مقالات قانونية

حدود مسؤولية الدولة أو الجماعات الترابيةعن ألعاب الفروسية تعليق على قرار محكمة النقض رقم 1501 بتاريخ 13/3/1996التهامي بن دريس ضد الدولة المغربية(1)

 

 

بقلم: صديق عزيز

 

        تمثل ألعاب الفروسية الوجه المضيء للهوية الثقافية المغربية باختزالها لإرث حضاري ثقيل، لم تستطع إرهاصات العولمة و زحف ثقافة التمدن محو معالم هذا الفن الضارب في العراقة، و المجسد لتعلق المواطن المغربي بالحصان و الفروسية عموما.

و تحتل ألعاب الفروسية أو الفنتازيا الحيز الأكبر من حلقات المهرجانات و المواسم الشعبية بالمغرب، نظرا لما تحظى به من شعبية واسعة لدى الجمهور من رجال و نساء و أطفال. كما أصبحت هذه الألعاب واجهة مميزة لتسويق المنتوج السياحي الوطني داخليا و خارجيا، وهو ما حذا بالمسؤولين إلى إيلاء هذا التقليد الشعبي اهتماما متزايدا يترجم عادة في تنظيم معرض دولي سنوي للفرس بالجديدة و تنظيم مسابقات وطنية في الفنتازيا أو ما يصطلح عليه باسم التبوريدة.

لكن ألعاب الفروسية تشهد بين الفينة و الأخرى حوادث تتمثل إما في إصابة أو وفاة أحد الجماهير أو المشاركين بسبب الاستعمال غير الآمن للسلاح و البارود، أو نتيجة التدافع بين الجمهور أو المشاركين أثناء ركوبهم لصهوة الجواد. مما يثير أكثر من تساؤل حول إمكانية إقرار المسؤولية القانونية عن مثل هذه الحوادث و الجهة المسؤولة عن تعويض ضحايا الحوادث التي تحدث بمناسبة الاحتفال بأنشطة الفروسية في إطار مهرجان أو موسم وطني أو محلي.

و في هذا الإطار يأتي قرار محكمة النقض المغربية المجلس الأعلى سابقا عدد 1501 بتاريخ 13 مارس 1996 التهامي بن ادري ضد الدولة المغربية، ليميط اللثام عن إمكانية إثارة مسؤولية الجماعات الترابية أو الدولة بخصوص تعويض ضحايا حوادث ألعاب الفروسية.

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن السيد التهامي بن ادريس الشارف يعتبر من جملة فرسان قبيلة أولاد عليان، اللذين تم استدعاؤهم بواسطة الأبواق و أعوان السلطة للمشاركة في مهرجان الفروسية الذي نظمته السلطات المحلية التابعة لعمالة تاونات. و أنه خلال مشاركته في المهرجان يوم 22 شتنبر 1988، سقط من فرسه وأصيب بصدمة في جمجمته ألزمته البقاء بالمستشفى أربعة أيام. فقام المعني بالأمر المتضرر برفع دعوى في إطار القضاء الشامل ضد الدولة المغربية مطالبا إياها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء مشاركته في مهرجان الفروسية. فصدر حكم ابتدائي عدم قبول الدعوى استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف مصرحة بأنه لا محل لمسؤولية الدولة مادام المدعي شارك عن طواعية في ألعاب الفروسية و سقط من فوق فرسه بخطاه. فاتجه السيد التهامي بن ادريس لنقض هذا القرار فرفض المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا طلبه بحجة كونه شارك عن طواعية و اختيار في ألعاب الفروسية و برغبة منه، و أن قبوله للمخاطر يجعله مسؤولا عما يمكن أن يترتب عن هذه المشاركة من نتائج. كما جاء في قرار محكمة النقض بأن المدعي لم يثبت أن أحدا أجبره على ركوب الفرس و إنما تم ذلك بمحض إرادته، ولم يثبت لها وجود خطأ صادر عن الدولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود المغربي.

يثير قرار محكمة النقض موضوع الدراسة إشكالية مهمة تتمثل في حدود إقرار مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية، بخصوص تعويض المتضررين من أنشطة الفروسية التي تنظمها السلطة المحلية أو الدولة أو الجماعة الترابية.

ذلك ما سنحاول الإجابة عليه من خلال تحديد الإطار القانوني لهذه المسؤولية( المبحث الأول) ثم تقدير مدى دقة الحجج القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض ( المبحث الثاني).

أولا : تحديد الإطار القانوني لمسؤولية الدولة أو الجماعة الترابية عن الأضرار الناتجة عن ألعاب الفروسية

يتعلق الأمر في هذه النازلة بمسؤولية الجماعة الترابية عن ألعاب الفروسية و يؤطر هذا النوع من المسؤولية النصوص القانونية التالية:

  • الفصل79 من قانون الالتزامات و العقود (ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت1913) حيث ينص على ما يلي:" الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها."
  • ظهير 27 يونيو 1927 حول تعويض أضرار حوادث الشغل للمتعاونين المتطوعين من أجل تنفيذ أعمال أو أنشطة تكتسي طابع المنفعة العامة والمنظمة من طرف الجماعات المحلية، وقد عدل بظهير 31 مارس 1961.
  • المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية و التي تحدد اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام(2).

    و يندرج هذا النوع من المسؤولية في خانة مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية عن أعمال الفروسية المنظمة من طرف هذه الأخيرة في المناسبات الرسمية و الأعياد الوطنية. والتي بطبيعتها هي مصدر للخطر بسبب اختلاف أنواع الفرس و اعتماد البارود الذي يمكن أن يتسبب في أضرار و خطر للمتفرجين و كذا للمشاركين.

    و الحديث عن مسؤولية الدولة عن الضرر الذي لحق المدعي باعتبارها قائمة أو غير قائمة، يجد سنده القانوني في إطار مسؤولية الشخص المعنوي العام عن الأضرار التي يسببها للأفراد و لو بدون ارتكاب أي خطأ من جانبه، حيث أصبح القضاء الإداري المغربي يكتفي لتقرير مسؤولية الدولة و الجماعات المحلية في مثل هذه الأنشطة قيام علاقة السببية بين الضرر و بين الآلة الخطيرة المستعملة من جانب الدولة أو الجماعات الترابية(3). ولا يمكن نفي مسؤوليتهما عن الأضرار الناجمة عن الآليات الخطيرة إلا بإثبات القوة القاهرة أو أن الخطأ قد وقع بسبب فعل المضرور.

    و مسؤولية الجماعات الترابية بدون خطأ أو التي يطلق عليها المسؤولية على أساس المخاطر، تجد أساسها في مبدأ التضامن الاجتماعي أو التضامن في تحمل التكاليف العمومية، و يكفي لقيامها و جود علاقة سببية بين نشاط الإدارة و الضرر. و يرى الأستاذ محمد الأعرج أن القضاء الإداري أصبح يكتفي لتقرير هذه مسؤولية قيام علاقة سببية بين الضرر و بين الآلة الخطيرة المستعملة من طرف الدولة و لا يمكن التحلل منها إلا إثبات القوة القاهرة أو أن الخطأ ناتج عن عمل الضحية أو تصرفه. فالدولة مثلا " ملزمة بتوفير الأمن لمواطنيها و بما أن حادث انفجار اللغم قد و قع بترابها الوطني فإن تذرعها بعدم علمها بمكان اللغم لا بنفي مسؤوليتها عن الحادث و يجعل مسؤوليتها قائمة "(4).

    ثانيا: تقدير مدى دقة الحجج القانونية الواردة في القرار

    دفع المدعي في عريضة النقض بأن الحفل منظم من طرف مصالح الدولة، حيث اعتبر مهرجان الفروسية تظاهرة قومية تهم قطاعات مختلفة و فية نحو الوطن، و أن مساهمة المواطنين كانت بأمر من الإدارة. و بالرغم من أنه شارك بطواعية، فقد عبر عن مساهمته في ازدهار تربية و ركوب الخيل باعتبار المهرجان المسؤول الأول عما يحدث للمشاركين.

    يمكن اعتبار قبول المدعي طلب المشاركة الموجه إليه من طرف الجماعة الترابية في أنشطة الفروسية المنظمة في إطار مهرجان شعبي تقليدي، و الذي تسهر عليه الدولة أو الجماعة الترابية تنظيميا و إجرائيا يدخل في خانة المتعاونين المتطوعين من أجل المرفق العام حسب الأستاذين ميشيل روسي و محمد أمين بنعبد الله. و هنا يكمن العنصر الأساسي لتقدير المسؤولية السالفة الذكر كما جاء في تعليقهما(5)، وقد اعتبرت المحاكم الإدارية نشاط الفروسية نشاطا ثقافيا يدخل في اختصاص السلطة الإدارية(الجماعة الترابية)، و يدخل في إطار الأنشطة ذات المصلحة العامة المنظمة من طرف الجماعة. و ذلك عن طريق توجيه الدعوة للخيالة من قبائل مختلفة و بالتالي فهذا النشاط خاص بالمرفق العام المحلي و الخيالة المشاركون هم متعاونون متطوعين لحساب المرفق العام عكس الفروسية المنظمة من طرف الخواص (حفلات عائلية، أعراس، تظاهرات جمعوية).

    و اعتبر قرار محكمة النقض مسؤولية الدولة المؤسسة قانونا على الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات و العقود غير قائمة في هذه النازلة، و أنه لا مجال لتطبيق نظرية المخاطر ما دام الأمر لا يتعلق بتسيير مرفق عمومي. و الحال أن تنظيم السلطة المحلية لمهرجان له صلة وثيقة بفكرة المرفق العام، على اعتبار ارتباط المهرجان بتقديم الشخص المعنوي العام لخدمة عامة للجمهور متسمة بطابع المنفعة العامة، و تتأسس على إشباع حاجات عامة مادية كانت أو معنوية ( الفرجة و تثمين الفلكور و التراث الهوياتي المحلي).

     

    أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني من تقدير مسؤولية الجماعة الترابية عن أنشطة الفروسية فتكمن في جسامة الخطر الناتج عن نشاط الفروسية المنظم من طرف الجماعة (التبوريدة) و الذي يكتنفه الخطر نظرا لاستعمال الفرس و البارود.

    و قد سار الاجتهاد القضائي الفرنسي في إطار تقرير مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية عن الأضرار الناتجة عن هذا النوع من الأنشطة المنظمة من طرف هذه الأخيرة في إطار ما سماه بمسؤولية الشخص المعنوي العام عن الأضرار اللاحقة بالمتعاونين المتطوعين لحساب المرفق العام. و التي ظهرت مع القرار الشهير كامز (6)، حيث حدد هذا الأخير لتقرير مسؤولية الجماعة المحلية عن هذا النوع من الأنشطة توفر ثلاث شروط هي كالتالي :

    • وجود نشاط ذو نفع عام أو مصلحة عامة و أن يقع الحادث بمناسبة القيام بنشاط له صفة النفع العام منظم من طرف الجماعة المحلية.
    • أن يكون المتعاونون مقبولين من طرف الجماعة المحلية، إما في صورة توجيه الدعوة إليهم أو عن طريق مشاركتهم في النشاط بدون دعوة وعدم إبداء الجماعة أية اعتراض على ذلك.
    • ألا ينتج الضرر نتيجة قوة قاهرة أو خطأ جسيم صادر عن المضرور.

    و من أمثلة القرارات و الأحكام الصادرة عن الاجتهاد القضائي الفرنسي نذكر:

  • نازلة بيرو 30 أبريل 2004(7)، حيث أكد مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية على أن الجماعة المحلية يجب أن تعوض الاطفائي المكلف بإطلاق الشهب الاصطناعية، و الذي أصيب بأضرار بليغة بسبب انفجار إحدى الشهب. طالما أن هذه الأخيرة هي التي نظمت الحفل التقليدي لفائدة الساكنة المحلية و الذي يشكل حسب مجلس الدولة الفرنسي مهمة أو نشاطا للمرفق العام المحلي و أن الاطفائي هنا، يعتبر متعاونا متطوعا لحساب المرفق العام المحلي. و لا يمكن للجماعة هنا التحلل من المسؤولية إلا بإثبات أن الضحية ارتكب خطأ جسيما أثناء إطلاق الشهب الاصطناعية.
    • نازلة سان جون(8) و التي تعرض خلالها إطفائي لأضرار جسيمة في إطار حفل منظم من الجماعة المحلية عن طريق إصابته بحروق.
      • نازلة شيفيار(9)حيث أكد مجلس الدولة الفرنسي أن الضحية و هو ربان طائرة هليكوبتر شارك في إنقاذ بحار بعرض البحر و تعرض للموت و اعتبرت مهمته اندرجت في إطار تعاونه التطوعي لفائدة المرفق العام.

    و عليه فقرار محكمة النقض لم يكن موفقا في تقدير الحجج القانونية حينما اعتبر
    مشاركة المدعي تمت عن طواعية و اختيار في ألعاب الفروسية و برغبة منه، و أن قبوله للمخاطر يجعله مسؤولا عما يمكن أن يترتب عن هذه المشاركة من نتائج. و بأن المدعي لم يثبت أن أحدا أجبره على ركوب الفرس و إنما تم ذلك بمحض إرادته، وبالتالي لم يثبت لمحكمة النقض وجود خطأ صادر عن الدولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود المغربي. و الحال أن الاجتهاد القضائي المغربي تأثر في السنوات الأخيرة باتجاه القضاء الإداري الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية عن ألعاب الفروسية على أساس المخاطر حيث قضت المحكمة الإدارية للدار البيضاء في حكم رقم 1729 بتاريخ 02/12/2010 ، محمد الحمصي ضد وزير الداخلية بأن" ألعاب الفروسية تعتبر من مظاهر الاحتفالات الشعبية المنظمة من طرف السلطة المحلية أو الجماعات و ذلك في المناسبات الرسمية و المهرجانات، و إن الألعاب تكتسي بطبيعتها طابع الخطورة بالنظر لاستعمالها للخيول و لمادة البارود، وما قد يترتب عن ذلك من أضرار سواء للمشاركين فيها او للجمهور الحاضر. المسؤولية عن ألعاب الفروسية، تقوم على أساس المخاطرة سواء بالنسبة للمشاركين فيها أو للجمهور الحاضر و تلزم الإدارة المنظمة لها بالتالي بتعويض أي متضرر منها و لو لم يثبت أي خطأ من جانبها…."
    (10)

    و بالتالي فمسؤولية الدولة في هذه النازلة عن أنشطة الفروسية ثابتة و لو بدون ارتكاب أي خطأ من جانبها، لأن الجهة المنظمة باستعمال الخيول -التي تمتاز بالسرعة و قوة رد الفعل- و البارود في التظاهرة التي نظمتها خلقت إمكانية الخطر. فكل متضرر إذن من هذه الأنشطة يحتم على الدولة تعويضه و هنا ينبغي أن تعوض المدعي. حيث جاء في قرار أخر لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (11)" إن إصابة الضحية بجروح أثناء ركوبه القطار من جراء الرشق بالحجارة من خارج العربة يرتب المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية، و لو بدون خطا استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن أشياء خطيرة، و القطار من ضمنها و بالتالي لا موجب للدفع بكون الحادث ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة"

    و في حكم للمحكمة الإدارية لاكادير (12)قضت بأنه" و حيث إن الألغام من المواد الخطيرة التي يقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها، و حراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها، أي أن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تكون على أساس المخاطر و لا يلزم بإثبات خطأ من جانبها."

     

     

    الهوامش

     

  1. قرار محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 1501 بتاريخ 13 مارس 1996 منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية الجزء الأول د. أحمد بوعشيق منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ص 438، 439.
  1. المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية " تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

    وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون."

     

  2. تطبيقا للفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود الذي يرتب مسؤولية الدولة و الجماعات المحلية حتى بدون خطأ صادر من جانبها.
  3. د. محمد الأعرج القانون الإداري المغربي الجزء 2 منشورات الجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية سلسة مواضيع الساعة 74 مكرر 2011 ص 260 و 261. و القرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 578 بتاريخ 24 يونيو 2010 أورده الأستاذ لعرج بنفس المرجع ص 261.
  4. تعليق الأستاذ ميشيل روسي و الأستاذ محمد أمين بنعبد الله بخصوص مسؤولية الجماعات الترابية عن أنشطة الفروسية منشور بمجلة REMALD عدد 105-106 تحت عنوان la responsabilité administrative pour la réparation du dommage subi par un participant à une fantasia.

     

  5. للإطلاع على قرار كامز الرجوع لهذا الرابط : http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/21-juin-1895-cames.html

     

  6. أدرجه الأستاذان ميشيل روسي و محمد أمين بنعبد الله في مقال لهما منشور بمجلة REMALD عدد 105-106 تحت عنوان la responsabilité administrative pour la réparation du dommage subi par un participant à une fantasia.

     

  7. أدرجه الأستاذان ميشيل روسي و محمد أمين بنعبد الله في مقال لهما منشور بمجلة REMALD عدد 105-106 تحت عنوان

    la Responsabilité administrative pour la réparation du dommage subi par un participant à une fantasia

  8. للاطلاع على قرار شيفيار الرجوع لهذا الرابط. http://www.droitaerien.com/content.php?newscontent=287
  9. حكم أورده الأستاذ محمد الأعرج في كتابه مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي. منشورات REMALD 99/2013 ص 262.
  10. قرار عدد 693 بتاريخ 10 أكتوبر2007 أورده الأستاذ محمد الأعرج في كتابه مسؤولية الدولة و الجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي. منشورات REMALD 99/2013 ص 266.
  1. حكم عدد 509 بتاريخ 31/10/2002 بين أسلامو شويعار و إدارة الدفاع الوطني منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية للأستاذ احمد بوعشيق الجزء الأول ص 420 .

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 


 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى