الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: تأمين الأضرار – حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير ‐ إثبات المسؤولية

قرار محكمة النقض عدد 334 بتاريخ 10 مارس 2011 في الملف عدد 2010/2/3/1053

لئن كان من حق المؤمن الحلول محل المؤمن له في مواجهة الغير المسؤول عن الحريق ليؤدي له هذا الأخير ما ألزم بأدائه للمؤمن له في نطاق عقد الضمان الذي يربطهما تبعا لمقتضيات المادة 47 من مدونة التأمين، التي تجيز حلول المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، إلا أن ذلك رهين بتوفر شروط هي أن تثبت مسؤولية هذ ا الغير عن الضرر، و أن يكون الضرر قد لحق الشيء المؤمن عليه، وأن يكون المؤمن قد دفع فعلا التعويضات للمؤمن له.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 334

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى