الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية
محمد قاسمي
باحث في العلوم القانونية وخريج ماستر الأسرة – أكادير
مدير مسؤول عن مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الأحكام العامة للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء المنظومة القانونية الإجرائية المغربية
مقدمة:
وعيا من المشرع بخطورة النزاعات المثارة بين المتقاضين في شتى المجالات، ورغبته في فضها في أقرب الآجال وبأنجع الوسائل، وتخليصهم من حيرة الاختصاص القضائي، فلقد حدد من خلال قانون المسطرة المدنية[1] وظهير التنظيم القضائي[2] ومجموعة من النصوص القانونية الأخرى[3] قواعد مختلفة تحكم موضوع الاختصاص والدفع بانعدامه.
ونعني بالاختصاص صلاحية وسلطة المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو توزيع العمل القضائي بين مختلف الجهات القضائية داخل المملكة، وهو يقتصر عادة على الاختصاص المحلي أو المكاني وكذا الاختصاص القيمي في البلدان التي تعرف وحدة القضاء، ويتعداه إلى الاختصاص النوعي والوظيفي في البلدان التي تتوفر على ازدواجية القضاء، وبهذا كان الاختصاص هو قدر ما لجهة قضائية أو لمحكمة من ولاية في الفصل في نزاع من المنازعات، وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين.[4]
فلقد عرفت أحكام الاختصاص في المغرب العديد من التطورات، فبعد أن كانت تعرف ازدواجية في القانون المؤطر لها حيث كانت تطبق نصوص ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 وكذا القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، وبقي الحال على ذلك إلى حين صدور قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي خفف من فكرة النظام العام بالنسبة للاختصاص النوعي، ومع إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 والتجارية سنة 1997 عرف موضوع الاختصاص العديد من المقتضيات جاء بها هذين القانونين منح بموجبهما المشرع للمحاكم التجارية والإدارية حيزا وافرا من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها بعد سحبها من اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة.
إن دراسة موضوع الاختصاص والقواعد المنظمة له ترمي إلى معرفة الجهة القضائية المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، ويقتضي ذلك بالضرورة تعدد المحاكم وتنوعها. وهكذا يكون على طالب الحق أن يعرف المحكمة المختصة التي ستنظر في دعواه، وكذا درجة هذه المحكمة والمكان الذي توجد به.[5]
من كل ذلك يطرح لدينا السؤال الذي مفاده: ما هي الأحكام العامة التي صاغها المشرع للاختصاص والدفع بانعدامه في ضوء أحكام المنظومة القانونية الإجرائية؟
وللإجابة عن التساؤل المطروح سوف نعمد إلى إعمال التصميم المومأ إليه بعده: حيث سنخصص (المطلب الأول) للتعريف بالاختصاص وأصنافه، على أن نعرج في (المطلب الثاني) للحديث عن الدفع بعدم الاختصاص وآثاره.
المطلب الأول: تعريف الاختصاص وأصنافه
في هذا المطلب سنتطرق لإعطاء تعريف للاختصاص في (الفقرة الأولى) على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) للحديث عن أصنافه.
الفقرة الأول: تحديد مفهوم الاختصاص
يقصد بالاختصاص سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو أهلية الجهة القضائية للبت في النزاع المطروح أمامها، وترمي قواعد الاختصاص إلى تحديد نصيب كل جهة من جهات التقاضي من القضايا، ويتم تحديد حصة كل محكمة من محاكم الدرجة الواحدة على أساس مكاني ونوعي.
وبذلك كان الاختصاص هو قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية في الفصل في نزاع من المنازعات، وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين.[6]
ولتحديد اختصاص محكمة ما لابد من الاعتماد على معيارين هما:
المعيار الأول ينظر إلى موضوع الدعوى وقيمتها: ذلك أن الدعاوى المدنية تنظر فيها المحاكم الابتدائية كقاعدة عامة والدعاوى التجارية تبت فيها المحاكم التجارية كمبدأ عام والنزاعات الإدارية تنظر فيها المحاكم الإدارية…الخ.
أما المعيار الثاني فينظر إلى مكان تواجد المحكمة: أي النفوذ الترابي الذي تبسط عليه ولايتها، وهذا النفوذ محدد مجاليا لا يمكن لأي محكمة أن تخرج عنه.
وبذلك يكون الاختصاص المحدد وفقا للمعيار الأول اختصاص نوعيا أو قيميا، ويسمى الاختصاص الذي يحدد وفقا للمعيار الثاني بالاختصاص المحلي أو المكاني.
الفقرة الثانية: أصناف الاختصاص
يعد تحديد اختصاص الجهات القضائية من الأمور التي يستقل بها المشرع، فهو من يحدد أنواع الدعاوى التي يمكن للمحكمة أن تبت فيها وقيمتها كذلك، وهو الذي يحدد بالإضافة إلى ذلك النفوذ الترابي أو المكاني لهذه المحاكم.
ويقسم بعض الفقه الاختصاص إلى أربعة أصناف تحددها ضوابط معلومة، ويتعلق الأمر بالضابط الوظيفي ويعطي الاختصاص الوظيفي، والضابط النوعي ويعطي الاختصاص النوعي، والضابط الترابي ويعطي الاختصاص المكاني، والضابط المالي يعطي الاختصاص القيمي.[7]
فالاختصاص الوظيفي هو ولاية وصلاحية الهيئات القضائية المختلفة في منح الحماية القانونية لمن يستحقها[8]. فهو يسمى كذلك لتعلقه بوظيفة القضاء التي يرجع له أمر الفصل في المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، وهذا الاختصاص يتم بمقتضى نصوص قانونية، أي أن المشرع هو الذي يحدد لكل جهة قضائية ما يدخل ضمن ولايتها، بغض النظر عن الطبيعة القانونية لبعض القضايا المعينة.[9]
أما الاختصاص النوعي فهو الذي يحدد نصيب أو ولاية كل جهة قضائية على حدة من النزاعات القضائية بالنظر إلى طبيعة الدعوى، فيختص القضاء المدني بالدعاوى المدنية، ويختص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية[10]والقضاء التجاري بالقضايا التجارية…الخ.
والمشرع المغربي تناول الاختصاص النوعي في كل من قانون المسطرة المدنية وفي القانون المحدث للمحاكم الإدارية[11]والقانون المنشئ للمحاكم التجارية[12]، إلا أن ما يمكن أن تجدر الإشارة إليه أن الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة أحكامه.
أما بخصوص الاختصاص المحلي أو الترابي فإنه بعدما يتم تحديد المحكمة المختصة نوعيا للنظر في قضية معينة، فإنه يتم الإشارة إلى المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها المكاني البت والحكم في هذه الدعوى من بين المحاكم الموزعة في أنحاء المنطقة الجغرافية التابعة لدرجة معينة من درجات التقاضي.
وغالبا ما يراعى في تحديد المحكمة المختصة مكانيا المحكمة القريبة من المتقاضين، وذلك تحقيقا لمسعى لطالما سعى المشرع إليه ألا وهو تقريب القضاء من المتقاضين.
وعليه فالاختصاص المحلي هو مجموع القواعد التي تعين المحكمة المختصة من بين عدد محاكم من نوع واحد موزعة في الدوائر القضائية المختلفة في المملكة للنظر في قضية معينة.[13] ولتعيين المحكمة المختصة اختصاصا محليا فإن المشرع يعتمد في ذلك إما شخص المتقاضين أو موضوع النزاع أو سبب هذا النزاع.
والقاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي أن المدعي يتبع المدعى عليه في موطنه أو محل إقامته، لكن هذا القاعدة ترد عليها استثناءات تناولها المشرع في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية[14].
وكما تختلف المنازعات من حيث نوعها، فإنها تختلف أيضا من حيث قيمتها المالية والمقصود هنا هو الاختصاص القيمي، ويعني تحديد السقف المالي لتدخل المحكمة، أي تعيين اختصاصها للنظر في نزاع معين اعتماد على قيمته المالية،[15]أو هو اختصاص محاكم الدرجة الأولى بالفصل في المنازعات بحسب القيمة[16].
وهو ما يظهر في الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه:” تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
– وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛”
ويستثنى من مقتضيات هذا الفصل الاختصاص القيمي المخول لأقسام قضاء القرب[17]، حيث حدده المشرع في 5000 ألاف درهم بمقتضى القانون رقم 10/42[18].
أما الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية فقد حدده المشرع في أكثر من 20 ألف درهم كما نص على ذلك القانون المحدث للمحاكم التجارية في الفصل السادس منه بقوله:” تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.”
المطلب الثاني: الدفع بعدم الاختصاص وآثاره
غالبا ما يلجأ أحد المتقاضين في حالات كثيرة للتمسك بالدفع بعدم الاختصاص كدفع شكلي استوجب المشرع إثارته قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر، وعليه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى فقرتين نخصص (الفقرة الأولى) لشروط الدفع بعدم الاختصاص، على أن نعود في (الفقرة الثانية) للحديث عن آثار إعمال هذا الدفع.
الفقرة الأولى: شروط الدفع بعدم الاختصاص
في هذا المقام يجب أن نميز بين الدفع بعدم الاختصاص النوعي والدفع بعدم الاختصاص المحلي، فمتى تعلق الأمر بالنوع الأول – أي النوعي- فإنه يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى إثارته والتمسك به، إذ يبين عدم اختصاص المحكمة التي رفعت إليها الدعوى مند الوهلة الأولى مع إشارته إلى المحكمة المختصة.
ولا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، بالإضافة أنه يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين الجهة القضائية المختصة، حيث بمجرد ما يتم قبول هذا الدفع يتوجب على المحكمة أن ترفع يدها عن القضية وتقوم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بدون أية مصاريف.
ويمكن للمحكمة كذلك أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها كونه من النظام العام، لكن هذا الأمر يقتصر فقط على محاكم الدرجة الأولى دون محاكم الاستئناف ومحكمة النقض،[19] وهو الأمر الذي يمكن أن يستشف من خلال مقتضيات الفصل 16 قانون المسطرة المدنية[20]، لكن إذا رجعنا إلى القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية نجد أنه يقر بإمكانية إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، وهو الأمر الذي يظهر لنا واضحا من خلال منطوق المادة 12 من نفس القانون[21]، ويمكن إثارته في سائر مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.[22]
أما بالنسبة للمحاكم التجارية فإنه لا يصدر عنها الحكم بعدم الاختصاص النوعي إلا بمناسبة إثارة هذا الدفع أمامها من قبل أحد أطرف النزاع، وذلك عندما يكون هذا الدفع مبنيا على أساس، كما أنه ليس لمحكمة الاستئناف التجارية أن تقضي تلقائيا بعدم اختصاصها النوعي، وهذه الأمور كلها أشارت إليها المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المحلي فإنه بعد استقراء الأحكام المنصوص عليها في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 14 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وكذا المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، يمكن القول بأن قواعده ليست من النظام العام، حيث أن أمر إثارته يرجع إلى المدعى عليه وحده، أي أنه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بإثارة الدفع بعدم اختصاصها المحلي تلقائيا وإلا كان ذلك مساسا بحيادها تجاه الأطراف، كما أنه يجب على من يعنيه الأمر أن يثير هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، وهذا الدفع كذلك لا يمكن إثارته أمام محاكم الدرجة الثانية – باستثناء الأحكام الغيابية – وكذا أمام محكمة النقض.[23]
ويجوز للأطراف الاتفاق مقدما على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي صراحة، أو ضمنيا بعد رفع الدعوى من خلال عدم إثارة هذا الدفع رغم وروده في القضية.
الفقرة الثانية: آثار الدفع بعدم الاختصاص
ينجم عن إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام محكمة ما أن تكون ملزمة بالبت فيه وفق الإجراءات القانونية، وذلك إما بواسطة حكم مستقل وإما بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر، وهذا مرتبط بنوع المحكمة، فالمحاكم العادية يمكنها أن تبث في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل أو أن تضمه إلى الجوهر وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 17 قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه:” يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.” ويقبل الحكمين معا الطعن بالاستئناف والنقض الأول استقلالا والثاني برمته.[24]
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة إما أن تستجيب للدفع بعدم الاختصاص أو تغض الطرف عنه، وفي حالة إقرارها بعدم اختصاصها فيجب عليها أن لا تنظر في الجوهر إطلاقا، بل تحيل الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص بعد أن تكون قد أشارت إليها في فحوى حكمها مع العلم أن هذا الحكم الصادر بقبول الدفع لا يكتسي حجية الشيء المقضي به[25]، وتكون الإحالة على المحكمة المختصة بدون أية مصاريف قضائية يتحملها مثير الدفع بعدم الاختصاص.
خاتمة
عطفا على ما سبق ذكره نخلص للعديد من الخلاصات من أهمها:
– الاختصاص هو سلطة وصلاحية المحكمة للحكم في قضية معينة، أو هو أهلية الجهة القضائية للبت في النزاع المطروح أمامها.
– لتحديد اختصاص محكمة ما للبت في قضية معينة لابد من الاعتماد على معيارين هما: المعيار الأول ينظر إلى موضوع الدعوى وقيمتها وهو الاختصاص النوعي، أما المعيار الثاني فينظر إلى مكان تواجد المحكمة وهو الاختصاص المحلي.
– بخصوص أصناف الاختصاص وأنواعه فهي تتجزأ إلى أربع أنواع كما حددها بعض الفقه القانوني الإجرائي وهي: الاختصاص الوظيفي وكذا الاختصاص النوعي بالإضافة إلى الاختصاص المحلي وأخيرا الاختصاص القيمي.
– يمكن لأحد أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتمسك به، كما يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها كونه من النظام العام، أما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المحلي فيمكن للأطراف التنازل عنه وعدم التمسك به ولا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها كونه ليس من متعلقات النظام العام، ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص سواء من قبل المحكمة أو الأطراف قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر.
– بعد إثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المحكمة فإنها تكون ملزمة بالبت فيه وفق الإجراءات القانونية، وذلك إما بواسطة حكم مستقل وإما بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر، فإن تقرر قبول هذا الدفع فالمحكمة المثار أمامها تحيل القضية إلى المحكمة المختصة بقوة القانون وبدون أية مصاريف.
انتهى بحول الله
[1] – قانون المسطرة المدنية المغربية الصادرة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص: 2741.
[2] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص: 2027.
[3] – كمدونة الأسرة وقانون الشغل ومدونة التجارة وظهير التحفيظ العقاري…الخ.
[4] – إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 539.
[5] – موسى عبود ومحمد السماحي، المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة الصومعة، الرباط، ص:74.
[6] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س، ص:539.
[7] – عبد الوهاب المريني، دروس في القانون القضائي الخاص المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط. ص: 97.
[8] – أمينة النمر، قانون المرافعات، مطبعة الإشعاع، الإسكندرية، ص:151.
[9] – محمد محجوبي، القانون القضائي الخاص، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم، الرباط، ص:61.
[10] – محمد محجوبي، إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد لإحداث المحاكم الإدارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص:83.
[11] – القانون 41/90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
[12] – القانون رقم 53/95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.
[13] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س، ص:540.
[14] – ينص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية على أنه:” تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
– في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
– في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
– في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
– في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
– في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛
– في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
– في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
– في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
– في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
– في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
– في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
– في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
– في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
– في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
– في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
– في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 – في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 – في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 – في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 – في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.”
[15] – عبد الوهاب المريني، م س، ص:71.
[16] – أمينة النمر، م س، ص:98.
[17] – ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4392.
[18] – ينص الفصل 10 من قانون قضاء القرب على ما يلي:” يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.”
[19] – موسى عبود ومحمد السماحي، م س، ص:86.
[20] – ينص الفصل 16 من ق م م على أنه:” يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.”
[21] – تنص المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أنه:” تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللإطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل وإجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروض عليها القضية أن تثيره تلقائيا.”
[22] – محمد محجوبي، م س، ص:65.
[23] – محمد محجوبي، م س، ص: 115.
[24] – موسى عبود ومحمد السماحي، م س، ص:87.
[25] – ذ عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2015م، ص: 195.