مقالات قانونية

قيام النظام الدولي البيئي

mastg

 

بن قطاط خديجة

باحثة في القانون العام

متحصلة على ماجستير في القانون الدولي و العلاقات السياسية الدولية

عضو بمخبر القانون العقاري والبيئة

كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم – الجزائر-

 

مقدمة

منذ حوالي ثلاثة عقود، كان مصطلح البيئة (l’environnement) من الألفاظ النادرة. وحين تنامت المخاطر البيئية التي تهدد الكون أضحى هذا الموضوع من أبرز القضايا الحاضرة بقوة في المجتمع الدولي و في العلاقات بين الدول، حيث تنامى الوعي الإنساني والدولي بحماية البيئة و قضاياها وسياساتها، وفي هذا الإطار يبرز الاهتمام بموضوع الإنسان والبيئة من خلال تقرير بورتلاند(Rapport Portland )[1] الذي ألح على ضرورة إحلال التوافق بين النمو الاقتصادي و سلامة البيئة و إنمائها والانتقال من المواضيع البيئية المحلية و الإقليمية إلى الاهتمام بالمواضيع البيئية الدولية كالتركيز على ظاهرة الاحتباس الحراري، و التغير المناخي المصاحب لها، وثقب طبقة الأوزون…الخ .

يرتبط تكوين النظام الدولي البيئي بظهور الوعي الإيكولوجي، فمنذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم عام 1972، أصبح موضوع حماية البيئة وليزال من بين الموضوعات التي تسجل اهتماما على نطاق عالمي. بالرغم من حالة التوتر التي تسود العلاقات الدولية، إلا أن الوعي بوجود مصالح مشتركة ظل قائما، خصوصا مع ظهور التدهورات المستمرة التي يشهدها كوكب الأرض. وكان لبروز هذا الوعي الايكولوجي دور فعال في بناء نظام دولي للبيئة، وعليه تطرح الإشكالية التالية:كيف تم التوصل إلى نظام دولي بيئي؟ وهل تمكن هذا النظام من تجسيد الحماية الدولية للبيئة؟

وللإجابة على هذه الإشكالية، تطرقنا في المطلب الأول إلى القواعد الأساسية للنظام الدولي البيئي، ليتضمن المطلب الثاني، مبادئ الالتزام بالنظام الدولي البيئي.

المطلب الأول: القواعد الأساسية للنظام الدولي البيئي

إن الأخذ بالقيود البيئية تدعمه الأفكار الأساسية التي تستند عليها إجراءات حماية البيئة، إذ أن حماية البيئة ليس هو مجرد شعار لبعض النشطاء في هذا المجال، و إنما هو التزام مشترك بين الجميع. كما أن هناك أفكارا عديدة تشارك في بناء نظام يستند أساسا إلى معايير حماية البيئة، وهي تشكل الأساس الفلسفي لنظام إيكولوجي دولي.

الفرع الأول: المصلحة المشتركة للبشرية

إن الحفاظ على النظام الدولي البيئي حديث النشأة، تبرره المصلحة العليا والمشتركة التي تربط جميع الدول وجميع البشر بمصير واحد.

تجد فكرة المصلحة المشتركة للبشرية  مصدرها في تكوين القانون الدولي، وهي تعبر بوضوح عن وعي الإنسان في بناء إطار قانوني بتنظيم العلاقات في المجتمع الدولي، فالاتفاق على قواعد مشتركة لتنظيم العلاقات بين الكيانات السياسية أو الاجتماعية هو تعبير عن المصلحة المشتركة للبشرية، ويؤدي إلى الحد من سيادة الكيانات.[2]

وتتجلى أهمية مفهوم المصلحة المشتركة للبشرية من خلال تحليل العلاقة الجدلية بين احتياجات تحرير التجارة الدولية ومتطلبات حماية البيئة، فهذه الأخيرة تنطوي على فكرة الحفاظ والدفاع عن المصلحة المشتركة العليا، بعكس تحرير التجارة الدولية المرتبط بقوى السوق الساعية وراء الربح.

وقد استخدم رسميا مفهوم الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية في اتفاقية المحكمة الدولية لنورمبرغ (Nuremberg) بألمانيا المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب الألمان.[3] وبعد ذلك تم استخدامه في بعض النصوص المرجعية للقانون الدولي للبيئة، وأعلنت ديباجة الميثاق العالمي للطبيعة (la Charte mondiale de la nature)، التي نشرت في عام 1982، أن "الإنسانية هي جزء من الطبيعة وأن الحياة تعتمد على العمل المتصل للنظم الطبيعية التي تعد مصدر الطاقة والمواد المغذية"، وأكدت ديباجة إعلان ريو على ذلك بقولها أن "الأرض، منزل الإنسانية".[4]

يمكن اعتبار الحفاظ على الإنسانية كجزء من القيم التي لا يمكن للبشر التملص منها، ولذا فإن حماية البيئة تعلو جميع المصالح باسم الإنسانية، ومن ثمة ينبغي النظر إليها كقاعدة آمرة، أي من قبيل النظام العام (le jus cogens).

ترتبط الالتزامات البيئية أساسا في نظر ألكسندر كيس (Alexandre KISS) بالمصلحة المشتركة للإنسانية، في حين لا يوجد أي مقابل للدول المتعاقدة على الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات عملا بفكرة المصلحة المشتركة للبشرية كالتزامها مثلا بعدم تلويث المحيطات، المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض أو حماية طبقة الأوزون. وعليه، فإن المصلحة المشتركة للبشرية هي التي تقود الدول لقبول هذه الالتزامات دون أي فائدة مباشرة أو مكافأة، مادامت هذه الالتزامات ضرورية لتجنب الكوارث البيئية التي تؤثر على البشرية جمعاء.[5]

وبالرجوع إلى محكمة العدل الدولية في القضية الـمتعلقة بإنشاء مشروع مشترك غابسيكوفو ناغيماروس (Gabcikovo-Nagymaros) على نهر الدانوب بين المجر وسلوفاكيا، نجدها تقول أن البيئة هي "مصلحة هامة" وأكدت أنها لا ترى أي صعوبة في الاعتراف بأن الانشغالات التي أعربت عنها المجر فيما يتعلق ببيئتها الطبيعية والمنطقة المتضررة من مشروع "غابسيكوفو ناغيماروس" تعكس هذه "المصلحة الأساسية"  لهذه الدولة.[6] وقد أشارت المحكمة إلى التأكيد على أهمية احترام البيئة، ليس فقط بالنسبة للدول ولكن للبشرية جمعاء.[7]

وقد أعرب أعضاء المجتمع الدولي عن تأييدهم لفكرة حماية البيئة في اتفاقيات دولية عديدة، إذ نصت اتفاقية واشنطن المؤرخة في  3 مارس 1973 بشأن اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات، في ديباجتها على أن "تدرك الدول المتعاقدة بأن مجموعات الحيوان والنبات في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية في الأرض والتي يجب أن تتوفر لها الحماية…". وتم التأكيد على فكرة المصلحة المشتركة للإنسانية من جديد بموجب الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، كما أعلنت الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في ديباجتها أن التغير في مناخ الأرض و آثاره الضارة يعد مسألة مشتركة للبشرية. [8]

الفرع الثاني:التراث المشترك للإنسانية

يعتبر مفهوم التراث المشترك للإنسانية مفهوما جديدا في القانون الدولي، ظهر في بداية السبعينات (1970) بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي أدى في وقت لاحق إلى اعتماد اتفاقــية مونتيغو باي لقانون البحار المؤرخة في العاشر من ديسمبر عام 1982. ويمثل التراث المشترك للبشرية مجموع الممتلكات العائدة للبشرية، مما يدل على أنه خارج عن نطاق سيادة الدول،[9] عموما، بعض المناطق مثل قاع البحر، القارة القطبية الجنوبية، القمر والمدار تمثل مصالح من نوع خاص، واعتبر خصوصا قاع البحر والمحيطات الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية من قبيل التراث المشترك للإنسانية،[10] وبالتالي تستبعد من الملكية الوطنية والاستخدام الحر بناء على اقتراح باردو ممثل مالطا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1967. وقد أدى الدعم الكبير لهذا الاقتراح من طرف البلدان النامية والولايات المتحدة لاحقا إلى التكريس العالمي لمفهوم "التراث المشترك للإنسانية" بموجب القرار 2749 (XXV) للجمعية العامة للأمم المتحدة.[11]

لقد أعطت اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار في الجزء الحادي عشر محتوى محددا لمفهوم "التراث المشترك للبشرية" من ​​خلال تطبيق خاص على قاع البحر وباطن الأرض لما وراء حدود الولاية الوطنية، حيث نصت في المادة 136  الفقرة 1 من إعلان 2749 (XXV) على أن "المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية".[12]

إن مفهوم التراث المشترك للإنسانية يقوم على مبدأ عدم جواز التملك، فحسب اتفاقية قانون البحار، ليس من حق أي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو مواردها، ولا يمكن لأي دولة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك أي جزء من المنطقة أو مواردها،[13] كما يتضمن مفهوم التراث المشترك للإنسانية الاستخدام السلمي بموجب المادة 141 من اتفاقية قانون البحار.[14]

إن مبدأ السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية يهدف إلى حماية الدولة من الإخفاقات المؤسسية والقانونية، التي يمكن أن تكون ضارة على سكانها، ويعتبر بذلك جزءا من حق الشعوب في تقرير المصير، واعتمدت أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي على هذا النهج،[15] مؤكدة سيادة الدول على مواردها.[16]

الفرع الثالث: حق الأجيال القادمة

يعد حق الأجيال القادمة جزءا من المفاهيم الناشئة عن النظام الايكولوجي الدولي، وقد صيغ هذا الحق لأول مرة في إعلان ستوكهولم لعام 1972، وأكد عليه المبدأ الأول منه، كما اعترف مؤتمر ريو لعام 1992 بذلك  في  المبدأ الثالث.[17] ولقد تم التأكيد أيضا على حق الأجيال القادمة من خلال الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة، فالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ نصت على ذلك في الفقرة 1 من المادة 3،[18] أما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و / أو من التصحر خاصة في أفريقيا، و التي اعتمدت في 17 يونيو 1994 في باريس، فقد ألزمت الأطراف على "اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل".[19]

وظل الموضوع المتعلق بحقوق الأجيال القادمة محل نقاش، لأن الأجيال القادمة في نظر البعض ليس لها شخصية قانونية، و ينطبق ذلك أيضا على كل ما ليس ملكية لأحد.[20] أما في حالة الامتلاك فإن تعويض الضرر يعود إلى المالك وليس إلى المتضرر، سواء كان هذا الأخير حيوانا أو نباتا أو نهرا أو بحرا أو أرضا. وفي المقابل، يؤمن تيار من أنصار البيئة بضرورة حماية الحياة بكل مقوماتها ،لأنها نسيج متكامل يعتمد بعضه على البعض الآخر وأن لجميع المخلوقات دورا في الحياة، وقد كسب هذا الطرح أنصارا و فضاءً أكبر على المستوى الدولي مع توفر الأدلة العلمية والميدانية من جهة وتزايد عدد و دور أنصار البيئة من جهة أخرى.

يشير الإنصاف بين الأجيال إلى العلاقة الجوهرية التي تربط كل جيل بالأجيال الأخرى، الماضية أو المستقبلية، من خلال استخدام التراث المشترك للموارد الطبيعية والثقافية. وعلى كل جيل أن يلعب دور الحارس والمستخدم للتراث المشترك الطبيعي والثقافي، مما يدل على أن هناك التزامات أخلاقية اتجاه الأجيال القادمة، يمكن أن تتحول إلى معايير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.[21]

لقد أولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) أهمية كبيرة لمفهوم الإنصاف اتجاه مختلف الأجيال من أجل دمج العلاقات المعقدة بين البيئة والتنمية، ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أصبح احترام التوازن البيئي والاستدامة على المحك فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالبيئة والتنمية. في الواقع، هذه المسؤوليات تعني أن رفاه الأجيال المقبلة، بما في ذلك رفاه الجيل الحالي من الأطفال يجب أن يؤخذ بالاعتبار صراحة، وليس ضمنيا، في مرحلة التخطيط لجميع الأنشطة المتصلة بالبيئة والتنمية،[22] لذلك فإن تحقيق تنمية منطقية ومستدامة بيئيا، يفترض موافقة الجيل الحالي على أن يكون مسؤولا عن أجيال المستقبل.[23]

الفرع الرابع: حق الإنسان في البيئة

يمثل حق الإنسان في البيئة، أحد الأفكار الرئيسية التي ساهمت في ظهور الوعي البيئي، وقد برز مفهوم حق الإنسان في البيئة لأول مرة مع إعلان استكهولم بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،[24] كما تم التأكيد على هذه الفكرة في الإعلان الصادر عن مؤتمر ريو عام 1992.[25] هذه الإعلانات ليس لها بالتأكيد قوة ملزمة ولكنها تمثل  حوافز إضافية لصياغة حق الإنسان في البيئة.[26]

واعتمد معهد القانون الدولي بمناسبة اجتماعه في ستراسبورغ في 4 سبتمبر 1997 ثلاث قرارات،[27] كان واحدا منها مخصصا للبيئة بشكل عام، فقد أكدت المادة 2 من القرار المتعلق بالبيئة على أن "لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة".

كما تم التأكيد على حق الإنسان في البيئة على المستوى الإقليمي، وتكرس المادة 24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الذي اعتمد في نيروبي 28 جوان 1981 كرست هذا الحق، وهو أول صك دولي بشأن حقوق الإنسان أعلن بوضوح الحق في البيئة.[28] أما في أوروبا، ورد ذلك ضمن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي اعتمد في 7 ديسمبر 2000 في نيس بفرنسا.[29] وبخصوص أمريكا، فقد جاء الإقرار بحق الإنسان في البيئة في البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعروف بــبروتوكول "سان سلفادور" 17 نوفمبر 1988.[30] أما على المستوى العربي، أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004 على حق الإنسان في بيئة ملائمة من خلال المادة 38 منه.[31]

بالموازاة مع الاتفاقيات الدولية البيئية التي تواترت على إقرار حق الإنسان في بيئة نظيفة وملائمة، قامت العديد من الدول كذلك بتكريس هذا الحق في دساتيرها. فعلى الصعيد الوطني، أورد المشرع الجزائري مسألة الحق في البيئة بشكل ضمني في بعض مواد دستور28 نوفمبر 1996، خاصة المادة 54 و المادة 55.[32] يتم تنفيذ حق الإنسان في البيئة عن طريق بعض الحقوق: الحق في الإعلام،[33] حق المشاركة، وحق اللجوء إلى القضاء للانتصاف.[34]

1-  الحق في الإعلام

يقصد بالحق في الإعلام وجوب إبلاغ الأشخاص الذين من المرجح أن يتأثروا جراء التلوث بالمشاريع والبرامج التي قد تضر ببيئتهم،[35] وتتعلق هذه المعلومات بالمشاريع الحكومية وبالأنشطة الخاصة الصناعية أو غير الصناعية للقطاع الخاص، وقد أشار إعلان ريو من خلال المبدأ العاشر على الحق في المعلومة المتعلقة بحق الإنسان في البيئة.[36]

2-  الحق في المشاركة

إن حق المشاركة في صنع القرار فيما يتعلق بالتأثير على البيئة، يعد النتيجة الطبيعية للحق في المعلومة.[37] ويتوجب تمكين الأشخاص المعنيين بتأثير التلوث أو أي نوع من الإزعاج الناجم عن أنشطة معينة من المشاركة في القرارات التي تتخذ بشأن بيئتهم. وهذا الحق في المشاركة أشار المبدأ 23 من الميثاق العالمي للطبيعة،[38] وكذا إعلان ريو الذي أقر بأن مشاركة جميع المواطنين المعنيين هي أفضل وسيلة للتعامل مع القضايا البيئية.[39] و أيدت أجندة  القرن 21 المشاركة الشعبية، حين اعتبرت هذا الحق من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة، حسب ديباجة الباب الثالث المعنون بـ "تعزيز دور الفئات الرئيسية". والمشاركة حسب الأجندة 21 تعني إشراك جميع شرائح المجتمع. أما الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ نجدها تنص على تشجيع المشاركة في صنع القرار من خلال المادة 4 الفقرة 1- ط.[40]

3-  حق اللجوء إلى القضاء

من المسلم به أن هناك وسائل انتصاف مختلفة لضمان الحق في البيئة، أين يتم اللجوء إلى القضاء في حالات نذكر منها، تجاهل طلب الحصول على معلومات أو رفض هذا الطلب ظلما، الطعن في مشروعية أي قرار، أي فعل، أو أي امتناع فيما يتعلق بالمشاركة في القرارات المتعلقة بالأنشطة، إضافة إلى تعارض أفعال السلطات العامة أو الأفراد مع أحكام القانون الوطني للبيئة.[41] تجدر الإشارة أن الاجتهاد القضائي الجزائري لا يعرف حجماً كبيراً للقضايا المتعلقة بالبيئة وهذا راجع لعدة أسباب، كعدم تخصص القضاة وتشعب القوانين المتعلقة بالبيئة.[42]

يظهر أن هذه الأفكار التي تساهم في صياغة النظام الدولي البيئي، على الرغم من أهميتها، ليست كافية في حد ذاتها لظهور الوعي البيئي، بل يجب أن تستند على مجموعة من المبادئ.

المطلب الثاني: مبادئ الالتزام بالنظام الدولي البيئي

تهدف هذه المبادئ إلى إشراك الدول في الامتثال بالالتزامات المتعلقة بحماية البيئة، سواء الالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وبمعنى آخر امتناع دول عن استخدام حقوقها السيادية بشكل غير سليم قد يتسبب في أضرار لدول أخرى.[43]

الفرع الأول: مبدأ حظر التسبب في التلوث العابر للحدود

  لا يمكن التطرق إلى مبدأ حظر التسبب في التلوث العابر للحدود دون تعريف التلوث بشكل عام. وارتأينا أن نأخذ تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الوارد في التوصية ج (74) (224) المؤرخ 14 نوفمبر 1974 وهو كالتالي: "التلوث هو قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة تنجم عنه آثار ضارة يحتمل أن تعرض صحة الإنسان للخطر، أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم الإيكولوجية، على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة"،[44] و قد اعتمدت هذا التعريف اتفاقية حماية البحر المتوسط ​​من التلوث واتفاقية تلوث الهواء عبر الحدود لمسافات طويلة، مع بعض التعديلات.

عرفت اتفاقية جنيف لعام 1979 التلوث العابر للحدود بأّنه "ذلك التلوث الذي يكون مصدره العضوي موجودا كليا أو جزئيا في منطقة تخضع للاختصاص الوطني للدولة، ويحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة أخرى".[45]

إذن التلوث العابر للحدود  يعني وجود دولة على الأقل تسببت في التلوث ودولة تعرضت له، في حالة صراع ينم عن أضرار أو انتهاكات للسيادة على إقليم دولة. ومن المعلوم في القانون الدولي العام أن يعترف للدولة بالحقوق السيادية داخل أراضيها، مع عدم جواز سوء استخدام هذا الحق لمباشرة أنشطة تسبب أو يحتمل أن تسبب التلوث العابر للحدود.

بالرجوع إلى إعلان ستوكهولم، نجد أن المبدأ 21 منه أقر واجب الدول بعدم التسبب بضرر لبيئة دول أخرى،[46] وهو ما تم التأكيد عليه في المبدأ الثاني من إعلان  ريو، و قبل مؤتمر ريو، كان الميثاق العالمي للطبيعة وميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية قد أكدا على أهمية هذا المبدأ.[47]

الفرع الثاني: المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

برز مبدأ المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في القانون الدولي منذ التخلي عن "مبدأ هارمون"،[48] وأشار هذا الأخير إلى أنه يمكن لأي دولة التصرف و القيام بأي نوع من النشاطات على إقليمها دون حاجتها لاعتبار ما قد يترتب عن ذلك، مما يمكنه أن يضر بالبلدان المجاورة. أما مبدأ المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، فقد تم تكريسه في حكم التحكيم في قضية "مصهر تريل"، ووفقا لقواعد القانون الدولي فإن انتهاك أي قاعدة دولية يستتبع المسؤولية الدولية للدولة.

ويقصد بهذا المبدأ في إطار القانون الدولي للبيئة، مسؤولية الدولة عن التلوث الذي يسبب أضرارا تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات الموجودة في دولة أخرى.[49] وقد تناول مشروع لجنة القانون الدولي مسؤولية الدول في الوقاية من الإصابات والأنشطة التي يحتمل أن تسبب الضرر العابر للحدود. كما أيد هذا المشروع، الحاجة القصوى لإنشاء هيئات خاصة لدراسة الطلبات المستعجلة المقدمة من الأطراف المتضررة. [50]

وقد اتخذ الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي طابعا عالميا، في إطار إعلان ستوكهولم وريو دي جانيرو، وأوجب المبدأ 21 من إعلان ستوكهولم على الدول ضمان النشاطات القائمة داخل ولايتها أو تحت رقابتها بحيث لا تسبب في الإضرار ببيئة الدول الأخرى  أو المناطق خارج حدودها.[51] و أما إعلان ريو، فقد كان أكثر وضوحا في هذا الشأن حين أقر المبدأ 13 ضرورة تطوير القانون الوطني المتعلق بالمسؤولية عن التلوث وغيره من الأضرار البيئية ووجوب التعويض للضحايا.[52] إن هذه الإعلانات لها قيمة معنوية لا نقاش فيها، وهي بذلك تحمل مبدأ المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة على نطاق عالمي.[53]

وبالعودة إلى الاتفاقيات الدولية، نذكر على سبيل المثال، اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار التي كانت أكثر وضوحا، عندما أكدت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالبيئة البحرية. [54]

مبدأ المسؤولية الدولية يعتبر واحدا من الأفكار الرئيسية للأسس النظرية لظهور النظام الإيكولوجي. في عام 1996، أظهرت أعمال لجنة القانون الدولي بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي أهمية معايير المسؤولية. كما أكدت أن حرية الدولة في القيام أو السماح بالقيام بالنشاطات سواء على أراضيها أو تلك الخاضعة لولايتها القضائية، ليست حرية مطلقة، بل تخضع للالتزام بمنع أو تقليص حدة ضرر محتمل عابر للحدود.

ويتطلع خبراء القانون الدولي إلى فرض مجموعة من قواعد السلوك، التي تحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضرر. وعلى عكس الاتجاه القائم في نظم المسؤولية القانونية، التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة، فإن هذه المعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح الإجراءات المنتظر اتخاذها من طرف الدول للوفاء بالتزامها الأساسي المتمثل في منع الأنشطة من انتقال الضرر خارج نطاق ولايتها الإقليمية.[55]

بغض النظر عن المعيار القانوني المستخدم، إذا ثبتت المسؤولية القانونية على الدولة أو أي طرف آخر وفقا لقواعد القانون الدولي (يعتبر مسؤولا من الناحية القانونية عن خرق القواعد القانونية الدولية بتعديه الحد الأدنى للتلوث)،[56] فإنه يتم تطبيق القاعدة العامة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزو أو كورزو،[57] وتقر هذه القاعدة أنه "من مبادئ القانون الدولي أن أي خرق لاتفاق يستتبعه التزام بدفع تعويض "،[58] أي أن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية،[59] وإذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بهذا العمل لا يخرق في حد ذاته القانون الدولي يظل الطرف المسؤول مطالبا بالوفاء بالتزامه الأساسي عن طريق القيام بعمل إيجابي لإصلاح الضرر الذي وقع.[60]

ولتفادي وقوع ضرر بيئي  قد تتسبب فيه دولة أو أي كيان آخر، ويترتب عنه قيام المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، وجب احترام البيئة بكل عناصرها، و هو ما يجسده واجب الحفاظ على البيئة وحمايتها.

الفرع الثالث: الحفاظ على البيئة و حمايتها

يعتبر واجب الحفاظ على البيئة وحمايتها الهدف الأساسي الذي تصبو إليه جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، وعلى الرغم من أن هذا الواجب لا يظهر صراحة في الاتفاقيات البيئية إلا أنه لا يزال مبدأ عاما يستتبعه التزام للجميع. ومع ذلك، فإن اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار تقر هذا المبدأ عن طريق إدراجه في نطاق تطبيقها.[61] أما الاتفاقية الدولية بشأن التنوع البيولوجي فقد اتخذت نفس النهج من خلال مطالبة كل طرف من الأطراف المتعاقدة بتطوير استراتيجيات أو خطط أو برامج للمحافظة على  للتنوع البيولوجي والاستغلال المستدام له.[62]

كذلك، وبالرجوع إلى بعض الاتفاقيات الإقليمية نجدها قد أقرت هذا المبدأ، ونذكر الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لسنة 1968، المسماة اتفاقية الجزائر بصيغتها المعدلة والمعتمدة من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في مابوتو بموزمبيق 11 يوليو 2003 إلى هذا المبدأ صراحة.[63] أما في أوروبا، نجد اتفاقية برن بشأن الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية 1979 قد أشارت إلى واجب حماية التراث الطبيعي للحيوانات والنباتات البرية ونقله إلى الأجيال القادمة.[64] إلا أن عدم الالتزام بهذا المبدأ قد يؤدي إلى ضرر يضطر المتسبب فيه إلى الخضوع إلى مبدأ الملوث الدافع.

الفرع الرابع: مبدأ الملوث الدافع

يواجه مستقبل البشرية الكثير من التهديدات الخطيرة، كالتغير المناخي وتهديد طبقة  الأوزون، وينجم هذا عن عجز النظام الاقتصادي فيما يخص تقييم الضرر البيئي. وباعتبار أن المتسبب في إحداث الضرر لا يخضع لدفع أي ثمن أو تكاليف من شأنها  المساهمة في الوقاية أو حتى الحد من هذا الضرر، ظهر مبدأ الملوث الدافع هذا المفهوم انصرف إلى أحد  إلى أحد المعنيين:

أولهما: أن كل من تسبب في إحداث أضرار بيئية للغير يلزم بدفع التعويض المناسب.

ثانيهما: يقصد به أن يتحمل الشخص المسؤول عن النشاط المضر بالبيئة كافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث هذه الأضرار.

وأخـذت مـنظـمة الـتعاون الاقتصـادي والتنميـة بهذا المـبـدأ في 1972، وعرفته كما يلي:" أن الملوث ينبغي أن يتحمل نفقات مكافحة التلوث، وخفضه إلى مستويات تقررها السلطات العامة لتتأكد من أن البيئة في حالة مقبولة". وبمعنى آخر، فالإجراءات ينبغي أن تنعكس في نفقات السلع والخدمات المسببة للتلوث أثناء الإنتاج أو الاستهلاك على حد سواء. كما لا يجوز أن يصحب هذه الإجراءات أي شكل من الإعانات التي من شأنها تشويه التجارة و الاستثمار الدوليين.[65]

بعد حوالي عشرين عاما، أي في 1992، ظهر إعلان ريو ليعطي لهذا المبدأ نطاقا عالميا، حيث أقر أن الملوث يجب – من حيث المبدأ- أن يتحمل نفقة التلوث مع مراعاة المصلحة العامة ومن دون الإخلال التجارة والاستثمار الدوليين.[66]

ويتمثل الهدف من تضمين النفقات البيئية، وتحميل الملوثين نفقات تلويثهم للبيئة، في حثهم ودفعهم إلى الاستغلال السليم للموارد البيئية والبحث عن أفضل السبل المؤدية لذلك.[67]

 

 

الخاتمة:

يظهر لنا من خلال ما تم التطرق إليه، أن النظام الدولي الإيكولوجي لا يمكن أن ينشأ إلا بالاعتماد على قواعد أساسية، تحمل قيما تسمو فوق الغاية في الربح. وينبغي أيضا أن يدعَم النظام الإيكولوجي الدولي بمبادئ أساسية تُفرض كالتزامات أخلاقية وقانونية على الجميع والدول بالخصوص، كل ذلك يتأتى من خلال وضع معايير بيئية متنوعة من حيث طبيعتها وهي  معايير من شأنها تجسيد مفهوم المحافظة على البيئة. و يبدو أن مبدأ عدم الاستخدام المضر للإقليم هو مبرر كبير في تشكيل النظام الدولي الإيكولوجي، إضافة إلى أن مبدأ حظر التسبب في الضرر العابر للحدود هو بمثابة الأساس النظري لحماية البيئة وانتهاكه تترتب عنه مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية. كما أن التقاضي في مجال البيئة يشكل خطوة هامة في تكوين النظام الإيكولوجي، باعتبار أن اللجوء إلى المحاكم هو وسيلة هامة لضمان احترام حق الإنسان في البيئة، خاصة مع ازدياد  الوعي بأهمية البيئة.

 

 


[1]  تقرير بورتلاند: أعدته اللجنة العالمية للبيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج "غروهالم بورتلاند" بعنوان "مستقبلنا المشترك" و هي لجنة كلفت من قبل الأمم المتحدة عام 1983 بدراسة العلاقة بين البيئة و التنمية، و اقتراح الحلول لتحقيق الانسجام و التوازن بينهما، و انتهت اللجنة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في خريف 1981. عن السيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح: تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، الكتاب الأول، منظمة التجارة العالمية، آثار المنافسة الدولية، المشكلة البيئية و التجارة الدولية، الدار الجامعية، مصر، طبع سنة 2003، ص 106.

 [2] Mario PROST : D’abord les moyens, les besoins viendront après commerce et environnement dans la « jurisprudence » du GATT et de l’OMC, BRUYLANT, Bruxelles, 2005, p 141.

[3] إن المادة 1 من اتفاقية نورمبرغ المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب الألمان تصف عددا من الأعمال الإجرامية التي ارتكبها الجنود النازيين خلال الحرب العالمية الثانية بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

[4]  Abraham Yao GADJI: libéralisation du commerce international et protection de l’environnement, thèse de doctorat en droit, Université  de Limoges, France, 2007, p 123.

[5]  Alexandre KISS, introduction au droit international de l’environnement in Programme de formation à l’application du droit international de l’environnement, Institut des Nations-Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), Genève, 1999. pp. 110-111.

[6]  محكمة العدل الدولية: القضية المتعـلقة بمشروع غابسيكوفو ناغيماروس، القضية المتعـلقة بمشروع غابسيكوفو ناغيماروس، 25 سبتمبر 1997، موجز الأحكام والفتاوى و الأوامر الصادر عن المحكمة، ص 1.

[7]  عبد الواحد محمد الفار: الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 1985، ص 68.

[8] عبد الحكيم ميهوبي: التغيرات المناخية، الأسباب، المخاطر و مستقبل البيئة العالمي، دار الخلدونية، الجزائر، طبع سنة 2011، ص 98.

[9]  Mario PROST: Op.Cit, p 138.

[10]  أحمد أبو الوفا محمد: القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنيـة وسلوك الدول واتفاقية 1982، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 2006، ص 7.

[11]  إبراهيم محمد الدغمة: القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 1998، ص 27.

[12]  أحمد عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 2002- 2003، ص 65.

[13]  تنص المادة 137 الفقرة 1 من اتفاقية قانون البحار: "ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو مواردها، وليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء على ملكية أي جزء من المنطقة. و لن يعترف بأن ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية و لا يمثل هذا الاستيلاء."

[14]  Abraham Yao GADJI: Op.Cit, p 130.

[15]  تنص المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على ما يلي: " للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياساتها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية. "

[16] Alexandre KISS et Jean-Pierre BEURIER, Droit international de l’environnement, Pedone, 2ème éd., Paris, 1999, p 133.

[17]  ينص المبدأ الثالث من إعلان ريو بشأن البيئة و التنمية على ما يلي: "يتوجب إعمال الحق في التنمية حتى يفي بشكل منصف بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة."

[18]  تنص المادة 3 فقرة 1 من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ على أن "تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤوليتها المشتركة و إن كانت متباينة وقدرات كل منها. "

[19]  عبد الرزاق مقري: مشكلات التنمية و البيئة و العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، طبع سنة 2008، ص 269.

[20]  Abraham Yao GADJI: Op.Cit, p 133.

[21] Abraham Yao GADJI: Op.Cit, p 135.

[22]  PNUE: L’état de l’environnement – 1990, les enfants et l’environnement, PNUE, Nairobi, 1990, p.12.

[23] Abraham Yao GADJI : Ibid. p 137.

[24]  ينص المبدأ الأول من إعلان استكهولم بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية: " للإنسان حق أساسي في ظروف الحياة المناسبة في بيئة نوعية تسمح له بالعيش بكرامة وسعادة وعليه مسؤولية حماية الطبيعة للأجيال القادمة."

[25]  ينص المبدأ الأول من إعـلان ريو بشأن البيئة والتنمية: " يدخل الجنس البشري في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستديمة، وله الحق في أن يحيا حياة صحية ومنتجة بما ينسجم مع الطبيعة."

[26]  عبد الرزاق مقري: المرجع السابق، ص 269.

[27]  تتعلق القرارات الثلاثة على التوالي بـ :"البيئة" و "المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالبيئة" و"عملية اعتماد وتنفيذ القواعد البيئية."

[28]  تنص المادة 24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب على:"لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها"

[29]  تنص المادة 37 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على : " يجب إدراج وضمان مستو ى عال من الحماية البيئية وتحسين الجودة البيئية في سياسات الاتحاد وفقاً لمبدأ التنمية المستدامة."

[30]  تنص المادة 11 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: " لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات العامة الأساسية."

[31]  تنص المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن:" …لكل شخص الحق في بيئة سليمة ."

[32] تنص المادة 54 من الدستور الجزائري أن "الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها"، بينما تنص المادة 55 أن "القانون يضمن أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة".

[33] جاء النص على الحق في الاعلام و المشاركة في المادة 3 فقرة 8 من قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية سنة 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 43، 20 جويلية 2003 بقولها: " مبدأ الإعلام و المشاركة : الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي تضر بالبيئة."

[34]  Abraham Yao GADJI: Op.Cit. p 140.

[35]  عبد الرزاق مقري: المرجع السابق، ص270.

[36]  ينص المبدأ العاشر  من إعلان ريو  1992 على:" تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى دي الصلة، وتتوفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد الوطني للوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة بشأن البيئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالموارد والأنشطة الخطرة في مجتمعاتهم…".

[37]  نبيل أحمد حلمي: الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة، طبع سنة 1991، ص 50.

[38]  ينص المبدأ 23 من الميثاق العالمي للطبيعة على:" يجب إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص وفقا لتشريعهم الوطني للإسهام منفردين أو مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهم…"

[39]  ينص المبدأ العاشر من إعلان ريو 1992: " … وتقوم الدول بتيسير و تشجيع نوعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع…"

[40]  تنص المادة 4 الفقرة 1- ط على:"العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية، بما في ذلك المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية."

[41] Alexandre KISS et Jean-Pierre: Op.Cit, p. 96.

[42]  من قرارات المحكمة العليا الجزائرية في القضايا المتعلقة بالبيئة، قرار بتاريخ 08/10/2008، ملف رقم 438619، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 2009، حيث قررت المحكمة العليا  أنه: "لا يشكل مجرد طلاء زورق، في جزء مغمور في البحر، جنحة تفريغ مواد ملوثة في البحر".

[43] Abraham Yao GADJI: LIBERALISATION DU COMMERCE INTERNATIONAL ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, Op.Cit. p 141.

[44]  معمر رتيب محمد عبد الحافظ: القانون الدولي للبيئة و ظاهرة التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 2007، ص 164.

[45]  فرج صالح الهرش: الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 1998، ص 56.

[46] ينص المبدأ 21 من إعلان ستوكهولم على:" "وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، من واجب الدول أن تكفل أن الأنشطة الممارسة داخل حدود ولايتها أو تحت سيطرتها لا تسبب ضررا للبيئة في دول الأخرى أو مناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية."

[47]  عبد الرزاق مقري: المرجع السابق، ص 270.

[48] مبدأ هارمون أرساه النائب العام الأمريكي عام 1896م، وهو رأيه الذي أشار به لوزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت في قضية المياه الدولية بين دولة المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار إلى سلطة الولايات المتحدة الأمريكية المطلقة في استخدام والانتفاع بالنهر الذي ينبع منها دون النظر إلي تأثير ذلك علي دولة المكسيك، فهو يقضي بالسيادة المطلقة والتامة على الجزء الذي يمر في إقليمها من النهر الدولي بحيث يمكنها أن تستغله كما تشاء دون التفات لمصالح الآخرين. عن سامر مخيمر، خالد حجازي: أزمة المياه في المنطقة العربية (الحقائق والبدائل الممكنة)، سلسلة عالم المعرفة، العدد 209، الكويت، طبع في ماي 1996، ص 180.

[49]  صباح العشاوي: المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر، طبع سنة 2010، ص 168.

[50]  صالح محمد محمود بدر الدين: المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 2004، ص 33.

[51]  فرج صالح الهرش: المرجع السابق، ص 69.

[52]  ينص المبدأ 13 من إعلان ريو 1992 على:" تضع الدول قانونا وطنيا بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث وغيره من الأضرار البيئية، وتتعاون الدول أيضا على وجه السرعة وبشكل أكثر اتساما بالتصميم، في زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض على الآثار السلبية للأضرار البيئية التي تلحق مناطق خارج ولايتها ، من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها."

[53]  معمر رتيب محمد عبد الحافظ: المرجع السابق، ص 170.

[54]  تنص المادة 235  الفقرة 1 من اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار على: "الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي. "

[55]  صالح محمد محمود بدر الدين: المرجع السابق، ص 36.

[56]  فرج صالح الهرش: المرجع السابق، ص 70.

[57]  تتلخص وقائع قضية مصنع شورزو« Chorzów » بين ألمانيا و بولونيا في أنه وبعد انهزام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى و إبرام اتفاقية فرساي سنة 1919 ، نصت المادة 256 منها على تخلي السلطات الألمانية على الممتلكات والمنشآت الموجودة في إقليم سيليزيا العليا و التي تعود ملكيتها لألمانيا إلى بولونيا. وبالرغم من أن المعاهدة وقعت في 28 جوان 1919 إلا أنه لم يتم العمل بها بين كل من ألمانيا و بولونيا إلا في تاريخ 10 فيفري 1920، و في الفترة الواقعة بين التوقيع و التنفيذ للمعاهدة ، فقد أنشأت ألمانيا شركة خاصة هي مصنع «Chorzów» في سيليزيا العليا وهو الجزء المتخلي عنه لبولونيا و قامت ببيعه . و في سنة 1921 قامت بولونيا بمصادرة المصنع وعدد آخر من الممتلكات تعود ملكيتها إلى الرعايا الألمان معتقدة أن البيع باطل. وقد طلبت ألمانيا من المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن تبين مدى موافقة الإجراءات البولونية لمعاهدة فرساي. انظر:

P.C.I.J., l'affaire relative à l'usine de Chorzow, Judgment No. 13 of 13 September 1928, Series A, N°.17, pp.27.

[58]   صالح محمد محمود بدر الدين: المرجع السابق، ص 39.

[59]  عبد الواحد محمد الفار: المرجع السابق، ص 113.

[60]  نبيل أحمد حلمي: المرجع السابق، ص 116.

[61]  تنص المادة 192 من اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار على أن "الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها."

[62]  تنص المادة 6 من الاتفاقية الدولية بشأن لتنوع البيولوجي على :"على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بوضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار أو القيام، تحقيقا لهذا الغرض، بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس، ضمن جملة أمور، التدابير المحددة و التي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني…"

[63] جاء في ديباجة اتفاقية الجزائر ما يلي:"تتحمل الدول مسؤولية حماية وحفظ البيئة والموارد الطبيعية، واستخدامها بطريقة مستدامة لتلبية احتياجات الإنسان وفقا للقدرة الاستيعابية للبيئة "

[64]  عبد الواحد محمد الفار: المرجع السابق، ص 50.

[65]  معمر رتيب محمد عبد الحافظ: المرجع السابق، ص 185.

[66]  تنص المادة 16 من إعلان ريو 1992على أنه "ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع تضمين النفقات البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية"

[67] السيد أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح: تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، المشكلة البيئية و التجارة الدولية، المرجع السابق، ص ص 141، 143.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى