الاجتهاد القضائيالتحكيمفي الواجهة

قرار محكمة النقض ــ الدفع بعدم قبول الدعوى ــ اللجوء للقضاء ــ تنازل ضمني عن التحكيم (نعم)

 

قرار محكمة النقض عدد 1003 بتاريخ 2008/7/9 في الملف  التجاري عدد 2005/1/3/59

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي يعد دفعا من نوع  خاص. واللجوء  للقضاء ومناقشة موضوع الدعوى أمامه، يعد تنازلا ضمنيا عن التوجه إلى التحكيم لفض النزاع الناشب بين الطرفين، مادام الأصل هوالتقاضي أمام قضاء الدولة الرسمي، والاستثناء هو المثول أمام جهة تحكيمية.

الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج، ما عدا ما استثناه الفصل 1 والفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1003

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى