من اعداد ذ: عبد الحكيم بوراوي
موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة
تقدم اليك دوي حقوق السيدة فروجة طالبين مشورتك لحصولهم على التعويض عارضين عليك مايلي :
ان متوفيتهم السيدة فروجة بتاريخ 14 مارس 2013 خرجت من بيتها لادخال ابنتها التي كانت تلعب امام البيت و عند خروجها أصيبت برصاصة طائشة ألقتها عناصر الشرطة التي كانت تلاحق المجرمين
1 الوقائع تساغ الوقائع حسب أسلوبك
*
المسائل القانونية :
ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة المرأة؟ و من المسئول؟
تتولى الشرطة مهام الضبط الإداري، بمعنى المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، إضافة إلى الضبط طبقا للمادة12 ق اجراءات جزائية قضائي ، و يندرج فيها البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
فالضبط الذي تمارسه أجهزة الشرطة ينقسم إلى نوعين إداري و قضائي:
– فالضبط الإداري، وقائي مانع يهدف إلى المحافظة على الأمن العام، الصحة العامة والسكنية العامة.
– أما الضبط القضائي، فهو قامع يهدف إلى اكتشاف الجرائم بعد وقوعها و جمع الأدلة المثبتة لها.
سبب وفاة المرأة هو العيار الناري الذي أطلقه أحد أعوان الشرطة إثر قيامه بأعمال الضبط و بذلك يعد مسئولا عن وفاتها.
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
أقر القضاء الإداري الفرنسي مسئولية مصالح الشرطة على أساس الخطأ الجسيم مميزا بذلك بين مختلف النشاطات التي تقوم بها مصالح الشرطة حيث أن القضاء اشترط الخطأ البسيط فقط عندما تكون الأضرار ناتجة عن نشاط إداري تنظيمي تمارسه مصالح الشرطة في إطار وظيفة الضبط الإداري.
كل من أعمال الشرطة الإدارية أو القضائية، تكتسي صعوبات ناجمة عن خصوصية الجهاز في حد ذاته و نشاطه المتميز، الذي يفرض على موظفيه التدخل السريع والفعال، فإن القضاء اشترط الخطأ الجسيم بالنسبة للنشاطات المادية ذات الطابع التنفيذي الذي تقوم به مصالح الشرطة إما تنفيذ القرارات الإدارية أو تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بالحفاظ على النظام العام فإن القضاء ميز بين نوعين من النشاطات
1- نشاط مادي تنفيذي: بدون استعمال السلاح الناري فهذا النوع من النشاطات فإن القضاء الإداري اشترط لترتيب المسئولية الخطأ البسيط.
2- مادي تنفذي باستعمال السلاح الناري و هناك حالتين أخذ بمعيار طبيعة الضحية فنجد:
إذا كانت الضحية أو المتضرر هو المقصود بالعمل الذي قامت به الشرطة فهنا يشترط لقيام مسئولية الشرطة الخطأ الجسيم.
إذا كانت الضحية غير مقصودة فتأسس المسئولية على أساس المخاطر (شروطها استعمال سلاح ناري، ضحية من الغير غير مقصودة، الضرر غير عادي.)
في الجزائر : إن المحكمة العليا في أحد قراراتها عام 1976 ضد وزارة الداخلية أسست مسئولية مصالح الأمن على أساس المخاطر و جاء في هذا القرار إذا كانت مسئولية مصالح الأمن لا تقوم إلا على أساس الخطأ الجسيم فإن مسئولية الدولة قائمة دون وجود أي خطأ عندما تستعمل مصالح الشرطة أسلحة تشكل خطر على الأشخاص و الأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها في الظروف العادية التي يمكن تحملها من جهة أخرى فإن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أصدرت قرارا في قضية تتعلق بوزارة الداخلية رفعها المدعو سماتي نبيل و تتلخص وقائعها في أن مصالح الشرطة أوقفت المدعو سماتي نبيل و هو يحمل شفرة حلاقة و علبة من الحبوب المهلوسة و بعد توقيفه من مصالح الأمن و استنطاقه نقل في نفس اليم إلى المستشفى الجامعي لعلاج جروح أصابته في عينه نتيجة سقوطه داخل محافظة الشرطة فرأت المحكمة العليا بعد رفع الضحية دعوى ضد مصالح الشرطة أن هذه المصالح تعد مسئولة عن الأضرار التي حصلت و أسست المسئولية على أساس الخطأ المرفقي الناتج عن تهاون مصالح الشرطة و ذلك بدلا من القاعدة المطبقة و التي تشترط الخطأ الجسيم أو البسيط لترتيب مسئولية الشرطة الناتج عن نشاطها التنفيذي دون استعمال السلاح.
الإجابة:
أساس مسئولية مصالح الشرطة على أساس المخاطر حيث أنه في قضية الحال مصالح الشرطة قامت بنشاط مادي تنفيذي باستعمال السلاح وأن المرأة التي أصيبت لم تكن مقصودة.
السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).
هناك ضرر مادي جسماني أصاب المرأة تمثل في وفاتها و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها. و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : اصابة السيدة برصاصة
2 مؤكد : الوفاة
3 مباشر : وقع بسبب الرصاصة الطائشة
4 مس بحق مشروع : الوفاة للسيدة و ضرر معنوي لدوي الحقوق
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة المرأة هو ضرر قابل للتعويض.
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع
لذوي الحقوق 3 خيارات :
دعوى أمام القضاء المدني م 124 ق.م
دعوى جزائية ضد العون الذي أطلق الرصاصة
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية المخاطر) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م.
ترفع دعوى :
بما أن مديرية الأمن الوطني لا تتمتع بالشخصية المعنوية فالدعوى ترفع على وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتمثلة في شخص الوزير
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار
المراجع :
1 الوجيز في القضاء الاداري لـ الدكتور بوحميدة عطاء الله – دار هومة 2011
2 مدكرة تخرج تحت عنوان المسؤولية الادارية لـ القاضية بوراس ياسمينة
نتمنى أن نكون قد وفقنا في هدا العمل المتواضع
لقد تم جمع الاستشارات و الاجابة عنها :
من طرف الطالب عبد الحكيم بوراوي
فوج 61 قسم الكفاءة المهنية للمحاماة