عبد الرحمان بوهوش
باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق بوجدة
مقدمـــة :
تنقسم الأموال[1] بحسب طبيعة الشيء الى أموال مادية و أخرى معنوية، و إذا كانت كل علاقة قانونية تتكون من عناصر أخرى بجوار عنصر الأطراف ،كعنصري المحل والسبب، فإن القانون قد راعى المكانة التي يحتلها أحد هذين العنصرين في بعض أنواع العلاقات القانونية، فعنصر المحل أو الموضوع هو مركز الثقل والجذب في المعاملات التي يكون موضوعها الأموال. من هنا يبدو واقعيا وملائما اتخاذ موقع ذلك المحل أي موقع المال ضابطا لقواعد التنازع، يتحدد به القانون الواجب التطبيق على المنازعات في الأموال وعلى ذلك تكون صياغة قاعدة التنازع في مسائل الأموال المادية كما يلي” يسري على النظام القانوني للأموال المادية قانون الدولة التي بها موقع تلك الأموال”[2].
وإذا كانت الأموال من حيث المفاهيم القانونية تشمل العقارات والمنقولات[3]، فإن ما يهمنا في هذا الموضوع هو الأموال المنقولة، والتي قد تكون مادية وقد تكون معنوية، بحيث قد يصعب في كلتا الحالتين تحديد موقع المال لمعرفة القانون الواجب التطبيق عليه، كما أن عدم ثبات المنقول وقابليته للنقل من جهة إلى أخرى من شأنه إمكان خضوعه لسلطان أكثر من قانون مما يثير مشكلة التنازع المتغير.
لذا فدراسة الموضوع تقتضي منا بيان أصل هذه القاعدة- خضوع المنقول لقانون موقعه- ومبرراتها وكذا الوقوف على مدى مسايرة المشرع المغربي في هذا الجانب للمبادئ العامة و الحلول المتعارف عليها دوليا في ميدان التنازع بين القوانين، والى أي حد تعتبر القاعدة حلا لإشكالية التنازع بالنسبة للأموال المنقولة سواء منها المادية أو المعنوية ؟
المطلب الأول: المنقولات المادية
تتميز المنقولات المادية بكيان مادي ظاهر ومستقل، يسمح بتعيين موقعها بسهولة، حيث أن موقع المنقول المادي هو مكان وجوده الحقيقي أو الفعلي، إلا أن هناك بعض الصعاب التي تعرض بصدد القانون الذي يحكم المنقول المادي، تتعلق الأولى بتحديد هذا القانون في حالة تغير موقع المنقول وهو ما يعبر عنه بالتنازع المتغير أو المتحرك ، والأخرى بالنسبة لوسائل النقل و البضائع أثناء نقلها.
الفقرة الأولى : تغير موقع المنقول: ” إشكالية التنازع المتغير أوالمتحرك”
قد يتغير موقع المنقول بانتقاله من دولة الى أخرى. فتثور حينئذ مشكلة هامة عرفت في فقه القانون الدولي الخاص باسم مشكلة التنازع المتغير أوالمتحرك، و تقع هذه المشكلة في حالة تحقق أسباب اكتساب الحق العيني أو فقده في المنقول في ظل قانون الموقع القديم ثم انتقاله بعد ذلك الى دولة أخرى، وقانون جديد لا يعترف بمثل هذه الحقوق. فهنا لابد من التساؤل عن القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة. هل هو قانون الموقع القديم أم قانون الموقع الجديد ؟
في هذا الإطار يرى البعض[4]، بأن التنازع بين قانون الموقع القديم وقانون الموقع الجديد يجب أن يحل وفقا لقواعد التنازع الزمني فيما بين قوانين الدولة الواحدة، أي يتعين تطبيق قانون الموقع الجـديد بأثر فوري ومباشر ذلك أن سريان هذا القانون أمر يقتضيه توفير الثقة بالمعاملات و تحقيق وحدة القانون الذي يحكم المنقول في الدولة التي انتقل إليها هذا الأخير.
كما أن هذا القانون هو الذي قبل المتعاقدان حسب الظاهر أن يحكم معاملتهما، ومعنى الأثر الفوري هو وجوب تطبيق أحكام القانون الجديد بمجرد انتقال المنقول إليه، ولو كان من شأن ذلك تعطيل ما ترتب في المنقول من حقوق تحت سلطان قانون الموقع القديم.
وتطبيقا لهذا الرأي، إذا اكتسب حق في منقول وفقا لقانون موقعه، ثم نقل المنقول الى بلد لا يقر قانونه هذا الحق، مثل رهن المنقول رهنا رسميا لما أمكن الاحتجاج بهذا الحق في بلد الموقع الحالي[5].
كذلك فإنه إذا باع شخص منقولا في سويسرا لآخر، ولم يتسلمه المشتري فلم تنتقل إليه الملكية وفقا للقانون السويسري، ثم نقل المنقول الى فرنسا حيث التسليم ليس لازما لانتقال الملكية بل يكفى مجرد العقد ليصبح المشتري مالكا وفقا للقانون الفرنسي قانون الموقع الحالي.[6]
وقد انتقد هذا الاتجاه من حيث أن الأخذ بالتطبيق الفوري للقانون الجديد يؤدي الى إهدار الحقوق التي اكتسبت في ظل قانون الموقع القديم إذا كان قانون البلد الجديد لا يعترف بها، و يؤدي الى عدم الثقة بالمعاملات لأن الأثر الناقل للملكية لا يأتي طبقا لقانون الموقع القديم. كما أن قياس التنازع المتحرك على التنازع الزمني هو قياس غير واقعي لكون القانونين في التنازع الزمني يصدران من مشرع واحد، أما بالنسبة للتنازع المتغير فالأمر مختلف لصدور القانونين من مشرعين مختلفين، ناهيك عن أنه في التنازع الزمني يلغي القانون الجديد، القديم ويحل محله بينما في التنازع المتغير يبقى كلا القانونين ساري المفعول[7].
وبخلاف ذلك يرى فريق آخر[8]،الى وجوب الاعتداد بأحكام قانون الموقع القديم و ذلك إعمالا لمبدأ الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة، فذلك يؤدي الى استقرار المعاملات ويحفظ توقعات الأفراد بسبب علم الأطراف والغير بأحكام هذا القانون .
ويشترط لاحترام الحق المكتسب في ظل القانون القديم أن يكون الحق قد أستكمل جميع عناصره طبقا لأحكام هذا القانون فإن لم يكن قد استكمل جميع عناصره وفقا لأحكام قانون الموقع القديم فإن الحق لاينتقل حتى بعد نقل المنقول الى دولة لا تشترط التسليم، أما إذا كان الحق قد إستكمل جميع عناصره وفقا لأحكام قانون الموقع فإن حكمه أن يظل قائما ونافذا رغم انتقال المنقول الى دولة لا تعتبر عناصر الحق قد اكتملت، وذلك بشرط ألا يتعارض هذا الحق مع النظم القانونية المقررة في قانون الموقع الجديد أو مع حق آخر نشأ تحت سلطان القانون الجديد.
إلا أن هذا الرأي كان محل انتقاد كذلك، بحيث يرى البعض[9]، بأنه حل غير عملي في الحالة التي يختلف فيها القانونين المتعاقدين في شأن الصفات القانونية للمنقول، فقد يعد المنقول قابلا للتصرف بموجب قانون الموقع القديم بينما لا يعتبر كذلك بالنسبة للقانون الجديد.
واتساقا مع ذلك، أقر المشرع المصري من خلال المادة 18 من القانون المدني[10]، قاعدة إخضاع المنقول لقانون المكان الذي يوجد به وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الانتفاع أو الملكية أو أي حق عيني آخر، بمعنى أنه أخد بتطبيق قانون الموقع القديم.
وهو ذات الأمر المتبع في مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، و التي أشارت الى مسألة التنازع المتغير في نص الفصل 29[11] و التي أكدت من خلاله على أن المشرع التونسي يشير الى تطبيق قانون مكان وجود المال وقت نشأة الوضعية التي ترتب عليها الكسب أو تحقق آثرها.
وكذلك الشأن بالنسبة للمشرع المغربي من خلال الفصل 17 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب، الذي أكد من خلاله على أن الأموال الموجودة في المغرب تخضع للتشريع المغربي، الشيء الذي يجسد تطبيق قاعدة خضوع المنقول لقانون موقعه.
إلا أن هناك بعض المنقولات دائمة الحركة بحكم طبيعتها، كوسائل النقل من سفن و طائرات و البضائع المشحونة عليها، بحيث يصعب تحديد موقعها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحقوق العينية أو فقدها مما يدفعنا للتساؤل عن كيفية تعيين موقعها و تحديد القانون الذي يحكمها؟
الفقرة الثانية: تحديد القانون الذي يحكم وسائل النقل و البضائع أثناء نقلها.
يتعلق الأمر هنا بمنقولات متحركة أو دائمة الحركة من الصعب تحديد موقعها الفعلي في دولة معينة، كما هو الشأن بالنسبة للسفن في البحار، و الطائرات في الأجواء الفضائية .
ومما يزيد صعوبة المسألة، أن المنقولات التي من هذا القبيل قد تكون موجودة في جهات لا تخضع لسيادة معينة أو لقانون معين، كما لو وجدت السفن في أعالي البحار أو الطائرات في الفضاء الجوي الذي يعلو البحارعامة[12]، الأمر الذي يؤدي الى عدم فعالية تطبيق قانون موقع المنقول.
ونتيجة لذلك فقد اختلفت وجهات نظر فقهاء القانون الدولي الخاص في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على الملكية و الحقوق العينية التي ترد على السفن و الطائرات، إلا أن الرأي الراجح يميل الى إخضاع السفن و الطائرات لقانون العلم الذي تحمله، و يقصد بقانون العلم الدولة التي سجلت أو قيدت فيها، وهو قانون جنسية السفينة أو الطائرة[13] وذلك لكون قانون الدولة الذي سجلت فيه السفينة أو الطائرة. هو الذي يتم فيه إشهار كافة الحقوق التي قد تكون هذه الأخيرة- السفينة أو الطائرة- موضوعها، وهو الذي تتمتع السفن والطائرات المقيدة فيه بجنسية الدولة التابع لها وتحمل علمها[14]، فالعلم هو بمثابة الجنسية الظاهرة التي يفترض أن تطابق الجنسية الحقيقة التي تعبر عنها وثائق تسجيل السفن والطائرات، كما أن تطبيق قانون العلم يؤدي الى وحدة القانون الذي يحكم العلاقات المتعلقة بها، ويؤدي الى استمرارية القانون الواجب التطبيق بحيث لا يتغير موقع السفينة أو الطائرة[15]، وبالنتيجة فإن الاعتداد هنا ليس بمكان وجودها الفعلي بل بمكان وجودها القانوني[16].
وعلى هذا الأساس فإن رهن السفينة يحصل حسب الرأي الراجع وفقا لقانون العلم، وقد أخدت محكمة Rennes في حكمها الصادر بتاريخ 06/02/1962 في القضية المتعلقة بحاملة البترول leweng importer والتي تتلخص وقائعها في تمسك دائن برهن على حاملة البترول المذكورة التي وقع الحجز عليها في فرنسا وكان هذا الرهن قد منح في الأصل الى بنك أمريكي و نقل بعد ذلك الى بنك هولندي حل محل البنك الأمريكي وبعد ذلك عاد الرهن الى المقرض الأصلي الذي هو البنك الأمريكي. فقضت المحكمة بأنه يجب إحالة النزاع الى قانون العلم أي القانون الأمريكي لمعرفة ما إذا كان تدخل صاحب الحق الأجنبي لم يؤدي الى بطلان الرهن حيث كان القانون الأمريكي يحظر على أي أجنبي الاستفادة من أي رهن على سفينة أمريكية[17].
أما فيما يتعلق بالرهن الذي يقع على سفينة وطنية في الخارج فيرى الرأي الراجع أن إجراء شهر الرهن يجب أن يتم وفقا لأحكام قانون العلم، بغض النظر عن المكان الذي أبرم فيه عقد الرهن أو الذي وقع فيه الحجز على السفينة، وهذا ما أخدت به محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 25/11/1979 حيث ذهبت الى وجوب الاعتراف بالرهن الذي ترتب في انجلترا على سفينة انجليزية حتى ولو لم تراعى فيه الإجراءات التي وردت في القانون الفرنسي.
أما بخصوص الآثار التي تترتب على البيع القضائي للسفن فإن البعض يرى بوجوب الرجوع الى قانون العلم لمعرفة ما إذا كان البيع القضائي يؤدي الى تطهير السفينة من الرهون أم أنها تبقى مثقلة بها، وهو الأمرالذي أخدت به محكمة النقص الفرنسية في حكمها الصادر في 24/07/1912 والتي قررت فيه أنه إذا جاز توقيع الحجز على سفينة فرنسية، و بيعها في انجلترا وفقا للقانون الانجليزي فان هذا البيع لا يؤدي الى انقضاء الرهون المبرمة بصفة صحيحة وفق للقانون الفرنسي( قانون العلم) بحيث لا تتطهر السفينة من الرهون ألا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الفرنسي[18].
انطلاقا مما سبق فإن الإشكال الذي يجب إثارته هنا، هو ماهية القانون الذي تخضع له البضائع المنقولة على متن هذه السفن أو هذه الطائرات؟
في هذا الإطار تثور الصعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق على البضائع المشحونة أثناء نقلها، خصوصا أن هذه المنقولات تجتاز حدود أكثر من دولة خلال عملية النقل، وربما تمر في مناطق لا تخضع للسيادة الإقليمية لأية دولة، بحيث يصعب معه تطبيق قانون الموقع الفعلي الذي قد يكون له صلة حقيقية بالبضائع المنقولة لكونه قانون دولة مرت بها البضاعة بصفة عابرة [19]، كما أنه كثيرا ما يتم بيع البضاعة أثناء سفرها مما يؤدي الى عدم وجود صلة حقيقية بين قانون الدولة التي تمر البضائع على إقليمها وعقد البيع الذي تمت الصفقة بموجبه[20]، فهو لا يحمي توقعات الأفراد وهم ليسوا على علم بأحكام قانون دولة الإقليم الذي تمر البضاعة خلاله بشكل عرضي[21] .
ففي هذا الإطار يرى “سافيني” أنه وإن كانت القاعدة بالنسبة للأشياء هي خضوعها لقانون موقعها الحقيقي على أساس الخضوع الإرادي إلا أنه يوجد من الأشياء ما يتعذر تحديد موقعه كالأمتعة التي يحملها المسافر معه وكذا البضائع المصدرة من بلد لآخر. و أنه لا محيص في هذه الحالة من التعرف على المكان الذي سيستقر فيه الشيء. وقد يكون هذا المكان محدد بإرادة المالك، وقد يندمج في موطنه، ومن تم يخضع الشيء لقانون هذا المكان أو لقانون الموطن[22].
ورغم ذلك ظهرت حلول بديلة، بحيث يذهب البعض[23] الى تطبيق قانون الدولة المرسلة إليها تأسيسا على آن هذه الدولة هي المكان الذي ستستقر فيه هذه البضائع، في حين ذهب البعض الآخر[24] الى تطبيق قانون الدولة المصدرة منها هذه البضائع، مبررا ذلك بكون موقع التصدير يكون معلوما و مؤكدا في هذه الحالة وهو غالبا دولة البائع.
ويذهب اتجاه آخر[25]، الى تطبيق القانون الشخصي لمالك البضاعة وذلك باعتباره قانون الموقع الحكمي بالنسبة لها، وأساس ذلك أن البضائع أثناء نقلها ليس لها موقع حقيقي، و بالنتيجة فلابد من تحديد موقع حكمي لها وهو دولة مالكها.
وتجب الإشارة إلى أن الفقه الحديث يسلم بتطبيق قانون الدولة المرسلة إليها البضائع، و لكنه لا يرى مانعا من اتفاق الأطراف على تطبيق القانون الذي يحكم التصرف الأصلي أو قانون جهة الإرسال مع عدم الاحتجاج بهذا الاختيار على الآخر، و يؤسسون ذلك على اعتبارات التيسير على المتعاملين بشأن المنقولات و تحقيقــا لانسياب السلع عبر الحدود و خاصة في عمليات التجارة الدولية[26]. إلا أنه قد يتعطل تطبيق قانون الدولة المرسلة إليها البضائع لصالح قانون الدولة التي توجد فيها هذه البضائع ، وذلك في الحالات التي تدعو الضرورة الى اتخاد إجراءات معينة، كإجراء الحجز التحفظي مثلا في دولة الموقع الفعلي التي تتوقف فيها وسيلة النقل لفترة معينة[27].
إلا أنه قد تدعو الحاجة الى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء مرور البضاعة في دولة غير الدولة المرسل إليها إذ من المفترض إن يكون المعيار أو ضابط الإسناد أكثر مرونة بحيث يتم اتخاذ الإجراءات بأيسر ما يمكن وفي أقل وقت ممكن للحفاظ على الحقوق وضمان تنفيذ الأحكام في الدولة التي توجد فيها البضاعة وقت القيام بالإجراء، إلا أنه يمكن التغلب على ذلك عن طريق الاختصاص الدولي بالدعاوى المستعجلة للمحاكم الوطنية. فهو اتجاه تقره غالب الناظمة القانونية حيث يعد الأمر متعلقا بإجراءات تمس الأمن المدني والسلام العام في الدولة[28]، كما أن التدابير التحفظية أو إجراءات الحجز التي يراد اتخاذها على البضائع تخرج من نطاق تطبيق القانون الذي يحكمها وتخضع مثل هذه الإجراءات لقانون موقعها[29].
المطلب الثاني: المنقولات المعنوية
إذا كانت القاعدة العامة في تنازع القوانين بخصوص القانون الواجب التطبيق على المال هي قانون موقع المال سواء تعلق الأمر بالعقارات أو المنقولات[30] .
غير أن هذا التحديد على عموميته فيما يتعلق بالأموال لا يثير إشكالات كثيرة إذا ما تعلق الأمر بتحديد موقع المال، لكن الصعوبات تنشأ عندما لا يكون للمال موقع محددا، وقد يشمل هذا الإشكال الأموال الغير مادية والتي تعتبر بأنها مجموعة الحقوق المعنوية التي لا تتصل بمال مادي محسوس، إلا أن لها قيمة مالية و تضطلع لأن تكون موضوعا لحق عيني وقد عرفها المشرع الوطني و الاتفاقي بالأموال المعنوية أو الغير مادية، وتكون مثالا لطائفتين أساسيتين من الحقوق هما حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الشخصية( الديون)[31].
فما هو إذن القانون الواجب التطبيق عند تعرض هذه الحقوق المعنوية لعمل غير مشروع ؟
الفقرة الأولى : القانون الواجب التطبيق على الحقوق الفكرية
الملكية الفكرية هي حق الشخص في نتاج ذهنه الإبداعي، وقد عرفتها منظمة التجارة العالمية بأنها الحقوق التي تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية، فهي تشمل كل من الملكية الأدبية والفنية كحق المؤلف و الملكية الصناعية كحق المخترع و الرسوم و النماذج الصناعية، والملكية التجارية كالعلامة التجارية والمحل التجاري[32] .
إن تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الحقوق يعتبر أمرا في غاية الأهمية ، نظرا لتباين آراء الفقهاء وتفاوت التشريعات و اختلاف أحكامها فيما يتعلق بالحماية المقررة لهذه الحقوق . لما لذلك من مردود في إثراء المعرفة الإنسانية ودعم التراث الثقافي والحضاري للمجتمع، بحيث يعمل القانون في كل دولة على حماية جميع صور الإبداع الفكري أو الحق الذهني.
ويعتبر حق المؤلف وحق براءة الاختراع[33]، أحد أهم عناصر الملكية الفكرية، كونه يأتي من فكرة جديدة يِؤلفها المؤلف، أو يبتكرها المخترع مساهمة منه في تحديث المجتمع و في بنائه و تطوره[34].
وتماشيا مع ذلك فإنه يخول للمخترع أو المؤلف أي الشخص الذاتي الحق المعنوي و الحق الاستشاري في استغلال عمله [35]، مما يمنحهما سلطة على ما يثبت لهما من حقوق فكرية بموجب القانون، تمكنهما من المطالبة بحماية هذا الحق و الدفاع عنه، كما أن الاختلاف ما بين التشريعات في تحديد نطاق حماية هذا الحق، يعد محفزا لظهور ما يسمى بتنازع القوانين.
وفي هذا الإطار يرى جانب من الفقه أن القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف[36]هو قانون الدولة التي نشر فيها المصنف لأول مرة، أو مايطلق عليه بقانون البلد الأصل، وذلك راجع إلى عدة إعتبارات مفادها أن النشرهو الذي يعطي للإنتاج الأدبي و الفني قيمته، فهو المكان الذي تخرج فيه الفكرة الى الواقع المحسوس فابتداء من لحظة النشر يصبح المصنف مالا في المجتمع الذي تم فيه النشر، وبالنتيجة فإن قانون الدولة التي ظهر فيها المصنف الى حيز الوجود هو الذي يتكفل بتنظيم الحقوق الواردة عليه[37]. فالمكان الذي يختاره المؤلف لإخراج عمله لأول مرة هو المكان المفترض الذي يرى فيه بيئة نظيفة، توفر لحقه الحماية الكاملة كما أنه يؤدي الى تحقيق الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة ، إذ يتمتع المؤلف بحقوقه في أية دولة أجنبية طبقا لما هو مقرر في هذا القانون فهو ضابط ثابت للإسناد لا يتغير تبعا لتغير مكان الإلتجاء للقضاء[38]، الشئ الذي أخد به المشرع المصري من خلال المادة 49 من قانون حق المؤلف و كذلك القانون الكويتي لعام 1961.
في حين يذهب رأي ثاني الى أن العبرة بقانون الدولة التي تم إيداع أو تسجيل المصنف فيها دون أهمية لمكان النشر الأول لذلك المصنف، و يصدق هذا القول لدى القوانين التي تشترط صراحة قيام المؤلف بتسجيل مصنفه حتى يتمتع بحماية القانون، من ذلك قانون حق المؤلف في الولايات المتحدة الأمريكية لعام1976، والقانون السوداني لحماية حق المؤلف لعام 1974[39] .
إلا أن هذا الرأي منتقد لعدة أسباب أهمها أن المؤلف يثبت حقه بمجرد ظهور فكرة أو إبداعه الذهني الى الواقع المحسوس، ثم أن المادة 2/10 من اتفاقية برن المبرمة في 9/11/1986 الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية قررت بوضوح أن حق المؤلف بالحماية لا يجوز أن يكون مرهونا بأية إجراءات رسميــة أو شكليــة كالإيـداع وغيره، هذا بالإضافة الى أن المتأمل في أغلب القوانين التي تشترط الإيداع و التسجيل يدرك أنها تفرض فقط عقوبات مالية على الإخلال بواجب الإبداع.
وتبعا لذلك فإن التساؤل الذي يثار هنا، هو ما هو القانون الواجب التطبيق في حالتي عدم نشر المصنف بعد وفي حالة نشره في أكثر من دولة؟ .
فبخصوص المصنف الذي لم ينشر بعد فقد اختلف الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، حيث يذهب البعض الى تطبيق القانون الشخصي للمؤلف إستادا الى أن المصنف يتصل بشخص مؤلفه وحماية للشخص نفسه بينما يرى البعض الآخر بتطبيق قانون الموقع الفعلي الذي نشأت فيه الفكرة و ذلك حماية للغير… ،الا أن هذا معيار غير منضبط خاصة إذا استغرقت عملية إعداد المصنف فكرا و بحثا و كتابة وقتا طويلا، وتنقل فيها المؤلف بين أكثر من دولة[40] .
وإذا كان المؤلف قد نشر في عدة دول في نفس الوقت، تعين تطبيق قانون الدولة التي تم فيها النشر الرئيسي أو الأصلي، فإن تعذر ذلك فإنه يجب الاعتداد بقانون موطن المؤلف، إلا أن الاعتماد على فكرة النشر ومكانه أضحى لا يتلاءم مع الوسائل المعاصرة لنقل مضمون الفكرة الى الجمهور، مما دفع بالبعض[41] الى الدعوة بتطبيق قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية بصفة أصلية ويستند اختصاص ذلك القانون وهو قانون القاضي من ناحية أن الدولة التي تطلب فيها الحماية هي عادة المكان الذي وقع فيه الاعتداء على حق المؤلف، ومن ناحية ثانية أنه يجنب إشكالية اللجوء الى تحديد مكان نشر المصنف في ظل الأوضاع المعاصرة للاتصال و نظم المعلومات .
وفي هــذا الاتجاه نصت اتفاقية برن لعام 1886 من خلال المــادة 2/58 و المعدلة فــي باريس بتـاريخ 24 يونيو1971 على أنه ” مدى الحماية ووسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحميها تشريع الدولة المطلوب منها الحماية دون غيره، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية…. و الحماية في دولة الأصل يحكمها التشريع الوطني…”، وفي نفس الإطار قضت اتفاقية جنيف لسنة 1952 بأنه ” تخضع مدة حماية المؤلف …. لقانون الدولة المتعاقدة المطلوب توفير الحماية فيها” .
وفي هذا الاتجاه نص القانون الخاص المجري من خلال المادة 19 على أنه ” تخضع حقوق المؤلف لقانون الدولة التي طلبت الحماية على إقليمها” وكذلك القانون الاسباني حيث تنص المادة 3/10 من القانون المدني على أنه “تتم حماية حقوق الملكية الذهنية و الصناعية على الإقليم الاسباني تطبيقا لتشريع الاسباني”[42] ، في حين نجد المشرع المغربي ينص من خلال الفصل 17 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب بأنه ” تخضع الأموال الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب، عقارات كانت أو منقولات، لتشريع المنطقة المذكورة” بحيث إذا أمعنا النظر في هذا النص لجاز لنا القول بأن القاعدة المقررة في هذا الفصل تتصف بالشمول بمعنى أنها تشمل جميع المنقولات الحسية و غير الحسية الموجودة في المغرب، إلا إذا كانت تخضع لاتفاقيات دولية خاصة،وعلى كل حال فإنه حتى في مثل هذه الحالة يمكن القول بأنها تخضع للقانون المغربي لأن الاتفاقية الدولية التي وافق عليها المغرب تصبح بمثابة قانون مغربي[43].
بالإضافة الى هذا فإن الإبداع و الخلق الذهني لا يقتصر على مجالات التأليف و الآداب و الفنون، بل يتعداها الى مجالات الابتكار و الاختراع، و أدى سباق الدول في هذا المجال – الاختراع- الى التفاوت الخطير بين مستويات النمو الاقتصادي و الاجتماعي بينها.
وإذا كانت براءة الاختراع تعني حق المخترع في الاستئثار بفكرته الابتكارية واحتكار استغلالهــا اقتصاديا و الحصول على ما يدره ذلك الاستغلال من أرباح أو مردود مادي[44]، فإن ذلك ينعكس بالأساس على المنازعات التي يمكن أن ترد على هذه الحقوق و يسمها بسمة التعقيدات[45]، خاصة منها القانونية، تحتاج لتجاوزها الى تجربة كبيرة من طرف من يوكل له حل النزاع. بحيث أنه في العديد من الحالات تكون عقود تراخيص براءات الاختراع عبارة عن عقود مركبة تجمع في طبيعتها القانونية بين مجموعة من العقود وهو ما يؤدي الى تداخل التزامات الأطراف و ما قد ينتج عن ذلك من مشاكل من حيث القانون الواجب التطبيق وما يفرض ذلك من ضرورة التوفر على دراية معمقة بالأنظمة القانونية الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية و ذلك كلما كان العقد يكتسي الصبغة الدولية[46].
في هذا السياق فإن الإشكال الذي يجب إثارته هو الحالة التي يحدث فيها اعتداء على حقوق المخترع وذلك عند احتكار الاستغلال الاقتصادي لاختراعه في بلد أجنبي. فما هو القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني لبراءة الاختراع ؟
وفي هذا الإطار يذهب البعض الى تفضيل قانون بلد الأصل استنادا الى احترام الحقوق المكتسبة للمخترع طالما استوفت شروط تكوينها في ذلك البلد، بالإضافة الى أن تطبيق أي قانون آخر خلاف قانون بلد المنشأ. كالقانون الدولي التي منحت البراءة لاحقا عن نفس الاختراع يحمل مغبة القضاء بعدم حدة الاختراع، و التأثير بالتالي على حقوق المخترع.
إلا أن هذا الرأي، لم يلقى أي تأييد نظرا لتعارضه مع مبدأ استقلالية إقليمية البراءات المأخوذ به في كل الدول والذي أقرته الاتفاقيات الدولية[47]، أضف الى ذلك أنه إذا كان المراد هو أن قانون بلد الأصل يعبر عن التركيز المكاني للبراءة، فان الحصول على براءات الاختراع في دول مختلفة، يعني تعدد أماكن التركيز المكاني و لا وجه لتفضيل أحدهما بحجة أنه المكان الأول، بل أن هذا المكان قد يكون على سبيل الصدفة المحضة، ولا يتطابق مع الارتباط الواقعي لاستغلال الاختراع.
وفي نفس الاطار، ذهب رأي آخر الى أن تطبيق قانون الدولة التي يطلب منها الحماية طالما قد أودع صاحب الاختراع طلب البراءة في تلك الدولة، راجع الى أن ذلك يتماشى مع مبدأ الاقليمية واستقلال البراءات السائدة في كل التشريعات و تقره الاتفاقيات الدولية، بالإضافة الى أن القواعد المنظمة لبراءات الاختراع تتصل بالتنظيم الاقتصادي وأمن الصناعة في الدولة، ولا يتصورأن يهجر القاضي الوطني تطبيقها لصالح قواعد أجنبية، ثم أنه إذا كان للبراءات مجرد أثر مقرر أو كاشف لحق المخترع و لا يوجد إلا حق احتكار الاستغلال الاقتصادي للاختراع ، فإنه لا محل لتطبيق قانون بلد الأصل حيث لم ينشأ ذلك الحق.[48]
هكذا فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على براءة الاختراع يلعب دورا هاما في تحديد الحقوق التي يقررها هذا القانون، وبالرغم من اختلاف الآراء في هذا الشأن فإنه من الأنسب هنا هو تطبيق قانون الدولة مانحة البراءة لأول مرة، فالاختراع يجب أن يكون جديدا مبتكرا غير معروف من ذي قبل [49].
الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق على الحقوق الشخصية
تتمثل هذه الحقوق بالديون الثابتة في الذمة أوالموثقة على شكل أوراق قابلة للتداول، وتختلف الحقوق الشخصية العادية عن الحقوق الثابتة في أوراق قابلة للتداول من حيث القانون الواجب التطبيق على كل منهما فتخضع الديون بصفتها حقا شخصيا من حيث مصدرها إما لقانون الإرادة بالنسبة للحقوق الناشئة عن العقد، أما إذا لم يوجد اتفاق فتخضع الديون لقانون الموطن المشترك، و إذا اختلف موطن المتعاقدين خضعت الديون لقانون محل إبرام العقد [50] هذا ما أكدته المادة 1/19 من القانون المدني المصري.
وفي هذا الإطار يرى الفقه التقليدي في فرنسا إلى عدم التمييز بين الأموال المعنوية، و الأموال المادية وأنهما يخضعان لقاعدة واحدة، وهي قانون الموقع بحيث كان يعتبر موطن المدين هو موقع هذا الحق الشخصي ومن تم يحكم انتقاله، لأنه هو المكان الذي يسهل فيه على الغير التعرف على الدين[51].
غير أن الفقه الفرنسي الحديث يرى أن قانون موطن المدين يجب ألا يحكم سوى الإجراءات اللازمة لنفاذ الحوالة سواء في الحق المدين أو في حق الغير و ذلك رعاية لمصلحة الغير، أما حوالة الحق ذاتها فهي تخضع للقانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الدائن و المدين.
وفي نفس الإطار تتجه بعض النظم القانونية كالنظام الألماني والسويسري والنظم الاسكندنافية الى إخضاع حوالة الحق للقانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الدائن و المدين[52]، و هو قانون الإرادة بوصفه القانون المختص بالعقود.
أما بالنسبة للديون والحقوق الشخصية بوصفها أموالا معنوية: يرى الفقه الحديث وجوب إخضاعها للقانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فالقانون الذي يحكم مصدر الحق سواء كان عقدا، أو فعلا ضارا أو نافعا هو الذي يحكم قابلية هذا الحق للانتقال أو الرهن عن طريق الحوالة أو غيرها [53].
ويستند أصحاب هذا الرأي الى أن تطبيق قانون غير قانون مصدر الحق على انتقال الدين قد يؤدي الى إعطاء الدائن المحال له حقوقا تفوق حقوق الدائن المحيل، كما قد يؤدي الى تحميل المدين التزامات تفوق تلك الناشئة عن العلامة الأصلية التي تولد عند الدين الأمر الذي يعد مفاجئة له وإخلالا بتوقعاته، الشيء الذي لايجوز بالنسبة للحقوق الشخصية العادية.
أما فيما يخص الحقوق الثابتة في الأوراق القابلة للتداول [54] فإن الإشكال الذي يثار هو ما هو القانون الواجب التطبيق على هذه الحقوق خاصة من حيث انتقالها و ليس من حيث إنشائها؟
في هذا الإطار يفرق الفقه بين الأوراق لحاملها والأوراق الرسمية والأوراق الإذنية، ففيما يخص الأوراق لحاملها- السهم لحامله و السند لحامله- يرى البعض بأن حكمها حكم المنقول المادي وذلك بالنظر الى اندماج المنقول المعنوي وهو الحق ذاته في المنقول المادي وهو الورقة الثابتة بها ومن تم فهي تخضع لقانون موقعها الفعلي وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت بها.
ويحكم قانون الموقع العلاقة فيما بين الحائزين المتعاقدين للسند أو السهم لحامله أما العلاقة بين حائز السند
وبين الشخص المعنوي الذي أصدره فتخضع للقانون الذي يحكم إنشاء العلاقة و فقا للقواعد العامة[55]، أي أن النظام القانوني للشركة أو قانون مركزها الرئيسي[56]، و يترتب على ذلك أنه إذا قضى هذا القانون بإبطال الورقة أو استهلاكها تحقق انفصام الحق عن الورقة الثابت بها، ولا يبقى بيد الحائز سوى ورقة لا قيمة لها كما تخضع لهذا القانون أيضا القيود المفروضة على تداول الورقة من قبل الشركة المصدرة [57]، مما يمكن الشركة من الدفع بعدم نفاد التداول الذي وقع مخالفا لهذه القيود بتوقعاته و هذا لا يجوز بالنسبة للحقوق الشخصية العادية.
أما فيما يخص الحقوق الثابتة في الأوراق القابلة للتداول، أي النظام القانوني للشركة أو قانون مركزها الرئيسي، و يترتب على ذلك أنه إذا قضى هذا القانون بإبطال الورقة أو استهلاكها تحقق انفصام الحق عن الورقة الثابت بها و لايبقى بيد الحائر سوى ورقة لا قيمة لها، كما تخضع لهذا القانون أيضا القيود المفروضة على تداول الورقة من قبل الشركة المصدرة، مما يمكن الشركة من الدفع بعدم نفاد التداول الذي وقع مخالفا لهذه القيود.
أما بالنسبة للأوراق الاسمية- كالأسهم والسندات الإسمية- يرى البعض بأن النظر إلى هذه الأوراق بوصفها أموال منقولة معنوية، يقتضي إخضاعها لقانون موقعها الحكمي وهو قانون البلد الذي يوجد به مركز إدارة الجهة التي أصدرتها و فيها سجلات قيدها[58]، بينما يرى البعض الآخر الى ضرورة التمييز بين السهم الإسمي و السند الاسمي، بحيث أن السهم الإسمي حسب هذا الإتجاه هو الذي يخضع للقانون الذي يحكم الشركة التي أصدرته أي حصة الشريك في رأسمال الشركة فيكون من الطبيعي أن يحكمها القانون الذي يحكم الشركة و هو قانون مركزها[59]، وإذا كانت الأسهم تمثل حصص المؤسسين فإنها تخضع لقانون الدولة التي تأسست الشركة فيها[60]، في حين يخضع السند للقانون الذي يحكم عقد القرض [61]، و هو القانون الإرادة الذي يحكم الالتزامات التعاقدية اذ ينطوي على علاقة تعاقدية بين الشركة المصدرة له ومن قام بشرائه أو بين الشركة ومن انتقل الحق الثابت في السند إليه، فتخضع عقود القرض لقانون الإرادة لكونه يشكل التزاما تعاقديا، وإذا لم توجد إرادة صريحة أو ضمنية لأطراف العلاقة فإن السند يخضع للقانون الذي يحكم الشركة باعتبارهذا الأخير يعد بمثابة الإرادة المفترضة للأطراف.
أما فيما يتعلق بالأوراق الاذنية كالكمبيالة أو السند الاذني أو الشيك فقد ذهب اتجاه فقهي و غالبية القضاء الفرنسي الى إخضاعها لقانون مكان الوفاء، بوصفه قانون الإرادة حيث يتحقق وجود الحق في هذا المكان وتتخذ الاجراءات التحفظية والتنفيذية بشأنه في حين يذهب اتجاه آخر الى اخضاع كل التزام في الصك لقانون المكان الذي تم فيه، فيخضع التزام الساحب في الكمبيالة مثلا لقانون مكان الاصدار و يخضع مكان الإلتزام لقانون مكان التظهير، و يخضع التزام المسحوب عليه لقانون مكان القبول[62]. فإن الإشكال الذي يثارهنا، هو ماهو القانون الواجب التطبيق على هذه الحقوق خاصة من حيث انتقالها و ليس من حيث إنشائها؟.
في هذا الإطار يفرق الفقه بين الأوراق لحاملها و الأوراق الرسمية و الأوراق الإذنية. ففيما يخص الأوراق لحاملها- السهم لحامله و السند لحامله- يرى البعض بأن حكمها حكم المنقول المادي و ذلك بالنظر الى اندماج المنقول المعنوي و هو الحق ذاته في المنقول المادي، و هو الورقة الثابتة بها و من تم فهي تخضع لقانون موقعها الفعلي وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت بها.
ويحكم قانون الموقع العلاقة فيما بين الحائزين المتعاقدين للسند أو السهم لحامله، أما العلاقة بين حائز السند و بين الشخص المعنوي الذي أصدره فتخضع للقانون الذي يحكم إنشاء العلاقة وفقا للقواعد العامة[63].
خاتمــــــة:
انطلاقا مما سبق يتبين بأن القاعدة العامة في تنازع القوانين بخصوص القانون الواجب التطبيق على المال هي قانون موقع المال سواء تعلق الأمر بالعقارات أو المنقولات، و إن كانت هذه الأخيرة يشترط فيها لتطبيق القاعدة العامة شرط تحقق السبب اذ يحدد القانون الواجب التطبيق على الأموال المنقولة بمكان تواجدها وقت تحقق سبب الحيازة.
إلا أن التحديد على عموميته فيما يتعلق بالأموال لا يثير إشكالات كثيرة إذا ما تعلق الأمر بتحديد موقع المال لكن الصعوبات تنشأ عندما لايكون للمال موقعا ماديا محددا، أي عندما يتعلق الأمر بالأموال المعنوية فمكان تواجدها يثير في حد ذاته إشكالات مستقلة عن تنازع القوانين لكونه ليس له كيان مادي يمكن من خلاله تحديد موقعها، ولهذا فإن طبيعة المال المعنوي تفرض على المشرع الإقرار به أولا، وتحديد مكانــه القانوني والافتراضي ثانيا، إعمالا و تسهيلا لتحديد القانون الواجب التطبيق.
لائحة المراجع :
- الكتب :
- احمد عبد الكريم سلامة : ” علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا ” مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، الطبعة الأولى .1996
- احمد عبد الكريم سلامة :” القانون الدولي الخاص : الجنسية والمواطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية ” دار النهضة العربية . القاهرة .1985
- احمد عبد الكريم سلامة: “القانون الدولي الخاص” دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بدون ذكر سنة النشر
- فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد : “اصول تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي’ دار النهضة العربية ، سنة 1990
- فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد : “تنازع القوانين و الاختصاص القضائي الدولي اثاره على الاحكام الاجنبية ” دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، 1994.
- مصطفى ياسين محمد حيدر الاصبحي : ” حق الاجانب في التملك في القانون الدولي الخاص ” المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الاولى 2007.
- محمد وليد المصري : ” الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة للقانون الاردني مع التشريعات العربية والقانون الفرنسي ” الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى، عمان 2002
- هشام علي صادق :” تنازع القوانين : دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري ” منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الثالثة ، 1993
- عز الدين عبد الله : ” القانون الدولي الخاص المصري وتنازع القوانين ، الجزء الثاني ” مكتبة النهضة لامصرية .1955
- احمد الزوكاغي : ” تنازع القوانين في الزمان : دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص المغربي” دار توبقال للنشر الطبعة الاولى 1992.
- جمال محمود الكردي: “القانون الدولي الخاص: النظرية العامة للقانون الدولي الخاص- تنازع القوانين” دار النهضة العربية ، 2005
- منصور سامي بديع وعكاشة عبد العال: ” القانون الدولي الخاص” الدار الجامعية، بيروت، 1995
- عبد الرزاق السنهوري: ” الوسيط في شرح القانون المدني- حق الملكية -الجزء الثاني” دار النهضة العربية، القاهرة، 1967
- موسى عبود : ” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي” المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، اكتوبر 1994
- اسامة نائل المحسين: ” الوجيز في حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام التشريع الاتحادي الإماراتي مع الإشارة الى بعض التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية” دار الثقافة للنشر والتوزيع 1432ه-2011م
- عبد المسند يمامة : “تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي” هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان 1999
- نور الدين لابراهيمي : “الأحكام القانونية لعقود الترخيص باستغلال براءة الاختراع والمفاوضات الأولية الممهدة لها: دراسة مقارنة” الطبعة الأولى 1435ه-2013م، دون ذكر دار النشر
- سامي بديع منصور وعكاشة عبد العال: ” القانون الدولي الخاص: تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة” دار العلوم العربية بيروت، الطبعة الأولى، 1994
+ البحوث الجامعية:
- محمد باية: ” التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط 2005-2006
+ المجلات :
- محمد محبوبي: ” تطور حقوق الملكية الفكرية” المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 شتنبر 2004
- التصميم:
المطلب الاول : المنقولات المادية
الفقرة الأولى: تغير موقع المنقول – التنازع المتغير أو المتحرك –
الفقرة الثانية: تحديد القانون الذي يحكم وسائل النقل و البضائع أثناء نقلها
المطلب الثاني : المنقولات المعنوية.
الفقرة الاولى : القانون الواجب التطبيق على الحقوق الذهنية .
الفقرة الثانية: القانون الواجب التطبيق على الحقوق الشخصية.
[1] المال في المفهوم القانوني هو الحق المالي الذي يمكن تقيمه بالنقود، فهو كل عين أو حق له قيمة مادية.
[2] د.احمد عبد الكريم سلامة : ” علم قاعدة التنازع و الاختياريين الشرائع أصولا ومنهجا” مكتبة الجلاء الجديد 1996، ص 971
[3] المشرع المغربي نظم الأموال العقارية في ظهير 19 رجب 1333 الموافق ل2 يونيو 1915 مقسما إياها الى عقارات بطبيعتها أو بالتخصيص أو بحسب المحل الذي تستجيب إليه المادة الخامسة معتبرا ما عدا هذه الأموال أموالا منقولة.
[4] : د.فؤاد عبد المنعم رياض- سامية راشد: ” أصول تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي الدولي ” دار النهضة العربية سنة 1990،
ص 247
– د. مصطفى ياسين محمد حيدر الأصبحي : حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص” المكتب الجامعي الحديث الطبعة الأولى 2007
ص 513 .
[5]: د. محمد وليد المصري: “الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة للقانون الأردني مع التشريعات العربية و القانون الفرنسي” الحامد للنشر و التوزيع. الطبعة الأولى، عمان 2002 ص 180 .
-د. هشام على صادق:” تنازع القوانين : دراسة مقارنة في المبادئ العامة و الحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري” منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثالثة، 1993، ص 804.
[6]: د. عز الدين عبد الله : ” القانون الدولي الخاص المصري و تنازع القوانين ، الجزء الثاني ” مكتبة النهضة المصرية ،1955، ص 289.
[7]: د. مصطفى ياسين محمد حيدر الأصبحي: مرجع سابق ، ص 516.
[8] د. أحمد عبد الكريم سلامة : ” القانون الدولي الخاص: الجنسية و الموطن و معاملة الأجانب و التنازع الدولي للقوانين و المرافعات المدنية الدولية ” دار النهضة العربية، القاهرة 1985 ، ص 927.
[9] د. فواد عبد المنعم رياض و سامية راشد: “تنازع القوانين و الاختصاص القضائي الدولي و آثار الأحكام الأجنبية “دار النهضة العربية للطبع و النشر و التوزيع 1994، ص 305.
[10]تنص المادة 18 من ق.م المصري على أنه ” …. يسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد بها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها”
[11] ينص الفصل 29 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية على أنه “يعين القانون المطبق حسب الحالة إما بعنصر الإسناد القائم عند نشأة الوضعية القانونية أو بعنصر الإسناد القائم عند حدوث الحقوق العينية، ينظمها قانون مكان وجود المال”.
[12] د.أحمد الزوكاغي : ” تنازع القوانين في الزمان: دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص المغربي” دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1992
ص 214
[13] د.أحمد عبد الكريم سلامة: “القانون الدولي الخاص” دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ص 47
[14] د. أحمد الزوكاغي : مرجع سابق،ص 296
[15]د. مصطفى ياسين محمد حيدر الأصبحي: مرجع سابق، ص 74.
[16] د. عز الدين عبد الله: ” القانون الدولي الخاص المصري و تنازع القوانين: الجزء الثاني” مكتبة النهضة المصرية، ،1955 ص 392 .
– للإشارة فإن هذا الحكم يشمل السفن التي تمارس الملاحة البحرية و السفن التي تمارس الملاحة النهرية الدولية، أي تخضع لقانون العلم هي الأخرى في حين أن السفن التي تمارس الملاحة النهرية الداخلية تخضع الى قانون الدولة التي تمارس الملاحة في أنهارها.
أورده: د هشام على صادق : ” تنازع القوانين” مرجع سابق، ص 933
[17]د. مصطفى ياسين محمد حيدر الأصبحي : ” مرجع سابق، ص 479- 480
[18] د. مصطفى ياسين محمد حيدر الاصبحي: مرجع سابق، ص 482.
[19]د. جمال محمود الكردي: “القانون الدولي الخاص: النظرية العامة للقانون الدولي الخاص- تنازع القوانين” دار النهضة العربية، 2005، ص 439
[20]د. هشام علي صادق : تنازع القوانين” مرجع سابق، ص 799
[21]د. جمال محمود الكردي: مرجع سابق، ص 439
[22]د. عز الدين عبد الله: مرجع سابق، ص 287
[23] د. منصور سامي بديع وعكاشة عبد العال: ” القانون الدولي الخاص” الدار الجامعية، بيروت، 1995، ص 309
[24]د. جمال محمود الكردي : مرجع سابق، ص 440
[25] د. هشام علي صادق :” تنازع القوانين” مرجع سابق، ص 799
[26] د. جمال محمود الكردي: مرجع سابق، ص 441
[27]د. هشام علي صادق: مرجع سابق، ص 800
[28]د. أحمد عبد الكريم سلامة:” الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي” ص 484
[29]د. جمال محمود الكردي: مرجع سابق ص 441
[30] و إن كانت هذه الأموال- العقارات أو المنقولات- يشترط فيها لتطبيق القاعدة العامة شرط تحقق السبب إذ يحدد القانون الواجب التطبيق على الأموال المنقولة بمكان تواجدها وقت تحقق سبب الحيازة أو الملكية
[31]د.هشام علي صادق : مرجع سابق، ص 811
[32]د. عبد الرزاق السنهوري: ” الوسيط في شرح القانون المدني- حق الملكية- الجزء الثامن ” دار النهضة العربية القاهرة، 1967 ،ص 210
[33] حق المؤلف أو براءة الاختراع هي منقولات من المستحيل أن يعين لها موقع لأنه لا يمكن حصرها في مكان ولذلك فهي تخضع غالبا لاتفاقيات دولية او عالمية.
أورده : -د. موسى عبود: ” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي” المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى ،اكتوبر 1994، ص 287
[34]د. أسامة نائل المحيسن ” الوجيز في حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام التشريع الاتحادي الإماراتي مع الإشارة الى بعض التشريعات العربية و الاتفاقيات الدولية”، دار الثقافى للنشر والتوزيع، 1432هـ/2011 م ،ص: 106/107.
[35]د. محمد محبوبي “تطور حقوق الملكية الفكرية”. المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 6 شتنبر، 2004، ص:56.
[36]المشرع المغربي عرف حق المؤلف من خلال الفقرة الأولى من قانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.00.20 بتاريخ 15/02/2002 بأن المؤلف هو الشخص الذي أبدع المصنف و كل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حيثما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا و معنويا آخر غير المؤلف فهي تضمن حقوق المالك الأصلي”.
[37]د فؤاد عبد المنعم رياض و سامية رشيد : “تنازع القوانين و الاختصاص القضائي الدولي و آثار الأحكام الأجنبية” دار النهضة العربية للطبع والنشر
و التوزيع القاهرة، 1994 ،ص: 311.
[38]د. مصطفى ياسين محمد حيدر الأصبحي :مرجع السابق، ص، 613
د. جمال محمود الكردي: القانون الدولي الخاص : النظرية العامة للقانون الدولي الخاص- تنازع القوانين ” الطبعة الأولى ،1995 ،ص: 321.
[39]د. احمد عبد الكريم سلامة : مرجع سابق ص 1015.
[40]د. عبد المسند يمامة: “تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي الدولي ” هجر للطباعة و النشر و التوزيع والإعلان، 1999 ،ص 238.
[42]د. احمد عبد الكريم سلامة :” علم وحدة التنازع و الاختبار يين الشرائع ” مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، الطبعة الأولى ،ص 1019.
[43]د. موسى عبود : مرجع سابق ، ص 287.
[44]تعرف المادة 16 من قانون رقم 97- 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية براءة الاختراع بأنه ” يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استشاريا لاستغلال الاختراع و يملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه”
[45] سيما إذا علمنا أن الحصول على اختراع ما قبل استصدار البراءة عنه، يتطلب ذلك إجراء العديد من الأبحاث العلمية و الدراسات المعمقة و المعقدة. ولعل أبرز دليل على تعقد ميدان براءات الاختراع هو أن الهيئات المكلفة بالملكية الصناعية في جل الدول تبقى عاجزة عن تقييم الطلبات المقدمة إليها من أجل الحصول على براءات الاختراع، ومن ذلك مثلا التشريع المغربي و الذي يعتمد هو الأخر على نظام عدم الفحص السابق لطلبات براءات الاختراع (المادة 47 من قانون حماية الملكية الصناعية والتي جاء فيها ” تسلم البراءات دون فحص سابق” )
– أورده : د . نور الدين الابراهيمي:” الأحكام القانونية لعقود الترخيص باستغلال براءة الاختــراع و المفاوضات الأولية الممهدة لها : دراسة مقارنة” الطبعة الأولى، 1435- 2013 دون ذكر دار النشر. هامش رقم 486، ص 263.
[46]د. محمد باية : ” التحكيم التجاري الدولي في منازعات الملكية الصناعية ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط 2005-2006، ص 18
[47]من بين أهم المعاهدات الدولية الصادرة بشأن حماية حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة نذكر :
– اتفاقية باريس لسنة1883 و الخاصة بحماية الملكية الفكرية وهي تهتم بالأساس بحماية وتنظيم حقوق الملكية الصناعية ومكافحة المنافسة غير المشروعة. وقد أنشأت هذه الاتفاقية اتحادا يتشكل من جميع الدول التي وقعت عليها وهو الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
– اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات المبرمة بتاريخ 14 أبريل 1891
– معاهدة مدريد بشأن بيانات المصدر و المبرمة بتاريخ 14 ابريل 1891 وهي خاصة ببيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة و الموضوعة على البضائع.
– معاهدة ستوكهولم المبرمة في 14/07/1987 والتي بموجبها تم إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo وحلت هذه المنظمة محل المكاتب الدولية لحماية الملكية الفكرية.
– اتفاقية واشنطن في شأن حماية الدوائر المتكاملة والمبرمة سنة 1989
– اتفاقية قانون العلامات و المبرمة في جنيف بتاريخ 27/10/1994.
– اتفاقية الجات وحقوق الملكية الصناعية المبرمة في مراكش سنة 1994 وقد حلت منظمة التجارة العالمية محل اتفاقية الجات كما تولدت عن هذه الأخيرة – اتفاقية التربس في جولة الأروجواي وتمثل هذه الاتفاقية أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الملكية الصناعية.
د. أحمد عبد الكريم سلامة : “علم قاعدة التنازع” مرجع سابق ، ص 1032.[48]
في هذا الإطار فإن مبدأ استقلال البراءات الذي جاءت في اتفاقية باريس هو أمر لايتناسب مع طبيعة الاحترام من حيث وجوب تسجيل الاختراع في كل دولة حتى يحظى بالحماية في تلك الدولة، فتسجيل الاختراع في أكثر من دولة يؤدي الى عدم الجدة فهو يكون جديدا مبتكرا عند تسجيله لأول مرة و يفقد الجدة إذا ما أزيد تسجيله مرة أخرى.
[50] د هشام علي صادق: مرجع سابق، ص 818
د. عبد المسند يمامة: “تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي الدولي” هجر للطباعة و النشر و التوزيع و الإعلان 1999، ص 244[51]
[52] د. جمال محمود الكردي: القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للقانون الدولي الخاص-تنازع القوانين- ” الطبعة الأولى ،1995 بدون ذكر دار النشر ص 323
[53] د. عبد المسند يمامة: مرجع سابق، ص 244
[54] و هي ما يطلق عليها الأستاذ السنهوري في شرح القانون المدني بسندات التداول التجارية و هي نوعان ، الأوراق التجارية و الأوراق المالية.
– أورده: د. عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ، ص277
[55] د. عز الدين عبد الله: مرجع سابق ،. ص 415
[56] د. محمد وليد المصري: “الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة للقانون مع التشريعات العربية و القانون الفرنسي”الحامد للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الولى 2002، ص 154
هشام علي صادق : مرجع سابق، ص 823.[57]
[58]– د. عز الدين عبد الله: “مرجع سابق” ص413
[59]-د.سامي بديع منصور – عكاشة عبد العال: “القانون الدولي الخاص” الدار الجامعية، بيروت 1995، ص 314.
[60]د.سامي بديع منصور – عكاشة عبد العال: “القانون الدولي الخاص: تقنية و حلول النزاعات الدولية الخاصة ” دار العلوم العربية بيروت، الطبعة الأولى 1994، ص 444.
[61]– د. عز الدين عبد الله: مرجع سابق ،ص 413
[62] د. الكردي جمال محمود: مرجع سابق، ص 324
[63]– د. عز الدين عبد الله: مرجع سابق، ص415
– د. فؤاد عبد المنعم رياض و سامية راشد: مرجع سابق ، ص 315