في الواجهةمقالات قانونية

العزوزي يوسف : البعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية للمقـاولات بالمغرب: رهان الانتقال نحو التنمية المستدامة

العزوزي يوسف : البعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية للمقـاولات بالمغرب: رهان الانتقال نحو التنمية المستدامة

 

 العزوزي يوسف) *(

 

باحث بمركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير

بجامعة عبد المالك السعدي.

 

 

 

تسعى المؤسسات الاقتصادية على اختلاف طبيعة نشاطها إلى تحقيق الأداء الاقتصادي الذي يهدف إلى تعظيم أرباحها، إلا أنها تحدث خلال نشاطها مجموعة من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، وهو ما أدى إلى الحديث عن الأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسات [1] علاوة على أدائها الاقتصادي. ففي سبيل إدماج البعد البيئي والاجتماعي في إستراتيجية المؤسسة الاقتصادية، عمدت الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لكي يتوائم نشاط المؤسسة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وتمثل السياسة البيئية الخطوة الأولى لعملية التأسيس للبعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية حيث يتوجب على المدراء في أعلى المستويات التنظيمية بأن يكونوا معنيين مباشرة بتبني هذه السياسة .

وهكذا أصبحت المسؤولية البيئية والاجتماعية مفروضة على المؤسسات الاقتصادية وباتت مؤشرا هاما في تنافسيتها ومتغيرا هاما من متغيرات التنمية المستدامة رغم طبيعتها الطوعية، وبالتالي فاعتمادها داخل المقاولات والمؤسسات الاقتصادية من شأنه أن يساهم في دعم المقاربة الوقائية لتدبير المجالات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

ولما كان تحقيق التنمية المستدامة في المقاولات والمؤسسات الصناعية يتطلب تحول اهتمامها إلى المدخل الإداري المرتبط بالوقاية من التلوث من المصدر، من خلال دراسة الوضعية البيئية للمؤسسة، و استخدام تكنولوجيا أكفأ وأنظف، فإن دمج هذه الاهتمامات البيئية في الأنشطة الإنتاجية لهذه المؤسسات أدى إلى خلق مجموعة من الأدوات والآليات كمبادرات طوعية واختيارية في إطار ما يسمى “بنظم إدارة البيئة” .

فإلى أي مدى يمكن للمؤسسات الصناعية والمقاولات أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الالتزام البيئي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية؟ هل يمكن اعتبار المسؤولية البيئية والاجتماعية بديلا عن أدوات الضبط التقليدية للسياسة البيئية؟ وما هي المعايير والأدوات المحددة للالتزام البيئي للمؤسسات الاقتصادية؟ وما مدى قدرة المقاولات المغربية على الالتزام بحماية وتعزيز البعد البيئي لمسؤوليتها الاجتماعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة؟.

 

 

 

أولا: المقاربات النظرية للمسؤوليـة الاجتماعيــة للمقـاولات.
حتى وقتنا الراهن لم يتم تحديد تعريف لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة [2] بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، حيث لا تزال هذه المسؤولية تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية-الاختيارية-، ومن هنا تعددت صور المبادرات والفعاليات بحسب طبيعة السوق ونطاق نشاط المؤسسة وما تتمتع به من قدرة مالية وبشرية.[3]

وقد أشار أحد الباحثين في هذا المجال (وانغ تشي يويه) في كتاب بعنوان “القدرة التنافسية – مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات-” الذي كان حصيلة مشروع بحوث حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، زار من خلاله مع زملائه أكثر من 30 شركة متعددة الجنسيات في اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وأوروبا، وتحدثوا مع ممثلي أكثر من 80 شركة أجنبية في الصين جاء فيه:” إن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية الحديثة هي كيفية فهم مسؤولية المؤسسة”، ولهذا السبب فإن هناك عدة تساؤلات من قبل المؤسسات لتحديد المدى الذي يجب أن تصل إليه مسؤوليتهم الاجتماعية والأفق الذي تنطلق منه هذه المسؤولية[4].

وبغض النظر عن غياب أساس موحد لمقاربة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصناعية أو الشركات فإن ما يمكن الاتفاق بشأنه في هذا السياق هو كون المسؤولية الاجتماعية برزت كرد فعل منطقي عملي على المشكلات التي بدأت تصيب المجتمع والتي كانت تؤول على أنها نتيجة العملية الإنتاجية وأثرها السلبي على المجتمع، واستنزاف الموارد الطبيعية، والقصور في الخدمات الاجتماعية، وتفاقم الفقر والبطالة[5].

وتحيل مختلف التعاريف التي أعطيت للمسؤولية الاجتماعية على ثلاث مستويات:

– المستوى الأول اقتصادي، حيث يجب على المؤسسة ضمان استمرارية نشاطها واستدامة العائد والأرباح.

– المستوى الثاني اجتماعي، ويتمثل في ضمان مناصب العمل والمساهمة في البناء الاجتماعي.

– المستوى الثالث بيئي، ويتجلى من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وهكذا غير المجال البيئي والاجتماعي من مسار واتجاه المنافسة الاقتصادية التي لا تعترف بالقيود الاجتماعية التي  غالبا ما كانت تعتبرها المؤسسات الاقتصادية العائق الذي يخل بحركة نموها بدعوى أنها تتنافى وتحقيق الأرباح الاقتصادية، حيث وجدت المؤسسات الاقتصادية نفسها أمام معادلة صعبة الحل وهي محاولة التوفيق بين أهدافها الاقتصادية والأهداف         الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس أصبح على عاتق المؤسسات من خلال البعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية تأمين الأسس الطبيعية للحياة الإنسانية بممارستها سلوكات بيئية مسؤولة تحمي المجتمع من أخطار التلوث الذي يخلفه نشاطها، حيث يكون بإمكانها تحقيق هذا المسعى بتبنيها لسياسة بيئية مسؤولة، والتي لا تنحصر فقط في معالجة الأضرار البيئية الموجودة أصلا، وإنما تتعدى ذلك بتجنب المشاكل البيئية والتقليل من الأخطار التي تنجم عنها قدر الإمكان، أضف إلى ذلك سعيها الدائم لإيجاد وتطوير الطرق الضرورية لحماية صحة الإنسان وكل الكائنات الحية من كافة أشكال التلوث[6].

ويتوقف نجاح قيام المؤسسات بدورها في المسؤولية الاجتماعية على التزامها بثلاثة معايير؛ الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام المؤسسة للبيئة الداخلية (العاملين) والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع) ومساندته، إضافة إلى حماية البيئة سواء من حيث الالتزام بتوافق المنتج مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع، ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة. ومن هنا تتضح العلاقة الوطيدة بين المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة من خلال تقديم منتجات تتوافق مع البيئة والمشاركة في حل المشاكل البيئية والتقليل منها.[7]

فالمعضلة البيئية أصبحت تشكل تحديا استراتيجيا أمام المؤسسات الاقتصادية [8]، فالاستعمال المتواصل للموارد الطبيعية واعتبارها دائمة انتقد في كثير من المواضع واستوجب إعادة النظر في هذا الطرح، فكثيرون يرون أن موضوع حماية البيئة سيكون عائقا أمام النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية، بينما يرى وآخرون أن حماية البيئة ستشكل منطلقا جديدا في الاستثمار والنمو. فالضغوطات القانونية والاجتماعية لأجل المحافظة على النظم البيئية تضع المؤسسات أمام العديد من التحديات لا يمكن مواجهتها دون المساس بحقوقها في النشاط الاقتصادي[9].

فالعمل على جعل المقاولة شريكا حقيقيا وفعليا في التنمية المستدامة، لا يتأتى إلا بجعل هذه المقاولة تستبدل التقنيات الملوثة بتقنيات أخرى تكون أكثر احتراما للبيئة، وهو ما يتطلب أيضا استثمارات هائلة في اتجاه جعل المقاولة شريكا في التنمية البيئية. وأكيد أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بالإنخراط الجدي والمسؤول للنسيج المقاولاتي في إطار المقاولة المواطنة التي تراعي في إنتاجها استعمال مواد أولية غير مضرة بالبيئة[10].

وقد أكد المشرع المغربي على البعد البيئي للمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة، التي تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا، وحثها على التقيد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك عبر اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مجالات التموين والاستغلال والإنتاج والتدبير التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة، وإجراء تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة، والعمل على التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من التأثيرات السلبية لأنشطتها على الأوساط والأنظمة الإيكولوجية وتشجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة، ونشر الممارسات الجيدة في المجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه الممارسات[11].

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة النهائية المعتمدة للقانون الإطار بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -حول مشروع القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة- بخصوص المادة 21، إذ نص على تضمينها بمقتضيات تتعلق بإدماج معايير التنمية المستدامة في طلبات العروض العمومية، وبضرورة تشجيع المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات العمومية والخاصة، وذلك عبر آليات تحفيزية، على شكل نظام للالتزام الاختياري المشجع للحكامة الجيدة داخليا، وللتحسين المستمر للنتائج العلمية، مما سيمكن من تحسين تنافسيتها على المستوى الدولي[12].

لكن رغم ذلك فقد برزت العديد من المؤشرات والأدوات المحددة للسلوك البيئي للمؤسسة، ولدرجة التزامها البيئي بالوقاية من التلوث، وذلك بالنظر للميزة التنافسية التي أصبح يشكلها البعد البيئي داخل أنشطتها الإنتاجية.

 

الفرع الثاني: محــددات الالتزام البيئـي للمقاولات بالمغرب.

تتجه الكثير من المؤسسات الصناعية في الوقت الحاضر للاهتمام بالاعتبارات البيئية في استراتيجيات أعمالها وخططها طويلة الأجل. وهذا التوجه يعد أساسا لبقائها في السوق وتنافسها مع نظرائها من المهتمين بالبيئة، وكذلك نقطة انطلاق لضمان تطبيق المواصفات البيئية في النشاطات الممارسة من قبل المؤسسات الصناعية، لذلك يجب أن تتوفر هذه المؤسسات على إدارة بيئية ذات مستوى متميز وفعال حيث تساعد في الرقابة والتخطيط وتطوير الأداء البيئي بما يتلاءم مع السياسة البيئية في المؤسسة[13].

وعموما، فإن الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الشركات فيما يتعلق بالبيئة يمكن وضعها في موقعين: استراتيجيات دفاعية، واستراتيجيات استباقية. ويترجم كل نوع من هذه الاستراتيجيات خيارات تكنولوجية وتنظيمية محددة، حيث توجد بين هذين القطبين مجموعة أو طائفـة واسعة من المـواقف[14].

وبغية وضع المبادرات الاجتماعية في إطار رسمي وتقنين أوجه وأبعاد المسؤولية الاجتماعية وضعت عدة منظمات دولية مبادرات في هذا المجال منها المنظمة الدولية للتقييس التي أصدرت مؤخرا مواصفة الايزو 26000 للمسؤولية الاجتماعية، وهي مواصفة اختيارية لا يُعمل بها لأغراض الترخيص والمطابقة أو التشريع بل إرشادية تمثل دليلا للمنظمات حول كيفية تبنيها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية[15].

وتخضع أنشطة التقييس الطوعي بالمغرب للقانون 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد (الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 2010) الذي دخل حيز النفاذ في شهر مارس سنة 2011، وتضطلع عدة مؤسسات بمهام تدبير التقييس منها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) الذي يقوم بوضع المرجعيات المعيارية والتصديق على الامتثال للمعايير والمعايير المرجعية [16]، كما تشارك وزارة الصناعة باعتبارها القطاع الوصي على (Imanor) في أعمال تحديد والمصادقة على المعايير التنظيمية مع وزارة البيئة.

وإلى جانب هذه المؤسسات نجد المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد (CSNCA) الذي يعنى بمساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وتعزيز الجودة، إضافة إلى لجان التقييس (CN) المسؤولة عن إعداد مشاريع المعايير المغربية حيث يضم حاليا (imanor) أكثر من 105 لجنة في مختلف مجالات التقييس، 9 منها تخص مجال البيئة بشكل مباشر[17].

وقد عملت المقاولات المغربية على التطبيق الفعلي للمعيار الدولي إيزو 26000 سنة 2006 حيث تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب من إنشاء علامة” LABEL “[18] والتي تعتبر اعترافا رسميا باحترام مقاولات المغرب لالتزاماتها بمراقبة وحماية وتعزيز المبادئ العالمية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة خلال ممارستها لأنشطتها الاقتصادية.

وقد سعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز عوامل جاذبية الاستثمار المنتج والنمو على المدى البعيد ومن ضمنها حماية البيئة. ويعتبر ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب  [19] والذي تبناه المجلس الوطني للمقاولات بتاريخ 14 دجنبر 2006 هو مرجعية علامة “LABEL”، وتم تحديد هذا الميثاق وفقا للمبادئ الأساسية لدستور المملكة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان وحماية البيئة والحكامة الجيدة والمنافسة العادلة[20].

وقد أكدت المادة 31 من القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة على هذا التوجه حيث نصت على” إحدث نظام العلامة الإيكولوجية بهدف تشجيع المنتوجات أو الخدمات ذات التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة وتزويد المستهلكين بمعلومات علمية تتعلق بهذه المنتوجات والخدمات.”

وفي سبيل تحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب من المؤسسة تغييرا في نمط تسييرها آخذة بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية وذلك باعتماد طرق طوعية اختيارية تلتزم من خلالها بهذه الأبعاد كتطبيق المعايير الدولية 14000 ISO حيث تعتبر هذه الأخيرة من المواصفات القياسية للإدارة البيئية على المستويات الإقليمية والعالمية، والتي ألزمت فيها كل المؤسسات بأن تكون منتجاتها تتلائم مع هذا المعيار، وهو ما يعتبر تحدي كبير أمام المؤسسات لزيادة تنافسيتها خاصة بالنسبة للمنتجات التي تقوم بتصديرها[21].

وقد قارب عدد هذه المقاييس إحدى وعشرين مقياسا لتشكل الأساس لنظام الإدارة البيئية في المؤسسات، حيث تعد سلسلة من المقاييس لتقويم الأداء البيئي للمؤسسة، وتحديد مدى توافقها مع المتطلبات الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية. وتشمل السلسلة على مجموعة وثائق إرشادية، ماعدا المواصفة ISO 14001 فتعتبر المواصـفة الإلزامـية الوحـيدة التي تقدم للمؤسسات المتطلبات الخاصة بنظام الإدارة البيئية، أما بقية المقاييس فهي مقاييس إرشادية تستخدمها المؤسسات للتأثير على جوانب العمل المتعلقة بمسؤولياتها البيئية، مثل التدقيق البيئي [22]، وتقويم الأداء البيئي، وتحليل دورة حياة منتوجاتها وخدماتها [23]، وتوفير المعلومات للعاملين والجمهور[24].

وهناك علامات تستند إلى نصوص قانونية تمنح لها صفة الإلزامية بحيث لابد من إلصاقها على المنتوجات المعنية وذلك بعد الاستجابة للشروط المحددة، كما أن بعض المؤسسات والشركات تقوم بخلق علامات بيئية خاصة بها تضعها على منتوجاتها شريطة التأكد من صداقة هذه المنتوجات للبيئة. وفيما يتعلق باستعمال العلامات البيئية الرسمية فإن ذلك لا يتم إلا بعد تقديم طلب وما يليه من فحص ومراقبة تجريه بعض المؤسسات العمومية المختصة، أو منظمات مستقلة لحماية المستهلك، حيث يتم إنجاز فحوص دقيقة في المجالات الإيكولوجية ويعتبر من أهمها، الفحص المعروف باسم” EU Flower، EcoTex 1000″ و “EcoTex 100” المستعمل بكثرة في مجال صناعة النسيج، وتعتبر من أهم وأكثر شهادات التوافق البيئي إنتشارا على المستوى الدولي. وبعد اجتياز المنتوج للفحص بنجاح يحصل على إحدى العلامات البيئية، ويمكن الحصول أيضا على أكثر من علامة[25].

إضافة إلى معيار الإيزو”ISO” السابق الذكر كانت هناك محاولات أخرى لتحديد مؤشرات لتقييم الأداء البيئي للمنظمات أو الشركات كإرشادات الكفاءة البيئية لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة والتي تقسم مؤشرات التقييم البيئي إلى ثلاثة مؤشرات أساسية:

– مؤشرات الإدارة البيئية: والتي تشتمل على مجهودات الإدارة للتأثير على الأداء البيئي للمنظمة والتي تشمل الإستراتيجية والسياسة، الهيكل التنظيمي للإدارة البيئية، والالتزام الإداري الخاص بالمسائل البيئية.

– مؤشرات الحالة البيئية: والتي توفر معلومات عن الحالة المحلية أو الإقليمية أو العالمية للبيئة مثل سُمك طبقة الأزون، متوسط الحرارة العالمية، وتركيز التلوث في الهواء والتربة والماء.

– مؤشرات الأداء البيئي: والتي تنقسم إلى قسمين هما:

1- مؤشرات تشغيلية بيئية: وتتعلق بمجالات المقاييس الفنية للمنتج/العملية ومقاييس استعمال المنتج/ العملية وتصريف المخلفات.

2- مؤشرات الأثر البيئي: وتتعلق بالمخرجات مثل إجمالي المخلفات، استهلاك المواد والمياه والطاقة وانبعاث الغازات[26].

 

ختاما يمكن القول أن الالتزام البيئي يعتبر جزء من الالتزام الاجتماعي للمقاولات ككل ولا يكتمل إلا به ومن خلاله، وهذا ما يقود إلى الإشارة لوجوب إعادة النظر في وضع الإدارة البيئية داخل المقاولات والشركات والمؤسسات الصناعية بالمغرب، إذ لابد أن يكون وضعها ليس محترما للقوانين البيئية فحسب، بل ينظر في المكاسب التي يمكن أن تجنيها من خلال تطبيق المعايير والمواصفات البيئية في منتوجاتها.

وحتى نصل إلى تبني مثل هذه السياسة لا بد أن يسبق ذلك تعريف بأهمية هذه الآلية لدى أرباب العمل والمسؤولين في القطاعات الصناعية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع ضرورة إرساء مفهوم المسؤولية البيئية والاجتماعية، وذلك بتقنينها في الأنظمة الداخلية للمؤسسات الاقتصادية لتصبح أداة فعالة وبديلة لأدوات السياسة البيئية لتعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة.

فتحسين تنافسية المقاولات بالمغرب يبدأ من خلال تعبئة الإدخار حتى يتم الرفع من وتيرة الاستثمار وحل معضلة البطالة، ولكن لا يكفي الاستثمار وحده لخلق مقاولة مواطنة بل ينبغي أن يتم توجيهه إلى القطاعات المنتجة والأقل ضررا في إنتاجها على البيئة، كما أن المقاولة المسؤولة اتجاه المجتمع ينبغي العمل على تشجيعها من خلال تخطي النظام الضريبي ومنحها إعفاءات جبائية مشجعة [27].

ويبقى نجاح التوجه الجديد للمقاولات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية المتعلق بالبعد البيئي لمسؤوليتها الاجتماعية، رهين الانخراط الجدي والمسؤول للنسيج المقاولاتي، في إطار المقاولة المواطنة التي تراعي في إنتاجها البعد البيئي، عبر جعل المقاولة تستبدل التقنيات الملوثة بتقنيات أخرى أكثر احتراما للبيئة.

 

 

 

 

(*) البريد الإلكتروني: elazouzi-2@hotmail.com

[1]– يشير الأداء الاجتماعي إلى النشاط الذي يهدف إلى تعظيم المساهمة الاجتماعية للمؤسسة باعتبار أن المؤسسة جزء من المجتمع الذي تزاول فيه نشاطها وبيئتها لترويج منتجاتها. أما عن الأداء البيئي فيقصد به تحمل المؤسسات جزء من المبادرات الأحادية الجانب أو التعاون مع السلطات العمومية تلتزم من خلالها باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأضرار التي تلحقها بالبيئة بعدما كانت تتخذ موقفا دفاعيا تجاه هذه الأضرار في السابق. أنظر: الطاهر خامرة، «المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة “حالة سونا طراك”»، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 2006-2007 ، ص: 11.

[2] – إن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست لها قوة إلزام قانونية فهي أدبية ومعنوية تبادر بها الشركات طوعا واختيارا، فالدولة لم تتدخل لتنظيم هذه المسؤولية عن طريق النصوص القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لمساءلة الشركات كلما أخلت بمسؤولياتها الاجتماعية. لذلك فإن مصطلح (المسؤولية الاجتماعية للشركات)غير مناسب من الناحية القانونية لأن المسؤولية تعني أنه يجب على الشركات حتما ولزاما القيام بأعباء اجتماعية لصالح المجتمع أو الفئات المستهدفة وإذا لم تقم بذلك فإن الشركات تكون عرضة للمسائلة الجنائية والمدنية والإدارية، في حين أن الواجب الملقى على عاتق الشركات في هذا الشأن واجب أخلاقي طوعي وليس قانوني ملزم. لهذا تم إقتراح استبدال مصطلح “المسؤولية” بمصطلح “المشاركة” بحيث نقول (المشاركة الاجتماعية للشركات) وليس( المسؤولية الاجتماعية للشركات). فتكييف المسؤولية الاجتماعية على أنها مبادرة تقوم بها الشركات بصفة طوعية يعني أن التكييف القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات سيكون على أساس واجب أخلاقي وليس قانوني، ومع ذلك فهناك بعض مظاهر وصور المسؤولية الاجتماعية تعد واجبا قانونيا ملزما مثل دفع ورفع الأضرار التي تحدثها الشركات بالمستهلكين أو البيئة، وكذا تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات والمعايير والمقاييس والمواصفات ذات الصلة بأعمال الشركات. أنظر: علوي فاطمة، «المسؤولية الاجتماعية بين المبادرة والشرعية»، ورقة علمية مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول “منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية”، 14/15 فبراير 2012، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة بشار- الجزائر. ص : 2 وما يليه.

[3] – أورد الباحثون وجهات نظر متعددة بشأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ويعود هذا الاختلاف إلى التغيرات الجوهرية والتطورات التي تشهدها المجتمعات، ما أفرز عدم توافق بشأن النقاط التي يشملها بسبب وجود عدد كبير من أصحاب المصالح الذين تتعدد أهدافهم وتتناقض أحيانا من جهة، ومن جهة ثانية وجود فجوة بين ما يتوقعه المجتمع من هذه المؤسسات وبين ما يتصوره رجال الأعمال من إمكانيات يمكن أن تقدمها مؤسساتهم للمجتمع. وفي هذا الإطار يرى الباحث “Druker” أن المسؤولية الإجتماعية “ما هي إلا التزام المنشأة اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه”، بينما يرى “Holms ” أنها       “التزام على منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الإجتماعية كمحاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل وحل مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها”. غير أن بعض الباحثين ومنهم ” Steckmer” يرى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية لم تحدد أبعادها بدقة حتى يومنا هذا بسبب دخول بعض المتغيرات الحضارية والثقافية..الخ، مما أدى إلى وجود حيرة لدى بعض المؤسسات لتحديد المدى الذي يجب أن تصل إليه مسؤوليتهم الاجتماعية والأفق الذي تنطلق منه هذه المسؤولية. للاطلاع أكثر، أنظر: عبد الغفور دادن، حفصي رشيد، «المؤسسة بين تحقيق التنافسية ومحددات المسؤولية الاجتماعية والبيئية» ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول ” سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية” يومي 20/21 نونبر 2012، جامعة قاصدي مرباح-ورقلة- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-الجزائر-، ص : 406.

[4]– الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص:80.

[5]– منور أوسرير، محمد حمو، «الاقتصاد البيئي» دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2010، ص:226.

[6]– عمر شريف، بومدين بروال، «المسؤولية الاجتماعية كدافع لتبني سياسة بيئية مسؤولة من طرف منظمات الأعمال» ورقة علمية مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول “منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية”، 14/15 فبراير 2012، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة بشار- الجزائر، ص : 8.

[7] – عمر صخري، عبادي فاطمة الزهراء، «دور الدولة في دعم تطبيق نظم إدارة البيئة لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية-دراسة حالة الجزائر-» مجلة الباحث، عدد 11/2012، دورية أكاديمية محكمة سنوية تصدر عن كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة قاصدي مرباح-ورقلة- الجزائر، ص : 159.

[8] – هناك أسباب عديدة تعوق انتشار المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدول العربية، ومن أهمها:

  • عدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى معظم الشركات العربية.
  • غياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام.
  • قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات، فهناك خلط حتى الآن بين الأعمال الخيرية والمسئولية الاجتماعية.

أنظر: حسين عبد المطلب الأسرج، «تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية»، ورقة علمية مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول “منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية”، 14/15 فبراير 2012، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة بشار- الجزائر، ص : 8.

[9]– بوذريع صليحة، منور أوسرير، «المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق المركز التنافسي للمؤسسات في إطار البعد البيئي للمؤسسة»، ورقة علمية مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول “منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية”، 14/15 فبراير 2012، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة بشار- الجزائر، ص:48.

[10]– نوال البخاري، «البيئة والتنمية، أية علاقة؟» رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والعلوم الادارية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -طنجة-، السنة الجامعية 2010-2011، ص:157.

[11] – أنظر المادتين 21  و 33 من الظهير الشريف رقم 1.14.09 صادر في 14 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. (الجريدة الرسمية عدد 6240، 18 جمادى الاولى 1435 الموافق ل 20 مارس 2014).

[12]– المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «مشروع القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة»، إحالة رقم 1/2012.، ص: 22.

[13]– برني لطيفة «دور الإدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية-دراسة حالة مؤسسة EN.I.CA.BISKRA» رسالة لنيل الماجستير في العلوم الاقتصادية- تخصص اقتصاد تسيير المؤسسة-جامعة محمد خيضر-بسكرة- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، السنة الجامعية 2006-2007، ص: 67.

[14]-Abdelilah Baguare, «Aspects Economiques de la Gestion de L’environnement au Maroc» ,Thèse de Doctorat d’etat en Science Economiques, Université Mohammed IV Soussi- Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales- Salé, 2003, p: 166.

[15]– بحوصي مجدوب، بخوش مديحة، «دور مواصفة الايزو 26000 في التعريف بمعايير المسؤولية الاجتماعية» ورقة علمية مقدمة في إطار الملتقى الدولي الثالث حول “منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية”، 14/15 فبراير 2012 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة بشار-الجزائر، ص : 9.

[16] – للاطلاع على فهرس المعايير المغربية أنظر :

– royaume du Maroc, institut Marocaine de normalisation (catalogue des normes Marocaines, édition Mai 2015.

[17]– أنظر الرابط التالي على الموقع الإلكتروني للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:

www.environnement.gov.ma/pdfs/Main-NormesAR.pdf. –

[18] – تعد العنونة البيئية الإيكولوجية ECO –LABELS من أشهر المعايير البيئية في التجارة الدولية، ويقصد بها تلك العلامات التي يتم وضعها على المنتج بهدف إعلام المستهلك بمدى ملائمته للبيئة عن غيره من المنتجات الأخرى بهدف حماية البيئة عن طريق زيادة وعي المستهلكين بالآثار البيئية المترتبة عن استهلاكهم للسلع ودفعهم إلى تغيير سلوكهم بما يساعد على تعديل التصميم الصناعي للسلعة ليصبح أكثر ملائمة للبيئة. أنظر: إبراهيم كومغار، «آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين الجديدة»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 66-67، ، ص:114.

[19] – طبقا لميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب تلتزم المقاولات المنضوية في هذا الاتحاد في الجانب المتعلق بحماية البيئة بما يلي:

– تحديد برامج عمل لحماية البيئة حسب طرق تتكيف مع طبيعة المقاولة والتي تهدف على الخصوص إلى تحسين الأداء البيئي، التواصل، التعاون مع الجماعات المحلية والسلطات العمومية وتحسين وتكوين الأجراء.

– التقليص من استهلاك الماء والطاقة والمواد الخام و الانبعاثات الملوثة أو ذات احتباس حراري.

– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتقييم وتقليل آثار المشاريع الاستثمارية على البيئة.

– تحديد خطط تهدف إلى التفادي والتخفيف من الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تلحق بالبيئة أو الصحة أو السلامة.

للإطلاع على ميثاق المسؤولية الاجتماعية للإتحاد العام لمقاولات المغرب، أنظر: الموقع الالكتروني للمؤسسة: http://www.cgem.ma/

[20]– وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، «التنمية المستدامة في المغرب، الإنجازات والآفاق من “ريو” إلى “ريو+20”»،- يونيو 2012.، ص:10.

[21]– عبد الغفور دادن، حفصي رشيد، مرجع سابق، ص : 415.

[22] – يمكن تعريف التدقيق البيئي- Audit de l’environnement– بأنه :” تقنية تسمح في زمن محدد بتقدير التأثير المباشر أو غير المباشر على البيئة للإنتاج كله أو بعضه داخل المقاولة”. فالتدقيق البيئي له مضمون تدبيري أي تقنية للتدبير البيئي تهدف إلى مراعاة البعد البيئي داخل المقاولة وتفادي الآثار الضارة للإنتاج على البيئة، أو بعبارة أخرى تكييف الإنتاج مع المتطلبات البيئية، ورغم عدم إلزامية التدقيق البيئي من الناحية القانونية فمع ذلك قد يكون آلية تمكن المقاولات من المعرفة الدقيقة لمظاهر قوتها أو ضعفها في مجال المراقبة البيئية داخل المقاولة، من خلال معرفة ومراقبة مدى خطورة نفاياتها وملفوظاتها على البيئة، وتطوير أساليب بيئية تتعلق بإعادة استخدام وتدوير مخلفات الإنتاج والاستهلاك واستعمال آليات الإنتاج النظيف.

للتفصيل أكثر، أنظر: إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص:124.

[23] – تشمل دراسة دورة حياة المنتج مراحل استخراج وإعداد المواد الخام ونقلها وتخزينها، ثم عمليات التصنيع في الوحدات الإنتاجية واستخدام المنتجات ثم إعادة تدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة بيئيا. وتشمل دورة حياة المنتج خدمات المنتجات والتي تحظى حاليا باهتمام متزايد في أغلب الدول العربية ويتجه التركيز في هذه الحالة إلى توفير خدمات الإصلاح والصيانة لزيادة العمر الافتراضي للمنتجات الصناعية كبديل لطرح المزيد من المنتجات الجديدة سريعة الاستهلاك. وفي جوهر الأمر فإن الصناعات الخدمية تقوم بتحقيق أحد أهم أهداف الإنتاج الأنظف ألا وهو الحفاظ على الموارد وزيادة حياة المنتجات والتقليل من مخلفات الإنتاج الصناعي. للمزيد من التفصيل، أنظر: سامية جلال سعد، «الإدارة البيئية المتكاملة» منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية-2005- جمهوربة مصر العربية، ص:253.

[24]– الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص: 100.

[25]– رشيد أمحمدي، «السياسة البيئية المشتركة للإتحاد الأوروبي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط،السنة الجامعية 2006-2007، ص: 93.

[26]– الطيب الوافي، «الريادة في الأداء البيئي: شركة نوكيا نموذجا » مجلة الباحث، عدد 11/2012 دورية أكاديمية محكمة سنوية تصدر عن كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة قاصدي مرباح-ورقلة- الجزائر، ص :142 .

[27] – نشير في هذا الصدد إلى كون التوصيات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الجانب تعنى بثلاث مستويات؛ فمن الضروري أولا العمل على إنعاش المسؤولية الاجتماعية للمقاولات أثناء وضع العقود- البرامج بين الشركاء المعنيين من مقاولات وجمعيات وجماعات محلية ومؤسسات تابعة للدولة، وينبغي بعد ذلك تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يتيح تحديد وتشجيع وتثمين المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للمقاولات باحترام التزاماتها؛ و يتعين في المقام الثالث حمل المستثمرين على أن يضعوا في حسبانهم معايير واضحة وقابلة للقياس للمسؤولية الاجتماعية في قراراتهم وتوظيفاتهم المالية وفي تقييم استثماراتهم المالية. أنظر: المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “التقرير السنوي 2012 “، ص:79.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى