بحوث قانونية

عرض حول مجلس المنافسة من انجاز طلبة ماستر المقاولة و القانون بسطات

 1468728_753989247960160_734086668_n

لعريش أحمد

بوالمغراس حسن

 بداع محمد الحبيب 

التصمـيــــــــــم :

مقدمة :

المبحث الأول : تأليف واختصاصات مجلس المنافسة .

  المطلب الأول : تأليف مجلس المنافسة

المطلب الثاني : اختصاصات مجلس المنافسة

الفقرة الأولى: الاستشارة الاختيارية .

الفقرة الثانية: الاستشارة الإجبارية .

المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة .

المطلب الأول  : الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة  .

الفقرة الأولى: دراسة الافعال المحالة على المجلس

الفقرة اثانية: قرار مجلس المنافسة .

الفقرة اثالثة: احالة الملف إلى القضاء .

   المطلب الثاني : الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي

        الفقرة الأولى: دراسة مشروع التركيز .

   الفقرة الثانية: مضمون القرار .

   الفقرة الثالثة: احالة الموضوع على جهات قضائية .

خاتمة :

 

مقـــــــــدمة:

إن الحراك السياسي و الاقتصادي الذي يعرفه المغرب و كذا موقعه الاستراتيجي ’ شجع العديد من المستثمرين الأجانب و كذا الشركات المتعددة الجنسيات من الاستثمار أو إحداث فروع لشركاتها داخل المغرب .

و كذا لمساير التطور الاقتصادي العالمي ’ جعل المشرع المغربي ’ يصدر قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة من اجل اغناء ترسانته القانونية و التي غالبا ما ياخد بها كمعيار من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في دولة ما ’ ومن جهة أخرى لتشجيع حرية المبادرة و المنافسة الشريفة و النزيهة .

و في هذا الإطار اقر المشرع المغربي في قانون 06.99 السالف الذكر ’ إحداث مجلس المنافسة الذي هو هيأة لها طابع إداري ’ تنتفي عنها الصيغة القضائية تعمل باسم الدولة ’ و تتمتع بسلطات حقيقية ضبطية و تنظيمية ’ بدون خضوعها لسلطة الحكومة ’ تختص بتنظيم و ضبط المنافسة داخل الاقتصاد المغربي ’ عن طريق وضع إطار قانوني و أخلاقي ملزم لتاطير العمل التجاري و ضمان حرية المنافسة ’ و كذلك عن طريق  التحكيم و الفصل بين المصالح المتنازعة [1] .

هذا المجلس الذي تم دسترته في الدستور المغربي الجديد الذي تم المصادقة عليه في فاتح يوليوز 2011 و بالضبط في المادة 166 من هذا الأخير .

حيث ينص على أن” مجلس المنافسة هيئة مستقلة ’ مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة و مشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية ’ خاصة من خلال تحليل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق ’ و مراقبة الممارسات المنافية لها و الممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الاقتصادي و الاحتكار.”

وهذا ان دل فان ما يدل على أهمية هذا المجلس فس النسيج الاقتصادي والاجتماعي ,انطلاقا مما تقدم يتبادر الى الدهن الاشكالية التالية : إلى أي حد استطاع مجلس المنافسة من خلال تشكيلته والاختصارات المخولة له و الآليات الموضوعة رهن إشارته  من تحقيق دورة في تشجيع المبادرة الحرة ’ وحماية السوق من كل ما من شانه ان يحد من المنافسة الشريفة ؟.

لمعالجة هذا الموضوع و الإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا العرض إلى مبحثين:

المبحث الأول : تأليف و اختصاصات مجلس المنافسة .

المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة.

ولا باس من تحليل كل مبحث على حدى :

 

   المبحث الأول : تأليف و اختصاصات مجلس المنافسة:

إن ما يثير الانتباه مما جاء به قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة ’ هو إحداثه لهيئة مستقلة أطلق عليها اسم “مجلس المنافسة ” هذا المجلس الذي يسهر على تنظيم المنافسة داخل السوق من  اجل ضمان تنافسية شريفة و نزيهة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين .

فما هي إذن التركيبة التي يتكون منها هذا المجلس ؟  هذا ما سنحاول التعرف عليه خلال ( المطلب الأول ) على أن نعرج على ذكر اختصاصات المنوطة بهذا المجلس (المطلب الثاني ).

المطلب الأول : تأليف مجلس المنافسة:

جاءت المادة 18 من قانون [2]06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة لتعطي تركيبة هيئة مجلس المنافسة ’ الذي يتكون بالإضافة من الرئيس الى 12 عضوا :

  • ستة أعضاء يمثلون الإدارة [3].
  • ثلاثة أعضاء يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون و الاقتصاد و المنافسة و الاستهلاك .
  • ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج و التوزيع و الخدمات [4].

و يعين الرئيس من طرف الوزير الأول (رئيس الحكومة ) فيما يعين باقي الأعضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة و الهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء .

و تتخذ مدة انتداب الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ( المادة 19 من ق .ح. ا. م  ).

و نلاحظ أن المشرع المغربي ’ لم يحدد صفات معينة في الرئيس عكس باقي اعضاء المجلس الذين اشترط فيهم المشرع التوفر على مجموعة من الشروط .

و بذلك يكون القانون قد جمع بين أهل العلم و العمل في اختيار أعضاء المجلس ’ بالإضافة إلى ممثلي الإدارة الذين لا نرى مانعا من أن يكون بعضهم من رجال القضاء تقابلا مع تواجد القانونيين الممثلين لمجتمع المدني في حظيرة المجلس [5].

و توافقا مع ما جاء به الأستاذ عبد العزيز حضري فإننا نضيف انه كان من الأجدر التنصيص على أن يكون الرئيس من أشخاص ذوي التكوين و الكفاءة في المجال القانوني و الاقتصادي ’ نظرا لطبيعة المهام الموكلة إليه و أهميتها .

و هكذا فبهذا التوازن بين أعضاء المجلس : إداريين و أعضاء مؤهلين في المجالات الاقتصادية و المهنية ’ فان المشرع أراد أن يخول لهذه السلطة دور الخبرة والتأثير في مجال الاقتصاد ’ و ذلك مع احترامها للضمانات الأساسية عند استعمالها للعقوبات و الجزاءات ضد المخالفين [6] و ضمانا لخاصية الاستقلالية و النزاهة في كافة أعضاء المجلس ’ أخضعت المادة 20 من قانون حرية الأسعار و المنافسة رئيس المجلس لقواعد التنافي المعمول بها في المناصب العمومية ’ و بالتالي فكلما وجد في إحدى حالات التنافي امتنع عليه النظر في الأمر محل النزاع المعروض على المجلس كما أن كل عضو من أعضاء المجلس يلزم بان يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها و المهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي معين ’ و يمنع عن كل عضو من أعضاء المجلس في نشاط اقتصادي معين ’ و يمنع عن كل عضو من أعضاء المجلس أيضا أن يبدا رأية في قضية تكون لع فيها مصلحة ’ أو إذا كان يمثل طرفا معينا بها أو سبق له أن مثله [7].

و حتى يقوم المجلس بالأعمال الموكولة إليه فانه توضع رهن إشارته بطلب من رئيسه موظفون مرتبون في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين كما يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين  المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 لتتبع عمل باقي المقررين ’ ويتم تعيينهم بناءا على قرار متخذ من الوزير الأول باقتراح من الإدارة التي ينتمون إليها [8] .

أما في فرنسا فان مجلس المنافسة يتكون من 16 عضوا معينين بمقتضى مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاقتصاد ’ و ذلك لمدة محددة في عشر سنوات قابلة للتجديد منهم سبعة أعضاء يمثلون النظام القضائي و الإداري ’ وثلاثة يختارون اعتبارا لأهليتهم في مجال الاقتصاد و المنافسة و الاستهلاك و خمسة منهم يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا  نشاطهم في قطاعات الإنتاج و التوزيع و الخدمات أو المهن الحرة .

ورغبة في التزام هؤلاء الأعضاء في التفاني في أداء المهام الموكولة إليهم ’ سمح المشرع الفرنسي بإمكانية إقالة هؤلاء من مهامهم كلما تقاعسوا عن الحضور للمشاركة في ثلاث حصص متتابعة دون وجود مبرر مقبول لذلك [9].

بعد انتهائنا من الحديث عن تشكيلة “مجلس المنافسة ” سنحاول ألان التعرف على الاختصاصات التي منحها المشرع لهذا المجلس ( المطلب الثاني ) .

المطلب الثاني : اختصاصات مجلس المنافسة :

نصت المادة 14 من قانون حرية الأسعار و المنافسة المغربي على انه ” يحدث مجلس المنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات ” على خلاف مجلس المنافسة الفرنسي الذي أعطيت صلاحية اتخاذ القرارات و توقيع الغرامات و تحريك مسطرة المتابعة أمام القضاء [10] .

ومن خلال استقرائنا للمادتين 15و 16 من قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة يتبين أن الطابع الاستشاري يتخذ صورتين استشارة اختيارية ( الفقرة الأولى ) و استشارة إجبارية ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: الاستشارة الاختيارية : « les consultation facultatives »:

لقد جاءت المادة 15 من قانون 06.99 بحصر الجهات التي لها حق طلب الاستشارة الاختيارية و هي :

اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسالة المنافسة ’ وكذا من قبل الحكومة في كل مسالة تتعلق بالمنافسة .

كما يستشار كذلك من قبل مجالس الجهات و المجموعات الحضرية و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الفلاحة و غرف الصناعة التقليدية و المهنية او جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة ’ في كل مسالة مبدئية تتعلق بالمنافسة و ذلك في حدود المصالح المنوطة بها . إضافة إلى المحاكم المختصة في الممارسات المنافية لقواعد الممارسة المحددة في المادتين  6 و 7 و المثارة في القضايا المعروضة عليها.

و رغم أن رأي مجلس المنافسة ليس ملزما للمحاكم بل يدخل في إطار الخبرة التي لا تتقيد المحاكم بنتيجتها طبقا للقواعد المسطرية العامة [11] ’ فان المعلومات التقنية التي سوف يتضمنها تقرير المجلس حول موضوع الاستشارة ستمكن المحاكم من تقرير أوضاع المنافسة داخل السوق أو القطاع الاقتصادي للحكم في القضايا المعروضة عليها ’ و مما تجدر الإشارة إليه أن مجلس المنافسة لا يمكنه نشر الآراء الصادرة عنه في شان الاستشارة المطلوبة منه من طرف المحاكم إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا [12] .

و الملاحظ أن صياغة المادة 15 جاءت بعبارة المحاكم و هي عبارة عامة و منه يحق سواء للمحاكم الزجرية ’ المدنية ’ التجارية و الإدارية طلب هذه الاستشارة .

و تجدر الإشارة إلى انه في فرنسا ضيق مجلس المنافسة من المجال الذي يتم فيه استشارته في هذه الحالة طبقا للمادة   5  أ 1 دجنبر 1986 الموافقة للمادة 15 من ق ح ا م المغربي حيث انه اقتصر على قبول الطلبات الرامية إلى استشارته بشان النظام العام للمنافسة ’ وبالتالي أقصى كل الطلبات التي ترمي إلى  الحصول على معلومات بشان مقاولة معينة بالاسم أو التي ترمي إلى فحص مدى مشروعية نص تشريعي أو تفسيره ’ كما رفض الطلبات الرامية إلى الحصول على رأي المجلس بشان الحلول التي يتوصل إليها الاجتهاد القضائي في تقييم الأحكام القضائية التي تصدر من الجهاز القضائي [13]

الفقرة الثانية :الاستشارة الإجبارية : les consultation obligatoires   :

بالرغم من الطابع الإلزامي للاستشارة التي فرض المشرع على كل من الحكومة حول كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بالمنافسة أو حول الإعفاء من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة إضافة إلى استشارة المجلس بشان عمليات التركيز الاقتصادي فان الحكومة  في هذه الحالة تكون غير مجبرة على الأخذ بهذه الاستشارة و هكذا يستشار المجلس لزوما في الحالة التي تقدم فيها الحكومة  على تحديد الأسعار و تنظيمها [14] و ذلك فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي ’ و إما بفعل صعوبات دائمة في التموين ’  و إما نتيجة أحكام تشريعية و تنظيمية [15] هذا من جهة .

ومن جهة أخرى يستشار المجلس من قبل الحكومة عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون أو نص تنظيمي يهدف إلى إحداث نظام جديد بشان المنافسة أو تغيير نظام موجود ’ متى كان المشروع يهدف إلى فرض قيود على ممارسة مهنة معينة أو الدخول إلى السوق والى إقامة احتكارات أو حقوق استئتارية أو خاصة في كل التراب المغربي أو في جزء مهم منه ’ أو أن يهدف المشروع إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع ا والى منح إعانات من الدولة أو الجماعات الحلية [16] .

هذا و طبقا للمادة 8 من قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة تستشير الإدارة مجلس المنافسة لزوما متى أبدت رأيها في إعفاء بعض الاتفاقات  من حالة المنع الخاصة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة ’ و ذلك كلما تعلق الأمر بالاتفاقيات التي تهدف إلى تحسين تسيير المنشات الصغرى و المتوسطة أوالى تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم و التي من شان القائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو أنها تساهم بشكل كافي لتعويض قيود المنافسة أو أنها تخصص للمستهلكين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تامين المنشات المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات المعينة.

المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة من طرف مجلس المنافسة :

سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في الأول الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة (المطلب الأول ) ثم الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي(المطلب التاني )

المطلب الأول : الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة :

تنص المادة 24 من قانون 06.99 المتعلق ب ح.أ .م على انه بإمكان كل من الوزير الأول (رئيس الحكومة ) أو الهيئات المشار إليها في البند الثالث من المادة 15 من ق 06.99 بإحالة الأفعال التي يظهر أنها مخالفة لأحكام مادتين  6 و 7 من القانون السالف الذكر .

بموجب هذه الإحالة يقوم المجلس بدراسة الأفعال المحالة عليه [17] ثم يتخذ قرارا بشان هذه الأفعال [18] وقد يرى أن هذه الأفعال لا تدخل ضمن اختصاصاته فيقرر إحالتها على هيئات أخرى .

و هكذا سوف نقوم بتفصيل كل هذه المراحل حيث سنعرج على دراسة الأفعال المحالة على المجلس  ثم قرار مجلس المنافسة و أخيرا إحالة الملف إلى القضاء .

 

 

 

الفقرة الأولى: دراسة الأفعال المحالة على المجلس :

بمجرد اكتشاف الأفعال المخالفة للمادتين السادسة والسابعة من قانون 06.99 يمكن للهيئات السابقة ’ وكذا الوزير الأول إحالة هذه الأعمال إلى مجلس المنافسة حيث يقوم رئيس المجلس بتعيين المقرر يتولى دراسة القضية و يسهر على تتبعها حسب المادة 28 من ق 06.99 هذا الأخير – المقرر – يقوم بالاستماع إلى أطراف النزاع بعدها يتولى إعداد تقريرشامل إلى جميع الوثائق و المعلومات المتعلقة بالقضية [19] .

بعد إعداد التقرير يقوم المقرر بتبليغ نسخة من التقرير إلى جميع الأطراف المعنية و ذلك عن طريق البريد المضمون ’ أو عن طريق العون القضائي ’ وذلك حتى يتسنى للأطراف إبداء ملاحظاتهم ( المادة 30 من ق 06.99 ) داخل اجل شهرين من التوصل

( المادة 31 ) .

يجوز للمجلس أيضا أن يستدعي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم و الإجابة على الأسئلة المطروحة عليهم شفويا ’ كما أن للأطراف الحق في الاستعانة بالمستشارين القانونيين من اختيارهم [20] .

يجوز لرئيس المجلس أن  يطلب المساعدة من الإدارة و ذلك بخصوص الأبحاث التي يراها مفيدة ’ كما يمكنه أن يلجا إلى كل خبرة من شانها أن تمده بالمعلومات التقنية التي من شانها أن تساعده على دراسة الملف [21] .

و تجدر الإشارة أيضا انه يمنع على رئيس المجلس بتبليغ أي وثيقة تمس سرية الأعمال ’ ما عدا إذا كان تبليغ هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لسير إجراءات أو ممارسة الأطراف لحقوقهم [22] و يلزم على الأطراف المعنية بعدم كشف عن المعلومات التي تتعلق بالطرف الأخر أو بالغير ’ وقد عاقب المشرع بغرامة مالية كل طرف قام بهذه الأفعال [23] .

 

 

 

 

الفقرة الثانية: قرار مجلس المنافسة :

بعد إتمام الأبحاث من طرف المجلس يصدر قرارا حاسما ’ أما بقبول الإحالة

أو بعدم قبولها  .

عدم قبول الإحالة [24] :

يقوم المجلس باتخاذ هذا القرار و ذلك بعد شهرين من تاريخ الإحالة ويكون هذا القرار معللا في الحالات التالية :

  • – إذ تبين أن هذه الأفعال خارجة عن دائرة اختصاصاته
  • – إذا استشف من أوراق الملف أن هذه الأفعال ليست مدعومة بحجج كافية .
  • – يمكن كذلك للمجلس اتخاذ قرار بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف و الإدلاء بملاحظاتهم و نشير أن قرار عدم قبول الإحالة يوجه إلى الجهة صاحبه الإحالة و كذا إلى الجهة التي يهمها الأمر .

قبول الإحالة :

إذا رأى المحل بان هذه الأفعال تدخل في اختصاصاته يقوم بإصدار توصيات باتخاذ تدابير أوامر معينة و بناء على ذلك يجوز للوزير الأول ( رئيس الحكومة ) أن يصدر قرارا معللا بأمر فيه باتخاذ التدابير التحفظية [25] ’ تبلغ هذه التدابير التحفظية إلى صاحب الطلب والى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب ’ وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل [26] .

و نشير هنا أن المشرع لم يعالج حالة برسالة بعبارة غير مطلوب ’ ويجوز للوزير الأول بناءا على توصية المجلس أن يصدر قرار معللا يأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل اجل معين أو يفرض عليهم فيه شروط ا خاصة [27] .

قد لا ينتهي مسار الملف بإصدار إجراءات تحفظية أو وضع حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة فقط ’ بل قد يتعدى ذلك إلى تحريك متابعات ’ وهو ما سوف نعرج عليه من خلال المطلب الأول  الموالي :

 

الفقرة الثالثة: إحالة الملف إلى القضاء :

إذا لم يقم الأطراف المعنيين بالتقيد بالشروط و الأوامر المفروضة عليهم ’ و كذلك بالتدابير التخصصية أو عدم الوفاء بالالتزامات النصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12.

يمكن للوزير الأول ( رئيس الحكومة ) و ذلك بوصية من مجلس المنافسة أن يحيل الأمر بقرار معلل إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة لإجراء المتابعة طبقا للمواد 26.37و 70 من قانون 06.99 أي أن الطرف المعني يكون مسؤولا جنائيا دون الإخلال بالجزاءات المدنية .يجوز للوزير الأول ( رئيس الحكومة ) تلقائيا أو بناء على توصية المجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة في إحدى الجرائد القانونية ’ و تعليقها التي يحددها القانون ’ و ذلك على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المادتين 6 و 7 من قانون 06.99 و يمكن للمتضرر من هذه القرارات أن يطعن في القرارات التي يتخذها الوزير الأول أمام المحكمة الإدارية المختصة .

المطلب الثاني : الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي :

إضافة إلى تدخل المجلس في إطار حرية الأسعار و الممارسات المنافية لقواعد المنافسة أوكل له المشرع النظر في العمليات المتعلقة بالتركيز الاقتصادي [28] رغم هذا التدخل جد محدود .

و نشير في هذا الصدد أن الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي حددها المشرع في المادة 42 إلى 46 من ق ح ا م حيث يحق للوزير الأول أن يحيل على مجلس المنافسة كل تركيز أو مشروع تركيز من شانه أن يمس بالمنافسة و لاسيما بخلق أو تعزيز  وضع مهيمن .

و على إثره يقوم المجلس بدراسة مشروع التركيز و يتخذ قرارا في الموضوع بناءا على هذه الدراسة ’ كما قد يحال الموضوع على جهات أخرى لتنظر فيه .

و سنحاول أن نتطرق إلى ذلك تبعا للمراحل التي يقطعها اتخاذ القرار بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي .

 

 

الفقرة الأولى : دراسة مشروع التركيز : 

تتم دراسة مشروع التركيز الاقتصادي حسب المادة 42 من قانون 06.99 من طرف ” مجلس المنافسة ” يقوم بالنظر وتقرير ما إذا كان مشروع التركيز أو عملية التركيز ستساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة ’ ويراعي المجلس القدرة التنافسية للمنشئات المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية .

و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات دراسة مشروع التركيز تتبع نفس الإجراءات السابقة ذكرها في معرض الحديث عن الإجراءات بالممارسة المنافية لقواعد المنافسة ’ خصوصا تعيين مقرر لدراسة وتتبع القضية [29] كما تطبق أحكام المواد 30.31.34.35 من قانون 06.99 ويبلغ المجلس تقريره للجهة المعنية بالوثائق المعتمد عليها في دراسة الملف . الفقرة الثانية : مضمون القرار :

بعد دراسة مشروع التركيز الاقتصادي من قبل “مجلس المنافسة ” يجوز للوزير الأول و ذلك حسب المادة 43 من قانون 06.99 أن يتخذ على اثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشئات داخل اجل معين :

  • إما بعدم انجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية السابقة
  • و إما في بتغيير أو تصميم العملية ’ أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان أو إقرار منافسة كافية .

و من جهة أخرى يمكن أن يتوقف انجاز العملية على مراعاة شروط من شانها أن تساهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة و القرارات السابقة ذكرها  ’ لا يمكن اتخذاها إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير المذكور  في حالة استغلال تعسفي ’ يمكن لمجلس المنافسة أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ بعض الإجراءات  .

 

 

 

 

الفقرة الثالثة :احالة الموضوع على جهات قضائية :

في حالة عدم قيام المنشات بتبليغ الوزير الأول كل مشروع مركز و كذا عند عدم الوفاء بالالتزامات النصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون 06.99 ’ وكذلك في حالة عدم التقيد بالقرارات التي اتخذها الوزير الأول يجب أن يقوم هذا الأخير و ذلك بعد استشارة مجلس المنافسة بإحالة الأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة  الابتدائية المختصة  لآجل المتابعة  وفقا لأحكام المادة 70 من قانون حرية الأسعار و المنافسة ’ والتي تنص على تطبيق المقتضيات الزجرية فيما يخص الأفعال المرتكبة من طرف المنشآت .

و بالرغم من الإجراءات المسطرية المتبعة أما مجلس المنافسة ’ بالنسبة للممارسات المنافية لقواعد المنافسة ’ و لا حتى لعمليات التركيز الاقتصادي ’ الشيء الذي لا ينفى عليه الصيغة الاستشارية التي أضافها المشرع على طبيعة عمله .

خــــــــاتمة :

اعتبارا لدسترة مجلس المنافسة ,والتي تعتبر بمثابة خطوة ايجابية الى الامام وفي أفق اعطاء المجلس سلطة تقريرية فان الامال لا زالت معقودة عليه من اجل الخروج با جتهادات تكرس لمبدأ المنافسة النزيهة والشريفة, حتى يتم ترسيخها لدى المقاولات وتحرير السوق المغربية من مجموعة من السلوكيات, من قبيل اقتصاد الريع, والانهاء مع منطق الامتيازات الممنوحة لاشخاص لا لسبب سوى لقربهم من مراكز القرار, وحتى يقوم المجلس بالدور المتوخى منه لابد من اعادة النظر في تشكيلة المجلس واختصاصاته ,هذه الاخيرة التي يجب ان تتحول من مجرد ابداء لرأيه الى تخويله سلطة  تقريرية .

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع المتعلق بمجلس المنافسة ’ نستنتج أن لهذا الأخير إضافة إلى الدور الاستشاري الذي يقوم به له أبعاد اقتصادية و اجتماعية .

ومن بين الأبعاد الاقتصادية التي يرمي المشرع تحقيقها عن طريق مجلس المنافسة

  • تكريس مبادئ المنافسة الشريفة و تحفيز على احترام قواعدها لتحسين مناخ الأعمال من اجل جلب الاستثمارات
  • تجاوز الأزمات الاقتصادية
  • احترام التنافس في إطار اقتصاد السوق
  • إرساء القواعد التنافسية النزيهة داخل النسيج الاقتصادي الوطني
  • محاولة تأهيل الاقتصاد المغربي تماشيا مع موقعه الاستراتيجي و انفتاحه على العالم و ذلك من اجل تقوية قدرته التنافسية

و بخصوص البعد الاجتماعي فان هذا الأخير يتعلق بحقيق التنافس الشريف الذي يعمل على حماية المستهلك ’ حيث يجب وضع آليات قادرة على حمايته ’ و يتحقق ذلك بوجود جهاز أو أجهزة فعالة و ذات رقابة و سلطة مستقلة داخل السوق .

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

   قائـــــــمة المراجـــــــــع

 

الكتب :

    – فوائد معلال ’ شرح القانون التجاري المغربي  الجديد

الجزء الأول ’ الطبعة الثانية , مطبعة الأمنية الرباط 2009, دار الأوقاف المغربية للنشر و التوزيع .

الرسائل :

  • مفيد الفارسي , حرية الأسعار و المنافسة في التشريع المغربي

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص  ’ شعبة قانون الأعمال ’ جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ’ وجدة ’ سنة 1999 .2000

  • ربيع شركي : الممارسات المنافية لقواعد المنافسة دراسة تحليلية لأشكال الممارسات المحظورة ووسائل مكافحتها ’ رسالة لنيل  دبلوم الدراسات العليا المعمقة ’ الدار البيضاء 2008-2007

المقالات :

  • عبد العزيز حضري ’ مجلس المنافسة و تنظيم السوق

المجلة المغربية للاقتصاد و القانون ’ العدد 3 يونيو 2001 ’ وجدة

عبد العزيز الصقلي قانون المنافسة المغربي ’ سلسلة قانون الأعمال و القانون و الاقتصاد  ’ مطبعة غير متوفرة ’ طبعة 2005  

[1]  – فوائد معلال ’ شرح القانون التجاري المغربي الجديد , الجزء الاول ’ الطبعة الثانية ’ 2009 مطبعة الامنية الرباط ’ دار الاوقاف المغريبة للنشر و التوزيع ص 280

– قانون 06.99 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 5 يونيو 2000 الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يونيو 2000 [2]

– انظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.00.854  الصادر 17 سبتمبر 2001 لتطبيق قانون  06.99 المتعلق ب ق ح ا م [3]

– المادة 1 من نفس المرسوم فقرة 2[4]

– عبد العزيز حضري ’ مجلس المنافسة و تنظيم السوق ’ المجلة المغربية للاقتصاد و القانون ’ العدد 3 ’ يونيو 2001 وجدة ص 95[5]

– عبد العزيز الصقلي ’ قانون المنافسة المغربي ’ سلسلة قانون الاعمال و القانون الاقتصادي ’ مطبعة غير متوفرة, طبعة 2005ص31[6]

– المادة 20 من قانون حرية الاسعار و المنافسة [7]

– المادة 4 من المرسوم التطبيقي لقانون 06.99 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة .[8]

– مفيد الفارسي : حرية الاسعار و المنافسة في التشريع المغربي ’ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص’ شعبة قانون —-الأعمال’ جامعة محمد الاول  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ’ سنة 1999-2000  ’ ص 73[9]

– فوائد معلال ’ مرجع سابق ص 281 [10]

– المادة 66 من قانون المسطرة المدنية [11]

– عبد العزيز حضري  م.س.ص.105.106[12]

– مفيد الفارسي .م.س. ص 81[13]

– المادة 2 من ق .ح.ا.م[14]

– المادة 3 من ق .ح.ا.م [15]

– المادة 16 من ق .ح.ا.م[16]

 

– انظر البند 3 من المادة 15 من ق 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة [17]

– المادة 25 من ق .ح.ا.م [18]

– المواد  .26.27.29.32.36 25.  من ق 06.99 [19]

– عبد العزيز حضري مرجع س.ص97.[20]

21- حسب ف 3 من م 30 من ق ح ا م يجب ان يتضمن تقرير المقرر عرض الأفعال و ان اقتضى الحال المخالفات الملاحظة و كذا المعلومات و الوثائق او مستخرجاتها المسندة اليها .

 

– المادة 35 من ق ح م من ق 06.99 [22]

– حسب المادة 29 من نفس القانون [23]

– المادة 33 من ق ح س م [24]

– المادة 27 من ق 06.99[25]

– المادة 32 من نفس القانون [26]

– فقرة 2 من المادة 32 من ق ح ا م [27]

– المادة 36 من ق ح ا م [28]

29- نلاحظ ان المشرع المغربي لم يقم بتعريف عمليات التركيز الا انه ربط تحققها بشرطين يمكن الأول في مؤشر حسابي و الثاني في آليات تحقيق التركيز الاقتصادي ’ انظر المادتين 10 11 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى