بحوث قانونية

آفاق إصلاح النظام الجبائي المحلي المغربي ” المنازعات الضريبية و تحصيل الديون العمومية “.

آفاق إصلاح النظام الجبائي المحلي المغربي ” المنازعات الضريبية و تحصيل الديون العمومية “.

 

 

 

آفاق إصلاح النظام الجبائي المحلي المغربي

ذ. المحجوب الدربالي

دكتور في الحقوق

جامعة القاضي عياض بمراكش

        شكل الإصلاح الجبائي المحلي الأخير الأخير محطة مهمة في تاريخ الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجبائية المحلية، من خلال المستجدات المهمة التي تضمنها القانون رقم 47.06، حيث عمل على تبسيط الجباية المحلية بإلغائه الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة. وتبسيطه لمجال فرض الرسوم وتصنيفتها وتحصيلها، وكذا توحيد الإجراءات المسطرية بالنسبة لكافة الرسوم من أجل ضمان حسن تدبيرها. وحاول ملاءمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة عن طريق ملاءمة المساطر المتعلقة بالمراقبة و المنازعات الجبائية و الجزاءات و العلاوات مع تلك المطبقة من طرف  الدولة. وعمل على تعزيز دور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية لمسايرة الجبايات للمكتسبات الحالية التي جاء بها بالأساس الميثاق الجماعي في مجال وترسيخ اللامركزية ودعم الديمقراطية المحلية و تعزيز ترسانة القرب، و ويستشف ذلك من خلال دعم القانون رقم 06-47 للاختصاصات الجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بممارسة المراقبة وحق الاطلاع و التفتيش و زجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية، ومن خلال تقوية بعض مظاهر الاختصاص الجبائي المحلي.

         وعمل أيضا على دعم مردودية الجبايات المحلية و ذلك عن طريق توسيع أوعية بعض الرسوم و الرفع  من أسعارها، مما جعل عائد الرسوم التي جاء بها القانون رقم 06-47 أكثر مردودية بالمقارنة مع عائد الرسوم و الضرائب المحلية في ظل القانون القديم.

        لكن بالرغم من أهمية القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن إصلاحه أصبح واردا ، نظرا لوجود مجموعة من التغيرات، لعل أهمها مستجدات الدستور الجديد، الذي نص في الفصل رقم 146 على أنه تحدد بنص تنظيمي “… مصدر الموارد المالية للجهات و للجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 140…” ، وكذلك البرنامج الحكومي الذي جعل إصلاح النظام الجبائي المحلي في مقدمة الإصلاحات المرتبطة بالجماعات الترابية لسنة 2014، و أخيرا مشروع الجهوية المتقدمة الذي يشكل بدوره أحد أهم الدوافع التي تفرض ضرورة إصلاح النظام الجبائي المحلي.

        كل ما سلف، يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح النظام الجبائي المحلي المغربي، الذي أصبحت بنوده في حاجة إلى التعديل لجعله يواكب التطورات التي يعرفها نظام اللامركزية ببلادنا، فما الآفاق المستقبلية لتوفير إطار قانوني له القدرة على الرفع من دور الجباية المحلية في دعم موارد الجماعات الترابية.

        ولتوضيح ذلك، يبدو أنه من الأهمية اتخاذ جملة من التعديلات على النظام القانوني للجبايات المحلية، و ذلك عن طريق ما يلي :

1ـ إصدار مدونة للجبايات المحلية :

         بالرغم من أن القانون رقم 47.06 ألغى مجموعة من القوانين، كقانون الضريبة المهنية و الضريبة الحضرية و القانون رقم 30.89 المتعلق بالرسوم و ضرائب الجماعات المحلية، فإن إصدار الحكومة للقانون رقم 39.07 يبين نسبية وحدة النص القانوني المنتظم للجبايات النحلية.

        وإذا كانت الحكومة ترجع إصدار القانون رقم 39.07 إلى كون تنظيمها الإتاوات و الرسوم بمقتضى قانون بدل مرسوم، يرجع إلى تفادي إمكانية قيام أحد المواطنين بمقاضاة الجماعة في حالة تطبيق المرسوم لذلك ارتأت الحكومة تنظيم بعض الرسوم و الحقوق و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية بموجب القانون رقم 39.07. فإن إصدار مدونة تتضمن كافة المقتضيات المتعلقة بالجبايات المحلية يعتبر من الأمور الأساسية التي يجب أن يتم إدراجها ضمن مشروع الإصلاح. لأن تواجد هذا النص القانوني يجعل مبدأ وحدة النص، الذي تعتبره الحكومة من مستجدات الإصلاح الجبائي المحلي الأخير، أمرا نسبيا، و أن اعتماد نصين استنادا إلى كون تلك المنصوص عليها في القانون 39.07 ذات طابع غير جبائي، يعتبر غير موضوعي، بل أن تجميع كافة الرسوم و الحقوق و الأتاوى ضمن نص قانوني واحد سيسهل على كافة الأطراف ( الملزمون و القضاة، الجماعات الترابية، باحثين)، معرفة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية.

2ـ دعم الموارد الجبائية للجهات

         بالرغم من المجهودات  المبذولة لدعم دور الجباية المحلية في تحسين الموارد المالية للجهة، فإن مكانة الجباية المحلية ضمن موارد الجهة لازالت ضعيفة مقارنة مع حجم الاختصاصات المخولة لها في ظل الدستور الجديد الذي أعطى للجهات مكانة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية، لذلك يجب تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها، وكذلك مضامين تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية. هذا الأخير الذي جاء بمجموعة من التوصيات بهدف تنمية الموارد المتأتية من الجبايات، ويمكن تصنيف هذه التوصيات إلى :

أ ـ مقترحات اهتمت بتوسيع الوعاء الجبائي.

      ترى اللجنة الاستشارية للجهوية  أنه من الضروري إعادة تقييم و تنويع الوعاء الضريبي. وهذا يعني استكشاف مصادر وأوعية جديدة، فمثلا من المفيد ملاحظة التطورات الأخيرة لتجارب الدول الأخرى في هذا السياق بغرض جلب جزء من موارد الجهات من ” الضرائب البيئية”. وترتكز هذه الضرائب على مبدأ ” الملوث يدفع” حيث يلزم الشخص الملوث بأداء مجموع تكلفة تنظيف التلوث الذي تسبب فيه أو جزء منها. فبالإضافة إلى دور هذه الضرائب في حماية البيئة، ستمكن من توفير مداخيل مهمة للجهات، كما ستساعد هذه الأخيرة على ممارسة مهامها من حيث تدارك مظاهر العجز المسجل في مجال البيئة.

       إضافة إلى ما سلف تضمن التقرير أهمية فرض بعض الرسوم و الأتاوى ذات البعد البيئي المرتبطة يثلاث مجالات وهي : الهواء و الماء و الأرض وذلك عبر فرض الضرائب البيئية التالية :

          ـ رسوم منخفظة على كل صفقة تجارية مرتبطة بالسيارات ، على أن تتفاوت قيمة هذه الضريبة حسب قدم السيارة ونوع الوقود المستعمل.

          ـ رسم يستخلص بمناسبة الفحص التقني للسيارات.

          ـ رسم على تخريب مواقع استخراج مواد المقالع.

          ـ رسم على الأكياس البلاستيكية و التغليف.

          ـ أتاوي تفريض على رمي النفايات في البحار.

          ـ غرامات لمعاقبة المخالفات المرتبطة بتلوث البيئة.

      وفي نفس السياق أكد التقرير على أن تنويع الجبايات المحلية يتطلب أيضا توسيع مجال تطبيق بعض الضرائب، على غرار الرسم المفروض على أنشطة الموانئ، و الذي ينبغي دراسة إمكانية تطبيق على أنشطة المطارات و النقل عبر الطريق السيار.

      ب ـ الرفع من مداخيل الجبايات المحلية و تحسينها

        أكد التقرير من أجل  الرفع من مردودية الجبايات المحلية، على ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي تعتمد على القيمة الكرائية بهدف تقريبها من سعر السوق بناء على المعطيات المتوفرة خاصة على مستوى المحافظة العقارية و المديرية العامة للضرائب.

        علاوة على ذلك، ينبغي تحسين عمليات الإحصاء بهذف الإحاطة بشكل أفضل بالمادة الخاضعة للضريبة، وذلك بتعزيز دور وبنية اللجان المحلية المكونة لهذا الغرض بتعاون وثيق مع السلطات المحلية وباقي المؤسسات التي تتدخل في تحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة ، أو يجب تزويد هذه اللجان أيضا بالموارد البشرية و المادية لضمان التسيير المنتظم و الدائم للعمليات وكذا تتبعها.

      إضافة إلى ذلك ، يلزم تحسين مردودية الجبايات المحلة انخراط حقيقيا للمنتخبين المحليين و مشاركتهم في تحديد السعر الضريبي أو في تحديد و إحصاء المادة الخاضعين للضريبة ، وكذا في التحصيل الذي أشارت الدراسة الواردة في الجزء الأول من التقرير إلى مكانته.

      إذن فدعم الموارد الجبائية للجهة من النقط الأساسية لنجاح تجربة الجهوية المتقدمة، فلا يمكن أن نتظر أي تطور لدور الجهات في مجال التنمية المحلية، دون تحسين مواردها المالية و أهمها الموارد الجبائية.

    ج ـ تعديل بعض المقتضيات المتعلقة بالمنازعة الجبائية المحلية

    من المستجدات الأساسية التي جاء بها القانون الجبائي المحلي الأخير، توحيده لمجموعة من المساطر المتعلقة بالمنازعة الجبائية المحلية من خلال ملاءمتها مع تلك المعمول بها في الضرائب و الرسوم الوطنية، و يعد ذلك من النقط الأساسية التي تضمنها الإصلاح ، لكن رغم ذلك فهناك بعض الأمور التي يجب إدراجها عند إصلاح النظام الجبائي المحلي ومن بينها :

     1ـ النص على إلزامية الطعن أمام اللجان المحلية لتقديم الضريبة و تقوية تمثيلية الملزمين بها :   

     إلى حدود السنة الماضية لم تعرض أية قضية على اللجنة المذكورة على مستوى الجماعة الحضرية بمدينة مراكش، بل أكثر من ذلك لم يتم بعد حتى تشكيل أعضائها، مما يدل على محدودية دور هذه اللجان في فك النزاع الجبائي المحلي نظرا لعدم إلزامية الطعن أمامها ز لضعف تمثيلية الملزمين ضمن تشكيلاتها، مما يتطلب إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المتعلقة بها. في اتجاه تشكيلية تضمن تمثيلية تحمي حقوق الملزمين و تسهل النظر في المنازعت الجبائية المحلية في وقت قصير، بدل من التأخر الذي قد يكون سببا وراء عدم لجوء أغلب الملزمين لهذه المرحلة لفك منازعاتهم الجبائية.

      2 ـ فتح إمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة.

       فإذا كان المشرع يهدف من إصلاح النظام الجبائي المحلي إلى توحيد قواعد منازعة الجبايات المحلية مع تلك المعمول بها على المستوى الوطني، فإن عدم فتح إمكانية الطعن أمام اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة يدفعنا إلى  القول بنسبية التوحيد المراد تحقيقه. لذلك فتحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة الملزمين يجب إعطاء هذه الإمكانية للملزم و الإدارة الجبائية المحلية في حالة عدم تمكن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من فك النزاع المثار بينهما.

     3ـ تحديد أجل البت في الطلبات الاستعطافية

     أعطت المادة 162 من القانون رقم 47.06 لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما إمكانية السماح و بناء على طلب الملزم بالإبراء أو التخفيف من الزيادات و الغرامات و الذعائر و باقي الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، لكن البت في هذه الطلبات و نظرا لعدم تحديد آجال النظر فيها من طرف السلطات المختصة السالفة الذكر فإن بعض الطلبات تستغرق سنوات دون جواب مما يتطلب ضرورة تحديد آجال النظر في الطلبات الاستعطافية من طرف السلطات المختصة.

     4 ـ توسيع الوعاء الجبائي المحلي

     إذا كان القانون رقم 89، 30 تميز بضيق الوعاء الجبائي فإن القانون رقم 47.06 و بالرغم من أهمية المستجدات التي أتى بها فإن لم يتجاوز تلك الحدود، حيث تميز بقصور تضريبية لبعض القطاعات، فالرقي بدور الموارد الجبائية في تغطية جزء مهم من نفقات الجماعات الترابية، يتطلب توسيع الوعاء الجبائي المحلي.

      فالمشرع مطالب عوض الرفع من أسعار الرسوم، توسيع الوعاء و ذلك من خلال إحداث رسوم محلية جديدة لفائدة الجماعات الترابية، كرسم بيئي، كما هو الحال في الأنظمة الجبائية المحلية المقارنة ، و كذلك على المصانع الملوث للبيئة ( معاصر الزيتون مثلا)، وعلى بيع الأكياس البلاستيكية و كذلك بعض الأعمال المرتبطة بالعالم القروي بصفته الأكثر اعتمادا على الموارد المحولة من طرف الدولة بدل الجبايات المحلية كفرض رسم على عملية حفر الآبار، و المنشآت السياحية و الاستثمارات، و كذلك الأنشطة الفلاحية المتطورة.

     وبناء على ما سلف، و إذا ما استثنينا بعض جماعات المدن الكبرى، فإن عائد الرسوم المحلية لا زال في حاجة إلى خلق رسوم جديد، خصوصا لفائدة الجماعات المتواجدة في العالم القروي و التي تعتمد بالأساس على إعانات الدولة من ضرائب و رسوم محولة.

    5ـ إدخال تعديلات على أوعية بعض الرسوم

      يتسم القانون رقم 47.06 بضعف بعض الأوعية المعتمدة كاعتماد القيمة الإيجارية السنوية عوض رقم المعاملات السنوي كأساس لفرض الرسم المهني، ومساحة الأراضي العارية بالمتر مربع عوض القيمة العقارية، و التكلفة الإجمالية للأشغال عوض القيمة العقارية بالنسبة للرسم على تجزئة الأراضي و المساحة المغطاة بالمتر مربع بالنسبة لعمليات البناء عوض التكلفة الإجمالية.

      6 ـ إعادة النظر في مجموعة من الإعفاءات المخولة بمقتضى القانون رقم 47.06

      فقد تم إعفاء المنعشين العقاريين في مادة السكن الاجتماعي من كل الرسوم المحلية ، و أيضا إعفاء المساكن التي تملكها الدولة و الجماعات المحلية على الرغم من استغلالها من طرف أشخاص آخرين.

     إضافة إلى إعفاء قطاعات استثمارية مهمة كجامعة الأخوين من الرسم المهني و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و الرسم على عمليات البناء، أيضا إعفاء مؤسسات التعليم الخصوصي، لذلك يجب التقليص من حجم هذه  الإعفاءات نظرا لأهمية إخضاعها للرسوم المحلية عوض إعفاءها لدعم مالية الجماعات الترابية و التي تتسم بضعف الموارد الجبائية.

      7ـ التخفيض من الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في القانون الجبائي المحلي

      فرض القانون رقم 06-47 العديد من الزيادات و الذعائر و صوائر على الملزمين الذين لا يؤدون الدين الجبائي المحلي في الوقت المحدد ، حيث قام بتطبيق القواعد المعمول بها في المجال مع تلك المتعلق بالضرائب و الرسوم الوطنية.

     ونعتبر أن هذا الإجراء لم يؤخد بعين الاعتبار خصوصية الملزم المحلي، و الذي لا زال يجهل العديد من القواعد المؤطرة للجبايات المحلية، لذلك يبدو أنه من الضروري إعادة النظر في الزيادات و الذعائر و الصوائر التي نص عليها القانون رقم 06-47 ، من خلال التحفيض من مبالغها.

      وإذا كان المشرع عمل على إصدار القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات و الذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات و العملات و الأقاليم و الجهات، و الذي نص في مادته الفريدة على أنه” تلغى الزيادات و الدعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة قبل فاتح يناير 2013 لفائدة الجماعات و العملات و الأقاليم و الجهات ، والمنصوص عليها على التوالي في القانون رقم 06-47 و القانون رقم 07-39 و التي لم يتم استخلاصها فبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون و الملزمون بتسديد أصل هذه الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى قبل 31 ديسمبر 2013، و الذي نسخ و عوض بمقتضى مرسوم بقانون رقك 2,13,657 تم من خلاله تدارك مسألة إعفاء الملزمين من الزيادات و الذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالضريبة الحضرية و الضريبة المهنية، و أيضا منح المدنين بالزيادات والذعائر و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم و الحقوق و المساهمات  و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات و العملات و الأقاليم و الجهات تخفيض قدره 50 بالمئة من هذه الزيادات و الغرامات و الذعائر و صوائر التحصيل، شرطة أدائهم تلقائيا 50 بالمائة المتبقية داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013. ” فإننا ننتظر منه ايجاد صيغة تيسر على الملزم أداء الدين الجبائي بدل من جعله في وضعية قد تكون وراء تهربه. و تحرم خزينة الجماعات الترابية من  مداخيل مهمة، لذلك لا بد من التفكير في الحلول التي تقلل من الهوة الموجودين بين الملزم و الإدارة الجبائية المحلية ، و ذلك من خلال اشراك كافة المعنين بالقطاع الجبائي المحلي في حوار جاد و مسؤول عن طريق عقد مناظرة و طنية حول الجبائية المحلية على غرار ما تم نهجه في ما يتعلق بالضرائب الوطنية، لغاية التوافق حول نظام جبائية محلي متكامل يوازن بين مختلف المصالح ( الجماعات الترابية، ملزمون طبيعيون أو معنويون…)، ويتجاوز ثغرات النظام الجبائي الحالي.

     8 ـ تكريس ضمانات جديدة للملزم من خلال القانون الجبائي المحلي.

       يعتبر الملزم العنصر الأساس ضمن العملية الجبائية، لذلك يجب منحه ضمانات مهمة ضمن بنود القانون الجبائي المحلي، فإذا كان القانون ينص على العديد من امتيازات الإدارة الجبائية المحلية، و بشكل صريح ، فإن المشرع مطالب عند تعديله القانون الجبائي المحلي، أن يخصص باب الحقوق الملزمين يوضح من خلاله جميع الحقوق الممنوحة للملزمين سواء عند أداءه للرسوم المحلية أو منازعته فيها. إضافة إلى ذلك، و أمام العلاقة الغير المتزنة بين طرفي المعادلة الجبائية ( الملزم ـ الادارة الجبائية ) و استمرار عدم الثقة بينهما، يجب منح الملزم ضمانات جديدة، تقلل من نسبة لجوئه للأساليب التي تساعده على عدم أداء الدين الجبائي المحلي ( غش، تهرب …). لذلك يجب أن يحضى الملزم بمكانة أساسية عند إصلاح النظام الجبائي المحلي ، من خلال التأسيس لحوار جاد بين مختلف الفرقاء، يبني قانون جبائي محلي يخدم مصالح الجماعات الترابية، باعتبارها المحرك الرئيس لتحقيق التنمية المحلية.

        وختاما يعتبر إصلاح النظام الجبائي المحلي، من العناصر الأساسية للإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية الوطنية، لذلك يجب أن لا يكون محطة مزايدات سياسية، أو موضوعا لحماية امتيازات فئة معينة فالجباية المحلية في الدول المتقدمة تعتر ركيزة أساسية لدعم المشاريع التنموية ، في حين في المغرب ، و بالرغم من أهمية الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائية المحلي، فإن نظامنا الجبائي المحلي يحتاج إلى بناء جديدة ، متكامل ، محايد ( سياسيا)، يقوي مكانة الموارد الجبائية ضمن موارد الجماعات الترابية.

منقول للافادة

الرجوع1 / 8

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى