ينص الفصل 228 من ق.ل.ع على أن : " الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.
كما ينص الفصل 229 على أن الإلتزامات تنتج آثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين و رثتهما و خلفائهما…
إنطلاقا من هذين الفصلين يتضح أن آثار العقد تتمثل في إعمال مضمونه من مقتضيات و أحكام لما لهذا العقد من قوة ملزمة إزاء طرفيه دون غيرهما، إذ أن المبدأ أن العقد لا يضر و لا ينفع الغير، إلا أن إحتمال إرتباط المتعاقدين بصلة القرابة أو المديونية ببعض الأشخاص قد يجعل نطاق آثار هذا العقد غير منحصر في هذين المتعاقدين فحسب بل تمتد إلى الغير إلا في بعض الحالات الإستثنائية المحدودة.
لذلك إرتأينا أن نتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين نتناول في (الأول) آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين و خلفائهما و دائنيهما على أن نتناول في ( المبحث الثاني) حدود إنصراف آثار العقد إلى الغير.
[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]
المبحث الأول : آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين و خلفهما و دائنيهما
المطلب الأول : إنصراف آثار العقد إلى عاقديه.
المقصود بالمتعاقد من كان طرفا في العقد سواء بصفة شخصية أو بصفته نائبا كالوكيل أو الوالي أو الوصي أو المقدم و الذين يمثلون الموكل أو القاصر أو ناقص الأهلية و هؤلاء هم الذين يعتبرون طرفا في العقد و ليس النائب الذي يمثلهم ما دام أن النيابة تتم بإسم الأصيل و لحسابه، فالنائب و إن كان يتعاقد بإدارته الشخصية إلا أن آثار هذا التعاقد تنصرف إلى الأصيل.
و إذا إنعقد العقد صحيحا ألزم الطرفين بكل ما ورد فيه، و هذا الإلتزام هو الذي يبرر المبدأ المعروف بالقوة الملزمة للعقد الذي تتجلى مظاهره في المبادئ التالية :
* العقد شريعة المتعاقدين.
* تنفيذ العقد بحسن نية
* الإلتزام بمحتوى العقد.
الفقرة الأولى : العقد شريعة المتعاقدين.
يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فيقوم بينهما مقام القانون في تنظيم العلاقات العقدية و يطبقه القاضي عليهما كما يطبق القانون و يترتب على هذا من ناحية أن العقد لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق طرفيه، فالإدارة المشتركة التي أنشأت العقد هي وحدها التي تستطيع إنهاء أو تعديل العلاقات المتولدة عنه، إنما لا يجوز لأحد المتعاقدين بإرادته المنفردة أن ينقض العقد أو يعدله دون رضاء العاقد الأخر، لأن ما تعقده الإرادة المشتركة لا تستطيع أن تحله إرادة واحدة و مع ذلك قد يقرر القانون إستثناءا على هذا الأصل لأحد العاقدين أن يستقل بإلغاء العقد كما في العارية و في العقود غير محددة المدة، و يترتب على ذلك من ناحية أخرى أن القاضي لا يستطيع نقض العقد أو تعديله بناء على إعتبارات العدالة أو أية إعتبارات أخرى.[1]
و قيل في ذلك بأنه يجوز نقض العقد أو تعديله بإتفاق المتعاقدين إن بإتفاقهما على ذلك عند النقض أو التعديل أو بإتفاقهما عند التعاقد على إعطاء هذا الحق لأحدهما كما يجوز نقض العقد أو تعديله لسبب يقره القانون، فهناك عقود ينص القانون على أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإلغائها كالوكالة و الوديعة، أو ينص القانون على جواز تعديلها كالشرط الجزائي و منح المدين نظرة الميسرة و أجر الوكيل ورد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول في نظرية الحوادث الطارئة[2].
الفقرة الثانية : تنفيذ العقد بحسن نية.
وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، يكون لزاما على المتعاقدين تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، و هو ما أكده الفصل 231 من ق.ل.ع صراحة عندما نص على أن " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية…".
و سوء النية في تنفيذ العقد يسمى غشا يقابله التدليس الذي يتم اللجوء إليه عند تكوين العقد، فكما يجب أن يخلو العقد من التدليس عند نشأته، يلزم كذلك أن يخلو من الغش عند تنفيذه، فإذا أخل أحد المتعاقدين بمبدأ حسن النية كان مسؤولا مسؤولية عقدية، بل إن المدين سيء النية لا يسأل عن خطئه و تقصيره فحسب، بل يسأل حتى في حالة القوة القاهرة متى تبين أن عدم تنفيذه للعقد راجع بالأساس إلى ارتكابه غشا أو خطأ جسيما.
لذلك فإن المعيار السليم الذي يحدد بدقة كيفية التنفيذ بحسن نية هو أن يطالب المدين بتنفيذ إلتزامه بنفس الطريقة التي يطلب أن ينفذها هذا الإلتزام لو أنه كان هو الدائن به، و إذا قصر في ذلك كان سيء النية.
على أن مبدأ حسن النية إذا كان يقيد المدين في طريقة تنفيذه لإلتزامه فهو يقيد الدائن أيضا في طريقة المطالبة بحقه إزاء المدين، فلا يجب أن يتمسك بحرفية بنود العقد بشكل يجعله متعسفا في إستعمال حقه، و هو ما يعني وجوب حصول تعاون بين الدائن والمدين في تنفيذ العقد من منطلق مبادئ حسن النية و الآمانة و النزاهة في السلوك والمعاملة [3].
الفقرة الثالثة : الإلتزام بمحتوى العقد و ملحقاته.
إن الإلتزامات التي تترتب على إبرام عقد معين، ليست فقط تلك الإلتزامات المتضمنة في هذا العقد و إتجهت إليها إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمنا، بل ترد على العقد إلتزامات أخرى تعتبر من مستلزماته و التي يرجع في تحديدها للقانون و العرف أو العدالة ( ف 231. من ق.ل.ع) ينص على أن " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، و هو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون، أو العرف أو الإنصاف، وفقا لما تقتضيه طبيعته".
المطلب الثاني : آثار العقد بالنسبة لخلف المتعاقدين و دائنيهما.
الفقرة الأولى : إنصراف آثار العقد إلى خلف المتعاقدين.
الخلف هو من يتلقى الحق من سلفه و هو إما أن يكون عاما أو خاصا إلا أن آثار العقد تختلف أحكامها بين إنصرافها إلى الخلف العام. (أولا) أو إلى الخلف الخاص (ثانيا).
أولا : آثار العقد بالنسبة للخلف العام[4].
المقصود بالخلف العام من يخلف سلفه في كامل ذمته المالية من حقوق و إلتزامات أو في جزء شائع منها مثل حالة الوارث و حيدا كان أم مع غيره في إستحقاق التركة و كذا حالة الموصى له بجزء شائع منها كالثلث أو السدس مثلا.
و قد وردت أحكام إنصراف آثار العقد إلى الخلف العام مفصلة في الفصل 229 من ق.ل.ع فبالنسبة لإنصراف آثار عقود السلف إلى الخلف العام. وهو ما يعني إنتقال حقوق و إلتزامات هذا السلف عند وفاته إلى ذلك الخلف بإعتباره ليس من الغير بالنسبة لعقود سلفه، فإن الإشكال لا يطرح بحدة بصدد إنتقال الحقوق، بل أصلا و أساسا يثور التساؤل عن مدى إلتزام هذا الوارث الخلف بديون المورث السلف؟
إذ أن المبدأ المقرر في القانون الفرنسي هو إعتبار شخصية الخلف العام هي إمتداد/ إستمرار لشخصية المورث السلف إيجابا و سلبا حيث يخلفه في إلتزاماته كما يخلفه في حقوقه أي في كل كامل عناصر ذمته المالية، فإذا رجحت كفة الإلتزامات وجب عليه الوفاء من ماله الخاص، على أن هذا القانون الفرنسي يجيز بالمقابل للوارث أن يرفض التركة أو أن يقبلها ببعض الشروط.
و تأثرا بهذا الموقف أجاز المشرع المغربي للورثة الحق في رفض التركة و منع إجبارهم على قبولها. و حصر حق الدائنين بمباشرة حقوقهم في مواجهة التركة ليس إلا وهو ما يعني أن ضمان الدائنين في القانون المغربي يقتصر على الأموال التي تركها مدينهم.
إلا أنه و بصريح الفصل 229 من ق.ل.ع هناك حالات لا ينصرف فيها آثر العقد إلى الخلف العام و هي :
– حالة أرادة المتعاقدين. فوفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يجوز الإتفاق الصريح بينهما و الموافق للنظام العام و الآداب على إستبعاد الخلف من نطاق الأشخاص المستفيدين من العقد.
– حالة طبيعة العقد.و تهم بالخصوص العقود ذات الطابع الشخصي.
– حالة نص القانون. مثل النص الذي يقضي بإنقضاء حق الإنتفاع بموت المنتفع إذا تضمن العقد إنشاء مثل هذا الحق[5].
ثانيا آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص.
يعرف الخلف أنه من تلقى عن سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقا عينيا على هذا الشيء [6].بمعنى أن الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه حقا معينا كان قائما في ذمة هذا السلف سواء كان الحق عينيا كما في الحق الذي ينتقل إلى المشتري أو الموهوب له أو الموصى له بعين معينة أم كان حقا شخصيا كما في الحق الذي ينتقل من المحيل إلى المحال إليه فالخلفية هنا خلفية خاصة على حق يثبت على عنصر محدد و ليس على عنصر مشاع في الذمة المالية.
و بما أن المشرع المغربي لم ينظم العلاقة بين السلف و الخلف الخاص فيمكن بيان أثر العقد بالنسبة لهذا الخلف في ضوء المبادئ القانونية العامة و إهتداء بحكم التشريعات المقارنة.
و في ضوء تلك المصادر يمكن الوقوف عند مبدأين أساسين
أ- لا يمكن للشخص أن ينقل لغيره أكثر مما يملك
و يعني ذلك أن الخلف الخاص يتلقى الشيء أو الحق بالحالة التي كان عليها في ذمة سلفه و وضعه الحقوقي الذي تحدد بالعقود السابقة التي أبرمت بشأنه فهذا المبدأ ما هو إلا تطبيق لمبدأ أخر معروف، فاقد الشيء لا يعطيه ، فكافة الحقوق و الإلتزامات المتصلة بمحل إلاستخلاف و الناشئة بموجب عقود أبرمها السلف تنتقل إلى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إليه، فمثلا و على مستوى الحقوق. إذا كان البائع لعقار قد اكتسب قبل البيع حق إرتفاق مرور لفائدة عقاره على عقار مجاور. فإن مشتري ذلك العقار يتلقاه من البائع مع الإرتفاق المقرر له و يستفيد المشتري إذن من العقد الذي أبرمه البائع مع صاحب العقار المرتفق به المجاور رغم كون المشتري لم يكن طرفا فيه، وكذلك مثل الحقوق التي يكون الغرض منها درء الضرر عن الشيء كحالة ضمان العيوب الخفية. فالمنطق إذن هو ارتباط الحف بالشيء و ليس بالشخص.
أما على مستوى الإلتزامات فإذا كان بائع العقار مثلا قد أنشأ على العقار إرتفاقا أو رهنا رسميا،أو أن يكون هذا العقار مؤجرا للغير فإن مشتري هذا العقار يتلقاه مثقلا بهذه التكاليف و الإلتزامات التي قررت عليه قبل البيع و يثار بها رغم أنه لم يكن طرفا في العقد مصدرها. و من هذه الإلتزامات أيضا تلك التي تقيد من إستعمال حق الملكية.
ب- علم الخلف الخاص بالحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه سلفه.
على الخلف أن يكون عالما بالالتزامات و الحقوق التي رتبها تصرف سلفه مع الغير حيث يمكن أن ينتقل إليه شيء و منها و المقصود بالعلم هنا العلم اليقيني [7] .إلا أنه ومع ذلك يجب التمييز بين الحقوق و الإلتزامات.
فعلى مستوى الحقوق لا يلزم أن يتوافر عند تلقي الخلف الخاص للشيء محل الإستخلاف علمه الحقيقي بالحقوق التي يتمتع بها ذلك الشيء و إنما يكتفي بمجرد العلم الإفتراضي.
أما على مستوى الالتزامات فخلافا للحالة السابقة و إعتبارا إلى أن الالتزامات تعتبر بمثابة قيود على الحق الذي سينتقل إلى الخلف الخاص، فلا بد من أن يكون الخلف عالما حقيقيا بهذه الإلتزامات وقت إنتقال ذلك الحق إليه حتى لا يباغت بما يقيد حقوقه على الشيء و ليكون ملزما بإحترام هذه الإلتزامات.
فإذا كان هذا ما يتعلق بآثار العقد بالنسبة لخلف المتعاقدين فماذا عن دائنيهما؟
الفقرة الثانية : إنصراف آثار العقد إلى دائنين المتعاقدين.
إن نطاق أثر العقد من حيث الأشخاص لا يقتصر على الخلف العام و الخلف الخاص، إضافة إلى المتعاقدين بل يمتد هذا النطاق ليشمل الدائنين أيضا.
فالدائن لا يتلقى حقا أو يتحمل بإلتزام من العقود التي أبرمها مدينه لكنه يتأثر بطريقة غير مباشرة بهذه العقود بإعتبارها قد تزيد أو تنقص من إحتمال إستخلاصه لدينه، أي أن ضمانه العام [8] يظل قائما أو يضيق أو ينعدم بحسب تصرفات المدين. لذلك فإن جل التشريعات قد إرتأت التدخل تفاديا للإضرار بمصالح الدائن، بتخويله عدة وسائل قانونية من شأنها أن تكفل حماية ضمانه من التصرفات الضارة للمدين وهي : دعوى الصورية (أولا) أو دعوى توقيع الحجز على أموال مدينه ( ثانيا) أو حبس هذه الأموال (ثالثا) أو سلوك طريق الدعوى البوليانية أو الدعوى المباشرة ( رابعا).
أولا : دعوى الصورية.
فالصورية كإصطلاح قانوني هي توافق إرادتين على إخفاء ما إتفقتا عليه سرا تحت ستار عقد ظاهر لا ترضيان بحكمه، فهي توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أي أنها عقد و هذا الآثر القانوني ليس إلا إخفاء ما إتفق عليه الأطراف سرا بمقتضى عقد سابق و هو بطبيعة الحال عقد سري ، لأن الأطراف أبرموا عقدا ظاهرا و أعقباه بعقد أخر سري يتضمن حقيقة ما رضيابه و أراداه. كأن نظهر أنني إشتريت منك عقارا ثم نبرم عقد أخر نعترف فيه بوهمية البيع، أو أن نذكر ثمنا زهيدا في عقد البيع الظاهر، ثم نحدد الثمن الحقيقي في عقد مستتر[9].
إذن فدعوى الصورية تخول للدائن حق الطعن في العقد الذي أبرمه المدين بشكل صوري فقط للإضرار بدائنيه ( الفصل 22 من ق.ل.ع) فالدائن و من خلال هذه الدعوى يعمل على الكشف عن الحقيقة التي أراد المدين إخفاءها من أجل إعمالها في حقه دون التصوير الكاذب الذي إلتجأ إليه.
ثانيا : دعوى الحجز التحفيظي.
يحق للدائن إقامة دعوى توقيع الحجز التحفيظي على أموال المدين و ذلك من أجل منعه من التصرف في هذه الأموال حتى و لو كان دين الدائن مقرونا بأجل إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار هذا المدين أو فراره ( الفصل 138 من ق.ل.ع يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ ،أو قبل حلول الآجل أن يلجأ إلى الحجز التحفيظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره).
ثالثا : حق الحبس.
يحق للدائن حبس أموال المدين إذا كانت بحوزته، بحيث يستطيع الإستمرار في الإحتفاظ بها إلى أن يستخلص دينه ( الفصل 291 و الفصل 919 من ق.ل.ع).
رابعا : الدعوى البوليانية أو المباشرة.
عندما عرفنا الصورية ، لم يرد في ذكرنا أن الأمر يتعلق بدعوى، فالأمر يتعلق بتوافق إرادتين على إخفاء ما إتفقتا عليه سرا تحت ستار عقد ظاهر ترضيان بحكمه، وهنا و نحن نحاول التعريف بالدعوى البوليانية ، نجد أنفسنا أمام مصطلح دعوى Action لا أمام " توافق إرادتين" و من ثم ، فإن الأمر يتعلق بدعوى، أي بمطالبة قضائية يمارسها الدائن ليرد بها تصرف مدينه الذي تصرف في حق من حقوقه هو، عن عمد، و بقصد الإضرار به و مباحاة لمن يفضله و يؤتره بالتصرف عليه بثمن زهيد، أو من غير ثمن أصلا من زوجة أو أبناء أو أعزاء على حساب الدائن الذي يرفع هذه الدعوى بإسمه الخاص.
فإذا كان الأصل أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، و أن الدائن ينصرف إليه أثر الأعمال القانونية الصادرة عن مدينه[10]، يكون من حقه ( الدائن) أن يطلب من المحكمة أن تقضي بعدم سريان التصرفات الصادرة من مدينه و الضارة به في مواجهته هو. و ذلك كلما خرج هذا المدين عن دائرة حسن النية، و تصرف بقصد الإضرار بدائنه.
و لكي تقوم الدعوى البوليانية لا بد من توافر مجموعة من الشروط نجملها كالتالــي :
– أن يكون حق الدائن سابقا على تصرف المدين في الوجود.
– أن يلحق الدائن ضرر من جراء تصرف مدينه، حيث من شأن هذا التصرف أن ينتج عنه إنتقاص من ضمان الدائن[11]. و إعسار المدين .
– أن يكون حق الدائن مستحق الأداء.
– أن يكون تصرف المدين تصرفا قانونيا و ليس واقعة مادية.
– أن يظل الضمان العام المقرر لفائدة الدائن منتقصا، و المدين معسر إلى حين رفع الدعوى البوليانية.
– أن يصدر التصرف من المدين المفقر لضمان الدائن عن غش[12].
المبحث الثاني : حدود إنصراف أثار العقد إلى الغير
يقصد بالغير هو من لم يكن طرفا في العقد و لاخلف لأحد المتعاقدين و هو ما يسمى بالغير الأجنبي أصلا عن العقد فلا ينصرف إليه أثر العقد ما دام بعيدا عن دائرة التعاقد [13]. كما لا يمكنه التدخل في هذا العقد [14].
فإذا كان العقد المبرم بين المتعاقدين لا يضر الغير ( المطلب الأول) فإنه كذلك لا ينفعه ( المطلب الثاني) [15]، [16].
المطلب الأول : العقد لا يضر الغير.
إن الغير إذن يعتبر غريبا ن العقد، فهو لا يتأثر به و لا يحمله بأي إلتزام، إلا أن هناك بعض الحالات الإستثنائية التي قد تجعله يتحمل ببعض الإلتزامات في إطار عقد أبرمه متعاقدان أخران دون أن يشارك فيه، و أهمها الإلتزام عن الغير شرط إقراره إياه (الفقرة الأولى) و التعهد عن الغير ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الإلتزام عن الغير شرط إقراره إياه.
صورة هذه الحالة أن يقوم شخص بالتعاقد بإسم الغير لكن على أساس ألا يلتزم هذا الغير بهذا العقد إلا إذا أقره و ذلك تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة من جهة و إعمالا لروح أحكام الوكالة – في حدود نسبية- من جهة أخرى، إذ يظل هذا التصرف موقوفا على إقرار من جرى لمصلحته، فإذا أجازه إنقلب الملتزم عن الغير و كيلا.
و إذا كانت إذن لهذا الغير الحرية المطلقة في أن يقبل هذا الإلتزام أو أن يرفضه، فإن ذلك يؤكد أن هذا الإلتزام ليس إستثناء من قاعدة العقد لا يضر الغير الذي لا يلتزم إلا بمشيئته و رضاه.
فإن إختار الغير إقرار هذا الإلتزام الذي أبرم بإسمه وجب أن يتم ذلك ( صدور الإقرار) خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إخطاره بإبرام العقد ( ف 36 إذ ينتج هذا الإقرار أثره في ما بين المتعاقد الأخرو المقر( الغير) من وقت إبرام التصرف الذي حصل إقراره، أي أن للإقرار أثر رجعي.[17]
أما إذا إختار الغير رفض هذا الإلتزام الذي أبرم بإسمه فلا يمكن إلزامه ضدا عن إرادته، كما لا يتحمل الملتزم أية مسؤولية إزاء المتعاقد لأن التعاقد إنما تم إقراره من طرف الغير.
الفقرة الثانية : التعهد عن الغير.
يراد بالتعهد عن الغير، أن يتعهد شخص بحمل الغير على قبول الإلتزام بأمر معين و يتحقق أهم صور لهذا التعهد في الحياة العملية عندما يتعذر الحصول على رضاء ذوي الشأن في خصوص أمر معين فيلتزم شخص بالحصول على هذا الرضاء كأن يتصرف في شركاء المال الشائع و يكون أحدهم قاصرا و يريدون تجنب إجراءات المحكمة في هذه الحالة، أو يكون أحدهم غائبا و يخشون ضياع الصفقة في حال الإنتظار، فمن يصح تعاقده من هؤلاء يستطيع التعاقد عن نفسه و يتعهد عن غيره فيلتزم بالحصول على رضاء القاصر عند الرشد أو الغائب.
و يجب لقيام التعهد عن الغير أن تتوافر الشروط الأتية:
– أن يتعاقد المتعهد بإسمه لا بإسم الغير الذي يتعهد عنه.
– أن تتجه إرادة المتعهد إلى إلتزام نفسه لا إلى إلزام الغير.
– أن يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد، فإلتزام المتعهد إلتزام بتحقيق غاية وليس إلتزام ببذل عناية، و من تم يجب أن يصل فعلا إلى أن يجعل الغير يقبل التعهد[18].
و واضح أن التعهد عن الغير أكثر نجاعة و فعالية من الإلتزام عن الغير شرط إقراره إياه، لأن المتعهد يكون مسؤولا مسؤولية عقدية، إزاء المتعاقد الأخر إذا إختار الغير رفض التعهد و حيث لا يتحمل هذا الغير أية مسؤولية لأنه غريب عن العقد الأصلي، أما إذا قبل الغير تعهد المتعهد تحمل بالإلتزام الناتج عن هذا التعهد من تاريخ صدور قبوله و ليس من تاريخ إبرام التعهد لأن عقدا جديدا ينشأ بين هذا الغير و المتعاقد مع المتعهد.
و إذا كانت جل التشريعات بما فيها الفرنسي قد أقرت هذا النوع من التعاقد، فيلاحظ إنتفاء النص الصريح بشأنه في القانون المغربي، فإن المبادئ القانونية العامة في التشريع المغربي لا تتعارض مع الأخذ بأحكام التشريعات التي نظمت هذا التعاقد[19].
المطلب الثاني : العقد لا ينفع الغير.
إذا كان المبدأ أن العقد لا ينفع الغير ( الفقرة الأولى) فإن القانون قد سمح إستثناءا للغير بأن يكسب حقا و يجلب نفعا من عقد لم يشارك فيه و يظل الإشتراط لمصلحة الغير أهم صورة لهذا الإستثناء ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : المبدأ العقد لا يكسب نفعا للغير.
إذا كانت العقود لا تضر الغير الأجنبي عن التعقد ، فالأصل أنها لا تنفعه أيضا و لا تكسبه حقا. و يرجع الأصل التاريخي لهذا الحكم إلى القانون الروماني الذي لم يكن في البداية يقبل أن ينشأ لأجنبي عن العقد نفع مباشر منه، و ظل أمينا لهذا المبدأ مدة طويلة إلى أن إضطرته الضرورات العملية إلى قبول بعض الحالات الإستثنائية المحدودة التي يمكن فيها للعقد أن يرتب حقا و نفعا لغير عاقديه.
الفقرة الثانية : الإستثناء : الإشتراط لمصلحة الغير.
ليكون الإشتراط صحيحا لا بد من توافر شروط معينة ( ثانيا) عند ذلك يمكنه أن يرتب أثاره لمصلحة الغير ( ثالثا) إلا أنه قبل هذا و ذاك لابد من تحديد مفهومه و صوره (أولا).
أولا : مفهوم الإشتراط لمصلحة الغير و صوره.
الإشتراط لمصلحة الغير عقد طرفاه المتعهد و المشترط بمقتضاه يلزم الأول في مواجهة الثاني بأن يقوم بأداء لمصلحة شخص ثالث يسمى المستفيد أو المنتفع، فطرفا العقد هما المتعهد و المشترط ، أما المستفيد فليس طرفا في هذا العقد و ينشأ له حق مباشر قبل المتعهد و لذلك يقال أن الإشتراط لمصلحة الغير تنائي التكوين ثلاثي الأثر [20].
و لللإشتراط لمصلحة الغير صور و تطبيقات عملية لا حصر لها. و أهم تلك التطبيقات ما نجده في عقد التأمين و هو العقد الذي يمكن أن يقال في غير مبالغة أنه كان السبب الرئيس في كل ما أصاب قاعدة الإشتراط من تطور و أهم صورة هو التأمين على الحياة فسواء كان التأمين لمصلحة المشترط و لمصلحة أولاده من بعده إن مات قبل سن معينة إذا كان لمصلحة أولاده فحسب،ففي الحالتين يكسب الأولاد ( و هم يعتبرون هنا أجانب عن العقد) حقا مباشرا من عقد التأمين و من صوره تأمين صاحب المصنع لمصلحة عماله و تأمين صاحب السيارة لمصلحة المصاب…[21]
و من تطبيقاته عقود النقل حيث يتعاقد مرسل البضاعة ( المشترط) مع شركة النقل (المتعهد) من أجل إرسال هذه البضاعة إلا شخص ثالث أجنبي عن العقد هو المرسل إليه( المنتفع)، و كذلك الحال بالنسبة لعقود البيع و الهبة، كأن يبيع شخص ( المشترط) عقارا مرهونا على أن يؤدي المشتري ( المتعهد) الثمن إلى الدائن المرتهن ( المنتفع) أقساطا لسداد الدين. و كأن يهب شخص ( المشترط) عقارا لأخر ( المتعهد) على أن يؤدي لشخص ثالث ( المنتفع) إيراد مدى الحياة[22].
ثانيا : شروط تحقيق الإشتراط لمصلحة الغير.
هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر حتى يتحقق الإشتراط لمصلحة الغير و هي :
· أن يتعاقد المشترط بإسمه : فيجب لقيام الإشتراط أن يتعاقد المشترط بإسمه مع المتعهد دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد و هذا هو الذي يميز الإشتراط لمصلحة الغير عن النيابة إذ يتعاقد النائب بإسم الأصيل فيكون الأصيل هو الطرف في العقد، و كذلك الأمر بالنسبة للفضولي الذي يتعاقد بإسم رب العمل.
· أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع : و يتم ذلك بمقتضى عقد واحد يبرم بين المشترط و المتعهد سيكتسب منه المنتفع حقا و لو لم يكن طرفا فيه، فإكتساب المنتفع الحق مباشرة من ذمة المتعهد، دون أن يمر ذمة المشترط هو الذي يميز الإشتراط لمصلحة الغير عن حوالة الحق.
و المنتفع كما يمكن أن يعين وقت إنعقاد عقد الإشتراط مثل الزوجة و الأولاد في عقد التأمين على الحياة. يمكن أن يكون قابلا للتعيين فيما بعد كما في تأمين المشغل لمصلحة عماله عما قد يصيبهم من حوادث شغل، فالمنتفع إذن يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، فالمنتفع إذا لم يكن معينا وقت إبرام عقد الإشتراط و تم تعيينه فيما بعد فإنه يكتسب حقه بأثر رجعي إعتبارا من تاريخ إبرام عقد الإشتراط و ليس من تاريخ تعيينه (المنتفع).
* أن تكون للمشترط مصلحة في الإشتراط للغير: يتعاقد المشترط بإسمه و يعمل لحسابه و لهذا كان بديهيا أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك و إلا كان عمله ضربا من العبث. لذلك فهذه المصلحة الشخصية كما قد تكون مادية مثل أن يبرم شخص إشتراطا لمصلحة دائنه ليسدد دينه، قد تكون أيضا أدبية / معنوية كمن يشترط لمصلحة أولاده وزوجته أو لجهة خيرية أو علمية.
هذه المصلحة التي تكون وراء الإشتراط هي التي تميز أيضا المشترط عن الفضولي .
ثالثا : آثار الإشتراط لمصلحة الغير.
الإشتراط لمصلحة الغير تظهر آثاره في عدة علاقات –أ- في العلاقة بين المشترط والمتعهد –ب- في العلاقة بين المشترط و المنتفع- ج- في العلاقة بين المنتفع و المتعهد وفيما يلي تفصيل كل العلاقة من العلاقات سالفة الذكر.
أ- علاقة المشترط بالمتعهد .
هذه العلاقة يحكمها عقد الإشتراط الذي قد تم بينهما و ما يرتبه من حقوق وإلتزامات و ما قد يتضمنه من شروط، حيث تطبق على العلاقة بين المشترط و المتعهد الأحكام العامة للإلتزام من مطالبة كل منهما الأخر بتنفيذ إلتزامه عينا أو عن طريق التعويض و كذا طلب الفسخ أو إعمال أحكام الدفع بعدم التنفيذ أو إثارة البطلان، أو طلب الإبطال أو حدوث أي سبب من أسباب إنقضاء الإلتزام.
ب- العلاقة بين المشترط و المنتفع.
كالعلاقة السابقة يمكن أن تكون هذه العلاقة عملا من أعمال التبرع، او من أعمال المعاوضة. فإذا كان تبرعا من المشترط إلى المنتفع خضعت هذه العلاقة للأحكام الخاصة بالهبة، أما إذا كانت هذه العلاقة معاوضة مثل حالة إقراض المشترط المنتفع عن طريق عقد الإشتراط ( قرض بفائدة) أو أداء المشترط لدين عليه للمنتفع، خضعت العلاقة لأحكام القرض في الحالة الأولى و لأحكام إنقضاء الإلتزام بالوفاء في الحالة الثانية.
و إذا كان للمنتفع الحق في قبوله لهذا الإشتراط المقرر لمصلحته أو رفضه الإستفادة منه، فالمشترط بالمقابل الحق في نقض الإشتراط لكن قبل أن يعلن المنتفع من قبوله لللإشتراط، حيث يحق للمشترط أن يستبدل منتفعا بمنتفع جديد. أما إذا قبل هذا الإشتراط فلا يجوز للمشترط التراجع لنقضه، حيث يصبح حق المنتفع ثابتا بصفة نهائية غير قابل للنقض من جانب المشترط .
ج – العلاقة بين المنتفع و المتعهد.
على الرغم من أن المنتفع ليس طرفا في عقد الإشتراط فإنه يأخذ مركز الدائن للمتعهد، و هو ما يبرر إعتبار الإشتراط إستثناء من مبدأ العقد لا ينفع الغير.
و يكسب المنتفع حقه المباشر من عقد الإشتراط و ليس من المشترط و يكون له الحق في مطالبة المتعهد بتنفيذ إلتزامه من تاريخ إبرام عقد الإشتراط، و يترتب على هذا عدة نتائج قانونية هامة منها:
– أن حق المنتفع ينشأ من وقت الإشتراط لا من وقت قبول المنتفع لهذا الإشتراط.
– أن المنتفع إذ يتلقى حقه من المشترط و لا يعتبر دائنا له، فلا يجوز لدائني المشترط استيفاء ديونهم من حق المنتفع ،لأن هذا الحق لم يمر في ذمة المشترط المالية ولا يعتبر عنصرا من عناصر ضمانهم العام.
– أن المنتفع إذ يعتبر و بصفة مباشرة دائنا للمتعهد فإنه يتزاحم و يشترك مع سائر دائنين هذا المتعهد في الضمان العام المقرر على أمواله .
– إذا كان حق المنتفع ليس عنصرا من عناصر الذمة المالية للمشترط فإنه لا يدخل في تركة هذا الأخير. في حين أن موت المنتفع بعد قبوله لللإشتراط و قبل تنفيذه تدخل الأموال العائدة من هذا الإشتراك ضمن تركته و توزع بين ورثته بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
مقدمة………………………………………………………………………………..1
المبحث الأول : آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين و خلفهما و دائنيهما………………..2
المطلب الأول : إنصراف آثار العقد إلى عاقديه…………………………………..2
الفقرة الأولى : العقد شريعة المتعاقدين…………………………………………….2
الفقرة الثانية : تنفيذ العقد بحسن نية………………………………………………..3
الفقرة الثالثة : الإلتزام بمحتوى العقد و ملحقاته……………………………………3
المطلب الثاني : آثار العقدبالنسبة لخلف المتعاقدين و دائنيهما…………………….4
الفقرة الأولى : إنصراف آثار العقد إلى خلف المتعاقدين………………………….4
الفقرة الثانية : إنصراف آثار العقد إلى دائنين المتعاقدين………………………….6
المبحث الثاني : حدود انصراف آثار العقد إلى الغير……………………………..9
المطلب الأول: العقد لا يضر الغير………………………………………………..9
الفقرة الأولى : الإلتزام عن الغير شرط إقراره إياه ………………………………9
الفقرة الثانية : التعهد عن الغير…………………………………………………..10
المطلب الثاني : العقد لا ينفع الغير……………………………………………….11
الفقرة الأولى : المبدأ : العقد لا يكسب نفعا للغير………………………………..11
الفقرة الثانية : الإستثناء : الإشتراط لمصلحة الغير……………………………. 11
المؤلفـــــات
· مصطفى مجدى هرجة : العقد المدني ، أركانه ، أثاره، بطلانه. دار محمود للنشر و التوزيع 2002.
· عبد الرزاق السنهوري : في الوسيط . المجلد الأول. العقد . الطبعة الثالثة. طبعة نادي القضاة.
· صبري حمد خاطر : الغير عن العقد- الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 2001.
· أحمد حشمت أبو ستيت : نظرية الإلتزام في القانون المدني الجديد. الكتاب الأول. مصادر الإلتزام. الطبعة الثانية. 1945.
· محمد الشرقاني : القانون المدني. العقد . الإرادة المنفردة. المسؤولية التقصيرية. دار القلم . الطبعة الأولى .يناير 2003.
· مصطفى عبد الحميد عدوى . في نظرية العامة للالتزام. مصادر الإلتزام. الطبعة الأولى . 1996.
المـــــقــــــــــالات
· سعيد الناوي : الدعوى البوليانية و دعوى الصورية، و موقف القضاء المغربي، مجلة المناهج، عدد مزدوج 5/6. 2004.
· يوسف الفاسي الفهري: الدعوى البوليانية في التشريع المغربي على ضوء الإجتهاد القضائي. مجلة المحاكم المغربية. عدد 97 نونبر/ دجنبر 2002.
[1] – مصطفى مجدي هرجة : العقد المدني ، أركانه ، آثاره، بطلانه، دار محمود للنشر و التوزيع. 2002 ، ص 479.
[2] – ذ عبد الرزاق الصنهوري : في الوسيط ، المجلد الأول، العقد، الطبعة الثالثة ، طبعة نادي القضاة ص 172.
[3] – محمد الشرقاني : القانون المدني ، العقد، الإرادة المنفردة . المسؤولية التقصيرية" دار القلم. الطبعة الأولى يناير 2003.ص 195.
[4] – محمد الشرقاني : مرجع سابق .ص 197-198-199.
[5] – الفصل 35 من ظهير 19 رجب 1333 المتعلق بالعقارات المحفظة.
[6] – ذ. صبري حمد خاطر – الغير عن العقد – الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الأولى 2001.ص 108.
[7] – ذ. أحمد حتمت أبو ستيت : نظرية الإلتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول . مصادر الإلتزام الطبعة الثانية 1945 ص 279.
[8] – الفصل 1241 من ق.ل.ع.
[9] – ذ. سعيد الناوي : الدعوى البوليانية و دعوى الصورية و موقف القضاء المغربي ، مجلة المناهج عدد مزدوج 5/6 2004 ص 102.
[10] – هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية بعين الشق الحي الحسني في إحدى أحكامها و هو الحكم عدد 805 الصادر بتاريخ 21/03/2000 ملف مدني . أورده يوسف الفاسي الفهري –الدعوى البوليانية في التشريع المغربي على ضوء الإجتهاد القضائي. مجلة المحاكم المغربية . عدد 97. نونبر – دجنبر2002.
[11] – حتى و إن كان من الممكن أن تبقى لدى المدين أموال أخرى، لكنها غير كافية للوفاء بدين الدائن.
[12] – ذ. سعيد الناوي : م.س.ص 112-113-114.
[13] – مصطفى مجدى هرجة : مرجع سابق ص 532.
[14] – حيث جاء في قرار للغرفة الإجتماعية بالمجلس الأعلى …" لكن حيث أنه إستنادا إلى مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع فإن الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد… الخ الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أنه الطالب لم يوجه دعواه ضد البائع له السيد الحاج إدريس و لا ضد أحد ورثته الذي باع نفس القطعة الأرضية للممطلوب ضده الذي وجهه الدعوى ضده، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت في هذا الإتجاه معتبرة- و عن صواب- بأن الدعوى يجب أن توجه ضد طرفي العقد و أن لا مصلحة للطالب للمطالبة بإبطال عقد لم يكن طرفا فيه بإعتبار أن المطلوب ليس خلفا خاصا لبائع الطالب، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني و معللا تعليلا كافيا و لم تخرق الفصل 229 من ق.ل.ع المستدل قرار عدد 573 الصادر في 9 فبراير 2000 في الملف عدد 1447/11/97 منشور بمجلة المناهج عدد مزدوج 5/6 2004. فهذا القرار إذن و إعتمادا على مبدأ نسبية آثار العقد إعتبر أن طلب إبطال العقد يجب أن يتم من جانب المتعاقد مباشرة لا من طرف الغير.
[15]– الفصل 33 من ق.ل .ع.
[16] – لفصل 228. من ق.ل.ع
[17] – محمد الشرقاني : مرجع سابق ص 206.
[18] – مصطفى مجدي هرجة : م.س ص 537.538.
[19] – محمد الشرقاني : م.س ص 207.
[20] – ذ. مصطفى عبد الحميد العدوي : في النظرية العامة لللإلتزام . مصادر الإلتزام ، الطبعة الأولى 1996، ص 384.
[21] – مصطفى مجدي هرجة : م.س ص 544.
[22] – محمد الشرقاني : م.س ص 209.