الاجتهاد القضائيفي الواجهة

المجكمة الادارية بمكناس تأخر استئناف جلسة الانتخاب للتصويت على نواب الرئيس، لا يعتبر سببا لبطلان الانتخاب ما دام أن توقفها يرجع إلى ما شاب جلسة الانتخاب من فوضى ومناوشات يفترض معها إيقافها إلى حين استتباب الظروف

 

m22

 

المملكة المغربية

 

******

 

محكمة الاستئناف الإدارية

 

 

بالرباط

 

******

 

المحكمة الإدارية بمكناس

 

******

 

قسم القضاء الشامل

 

شعبة الإنتخابات

 

 

ملف رقم: 225/7107/2015

حكم رقم: 625 /7107/2015

بتاريخ: 23 ذي الحجة 1436

الموافق:
30/09/2015

 

الطاعن : عدي ايت رهو

نائبته : ذ/ن. عبد السلام بنعياد وعبد الغاني السعيدي المحاميان بمكناس.

 

– المطلوب في الطعن : أحمد العزوزي.

نائبه: ذ. عبد الصمد الإدريسي المحامي بمكناس.

– السيد عامل عمالة ميدلت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسـم جـلالـة الـملك

وطبقا للقانون

بتاريخ 23 ذي الحجة 1436……موافق…… 07/10/2015.

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. عبد المجيد مليكي……………………………………………… رئيسا ومقررا

ذ. علي الفرخ …………………………………………………………………… عضوا

ذ. عبد الكريم الخيام……………………………………………………….. عضوا

بحضور ذة. سارة العافي ………………………………………… مفوضا ملكيا

بمساعدة السيدة: نعيمة فهمي ………………………………. كاتبة الضبط

 

 

بـيـن :

.

ينوب عنه: ذ عبد السلام بنعياد وذ. عبد الغاني السعيدي المحاميان     بمكناس.

من جهة.

وبـيـن :

السيد…

 

من جهة أخرى.

 

 

 


 

 

 

 

 

بناء على المقال الافتتاحي للطعن المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/09/2015 والمعفى بقوة القانون من الرسوم القضائية، يعرض من خلاله الطاعن أنه سبق له أن ترشح عن حزب الأصالة والمعاصرة رمز الجرار للظفر برئاسة مجلس جماعة الريش حسب الثابت من محضر الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس مجلس جماعة الريش.

وأنه بالاطلاع على المحضر المذكور يتضح أنه تم احصاء 15 صوتا لفائدة المطعون ضده المرشح الأول السيد أحمد العزوزي من أصل 29 صوتا، في حين أن كاتب الجلسة المكلف بإحصاء ومراقبة تطابق التصويت العلني برفع الأيدي لم يقم بجمع اوراق إثبات التصويت العلني من الأعضاء الذين صوتوا لفائدة المطعون ضده، وهو ما اثار المرشحين الثاني امحمد امزوزي والمرشح الثالث وحدثت فوضى عارمة داخل القاعة وتم تكسير الطاولات والكراسي وإتلاف أوراق إثبات التصويت وتمزيقها وصب الماء عليها مما حال دون الاستمرار في عملية التصويت العلني بالنسبة للمرشحين الثاني والثالث.

وأنه عند استئناف العملية الانتخابية على الساعة الواحدة زوالا لم يحضرها (أي الطاعن) لكونه تعرض للضرب أثناء عملية التصويت داخل القاعة، وأنه سلم شهادة طبية بها 20 يوما من العجز، كما انه انسحب 13 عضوا من الجلسة على الساعة الواحدة و 15 دقيقة حسب الثابت من محضر الاجتماع.

وأن ذلك أثر سلبا على العملية الانتخابية ومكن السيد أحمد العزوزي من الحصول على 15 صوتا، وهو ما يشكل خرقا للقانون ومناورات تدليسية اثرت على النتيجة الانتخابية، وهو ما يؤدي إلى بطلان انتخاب المطعون ضده طبقا لقانون الانتخابات.

لذلك يلتمس الحكم بإلغاء انتخاب رئيس مجلس جماعة الريش السيد أحمد العزوزي بتاريخ 16/09/2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأرفق المقال بمحضر اجتماع واصل شهادة طبية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2015 فحضر ذ. السعيدي عبد الغاني و ذ. عبد السلام بنعياد عن الطاعن وحضر ذ/ن عبد الصمد الإدريسي عن المطعون ضده السيد أحمد العزوزي.

ورافع نائب الطاعن ذ. عبد السلام بنعياد مؤكدا الطلب وملتمسا استدعاء كاتب الجلسة خالد أوبها الذي ستكون شهادته حاسمة بخصوص الوقائع المسطرة بمقال الطعن.

ورافع نائب الطاعن ذ. عبد الغاني السعيدي مؤكدا الطلب مفيدا بأن انتخابات رئيس واعضاء جماعة الريش عرفت مجموعة من خروقات تتمثل في قيام الأعضاء بتوجيه رئيس الجلسة للتصويت على الرئيس المنتخب وأنه تم ضياع أوراق التصويت لوقوع فوضى في الجلسة مما ادى الى تدخل السلطة كما أنه تم التصويت على الرئيس والأعضاء خلافا للقانون لعدم تصويت 13 عضوا وأن الجلسة لم تنعقد على الساعة التاسعة ، فقد تأخر انتخاب اعضاء المكتب ثلاث ساعات، مما دفع كاتب الجلسة إلى رفض التوقيع على المحضر ، ملتمسا إلغاء العملية الانتخابية واحتياطيا إجراء بحث، مدليا بمحضر اجتماع ولائحة توقيعات.

ورافع ذ. عبد الصمد الإدريسي عن المطعون ضده، ودفع في الشكل بكون المقال معيب شكلا لكونه يستند على مدونة الانتخابات وهي مقتضيات تم نسخها بمقتضى القانون رقم 59.11 و113.14 كما أن الطعن لم يوجه ضد قرار مكتب التصويت، وأن العملية الانتخابية جرت وفقا للقانونين المذكورين، وأن التصويت يكون علنيا برفع الأيدي وأن أوراق التصويت هي لتثبيت التصويت وضياعها غير مؤثر على النتيجة الانتخابية وأن الأغلبية المطلقة هي 15 صوتا، وأن الخلاف يتخلق بورقة وحيدة وأن الكاتب أغفل جمعها وتم تنبيهه من طرف رئيس الجلسة، ملتمسا رفض الطعن.

وبناء على مستنتجات السيدة المفوض الملكي التي اقترحت من خلالها الحكم بإجراء بحث.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/09/2015 تحت عدد 245/7107/2015 والقاضي بإجراء بحث بجلسة 05/10/2015، حضر ها الطاعن والمطعون ضده ونائبيهما والسيد عبد القادر أزناك (بصفته رئيس جلسة التصويت) والسيد خالد أوبها (بصفته كاتب الجلسة).

وصرح السيد خالد أوبها (كاتب جلسة التصويت) أن سبب رفضه توقيع محضر الانتخاب المطعون فيه يرجع إلى عدم تضمينه مخالفات انتخابية تتمثل في كون المسمى العكاوي مصطفى قام بتعبئة ورقة تصويت المسمى تيليوا محمد والتصويت مكانه ولتأخر رئيس الجلسة في التصويت بعدما قام هو بإحصاء 14 مصوتا، ولوقوع مناوشات وفوضى بمكتب التصويت، وكذلك لكونه لم يقم بتحرير محضر التصويت الذي أنجزته مصالح الباشوية ووجده مخالف للواقع فرفض التوقيع عليه، مفيدا انه لم يقم بتحرير المحضر لكونه لا يعلم من يجب عليه تحريره هل الكاتب أم الباشا، وبخصوص الفارق الزمني بين الخلاف حول حصول الرئيس المنتخب على 14 صوتا وإحصاء 15 صوتا صرح بأن ذلك لا يتجاوز دقيقتين.

وصرح السيد عبد القادر أزناك (رئيس جلسة التصويت) بأنه وقع على محضر التصويت لكون مطابق للحقيقة وأن رفض الكاتب للتوقيع عليه يرجع لعدم استساغته فوز المطعون ضده، مفيدا بأن الباشا والخليفة وأحد كتاب الباشوية كانوا حاضرين في الجلسة، وأنه وقع على المحضر بكتابة الباشوية، وأن الكاتب لم يقم بمهمته.

وأفاد أنه بعد التصويت على الرئيس وقعت فوضى وتم استئناف الجلسة لانتخاب النواب بعد ساعة ونصف تقريبا، وعن سؤال لنائب الطاعن حول تناقض هذا التصريح ومحضر جلسة التصويت الذي جاء فيه أنه لم يتم الاعلان عن النتائج إلا بعد ثلاث ساعات، صرح بأنه تم الاعلان عن النتيجة الانتخابية بداية بعد حصول التصويت لفائدة المطعون ضده ب 15 صوتا فوقت الفوضى، ثم تم استئناف الجلسة وقام بالإعلان عنها مرة أخرى.

وأكد الطاعن ما جاء بمقال الطعن مفيدا بأنه لا علم له بأسباب وقوع الفوضى ومن قام بها وأنه أصيب خلال ذلك، وأكد المطعون ضده بأن عملية الانتخاب كانت قانونية ملتمسا رفض الطعن.

وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة توضيحية لنائب الطاعن والمؤشر عليهما بتاريخ 07/10/2015 يؤكد فيهما ما جاء في المقال الإفتتاحي، وموضحا بأنه استنادا إلى جلسة البحث بتاريخ 05/10/2015، فإن رئيس جلسة الانتخاب والمدعى عليه أكدا ما جاء بمحضر الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس جماعة الريش، وان هذا المحضر متناقض مع تصريحات رئيس الجلسة بالبحث لكونه اكد انه اعلن النتيجة على الساعة 9:45 صباحا في حين أن المحضر يفيد بأن ذلك تم بعدما توقفت عملية التصويت ثلاث ساعات (الصفحة 2 الفقرة الأخيرة).

كما أن المحضر لم يحرر من طرف رئيس جلسة التصويت، الذي أفاد بأنه حرر من طرف الباشا وأنه قام هو بتوقيعه على الساعة 18:30 مساء بمقر الباشوية، كما أنه لم يحرر من طرف الكاتب الذي رفض توقيعه، مما يدل على تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية وخرق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

إضافة إلى أن كاتب الجلسة صرح بأن عملية الانتخاب عرفت توجيها وتحريفا لقيام المسمى مصطفى عكاوي بتوقيع ورقة اثبات التصويت محل السيد محمد تيليوا، وأن تصريح رئيس تلك الجلسة بأنه تم جمع اوراق إثبات التصويت يتناقض مع ما ضمن بالمحضر الذي جاء فيه :( بعد انتهاء الاعضاء من وضع علامة التصويت في اوراق اثبات التصويت العلني أعلن رئيس الجلسة اسم المترشح … ثم قام كاتب الجلسة بإحصاء عددهم (الصفحة الرابعة – الفقرة الثانية)، في حين أن الكاتب صرح أنه لم يقم بإحصاء إلا 14 صوتا وأنه لم يقم بجمع أوراق إثبات التصويت وأنه لم يتم الاعلان عن النتيجة إلا بعد انسحاب باقي المرشحين.

كما أن انتخاب نواب الرئيس لم يكن في نفس ساعات انتخاب الرئيس وإنما بعد ثلاث ساعات من توقف الجلسة الأولى حسب ما أكده رئيس الجلسة وأن انتخاب كاتب ثاني تم دون احترام القانون.

وبذلك فالمحضر مخالف لما جاء في جلسة البحث، مما يجعل العملية الانتخابية ملغاة في شموليتها لكون الانتخاب لم يجر وفق الإجراءات القانونية، ولكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مجموعة من المناورات والدسائس لتحريف نتيجة الاقتراع وهو ما يؤكده أعضاء المجلس البلدي بالريش وشهود عيان.

لذلك يلتمس الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 16/09/2015 لانتخاب رئيس جماعة الريش وانتخاب نواب الرئيس وما ترتب عن العملية الانتخابية في شموليتها من آثار قانونية مع النفاذ المعجل. وأرفقت المذكرة بثلاث اشهادات.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث لنائب المطعون ضده المؤشر عليها بتاريخ 07/10/2015، التي يعرض فيها بأنه يتضح من خلال جلسة البحث بأن انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجماعي للريش تم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لكون جلسة التصويت تراسها العضو الأكبر سنا السيد عبد القادر أزناك وأشرف على جميع أطوارها، وأن كاتب الجلسة السيد خالد اوباها رفض القيام بمهمته المتمثلة في تحرير محضر الجلسة دون أن يمنعه أحد من ذلك ورفض التوقيع على المحضر دون مبرر مقبول.

وأن السيد أحمد العزوزي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة بـ 15 صوتا من أصل 29 صوت المشكلة لأعضاء المجلس الجماعي، وهي العملية التي تمت عن طريق رفع الأيادي والتصويت العلني طبقا للقانون المذكور، وأنه بعد إعلان النتيجة قام بعض أعضاء المجلس بإحداث فوضى للتشويش على النتيجة، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2015 حضرها نائبا الطرفين وأكدا مكتوباتهما، واقترحت السيدة المفوض الملكي الحكم برفض الطعن، فتم حجز الملف للمداولة لجلسة يومه 07/10/2015.

 

 

 

 

 

 


 

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يلتمس الطاعن بمقتضى مقاله الافتتاحي ومذكرته الإصلاحية الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 16/09/2015 المتعلقة بانتخاب رئيس جماعة الريش ونواب الرئيس بما ترتب عن العملية الانتخابية في شموليتها من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن قد قدم وفقا للشكليات المتطلبة قانونا وفي الآجال المحددة للطعن في العمليات الانتخابية طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وأن ما أثير من قبل المطعون ضده من دفع شكلي يتعلق بتأسيس الطعن على مدونة الانتخابات التي تم نسخ مقتضياتها بالقانونين أعلاه، وبعدم توجيه الطعن ضد قرار مكتب التصويت، يبقى دفعا غير مؤثر على صحة الطعن من الناحية الشكلية ما دام أن الطعن وجه للعملية الانتخابية برمتها بما فيها قرار مكتب التصويت المعلن للنتيجة الانتخابية، كما أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الساري المفعول طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بصرف النظر عما أورده الأطراف من نصوص قانونية، مما يتعين معه قبول الطعن شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أسس الطاعن طعنه أعلاه على أن عملية الانتخاب عرفت مجموعة من الخروقات تتمثل في التأثير على إرادة الناخبين، وأن الرئيس المنتخب حصل على 14 بدلا من 15صوتا، ووقوع فوضى وإتلاف أوراق إثبات التصويت، وأن الانتخاب تم رغم عدم حضوره لتعرضه للضرب، ولكون السلطة المحلية هي التي قامت بتحرير محضر الجلسة ورفض الكاتب توقيعه لعدم تضمينه المخالفات الانتخابية المذكورة.

وحيث دفع المطعون ضده بأن انتخابات الرئيس كانت وفق الإجراءات القانونية وأنه حصل على أغلبية الأصوات 15 صوتا من أصل 29 صوت.

وحيث أمرت المحكمة بإجراء بحث مع الطرفين بحضور رئيس جلسة التصويت وكاتب الجلسة للتأكد من أسباب الطعن وتأثيرها على العملية الانتخابية حسب المفصل أعلاه.

أولا : فيما يخص الوسيلة المتعلقة بعدم توقيع كاتب الجلسة لمحضر التصويت:

حيث تبين من جلسة البحث بأن كاتب الجلسة قد رفض توقيع محضر انتخاب رئيس جماعة الريش ونوابه بعلة أنه لم يحرر المحضر ولم يكن يعلم إن كان هو المكلف بتحرير المحضر أم الباشا، ولعدم تضمين مخالفات انتخابية به تتمثل في كون الرئيس المنتخب حصل على 14 صوتا بدلا من 15 صوتا ولحدوث فوضى وإتلاف أوراق تثبيت التصويت.

لكن حيث بالرجوع إلى المعطيات التي أسفر ت عنها جلسة البحث، يتضح أن الرئيس المنتخب قد حصل على 15 صوتا بإقرار رئيس جلسة التصويت المخول له قانونا إحصاء وإعلان نتائج التصويت طبقا للمادة 31 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يحيل على القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، خاصة وأن صوت رئيس الجلسة المنازع فيه من طرف كاتب الجلسة قد أقر بنفسه بأنه صوت لفائدة الرئيس المنتخب وفقا لمبدأ التصويت العلني برفع الأيدي.

وحيث إن المسؤولية القانونية لكاتب الجلسة تحمله الالتزام بتحرير محضر التصويت وتضمينه كل المخالفات التي عاينها باعتبار أن المحضر المذكور وسيلة لإثابتها والطعن فيها أمام المحكمة لإبطال عملية الانتخاب إن صحت تلك المخالفات، لا إهماله القيام بمهمته بعلة أنه لم يكن يعلم إن كان هو المكلف بتحرير المحضر أم الباشا، والحال أنه أقر بكونه كان يتوفر على أوراق تحريره عند بداية جلسة التصويت، مما يكون معه تصرفه مجرد محاولة لعرقلة إتمام عملية الانتخاب ليس إلا، ولا يمكن اعتباره سببا لبطلان عملية الانتخاب، وأن ما يدعيه من مخالفات لا تقوم مبررا لانسحابه دون القيام بمهمته القانونية، مادام أن التصويت قد تم علانية وأن أوراق تثبيت التصويت المحتج بإتلافها تبقى مجرد وسيلة للتأكد من تطابق التصويت العلني مع ما تم تدوينه بتك الأوراق وحفظها في الأرشيف.

وحيث إنه تبعا لذلك فإنه لا يمكن تعليق تشكيل مكتب الجماعة على الرغبة الشخصية للكاتب في تحرير المحضر وتوقيعه، ذلك أنه حسب المعطيات أعلاه، وفي غياب ثبوت مخالفة انتخابية تؤدي إلى بطلان عملية الانتخاب، فإن استمرار امتناع الكاتب عن تحرير المحضر كالتزام قانوني عليه سيؤجل العملية الانتخابية إلى أجل غير مسمى والحال أنه هو العضو الأصغر سنا الذي يعين بقوة القانون كاتبا للجلسة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 113.14 أعلاه، خاصة وأن القانون لم ينص على حل تشريعي في حال إغفال أو امتناع الكاتب عن تحرير المحضر أو رفض التوقيع عليه، ما دام أن رئيس الجلسة لا يمكنه تعيين كاتب جديد لكون مهمته تنتهي بمجرد انتخاب رئيس المجلس الذي يتولى رئاسة جلسة انتخاب نوابه وكاتب المجلس ونائبه طبقا للمادة 17 من القانون المذكور.

وحيث بذلك يبقى تحرير السلطة المحلية للمحضر وفقا لما عاينته بجلسة الانتخاب هو المخرج المناسب لإتمام العملية الانتخابية، خاصة وأن القانون نفسه يفرض عليها الحضور لجلسة الانتخاب طبقا للمادة 12 أعلاه، وأن تدخلها هذا جاء بعد إعلان نتائج التصويت الذي يكون علنيا، ولم يكن تدخلها لتوجيه إرادة الناخبين بل فقط للسهر على حسن سير العملية الانتخابية، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 446 بتاريخ 27/06/2007 ملف عدد 4/07/12 الذي جاء فيه " إن تدخل السلطة الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية، هو التدخل الذي يكون له تأثير واضح على إرادة الناخب وتوجيهه في اختيار مرشح معين، أما إذا كان حضورها هو الحرص على ضمان الضبط والنظام لتلافي أي خلل في هذا المجال – كما في نازلة الحال – إذ كانت مبادرتها متمثلة فقط في التذكير بمقتضيات الفصل 64 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية التي توجب الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول تحت طائلة إعادة الانتخاب في دورة ثانية، فإن ذلك يدخل في صميم اختصاصها، وهو التطبيق السليم للمقتضيات القانونية حتى تجري العملية الانتخابية وفقا للقانون المتعلق بانتخاب الغرف، هذا فضلا عن أن تدخلها جاء بعد إجراء العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج مما يجعل موقفها لا تأثير له على سير العملية الانتخابية في حد ذاتها".

وحيث تبعا لذلك تكون الوسيلة المستند عليها غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها.

ثانيا : فيما يخص الوسيلة المتعلقة بعدم انتخاب نواب الرئيس في نفس وقت انتخاب نوابه:

حيث إن تأخر استئناف جلسة الانتخاب للتصويت على نواب الرئيس، لا يعتبر سببا لبطلان الانتخاب ما دام أن توقفها يرجع إلى ما شاب جلسة الانتخاب من فوضى ومناوشات يفترض معها إيقافها إلى حين استتباب الظروف الملائمة لعملية التصويت، وهو ما لا يخالف مقتضيات المواد 10- 12 و 13 من القانون رقم 113.14، مما تكون معه هاته الوسيلة كذلك غير مستندة على أساس قانوني ويتعين ردها بدورها.

وحيث تبعا لذلك وفي ظل ما كشفت عنه جلسة البحث من تحقق النتيجة الانتخابية المدونة بمحضر الانتخاب بفوز الرئيس المطعون ضده ومكتب المجلس على الأغلبية المطلقة من الأصوات، واعتبارا لكون محضر انتخاب الرئيس قد تم توقيعه من طرف رئيس جلسة الانتخاب وتوقيع محضر انتخاب أعضاء مكتب المجلس الجماعي من طرف الرئيس المنتخب الذي يرأس الجلسة في شقها الثاني طبقا للقانون أعلاه، فإن الأسباب المستند عليها للطعن ببطلان العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مكتب الجماعة الحضرية بالريش، تبقى غير قائمة على أساس واقعي أو قانوني، مما يتعين معه رفض الطعن.

 

 

 

 

وتطبيقا للمواد 7 – 8 و 26 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والفصل 59 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم لمجالس الجماعات.

 

 

 

 

حكمت المحكمة الإدارية علنيا، إبتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطعن

في الموضوع: برفضه.

وبتبليغ للطرفين والسيد عامل عمالة ميدلت.

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

الإمضاء

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

 

 


 


 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى