إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية
إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية
من إنجاز الطالب الباحث
في مركز الدكتوراه
في القانون الخاص:
محمد البغدادي
المقدمة:
إن من بداهة القول إن الإدارة القضائية جزء لا يتجزأ من منظومة الإدارة العمومية، إذ أن الإدارة أضحت من بين الأولويات والانشغالات الكبرى في البرنامج الحكومة المغربية الجديدة.
و كما هو معلوم أن الإدارة[1] لم يقم المشرع المغربي بتعريفها، وإنما عرفها المختصون والباحثون فيالعلومالاجتماعيةبأنها”النشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الجهود البشرية من أجل تحقيق هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة”، كما عرّفوا الإدارة العامة بأنها:” تقوم على تنفيذ سياسات الدولة وترجمتها إلى خدمات عامة”، وهذا بخلاف الإدارة القضائية التي هي:”مشمولات المكونات التي تقوم على إنجاز خدمة العدالة والتي لها صلة وثيقة بقطاع العدل، حيث تعمل وفق هيكلة محددة تؤدي مهام إدارية بحتة تخدم الوظيفة القضائية وتعمل على تمكين الجهاز القضائي من القيام بعمله على الوجه الأكمل”وبمعنى آخر فهي على مستوى العضوي:” مجموع المؤسسات الموكول إليها أمر إصدار العدالة”،أما على مستوى الوظيفي فمفادها:” مجموع الوسائل البشرية والمادية التي تؤطر سير العدالة”.
وتتمثل أهمية الإدارة القضائية من الناحية النظرية في دعم اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة وتعزيز أخلاقيات المرفق العام وتحسين علاقة الإدارة القضائية بالمرتفقين معها، وكذا تدبير وتأهيل الموارد البشرية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والقضائية، وإصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية وتنمية استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال[2].
كما تبرز أهمية الإدارة القضائية من الناحية التطبيقية في الدور الهام والمحوري التي تحظى به من خلال خدمة المواطن وتلبية حاجياته ومتطلباته الأساسية في مختلف مناحي الحياة،مع العلم أن واقعها المتردي والبئيس يجعل هذه المساعي والمطالب للمتقاضين أوالمرتفقين جد صعبة لتحقيقها، إن لم أقل جد مستحيلة في غياب استقلالية القضاء لا على مستوى الإطار المؤسساتي الداخلي والخارجي للقضاء ولا على مستوى الإطار الفردي والجماعي للقضاء،هذا فضلا عن غياب تخليق الحياة الإدارية والمؤسسات العامة والمراقبة المستمرة للإدارة القضائية،كما أن دور المفتشيات داخل الإدارات العمومية ضعيف بسبب انعدام تنسيق أعمالها فيما بينها،خاصة عند امتناع عن تصريح الموظفين عن ممتلكاتهم ونهجهم لسلوكيات غير أخلاقية.[3]
وتأسيسا على ما تم ذكره، فإن ضمان الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية يعد من بين مقومات النجاعة والمردوديةفي العمل الإداري والقضائي تحت إشراف السلطة القضائية، دون تدخل أية سلطة سياسية في تدبير وتسيير شؤون وأعمال الإدارة القضائية
والمتجسدة في الوزارة الوصية على قطاع العدل،الشيء الذي يثير بقوة الإشكال المركزي والجوهري التالي:
كيف يمكن ضمان استقلال القضاء في ظل هيمنة مؤسسة وزارة العدلعلى التسيير الإداري والمالي للمحاكم باعتبارها الجهاز الحكومي الوصي على الإدارة القضائية؟
وبعبارة أخرى ما مدى فعالية ونجاعة الإدارة القضائية من خلال تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهمة الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمحاكم ؟
ومن خلال هذا الإشكال المركزي والمحوري يقتضي طرح التساؤلات التالية:
- ما هو واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة 2011؟
- وماهي رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة 2011؟
ومن هنا، تظهر خطة الموضوع التي سيتم اعتمادها في:
المبحث الأول:واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة 2011
المبحث الثاني:رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة 2011
المبحث الأول:واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة2011
إن الظرفية التي يعيشها المغرب، تفرض عليه كدولة رافعة لمجموعة من التحديات أهمها تحقيق التنمية والنجاعة الإدارية والقضائية وتخليق مرفق القضاء وتأهليه وتحديثه، إعادة النظر في إدارته القضائية التي تعد مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية من خلال رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعه.
والإدارة العمومية بالمغرب بالرغم من العديد من الإصلاحات التي عرفتها، مازالت تعاني من اختلالات عديدة سواء على مستوى أجهزتها أو على مستوى أداء المهام، وبالتالي فضرورة الاستمرار في إصلاحها تبقى مسألة جد هامة، وهذه الضرورة تجد أساسها في استجابة الإدارة العمومية لمتطلبات التغيير الذي يعرفه المجتمع المغربي، وكذا في ظل العولمة التي ما فتئت تفرض رؤيتها على مختلف الدول مما يفرض تكيف الإدارة مع هذا المعطى الجديد.ومن هذا المنطلق ولأهمية القيام بعملية تحديث الإدارة العمومية سأحاول تسليط الضوء على الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيم القضائي المغربي القديم )المطلب الأول ) والمرسوم التنظيمي المتعلق بانتخاب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء) المطلب الثاني ).
المطلب الأول:الإدارة القضائية في ظل قانوني التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية
ما من شك أن الإدارة القضائية في ظهير التنظيم القضائي المغربي الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974[4] تخضع حسب مقتضياته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل،وذلك من خلال بسط يدها على التسيير الإداري والمالي للمحاكم والتفتيش القضائي والمراقبة، إلى جانب باقي الصلاحيات والاختصاصات التي أوكل إليها المشرع المغربي كتنقيط قضاة النيابة العامة وترقيتهم من درجة لأخرى ومن رتبة لأخرى وتأديبهم باعتبارها الجهاز الرئيسي والمباشر الساهر على منظومة العدل،هذا فضلا عن ترأس وزير العدل المجلس الأعلى للقضاء سابقا[5]،مع العلم أنه سلطة تنفيذية يقوم بإعداد سياسات عمومية بشأن قطاع العدل،كما أنه يقوم كذلك بوضع السياسة الجنائية.
وللتذكير أود أن أشير إلى نقطة قد يغفلها الكثيرون، أن ظهير التنظيم القضائي المغربي المشار إليه سالفا، قد منح للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهمة اختصاص التفتيش المركزي، وهذا ما عبر عنه المشرع المغربي بصريح العبارة في الفقرة الثانية من الفصل 13 في الباب الأول تحت عنوان تفتيش ومراقبةالمحاكم[6] من نفس الظهير،حيث ينص على مايلي:”ولهذه الغاية يسوغلوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهمبالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث فيوقائع محددة”.[7]
وفي نفس السياق نصت الفقرة الأولى من الفصل 15 من نفس الظهير على ما يلي:”يسهر الرئيس الأوللمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبطلمحكمة النقض”.
والملاحظ من قراءة ظاهر الفصلين 13 و15 من القانون المتعلقبالتنظيم القضائي القديم أن عملية التفتيش المركزي هي في الأصل مساس بمبدأ الفصل بين السلط،وبالأخص مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،وبالتالي فإن استقلالية القضاء مطلوبة حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه ودون تأثير من أية سلطة سياسية، كما هو الأمر عند تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بأعمال وأشغال الإدارة القضائية،إذ يجب على المشرع المغربي الحسم والفصل في مسألة الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية تحت إشراف السلطة القضائية،هذه الأخيرة هي من يجب عليها القيام بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم بدل من السلطة التنفيذية التي تمس من استقلالية القضاء سواء على مستوى التنظيم الداخلي للقضاء، خاصة في ظل تهميش دور هيئتي كتابة الضبط والنيابة العامة والجمعية العمومية للمحاكم من خلال جرد اختصاصها في توزيع الأقسام والغرف وإعطائه للمسؤول القضائي داخل محاكم المملكة أو على مستوى التنظيم الخارجي للقضاء.
وبالرجوع إلى المادة 51 من ظهير المسطرة الجنائية المغربي[8]، نجد أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل هي الجهاز الرئيسي والمباشر على قضاة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ولدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية[9] وفي شخص الوكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية،حيث تنص على مايلي:” يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.
وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أويكلف من يقوم بذلك،أوأن يرفع إلى المحكمة المختصة مايراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية.”
كما أن المشرع المغربي نص في المادة 52 من ظهير المسطرة الجنائية على مايلي:”يعين القضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيهالمدةثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناءعلى اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
يعين القضاة المكلفين بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.”
وبالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 467 من ظهير المسطرة الجنائية،حيث ينص المشرع المغربي على مايلي:”يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرارلوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.”
وفي نفس السياق نصت الفقرة الأولى من المادة 485 من ظهير المسطرة الجنائية على مايلي:”يعين بقرارلوزيرالعدل في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشارمكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية.”
وبخصوص تعيين قاضي تنفيذ العقوبات،فإن المشرع المغربي نص في الفقرة الثانية من المادة 596 من ظهير المسطرة الجنائية [10]على مايلي:”يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير
العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية.”
وبخصوص الفقرة الثانية من الفصل 179 من ظهير قانون المسطرة المدنية المغربي[11]،نجد أن المشرع المغربي ينص على ما يلي:”يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل”.
وفي ذات السياق ينص الفصل 182 من نفس الظهير على مايلي:”يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.”
أما بصدد تعيين رؤساء المحاكم العسكرية،فإن المشرع المغربي نص في الفقرة الأولى من الفصل 22 من ظهير القضاء العسكري[12] على ما يلي:” يعين رؤساء المحكمة العسكرية في أوائل كل سنة قضائية وذلك بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل” .
وفي نفس السياق،نص الفصل 56 من ظهير المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء[13] على ما يلي:”يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلى.
يتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشـارة المجلس الأعلى للقضاء.”
ومن الملاحظ أن ظهير المسطرة الجنائية المغربي يعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهمة رئاسة النيابة العامة وإعداد السياسة الجنائية،وبالتالي مازال مبدأ استقلال السلطة القضائية مهدد بسطو مؤسسة وزارة العدل على أعمال وأشغال الإدارة القضائية في شقها المؤسساتي الإداري والمالي،الشيء الذي يمس بحقوق ومصالح المواطنين من خلال تحريك الدعوى العمومية بناء على تعليمات كتابية يتلقاها قضاة النيابة العامة من قبل الوزارة الوصية على قطاع العدل.
هذا بخصوص الإدارة القضائية في ظل ظهير التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية، فماذا عنها في ظل المرسومين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؟.
المطلب الثاني: الإدارة القضائية في ظل المرسومين التنظيمين المتعلقين بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
بداية لا بد من الإشارة إلى أن تنقيط القضاة بالمغرب يتم استنادا على مرسوم وزير العدل الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975[14] المتعلق بانتخاب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء والمحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة[15].
ومن خلال قراءة هذا المرسوم يمكن ابداء الملاحظات التالية :
-السنوية: حيث ينص الفصل الثاني من مرسوم 23 دجنبر 1975 [16]على أنه تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة تنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن إسنادها إليه حسب مؤهلاته الشخصية، كما يخصص قسما منها لرغبات القاضي، ولا شك أن هذه المادة تكرس تنقيط القضاة بشكل دوري كل سنة.
– السلطة المختصة بالتنقيط: وقد عبر عنها المرسوم المذكور بالسلطة التي تملك حق التنقيط، حيث يظهر من خلال القراءة الأولى لفصول مرسوم 23 دجنبر 1975 أن المشرع اعتبر التنقيط حقا للمسؤول القضائي في مواجهة مرؤوسيه، وهو ما ينتج من اعتماد مصطلح “حق التنقيط” في مستهل الفصل الثالث من نفس المرسوم[17]، والذي تطرق إلى الجهة التي تختص بسلطة التنقيط، حيث يظهر جليا من خلال كيفية صياغة المقتضيات القانونية المنظمة لتنقيط القضاة أن المشرع (وهو استثناء السلطة التنفيذية التي تولت التشريع في أمور تتعلق بالقضاة) لم ينظر إلى تنقيط القضاة كمجرد آلية لتقييم العمل القضائي،وإنما اعتبره حقا للمسؤول القضائي أو لوزير العدل نفسه. ويمكن القول بأن هذا الحق جاء مطلقا غير مقيد بمعايير واضحة أو محددة، وهو ما يفسر سبب تغول السلطة التنفيذية وإلى جانبها الإدارة القضائية في كثير من الأحيان، لا سيما إذا استحضرنا كون الممارسة العملية حولت نظرة المسؤول القضائي التي يعبر عنها من خلال نشرات التنقيط إلى حقائق مطلقة لا تقبل إثبات العكس، إذ تظل هذه النظرة السلبية تلاحق المسار المهني للقضاة وتؤثر سلبا على السير العادي لترقيتهم،حتى وإن ثبت فيما بعد فساد المسؤول القضائي وتمت معاقبته من طرف المجلس الأعلى للقضاء.فقد يتغير المسؤول القضائي لكن أثر تنقيطه الشيء لا يتغير طالما أنه ليس للقضاة الحق في الاطلاع عليه، أو مناقشته أو حتى التظلم بشأنه[18].
وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم المذكور وخاصة الفصل الأول منه، نلاحظ أنه أقر قاعدة مفادها أن جميع القضاة يقع تنقيطهم باستثناء الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) والوكيل العام للملك به. كما أن المسؤول القضائي بكل محكمة يتولى تنقيط قضاة المحكمة مع مراعاة الاختلاف الموجود بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
فبالنسبة لقضاة الحكم يتولى الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) تنقيط قضاة الحكم بمحكمة النقض والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف.
ويقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بتنقيط المستشارين ورؤساء الغرف بها، فضلا عن تنقيط رؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم، كما يتولى رؤساء المحاكم الابتدائية تنقيط قضاة هذه المحاكم وقضاة المراكز التابعة لها.
ويبدو الأمر مختلفا شيئا ما بالنسبة لقضاة النيابة العامة ،حيث يتولى وزير العدل تنقيط الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف وكذلك القضاة الملحقين بوزارة العدل. ويقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتنقيط المحامين العامين بها، فقط دون أن تمتد سلطته في التنقيط إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف الذين يبقون خاضعين لسلطة وزير العدل بالشكل الذي أوضحناه سالفا.
بينما يتولى الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف تنقيط نوابهم العامين، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، ويقوم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتنقيط نوابهم.
أما القضاة الموجودون في حالة إلحاق فيتم تنقيطهم طبقا لمقتضيات الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القضاء أي من طرف الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بها، والذي يوجه نشرات التنقيط المنجزة بهذا الخصوص إلى وزير العدل[19].
وبالرجوع إلى نشرات التنقيط الحالية التي يتم تعميمها من طرف وزارة العدل على القضاة خلال بداية كل سنة، يلاحظ أنها تتضمن مقتضيات مخالفة لنص المرسوم المذكور، خاصة على مستوى قضاة المحاكم الابتدائية، حيث يلاحظ أنها تشتمل على خانة إضافية تتعلق بنظرة الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، وهو ما يطرح أكثر من إشكال في حالة مخالفتها لنظرة الرئيس المباشر،لا سيما وأن الفصل الثالث من المرسوم المذكور حصر سلطة التنقيط بهذا الصدد في رؤساء المحاكم الابتدائية بالنسبة لقضاة هذه المحاكم، ووكلاء الملك بالنسبة لنوابه.
مبدئيا يمكن القول إن من سيتولى تقييم عمل القضاة ينبغي أن يكون متوفرا على شروط توازي أو تفوق الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المعني بالتقييم، وهو ما قد لا يتحقق للأسف في كثير من الأحيان. ومن أسباب ذلك عدم وجود تكوين خاص يخضع له المسؤولون القضائيون في الإدارة القضائية قبل توليهم المسؤولية.
وبالعودة إلى المرسوم المنظم لتنقيط القضاة، يلاحظ أنه ينص في فصله الثاني على أنه تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة التنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن إسنادها إليه حسب مؤهلاته الشخصية. وتؤكد الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على أنه يخصص قسم من هذه النشرة لرغبات القاضي.[20]
ويظهر من هذه المقتضيات أن معايير تنقيط القضاة طبقا للمرسوم المذكور جاءت عامة وفضفاضة وتفتقر لأبسط المقومات الكفيلة بالحفاظ على استقلال القضاة في أداء مهامهم كما تنعدم فيها عناصر الموضوعية والشفافية، ومما زاد في تكريس هذا الوضع السلبي الطريقة التي صيغ بها نموذج ورقة التنقيط والتي اشتملت على عناصر لم يتم التنصيص عليها من خلال نصالمرسوم.
ومن خلال ظاهر مقتضيات المواد بمقتضى المرسوم 23 يونيو 1998 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، نجد أن المشرع المغربي أوكل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهاما وأدوارا تندرج ضمن الإدارة القضائية والكامنة في إعداد وتنفيذ السياسية الجنائية والإشراف على النيابة العامة،والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان ووضع سياسة الحكومة في ميدان العدالة،بالإضافة إلى وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والتجهيزات والبنايات والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة وممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل و السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء وغيرها من القوانين.[21]
وواضح جدا من خلال الفصل الثاني والثالث من المرسوم 1975 صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تنقيط القضاة،خاصة أن النظام الأساسي لرجال القضاء يشير بصريح العبارة أن عملية تنقيط القضاة يكون بموجب المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتأسيسا على ما سبق،فإن واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة 2011 أثار حولها الكثير من النقاش السياسي والديمقراطي والحقوقيمن خلال جعل وزير العدل من ضمن اختصاصاته الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمحاكم وترك المجلس الأعلى للقضاء يسهر على الحياة المهنية للقضاة،مع العلم أن وزير العدل يشرف على رئاسة النيابة العامة وينتمي ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
اعتبارا لما للقضاء من مكانة مهمة وأهمية قصوى في حماية الحقوق وإحقاق العدل والإنصاف وخدمة المتقاضين وتلبية حاجياتهم ومتطلباتهم الأساسية في مختلف مناحي مجالات انشغالهم،فإن من الضروري على الجهات والمسؤولين الرسميين وضع سياسات عمومية ناجعة وفعالة في تأهيل وتحديث الإدارة القضائية، ومحاولة التفكير في إيجاد توازنما بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي خولها القانون مهام إدارية ومالية في قطاع العدل والمجلس الأعلى للقضاء سابقا.
المبحث الثاني:رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة2011
يعد ورش إصلاح الإدارة القضائية في المغرب من بين أهم الأوراش الإصلاحية التنموية الكبرى،وذلك في ظل التحولات والأحداث المتسارعة التي عرفتها المملكة في الآونة الأخيرة، وخاصة في شقها القضائي.[22]
وفي خضم الانتقال الديمقراطي و استكمال إقامة المؤسسات الدستورية تَم وضع دستور المملكة 2011[23] لرسم معالم إصلاح الإدارة القضائية،وذلك بتخصيص بابين خاصين أحدهما للسلطة القضائية وآخر للحكامة الجيدة تحت عنوان الحكامة الجيدة،وقد وردت هذه الإدارة القضائية في خضم الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2011 [24]حول انتهاج الحكامة الجيدة،كما واكبه بروزالمرسومين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل سنة 2011 واختصاصات وزير العدل والحريات سنة 2012 وميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر سنة 2013، والذي وضع ورش تأهيل وتحديث الإدارة القضائية، هذا فضلا عن صياغة مشروع مسودة قانون التنظيم القضائي الصادر سنة 2016 والقانون التنظيميالمتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية[25]والنظام الأساسي للقضاة سنة 2016[26] وصياغة مشروع قانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها سنة 2017 والمحكمة الرقمية سنة 2020[27]،والخطاب الملكي التاريخي الداعي إلى إصلاح الإدارة المغربية سنة 2016[28]،حيث شخّص فيه جلالته:”واقعها المتردي والبئيس و جميع اختلالاتها وأعطابها البنيوية والهيكلية،فمن بين ما ورد فيه:”… إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن،وبدون قيامها بهذه ،فإنها تبقى عديمة الجدوى،بللامبرر لوجودها أصلا… “.
وتبعا لذلك، سيتم تناول الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائيوالمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها)المطلب الأول)، والإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة)المطلب الثاني).
المطلب الأول:الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه
بالاطلاع إلى الفقرة الأولى من المادة 21 من مشروع مسودة قانون التنظيم القضائي المغربي رقم 38.15 نجد أن المشرع المغربي نص على ما يلي:”تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المسؤولين القضائيين بها بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية”.
وكما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة من نفس المشروع قانون التنظيم القضائي المغربي على ما يلي:”يتولى الكاتب العام للمحكمة[29] مهام التسيير والتدبير الإداري بالمحكمة،وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط والمصالح المحاسبية بها،والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها،ويساعد في ذلك رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحكمة”.
وفي نفس المادة، نصت الفقرة الثالثة من نفس المشروع على ما يلي:”يخضع الكاتب العام للمحكمة إداريا لسلطة ومراقبة وزير العدل، ويمارس مهامه تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين بالمحكمة.”[30]
وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 2-51 من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية المغربي نجد أن المشرع المغربي ينص على ما يلي:”يبلغ وزير العدل كتابة المضامين العامة للسياسة الجنائية التي تضعها الحكومة إلى رئيس الحكومة …”
وكما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية من نفس المشروع على مايلي:”يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للقانون،ويعمل على إحاطة وزير العدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن تنفيذها”.
وفي ذات السياق نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة من المشروع على مايلي:”يحيل وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة ما يصل إلى علمه من جرائم ليتخذ بشأنها ما يراه ملائما،ويجب إشعاره بالإجراءات والتدابير المتخذة في شأنها “.
وفي نفس المادة نصت الفقرة الرابعة من نفس المشروع على مايلي:”يرفع رئيس النيابة العامة[31]،تقريرا سنويا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا إلى وزير العدل حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.”
غير أن الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها رقم33.17[32]نصت على ما يلي:”تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية ونقدية لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه،تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.”
وكما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على مايلي:”يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،بصفته رئيسا للنيابة العامة توظيف أطر إدارية ونقدية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،وتسري عليهم أحكام النظام الأساسي المذكور”.
وفي ذات السياق نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة من المشروع على مايلي:”كما تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وبالرجوع إلى المادة 4 من القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، نجد أن المشرع المغربي يمنح الاستقلال المالي والإداري لمؤسسة النيابة العامة ويجعله خارجعنوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، في الوقت الذي أسنده القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية صفة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية الاعتبارية لهذا المجلس بصريح العبارة بناء على منطوق الفصل 116 من الدستور والمادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الأمر الذي يقتضي تخصيص القانون التنظيمي بميزانية خاصة في قانون المالية و لم يعط هذا الأمر للوكيل العام لمحكمة النقض، كما أن الآمر بالصرف لهذه الميزانية هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي فتخصيص الوكيل العام لمحكمة النقض بصلاحيات جديدة في القانون الجديد أمر مخالف للدستور وللقوانين التنظيمية تطبيقاً لمبدأ وحدة السلطة القضائية المنصوص عليهافي دستور المملكة لسنة 2011.
وإذا كانهذا بصدد الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي و المسطرة الجنائية واختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها،فماذا عن الإدارة القضائية في ظل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؟.
المطلب الثاني:الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
من خلال مراجعة الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نجد أن المشرع المغربي نص على مايلي:”تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.”
وكما نص في ذات السياق من نفس المادة في فقرتها الثانية على ما يلي:” يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل.”
وفي نفس المادة نصت الفقرة الأخيرة على مايلي:”علاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.”
وفي نفس الإطار،نصت المادة 55 من نفس القانون على مايلي:”تؤهل الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالمالية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة بالمجلس“.
غير أن المشرع المغربي خصص في الباب الثاني قسما خاصا يتعلق بقواعد سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية[33]،كما خول للرئيس المنتدب للمجلس صفة الآمر بصرف.[34]
كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مايلي:”يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من:الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية، وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية”.
وفي نفس السياق نصت المادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي:”يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات، وذلك بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وإشعار الوزارة المكلفة بالعدل بذلك.”
بيد أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، نجد أن المشرع المغربي مازال يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام ووظائف في مجال قطاع العدل، كصياغة السياسات العمومية في ميدان العدالة والسياسة الجنائية والتسيير الإداري والمالي للمحاكم تحديدا والإدارة القضائية عموما.
هكذا يبدو جليا من خلال ما تم ذكره بصدد هذا الموضوع الشائك والمعقد، أن تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مازال موجودا إلى حد الآن، وذلك من خلال بسط السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على الإدارة القضائية استنادا إلى الفصل 89 من دستور المملكة حيث يقضي بأن:”الإدارة موضوعة تحت تصرفها”[35]،أي الحكومة التي لها سلطة على الإدارة العمومية عامة والإدارة القضائية خاصة.
وللتذكير أود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية أن استقلالية السلطة القضائية[36]رهينة بالاستقلال الإداري والمالي للسلطة التنفيذية،وذلك من خلال جعلها سلطة فعلية وحقيقة قادرة بالنهوض بمسؤوليتها ومهامها ،فلا يمكن تصور القضاء الفعال والناجع بدون سلطة مستقلة ومحايدة.
فبالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور المغربي سنة 2011 نجد أن المشرع المغربي ينص على مايلي:” يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.”
ومن خلال منطوق الفقرة المقررة أعلاه يتضح أن النظام الدستوري المغربي يسمح بتداخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في ميدان الإدارة القضائية،وبالتالي يصعب الحديث عن الفصل المطلق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية،لأن النظام الدستوري المغربي قائم على الفصل المرن بين السلط.
وتجدر الإشارة إلى أن حساسية وأهمية مرفق القضاء في الحفاظ على الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق والقانون وإحقاق التنمية، يجعل من الأحسن أن تكون السلطة القضائية مستقلة بشكل مطلق عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل،وبالتالي وجب إعطاء خصوصية كاملة لهذا المرفق لما له من أدوار ووظائف طلائعية و حيوية في سبيل خدمة عموم المواطنين مسؤولين ومواطنين.
وترتيبا على ما سلف،فإن مسألة الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية في ظل دستور المملكة 2011 هو من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب مقتضيات الفصل 89 من نفس الدستور،حيث إن الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة في تسيير وتدبير مصالح وخدمات الإدارة القضائية سواء على مستوى المركزي أوعلى مستوى محاكم المملكة في جهازيها كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة،الأمر الذي وجب الحسم في مسألة استقلال الإدارة القضائية عن الجهاز القضائي أو إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الإدارة القضائية المركزية أوإشراف قضاة محاكم أولى درجة وثانية درجة على الإدارة القضائية بمحاكم المملكة، حتى لا يخضعون لأي إكراهات وضغوطات أثناء مزاولة عملهم بدل من تدخل مؤسسة حكومية في الإشراف على قطاع العدل والتأثير في شؤون ومصالح وحقوق عموم المواطنين مسؤولين أو مواطنين.
الخاتمة:
وترتيبا على ما تقدم،يتضح أن الإدارة القضائية حسب دستور المملكة 2011 وقانون التنظيم القضائي المغربي والمرسوم المنظم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل تخضع للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي هو من يجب له مسك مهام إدارية ومالية للإدارة القضائية بشكل مستقل وليس بتنسيق مع مؤسسة وزارة العدل حسب المفهوم الجديد للسلطة القضائية في دستور المملكة ،وبالتالي مازال الاستقلال الإداري والمالي يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل المختصين والباحثين في ميدان العدالة،وهذا ما أكده محمود الإدريسي العلمي المشيشي عندما قال إن القضاة هم من يجب عليهم احتكار الأعمال الإدارية والقضائية.
وبالتالي،فإن الاقتراحات التي يجب الخروج بها في هذا الصدد، هي كالتالي:
- يجب الحسم في مسألة العمل الإداري والعمل القضائي داخل الإدارة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و داخل محاكم المملكة.
- إلغاء هيئة مشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- ضرورة الفصل التام بين وزارة العدل وقضاة النيابة العامة في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها.
- تفعيل دور الجمعية العمومية للمحاكم في مجال توزيع القضايا بدلا من المسؤول الإداري الذي يضرب في صميم استقلالية القضاء .
- ضرورة التعديل الدستوري وذلك بالتنصيص صراحة على القانون التنظيمي المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها في الباب المخصص للسلطة القضائية حتى يكون ملائما لمشروع قانون الذي تم مصادقة عليه من قبل الحكومة المغربية.
لائحة المراجع
الكتب:
- ودادالعيدوني، القضائي المغربي دراسة في آخر المستجدات التشريعية،مطبعة ياديب – الرباط،الطبعة الأولى:2016.
الأعمال الجامعية:
- الأطروحات:
- حميد قهري،مساهمة في دراسة سلوك الإدارة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية: 2000-2001.
ب – الرسائل
- نجاة آيتباكو،تحديات الإدارة المغربية ورهانات التنمية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس،كلية الحقوق أكدال – الرباط،السنة الجامعية 2002 – 2003.
المقالات:
- إدريس النوازلي،دور الإعلاميات في تحديث قطاع العدالة، مجلة المنبر القانوني، العدد 4، أبريل 2013، ص:من 119 إلى 134.
- محمد البكوري،قضاء القرب وتعزيز الحكامة القضائية،مجلة القانون والأعمال،العدد 1،4 شتنبر 2015،ص: من 17.إلى 19.
- سمير أرسلان،استقلال القضاء:الرهان الممكن،مجلة الفقه والقانون،العدد 29،مارس 2015،ص:من 6 إلى 28.
- عبد الله الكرجي،مؤيدات استقلال النيابة العامة عن وزير العدل،مجلة نادي القضاة،العدد 1،2016،ص:من 104 إلى 112.
- عبد المالك أحمد العصري،التأصيل النظري لمفهومي الإدارة والتدبير،مجلة المنبر القانوني، العدد 4، أبريل 2013، ص: من 149 إلى 159.
النصوص القانونية:
الدستور
- الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011)بتنفيذ نص الدستور،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 يوليوز2011 )،ص:3600.
القوانين التنظيمية:
- الظهير الشريف رقم 1.16.40 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016 )بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ رجب 1437 )14 أبريل 2016)،ص:3143.
- الظهير الشريف رقم 1.16.41 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 )14 أبريل 2016)،ص:3160.
القوانين العادية:
- الظهير الشريف رقم 1.17.75 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة،منشور الجريدة الرسمية عدد 6605بتاريخ 27 ذو الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017)، ص: 5155.
- الظهير الشريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432) 17 أغسطس 2011) المتعلق بقانون بمسطرة المدنية،والذي عدل وغير الظهير الشريف رقم1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 )28 سبتمبر 1974)،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 شتنبر 2011)،ص:4387.
- الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)،ص:315.
- الظهير الشريف رقم 1.97 صادر في 4 شوال 1417)12فبراير 1997 )المتعلق بإحداث المحاكم التجارية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 ) 15 ماي 1997 )،ص:1141.
- الظهیرالشریفبمثابةقانونرقم74.338 بتاریخ 24 جمادىالثانیة 15)1394يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة،منشور بالجريدة الرسميةعدد3220بتاريخ 17يوليوز1974،ص:2027،والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.98.117 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)،ص:2665،والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 رمضان 1432 ) 17أغسطس 2011)،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432) 5سبمتبر2011(،ص: 4386.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء،منشور بالجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 ) 13 نونبر1974 )، ص: 3315.
- الظهير الشريف رقم 1.58.261 صادر في 1 شعبان 1378 10)فبراير 1959)المتعلق بقانون المسطرة الجنائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2418 بتاريخ 5مارس 1959،ص:705.
- الظهير الشريف رقم 1.56.2706 بتاريخ 6ربيع الثاني 1376)10نوفمبر1956)بمثابة قانون العدل العسكري،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2313 بتاريخ 13شعبان 1372 الموافق ل 15 مارس 1957،ص:614.
المراسيم:
- المرسوم التطبيقي رقم 12.17الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6018 بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)، ص: 486.
- المرسوم التطبيقي رقم 2.98.385 بتاريخ 28 صفر 1419 )23 يونيو 1998)المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ) 6 غشت 1998)،ص: 2271،والمعدل والمتمم بالمرسوم التطبيقي رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 )11أبريل 2011)بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5950 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432)5ماي 2011)،ص: 2474.
- المرسوم التطبيقي رقم 2. بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) يتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء،منشور بالجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395 (24 دجنبر1975)، ص 3409.
الخطب الملكية:
- الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016.
- الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2011.
[1]الإدارة في اللغة هو مصدر من فعل أدار ،ويعني أدار الشيء أي جعله يدور ،بمعنى نظام وتعاطا الأمر وأحاط به، وقد يطلق مصطلح الإدارة على الجهاز الذي يقوم بالتدبير، ومنه جاء اسم الدار والدائرة، والذي يعني أيضا المكان الذي يسير ويوجه شؤونه مستخدميه، وقد أطلق لفظ الدار والدائرة على الجهاز الحكومية والعامة مثل الدوائر الحكومية والعامة مثل الدوائر الحكومية ودائرة الأوقاف ودار العلوم ودار النشر و بيت المال وكلها تعني المكان الذي يتم فيه التدبير، فمن حيث اللغة تعني الإدارة الجهاز المكلف بالتدبير والمكان الذي يتواجد فيه هذا الجهاز.وللمزيد من التوضيح راجع عبد المالك أحمد العصري، التأصيل النظري لمفهومي الإدارة والتدبير، مجلة المنبر القانوني، العدد 4، أبريل 2013، ص: من 149 إلى 159.
[2]نجاة آيت باكو، تحديات الإدارة المغربية ورهانات التنمية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2002 – 2003، ص:33.
[3]حميد قهوي،مساهمة في دراسة سلوك الإدارة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية: 2000-2001، ص: 253.
[4]الظهیرالشریفبمثابةقانونرقم 1.74.338 بتاریخ 24 جمادىالثانیة 15)1394يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ،منشور بالجريدة الرسميةعدد3220بتاريخ 17يوليوز1974،ص:2027،والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.98.117 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998)؛منشور بالجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)،ص:2665،والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 رمضان 1432( 17أغسطس 2011)،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432) 5سبمتبر2011)،ص: 4386.
[5]للتذكير تم تعريض المجلس الأعلى للسلطة القضائية محل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان منصوص عليه في الدساتير المغربية السابقة وباقي القوانين المتعلقة بقطاع العدل في ظل مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011.
[6]تفتيش ومراقبة المحاكم:نصت الفقرة الأولى من الفصل 13 من ظهير 1974 على مايلي:” يقصد من تفتيشالمحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات ا لمستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.“
[7]وداد العيدوني،التنظيم القضائي المغربي دراسة في آخر المستجدات التشريعية،مطبعة ياديب – الرباط،الطبعة الأولى:2016،ص:228.
[8]الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.
[9]الظهير الشريف رقم 65. 1.97 صادر في 4 شوال 1417)12فبراير 1997 ) المتعلق بإحداث المحاكم التجارية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 ) 15 ماي 1997 )،ص:1141.
[10]الفقرة الأولى من المادة 596 من ظهير المسطرة الجنائية المغربي:”يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.”
[11]الظهير الشريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432) 17 أغسطس 2011) المتعلق بقانون بمسطرة المدنية،والذي عدل وغير الظهير الشريف رقم1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 )28 سبتمبر 1974)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 شتنبر 2011)،ص:4387.
[12]الظهير الشريف رقم 1.56.2706 بتاريخ 6ربيع الثاني 1376)10نوفمبر1956)بمثابة قانون العدل العسكري،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2313 بتاريخ 13شعبان 1372 الموافق ل 15 مارس 1957،ص:614.
[13]الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء،منشور بالجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 ) 13 نونبر1974 )، ص: 3315.
[14]المرسوم التطبيقي رقم 2.98.385 بتاريخ 28 صفر 1419 )23 يونيو 1998)المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ) 6 غشت 1998)،ص:2271،والمعدل والمتمم بالمرسوم التطبيقي رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 )11أبريل 2011)بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5950 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432)5ماي 2011)،ص: 2474.
[15]الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من ظهير النظام الأساسي لرجال القضاء: يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الأهلية”.
[16]الفقرة الأولى من الفصل الثاني من المرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء:” تقوم هيئة قضاة محاكم الاستئناف بانتخاب ممثلين اثنين وهيئة قضاة محاكم أول درجة بانتخاب أربعة ممثلين، في المجلس الأعلى للقضاء”.
[17]الفصل الثالث من المرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء: ينتخب ممثلو القضاة لمدة أربع سنوات تبتدئ من فاتح يناير الموالىلأجراءالانتخابات. ولا يمكن تجديد انتخابهم إلا مرة واحدة.”
[18]الفصل الأول من المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء:” ينتخب ممثلو القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء من طرف زملائهم العاملين أو الملحقين منقسمين الى هيئتين انتخابيتين هما:
– هيئة قضاة محاكم الاستئناف ؛
– هيئة قضاة محاكم أول درجة ؛
تضم كل هيئة على حدة جميع القضاة العاملين بمختلف درجاتهم والمعينين بكيفية نظامية أو بتكليف
القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة وخاصة القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو الموجودين في وضعية إلحاق ينتخبون مع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم درجتهم النظامية.
يفقد القضاة الموجودون في حالة استيداع أو توقيف عن عملهم صفة الناخب طيلة المدة التي يوجدون خلالها في إحدى الحالتين المذكورتين.”
[19]سمير أرسلان،استقلال القضاء:الرهان الممكن،مجلة الفقه والقانون،العدد 29،مارس 2015،ص:10.
[20]نفس المرجع السابق،ص:11.
[21]عبد الله الكرجي،مؤيدات استقلال النيابة العامة عن وزير العدل،مجلة نادي القضاة،العدد1،2016،ص:104.
[22]محمد البكوري،قضاء القرب وتعزيز الحكامة القضائية،مجلة القانون والأعمال،العدد 1،4 شتنبر 2015،ص :17.
[23]الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011)بتنفيذ نص الدستور،منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 يوليوز2011 )،ص:3600.
[24]الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2011 حول انتهاج الحكامة الجيدة بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور.
[25]الظهير الشريف رقم 1.16.40 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437 ) 24 مارس 2016 )بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ رجب 1437 )14 أبريل 2016)،ص:3143.
[26]الظهير الشريف رقم 1.16.41 صادر في 14 جمادى الآخرة 1437) 24مارس 2016)بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 )14 أبريل 2016)،ص:3160.
[27]إدريس النوازلي،دور الإعلاميات في تحديث قطاع العدالة، مجلة المنبر القانوني، العدد 4، أبريل 2013، ص:119.
[28]الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016.
[29]وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام للمحكمة الذي حل محل رئيسي مصلحة كتابة الضبط ومصلحة كتابة النيابة العامة:هو جهاز يخضع لسلطة الوزارة الوصية على قطاع العدل وبالتالي يضرب في صميم مبدأ استقلالية مؤسسة القضاء لما له من سلطة على الموظفين ولما له من سلطة تنقيط عملهم، لكن هذه النقطة لم يحسم فيها النقاش فيها الممارسين والباحثين والمختصين وكافة الفاعلين خارج منظومة العدالة.
[30]وداد العيدوني،مرجع سابق،ص:224.
[31]تم تعويض وزير العدل بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حسب دستور المملكة 2011 والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2016.والمادة الأولى من مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية المغربي والمادة الثالثة من مشروع مسودة قانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها.
[32]الظهير الشريف رقم 1.17.75 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة،منشورالجريدة الرسمية عدد 6605بتاريخ 27 ذو الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017)،ص: 5155.
[33]المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية:”علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولاسيما:
- رئاسة اجتماعات المجلس؛
- تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره؛
- تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته؛
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاستهوفق جدول أعمال يحدده المجلس. “
[34]المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية:”الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.”
[35]الفقرة الثانية من الفصل 89 من دستور المملكة 2011:”تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ،على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين،والإدارة موضوعة تحت تصرفها ،كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.”
[36]السلطة القضائية:تعني الاستقلال الإداري والمالي بالنسبة للجهاز القضائي سواء كان قضاء واقفا أو جالسا.