اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
الطالبة: ناصيري ربيعة. طالبة دكتوراه تخصص قانون الأعمال
كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة طاهري محمد بشار –الجزائر–
الملخص:
من أجل تسوية منازعات الاستثمار بين الطرفين كان لابد من هيئة محايدة والمتمثلة في التحكيم، بالرغم من وجود العديد من الطرق لفض مثل هذه النزاعات ولكن يبقى التحكيم هو الطريقة الفعالة والحاسمة لهذه النزاعات مونه يتناسب مع عقود الاستثمار وما يتميز به من سرية وهذا ينسجم مع رغبة المستثمرين لأنه يمنحهم السرية ويحافظ على سمعتهم ومركزهم في مجال النشاط التجاري. فكان إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كصمام أمان للمستثمرين لمنحهم الثقة، وفي نفس الوقت النهوض بالتنمية الاقتصادية للدول المضيفة من خلال الوسائل التي وفرها المركز لتسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب وبين الدول المضيفة لاستثماراتهم عن طريق التوفيق والتحكيم، ولعل هذا الأخير أصبح الأمثل.
الكلمات المفتاحية: اتفاقية المركز، المستثمر الأجنبي، اختصاص المركز، التحكيم.
Abstract :
In order to settle the investment disputes between the parties, it was necessary to have a neutral body represented in the arbitration, although there are many ways to resolve such disputes, but arbitration remains the effective and decisive method for these disputes. This is appropriate for the investment contracts and the secret nature of this, Because it gives them confidentiality and maintains their reputation and status in the field of commercial activity. The establishment of the International Center for the Settlement of Investment Disputes as a safety valve for investors to give them confidence and at the same time promote the economic development of host countries through the means provided by the Center to settle investment disputes between foreign investors and host countries of their investments through conciliation and arbitration.
Keywords: Center Agreement, Foreign Investor, Center Competence, Arbitration.
مقدمة.
لقد صاحب النظام العالمي الجديد اتساع هام وسريع للعمليات الاستثمارية نتيجة التحولات الاقتصادية التي فرضت نفسها في مجال النقل وازدهار التجارة العالمية والإنتاج وانتقال رؤوس الأموال، هذا الأمر تطلب تظافر وتجمع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على هذا التحول، وكذا النهوض بالتنمية الاقتصادية للدول.
وكان الدور البارز للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدول وخاصة الدول النامية من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأخذ هذا الأخير على عاتقه مسؤولية التنمية وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق تدفق رؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ولكن من أجل خلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي وبعث الثقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة في حال ثار نزاع بينهما، هذا يتطلب جهة محايدة والتي تمثلت في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي جاء من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول المضيفة للاستثمار الأجنبي من خلال توفير مناخ استثماري ملائم.
فتظهر أهمية هذا الموضوع في أن الاتفاقية المنشئة للمركز الدولي تعمل على تحقيق توازن بين مصالح المستثمر الأجنبي من جهة كون أن لجوءه للتحكيم يبدد من مخاوفه، والدولة المضيفة من جهة ثانية وذلك لأن المركز يخلق مناخاً من شأنه زيادة حجم الاستثمارات على أراضيها.
وعلى ضوء ما تقدم تطرح الاشكالية التالية: بما أن المادة 25 من اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي قد وضعت خطوط عريضة أو أحكام وجب تطبيقها، فإلى أي مدى يمكن للدول المضيفة تقبل هذه الأحكام وتطبيقها؟
وللإجابة عن هذه الاشكالية قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين:
-المبحث الأول: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
– المبحث الثاني: شروط اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.