في الواجهةمقالات قانونية

العاملات والعمال المنزليين بين النص  والعمل القضائي أية حماية؟

العاملات والعمال المنزليين بين النص  والعمل القضائي أية حماية؟

منال الضاضعي

مقدمة:

 

إذا كانت مدونة الشغل المنظمة بمقتضى قانون 65.99  استبعدت من مقتضياتها توفير حماية واضحة لفئة العاملات والعمال المنزلين ،رغم أنها بحاجة ماسة لهذه الحماية نظرا للظروف الصعبة والقاسية التي تعمل فيها،وبهذا وبعد مخاض عسير من الانتظار صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد لتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلق بالعاملات والعمال المنزلين ،وبهذا وضع حد للمعاناة والتهميش الذين تتعرض له هذه الفئة،فبخروج قانون رقم 19.12 المشار إليه أعلاه إلى حيز الوجود أصبح ملجأ تشريعي للتصدي للنظرة الإحتقارية للمجتمع تجاه هذه الفئة مع العلم أن فئات أخرى من اﻷجراء اعتبرت من الفئات المستثنية من الحماية لمدونة الشغل كعمال البستنة أو الحراسة ،وتجدر اﻹشارة إلى أن مصادقة الحكومة المغربية على هذا القانون إنما يجسد مدى التزام المغرب بتطبيق الاتفاقات الدولية التي صادق عليها خاصة اتفاقية رقم 189 بشأن الحد اﻷدنى للتشغيل .وبهذا شكل القانون 19.12طفرة لا مثيل لها في العلاقة الشغلية كما جاء على لسان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي “هذا النص يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة في مجتمعنا ،وذلك عن طريق وضع إطار ملائم يوفر لهم حماية قانونية ظلت غائبة في السنوات الغابرة”.

وﻹبراز مدى الحماية التي تمنح لهذه الفئة لا بد من تطل على العمل القضائي بإعتباره الآلية القانونية التي تجسد مدى تطبيق النص القانوني في الواقع المعاش وذلك من خلال اﻵحكام والقررات الصادرة عن الجهة المعنية بذلك.

ولعل مناقشة هذا الموضوع يتحلى بأهمية قصوى تتجسد باﻷساس في تصوير الوضعية القانونية للعمال والعاملات المنزلين من جهة ووجهة نظر القضاء المغربي تجاه هذه الفئة ،ولهذا ارتأينا إلى جعل إشكالية هذا الموضوع على الشكل التالي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق في حماية فئة العمال والعاملات المنزليين على ضوء قانون رقم 19.12 من جهة، وكيف تعامل القضاء مع هذه الفئة من جهة أخرى؟

 

ولهذا سنتناول هذا الموضوع ضمن مطلبين:

 

المطلب اﻷول:الحماية القانونية للعمال والعاملات المنزليين على ضوع القانون 19.12

المطلب الثاني:قصور التشريع والقضاء المغربيين في حماية فئة العمال والعاملات المنزليين

 

المطلب اﻷول:الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزلين على ضوء القانون 19.12

 

فبالرجوع إلى المادة الرابعة من مدونة الشغل [1]، نجدها استبعدت بشكل واضح فئة العمال والعاملات المنزليين من الاستفادة التي تمنحها المدونة ،إذ جاء في المادة أعلاه “يحدد قانون خاص شروط  التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت “ومن هنا يتبين أن رغم أن مدونة الشغل تشكل إطارا قانونيا منظما للعلاقات الشغلية بصفة عامة ،إلا أن المشرع المغربي استثنى في المادة أعلاه فئة العاملات والعمال المنزليين الذين تربطهم علاقة شغلية مع صاحب البيت والنقطة الثانية يتبين أن فئة العمال المنزليين لا يخضعون لمدونة الشغل رغم استفادتهم من نفس الشروط المتطلبة في العلاقة الشغلية ودون  أن ننسى أن المشرع نص أن هذه الفئة ستؤطر بإطار قانوني خاص بها[2].

وبصدور قانون رقم 19.12 لتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلق بالعاملات والعمال المنزلين [3].تضمن جملة من المقتضيات بتطرقه القانون السالف الذكر إلى تعريف العمال المنزليين ومشغله وأيضا تطرق إلى كيفية إبرام عقد الشغل بينهما  هذا اﻹبرام(الفقرة اﻷولى)،في حين نتطرق إلى أهم الحقوق الممنوحة لهذه الفئة (الفقرة الثانية)

 

الفقرة اﻷولى :شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين

 

وإذا كان القانون رقم 19.12 أتى من أجل أن ينظم وضعية هذه الفئة الأكثر هشاشة ضمن عموم العمال وتجدر اﻹشارة هنا إلى أن القانون المذكور أعلاه مكون من 27 مادة ويضم 5 أبواب وتطرق في الباب اﻷول إلى أحكام عامة المتعلقة بتحديد نطاق تطبيقه،لكونه يشمل هذا اﻷخير العامل المنزلي والعمل المنزلي والمشغل وقبل التطرق إلى  مناقشة شروط إبرام عقد العمل بين العامل المنزلي  و مشغله، لعل الإطلالة اﻷولى على هذا القانون تبين لنا بالمقارنة مع المادة الرابعة من مدونة الشغل بأن المشرع المغربي تجاوز مصطلح خدم البيوت وغيره بتسمية أخرى ألا وهي العمال والعاملات المنزليين تجاوزا لتلك النظرة الدنيوية والتي تحمل في ثناياها نوع من اﻹستحقار لهذه الفئة ،وفي سياق حديثنا عن الجهاز المفاهيمي الذي وظفه المشرع في هذا اﻹطار القانوني،وبالرجوع إلى المادة اﻷولى نجده عرف العاملة أو العامل المنزلي بأنه الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر بإنحاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة سواء عند مشغل واحد أو أكثر. كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون ولعل ما يفهم من المادة أعلاه أن ﻹكتساب صفة العامل المنزلي لا بعد من توفر بعض الشروط ،أبرزها أن يقوم بتلك اﻷعمال بصفة اعتيادية ودائمة،وبمفهوم المخالفة من يمارس  هذه اﻷعمال بصفة مؤقتة لا يخضع لهذا القانون ولا يكتسب صفة العامل المنزلي.

فبالرجوع إلى مدونة الشغل التي عرفت من خلال المادة السادسة وفي الفقرة اﻷولى اﻷجير إذ اعتبرته كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغله أو عدة مشغلين وذلك لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه بشرط أن يكون اﻷجير بالغا على اﻷقل لسن مناسب لقبوله في العمل،ومن هنا يتبين أن اﻷجير يختلف عن العامل المنزلي من حيث طبيعة العمل الذي يبقى محصورا في مجال الأسرة والبيت ،وكذا قانون رقم  19 .12 اشترط شرط أخر  بالنسبة للطرف المقابل في العلاقة الشغلية ألا ويتعلق اﻷمر بالمشغل بأن يكون شخصا ذاتيا إذ بإستقراء نفس المادة المشار إليها أعلاه في قانون رقم  19.12 عرفت المشغل بأنه شخص ذاتي    يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي ﻹنجاز اﻷشغال المنصوص عليها في المادة الثانية أدناه أو أحدهما ولعل اشترط المشرع لهذا، مفاده أن المشغل يلزم أن  يكون شخص طبيعي أو ذاتي لكونه ليس بمشغل المقاولات وذلك لاكتفائه في مقابل ذلك ﻷنشطة مدرجة للربح تحت غطاء العمل  المنزلي والتهرب من الخضوع ﻷحكام مدونة الشغل.

إضافة إلى حرص المشرع  على وضع جهاز مفاهيمي دقيق لأطراف العلاقة الشغلية، في مقابل ذلك كان صارما في تحديد الكيفية التي يجب أن يحرر بها عقد الشغل بين العامل (ة)المنزلي(ة) وهذا ما يستشف بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون 19.12 المتضمنة لجملة من الشروط ،إذ الزم المشغل بضرورة تحرير عقد الشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي،ولعل الغاية التي يرمي إليها من خلال هذا المقتضى هو تضمين الشروط العامة التي يجب أن ينصب عليها تراضي الطرفين ،لكن الإشكال  الذي يطرح نفسه بنفسه فيما إذا كانت الكتابة التي تطلبها في هذا العقد أهي للانعقاد أم للإثبات ،وللإجابة عن هذا السؤال يجعلنا نرشح ﻷمرين معا،إذ بإمكان اعتداد بالكتابة في اﻷمرين معا سواء للانعقاد ،لعل هذه اﻷخيرة تؤسس رابطة قانونية بين الطرفين أي بين صاحب البيت والعامل المنزلي  العامل(ة)المنزلي(ة)،ولعل هذه العلاقة الشغلية المبنية على رضا اﻷطراف ولا نغفل أن استفادة العامل(ة) المنزلي(ة)بشكل أكبر من مقتضيات القانون رقم 19.12.أما إذا كانت الكتابة في شرط اﻹثبات فإن هذا اﻷخير سيعود بشكل أكثر فائدة  على هذه الفئة ،مادام عملها يتم في مجال مغلق لا يدري أحد بوضيعتها سواها والمشغل هل يعيش استقرار في عمله أم عدمه ،ومن هنا تبرز أهمية الكتابة في عقد الشغل كوسيلة للإثبات خاصة عند إخلال أحد الطرفين بإلتزماته التي التزم بها، إذ بإمكان الطرف المتضرر اﻹدلاء  بذلك العقد ﻹثبات ما تعرض له  وهو ينفذ التزاماته التعاقدية.

وتجدر اﻹشارة هنا إلى أن العقد المبرم بين الطرفين لا بد من التوقيع عليه من قبل العامل(ة)المنزلي(ة)وصاحب البيت مع ضرورة المصادقة عليه من قبل السلطات المختصة مع مراعاة شروط المتعلقة بالطرفين وبأهليتهما  للتعاقد وبمحل العقد وسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود مع العلم أنه يحرر في ثلاث نظائر نسخة منها تسلم للعامل(ة) المنزلي(ة) في حين يحتفظ المشغل بواحدة منها أما النسخة الثالثة فتسلم إلى مفتش الشغل مقابل وصل[4].أما فيما يخص السن المناسب لتشغيل العامل(ة)المنزلي(ة)في سن 18سنة كقاعدة عامة وهذا ما جاء في المادة السادسة  من قانون 19.12 بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين “يحدد الحد اﻷدنى لسن تشغيل اﻷشخاص بصفتهم  عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة”.

غير ما ترتب على هذه القاعدة من استثناء أن بإمكان تشغيل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمال منزليين،لكن كان المشرع حريصا على هذا المقتضى ،وذلك باشتراطه حصول هؤلاء على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه  قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم ، وحماية لهذه الفئة خاصة منها  الغير البالغة لسن الرشد القانوني أي المتراوحة بين 16 و18 سنة،ضرورة إخضاعهم لفحص طبي على حساب نفقة المشغل لمدة كل ستة أشهر،والتطرق إلى هذا الشرط لا يمكن أن نغفل وجهة نظر هيأة المجتمع المغربي والفعاليات الحقوقية داخل المجتمع المغربي ،كانت لها وجهة سلبية لهذا السن بكون أن هذا اﻷخير سيشكل حافزا لتشغيل اﻷطفال القاصرين واستغلالهم في اﻷعمال الشاقة خاصة اﻷعمال التي تتعلق بالمطبخ وما يشكلها من مخاطر الاحتراق واستعمال اﻷشياء الحادة،وفي هذا الصدد يمكن اﻹشارة إلى أن المادة السادسة  من القانون رقم 19.12 أن المشرع المغربي كان واضحا بعدم تشغيل العاملات والعمال المنزليين ليلا نظرا لخطورة العمل في اﻷوقات المتأخرة  من الليل خاصة في أماكن يغيب فيها اﻷمن والأمان ،وكذا الأماكن المرتفعة وحفاظا على الوضعية البدنية السليمة لهذه الفئة القصيرة منعها من الاشتغال في اﻷعمال الشاقة كعمل اﻷجسام الثقيلة التي من شأنها أن تسبب إعوجاج على مستوى الجسم ، وتجنب استعمال اﻷدوات والمواد الخطيرة وكل اﻹشغال التي من شأنها أن تلخق ضررا بصحتهم وسلامتهم وسلوكهم اﻷخلاقي ،وكل ما يترتب عن ذلك المس باﻷداب و اﻷخلاق الحميدة،ولكن ما يجب اﻹشارة في هذا الصدد هو أن المشرع أمر كذلك على عدم استبعاد الفئات الراشدة من العاملات والعمال المنزليين الغير المالكة لخبرة معينة في أشغال المنزل مما يشمل خطرا عليها،لهذا حبذا لو تم  تمديد هذا الفحص على العمال الراشدين ضمانا ﻷكبر قدر ممكن من الحماية ﻷوسع فئة من هؤلاء العمال ،ولكن رغم ذلك نحد في المادة السابعة من القانون رقم 19.12 حرص المشرع على منع إجبار أو إكراه العاملة أو العامل المنزلي على إنجاز أعمال ليس أهلا على ممارستها  وللحديث عن شروط إبرام عقد الشغل لا بد من استحضار مدة 15 والتي جعلها كفترة الاختبار وذلك بالنسبة للعقود غير محددة المدة،لكن في مقابل ذلك لم يلتزم الطرف الفاسخ للعقد بإرادته بتعويض الطرف اﻵخر وحماية لهذه الفئة ألزم العاملة أو العامل المنزلي بتقديم نسخة من بطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليه بحكم  بكونه راشدا أثناء ابرام العقد، لكن بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16و18 سنة ،بكونهم لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف لعدم بلوغهم سن الرشد ولهذا أجازهم المشرع بتقديم للمشغل وثيقة لهويته كعقد اﻹزدياد مثلا.

 

الفقرة الثانية:حقوق العمال المنزليين التي تضمنها قانون 19.12

 

عمل المشرع من خلال القانون 19.12 على وضع مجموعة من المقتضيات والضوابط التي تنظم حقوق العاملات والعمال المنزليين ،تحقيقا للمساواة مع باقي اﻷجراء اﻷخرين بعد استثنائه لهذه الفئة من إخضاعها ﻷحكام مدونة الشغل المنظمة بمقتضى قانون رقم 65.99 ،ولهذا نظم المشرع مقتضيات خاصة باﻷجراء تسعى من خلال هذه اﻷخيرة منح ضمانات لتشغيل عمال المنازل في ظروف ملائمة بشكل تصون حقوقهم وكرامتهم،و يتمظهر ذلك أجرا يساوي الحد اﻵدنى للأجر المقرر في القطاعات الصناعية  والتجارية والمهن الحرة ،ولهذا حاول المشرع من خلال هذا اﻹطار القانوني ،الرفع من اﻷجور البخسة والزهيدة التي تتجاوز 500 درهم [5]،وهكذا تجاوز هذا التشريع من خلال تأكيده في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه،بمنح مبلغ اﻷجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي ،بدون أن يقل عن 60 بالمئة من الحد اﻷدنى القانوني للأجر المطبق في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحر ولا يمكن جعل في أي ظرف من الظروف مزايا اﻹطعام والسكن ضمن مكونات اﻷجر النقدي ،في حين كان هذا القانون حريصا بإلزام المشغل على أداء أجر لعامله عند نهاية كل شهر إلا في حالة اتفاق اﻷطراف على خلاف ذلك.

أما بخصوص التعويض فقد أقره المشرع لفئة العاملات والعمال المنزليين في حالة إذا تم فصلهم عن العمل بشرط  قضاء ما لا يقل عن مدة سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل [6].

وفي حالة التماطل عن أداء اﻷجر،وكذا في حالة عدم التقيد بمقتضيات المادة 19 ألزم المشرع المشغل بأداء غرامة مالية تتراوح بين 500و1200 درهم طبقا للمادة 25 وباطلا على المادة 24 من اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان والمواطن الصادر سنة 1948 على أن:”لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ ،ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلة دورية بأجر “وانطلاقا من هذا المقتضى ومقتضيات المادة 13 تم تحديد ساعات العمل ما اﻹشارة إلى تمييز بين العمال ا الذين تتراوح  أعمارهم بين 16 و18 سنة وحدد ساعات العمل بالنسبة لهم في 40 ساعة يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين.أما العمال البالغين لسن الرشد فتحدد ساعات عملهم في 48 ساعة في الأسبوع[7]، وإذا مدونة الشغل قد نظمت الراحة  الأسبوعية للأجراء الخاضعين ﻷحكامها فنفس الشيء بالمسبة للقانون 19.12في المادة 19 التي تؤكد على أحقية العاملة أو العامل المنزلي في الاستفادة من الراحة شريطة لا تقل عن 24 ساعة متصلة وأكدت نفس المادة أعلاه على إمكانية تعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ،وذلك باتفاق اﻷطراف ،وهو أيضا كما أشيرت المادة أعلاه ما نصت عليه مدونة الشغل في المادة 305 منها.

في حين المادة 16 تؤكد على حق العامل أو العاملة المنزلية الاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة اﻷجر شريطة قضائه ستة أشهر متتالية ومتصلة في خدمة مشغله إلا أن المشرع كان حريصا في هذا الصدد لتوفير الحماية لهذه الفئة ويتجسد ذلك بالخصوص من خلال اشتراطه ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم كل شهر أما في حالة اتفاق اﻷطراف على تجزئة العطلة أو الجمع بين أجزائها من مددها على مدى سنتين متتاليتين[8].

 

المطلب الثاني:مظاهر القصور في حماية العمال المنازل من ناحيتي التشريع والعمل القضائي

 

إذا كان القانون رقم 19.12 حاول الإحاطة بمجموعة من المقتضيات الحمائية لهذه الفئة ،وذلك على مجموعة من المستويات سواء على مستوى اﻷجور أو الراحة الأسبوعية أو العطلة السنوية ،إلا أن في مقابل ذلك مادام أن القصور صفة تطال جميع القوانين ونفس الوضع الذي يتطرق على القانون موضوع الدراسة ( قانون رقم 19.12) لتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،ولهذا لا يمكن ﻷحد أن يجادل بأن القانون السالف الذكر يتضمن حملة من الثغرات القانونية التي تعد قصورا تجاه هذه الفئة (الفقرة اﻷولى) ،إلا أن هذا النقص في توفير الحماية لن يبقى محصورا في المقتضيات التشريعية فقط ،بل طال ذلك حتى العمل القضائي المغربي،إذ كان لهذا اﻷخير وجهة نظر اتجاه هذه الفئة (الفقرة الثانية).

 

الفقرة اﻷولى:القصور القانوني في حماية فئة العاملات والعمال المنزليين على ضوء القانون رقم 19.12

 

شمل القانون رقم 19.12 جملة من الثغرات القانونية التي تمس الجانب الحمائي للعاملات والعمال المنزليين،ولعل هذه الثغرات التي تطال القانون السالف الذكر ،خاصة على مستوى المراقبة من قبل مفتش الشغل أو أعوانه ولا نغفل اﻷمر عن مسألة التعويض التي غابت في مقتضيات هذا القانون في إطار  التعويضات التي تمنح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي .

إذا كانت المادة 22 من القانون رقم 19.12 منحت مهمة مراقبة تنفيذ مقتضيات هذا القانون لمفتش الشغل ،لكن في مقابل ذلك تساهم جملة من العوائق التي تحول على مفتش الشغل أو أعوانه تنفيذ مهامهم المتعلقة بمراقبة العاملات والعمال المنزليين ،خاصة فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة لمراقبة وضعية هذه الفئة ﻷن يتطلب ذلك توفير العنصر البشري والوسائل اللوجيستيكية،ولا ننسى أن المغرب دولة عرفية قبل أن تكون قانونية،ويعتبر التمسك بالتقاليد و اﻷعراف من العراقيل الرئيسية التي تعرقل مهامهم ،خاصة إذ يتطلب دخول شخص غريب للبيت أخذ إذن لذلك،إضافة أنه لا يقبل  دخوله في أو قات غير  محددة ودون إذن بذلك[9].

وما يعزز هذا التقليد والتمسك  بها هي الحماية الدستورية لسنة 2011،الذي نص على حماية حرمة المنزل[10] ،وبهذا يصعب على مفتش الشغل القيام بمهامه،رغم أن المشرع نص على أن بإمكان استدعاء الطرفين للتأكد بمدى تطبيق مقتضيات هذا القانون ،لكن تكمن المعظلة في هذا اﻹجراء في عدم إقرار المشغل(صاحب البيت)بالمخالفات التي يرتكبها في إطار هذا القانون،وإذا كانت نفس المادة المشار إليها أعلاه تمنح للأعوان  ومفتشي الشغل بتلقي الشكايات التي يتم تقديمها من طرف العامل أو العاملة المنزلية ضد المشغل أو عكس ذلك فيما يخص تنفيذ عقد الشغل المبرم بينهما إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحا هل بإمكان في الواقع المعاش للعامل أو العاملة المنزلية تقديم هذه الشكاية؟ أنها ستكون هذه اﻷخيره سبيلا لفقدان مورد رزقها إلى أن يبقى الطريق الناجع في هذه الحال هو عقد الصلح بين الطرفين التي تعد أهم مهمة أعوان مفتش الشغل[11], ولا ننسى أن هذا القانون يضمن حق المرأة الطبيعي في الحمل والولادة حيث لم يحدد ساعات الرضاعة وعطلة الوضع ،وكذا أن قانون رقم 19.12 قصر تجاه هذه الفئة في عدم ضمان حقوق العاملات والعمال المنزلين في التقاعد والتغطية الصحية [12].أما فيما يخص التعويض فأصر المشرع على استبعاد هذه الفئة من الاستفادة من هذا النظام،إذ يتعلق هذه اﻷخيرة على صدور مرسوم تطليقي يحدد شروط الاستفادة من هذا النظام،وهذا نتساءل عن مصير هذه الفئة فالاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي.

ولهذا يمكن القول أن المشرع لم يكن صائبا في بعض مقتضيات هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالجانب الحمائي لهذه الفئة ،وبعد الإطلالة على الجانب التشريعي لقانون 19.12 ننتقل في الفقرة الثانية للتطرق لوجهة العمل القضائي تجاه هذه الفئة.

 

الفقرة الثانية :قصور العمل القضائي في حماية فئة  العاملات والعمال المنزليين

 

عمل القضاء المغربي قدر استطاعته من أجل استبعاد العاملات والعمال المنزليين من الحماية التي من اﻷجدر اﻹعمال بها في جل القرارات الصادرة عن الجهاز القضائي،واستعان القضاء بجملة من الحجج المظللة إذ صح التعبير والتي تحرم هذه الفئة من التمتع بالحماية الممنوحة لجميع اﻷجراء الأخرين،ولعل هذا الإقصاء تبين عند تعمد القضاء المغربي استبعاد هذه الفئة من الخضوع ﻷحكام مدونة الشغل والاستفادة من حمايتها،وأبرز الحجج التي اعتمد عليها بكون، “خدم البيوت “أو العمال المنازل ليس بمتخصصين أو تقنيين حتى يتم إخضاعهم لمقتضيات مدونة الشغل والاستفادة من الحماية التي توفرها هذه اﻷخيرة للأجراء القطاع الخاص،ويضيف العمل القضائي المغربي أن هذه الفئة يتعذر معها تنفيذ مقتضيات هذا القانون ،إذا كانت مدونة  الشغل تفرض مراقبة مفتش الشغل أو أعوانه للأجراء وذلك بالزيارة  التي يقوموا بها إلى مقر الشركات أو المقاولات،وهذا ما يتعذر القيام به إذا تعلق بخدم البيوت وبهذا ظل  تقليد حرمة المنزل ظل عائقا صامدا بينه وبين مفتش الشغل ،من تنفيذ المهام الموكولة له ألا أبرزها مراقبة الظروف التي تعمل فيها هذه الفئة.

وجاء في هذا الصدد قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة التي استبعدت هذه الفئة كل البعد من الاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل قبل إخضاعها لمقتضيات القانون 19.12 مؤكدا في قرارها أن العمال المنزليين يخضعون في علاقتهم بصاحب البيت لمقتضيات الاتفاق المبرم بيمهما،سواء أكانت شفويا أو كتابيا ،وذلك أتعلق اﻷمر باﻷجر أو الراحة الأسبوعية أو عطلة سنوية أم ساعات العمل وخلصت في اﻷخير في قرارها أن لا يمكن للعامل المنزلي مطالبة صاحب البيت باحترام الحد اﻷدنى للأجر ،إلا أن هذه المحكمة لا تقف عند هذا الحد ،وكذا جعلت مصير العاملة أو العامل المنزلي رهين بقرار صاحب البيت وذلك بتأكيدها أن بإمكان هذا اﻷخير فسخ عقد الشغل دون تبرير سبب الطرد ومن هنا يفهم أن القضاء يجيز مسألة الطرد التعسفي .

وبهذا إذا كانت الدرجة الثانية من العمل القضائي المغربي استبعدت هذه الفئة موضوع الدراسة، فنطل على وجهة أعلى هيئة قضائية بالمغرب(محكمة النقض)،وبهذا إذا كانت الدرجة الثانية من العمل القضائي المغربي حرمت هذه الفئة من الاستفادة  من الحماية الممنوحة في إطار  قانون 65.99،وبهذا يلزم معرفة وجهة نظر أعلى هيئة قضائية بالبلاد ويتعلق اﻷمر بمحكمة النقض ،ويتعلق القرار بعاملة في إدارة عمومية أي لدى الخزينة العامة للملكة،وفي هذا اﻹطار نستحضر المادة الثالثة من مدونة الشغل التي تؤكد أن مقتضيات مدونة الشغل تطبق حتى على اﻷجراء القطاع العام الذي لا يخضعون ﻷي قانون.

وفي صدد هذا القرار،إذا كانت المحكمة الابتدائية أيدت المحكمة الاستئنافية في حكمها الذي قضى بالتعويض الثلاثي لهذه العاملة،(التعويض عن عدم احترام أجل الإخطار والتعويض عن الضرر وعن الفصل) ناهيك عن عدم الإغفال عن التعويض عن فقدان العمل[13]،وإذا كانتا هذين الدرجتين إنصفتا العاملة لدى الخزينة العامة للمملكة،فإن محكمة النقض اعتمدت على دورية صدرت منذ الستينيات من القرن الماضي تتعلق بالأعوان العمومين،ومن بين مقتضيات هذه الدورية إذ منحت للدولة إمكانية فصل هذه  الأعوان من أي وقت لحين وبدون تعويض عن هذا الطرد ويمكن أن نسجل ملاحظتين بهذا الخصوص فاﻷولى تتمثل في أن القضاء المغربي يجيز الطرد التعسفي بدون تعويض الثلاثي المستحق قانونا عن ذلك،أما الملاحظة الثانية تتمثل في أن القضاء المغربي عمل الدورية معاملة النص القانوني،بنقيض قصد المشرع الذي ينص على تطبيق القانون أي تطبيق نصوص مدونة الشغل،لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت أعلى هيئة قضائية بالبلاد تجرد اﻷجراء من أبسط حقوقهم (التعويض بعد حرمانهم من الخضوع ﻷحكام نص القانون على إخضاعهم له،أذن كيف يمكن اعتبار مؤسسة القضاء ملجأ لكل طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية للمطالبة بالحقوق الممنوحة قانونا؟

 

 

خاتمة:

 

خلاصة القول، إذا كان قانون 19.12 جاء بعدة مقتضيات حمائية لفئة العاملات والعمال المنزليين قصد التصدي لتلك النظرة الدنيوية تجاه هذه الفئة ،وتجاوزا لتلك المعاملة غير اللائقة بها،ولعل هذه اﻷخيرة تعود باﻹساس إلى صمت المشرع في عدة مواقف،حبذا لو تنبه لهذه الثغرات رحمة لهذه الفئة الهشة في مجتمعنا خاصة عند حرمان هذا القانون العمال المنزليين عن التعويض في الفصل التعسفي ،و المعظلة الكبرى تتمثل في تأخر في إصدار مراسيم تطبيقية فيما يتعلق بكيفية  الاستفادة النظام الضمان الاجتماعي ،والتعويضات الممنوحة عن حوادث الشغل و اﻷمراض المهنية ،وبهذا يكون هذا القانون جاء وهو يحمل في ثناياه جملة من الثغرات القانونية ،لعل السبب في ذلك أنه كان نتيجة ضغوطات المنظمات الدولية،تطبيقا لبنود الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب أحد الدول المصادق عليها.

وإذا كانت اﻵلية التشريعية تحت ضغط دولي للمصادقة على قانون رقم 19.12 ،فإن العمل القضائي يعد الملجأ للمطالبة بالحقوق التي تجرد هذه الفئة منها،إلا أن بعد تحليلنا لبعض القرارات الصادرة عن هذه المؤسسة (القضائية) أثبتت نظرة مخالفة لما أشرنا إليه أعلاه.إذ كانت صارمة في أغلب قراراتها وإصرارها(مؤسسة القضاء) على استبعاد هذه الفئة من حماية قانون الشغل أملا في ذلك في المجتمع المدني الذي يعد سندا للمناداة بحقوق هذه الفئة التي ظلت في لائحة الانتظار ﻹخراج إلى وحيز الوجود إطار قانوني ينظم علاقتهم  التعاقدية مع مشغلهم  تجاوزا لذلك التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة(العاملات والعمال المنزليين) لعقود من الزمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               لائحة المراجع

 

 

رسائل جامعية:

  • عفاف البوعناني ،الحماية القانونية للعمل المنزلي في ظل القانون رقم 19.12 ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية ،الرباط،سنة 2016.

 

 

 مقالات علمية:

  • أمين الدحماني ،عاملات وعمال المنازل أية حماية قانونية وفق القانون19.12 ،مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية،العدد 27 ماي 2020 .

 

  • عبد الحكيم المساوي،خدم البيوت  بين الفراغ التشريعي والقانون رقم 19.12،مقال منشور في مجلة القانون المدني،العدد 2013،مطبعة الأمنية ،الرباط،سنة2016.

 

  • فتيحة الشافعي، قراءة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال ،العدد 10 شتنبر 2016

 

  • محمد القاسمي ،قراءة في مضامين القانون 19.12 المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين، مقال منشور في مجلة العدالة ،العدد6ماي 2020.

 

نـدوات:

 

  • أشغال الندوة المعقدة بالرباط،بعنوان “حقوقيون قانون العمال المنزليين لا يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية”،مقال منشور في مجلة لكم، العدد28 أبريل 2017 .

 

 

 

 

الفهرس

لائحة الرموز. 2

مقدمة:. 3

المطلب اﻷول:الحماية القانونية للعاملات والعمال  المنزلين على ضوء القانون 19.12.. 4

الفقرة اﻷولى :شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين.. 4

الفقرة الثانية:حقوق العمال المنزليين التي تضمنها قانون 19.12.. 7

المطلب الثاني:مظاهر القصور في حماية العمال المنازل من ناحيتي التشريع والعمل القضائي.. 8

الفقرة اﻷولى:القصور القانوني في حماية فئة العاملات والعمال المنزليين على ضوء القانون رقم 19.12.. 9

الفقرة الثانية :قصور العمل القضائي في حماية فئة  العاملات والعمال المنزليين.. 10

خاتمة:. 12

لائحة المراجع. 13

 

 

[1] – ظهير شريف رقم01.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 شتنبر 2003) بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

[2] – محمد القاسمي ،قراءة في مضامين القانون 19.12 المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين ، مقال منشور في مجلة العدالة ،العدد6ماي 2020،اطلع عليه يوم 25/09/2020على الساعة 22:00

[3] – ظهير شريف رقم 121 -16 – 1 صادر في 6 ذي القعدة 1437(10 أغسطس 2016 )بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين

[4] – تنص المادة 3 من القانون 19.12،…يحرر العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة امضائها من قبل السلطة المختصة ،يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو العامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.

[5] -عبد الحكيم المساوي ، خدم البيوت بين الفراغ التشريعي والقانون رقم 19.12 ، مقال منشور في مجلة القانون المدني ،العدد 2013 ، مطبعة الأمنية ،الرباط،سنة2016،ص:107،اطلع عليه 29.09.2020 على الساعة 23:00.

[6] -تنص المادة 21 من القانون 19.12 ،”تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصلة إذا قضى ما لايقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي عند نفس المشغل.

 

[7] – أمين الدحماني ،عاملات وعمال المنازل أية حماية قانونية وفق القانون19.12 ،مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية،العدد 27 ماي 2020 ،اطلع عليه 30-09-2020 على الساعة 21:15.

[8] – تنص المادة 16 من قانون 19.12 “تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر  إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل على أن لا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم كل شهر يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين الأجزاء من مددها   على مدى سنتين متتاليتين  إذا اتفق الطرفان على ذلك.

[9] – فتيحة الشافعي، قراءة في القانون رقم 19.12 بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ،مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال ، العدد 10 شتنبر 2016،اطلع علية يوم 02-10-2020 على الساعة 23:00

[10] – ينص الفصل 24 من الدستور المغربي2011:”لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ,لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط  والإجراءات التي ينص عليها القانون”

[11] – عفاف البوعناني ، الحماية القانونية للعمل المنزلي في ظل القانون رقم 19.12 ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية ،الرباط ، سنة 2016 ،ص:74.

[12] – أشغال الندوة المعقدة بالرباط.بعنوان “حقوقيون قانون العمال المنزليين لا يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.مقال منشور في مجلة لكم. العدد28 أبريل 2017 . اطلع عليه بتاريخ 03-10-2020 على الساعة 22:42.

[13] – مداخلة الأستاذ محمد بنحساين ،”إصرار القضاء على استبعاد الفئات الهشة في حماية قانون الشغل”،لأشغال الندوة أقيمت برحاب كلية تطوان للسنة الجامعية 2018-2019

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى