في الواجهةمقالات قانونية

الآليات القانونية لتأهيل المقاولات على مواجهة التحديات

 

الآليات القانونية لتأهيل المقاولات على مواجهة التحديات

     Les mécanismes juridiques de mise à niveau des entreprise face aux défis

مقدمة

لا يخفى عن كل ذي لب أريب ان المقاولة[1] تعتبر ركيزة أساسية للإقتصاد ووسيلة ناجعة لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة و المساهمة  في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني فالمغرب فتح أوراشا تنموية رائدة في محاولة لتحسين وتنشيط اقتصاده الوطني وتنويع الأنشطة المستهدفة .

ان مصطلح المقاولة  بدلالاته جديد في تعاطي المشرع التجاري المغربي مع ميدان الأعمال و هو قفزة نوعية على مستوى التوصيف اذ تعتبر هذه الأخيرة حجر الزاوية و المبتدأ و المنتهى و تجلى ذلك من خلال رصد مجمل التحولات الكبرى الذي دشنها القنون المغربي في إطار استراتيجية تشريعية تروم جعل المقاولة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية و رهان الاستقرار و التطور و لعل ما قد ميز هذه المقاربة التشريعية المغربية الجديدة بنظرة شمولية بخصوص دور المقاولة في الحياة العامة اذ أضحت في قلب المقاربة التنموية.

يعتبر العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميز به من إصدار القوانين عديدة شكلت تلك المؤطرة لميدان الأعمال والمال الحصة كبرى منها ، كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة منها ما هو تعديل لقوانين سابقة ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة  .

وازداد اهتمام الدول بتحديث وتحيين ترسانة القوانين ذات الصلة بالاعمال حتى يستطيع المغرب أن يحسن ترتيبه على المستوى الدولي ، كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي وذلك  ضمن التدابير المتعلقة بالتحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة[2]2021.
وترتكز السياسة التشريعية في مجال مناخ الأعمال على مقاربة شمولية، لا تهتم  فقط بتحسين تصنيف ، ولكن كذلك تصب في تيسير حياة المقاولة[3] بصفة عامة و تأهيلها على مواجهة التحديات عن طريق منحها عدة أليات لتوفير مناخ ملائم للإستمرارية، ،، كل ذلك في استحضار تام لأهمية ودور الاستثمار المنتج في تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.

إن المنافسة الاقتصادية الشرسة بين الدول جعلتها تتفنن في ابتكار واستيراد القواعد القانونية المنظمة والمحفزة للمقاولات في إطارا تسهیل وجلب الاستثمار ، خاصة أمام تراجع الدور الحكومي في هذا المجال ، الشيء الذي لا يمكن تحقيقه ، إلا من خلال إيجاد قواعد تنافسية قانونية [4]، تیسرخلق المقاولات ، وتقرر قواعد تضمن حسن تسييرها ؛ بل الأكثر من ذلك أن يكون بإمكانها مواكبتها وإسعافها عند الأزمات و هو ما حدا به المشرع المغربي من خلال الترسانة التشريعية بدءا من مدونة التجارة مرورا بقوانين الشركات والتي حرص المشرع فيها على إقرار قواعد الشفافية و الحكامة في تدبيرها و اصدار اطار خاص بالاستثمار  اصدار مدونة شاملة للشغل كإطار اجتماعي أساسي لتأهيل المقاولة و ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و قانون البورصة و الصرف و القانون البنكي  والقانون بشأن سن نظام المقاول الذاتي و القانون المتعلق بالتعاونيات و مدونة التأمينات  و وغيرها من القوانين المنظمة للعلاقات المهنية خارج وداخل المقاولة، باعتبارها النواة الاقتصادية التي يفترض حمايتها من الأزمات التي تعيق استمرارية المشروع الاقتصادي في أفق ضمان تقدم عجلة التنمية وتحقيق الرخاء المنشود ،  و لعل نهج المشرع لعقيدة المقاولة كاختيار قانوني و اقتصادي جعله يخلق اطار قضائي متخصص يتماشى مع التوجه الجديد الذي يحكم ميدان اللأعمال من خلال احداث محاكم تجارية متخصصة.[5]

تتجلى أهمية الموضوع قيد الدراسة  نظريا في الاهتمام التشريعي بهذا الاطار من خلال الترسانة التنشريعية الذي تنظمها و الكتابات المتعددة و الاهتمامات الفقهية الكبيرة للوصول الى سياسة وطنية تهدف الى  تسهيل انشائها و مواكبتها و تأهيلها.

أما أهميته العملية تظهر من خلال  ما أضحت تلعبه المقاولة من أدوار تنموية باعتبارها ركيزة أساسية للإقتصاد و باعتبارها قطب الرحى للعملية الاقتصادية و الرفع من حجم الاقتصاد.

انطلاقا من اهمية الموضوع فالقانون من خلال الاليات التي يوفرها  اصبح يراهن على ضمان خلق مقاولات قادرة على مواجهة التحديات  ,سواء كانت اقتصادية او مالية او  اجتماعية  و الاكثر من ذلك ان يكون مواكبا و قادرا على توفير اليات تتلائم مع الظروف الاقتصادية المتقلبة و الحرجة التي اصبح يعرفها النظام الرأسمالي.

من خلال ما سبق يتبين أن الموضوع يطرع العديد من التساؤلات من قبيل :

كيف ساهم المشرع المغربي  في  خلق مناخ ملائم لعمل المقاولة؟

ما مدى فعالية الاستراتيجية المتبعة من قبل الدولة لتحصين المقاولات من الأزمات؟

أي انعكاسات لنجاح التشريع المغربي في الواجهة الدولية على أداء المقاولات المغربية؟

كيف تساهم مدونة التجارة في تقوية المقاولات المغربية ؟

ماهي اثار تبني  الحكامة على منظومة الشركات التجارية ؟

كيف يساهم  قانون الكراء التجاري في ضمان استقرار عمل المقاولات ؟

دور  بعض عقود الشغل في ضمان استمرارية المقاولة ؟
أي دور للرفع بمستوى التكوين للأجراء لتأهيل المقاولة؟

كيف يمكن لمدونة السغل المساهمة في تخطي  بعض العراقيل التي تعاني منها المقاولة ؟

و لعل الإحاطة بهذه الأسئلة و غيرها ستمكننا من الإجابة على الإشكالية المحورية التالية :

ما مدى فعالية الأليات القانونية المحدثة لتأهيل المقاولة اقتصاديا و اجتماعيا لمواجهة التحديات و ضمان الاستمرارية ؟

و لسبر أغوار  هذه الإشكالية  ، في ضوء منهج يرتكز على المقاربة القانونية  سيتم اعتماد التصميم التالي :

 

المطلب الأول : الآليات القانونية ذات البعد الاقتصادي دعامة  لتأهيل المقاولة

المطلب الثاني  :   الآليات  ذات البعد الاجتماعي لدعم انطلاق المقاولة

    المطلب الأول : الآليات القانونية ذات البعد الاقتصادي دعامة  لتأهيل المقاولة

لقد أصبح التشريع المغربي واعي بدور المقاولة في التفعيل الاقتصادي بوصفها المركز الأساسي لإحياء الاستثمار لذلك عمل على سن عدة نصوص قانونية لتشجيعها و توفير مناخ ملائم لها لضمان الاستمرارية و التنافسية و لإبراز هذه الآليات المرصودة في بعدها الاقتصادي  سيتم تناول

الأليات المستحدثة لتأطير و تأهيل المقاولة في ظل النصوص العامة[6] (الفقرة الأولى) و في (الفقرة الثانية) الى أليات أخرى لدعم المقاولة و ومواكبتها لمواجهة التحديات من خلال نصوص خاصة

 

               الفقرة الأولى :  الأليات القانونية لتأطير و تأهيل المقاولة من خلال النصوص العامة

 

أولا  : مدونة التجارة مدخل لضمان تأهيل فعال للمقاولة

شكلت مدونة التجارة[7] منعطفا جديدا في الحياة القانونية المغربية على مستوى إعادة صياغة القوانين القديمة ومنطلقا ضروريا للتناغم مع مجمل القوانين المؤطرة لميادين الأعمال والمندرجة في ذات التصور تأهيل المغرب ليكون في مصاف الدول المعاصرة من حيث التوفر على ترسانة قانونية حديثة لتأهيل الاقتصاد وجلب الاستثمار بتكريس عدة أليات قانونية و التي عرفت عدة تعديلات بقوانين متلاحقة حيث جعل المشرع كتابها الخامس ألية مهمة لمساعدة المقاولة على مواجهة الأزمات و إضافة نشاط التوطين لتوفير مقر للمقاولة  و رغبة منه في توفير منافذ لتمويل المقاول عمل على إدخال تعديلات عليها بقانون الضمانات المنقولة .

ü     دور مساطر صعوبات المقاولة في تأهيل المقاولة

في سياق البحث عن تعزيز أمثل لتنافسية الاقتصاد المغربي ، سواء على الصعيد القاري أو الدولي ، وسعيا نحو تأهيل مختلف مكونات هذا الاقتصاد من هذا المنطلق ، كان لا بد من إيلاء النصوص القانونية الناظمة لمجال المال والأعمال عموما ، والمتعلقة بالمقاولات خصوصا أهمية قصوى ، استنادا لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية[8] ، كونها ” غدت تجسد وحدة اقتصادية مهمة ، وتعكس مصلحة عامة لا يمكن تجاوزها ولا الاستغناء عنها ” . ولما كان عدد المقاولات التي تعاني من صعوبات يزداد يوما بعد يوم ، بسبب ما يعرفه الاقتصاد العالمي منافسة قوية لمواكبة قطار العولمة ، بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية والوبائية[9] التي يعرفها العالم مؤخرا ، فقد كان لا بد من نهج استراتيجية تحفظ لهذا الكيان وجوده وازدهاره ، ومما لا شك فيه أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة يجسد لا محالة قطب الحي الذي عليه تدور مصالح هذا النهج[10]

إن الطفرة النوعية التي يشهدها المغرب على المستوى المالي والاقتصادي في إطار سياق المنافسة الدولية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان بما تحمله من رهانات وما تتطلبه من تأهيل لمختلف مكونات المقاولة المغربية، حتمت على الحكومة المغربية الانخراط في دينامية التحديث وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية لبلادنا ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم على المغرب إصلاح ترسانته القانونية التجارية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المقاولة وتعزيز فاعليتها الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة وكسب الرهانات المستقبلية عبر سلسلة من المبادرات التشريعية حيث تم إصدار القانون رقم  [11]73.17 المتعلق مساطر معالجة صعوبات المقاولة.

ان السياقات العامة التي تحكم تطور القانون التجاري من حيث الانتقال البين من مخاطبة التاجر الى مخاطبة التاجر الى تنظيم المقاولة و التي لم تعد مجرد أداة للإنتاج بل أضحت الخلية الصلبة و الحية للنسيج الاقتصادي المحلي و الجهوي و الوطني و كذلك الدولي حيث تشكل استمراريتها مصلحة عامة و يعتبر حمايتها من اهتمامات النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي[12] ف نظام صعوبات المقاولة يروم إقرار قواعد الدعم و التدبير للمقاولات وقت الازمات و تأهيلها لمواجهة التحديات ،  هذا القانون ، يأتي ليسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها ، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي ، وليجعل من القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة ، وبالتالي رافعة أساسية للتنمية . [13]

و عمل هذا القانون على تطوير أليات الرصد المبكر من خلال تأهل مسطرتي الوقاية الداخلية و الخارجية و التنصيص أول مرة على مسطرة الإنقاذ[14] حيث أذنت للتدخل القضائي كقضاء موضوع  دون انتظار توقف المقاولة عن الدفع و لعب دور علاجي مما يؤكد تكريس الدور الاقتصادي الحديث للقضاء التجاري[15] و جعل المشرع ووعيا منه بتعدد الصعوبات التي قد تواجه المقاولة تعددية في المساطر و كل مسطرة تتحدد وفق درجة الصعوبة التي تعترضها مع إعطاء الضوء الأخضر  لعدة متدخلين سواء في اطار مساطر الوقاية أو المعالجة[16]،   كما يحسب لهذا القانون ضمان تمثيلية للدائنين من خلال جمعية الدائنين[17] و تعزيز حقوق الأجراء احدى ركائز المقاولات و ضامن استمرارية انتاجيتها.

لقد جعل المشرع من خلال نسخ الكتاب الخامس أبجديات فلسفته مقتصرة على  الاهتمام بزخرفة مكانة المغرب في تصنيف البنك الدولي و أولوياته تحسين الجاذبية الإستثمارية لبلادنا مما جعل رؤية هذا الأخير لا تشمل واقع المقاولات المغربية و تأكد ذلك من خلال عدد مساطر الانقاد التي تم فتحها في مختلف المحاكم التجارية[18]  مما يساءل نجاعة و فاعلية هذه المسطرة[19] خاصة أمام الآثار الوخيمة التي ستخلفها جائحة كورونا على المقاولات المغربية مما يجعل هذا القانون الذي حمل معه طموحات النهوض بالمقاولات و ضمان استمراريتها أولا و الحفاظ على مناصب الشغل ثانيا و أخيرا تصفية خصوم المقاولة ثالثا محل نظربرؤية تشريعية هادفة واضحة مستندة على واقع المقاولات المغربية .

 

 

  • قانون الضمانات المنقولة مقتضيات جديدة لتسهيل تمويل المقاولات

لعل مشكل التمويل[20] من بين التحديات التي تواجه العديد من المقاولات المغربية و تعصف باستمراريتها و تنافسيتها  فهي تكون في حاجة ماسة للتمويل في جميع مراحل حياتها حيص لا يمكن لها العيش و الاستمرار بدونه[21] لذلك  قام المشرع بتعديل و تتميم كل من قانون الالتزامات والعقود و مدونة التجارة بقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة[22]

وهو إصلاح[23] أملته اعتبارات خارجية تتمثل في تحسين مناخ الأعمال ورغبة المشرع في تحسين وضعيته ضمن مؤشر الأعمال Doing business ، إلى جانب اعتبارات داخلية أخرى تتجلى في تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تسهيل[24] ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها؛ وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، أرسى هذا القانون مجموعة من المبادئ والقواعد الموضوعية والإجرائية التي من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الضمانات المنقولة وبالتالي تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتتمثل أهم هذه القواعد في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإشهار وتحقيق هذه الضمانات وملاءمة الأحكام المنظمة للضمانات المنقولة مع حاجيات المقاولات والأنشطة التجارية والمهنية مع إحداث آلية جديدة لتمثيل الدائنين[25].

نهج المشرع من خلال هذا القانون منهج تثمين أصول المقاولة بإحداث رهون جديدة وهي رهن الديون ورهن الحسابات البنكية ثم رهن حسابات السندات ضمن مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة التجارة, بالإضافة الى تقعيد بعض الرهون الاخرى لا سيما أنه أضاف فرعا خامسا جديدا إلى الباب الثالث وعنونه ب ” في بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ الملكية ” من قانون الالتزامات والعقود المغربي…

 

  • التوطين ألية قانونية لتوفير مقر للمقاولة

إن ممارسة التجارة في إطار مقاولة فردية أو مقاولة جماعية تنبني على ضرورة وجود محل قار سواء كانت تملكه المقاولة أو مكترية له لكن في العديد من الأحيان قد تجد هذه الأخيرة صعوبات في توفير مقر لها نظرا لإرتفاع كلفته أو لإرتفاع سومته الكرائية و خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المبتدئة في نشاطها و التي تحتاج الى المصاحبة و المساعدة من هنا كان التوطين[26] أحد الآليات المقدمة لعلاج هذه الإشكاليات.

و هو مستجد حمله القانون 89.17 المتعلق بتغيير و تتميم مدونة التجارة كألية جديدة لدعم المقاولات حيث جاء كحل لإحداث عنوان للمقاولة و مساعدته في حل مجموهة من المشاكل و خدمة العلاقات التجارية بين المقاولات.[27] إذ تظهر أهميته من خلال مصاحبة و مواكبة المقاولات المبتدئة في نشاطها عبر منح المقاولة عنوانا موجها للاستعمال في التعامل مع الأغيار.

و حدد هذا القانون المقصود  بالتوطين[28] و شروط ممارسته و تبيان الحقوق و التزامات سواء بالنسبة للموطن لديهم أو بالنسبة للموطنين.[29]

وفي ذات الصدد وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، جاء القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمجموعة من الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري الالكتروني يمكن إجمالها في ما يلي [30]:

  • يحدث سجل تجاري الكتروني تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي.
  • تتم التقييدات في السجل التجاري الالكتروني من خلال النافذة المخصصة في المنصة الالكترونية لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للشركة .
  • السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها .
  • لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الالكتروني إلا بناء على طلبه او طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

ومما لا شك فيه أن إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، سيكون له انعكاس ايجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بهذه المحاكم.

كلها مقتضيات جديدة منها ماهو معدل ومنها ماهو متمم ومنها ماهو ناسخ لبعض مقتضيات مدونة التجارة راهن بها المشرع لمسايرة للتطورات التي تعرفها بيئة المقاولة و ضمان تنافسيتها و تأهيلها لمواجهة التحديات.

ثانيا : الحكامة[31] في الشركات التجارية مدخل لضمان جودة في التدبير

لقد حذا المشرع المغربي حذو التشريعات المقارنة و بالأخص منها الفرنسي من حيث الحرص على إقرار قواعد الشفافية و الحكامة[32] في تسيير الشركات التجارية و هو ما يفسر التعديلات المتلاحقة و المتواترة لقوانين الشركات التجارية منذ صدورها في أواخر التسعينيات و أطرها بقواعد تسييرية تضمن الشفافية و حسن التسيير من أجل ضمان كيانات اقتصادية قوية عبر إقرار ضوابط الحكامة الجيدة و تحصينها من الاختلالات التي قد تعصف بوجودها.

إن انخراط المغرب في مسلسل التنمية الاقتصادية عبر تبنيه للتوجه الليبرالي تماشيا مع ما أقرته تشريعات البلدان المتقدمة، بهدف إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص آخذا بعين الاعتبار الادخار العمومي، جعل المشرع المغربي في إطار إصداره للقانون 95.17 وما لحقه من تعديلات منها القانون 20.05 و القانون  78.12 و آخرها القانون 20.19 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون  05.96 و ما لحقه من تعديلات كذلك أخرها 21.19 إلى وضع آليات للرقابة على الشركات تنبني على الشفافية والمصداقية في تجاه تكريس قاعدة قانونية أكثر وضوحا وعصرية تضمن الطمأنينة والسكينة للمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب على حد سواء و ضمانا لحكامة مقاولاتية تضمن للمقاولة الاستقرار و الاستمرارية فجودة أداء المقاولات ترتبط بجودة تسييرها و خلق كيانات قادرة على مواجهة تحديات السوق و ضمان الاستمرارية و خلق ممارسة اقتصادية شفافة.

لذلك فإن المشرع المغربي اجتهد أيهما اجتهاد خلال العقود الأخيرة بعدة اجراءات قانونية و اصلاحات تشريعية تستهدف النهوض بالأوضاع القانونية و الاقتصادية للمقاولات على غرار ما هو معمول به بالعالم[33] فالمغرب يتوفر حاليا على ترسانة قانونية مهمة تحيل بشكل غير مباشر الى مقتضيات و مبادئ حكامة المقاولات حيث عمل القانون المتعلق بشركات المساهمة[34] على إبراز عدة مظاهر للحكامة من خلال تدعيم أليتي التسيير و الرقابة عبر ضمان التجوييد للأولى و التعميق للثانية وفق استراتيجية رؤيا واضحة و وضع قواعد خاصة لحماية مصالح الأقلية و ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المقاولة  و انشاء لجن تدقيق الحسابات[35] و التوخي بالشفافية في المعلومات المقدمة عن وضعية المقاولة و نتائجها المالية و  فصل السلطات بين مختلف الأجهزة[36] استنادا للصلاحيات المخولة لهم لتحقيق الاستقلالية وحسن تسيير الشركات المبنيين على الثقة و الآليات قانونية الفعالة و تعزيز الدور الرقابي من خلال رقابة مراقب الحسابات التقنية ضمانا لمصداقية حساباتها و معاملاتها   بهف ضمان استمرارية المهام الاقتصادية والاجتماعية للشركات التجارية و هو ما يفسر تدخل الدولة في هذا الإطار بقواعد آمرة لضبط الحياة  الاقتصادية.

و ضمانا لجودة في تسيير المقاولات التي تتخذ شكل شركة مساهمة من خلال القانون 20.05 أوجد المشرع داخل مجلس التسيير إطار جديد يسمى الإدارة العامة للشركة و القائم بهذه المهمة يسمى المدير العام مع إمكانية مساعدته بالمدير العام المنتدب أو مديرين عامين منتدبين،و سعيا من المشرع كذلك على تكريس فعالية في التسيير و الإدارة حرص القانون 20.19 على ادخال تعديل مهم على تركبة مجلس إدارة شركة المساهمة بإقراره ما يسمى بالمتصرف المستقل إجبارا لمن تدعوا الجمهور للاكتتاب و اختيارا للشركة المنغلقة[37]، هذا و قد أقر المشرع المغربي نوعا من الرقابة الذاتية داخل مجلس الإدارة لشركات المساهمة إذ أناط بالمتصرفين غير المسيرين[38]مهمة مراقبة التسيير و متابعة تدقيق الحسابات الداخلية و الخارجية و هو ما تشير اليه المادة 76 كما تم تعديلها و تتميمها بالقانون 20.19 ق.ش.م كما يمكنهم أن يكونوا فيهما بينهم لجنة للاستثمار و أخرى للأجور و المكافآت و تمثل هذه الرقابة الذاتية من داخل مجلس ألية متقدمة لضمان حكامة جيدة لتسيير الشركة و دفعا لكل تهميش قد يطال هؤلاء المتصرفين.[39]

و لعل رهانات المشرع المغربي من خلال التعديلات المتلاحقة لقوانين الشركات  على سبيل المثال ما لحق شركة المسؤولية المحدودة من تعديلات و الرهان عليها لإحتواء و تقوية المقاولات المتوسطة و الصغيرة الوطنية الداخلية[40] و الارتقاء بمستوى التشغيل لتأهيل هذا النموذج الهجين من المقاولات للمنافسة و الاستمرار في الإنتاج.

فحكامة المقاولات[41] عموما هي بمثابة نمط جديد و مقاربة جديدة لتدبير جيد لمواردها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية بهدف تنميتها و ازدهارها و ثباتها في السوق[42] فهي  وسيلة فعالة تهدف إلى عقلنة استغلال الطاقات البشرية والموارد الطبيعية والإنتاجية وتثمين الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لدى المقاولات بغية ترشيد وحسن استعمالها لتفادي الأزمات وضمانا لكيانات اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات.

 

الفقرة الثانية : أليات قانونية أخرى لتأهيل المقاولة لمواجهة التحديات من خلال نصوص خاصة

 

في سياق الإصلاحات التشريعية الغزيرة التي أحدثها المشرع المغربي في العقود الثلاث
الأخيرة لعقلنة و تنظيم منظومة الأعمال ببلادنا و المقاولة خاصة استمر المسلسل التشريعي في اصدار
عدة مقتضيات لتأطير المقاولة سواء أكانت كبيرة او متوسطة أو صغيرة أو صغيرة جدا / كانت فردية ام
جماعية و تيسير خلقها و توفير مناخ ملائم لعملها و تأهيلها للمنافسة في ظل السوق المليئ بالتحديات
من خلال التعديل الشامل لقانون الكراء التجاري و كذلك محاربة المقاولات الغير مهيكلة من خلال نظام المقاول الذاتي(أولا)  و وعي من المشرع بمسايرة قطار العولمة و الرقمنة و تيسير خلق المقاولات و مواكبتها من خلال القانون 88.17 و نهج كذلك سياسة للاتمركز لتسهيل نشأة و حياة المقاولة من خلال اصلاح المراكز الجهوية للإستثمار (ثانيا)

      أولا : قانون الكراء التجاري و نظام المقاول الذاتي بين الإصلاح العميق وقصر الرؤى

ü     القانون 16.49 رؤية جديدة لحماية المشروع الاقتصادي

بعد انتظار طٌويل صدر مقانون كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي و الحرفي تحت رقم ،  49.16 وتتجلى أهٌميته في كونه ينظم علاقة تعاقدية ذات بعد اقتصادي و اجتماعي حساس، كما جاء ليخلصنا من كوارث ظهير 1955 الذي عرف بالصياغة الغامضة وكذا كثرة المساطر المعقدة وعدم مراعاة التوازن بين حقوق أطراف العلاقة، الأمر الذي نتج عنه تضارب الأحكام القضائية والآراء الفقهية .

راهن المشرع في هذا القانون الذي يعتبر من بين الأليات المستحدثة لضمان دعم و مواكبة للمقاولة – الأصل التجاري- على مصلحة جديدة مستحدثة هي ضمان استمرار النشاط الاقتصادي[43].

لا يمكن لأي مؤسسة تجارية أن تقوم بدورها كاملا في تنشيط حركة الإقتصاد ومد شرايينه ودفع عجلة النمو نحو االزدهار والرخاء إلا إذا توفر لها عنصر الاستقرار في مواجهة صاحب العقار الذي تمارس فيه تلك المؤسسات أنشطتها[44]، فالملكية التجارية تعتبر أكثر عرضة لعدم الاستقرار القانوني من جراء عامل المنافسة الحادة التي أصبحت تطبع الاقتصاد العالمي المعاصر.[45]

ان الكراء التجاري حدث بالأهمية بما كان حيث يجسد ذلك الرهان التي تعقده الدولة على الأصول التجارية باعتباره مقاولة فردية للمساهمة في التنمية في مختلف تجلياتها حيث عرف هذا القانون  تدخل الدولة في العلاقات العقدية بقواعد ناظمة و ضابطة[46] للإنتصار لمصلحة جديدة و هي مصلحة المشروع الاقتصادي لأدواره التنموية اجتماعيا و اقتصاديا.

لعل فلسفة المشرع المعتمدة في وضع القانون المتعلق بالكراء التجاري لضمان استمرارية و استقرار المشروع   يعني معه ما يعنيه من رهانه على الإنتصار للمصلحى الفضلى للمشروع   رغم سقوط المشرع في صياغته لهذا القانون في ارتباكات و تناقضات يطبعها قصر الرؤيا في وضع بنوده بدءا  من عنوانه الذي لا ينتمي الى زماننا القانوني[47] مرورا بالاستثناءات التي لا تخضع لنطاق تطبيقه جعلته قانونا منتقدا من قبيل العديد من الفقه دون اغفال عدة محاسن له حيث جعل العقد كتابيا مثبتا تاريخه يتحقق معها الحق في الكراء بمرور سنتين و كذا نصه على إمكانية قيام  الحق في الكراء دون انتظار المدة بأداء مقابل الكراء ما يعادل سنتين و أدخل كذلك التعاونيات في نطاقه باعتبارها مقاولات تساهم في التنمية…

 

ü     قانون المقاول الذاتي بين رهان التنمية و تحديات الواقع

لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الغير مهيكل يحتل مرتبة مهمة في الاقتصاد المغربي بحوالي 20% لذلك حاول المشرع إيجاد صيغة مقاولاتية جديدة لإحتضان هذا القطاع و تحقق ذلك من خلال إصدارقانون خاص ينظم هذه الفئات، وهو ما تأتى بالفعل في سنة  2016 حينما قام بإصدار  القانون رقم  114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي[48].

يعتبر هذا القانون  من القوانين المستجدة التي أخرجها المشرع المغربي بعد عدة توصيات و مطالبات من بعض الهيئات و المنظمات التي تعنى بالشأن الاقتصادي للمملكة ، و قد جاءت هذه الخطوة لتشجيع المقاولين الصغار و المقاولات الصغرى البسيطة  لهيكلة نشاطها و تأهيلها في السوق لما يعطيه هذا النظام من امتيازات أهمها التحفيزات الضريبيةو التحصين من الرجوع على مسكن المقاول الذي يمارس فيه نشاطه و كذا ضمان انخراطه في الضمان الاجتماعي[49]

ولا يخفى على المتتبعين للشأن الاقتصادي الوطني الأهمية التي يكتسيها نظام المقاول الذاتي[50]، خصوصا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والإضافة النوعية التي قدمها للترسانة القانونية المنظمة للمال والأعمال  بالمغرب، والتي كانت تعرف فراغا تشريعيا في هذا المجال  فإذا كان نظام المقاول الذاتي قد استقطب حوالي 85 ألف شخص إلى نهاية سنة 2018، برقم معاملات 416 مليون درهم لكن رغم ذلك لازال هذا النظام يعاني عدة تحديات أبرزها الواقع المغربي أمام ضعف او غياب الثقافة المقاولاتية[51] بالإضافة الى عدم توفير أليات كافية لتفعيل هذا النظام  خاصة من الناحية المؤسساتية تتجسد في ضعف المواكبة و انعدام الدعم التمويلي للمقاولين الصغار

و منه  لا يمكن الانكار ان نظام المقاول الذاتي الية للهيكلة الاقتصادية للمشاريع الصغرى  الا انه لا يمكن ان يترجم على ارض الواقع الا اذا تم تنزيله  كما ينبغي و تمت مواكبته كما ينبغي وتم تفعيله كما ينبغي ، مع ضرورة  وضع اطار و ارضية تتماشى مع الواقع المغربي من ترسيخ رؤيا اكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية و الوضعية التمويلية و الثقافة المقاولاتية  الهشة ان صح التعبير للراغبين في الولوج الى هذا النظام الجديد.

 

ثانيا :  الأليات القانونية المحفزة للإستثمار

 

  • التدبير اللامتمركز للإستثمار دعامة لتأهيل المقاولة

 

ان اعتماد التدبير اللامتمرکز للإستثمار[52] ، الذي أفرز ما يصطلح عليه ، بالشباك الوحيد ، داخل المركز الجهوي للاستثمار بغية تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار ، وتوفير الشروط الملائمة للمبادرة الحرة.

وبالرغم من أهمية تدابير خلق المقاولات فالحاجة إلى إنعاشها تبقى مسألة أساسية ، مما يتطلب تكثيفا مركزا للجهود ، وتنسيقا حكيمة للمؤسسات ، وتوزيعأ منصفا للاختصاصات ، يراعي خصوصیات الجهات المتدخلة ، وبرامج منصبة على المشاكل المستجدة في عالم التجارة والصناعة والأعمال ، بغية تخطي الأزمات المستجدة في عالم التجارة والصناعة والأعمال .

و مواصلة لهذا الإصلاح و دعم المقاولة و مواكبتها للتنافسية و مواجهة التحديات بميكانيزمات المقاولة القوية صدر قانون رقم  47- 18[53] المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر سنة 2019 الذي نص على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثماروتوسيع صلاحياتها وتحديد إطار حكامتها، من خلال مجموعة من المقتضيات التي تنسجم والرؤيا المستقبلية لعمل هذه المراكز كما يهدف الأساس إلى تدارك النواقص والإكراهات التي تم الوقوف عليها وإلى تحسين نجاعتها وتعزيز دورها في تحفيز الاستثمار ودعم مواكبة المقاولات وجعل هذه المراكز، في هيكلتها الجديدة، قوة اقتراحية وأداة فعالة إلى جانب الجهات لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل  و كذلك إعطائها دور مواكباتي وتتبع المقاولات خاصة منها الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا ضمانا لبيئة سليمة للمقاولة و ضمانا لإستمراريتها.

 

ü     إحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها

إن إحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي كما انه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة

ويهدف  القانون رقم  17.88 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب .

و وعيا من المشرع بالتحولات الرقمية راهن بهذا القانون على تسهيل عملية إحداث المقاولات و منح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الالكترونية والمرتبطة بإيداع جميع العقود والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والمقررات القضائية؛ إما عن طريق المهنيين (موثق- محام- خبير- محاسب معتمد) او من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم او بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة، وقد مدد المشروع آجال التصريح والتقييد اللاحق و الإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية.[54]

و هي  تدابير من شانها أن تعمل على تحفيز رجال المال و الأعمال على خلق المقاولات، وان تدعم مجهودات جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولا شك أن خلق منصة الكترونية[55] لإنشاء المقاولات عبر الخط يشكل مستجدا وقيمة إضافية من اجل تبسيط العملية الطويلة والمعقدة لإنشاء المقاولات، لان من شان هذه المنصة أن تلعب دورها كشباك وحيد من اجل إيداع ملفات إحداث المقاولة عبر الخط ودورا رياديا لدى الأطراف المتدخلة في العملية.

و من اجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، تم التنصيص القانون 88.17 على إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص بتتبع عمليات إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، ومواكبة و تنسيق مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها، وتقييم سير عمل المنصة الالكترونية في سبيل الرفع من جودتها.

 

بالإضافة الى ما سبق أحدث المشرع المغربي عدة آليات أخرى لدعم المقاولة و تأهيلها لمواجهة تحديات السوق و تقويتها لضمان استمرارها من خلال اصدار القانون 89.17 الذي عدل مدونة التجارة بإحداث السجل التجاري الإلكتروني  و كذا إضافة نشاط التوطين كعقد تجاريود و الذي تظهر أهميته من خلال مصاحبة و مواكبة المقاولات المبتدئة في نشاطها عبر منح المقاولة عنوانا موجها للاستعمال في التعامل مع الأغيار.

كانت هذه بعض الأليات التشريعية التي راهن المشرع بها لتقوية كيان المقاولة و ضمان استقرارها و تنافسيتها و تأهيلها لمواجهة التحديات و الأزمات داخليا و خارجيا في بعدها الاقتصادي فكيف كانت فلسفة الأليات التشريعية ذات البعد الاجتماعي في ضمان تأهيل للمقاولة لمواجهة التحديات و هو ما سيتم سبر أغواره من خلال المطلب الثاني.

 

المطلب الثاني : الاليات ذات البعد الاجتماعي لدعم انطلاق المقاولة

 

إن مجال المقاولة  هو الفضاء الذي يحتضن العديد من  المقتضيات القانونية المتقاطعة سواء كانت ذات بعد اقتصادي او إداري أو قضائي او اجتماعي , هذا الالتقاء الذي يمكن وصفه بملتقى الطرق Carrefour  .

من هذا المنطلق فالمقاولة تؤطرها نصوص ذات بعد اجتماعي هدفها  حماية الطبقة العاملة و جعلها احد الحلقات الأساسية في التي تساهم في تنمية المقاولة  و الضامن لاستمراريتها ,  من هنا تم  إقرار مدونة عصرية يعرف فيها كل من المستثمر و الاجير حقوقهما مسبقا قد يخفف من عنصر المجازفة  ويشجع بالتالي المستثمر على الانطلاق في مشروعه بشكل مؤطر قانونيا .

ومما لاشك فيه ان بنود مدونة الشغل  جاءت بالعديد من المقتضيات  و الميكانيزمات الهادفة الى حماية المقاولة[56] من أجل جعلها  قادرة على التنافسية  و الوقوف في وجه التحديات .

فانطلاق المقاولة سيكون حتما عن طريق ارتباطها بأحد عقود الشغل محدد المدة او غير محدد المدة او المؤقتة حسب طبيعة النشاط او أهداف المقاولة وحجم المشروع [57] .

من هنا فالمشرع في مدونة الشغل مكن المقاولات من عدة اشكال من عقود الشغل كأليات لدعم المقاولات خصوصيا في فترة الازمات و مواجهة التحديات    مع تمكين المقاولات أيضا من الاستفادة من إمكانية تقليص ساعات العمل في فترة الازمات ( أولا )   أيضا عملت المدونة على  تنظيم إجراءات  من أجل ضمان الامن الصحي داخل المقاولة لتفادي شبح اغلاق المؤسسة  أيضا التنصيص على  ضرورة التكوين المستمر لمواجهة التحولات ( ثانيا )

 

الفقرة الأولى  ميكانيزمات  لتجاوز  بعض الظروف غير المتوقعة

عمل المشرع المغربي في اطار مدونة الشغل بوضع عدة مقتضيات حمائية للمقاولة  , من بينها ما يتعلق بتمكين المقاولة من بعض عقود الشغل  الرامية الى مساعدة المقاولة للإقلاع و تحقيق التنمية ( أولا ) ايضا  جعل المقاولة قادرة على التكييف مع الازمات الاقتصادية العابرة ( ثانيا )

 

 

أولا :  العقود المؤقتة كألية لمساعدة  المقاولات

 

عمل المشرع المغربي في اطار مدونة الشغل و بالضبط الباب الثاني من الكتاب الرابع على تنظيم الاحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت , بحيث ان هذه المقاولات تعتبر كإطار لتنظيم التشغيل المؤقت من أجل  توريد المقاولات المحتاجة الى  هذا الصنف من اليد العاملة وهي إمكانية  تخفف  على المشغلين عبء الارتباط بعقود الشغل محددة او غير محددة المدة [58].

وقد حددة المادة 496  م ش حالات اللجوء الى مقاولات التشغيل المؤقت والتي تورد أجراء الى المستعمل من أجل القيام بأعمال غير دائمة تسمي مهام , وهذه الحالات يمكن القول انها نفس الحالات الثلاث الأولى المشار اليها في المادى 16 من م ش المتعلقة بحالات ابرام  عقود الشغل المحددة المدة بسبب طبيعة الشغل , وقد منعت المادة 497 من م ش اللجوء الى اجراء مقاولات التشغيل المؤقت من اجل انجاز اشغال تكتسي خطورة خاصة [59].

فالمشرع بمنحه لمكنة اللجوء الى التشغيل المؤقت قد يكون منح هديتا للمقاولات من أجل تجاوز بعض الظروف غير المتوقعة او التي تفرضها  تحديات السوق خصوصا حالة الزيادة المؤقتة  في نشاط المقاولة بشكل استثنائي  ,  او في حالة الأنشطة او الاعمال ذات الطابع الموسمي و التي تقتضي ضرورة الحصول على يد عاملة مؤقتة .

لقد تعرضت الفقرة 16 من م ش لمفهوم عقد الشغل محدد المدة عندما استعملت صيغة كون عقد الشغل محدد المدة يكون كذلك ( في الحالات التي لا يمكن ان تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة ) . بمعنى ان الأصل في عقد الشغل ان يكون غير محدد المدة لان مجال العلاقة الشغلية هو مجال واسع و الاستثناء ان يكون محدد المدة و المشرع المغربي إن كان قد نأي بنفسه عن الحديث عن حالات التي يأتي فيها عقد الشغل لمدة غير محددة وترك المجال يتسع ما اتسع سوق الشغل فإنه في المقابل تدخل بشكل لافت في تضييق مجال العلاقة الشغلية الناشئة لمة محددة وليس في الامر غرابة ما دام  ان الاستثناء لا يصوغ تمطيطه او التوسيع فيه هذه هي القاعدة حتما التي اباحث تنظيم عقد الشغل محدد المدة من حيث مجال انشائه وعدم انشائه ومن حيث كيفية تجديده و ضبط مدته ومن حيث تحوله و انهائه [60].

فدعم المقاولات الفتية المنشأة لأول مرة  او عند فتح مؤسسة جديدة داخل المقاولة  او عند اطلاق منتوج جديد وذلك في القطاعات الغير الفلاحية اعطى المشرع في هاته الحالات فقط امتياز  ابرام عقد الشغل محدد لمدة أقصاها  سنة قابلة للتجديد  لمدة واحدة لتصبح  المدة سنتان  في المجموع  ويصبح العقد بعد ذلك  في جميع الحالات غير محدد المدة [61]. أما في القطاع الفلاحي يمكن الملاحظة ان المشرع لم يضمن في صياغته ان يقترن ابرام هذا الصنف في العقود على مرحلة معينة كما خص بذلك القطاعات غير الفلاحية بالتنصيص على امتيازها بإبرام هاته العقود فقط  عند انشاء مقاولة لأول مرة  او فتح مؤسسة جديدة او عند إطلاق منتوج جديد لأول مرة حيث نص المشرع على انه في القطاع الفلاحي يمكن ابرام عقد الشغل محدد المدة لستة اشهر قابلة للتجديد على ان لا تتجاوز مدة العقود المبرمة  سنتين ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة [62].

فعقود الشغل محددة تحاول التخفيف على المؤسسات التي تكون في ضيق  او ازمة فيما يخص بعض الاجراء و الذين تحتاج اليهم المؤسسة في فترة محددة ( كالقيام بأعمال الصيانة و الحراسة خلال ملتقى ثقافي او فني او مهرجان ) او في الحالة الاستعجالية او الاستثنائية كازدياد نشاط المقاولة في فترة معنية [63].

من هنا فيمكن القول ان عقود الشغل محددة المدة  هي الية للمقاولات للنهوض و الإقلاع من جديد خصوصا في ظل الاثار الاقتصادية الراهنة التي خلفها فيروس كورونا المستجد , بحيث ان المقاولات التي تعاني من اختناق مالي حاد يصعب عليها الارتباط بعقود شغل غير محددة المدة بينما محددة المدة قد تمكنها من  احياء نشاط المقاولة و تنميته و القدرة على التنافسية الى حين  تحقيق تنمية  و تجاوز الازمة المالية التي تعرفها حينها يمكن الارتباط بعقود الشغل محدد  غير محددة المدة , وفي المقابل   على المقاولات  عدم  استغلال الظروف الاقتصادية الحرجة  و اللجوء الى عقود الشغل المحددة المدة و قنوات التشغيل المؤقت بشكل مفرط  والتضحية بالأجراء  بشكل تعسفي لما سوف  يهدد السلم الاجتماعي العادل

 

ثانيا:  تعامل مدونة الشغل مع الازمات الاقتصادية العابرة للمقاولة

في إطار تعزيز مبدأ المرونة ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تعرف صعوبات اقتصادية و أزمات مالية عابرة ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل و لو بأجور متواضعة , ارتأى مشرع  مدونة الشغل اتاحة الفرصة للمشغلين في متل تلك الظروف و السماح لهم بالتقليص من مدة  الشغل العادية لتجاوز الصعوبات المذكورة أعلاه   مع مراعاة  مبدأ استقرار الشغل و ضمان استمرارية المقاولة [64] .

وبهذا  فالمقاولة  عندما تواجه تراجع في نشاطها فإن التخفيض من ساعات العمل يبرز  كأحد الحلول  التي بإمكانها تجاوز اكثر ما يمكن الصعوبات التي تعيشها المقاولة  لكن هذه التقنية  التي تسعى المعالجة  تقتضي نجاعة  لنجاحها  دون المساس بالأجور , فهذه الأخيرة تلقي اثارها على الحقوق الفردية للأجراء الذين يمسون في عنصر جوهري لمعيشهم الشيء الذي  يقتضي إيجاد  توازن بين الدفاء  عن الأداة الاقتصادية التي تكونها المقاولة و بين احترام حقوق كل اجير  التي تجد سندها في عقد  الشغل [65].

 

وقد  نظم المشرع احكام تقليص مدة الشغل في المادتين 185 و186 من مدونة الشغل بحيث ان التقليص من ساعات العمل يكون اما لأن المقاولة تعاني من ازمة اقتصادية عابرة او ظروف طارئة خارجة عن الإرادة , و نظرا لغموض مقتضيات المادة 185  و صف احد الممارسين ان تعبير ” الازمات الدورية العابرة ” هو تعبير غير دقيق الى حد ما [66].

كما ان  عبارة “ظروف طارئة خارجة عن إرادة المشغل ” قد تكون محل اختلاف  من طرف القضاء  والفقه طالما ان مدونة الشغل قد تعرضت بأحكام غير صريحة لبعض الحالات التي تبرر تصرفات المشغل الخارجة عن ارادته [67].

من هنا فالمشرع بم يحدد طبيعة او نوعية الازمات الاقتصادية  العابرة  أيضا لم يقم المشرع تصنيفا بين اشكال المقاولات  بحيث ان  الازمات تختلف  بين المقاولات الصغرى و المتوسطة  أيضا تختلف بين المقاولات المهيكلة و غير المهيكلة , وقد قدم المشرع في المادة 186 من م ش  فقط  فرق عددي  على أساس عدد الاجراء   بحيث ان المقاولات التي تشغل  10 أجراء  او أكثر   النوع من المقاولات  له خصوصية على مستوى مسطرة تقليص مدة العمل .

وعموما فمسطرة تقليص مدة العمل تختلف حسب الحالات

  • حالة تقليص عدد ساعات العمل لمدة لا تتجاوز ستين يوما فالمشرع تطلب فقط  استشارة مندوبي الاجراء و  الممثلين النقابيين بالمقاولة في حالة وجودهم
  • حالة تقليص عدد ساعات العمل لمدة تتجاوز ستين يوما ضرورة الاتفاق بين المشغل ومندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول مدة التقليص وفي حالة عدم الاتفاق فالتقليص يقع بين يدي عامل العمالة او الإقليم  عبر إذن .

مع ضرورة الإشارة  الى  عدد الاجراء  داخل المقاولة و الذي يشكل خصوصية مسطرية بحيث ان  تقليص مدة العمل من طرف مقاولة تشغل 10 أجراء او أكثر  هنا يجب تبليغ  الامر الى مندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين  في حالة وجودهم قبل أسبوع [68].

 

الفقرة الثانية احترام بعض  ضوابط الشغل الية لتجاوز التحديات

ان ضمان استمرارية  المقاولة رهين بتفعيل عدة ضوابط  منصوص عليها في مدونة الشغل  خصوصا احترام إجراءات الصحة والسلامة ( أولا ) أيضا جعل اليد العاملة مواكبة للتحولات و قادرة على تنمية المقاولة عبر التكوين المستمر ( ثانيا )

أولا  : شروط الصحة و السلامة  بين الضرورة و الامكانية

 

مما لا شك فيه ان المقاولات المغربية الان أصبحت مطالبة بالتفعيل الدقيق و السليم  لمقتضيات  احترام شروط السلامة و الصحة نظرا للأزمة  الصحية التي التي يشهدها العالم و المغرب أيضا , و نظرا لان التحديات تفرض ضرورة  استمرارية عمل و نشاط المقاولة من أجل التنمية الاقتصادية المحلية و الوطنية من جهة و أيضا المساهمة في تحقيق الامن الصحي من جهة .

فمن هذا المنطلق فمدونة الشغل نصت على اليات قانونية ضابطة ومن شأنها تحقيق الامن الصحي داخل المقاولة و تفادي خطر الاغلاق  , وبه جعل المقاولات قادرة على المواصلة ومواجهة التحديات , بحيث ان عدم احترام تدابير الصحة و السلامة من طرف المقاولة يجعلها معرضة  موضوع مسائلة  قد تصل بها الى حالة الاغلاق المؤقت او النهائي [69].

من هنا فتدابير السلامة  رصدتها مدونة الشغل  كتدابير ضرورية التي لا غنى للمقاولات عنها كما ان الزام المقاولات بإحترامها يعتبر من ضمن التدابير الارشادية للمقاولات لتفادي تحملها  تكاليف وخسارات قد تضطر اليها  في حالة وقوع حوادث ناتجة  عن غياب هذه التدابير , كما ان هذه القواعد تقسم الى صنف يطبق على جميع المقاولات  ويتعلق الامر بتدابير عامة [70]و صنف يطبق على بعض المقاولات  مراعاة لخصوصيتها , وضمن هذه الخصوصيات تركت المدونة  إمكانية صدور قرارات وزارية [71]تحدد التدابير التطبيقية العامة  وقرارات تحدد التدابير التطبيقية الخاصية ببعض المهم و الاشغال [72].

وفعلا فقد صدرت عدة مراسيم  تطبيقية و قرارات تطبيقية تنظم مجال الصحة و السلامة من بينها المرسوم المتعلق  بحماية العمال ضد المخاطر  الناجمة عن البنزين , و مرسوم يحدد شروط استعمال بعض الأجهزة  او الالت   التي قد تلحق ضررا بصحة  الاجراء  أيضا مرسوم المتعلق بتحديد شروط استعمال  المستحضرات  او المراد  التي قد تلحق ضررا بالأجراء .

وقد عمل المشرع  على توفير مرونة بالنسبة للمقاولات حسب طبيعة نشاطها و عدد الاجراء التي تشغلهم وذلك فيما يخص تعييين و توفير المصالح الطبية للشغل بحيث  ان المقاولة قد تحدث اما مصالح طبيية مستقلة او مشتركة , بحيث تكون ملزمة و بقوة القانون احداث مصالح طبية مستقلة في حالة المقاولة التي تشغل اكثر من 50 أجيرا [73] , اما المقاولات التي تشغل  اقل من 50 أجيرا فلها الخيار بين احداث مصلحة طبية مستقلة  او مشتركة [74].

 

ثانيا :  تنظيم  تكوين الاجراء مدخل لتأهيل المقاولات

 

من بين التحديات التي املتها العولمة  هي ضرورة المواكبة المستمرة  للتحولات الاقتصادية  , و المقاولة كونها  الركيزة الأساسية في المنظومة الاقتصادية فهي تحتاج الى  تجديد مستمر في اطارها الداخلي لمواكبة التطورات  وجعل المقاولة قادرة على الاستمرارية .

فالمقاولة اصبح لها أدورا تكوينيا  و اصبح هذا الدور ضرورة ملحة  ومطلبا اقتصاديا  و اجتماعيا  لا مفر منه لمواجهة  تحديات الواقع الراهن و المستقبل فإشراكهما في تكوين الافراد يعد الوسلية  المثلى لخلق الملائمة و التنسيق المطلوبين [75].

من  هذا  المنطلق فقد عملت مدونة الشغل  التنصيص على تكوين الاجراء  لكونه يلعب دورا مهما لتطوير المقاولة  و العمل  بها  يعطيها نجاعة  أكبر للتكيف مع التحولات التقنية ومع ظروف العمل الجديدة [76] التي يتطلبها  ادخال الآلات الجديدة في العمل [77]. كما ان الاستفادة من التكوين المستمر يعتبر من الحقوق التي يتمتع بها الاجير طبقا للمادة 23 من مدونة الشغل .

ومن المقتضيات  التي تنص على التكوين المستمر للأجراء ما يلي

  • تلقين وتكوين الاجراء  مبادئ   و تقنيات و أساليب الإسعاف الأولى و المستعجل [78].
  • مساهمة النقابات المهنية في انشاء مراكز للتكوين [79]
  • مساهمة الاتفاقيات الجماعية في ترسيخ ضرورة التكوين المستمر من أجل الحصول أجراء مواكبين للتحديات و مقاولة قادرة على التنافسية [80].
  • مساهمة لجنة المقاولة [81]في وضع برامج للتكوين المستمر للأجراء [82]
  • مساهمة مفتشي الشغل في توعية الاجراء بوسائل احترام الضوابط القانونية [83]

مما سبق فالتكوين المستمر يعد أحد المنافد الأساسية لتطوير المقاولة  سواء على مستوى الجودة او الفعالية و التنافسية و ضمان الاستمرارية في وجه تحديات السوق و تفادي  تراجع  القيمة الاقتصادية للمقاولة   و شبح اغلاقها نتيجة عدم المواكبة  .

 

خاتمة

لقد جعلنا التنظيم القانوني لكل ما يهم مناخ المقاولة أمام تعدد القوانين المؤطرة لها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بقواسم مشتركة وأخرى متباينة، بفلسفة متباعدة من حيث المنطلقات والأهداف  لكن رغم ذلك أصبح إنقاذها هاجسا مشتركا يؤرق رجال القانون و الاقتصاد والسياسة، بغية إيجاد حلول كفيلة تميل إلى تحقيق إطار جذاب للمستثمرين، يعزز عناصر ثقتهم في المناخ الذي يشتغلون فيه والذي يجب أن يعبر عن المرونة في التعاطي مع التحولات التي يمكن أن تصيب المقاولة، خاصة أمام زخم أنواع المخاطر التي تحيط  بها و التي ما فتئ المشرع في الاجتهاد فيه  لضمان ملاخ ملائم عن طريق إستحداث ميكانيزمات تواكب قطار العولمة و مساعدة هذا الكائن لمواجهة تحديات الأزمات العالمية و ضمان الاستمرارية.

[1]  تعني المقاولة ( entreprise) حسب المفهوم الاقتصادي ، والخطة الاقتصادية المنظمة أو النشاط المنظم المبرمج القائم على تكرار الأنشطة على وجه الإعتبار أو الاحتراف بنية المضاربة بناء على تصميم وتنظيم وإدارة بشرية وتجهیزات ورأس المال واليد العاملة والوسائل المادية والمعنوية والقانونية الأخرى اللازمة لتحقيق غرض معین ، صناعي أو تجاري أو حرفي أو خدماتي ، بكون هو الهدف من المقاولة

ينظر : أحمد شكري السباعي ، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية ، ج 1 ،، الطبعة الأولى دار النشر المعرفة ، الرباط 2001 ص 398

[2]  بحسب مؤشر دوین بیزنس ( doing business) المعتمد من قبل البنك الدولي ، فإن المغرب قد تراجع من الرتبة 67 عالميا سنة 2012 إلى الرتبة 134 خلال سنة 2018.

– صنف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020  المغرب في المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة، بحصيلة 73,4 من أصل مائة نقطة، علما أنه حل في تقرير سنة 2019 في المرتبة 60 بـ 71,02  نقطة.

يشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة

[3] التحولات القانونية التي يعرفها المجال التشريعي المرتبط بالمقاولة والتي كانت معالمه بارزة منذ إقرار ميثاق المقاولات الصغرى
والمتوسطة بقانون 53.00 والذي أعلن في مذكرته التقديمية عن مرحلة جديدة في مسار تدخل الدولة حيث التزمت هذه الأخيرة لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة القيام بإصلاحات تهدف إلى تخفيف وتبسيط القواعد القانونية والإجراءات الإدارية في مجالات التجارة و الضرائب و المحاسبة والتشريع الخاص بالشركات وعلاقات الشغل والضمان الاجتماعي وكذا في مجال الصفقات العمومية. ينظرنبيل الكط  الإشكالات التي تطرحها المقاولة بين التطبيقات العملية و الاختيارات التشريعية المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية العدد 15 ص 90

[4] عبدالرحيم شميعة شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء قانون73.17 طبعة 2018 مطبعة سجلماسة مكناس ص6

[5] ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 في 15/05/1997 .

 

[6] نقصد بالنصوص العامة في إطار هذه القراءة المتواضعة كل من مدونة التجارة و قوانين الشركات باعتبارهما المرجعين الأساسين في بناء المقاولة ببلادنا.

[7]  القانون رقم 15.95 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 ربيع الأول 1417 الموافق لفاتح غشت 1996 ، منشورات ج.ر عدد 1418 المؤرخ في 3 اکتوبر 1997 ص 87 21 .

[8] يقول محمد العروصي : ليس بغريب أن يكون تطور الاقتصاد الوطني ، ونمو المبادلات التجارية متوقف على ما تحققه مؤسسة المقاولة ، التي تجمع شبكة من العقود والاتفاقات ، ذلك أنها تجسد أهمية قصوى في الحياة العملية والمبادلات التجارية . ينظر محمد العروصي ، مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ” دراسة مقارنة ” ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار السلام ، الرباط ، 2017 ، ص 8

[9]  و لعل وباء كورونا المستجد خلف و سيخلف أزمات عالمية اقتصاديا أساسا و هو ما سيجعل التشريع المغربي أمام محك حقيقي في مدى نجاعته و فعاليته في مجارات الوضعية في ظل أو بعد هذه الأزمة التي ارخت بظلالها على المقاولات المغربية وهو ما ظهر من خلال دراسة المندوبية السامية للتخطيط التي قامت بها ما بين 1 و 3 أبريل و التي كشفت على أنه يوجد 135 ألف مقاولة قامت بتعليق أنشطتها مؤقتا و 6300 مقاولة أغلقت بصفة نهائية ، من بينها %72 من المقاولات هي صغيرة جدا ، %26 المقاولات الصغرى ، و %2 مقاولات كبرى .

  • و فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-19

[10]  بدر الدين الداودي قانون 73.17 بين خطاب التمكين و ضعف الاستراتيجيات المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية العدد 1 2018 ص 75

[11] ظهير شريف رقم 1.18.26 صادر في 2 شعبان 1439 ( 19 أبريل 2018 ) ، بتنفيذ القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، الجريدة الرسمية 6 شعبان 1439 ( 23 أبريل 2018 ( ، عدد 6667 ، ص 2345

[12]   عبدالرحيم شميعة م.س ص 6

[13]  عرض الوزير العدل المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة ، الموقع الرسمي لمجلس النواب ص 3

[14] المادة 561 من مدونة التجارة المغربية،  سيرا على نفس النهج الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة 620_1L من مدونة التجارة الفرنسية، والتي تنص على أنه  يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة التوقف عن الدفع ….”

[15] مسطرة الوقاية الداخلية،الخارجية،الوكيل الخاص ،المصالحة،مسطرة الإنقاذ،مسطرة التسوية القضائية،التصفية القضائية.

[16]  رئيس المقاولة ، الشركاء، الوكيل الخاص، المصالح، السنديك ، القاضي المنتدب، مراقب الحسابات ،رئيس المحكمة،قضاء الموضوع…

[17] المادة 606 من مدونة التجارة.

[18] واقع الحال أثبت أنه منذ دخول القانون الجديد، 17-73، حيز التنفيذ لم تفتح أمام المحاكم التجارية من المساطر القضائية الا مساطر المعالجة الخالصة ، باستثناء بعض الملفات التي لا يكاد يتجاوز عددها 18 ملفا لمسطرة الإنقاذ، فيهم شريكتان مدرجتان في بورصة القيم بالدار البيضاء، أما الشركات الأخرى إما تذهب إلى التسوية القضائية، من خلال مخطط الاستمرارية، أو مخطط “التفويت الكلي أو الجزئي”، ومخطط التسوية هذا في العديد من الأحيان باء بالفشل، مما يقتضي تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية

[19] إن القول بالتعويل على القضاء لوحده من أجل حل الإشكال هو من ضرب الخيال، لكون أن النصوص القانونية التي يمكن للقضاء الإستناد عليها لمعالجة الوضع المتأزم بدورها تشكوا من غياب رؤية تشريعية واضحة ، ولهذا فإن المناداة بكون عصا السحر يوجد في مسطرة الإنقاذ قول من باب الترف الفكري ليس إلا ، لكون أن شروط هذه المسطرة وفق ما نظمها الكتاب الخامس سوف لن تسعف في إيجاد حل لوضعية المقاولات المتأزمة ، خصوصا وأن قبولها من طرف القضاء يقتضي ايجاد مخطط للانقاد يتم اعداده من طرف رئيس للمقاولة يبين فيه جميع الالتزامات الضرورية لانقاد المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تويله وكيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة لتنفيذ المخطط ، هذه الضمانات التي تفتقر المقاولة المدينة لأدنى شروطها في ظل استمرارية هذه الأزمة التي مست المقاولة المدينة تس المقاولة المدينة فقط ، بل أيضا دائنيها المقرضين والممونين. ينظرعبدالرحيم شميعة عبدالقادر بنعدو “سبل إنقاذ المقاولات في ظل أزمة التشريع زمن جائحة كورونا ” مقال منشور في الموقع MAROCLAW.MA

[20] les défis auxquels les entreprises est confrontée notamment en matière de financement et l’accès aux marchés financiers et bancaires, la vulnérabilité des PME, ainsi que la formation et la mise à niveau des ressources humaines et le développement des capacités, à l’ère de la mondialisation et du progrès économique et technologique.

[21]هجر الحيمر المقاولة المغربية بين تداعيات الأزمة العالمية و متطلبات التأهيل مقال منشور بمجلة القانون المدني دون ذكر العدد و السنة ص43

[22] ظهير شريف رقم 1.19.76صادر في 11شعبان 1440 / 17أبريل   2019 بتنفيذ القانون رقم 21.18المتعلق بالضمانات المنقولة الجريدة الرسمية عدد 6771بتاريخ 16شعبان 22( 1440أبريل ،)2019ص 2058

[23] يعتبر هذا القانون عبارة عن مجموعة من الإصلاحات التي همت منظومة الضمانات المنقولة، و الذي جاء نتيجة عدة عوامل سارعت بدخوله حيز التطبيق، في مقدمتها الظرفية المتميزة التي يشهد فيها الحقل الاقتصادي المغربي تحولا كبيرا بفضل أوراش الإصلاح الكبرى المفتوحة من قبل صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله و الوضعية المالية لبعض المقاولات المغربية لا تسمح بطمأنة الدائنين بإمكانية قبولهم للضمانات التي تقدمها, ناهيك عن ذلك تأكيد محطة من محطات أخرى في ورش تطوير وتحديث المنظمة القانونية الوطنية المرتبطة بمجال التجارة والمال والأعمال، خصوصا اذا علمنا انه سيكون عاملا رئيسيا لجلب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة و تشجيع دورة الإنتاجية وتوجيه الإدخار العام نحو تمويل المقاولة نظرا لأن الضمانات هي أساس الائتمان.

[24] عمل هذا القانون إلى ملائمة وتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة دون حيازة ( الرهن ) لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم ، بما فيها تلك الأموال اللازمة المزاولة أنشطتهم المهنية وتلك التي تكون فيها الحيازة المادية مستحيلة ( مثل الأموال المعنوية ) . ويرسخ امكانية رهن الأموال المستقبلية كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون الغير محددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت ، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى ( أصل الدين ) لهذه الديون .

[25] عمر السكتاتي قانون الضمانات المنقولة : المكاسب والرهانات مقال منشور في مجلة المنهل العدد   12’ 2019 ص22

–          ينص هذا القانون على احداث سجل وطني للرهون يهدف بالأساس الى اخبار الدائنين بالتقييدات المسجلة على الأصول المنقولة المستعملة كضمان و تحديد ترتيب  المستفيدين من حق الأولوية على هذه الأصول

[26] نظم المشرع المغربي التوطين في مدونة التجارة و ذلك باعتباره نشاطا تجاري أضيف للمادة 6 و كذلك نظمه كعقد تجاري في المادة 544 من نفس المدونة.

[27]  للإستزادة ينظر تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية ول مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير و تتميم القانون 95.15 المتعلق بمدونة التجارة دورة ابريل 2018 ص 12 و ما بعدها.

[28]  التوطين عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى المُوَطَّنْ لَدَيْهِ، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباريا يسمى الموطن لإقامة مقاولته أو مقره الاجتماعي حسب الحالة.

  • [29] يجوز لكل شخص ذاتي أو اعتباري أو فرع أو وكالة يدعى الموطن أن يوطن مقر مقاولته في محلات يشغلها بصورة جماعية مع مقاولة أو عدة مقاولات ، يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع الموطن لديه.

يبرم عقد التوطين لمدة محددة قابلة للتجديد، و فق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي.

[30]  تغيير أو تتميم المادة 27 و 30 و 32 و 38 من مدونة التجارة.

[31] D’origine anglo-saxonne, la doctrine du gouvernement d’entreprise implique qu’une société est gérée dans l’intérêt commun de l’ensemble des actionnaires et non dans celui du groupe majoritaire ou des organes dirigeants. Elle implique la mise en place au sein d’une société d’une série de mesures permettant de contrôler l’action de ces derniers. Jean-Claude Magendie – Rev. sociétés 2019. 730 – 09 décembre 2019 DALLOZ.FR

-الحكامة منهج /آلية لتدبير مرفق معين –الشركات التجارية مثلا- .

للتوسع حول الموضوع ينظر:  عبد الرحيم شميعة أليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة نحو حكامة جيدة أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص فاس 2011.

 

[32]  أثبتت تطبيقات الحكامة على المستوى العملي أن لهذا المفهوم علاقة وطيدة وجذورا عميقة مرتبطة أساسا بمفهوم المقاولة أي فصل بين الأطراف المتعاملة التي تملك حقوقا بالمقاولة و بين الوكلاء الاجتماعيين المكلفين بعمليات تلك المقاولة . فتاريخ الاقتصاد لا يخلو من أمثلة نموذجية تصف مثل هذه الحالات خصوصا بمجال التجارة قديها

Roland PEREZ : « la gouvernance de l’entreprise » , éd La Découverte , 2003 , p : 9 « dissociation entre des parties prenantes , détentrices de droits sur une entreprise et des mandataires sociaux en charge de mener les opérations de ladite entreprise . L’histoire économique ne manque pas d’exemple illustrant de telles situations surtout dans le domaine ducommerce lointain »

[33]  يوسف الزوجال ، حكامة المقاولات في القانون المغربي و المقارن ، مجلة الدراسات القانونية العدد الرابع ص8.

[34]  يعرف االأستاذ عبدالرحيم شميعة شركات المساهمة ” شركات المساهمة آلية تمويلية و دينامية تدبيرية لضبط الحياة الاقتصادية”.

[35]  و الذي يعتبر من محاسن القانون  78.12 المعدل لقانون شركات المساهمة رغبة من المشرع في ضمان جودة في تدبير شركات المساهمة و مصداقية لحساباتها و طمأنة المتعاملين معها بمقتضى المادة 106 المكررة من ق.ش.م

[36]  و هي إحدى ميزات شركات المساهمة أو كما تسمى بقاعدة الاختصاصات الأصيلة .

[37] [37] ينظر ل عبد الرحيم شميعة الشركات التجارية في ضوء أخر التعديلات القانونية طبعة 2020 مطبعة سجلماسة مكناس ص343

[38]  من حسنات المشرع من خلال القانون 20.19 التنصيص على المتصرفين غير التنفيديين و إعطاء تعريف لهم حيث اعتبرهم هم الذين لا
يمارسون مهام الرئيس أو مهام المدير العام المنتدب وليسوا أجراء للشركة يمارسون مهام الإدارة.ويجب أن يفوق عددهم عدد المتصرفين الذين يحملون هذه الصفات. المادة 67 من ق.ش.م.

  • عمل المشرع كذلك على تعزيز سلطات  الجمعية العامة غير العادية ، بحيث نص على أن تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي والجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة إذا شمل أكثر من %50من أصول الشركة خلال مدة 12شهرا يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية، وعليه يكون المشرع قد قيد سلطات مجلس الإدارة في مجال التفويت بالحصول على ترخيص مسبق، بالإضافة إلى إرفاق طلب الترخيص بتقرير يعده مجلس الإدارة. المادة 70 من ق.ش.م.

[39] عبد الرحيم شميعة الشركات التجارية…م.س ص 355

[40] ينظر ل عبد الرحيم شميعة الشركات التجارية…م.س ص 126

[41] GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

او كما  يسميها المشارقة ب حوكمة المقاولات GOUVERNANCE D’ENTREPRISE.

يعتبرها احد الفقه انها مجموعة من الاليات التنظيمية و المؤسساتية التي تحكم قرارات المسيرين و ترسم حدود اختصاصاتهم. ينظر ل

-CHARREAUX Eet DESBRIERE «  gouvernance des antreprises : valeur partenariale contre valeur actionnariale » finance contrôle et stratégie , vol 1-2 1998 p :73 cité par

يوسف الزوجال حكامة المقاولات في القانون المغربي و المقارن مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية مكتبة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع 2013 ص7

[42] حسناء بنسكسال ‘ حكامة المقاولات المتعثرة وفق قانون 73.17 ‘ مقال منشور بمجلة الارشاد القانوني العدد السادس مارس 2019 ص 179

[43] خاصة و أن الواقع أثبت أن أزيد من الثلثين  يمارسون نشاطهم التجاري في عقارات لا يملكونها.

[44] جواد الرفاعي الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم 16-49 الطبعة الأولى  مطبعة الأمنية – الرباط/2018 ص 6

[45] عزالدين بنستي ،قانون الكراء التجاري الجديد في المغرب محاولة للتوفيق بين الملكية العقارية و الملكية التجارية ،مقال منشور بمجلة الارشاد القانوني عدد مزدوج-الرابع و الخامس-يونيو 2018 ص44

[46] تدخل بإرادة المشرع بقواعد آمرة لتدبير علاقة عقدية نسفت الحرية المطلقة للإرادة كما هو متعارف عليه في الكراء المدني العادي.

[47] لعل تسمية القانون بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي أو الصناعي قد يوحي أن الحرفي و الصانع ليسوا تجارا رغم نص المشرع صراحة في المادة 6 من مدونة التجارة على أن الحرفي و الصانع تجار و بذلك كان على المشرع الاقتصار على عبارة التاجر.

[48] القانون رقم 114.13المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.01صادر في 19من ربيع الآخر 19( 1431فبراير 2016الجريدة الرسمية  عدد 1341بتاريخ 11جمادى الأولى 11( 1431مارس )2016  .

[49] يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية:   نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب؛

نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منه بموجب تشريع خاص؛

الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على مسك محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛

الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.

يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليهما أعلاه، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.

[50] جاء تعريف المقاول الذاتي في المادة الأولى من القانون 3114.1المنظم لمؤسسة المقاول الذاتي كما يلي : يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي ي ازول بصفة منفردة نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات و لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه :  50000 درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية  و200000درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات

[51]يرجع نجاح المقاولة إلى صفات المقاولين و إلى فكرة المشروع التي تتناسب مع حاجيات السوق للإستزادة ينظر ل

  • Ropert PAPIN stratégie pour la création d’Entreprise création reprise et developpment éd international , Dunod , septembre 2003 p33

 

[52] يقصد بالتدبير اللامتمرکز للاستثمار مجموعة التدابير اللازمة للقضاء على جمود الإدارة الاقتصادية ، وتكسير الحواجز المعينة للاستثمار ، وذلك عبر تحويل عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من المركز إلى المحيط ، الشيء الذي يسمح بدينامكية أفضل ، وفعالية وتواصل أمثل . راجع رجاء التازي : « المراكز الجهوية للاستثمار : أداة لبلورة سياسة القرب ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 64 ، شتنبر أكتوبر 2005 ، ص 122

 

[54] المادة 2 من القانون 88.17.

[55]  المادة 1 “من أجل احداث المقاولات بطريقة الكترونية تحدث منصة الكترونية …”

المادة 2 “تباشر وجوبا عبر المنصة الغلكتلرونية جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث الالمقاولات…”

[56] من بين مظاهر  حماية  وتأهيل المقاولة داخل احكام مدونة الشغل  تنظيم  حماية المقاولة من خلال تنظيم عقد الشغل و  إقرار مبدأ  توقف عقد الشغل مؤقتا و  تكوين الاجراء و  تنظيم سلطة رب المقاولة التأديبية و تنظيم التعويضات أيضا إقرار مسؤولية الاجير داخل المقاولة خصوصا الشق الزجري أيضا تنظيم مسطرة الفصل لاسباب تكنولوجية و هيكلية او اقتصادية .

[57] عمر  تيزاوي , مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة و حقوق الاجراء الطبعة الأولى مطبعة سيليكي اخوان  سنة 2011 ص 33

[58] عمر تيزاوي م س ص 43

[59]   صباح كوثر  أنواع عقود الشغل  مجلة المنارة للدراسات  القانونية و الإدارية العدد 14 سنة 2016 ص 192

[60] نجيب شوقي  تعسف النص في العقد في العلاقة الشغلية محددة المدة  مجلة فضاء المعرفة  القانونية  اشغال الندوة الوطنية في موضوع مدونة الشغل وورهان التوازن بين استقرار العلاقة  الشغلية و ضمان استمرار المقاولة  العدد الثاني مطبعة النجاح سنة 2019 ص 186

[61] محمد العماري استقرار العلاقات الاجتماعية عامل مهم في تحقيق التنمية  المجلة الالكترونية لندوات محاكم فاس  عدد خاص تحت عنوان مدونة الشغل العدد الرابع سنة 2006 ص 60

[62] محمد العماري م س ص 60

[63] صباح كوثر م س ص 189

[64] عمر التيزاوي م س ص 186

[65] محمد سعيد بناني  مدونة الشغل منطلقات و اثار  اشغال الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل  تحت عنوان ” مدونة الشغل  بعد سنتين من التطبيق ”  العدد التاسع سنة 2007 ص 41

[66] محمد سعيد جرندي  الدليل العملي لمدونة الشغل قراءة تحلييلية نقدية لمقتضيات المدونة  الجزء الثاني  الطبعة الأولى مطبعة صناعة الكتاب سنة 2018 ص 209

[67] عمر تيزاوي م س ص 192

[68] المادة 186 من م ش

[69] المادة 300 من م ش

[70] وهي التدابير المنصوص عليها من المواد 281 الى 291 من م ش

[71] المادة 292 من م ش

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد التدابير التطبيقية العامة، فيما يتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 أعلاه، والتدابير التطبيقية الخاصة بتلك المبادئ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المهن والأشغال من متطلبات.

[72] عمر التيزاوي م س ص 137

[73] المادة 304 من م ش

يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى :

  1. المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا؛
  2. المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

[74] المادة  305

يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة، وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. يوافق المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بعد موافقة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل

[75] فريدة المحمودي حدود اشراك المقاولة في تجويد التكوين المهني الأساسي مجلة فضاء المعرفة  القانونية  اشغال الندوة الوطنية في موضوع مدونة الشغل وورهان التوازن بين استقرار العلاقة  الشغلية و ضمان استمرار المقاولة  العدد الثاني مطبعة النجاح سنة 2019  ص 40

[76] مثلا ان   الفترة الراهنة لفيروس كورونا برهن على ضرورة   وجود  اجراء  ملمين بالجانب التقني و المعلوماتي  و التكنولوجي   من أجل محاولة التقليل من  عدد الاجراء داخل المقاولات و اعتماد تقنيات العمل عن بعد بالنسبة لبعض الأنشطة و الخدمات

[77] عدي وردا , بعض مظاهر حماي المقاولة  من خلال مدونة الشغل  مجلة الحقوق العدد الخامس  سنة 2008 ص 100

[78] المادة 317 من م ش

[79] المادة 408 من مش

[80] المادة 105 من م ش

[81] هذه اللجنة تحدث في المقاولات التي تشغل  مايصل الى 50 اجيرا

[82] المادة 466 من م ش

[83] المادة 432 من م ش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى