في الواجهةمقالات قانونية

طبيعة البنوك التشاركية

 

طبيعة البنوك التشاركية

                                                              محمد خطابي

                                                              دكتور في الحقوق

مقدمة:

تعد البنوك[1] التشاركية[2] علامة بارزة من علامات هذا العصر، الذي يمكن أن يوصف بأنه عصر الرغبة في الإسلام والتوجه إليه، وقد تفاعلت معها معظم الدول الاسلامية وأحسنت استقبالها ورأت فيها خطوة جادة للتحرر من التبعية للبنوك التقليدية[3].

حيث ترتكز خصائص البنوك الإسلامية وأهدافها على قاعدة أصولية هي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وأعمالها، ذلك أن الشريعة الإسلامية تقدم نظاما شاملا ومتكاملا للحياة بما في ذلك النشاط الاقتصادي[4] والاستثمار وغيرها، ولا يعني ذلك فقط التزام البنوك التشاركية بعدم التعامل بالفوائد وإنما كذلك وجوب تقيدها في كل معاملاتها بقاعدة الحلال والحرام، فلا يجوز للبنك التشاركية أن يقدم خدماته في أنشطة تدخل في دائرة التحريم الشرعي أو القيام بتوظيف أمواله في مجالات لا يقرها الشرع الإسلامي، وبعبارة وجيزة يتعين أن تكون جميع معاملات البنك وأنشطته داخلة في إطار الحلال وفقا للشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت، فإن تجنب تعامل البنوك التشاركية بالفوائد ليس معناه عدم استهداف الربح، بل هي -باعتبارها مؤسسات مالية- تقوم على تحقيق الربح في إطار ضوابط إسلامية محددة يتقرر من خلالها مصدر الربح على أساس معاملات بنكية وأنشطة استثمارية مرتكزة على أدوات وصيغ إسلامية[5].

وعليه، إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون رقم 103.12 والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إبراز خصوصية وكذا أهداف البنوك التشاركية مقارنة بالبنوك التقليدية؟

الفقرة الأولى: خصائص البنوك التشاركية

الفقرة الثانية: مميزات البنوك التشاركية

 

 

الفقرة الأولى: خصائص البنوك التشاركية

إن البنوك التشاركية[6] عبارة عن مؤسسات مالية تزاول النشاط البنكي والاستثماري في ظل تعاليم الإسلام كما سبقت الإشارة لذلك وفي حدود نطاق الضوابط الشرعية الإسلامية وانطلاقا من هذا المفهوم فإن البنوك التشاركية لها السمات والخصائص ما يميزها عن غيرها فإذا كان جزء كبير من نشاط هذه البنوك يقوم على عملية الوساطة المالية إلا أن طبيعة وميكانيزمات هذه العملية هنا تختلف عن ما هو في البنوك التقليدية[7] فالبنوك التشاركية لها منهجها الخاص وأساليبها المميزة في تعبئة الموارد المالية من أصحاب الفائض كما أن لها منهجها الخاص وأساليبها المميزة في توجيه هذه الموارد إلى أصحاب العجز كما أن هذا المفهوم يحدد طبيعة وأساليب نشاط هذه البنوك في مجال الخدمات البنكية، كما توجد أبعادا اقتصاديا واجتماعية جديدة ومميزة تلقى على عاتقها. وفي ضوء هذا المفهوم نستطيع أن نحدد أهم الخصائص التي تميز البنوك التشاركية عن غيرها من البنوك التقليدية، ولكثرة هذا الخصائص سنحاول إبراز أهمها وهي[8]:

أولا: الصفة العقدية للبنوك التشاركية

إن الأساس الذي تنطلق منه البنوك التشاركية يختلف تمام الاختلاف عن الأساس الذي تنطلق منه البنوك التقليدية فالبنوك التشاركية تنطلق من أساس عقيدي ينبثق عنه مبدأ الاستخلاف[9] ومقتضى هذا المبدأ:

أن مسألة فوائد البنوك ومدى علاقتها بالربا هي من المسائل الدقيقة والحيوية فهي مسألة دقيقة لأن البحث فيها يستتبع البحث في تحديد الربا ونطاقه وهي مسألة حيوية لها علاقة وثيقة بأحوال الناس المالية والاقتصادية والاجتماعية وبمصالحهم الأساسية، فالبنوك اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الأفراد والمجتمعات وتحل أكثر قضاياه المعيشية سواء كان ذلك عن طريق استجابة لمطالبه أو تسديد فواتيره ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الايجابي الفعال الذي يلعبه النشاط البنكي في الخدمات والتمويل والاستثمار ولكن البنوك التقليدية وإن كانت معظم أهدافها ونشاطاتها مشروعة إلا أنها تستخدم وسائل متعددة يتعارض بعضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها ومقاصدها كالتعامل بالفائدة البنكية[10] التي كثر الجدل وتعددت الآراء حولها فالبعض يرى بأنها من الربا المحرم شرعا والبعض الآخر يدعي بأنها ليست من الربا وذلك إما لأنها ليست منه أو لأن الظروف المحيطة تدفعنا لاستخدامها، فوقع المسلمون في حيرة من أمرهم لأنهم حريصون كل الحرص على تطبيق شرعهم الحنيف ولا يريدون الوقوع في خطيئة الربا وهم لا يستطيعون في الوقت نفسه الاستغناء عن النظام البنكي القائم خاصة في ظل ظاهرة غياب البنوك التشاركية عن النظام البنكي القائم خاصة بعض الدول العربية الإسلامية أو ندرتها في البعض الآخر وانعدامها في بعض الدول والبلدان الغربية ممن يستضيفون الجالية الإسلامية[11].

ثانيا: الصفة الاجتماعية للبنوك التشاركية

مع تطور الدراسات التاريخية والحضارية المقارنة، أدرك المفكرون الاقتصاديون حقيقة الترابط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فمما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة أخرى اجتماعية حيث أنها في المدى البعيد تستهدف رفاهية الإنسان ورفع مستوى معيشته، والتنمية الاجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية حيث أنها في المدى البعيد تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة في المجتمع[12].

وتقوم البنوك التشاركية على أساس اجتماعي ذي طبيعة خاصة يكاد يكون منعدما في البنوك التقليدية، ويعتبر النشاط الاجتماعي من المجالات غير التقليدية التي استطاعت البنوك التشاركية أن يكون لها دور بارز فيه فالبنوك التشاركية تسعى إلى تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال توزيع استثماراتها المباشرة وغير المباشرة بين مختلف القطاعات وتأخذ بعين الاعتبار عند دراستها الجدوى الاقتصادية، العائد الاجتماعي إلى جانب العائد المادي، وتفضل المشاريع التي تلبي الاحتياجات التمويلية للفقراء أولا، ولا يمول البنك التشاركية الأنشطة الضارة بالمجتمع، لأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ضار وخبيث[13].

ويتبع البنك التشاركية في إطار توظيفه للموارد المالية عن طريق صيغ المرابحة المضاربة والمشاركة … إلخ، أساليب متعددة ومتنوعة تكفل له الاستجابة لكثير من حاجيات أفراد المجتمع ومتطلباتهم، وبالتالي تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ولا ضير في ذلك فعقود البنوك التشاركية بمفهومها الشامل تعتبر نظاما يلتقي فيه رأس المال مع الجهد الإنساني على أساس المشاركة في الغنم والغرم[14].

كما يعمل البنك التشاركية باعتباره مؤسسة اقتصادية مالية بنكية اجتماعية، يقوم بتعبئة مدخرات الأفراد واستثمارها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي خدمة لمصالح المجتمع، ومن هنا يكون ارتباط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية لذلك يهتم البنك التشاركية بالعائد الاجتماعي إلى جانب العائد الفردي، وهذا أحد المعايير الرئيسية التي تحتم الصلة الوثيقة بين العقيدة والقيم والتنظيم الاقتصادي في الإسلام[15].

وتستعين البنوك التشاركية للقيام بدورها الاجتماعي بموارد مالية يتم تخصيصها للقيام بهذه الأنشطة على اختلافها وتشمل هذه الموارد[16]:

  • أموال الزكاة ممن تستحق عليهم سواء أكان البنك أو المساهمين فيه أو المودعين أو غيرهم من الجهات الخاصة أو العامة. ويتم تجميع هذه الأموال في حساب مالي خاص ويعرف في معظم البنوك الإسلامية بصندوق الزكاة، إلى أن المشرع المغربي لم يشر في القانون رقم 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها إلى كيفية التعامل معا مسألة أموال الزكاة؛
  • أموال الخيرات بأنواعها المتعددة من هبات وتبرعات؛
  • الحسابات الخيرية المخصصة لفئة من أبناء المجتمع (أيتام، أرامل، فقراء …)؛
  • الحسابات الخيرية المخصصة لاستخدام معين كالقرض الحسن؛
  • الحسابات الخيرية المخصصة لأفراد بعينهم.

ثالثا: البنوك التشاركية محكوم بقواعد الشريعة الإسلامية

يعتمد البنك التشاركية في توظيف أمواله على الاستثمار المباشر أو استثمار المشاركة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وبذلك يخضع نشاطه لضوابط النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي[17].

وإن أول وأهم مفهوم هو التحريم الكامل للفائدة أخذا وعطاء، وهذا ما هو معروف بلفظ الربا[18]. المال وحده لا يستطيع تحقيق أرباح، وعندما يتفشى الربا في اقتصاد بأكمله فإن ذلك يعرض رفاه كل فرد يعيش في ذلك المجتمع للخطر. عندما يبدي المستثمرون اهتماما أكبر بمعدلات أسعار الفائدة والعائد المضمون أكثر من اهتمامهم بكيفية استخدام الأموال، فإن النتائج لا يمكن إلا أن تكون سلبية[19].

فالعقود في الفقه الإسلامي غير محصورة، وطرق الاستثمار المالي يمكن تحديتها، بشرط مراعاة قواعد وضوابط الأصول العامة للمعاملات، بأن تكون المعاملة عن تراض لقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾[20] وألا يترتب على المعاملة عن تراض أو أكل للمال بالباطل لقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾[21] ولقوله (ﷺ) “لا ضرر ولا ضرار”[22].

الفقرة الثانية: مميزات البنوك التشاركية

أولا: طبيعة البنوك التشاركية

إن هدف البنوك التشاركية هو تحريك الطاقات الكامنة في المجتمع للوصول بها إلى أقصى إنتاجية ومردودية ممكنة، بما يكفل التغير المنشود في الشرع، ولا شك أن تحريك الطاقات الكامنة في المجتمع أيا كان نوع هذه الطاقات أي سواء كانت بشرية أو مادية أو غيرها، فإنه نوع من التغيير في المجتمع الذي تنشده البنوك التشاركية كهدف من أهداف الشرع الإسلامي[23].

ويهدف البنك التشاركية كذلك إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات البنكية وأعمال التمويل والاستثمار المنظمة على أسس إسلامية، فيقوم البنك التشاركي بتجميع المدخرات بطرق تكاد تكون قريبة من طريقة البنوك التقليدية بفارق واحد، وهو أنها لا تدفع فوائد محددة مسبقا على هذه المدخرات وإنما تدفع لأصحابها نسبة من الأرباح تحدد بنهاية الفترة، ومن ثم تقوم باستثمار هذه الأموال بطرق تختلف عن البنوك التقليدية، حيث تقوم باستثمارها بطرق أجازها الشرع، كما يقوم البنك التشاركي بتقديم كافة الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك التقليدية، إذا كانت هذه الخدمات لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية ولا يدخل فيها عنصر الفائدة[24].

كما يجب أن تعمل البنوك التشاركية في إطار وظيفة اجتماعية، بحيث تعطي كل الأولوية فيما تقوم به من معاملات بنكية واستثمارية، للأنشطة والمشروعات النافعة والتي يكون من ضمن أهدافها تحقيق مصالح المجتمع الإسلامي بشكل عام وبما يقتضي ألا يكون جل أهداف البنوك التشاركية تحقيق الأرباح والعوائد فقط، بل الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والتنموية للاقتصاد الإسلامي بشكل تنتفع به هي وكذا المتعاملون معها وبما يعمل على رفعة الاقتصاد الإسلامي ككل[25].

وفضلا عن ذلك فإن للبنوك التشاركية دورا ووظيفة هامة في تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد من أجل تعبئة الادخارات لاسيما تلك التي كانت في منأى من التعامل مع البنوك بشكل خاص لأسباب عدة لعل أبرزها هو تفضيل أصحابها البعد عن التعامل مع البنوك التقليدية لمخاوف شبهة عدم توافق معاملاتها مع الشريعة الإسلامية[26].

مما يشجع على عدم حبس الأموال أو حجبها عن الاستثمار الحلال[27]. وعليه، يكون الهدف البعيد للبنوك التشاركية هو تجميع المدخرات من أجل توجيهها وجهة صحيحة في تحقيق النفع للاقتصاد الإسلامي في ظل الالتزام بمقاصد الشريعة واستخدام وسائل في العمل طيعة لها لترشيد عمليات الاستثمار وكافة المعاملات البنكية.

وفي نفس الاتجاه يرى جانب من الفقه أن البنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع. وهي أجهزة تنموية اجتماعية مالية، مالية من حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك من وظائف في تيسير المعاملات، وتنموية من حيث إنها تضع نفسها في خدمة المجتمع وتستهدف تحقيق التنمية فيه، وتقوم بتوظيف أموالها بأرشد السبل بما يحقق النفع للمجتمع أولا وقبل كل شيء، واجتماعية من حيث أنها تقصد في عملها وممارستها إلى تدريب الأفراد على ترشيد الإنفاق وتدريبهم كذلك على الادخار ومعاونتهم في تنمية أموالهم لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالدعوة إلى أداء الزكاة وجمعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية[28].

ثانيا: أغراض البنوك التشاركية

فالأغراض الأساسية للبنك التشاركي التي هي حجة ومعيار نشاطه، وتمثل الإطار العام الذي يعمل من خلاله، يمكن إجمالها فيما يلي:

  • أن تتماشى معاملاته البنكية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يجد البديل الإسلامي لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المسلمين (أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا)[29]؛
  • تنمية وتثبيت القيم العقائدية والخلق الحسن والسلوك السوي لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي، وذلك لتطهير هذا النشاط من الفساد (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)[30]؛
  • تنمية الوعي الادخاري وتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وذلك بإيجاد فرص وصيغ للاستثمار تتناسب من الأفراد والمؤسسات المختلفة؛

أي تنمية الوعي الادخاري بين الأفراد، وترشيد سلوكيات الإنفاق، وتشغيل رؤوس الأموال المعطلة وتوظيفها في المجالات الاقتصادية التي ترفع من عائدها وتزيد من إنتاجها[31].

  • توفير رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من أفراد ومؤسسات للأغراض المشروعات الاقتصادية على أن يتم هذا التمويل طبقا لأحكام الشريعة، بالنسبة للمعطي والآخذ؛

وذلك بتوفير التمويل الاستثماري لجميع المشاريع في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية، والتيسير على رجال الأعمال، للاستفادة من التسهيلات البنكية، إذ يقوم البنك التشاركي بأعمال التمويل الاستثمارية على أساس مشاركة جميع الأطراف، وبهذا تحصل الفائدة للمستثمر أولًا، وللبنك ثانيًا، وللمجتمع ثالثًا[32].

  • إيجاد التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات الاقتصادية داخل المجتمع والتي تسير على أحكام الشريعة الإسلامية؛
  • المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب، بكافة السبل المشروعة ودعم التعاون الإسلامي وتحقيق التكافل الاجتماعي[33].
  • تشجيع الاستثمار وهو الهدف الأساسي للبنوك التشاركية، حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل فيها والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح، وذلك عن طريق التركيز على التوظيف الاستثماري متوسط وطويل الأمد الذي يتيح إنشاء مشروعات في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وبالتالي يعمل على توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي في المجتمع وتقوية هيكل القطاعات الاقتصادية[34].

ثالثا: أهداف البنوك التشاركية

يهدف البنك التشاركي إلى تقديم خدمات بنكية مميزة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها في المجتمعات الإسلامية، للنهوض بمستوى المعيشة طبقًا لمبادئ الشريعة، وقد جاء هذا الهدف مفصلًا في مقدمة الأهداف التي وضعتها البنوك التشاركية، فقد ورد في مقدمة أهداف بنك دبي الإسلامي، أن من أهداف البنك: القيام بجميع الأعمال البنكية والتجارية والمالية وأعمال الاستثمارات، والمساهمة في مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والزراعية والتجارية، شريطة عدم التعامل بالربا، ومراعاة الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات البنكية[35].

فالبنوك الإسلامية جاءت بأهداف وأغراض لإحداث تغير في العمل البنكي، من حيث الهياكل والتنظيم والأغراض عن طريق بلورة أحكام الشريعة الإسلامية في العمل البنكي واقعيا، مع عدم إغفال الصالح العام[36].

ويمكن تفصيل أهداف البنك التشاركي على النحو التالي:

  • التخلص من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين، ذلك أن المعاملات البنكية، ونظام النقد، إذا صارت مقاليده بيد غير المسلمين، أدى ذلك إلى استعباد الأمة؛

إيجاد نظام اقتصادي حر، والتخلص من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين، بإيجاد بنوك إسلامية متميزة تدير اقتصادها بنفسها، وتوسيع حجم المبادلات التجارية المباشرة بين الدول الإسلامية دون وسيط أجنبي[37].

  • تحقيق الربح: وهو أهم الأهداف وبدونه لا تستطيع البنوك التشاركية الاستمرار والبقاء ولن تستطيع تحقيق أهدافها الأخرى، والربح لا يهم فقط حملة الأسهم باعتبار أن الربح يعد حافزا أساسيا لديهم للاحتفاظ بأسهمهم أو التخلص منها بل يهم المودعين لأنه يحقق لهم الضمان لودائعهم وتقديم خدمات بنكية مناسبة لهم[38].
  • زيادة الالتحام والتكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، وذلك بتنظيم المنفعة بين أفراد المجتمع وتفجير طاقات البذل والعطاء، وتحويل الطاقات المعطلة والجامدة إلى طاقات منتجة فاعلة ومتفاعلة تضيف إلى إنتاج المجتمع، والقضاء على كافة صور الإسراف وزيادة روح الانتماء والولاء والحرص على مال الأمة[39].
  • تحقيق استقرار القوة الشرائية للنقود لكي تصبح واسطة للتبادل ووحدة حسابية موثوقة، ومقياسا عادلا للمدفوعات المؤجلة ومستودعا ثابتا للقيمة، وتدعو التعاليم الإسلامية إلى منع التآكل في قيمة الأصول النقدية كنتيجة لاستمرار التضخم في المجتمع وانعكاساته السلبية على فئات المدخرين وذوي الدخول المحدودة وعملية التكوين الرأسمالي، كما أن استمرار عدم التوازن بين شرائح المجتمع يعتبر انتهاكا للقواعد الأخلاقية الإسلامية المرتكزة على الأمة وإقامة ميزان العدل، وتحقق معدل أمثل للنمو الاقتصادي، بتحقق التشغيل الكامل بجمع الموارد المتاحة في المجتمع من أجل الوصول إلى مستوى الرفاء الاقتصادي الهادف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين من الناحيتين المادية والمعنوية[40].

وذلك بتطوير عادات التوفير والاستثمار في المجتمع عن طريق تشجيع الأفراد على الادخار والتوسع فيه مادامت المدخرات تستثمر لصالح المجتمع وتعود على صاحبها بالربح الحلال، وتأكيد دور العمل كمصدر للكسب بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب[41].

خاتمة:

انطلاقا من دراسة مختلف الآليات التنظيمية والعملية الخاصة بالبنوك التشاركية، وبناء على خصوصيات الضوابط التي تحكمها، والقواعد التي تسير على منوالها، وكذا المبادئ التي ترتكز عليها، يمكن القول إن هذه المؤسسات البنكية التشاركية تستطيع أن تترجم عمليا تلك الأحكام الفقهية المنظمة للمجال المالي والاقتصادي عامة، والتي كانت في السابق حبيسة ومقيدة في بطون أمهات الكتب. كما أن اجتهادات العلماء والفقهاء المعاصرين التي انطلقت من أصول الدين واسترشدت بهدي الوحي، وراعت مقتضيات الواقع ساهمت بشكل فعال في تفعيل آليات هذه المؤسسات المالية ذات الطبيعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن البنوك التشاركية لم تقف عند مستوى وضع المال، وإنما تجاوزت ذلك لتكسر طوق الاحتكار البنكي التقليدي، مؤكدة أن المنهج الإسلامي منهج أصيل ومتميز يمكن تنفيذه والعمل بمقتضاه في كل وقت وحين، مهما تطورت العصور وجدت المعاملات.

وهكذا فقد استطاعت البنوك التشاركية أن تحجز لنفسها موقعا لا يستهان به ضمن المؤسسات الاقتصادية العالمية ذات التاريخ العريق والتجربة الطويلة والدعم المستمر والمتواصل، فأصبحت بذلك قيمة مضافة للواقع الاقتصاد العالمي.

وقد كان لخصوصية العمل البنكي التشاركية، وتميز مبادئه الأثر الكبير في تأكيد مصداقيته على المستوى العملي، حيث إنه أصبح مجال اهتمام على الصعيد العالمي. ولا أدل على ذلك انفتاح الغرب على التمويلات الإسلامية، والإشادة بأهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في تعبئة الموارد المالية، واستثمارها بشكل ايجابي وبمنأى عن المخاطر أو الأزمات الاقتصادية والتي تعصف من حين لآخر بكثير من اقتصاديات الدول التي تعتمد النظام الرأسمالي على وجه الخصوص.

وبصفة عامة نخلص إلى القول إن البنوك التشاركية بحكم أنها تمثل جانبا عمليا ومشرقا من جوانب الاقتصاد الإسلامي نأمل أن تتجاوز مختلف العراقيل التي تعيق مسيرتها وأن يحرص القائمون عليها على متابعتها بشكل دائم، وأن تحظى بدعم من طرف الدولة حتى تتوسع بشكل كبير على مستوى انتشارها الجغرافي وأن تكون حلقة من سلسلة التوجه الإسلامي الكامل في سائر المجالات والمعاملات من إنشاء مؤسسة الزكاة والوقف، وغيرها من المؤسسات الشرعية التي لا يمكنها أن تنجح إلا في ظل نظام إسلامي متكامل.

[1] – كلمة بنك مشتقة من الكلمة الإيطالية Bancs حيث كانوا يضعون الأنواع المختلفة من العملات التي يتعاملون فيها على موائد ذات واجهة زجاجية، وكانوا إذا توقف أحدهم عن أداء التزاماته قبل غيره حكم عليه بأن يحطم الجمهور مائدته علنًا إمعانًا في تحقيره، ويطلق على عملية تحطيم زجاج المائدة الإيطالية Bancaratta، ومنها اشتق الأصل من كلمة الإفلاس في جميع لغات الدول الأوربية، وفي المعجم الوسيط: البنك مؤسسة مالية لعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض.

أما مفهوم البنك الإسلامي في الاصطلاح، فقد عرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بأنها: ”تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بالشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاء”.

– منى بنت إبراهيم التويجري: ‘مفهوم البنك الإسلامي وأهدافه’، الموقع الالكتروني www.islammessage.com، تاريخ التحميل 29/01/2017، ص

[2] – راجع الظهير الشريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية، عدد 6328، بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص 462 وما بعدها.

[3] – محمد صلاح محمد الصاوي: ‘مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام’، دار المجتمع ودار الوفاء، طلعة 1، سنة 1990، ص 3.

[4] – الادخار في معناه العام، هو التوقف عن الإنفاق بشكل عشوائي، أو هو الإنفاق الذي يقع ترشيده، وهو أمر واجب من أجل تحقيق التنمية. والادخار في معناه الخاص، هو تأخير الإنفاق إلى أجل معين، شرط أن يوضع المال المؤجل إنفاقه وإلى حين أجله، لدى هيأت متخصصة في إدارة الادخار.

[5] – جلال وفاء البدري محمدين: ”البنوك الإسلامية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى”، سلسلة رسائل البنك الصناعي، عدد 84، مارس 2006، ص 53.

[6] – وقد عرفها المشرع المغربي من خلال المادة 54 من القانون رقم 103.12 والمتعلقة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها على أنها: ‘تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.

يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا’.

[7] – تتميز البنوك التقليدية بعدة خصائص نذكر منها:

– تمنح التسهيلات البنكية مقابل فوائد مركبة باهظة من العملاء؛

– مدة معظم التسهيلات سنة، أي تمويل قصير الأجل لضمان سرعة العائد؛

– التركيز على كبار العملاء الملتزمين لضمان استرداد أموال البنك والفوائد لتحقيق الأرباح؛

– وجوب تقديم ضمانات كافية، لاستخدامها عامل ضغط في حالة المماطلة أو التعثر من بعض الزبناء؛

– تركيز التمويل في الميادين والأنشطة المربحة، بغض النظر عن ميادين التنمية الشاملة، مما يؤدي إلى خلل في البنية الاقتصادية وعدم التوازن التنموي؛

– تركز الثروة بيد عدد من أفراد المجتمع، وبالتالي سوء توزيع الثروة، من خلال تركيز عمليات الإقراض على أشخاص قادرين على تقديم ضمانات لتسديد القرض وفوائده، وتمييزهم بمعدلات فائدة منخفضة.

– علاء أسامة الشعراني، م س، ص 39.

[8]نادي محمد الرفاعي: ‘المصارف الإسلامية’، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2، سنة 2007، ص 31.

[9] – مفهوم الاستخلاف: خلافة وخليفة أي النائب والوكيل والأمين، فالخلافة مهمة الإنسان الوجودية قال تعالى: “وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة” البقرة: آية 30. وعليه أن يقوم بأمانة الاستخلاف وهي العبادة، “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” الآية 56 من سورة الداريات، وعمران الأرض بالعدل والقسط، وذلك بمقتضى العهد الذي أخذه الإنسان على نفسه مع خالقه، قال تعالى: “إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا” سورة الأحزاب: 72.

– هشام بيرام: ”مبدأ الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي -الدرس النظري والنشطة التطبيقي-”، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.hichamberam.blogspot.com، تاريخ التحميل 10/02/ 2017، ص

[10] – وقد نادى أفلاطون بتحريم الربا، إذ جاء في كتابه روح القوانين ‘لا يحل لشخص أن يقرض أخاه بربا’، كما ذم أرسطو الفائدة واعتبر أيا كان مقدارها كسبا غير شرعي طبيعي، ويقول أو رد الدكتور الجمال ما يؤكد ذلك فقد ورد في الإصحاح 18 من سفر جز قيال فقد جاء فيه ‘فالإنسان الذي كان بارا ويقول حقا وعدلا، لم يعط ربا’ وفي سفر الخروج جاء قول ‘الربا اقترضت فضة لشعبي الفقير فلا تكن كالمرابي، لا تضعوا عليه ربا’. غير أن الأحبار فيما بعد قصروا في التوراة من أنه ‘إذا افتقر أخوك فلا تعطه بالربا’ ففي سفر التثنية بالإصحاح الثالث والعشرين لا تقرض أخاك الإسرائيلي ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا الأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك تقرض بلا ربا. إذ فسروا الأخ بما كان يهوديا ومن ثم منعوا اليهودي من أن يقرض يهوديا آخر بفائدة، بينما أجازوا له أن يقرض ذلك بالنسبة لغير اليهودي أما المسيحية فقد حرمت الربا مثلها في ذلك مثل اليهودية، وجاء في أنجيل لوفا ‘إذا اقترضهم لمن تنتظرون منهم مكافأة فأي فضل يعرف لكم ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها، وإذا يكون ثوابكم جزيلا، ونادى القديس توماس الاكويني بتحريم القرض بفائدة متأثرا بذلك بقرارات الكنيسة التي كانت تنادي بفكرة الثمن العادل.

والقديس يازيل يشبه الفائدة بنسل اجتماعي سيء إذ يقول ‘تدعى الفائدة نسل من أجل الآلام والمتاعب التي تولدها بحكم طبيعتها في أذهان المدينين، لأن مهلة الدفع تتبدى لهم مثل ألم المرأة التي تضع، وفائدة الفوائد نسل سوء من أهل سوء، وإلا فلتسم حصائد الفوائد أولاد الأفعى، وعند مجيء حركة الإصلاح في المسيحية ‘البروتستانت’ نجد زعيمها لوثر لم يكتف بتحريم الفائدة قلت أو كثرت بل رأي تحريم كل عقد تجاري يؤدي إلى ربا بما في ذلك البيع، بثمن مؤجل إذا كان أكثر من الثمن العاجل يقول: هناك أناس يحبون أن يبيعوا شيئا بالنقد ويحبون أن يبيعوا سلعهم جميعا بالنسيئة، إن هذا التصرف مخالف لأوامر الله مخالفته للعقل والصواب يقول الفيلسوف دافيد هيوم من فلاسفة القرن الثامن عشر ‘أن النقد ليس مادة للتجارة ولكنه أداتها، ولأنه ليس دولاب من دواليب التجارة ولكنه الذي يلين مدارها’.

– علي عثمان حامد الجعلي: ”الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلامية مصرف التضامن السوداني نموذجا”، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الموسم الجامعي 2005/2006، ص 215.

[11] – نادي محمد الرفاعي، م س، ص 33.

[12] – محمود الأنصاري: ‘ دور البنوك الإسلامية فالتنمية الاجتماعية’، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.kantakji.com، تاريخ التحميل 30/01/2017، ص 1.

[13] – نادي محمد الرفاعي، م س، ص 58.

[14] – سيدي محمد الوردي: ‘أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، مطبعة طوب بريس، الرباط – المغرب، طبعة 1، سنة 2011، ص 274.

[15] – قادري محمد الطاهر، جعيد البشير، كاكي عبد الكريم: ‘المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول’، مكتبة حسب العصرية، طبعة 1، سنة 2000، ص 30.

[16] – نادي محمد الرفاعي، م س، ص 59.

[17] – قادري محمد الطاهر، جعيد البشير وكاكي عبد الكريم، م س، ص 29.

[18] – معناه اللغوي الذي كانت العرب تفهمه قبل الإسلام هو الزيادة والنماء، وكذا العلو يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، فربا الجرح والأرض والمال، إذا زاد. ويقال: ربا السويق ونحوه ربواً إذا صب عليه الماء فانتفخ. ويقال: رباه تربية وتربّاه إذا غداه، لأنه إذا ربا نما وزاد، وهذا لكل ما ينمو كالولد والزرع.

– عبد العظيم جلال أبوزيد: ”فقه الربا دراسة شاملة ومقارنة”، منشور بالموقع الالكتروني www.iefpedia.com/arab/wp، تاريخ الاطلاع 05/01/2019، ص 29.

[19]– المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2017، الموقع الالكتروني www.albaraka.com، تاريخ التحميل 30-01/2017.

[20] – سورة النساء، آية 29.

[21] – سورة النساء، آية 29.

[22] – عاشور عبد الجواد عبد الحميد: ‘البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية’، دار الصحابة للنشر، طنطا – مصر، طبعة 1، سنة 1992، ص 18.

[23] – ضياء مجيد الموسوي: ‘البنوك الإسلامية’، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ع ط غ م، سنة 1997، ص 76.

[24] – عباد سليمان: ‘تقييم أداء البنوك الإسلامية في فلسطين’، مركز تطوير القطاع الخاص، نشرة، 2001.

– أنظر لنا محمد إبراهيم الخماش: ‘البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي والزكاة’، رسالة ماستر في المنازعات الضريبية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، سنة 2007، ص 11.

[25] – محمود حسن صوان: ‘أساسيات العمل المصرفي الإسلامي’، دار وائل للنشر –عمان- الأردن، طبعة 1، سنة 2001، ص 96 وما بعدها.

[26] – عائشة الشرقاوي المالقي: ‘البنوك الإسلامية –التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق-‘، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط 1، ص 27.

[27] – مصداق لقول الله عز وجل: ‘والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم …’.

[28] – أحمد النجار: ‘عن البنوك الإسلامية: ماذا قالوا’، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، س 1982، ص 9-10.

[29] – سورة الأنغام، الآية: 114.

[30] – سورة التوبة، الآية: 109.

[31]– منى بنت إبراهيم التويجري، م س، ص 3.

[32]– منى بنت إبراهيم التويجري، م س، ص 3.

[33] – عبد الحليم عويس: ‘موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر’، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، س 2009، ص 228 وما بعدها.

[34] – منى بنت إبراهيم التويجري، م س، ص 3.

[35] – منى بنت إبراهيم التويجري، م س، ص 2.

– ينظر: مصرف التنمية الإسلامي، رفيق المصري ص/369؛ المدخل لفقه البنوك الإسلامي، عبد الحميد البعلي ص/193، موقع بنك دبي الإسلامي w.w.w.dib.ae/ar.

[36] – عائشة الشرقاوي المالقي: ‘البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق’،م س، ص 31.

[37] – منى بنت إبراهيم التويجري، م س، ص 4.

[38] – ارشيد محمود: ‘الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية’، دار النفائس للنشر والتوزيع، الاردن، س 2001، ص 21.

[39] – الخضيري محسن: ‘البنوك الإسلامية’، ايترك للنشر والتوزيع، ط 3، س 1999، ص 38.

[40] – محمود حسن صوان: ‘أساسيات الاقتصاد الإسلامي’، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، س 2004، ص 139.

[41] – المصري أحمد: ‘إدارة البنوك التجارية والإسلامية’، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، س 2005، ص 64.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى