مقالات قانونية

السمو الدستوري للقاعدة الشكلية في المادة المدنية

 

 

 

 

 

11652184_10205404696649171_172193324_n

محمد بومدين

طالب باحث في القانون الخاص

مقدمة:

منذ أن دخل الإسلام المغرب في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، تقيد المغاربة بأوامره ونواهيه، وطبقوا الشريعة الإسلامية شريعة وعقيدة.

وقد استمر الحال على هذا المنوال في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمغرب معاملات، وحدودا، وقصاصا وتعزيرا إلى أن ابتلى الله المغرب بالحماية، حيث تم التفريق بين المواطنين وبين من يخضع للتشريعية الإسلامية ومن يخضع للقوانين الوضعية، لكن بمجيء الاستقلال، ثم إحداث محاكم موحدة عبر مراحل تتقيد في أحكامها بقواعد مسطرية، كانت بدايتها سنة 1956 وما جاء به أول دستور مغربي سنة 1962 ثم تطور الأمر حتى صدور أول قانون للمسطرة المدنية بتاريخ 28/09/1974 والذي عرف عدة تعديلات كانت آخرها بتاريخ 2010 وبما جاء به الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.

ولمصطلح الدستور معنيين:

  • الأول: وصفي محض ويعني أسلوب الحكم
  • والثاني: معياري ويعني القواعد التي تقنن أسلوب الحكم

وما يهمنا في هذا الموضوع هو المعيار الثاني والذي يهتم باختصار بجملة القواعد المنظمة للسلطة وهذه الأمور لا يمكنها أن تتم إلا استنادا لقواعد وإجراءات تصنفها الوثيقة الدستورية وتكون المرجع الشرعي النهائي، وهي ذات طابع خاص لكنها أساسية للنظام الدستوري والقانوني .

وهذه المقتضيات تعد دستورية من حيث الشكل والقيمة القانونية فقط، أما من حيث المضمون العادي فهي تدخل في إطار القانون العادي وهي بعيدة عن تنظيم الحكم وعن الفلسفة المذهبية للدولة.

وإذا كان جميع فقهاء القانون العام متفقون على أن القواعد الدستورية تعتبر أسمى قواعد قانونية داخل الدولة، فإن مبدأ سمو الدستور يقضي باحترام القوانين الدنيا لأحكامه، إلا أن هذا المبدأ قد يصطدم مع إدخال بعض الدساتير بما فيها الدستور المغربي لبعض المبادئ القانونية الخاصة بالشكل في طلب الدستور مع العلم أساسا أن القواعد الشكلية يمكن الاتفاق على مخالفتها ولا تعتبر من النظام العام،إلا نادرا ولا يمكن القول ببطلان الحكم الذي لم يراع ما جاء فيها إلا إذا تمسك الطرف الذي أضرت بمصلحته، بالدفع بالبطلان في مرحلة محددة من مراحل الدعوى وإلا سقط حقه في أثارتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه إذن هو ما قيمة القواعد الشكلية للمشار إليها في الدستور المغربي خاصة في الباب السابع الخاص بالسلطة القضائية واستقلال القضاء في الفقرة المعنية بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة الفصول من 117 إلى 128 ؟

وهل يمكن للقاضي مثلا أن يثيرها من تلقاء نفسه أثناء النظر في الدعوى لمجرد خرقها لمبادئ دستورية: أم لا بد من سلوك مسطرة عرض الأمر على المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) للقول الفصل؟

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المحاور التالية:

المبحث الأول: القواعد الدستورية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ونصوص خاصة

المبحث الثاني: الدفع ببطلان قاعدة مسطرية دستورية

المبحث الأول: القواعد الدستورية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ونصوص خاصة أخرى:

يفرق القانون المغربي بين البطلان الذي ينتج عن خرق قاعدة جوهرية شكلية والإبطال كجزاء لخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف.

المطلب الأول: قواعد جوهرية يترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم:

فهذا النوع من القواعد هو ما يصطلح عليه بقواعد النظام العام أي يجب احترامها في الثقافي ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها ويمكن للقاضي الذي ينظر في النزاع إشارة بطلانها من تلقاء نفسه بل ويمكن إشارة هذا البطلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

إن البطلان الذي يتعلق بالنظام العام يتمحور حول القواعد التي تمس ممارسة الدعوى أو حالات عدم قبولها والتي تصطدم بها هذه الدعوى كالتي نص عليها المشرع في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية ” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية والمصلحة والإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا…”

وهذه القواعد أشار إليها المشرع الدستوري في الباب الخاص للسلطة القضائية الفقرة المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وهي كثيرة سنتولى بعضها وتلاوة ما يقابلها في قانون المسطرة المدنية فالمادة 123 من الدستور تقول ” تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي تقرر القانون فيها خلاف ذلك ” وما يقابلها في قانون المسطرة المدنية هو المادة 43 التي تنص ” تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك”.

المادة 124 من الدستور تنص ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون” وما يقابلها في قانون المسطرة المدنية هو المادة 50 ” تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها المملكة المغربية وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.

وإذا كانت قواعد المسطرة المدنية الآمرة أو الجوهرية، والقواعد الدستورية المشار إلى البعض منها أعلاه والتي تعتبر من النظام العام لا تثير أي أشكال لأن مخالفتها يؤدي في نهاية المطاف إلى بطلان الحكم فإن الأمر يثير إشكالا بخصوص القواعد الشكلية الأخرى المنصوص عليها في الدستور والتي ينبغي إثارة والتمسك لبطلانها مقرونة بإثبات الضرر.

المطلب الثاني: قواعد مسطرية ينبغي التمسك بها للقول بالبطلان:

إن الأصل في قواعد الشكل أو القواعد المسطرية أنها شرعت لمصلحة الأطراف وبالتالي أجاز الاتفاق على مخالفة مضامينها أو التنازل بشأنها ولا يمكن التمسك بها إلا لمن تضرر منها مباشرة وقبل كل رفع أو دفاع، وهذا ما أقره المشرع في المادة 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص ” يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة – الدعوى على محكمة أخرى لتقييمها أمام محكمتين مختلفتين أو الارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول،وإلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا”.

يتضح من خلال المادة المشار إليها أعلاه أنها تكرس مبدأ البطلان بدون ضرر إلا أن هذه القاعدة قد تصطدم مع مبادئ الدستور حينما يتطرق المشرع الدستوري لقواعد الشكل.

فالدستور المغربي ينص في المادة 125 ” تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون”.

كما تنص الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون الأحكام دائما معللة” فتطبيقا للقاعدة الدستورية أعلاه فإن الحكم الغير المعلل يعتبر باطلا سواء أضر بمصالح الأطراف أم لا وحتى ولو اكتسب هذا الحكم لحجية الأمر المقضي لأنه والعدم سواء فالمعدوم قانونا كالمعدوم حسا.

إلا أنه وتطبيقا لقواعد المسطرة المدنية خاصة الفصلين 49 و 50 فإنه يشترط للقول بالبطلان أولا التمسك به ويجب أن تكون طلبات النقض المعروضة- أمام محكمة النقض ( محكمة قانون) مبنية على هذا السبب (انعدام التعليل) المادة 359 من قانون المسطرة المدنية ثم ثانيا إثبات أن مصالح من تمسك به قد تضررت فعلا.

كما نجد المشرع المغربي في دستور 2011 ينص في الفصل 126 (الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع).

فمن خلال القراءة البسيطة لهذا النص يتضح أن المشرع الدستوري لا يفرق بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة أو المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. فليس كل حكم نهائي هو بالضرورة بات، فالأحكام في مجموعة من القضايا لا تصبح ملزمة للجميع إلا بعد صدور قرار من المجلس إلا على (محكمة النقض حاليا) وهو ما يستشف من مفهوم المخالفة للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وهي قضايا 1- الأحول الشخصية 2- قضايا الزور الفرعي 3- التحفيظ العقاري.

وقد يطرح الإشكال كذلك من خلال قراءة نص المادة 120 من الدستور التي تنص (لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول وحقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم).

فالمبادئ المشار إليها أعلاه والتي جاء بها المشرع الدستوري جاءت عامة ومجردة وتهم قاعدة شكلية تقتضي التبسيط في مضامينها بشكل دقيق حتى يمكن للقاضي التقيد بما جاء فيها.

فالآجال المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور هو معيار شخصي يختلف من قاض إلى آخر ومن قضيه إلى أخرى فما هي إذن المعايير التي يمكن الارتكاز عليها للقول بأن هذا الحكم غير دستوري لأنه لم يصدر داخل أجل معقول؟ مع العلم بأن المادة 46 من قانون المسطرة المدنية قد تركت الأمر للسلطة التقديرية للقاضي (يفصل فورا أو يؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف…)

وما يقال عن الآجل يمكن قوله عن المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وهل مسألة تبليغ الأطراف تتصل بحقوق الدفاع وبالتالي فإن التفسير الفقهي في هذا الباب يبقى الملاذ الوحيد للقاضي لاستنباط إرادة المشرع الدستوري وللخروج من هذا الإشكال فإننا نذهب إلى تبني فكرة الفقيه اللبناني يوسف حاشي في كتابه في النظرية الدستورية ” أن المبادئ الدستورية ” لا تقول” لمخاطبها كيف عليه أن يفعل حتى يكون سلوكه قانونيا (يعني مطابقا للمعيارية)، ولكنها “تقول” كيف يجب أن يكون الفصل حتى يكون دستوريا. وبالتالي فإن خطاب القاعدة الدستورية يتجه إلى كيفية “وجوب كون الفعل” وليس إلى سلوك من يفعل الفعل”، لهذا كان الجزاء مترتبا على الفصل الفعلي أساسا وليس على الفاعل.

ومادام أن لدستور سموه سواءا من حيث قواعده الموضوعية أو قواعده الشكلية فإن ذلك يقتضي تشكل وضعية لتدرج القوانين وحتى يتم ضمان احترام الأدنى للأعلى من هذه القواعد القانونية لا بد من توفر أجهزة ومؤسسات للسهر على هذا الاحترام وهو ما يدخل في نطاق الرقابة على دستورية القوانين وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني سواء أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا وأمام المحاكم العادية).

المبحث الثاني: الدفع ببطلان قاعدة مسطرية دستورية:

يقصد بمراقبة دستورية القوانين التأكد من أن القواعد القانونية التي توجد في مرتبة أدنى من الدستور مطابقة لهذا الأخير.

والملاحظ أن دول العالم لم تتفق على أسلوب واحد لإجراء هذه الرقابة حيث منها من تبنى طريقة –الدعوى الأصلية أو الإلغاء ومن تبنى طريقة الدفع أو الامتناع والمشرع المغربي من خلال الفصلين 132 و 133 من الدستور والمنظم لاختصاص المحكمة الدستورية تبني النظريتين معا.

المطلب الأول: أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا)

استجابة لتحولات الحياة السياسية المغربية واحتراما لمطالب المعارضة لسنة 1992 كان من بين أهم التجديدات التي جاءت بها المراجعة الدستورية لـ 04/09/1992 إحداث مجلس دستوري يحل محل الفرقة الدستورية خضع لمراجعة أخرى بتاريخ 13/09/1996.

والملاحظ من حيث صلاحيات هذا المجلس أنه يختص فقط في مجال الرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه وذلك لبث في مدى مطابقتها للدستور وخارج نطاق المراقبة يفصل للمجلس في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء وما يلاحظ عن صلاحيات هذا المجلس إنها بعيدة أن تكون ذات صبغة قضائية. ففي المغرب تعد طرق المراقبة القضائية منعدمة سواء بالدفع (لأن الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم النظر في دستورية قانون أو مرسوم) أو بطريق الدعوى لأن الأفراد ليس بإمكانهم اللجوء للمجلس الدستوري.

ورغم التطور الذي شهدته هذه المؤسسة الهامة ضمن النظام السياسي فإنها كانت في حاجة إلى مزيد من الاستقلال عن الجهاز التنفيذي ومزيدا من الاهتمام بالفرد حين يمس قانون حقوق وحريات يضمنها الدستور.

وهذا ما دفع بالمشرع الدستوري في دستور 2011 إلى الاستجابة نسبيا إلى مطالب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وما عرف به الشارع العربي،بالربيع العربي، واستحدث في بابه الثامن المحكمة الدستورية الفصول 129 إلى الفصل 134.
لقد أقر الدستور المغربي المحكمة الدستورية بتنظيم خاص حدد قواعده في الباب الثامن فأناط بها دون غيرها مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلا أن ارتباط عمل هذه المؤسسة الدستورية بمجموعة من القوانين التنظيمية تبين طريقة مسيرها والإجراءات المتبعة أمامها وكيفية الدفع بعدم دستورية قانون من قبل الأطراف أثناء النظر في الدعوى تفتح الباب على مصراعيه لمجموعة من التكهنات والسيناريوهات له ارتباط أساسي بإثارة هذا الدفع أمام القضاء العادي أثنا النظر في الدعوى.

المطلب الثاني: أمام المحاكم العادية

نص الفصل 133 من الدستور (تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانونه أشير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل).

من خلال استقراءنا للنص أعلاه يتضح أن الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بطريق رفع الدعوى الدستورية (دفع) أو بميعاد رفعها (أثناء النظر في الدعوى) تعتبر من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي أراد بها للمشرع تحقيق مصلحة عامة يوافقه ما نص عليه الفصل 118 من الدستور ( حق التقاضي مضمون لكل شخص لدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون).

إلا أن هذا المبدأ في الدعوى الدستورية قد يصطدم مع ما نصت عليه المادة 01 من قانون المسطرة المدنية (لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا…)

فالإشكال المطروح هو إثارة دفع بخرق قاعدة دستورية أثناء النظر في الدعوى سواء قبل كل دفع أو دفاع أو أثناء سريان المسطرة خصوصا إذا كانت الدعوى معيبة شكلا، هل يوقف القاضي البث في القضية استنادا لهذا الدفع فقط مع العلم بأنه يعلم أن الدعوى معيبة شكلا ويرجأ البث إلى حين القول الفصل للمحكمة الدستورية في هذا الدفع وهنا يكون قد احترم سمو القاعدة الدستورية، أم يتصدى لكل إخلال شكلي وفق ما ينص عليه الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ويغض الطرف عن هذا الدفع والذي قد يكون فعلا مس في الجوهر بالحقوق وللحريات. وهنا يكون القاضي قد أسمى بالقواعد الشكلية الأدنى عن الدستور.

وما دام القوانين التنظيمية المنتظمة لكيفية ممارسة هذا الحق لم تخرج بعد لحيز الوجود حبذا لو ترك أمر تقدير جدية، هذه الدفوع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تباشر من خلالها نوعا من التقييم المبدئي لمضمون هذه الدفوع وبسلامة أسسها. فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها ثم قضت في نظر النزاع الموضوعي، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التي بعد تسليمها بها شريطا أوليا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية، فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية المثارة أمامها فإن الحكم بعدم قبولها يكون متعينا، كما أن إقامة المدعي لدعواه دون تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريح بإقامتها تكون الدعوى غير مقبولة.

خاتمة:

إذا كانت القاعدة الأساسية في الدساتير المكتوبة هو كونها تتضمن مجموعة من المبادئ القانونية الموضوعية التي تمثل أرضية صلبة لإعداد القوانين الدنيا فإن الملاحظ مؤخرا أن بعض الدساتير بما فيها الدستور المغربي قد أسس لبعض المبادئ القانونية الخاصة بالشكل في صلب الدستور.

وإذا كانت القاعدة الموضوعية تحتاج إلى قاعدة شكلية فإنه ورغم عدم توافرها أحيانا على قيمة دستورية مطلقة شأنها في ذلك شأن قواعد الموضوع.

إلا أنها تشكل بطبيعتها مواد دستورية بحسب طبيعة موضوعاتها. ولهذا فإن خطاب القاعدة الدستورية يتجه إلى كيفية وجوب كون الفعل ” وليس إلى ” سلوك من يفعل الفعل”.

لائحة المراجع:

  • المختار مطيع: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”، دار القلم الطبعة الأولى 2002
  • يوسف حاشي: “في النظرية الدستورية” ابن النديم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى بيروت 2009
  • ندوة حول موضوع ” الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون ” الرباط بتاريخ 29-30 نونبر 2013 مداخلة، عبد الوهاب عبد الرزاق حسن، نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى