الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: تأمين – مصحة – ضمان الأضرار – مرضى – أساس التعويض – الاشتراط لمصلحة الغير

قرار محكمة النقض عدد 1327 بتاريخ 2005/5/4 في الملف المدني عدد 2004/3/1/530

إن العقد المبرم بين شركة التأمين وبين المصحة لضمان الأضرار التي تصيب المرضى بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها يخول للمرضى المذكورين ولو لم يكونوا أطرافا في عقد التأمين حق رفع الدعوى مباشرة على الشركة لتعويض الأضرار اللاحقة بهم وفقا للقواعد المبنية على الاشتراط لمصلحة الغير التي تبيح لهذا الغير المطالبة باسمه من المتعهد بتنفيذ التزامه نحوه ما دامت إرادة طرفي عقد التأمين قد انصرفت إلى ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى المصحة في ذمة المتعهدة شركة التأمين.

ولذلك فالقرار المطعون فيه الذي قبل على هذا الأساس دعوى المطلوبة في النقض الرامية إلى الحكم على شركة التأمين بتعويض الضرر الذي أصابها بالمصحة المؤمن لها إثر عملية جراحية للحويصلة الصفراء الناتج عنها شلل في ذراعها الأيمن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولم يخرق مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1327

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى