الاجتهاد القضائيفي الواجهة

ملكية عقارية – إثبات – حجية محضر التحديد الإداري

 

  التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة المنجز وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 1916/1/3 والذي لم يكن محل تعرض وفق مقتضيات هذا الظهير يعتبر حجة لصاحبة التحديد، ولا يمكن معه للغير المطالبة بتحفيظ الملك الواقع داخله.

       (القرار عدد 1097 الصادر بتاريخ 28 فبراير2012 في الملف المدني عدد 2010/1/1/3228)

AFKIR Mohamed

باحث في قانون الأعمال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى