الدكتور رياض فخريفي الواجهةمختبر البحث قانون الأعمالندوات

تقرير حول أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول، بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك تحت شعار: ” أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز ثقافة الاستهلاك”

تقرير حول أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول، احتفالا باليوم العالمي للمستهلك تحت شعار:

" أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز ثقافة الاستهلاك"

 

بقلم: عالي طوير

باحث في صف الدكتوراه مختبر قانون الأعمال سطات

برحاب بيت علوم الإنسان بجامعة الحسن الأول سطات ،و تحت شعار " أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز ثقافة الاستهلاك "،نظم مختبر البحث قانون الأعمال بتعاون وشراكة مع مندوبية وزارة التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي والاستثمار بسطات، يوم الخميس 16 مارس 2017، ندوة وطنية تخليدا لليوم العالمي للمستهلك،والذي دأب مختبر قانون الأعمال كل سنة على تخصيصه للنقاش حول المنظومة التشريعية لقوانين حماية المستهلك.

  وقد عرفت هذه الندوة ،حضور و مشاركة عديد المهتمين بمجال حماية المستهلك من أساتذة جامعيين وأكاديميين ورؤساء جمعيات لحماية المستهلك،حيث انطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات ترحيبية،استهلها السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسطات الذي ثمن مجهودات مختبر قانون الأعمال في تعميق النقاش كل سنة حول حماية المستهلك و أكد على حسن اختيار موضوع هذه السنة – دور جمعيات حماية المستهلك- لتزامنها مع تخليد المملكة لليوم الوطني للمجتمع المدني.

 بعد ذلك تناول الكلمة السيد مندوب وزارة التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي والاستثمار بسطات بتأكيده على حرص الوزارة الوصية على تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات التي تروم تعميق النقاش حول حماية المستهلك،وقام بتلاوة كلمة الوزير الموجهة لفعاليات الأيام الوطنية المخلدة لليوم العالمي للمستهلك.

مدير مختبر البحث قانون الأعمال الدكتور رياض فخري أعرب في كلمته عن اعتزاز المختبر بريادته وطنيا في السبق في  مناقشة قوانين حماية المستهلك منذ ما يقرب عن عشر سنوات عبر ندوات وطنية ودولية ناقشت بشكل علمي وأكاديمي  قوانين الاستهلاك سواء تلك المنصوص عليها في القواعد العامة أو تلك التي كانت في مرحلة أولية مشاريع قوانين داخل الأمانة العامة للحكومة ،قبل أن تخرج إلى حيز الوجود بنشرها في الجريدة الرسمية،مؤكدا في الوقت نفسه على عزم المختبر مواصلة نفس النهج في مواكبة النقاش العلمي حول حماية المستهلك.

الكلمات الافتتاحية تواصلت بكلمة السيد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الذي أعطى نبذة مختصرة عن مجال اشتغال الجمعية في مجال حماية المستهلك،تلتها كلمة السيد رئيس جمعية الشاوية لحماية المستهلك تناول فيها تقديما عاما حول اشتغال الجمعية الوحيدة بسطات التي تعنى بحماية المستهلك.

الجلسات العلمية قسمت إلى جلستين،خصصت لتحليل توجه المشرع المغربي في منح جمعيات حماية المستهلك حق  التقاضي نيابة عن المستهلك،بدأت الأولى منها بمداخلة الأستاذ فاطمة حداد – أستاذة بكلية الحقوق سلا- تحدثت فيها عن دعاوى جمعيات حماية المستهلك ومرجعيتها القانونية،عبر تحليل مقارن مع تجارب أخرى كفرنسا و الولايات المتحدة ومختلف الإشكالات التي ستواجه تطبيقها خصوصا من ناحية تقدير التعويض المترتب عن الضرر المتسبب للمستهلك.

وفي معرض المداخلة الموالية ،تحدث الأستاذ جمال ربيعي – أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط- عن دعوى التمثيل المقترنة في قانون 31-08 عبر التمييز بينها وبين دعوى الدفاع عن المصلحة الجماعية من حيث أن هدف هذه الأخيرة يكون حماية المصلحة الجماعية للمستهلكين،أما دعوى التمثيل المقترنة فتهدف إلى حماية المصالح الفردية للمستهلك،كما أن التعويض يمنح للمستهلك المتضرر في دعوى التمثيل المقترنة،بينما يمنح للجمعية في دعوى الدفاع عن المصالح الجماعية، بحيث أن إصلاح الضرر لا يستفيد منه المستهلك مباشرة.

بعد ذلك تطرق الأستاذ ربيعي لشروط رفع دعوى التمثيل المقترنة والمتجسدة في أن يكون عموم المستهلكين الذين تمثلهم الجمعية تعرضوا لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد، وأن يكون مصدرها واحد،إضافة إلى ضرورة أن يمنح التوكيل كتابة من قبل كل مستهلك.

الأستاذ هشام بخفاوي – أستاذ بكلية الحقوق أكادير- بدأ مداخلته المتعلقة بدور الجمعيات في الترافع عن المستهلك بالحديث على أن قانون 31-08 صدر قبل دستور 2011 ،وطرح تساؤلا مفاده مدى مواكبة هذا القانون للتحولات التي عرفها المغرب وحدود توفقه في في ضمان حماية للمستهلك؟

واعتبر الأستاذ بخفاوي انه كان من الأفضل توسيع النطاق لجمعيات تشتغل في أغراض أخرى،ومنها بينها حماية المستهلك،وتساءل عن جدوى حصرها في تلك التي تهتم بحماية المستهلك فقط،زيادة على إلزام الجمعيات بالانخراط في جامعة وطنية.

الأستاذ أبو بكر مهم – أستاذ بكلية الحقوق سطات- تحدث في مداخلته عن الآليات القانونية التي منحها المشرع المغربي 31-08  للجامعة الوطنية لحماية المستهلكين ولجمعيات حماية المستهلك،منها ما يتعلق بالمرحلة السابقة على المساس بحقوق المستهلكين،ومنها ما يتعلق بالمرحلة اللاحقة على وقوع الضرر.

ففيما يتعلق بالآليات الممنوحة للجمعيات  خلال المرحلة السابقة على المساس بحقوق المستهلكين فهي تكتسي طابعا وقائيا نجده في المقتضيات الواردة في قانون 31-08 وهي المتعلقة بالإعلام والتحسيس والتربية،وفي تمثيلية بعض الجمعيات في بعض  الهيئات الإدارية، منها المجلس الأعلى للتقييس واللجنة المغربية للاعتماد.

أما فيما يخص الآليات المقررة خلال المرحلة اللاحقة على المساس بحقوق المستهلكين فهي تكتسي طابعا علاجيا وتتعلق بالدعاوى  التي اعترف بها القانون لهذه الجمعيات،والتي تتمثل في دعوى التمثيل المقترنة دوى الدفاع عن المصالح الجماعية،ودعوى حذف الشروط التعسفية.

 

 

 

 

 

الجلسة العلمية الثانية تضمنت مداخلات حول أنواع الدعاوى المرفوعة من قبل جمعيات حماية المستهلك والإشكالات التي تطرحها،حيث تحدث كل من الدكتور نور الدين الرحالي – أستاذ بجامعة القاضي عياض مراكش- و الدكتور ياسين المفقود تواليا عن الدعوى المدنية و دعوى حذف الشروط التعسفية وعوائق تفعيلها من قبل القضاء،قبل أن يعتبر الدكتور المصطفى بوزمان – أستاذ بكلية الحقوق السويسي الرباط- أن أبرز عائق قد يحول دون تفعيل دور الجمعيات في حماية المستهلك هو سلطة التدبير بالأساس داخل هذه الجمعيات متحدثتا عن بعض الحالات العملية أفرزتها الممارسة العملية لهذه الدعاوى.

آخر مداخلة كانت للدكتور سعد بهتي – دكتور في الحقوق- تضمنت قراءة في بعض القرارات الصادرة في دعوى حماية المستهلك على مستوى التجارب المقارنة كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية،محاولة إثارة بعض الإشكالات في معرض بث القضاء المقارن في أنواع محددة من  الدعاوى الخاصة بحماية المستهلك.

الجلسة الختامية خصصت لإجابة مختلف المتدخلين عن تساؤلات وملاحظات الحضور والتي انصبت على بعض الإشكالات التي يطرحها موضوع دور الجمعيات في حماية المستهلك.

  

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى