في الواجهةمقالات قانونية

الأداء الإلكتروني في المحكمة الرقمية بالمغرب –    محمد ابراق                           

الأداء الإلكتروني في المحكمة الرقمية بالمغرب

محمد ابراق

طالب باحث في قانون الاعمال

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – تطوان

مقدمة

جاء في الرسالة الملكية ما يلي “ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي[1]، وفعلا بعد هذه الرسالة الملكية السامية كان لها دور كبير في ظهور المحكمة الرقمية، بالإضافة إلى الجهود المضفورة من طرف وزارة العدل لتكريس المحكمة الرقمية من أجل مواكبة التحولات الدولية في مجال العدالة، بالإضافة إلى ما فرضته علينا جائحة كورنا كان لابد من استمرار المرفق القضائي من اجل الحفاض على حقوق المتقاضين، ويقصد  بالمحكمة الرقمية هي ” تنظيم تقني معلوماتي تفاعلي مؤمن على الشبكة العالمية، يتيح للمتقاضين تحريك دعواهم وتقديم البيانات والاطلاع على مجريات الجلسات، وللقضاة وأعوانهم النظر في الدعاوى وتدوينها وحفظها والفصل فيها، عبر الوسائل الحديثة”[2]، هذا التعريف بخصوص المحكمة الرقمية، وهناك أيضا التقاضي الإلكتروني وهو كجزء من المحكمة الرقمية ويمكن تعريفه بكونه ” نظام تقني من خلاله يمكن للمدعي أن يرفع دعواه، يسجلها ويقدم المستندات، ويصدر القاضي الحكم في النزاع دون أن ينتقل إلى مبنى المحكمة، وذلك باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية”[3]،وأمام هذا التطور كان لازما رقمنة المحكمة بجميع مرافقها من أجل تقريب القضاء إلى المتقاضيين لذلك ثم الاعتماد على الأداء الالكتروني  بدل الأداء التقليدي الذي يتطلب الحضور المادي لمرتفقي القضاء وذلك لتسهيل وتقريب المواطن إلى المحكمة، حيث ثم تخصيص منصة الكترونية تشمل جميع الخدمات القضائية الالكترونية ومن بينها المنصة الالكترونية لصناديق المحاكم حيث تمكن المرتفق للمحكمة أداء بعض الخدمات الالكترونية القضائية بوسائل الأداء الالكترونية، غير أنه عملية الأداء الالكتروني في المحكمة رقمية محفوفة بمجموعة من الاكراهات، لذلك يتعين على وزارة العدل توفير مجموعة من المتطلبات لنجاح تجربة الأداء الالكتروني بالمحكمة إسوة بالدول المتقدمة التي تمكنت من النجاح في هذه التجربة، ويحظى هذا الموضوع بأهمية نظرية تكمن في وضع اطار قانوني ينظم عملية الدفع الالكتروني في الإجراءات القضائية أما على المستوى العملي فتكمن أهميته في تقريب الجهاز القضائي للمرتفقين وحماية حقوقهم، وتكمن إشكالية هذا الموضوع في إلى أي حد وضع  المشرع المغربي اطار قانوني ينظم عمليات الأداء الالكتروني بالمحكمة الرقمية؟

ومنه تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

ما هو الإطار القانوني لوسائل الأداء الالكتروني؟ وماهي الخدمات القضائية الالكترونية التي يمكن الدفع فيها الكترونيا؟ وماهي المتطلبات لنجاح تجربة الأداء الالكتروني في المحكمة الرقمية بالمغرب؟

وللإحاطة بهذا الاشكال ارتأيت تناول هذا الموضوع من خلال التقسيم التالي:

المطلب الأول: النظام القانوني لوسائل الأداء الإلكترونية

المطلب الثاني: خدمات الأداء الإلكتروني في المحكمة الرقمية ومتطلباتها

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول: النظام القانوني لوسائل الأداء الإلكترونية

تعتبر وسائل الأداء الالكترونية من أهم وسائل الأداء في عصرنا الحالي وذلك لما تتميز به من خصائص تقنية، وما توفره من مزايا لمستعمليها لذلك سنحاول تحديد مفهوم وسائل الأداء الالكترونية، غير أن مسألة تعريف وسائل الأداء الالكترونية تتسم بالتعقيد نظرا لكونها تمزج بين ما هو قانوني من جهة وما هو تقني من جهة ثانية وتبيان خصائصها (الفقرة الأولى)، ثم التطرق إلى وسائل الأداء الالكترونية التي يمكن الأداء بها في المحكمة الالكترونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية وسائل الأداء الإلكترونية

ان تعريف وسائل الأداء الالكتروني ليس بالأمر السهل، لأن هذا الأخير يزاوج بين مفاهيم قانونية من جهة وبين مفاهيم تقنية من جهة أخرى لذلك سنحاول من خلال دراستنا تحديد مفهوم وسائل الأداء الالكترونية من الزاوية التشريعية والقضائية والفقهية (أولا) ثم تبيان خصائص وسائل الأداء الالكترونية (ثانيا).

أولا: مفهوم وسائل الأداء الإلكترونية

عرف البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وسائل الأداء الالكترونية من خلال التوجيهية CE/2000/[4]46 بأنها” قيمة نقدية مخزنة على وسيط إلكتروني، أو مغناطيسي، والتي تمثل دينا على مصدرها، التي يتم إصدارها مقابل تحويل للأموال لغرض الدفع الالكتروني والتي تكون مقبولة كوسيلة للدفع من قبل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية من غير الجهة المصدرة للنقود الالكترونية” بينما عرف المشرع الفرنسي وسائل الأداء الالكترونية في المادة 4 من القانون البنكي الفرنسي هي ” كل الوسائل التي تسمح للأشخاص بنقل أو تحويل للأموال أيا كانت الدعامة التي تقوم عليها هذه الوسيلة وأيا كانت الطريقة الفنية التي تعمل بها”[5]. كما عرفها المشرع الفرنسي في القانون النقدي والمالي من خلال المادة L315-1 وسائل الأداء الإلكترونية هي  “قيمة نقدية مخزنة في شكل إلكتروني، بما في ذلك مغناطيسية، تمثل مطالبة على المُصدر والتي يتم إصدارها مقابل تحويل الأموال لأغراض معاملات الدفع المحددة في المادة l 33-3 والتي يتم قبولها من قبل شخص طبيعي أو معنوي من غير جهة إصدار نقود إلكترونية “[6]، في حين المشرع المغربي عرف وسائل الدفع الالكترونية من خلال المادة 329 من م.ت بأنها ” كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك”، وبعد صدور القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[7]، عرف وسائل الأداء الالكتروني بشكل مفصل ” تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك”.

تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون:

  • مخزنة على دعامة إلكترونية
  • ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة
  • ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية “

ويتضح من خلال التعريف التشريعي لوسائل الأداء الالكترونية، أن المشرع المغربي لم يحدد هذه الوسائل بالضبط إنما استعمل العبارة العامة الفضفاضة صالحة للحاضر والمستقبل، ويمكن أن تحتوي جميع وسائل الأداء الالكترونية سواء المتعارف عليها في وقتنا الحاضر، أم التي ستفرزها لنا التطورات التكنولوجية في المستقبل[8].

إن العمل القضائي المغربي أو المقارن لم يعطي تعريف دقيق لوسائل الأداء الالكترونية، وإنما اكتفى بالإشارة إلى هذه الوسائل، وأغلب العمل القضائي أشار إلى البطاقات البنكية أو التحويل البنكي الإلكتروني لأنهما أكثر استعمالا واقبالا من طرف العملاء وهذا ما جاء في قرار المحكمة النقض الفرنسية ” أن مسؤولية البنك قائمة نتيجة عدم تأكده من اسم المستفيد من أمر التحويل الوارد عليه بوسيلة إلكترونية تطبيقا للاتفاقية التي تجمع بين العميل والبنك”[9]،”أما العمل القضائي المغربي شبه فارغ من الاحكام والقرارات القضائية المتعلقة بوسائل الأداء الالكترونية، نظرا لندرة النزاعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تنتج عنها مثل هذه الأحكام، لكن القضاء المغربي ينحصر عمله بخصوص هذا الموضوع في البطاقات البنكية نظرا لشيوعها والاقبال عليها من طرف العملاء، وأحيانا في التحويل البنكي الالكتروني، ومن خلال هذه القرارات يحاول الإشارة  إلى هذه الوسائل التي نص عليها المشرع المغربي في المادة 6 من قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،  حيث استعمل عبارة فضفاضة يمكن أن تحتوي جميع وسائل الأداء الالكترونية ، والعمل القضائي أشار إلى التحويل البنكي الالكتروني والبطاقات البنكية وهذا جاء قرار محكمة النقض بأن “يتحمل البنك مسؤولية الخطأ في تنفيذ تحويلات بنكية ارتكبه بنك أجنبي حل محله في تنفيذها (المادة 523 من مدونة التجارة)

مسؤولية البنك لا تحقق فقط مع توافر العناصر الثلاثة التقليدية المعروفة وهي الخطأ فالضرر مرورا بالعلاقة السببية بينها، وإنما يسال أيضا عن الأخطاء التي ارتكبها البنك الأجنبي الذي حل محله في تنفيذ التحويلات البنكية، والمحكمة عندما ناقشت مسؤولية البنك في إطار القواعد العامة للمسؤولية فقط دون النظر لما توجبه مقتضيات المادة 523 من مدونة التجارة قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس”[10]،

أما بخصوص البطاقات البنكية فقد جاء في قرار لمحكمة النقض “قرصنة واختراق القن السري-استمرار سحب المبالغ من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقات البنكية-قيام المسؤولية البنكية.

إن المحكمة لما اعتبرت صوابا أن المطلوب محق في استرجاع ما تم سحبه من حسابه بكفية غير قانونية في ظل عدم ثبوت صدور أي إخلال عنه، سواء بفقدانه للبطاقة أو تسريبه لقنها السري، أو صدور أي إهمال عنه عند تواجده بالخارج، وفي ظل قيام مسؤولية البنك عن استمرار سحب المبالغ المالية من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقة البنكية، وعن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق والقرصنة، واستبعدت تطبيق الفصليين268 و 269 من قانون الالتزامات و العقود المتعلقين بالقوة القاهرة على النازلة الماثلة، مادام أن وقوع الجرائم الإلكترونية من الأمور التي يمكن توقعها، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللا يما فيه الكفاية”[11].

أما بخصوص التعاريف الفقهية لوسائل الأداء الالكترونية، فقد عرف الفقيهان الفرنسيان كودول وبيرتراند الوفاء الالكتروني بأنه “أداء لمبلغ من المال مقابل الحصول على سلعة أو خدمة باستعمال اليات الكترونية”[12]، وفي نفس التوجه عرف الفقيه بويلهول الدفع الالكتروني بكونه ” استعمال الوسائل الالكترونية في أداء مقابل الخدمات”[13]، بينما عرفها جانب من الفقه بأنها أداة التي تسمح بتحويل الأموال دون تقييد أو تعريف للوسط أو التكنولوجيا المستخدمة لهذا الغرض[14].

ثانيا: خصائص وسائل الأداء الإلكترونية

إن من خصائص وسائل الأداء الإلكترونية أنها مخزنة على وسيط أو دعامة إلكترونية (أ) ويتم تنفيذ عملية الدفع باستخدام وسيلة الكترونية (ب)، ومقبولة من طرف الجميع (ت)، ومن أهم خصائها هي خاصية ضمان استقرار المعاملات الإلكترونية وذلك لتشجيع القبول على هذا النوع من الأداء لأن لو مكن المشرع المغربي الرجوع عن الأداء بدون سبب من الصعب جدا الإقبال على هذا النوع من الدفع (ح).

  • وسائل الأداء الالكترونية مخزنة على وسيط (دعامة) إلكتروني

إن المشرع المغربي لم يقوم بتعريف الدعامة الإلكترونية أو الوسيط الالكتروني، لذلك كان من الضروري البحث في التشريعات المقارنة، لتوضيح مفهوم الوسيط الالكتروني، ومنه قد عرف المشرع الأردني في المادة 2 من القانون المتعلق بالمبادلات الالكترونية بأنه، يقصد بالوسيط الإلكتروني البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو تسلمه[15]، كما عرفه التشريع الإمارتي هو برنامج أو نظام الكتروني لحاسب الي يمكن أن يتصرف أو يستجيب بشكل مستقل كليا أو جزئيا دون إشراف أي شخص طبيعي، في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة[16]، وهذه الوسائط قد تكون في شكل شريحة الكترونية مخزنة على البطاقات الذكية أو الأقراص الصلبة              (disque dur) الموجودة على أجهزة الكومبيوتر[17].

  • الدفع بوسيلة إلكترونية

إن الوفاء بوسائل الأداء الالكترونية يتطلب وسيلة إلكترونية من أجل الأداء، وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف وسيلة إلكترونية بينما عرفها المشرع الفلسطيني  بأنها الوسيلة المستخدمة في تبادل المعلومات وتخزينها، وتتصل بالتقنية الحديثة، وذات قدرات كهربائية، أو رقمية، أو مغناطسية، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، أو ضوئية، أو أي قدرات مماثلة[18]، ويمكن تنفيذ الأداء إما بالحاسب الالي، أو عن طريق محطة الأداء (T.P.E)[19] التي يتم الدفع بها عن طريق البطاقة البنكية، هذا بخصوص الدفع العادي المعتمد على الحضور المادي لصاحب البطاقة، في حين هناك شكل اخر من الدفع وذلك عن طريقة أنظمة خاصة ذات موثوقية عالية، ويتم الدفع عن طريق هذه الأنظمة لأنها تتسم بالبعد الدولي وكذا توفر عنصر الأمن خلال عملية الدفع ومن أشهر هذه الأنظمة وهي كالأتي[20].

  • خاصية القبول:

وسائل الأداء الإلكترونية تحظى بقبول واسع من قبل الأشخاص والمؤسسات، غير تلك التي قامت بإصدارها، فلا يجب أن تقتصر استعمال النقود الإلكترونية على مجموعة معينة من الأشخاص أو المؤسسات، أو لمدة محددة من الزمن أو في نطاق مكاني محدد، فالنقود لكي تصبح نقودا بالمعنى الحقيقي للنقود يتعين أن تحوز ثقة الأفراد وتحظى بقبولهم باعتبارها أداة للدفع[21].

  • خاصية ضمان استقرار المعاملات الإلكترونية:

ينص القرار التوجيهي الأوروبي المتعلق بحماية المستهلك في عقود المسافات[22]، في المادة 8 من الفقرة الأولى على ما يلي”حق المستهلك طلب إلغاء المبلغ المدفوع في حالة الاحتيال عند استخدام بطاقة الدفع الخاصة به فيما يتعلق بعقود المسافات التي يشملها هذا التوجيه”.

بينما نص المشرع المغربي المادة 330 من م.ت على ما يلي “الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للجوع فيه، لايمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية”.

وباستقرائنا  للقرار التوجيهي الأوروبي والمادة أعلاه يتضح أن المشرع المغربي حدد الحالات على سبيل الحصر، التي يمكن الرجوع على الأداء، وهي في حالة تعرض العميل إلى السرقة، وهذه الحالة هي الشائعة حيث يتعرض لها العملاء، كسرقة بطاقتهم البنكية والدفع بها في مواقع إلكترونية، أو في حالات الضياع، وهذه الحالة تخص بعض وسائل الأداء الالكترونية التي لها طابع مادي ملموس كالبطاقة البنكية، أو البطاقة الذكية، واخر حالة هي في حالة التسوية أو التصفية القضائية، وذلك لضمان ديون الدائنين، ومن حسنات المشرع المغربي أنه وضع على سبيل الحصر حالات الرجوع، لأنه لولا هذا التحديد لكان من الصعب الإقبال على هذا النوع من الدفع كما أنه كان سينعكس سلبا على التجارة الإلكترونية.

الفقرة الثانية: وسائل الأداء الإلكترونية المقبولة للدفع أمام المحكمة الرقمية

إن المشرع المغربي نظم وسائل الأداء الإلكترونية في القسم الرابع من مدونة التجارة، وعرفها بأنها “كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك”[23]، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المشرع المغربي لم يحدد هذه الوسائل واستعمل عبارة فضفاضة تحتوي جميع وسائل الأداء الإلكترونية في وقتنا الحالي كالأوراق التجارية الإلكترونية، البطاقة البنكية، البطاقة البنكية الذكية، النقود الإلكترونية، أو التي سيفرزها لنا المستقبل كوسيلة أداء إلكترونية مقبولة من طرف البنك المركزي كالعملات المشفرة، غير أن هذه الوسائل مجملها يمكن استعمالها في التجارة العادية أو الإلكترونية، لأنه لا يتصور أداء الرسوم القضائية بالكمبيالة الإلكترونية أو الشيك الإلكتروني، لذلك من وجهة نظرنا المتواضعة أنه من بين وسائل الأداء الإلكترونية المقبولة للأداء من طرف المحكمة الإلكترونية، هي البطاقة البنكية (أولا) أو التحويل البنكي الإلكتروني(ثانيا)

أولا: البطاقة البنكية

لابد من تعريف البطاقة البنكية (أ) ثم تبيان أنواعها (ب)

  • تعريف البطاقة البنكية:

إن المشرع المغربي لم يضع تنظيم خاص بالبطاقات البنكية، إنما اكتفى بالإشارة إليها بشكل ضمني في المادة 6 من القانون 103.12المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيث نص على أن “” تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك”. عكس المشرع الفرنسي الذي فرق بين نوعين من البطاقات (بطاقة الأداء والائتمان وبطاقات السحب) وبما أن التشريع أحجم عن تعريف البطاقة البنكية، فترجع مهمة التعريف للفقه حيث عرفها بأنها ” عبارة عن ورقة تتضمن أمرا أو التزاما بالأداء غير قابل للرجوع فيه من طرف الزبون صاحب البطاقة صاحب البطاقة إلى المؤسسة المصدرة قصد القيام بتحويل مبلغ معين من حسابه إلى حساب التاجر المنخرط في نظام البطاقة البنكية”[24].

ونتصور بأن عملية الدفع الإلكتروني في المحكمة الإلكترونية في حالة الحضور المادي لحامل البطاقة البنكية، سيقدم بطاقته البنكية إلى الموظف الذي يعمل في صندوق المحكمةـ ليتولى هذا الأخير تفحصها ومراقبتها بما في ذلك مراقبة توقيع الحامل الموجود على ظهرها، ثم يدخلها في T.P.V[25] لاستنساخ فاتورة تحمل كل المعلومات الواردة في البطاقة وكذا قيمة المدفوعات وتفاصيلها ويوقع عليها الزبون وتسلم له نسخة منها.

ولتحصيل قيمة هذه الفاتورة تقوم المحكمة بإرسالها إلى البنك مصدر البطاقة، ليقوم بتحويل مبلغها من حساب الزبون إلى الحساب البنكي للمحكمة إذا كانت لها حسابا في نفس البنك، أو لتتم المقاصة بين بنك الزبون وبنك المحكمة إذا كانت للمحكمة حساب في بتك اخر.

وهذه الحالة من الدفع الإلكتروني إذا كانت صناديق المحكمة تتوفر على جهاز tpv ، وفي الغالب المحكمة تعتمد في الأداء الإلكتروني بصناديق المحكمة الإلكترونية على نظام التحويل البنكي الإلكتروني وذلك من حساب مرتفق المحكمة إلى حساب المحكمة الإلكترونية.

وللإحاطة أكثر بالبطاقات البنكية يتعين تبيان أنواعها.

  • أنواع البطاقات البنكية
  • بطاقة الأداء:

عرف الفقه بطاقة الأداء بأنها “ورقة تتضمن أمرا أو التزاما بالأداء غير قابل للرجوع فيه، موجها من طرف الزبون صاحب البطاقة إلى المؤسسة البنكية المصدرة قصد القيام بتحويل مبلغ معين من حسابه البنكي إلى حساب المورد”[26].

  • بطاقة السحب

دور هذه البطاقة يتجلى في سحب مبالغ نقدية ورقية من الصراف الالي للبنك مصدر البطاقة، سواء في المدينة التي يتواجد به البنك المفتوح فيه حساب الزبون الحامل للبطاقة، أو في غيرها من البنوك المشتركة في إصدار هذه البطاقة، حيث تكون هذه البنوك تعمل بنظام مشترك وموحد بينهما يطلق عليه نظام visa أو MasterCard إلى غيرها من الأنظمة التي تمكن العميل من سحب مبالغ مالية من جميع الشبابيك الأتوماتيكية، وفي هذه الحالة تجرى المقاصة فيما بينهم[27].

 

 

  • بطاقة الائتمان

بطاقة الائتمان هي بطاقة تخول لحاملها الشراء دينا on cerdit))، كما تمكن من سحب النقود من جهاز الصراف الالي وفقا لحد الائتمان المسموح له به وإذا انتهى الحد الائتماني يرفض الصراف الالي طلب البطاقة للسحب النقدي ويبلغ حامل البطاقة بحد الائتمان المسموح له كتابيا بشكل دوري بحيث يملك المصدر حق رفعه وخفضه حسبما يراه مناسبا من التزام العميل في السداد[28].

ثانيا: التحويل البنكي الالكتروني

التحويل البنكي الإلكتروني يعتبر من إحدى وسائل الأداء الإلكترونية حيث يمكن بمقتضاه نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين، والمشرع المغربي لم يقم بتنظيم عمليات التحويل البنكي الإلكتروني بشكل مستقل عن العمليات البنكية المختلفة، وهو بالتالي لم يقم بوضع تعريف مباشر لهذه العملية أنما اكتفى بتعريف التحويل البنكي التقليدي الذي عرفه بكونه

” التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.

تمكن هذه العملية من:

  1. نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛
  2. نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.

إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل”[29].

وعند استقراء المادة الفقرة الأولى من التعريف أعلاه يتضح المشرع المغربي يتطلب عملية التحويل البنكي بناء على أمر كتابي، وهذا الأمر أصبح متجاوزا في التحويل البنكي الإلكتروني وذلك ما سيتضح لنا عند تعريفه.

ولكن هذا لاينفى المشرع المغربي بكونه لم يشر أبدا إلى التحويل البنكي الالكتروني بل هو أشار إليه في المادة 329 من م.ت عندما عرف وسائل الأداء الإلكترونية بأنها “كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك”، ولكن لم يضع له تشريعا مستقلا، في حين هناك بعض التشريعات نظمت عمليات التحويل البنكي الإلكتروني سنة 1978 الذي نظم قانون التحويل الإلكتروني الأمريكي والذي يعتبر من بين أولى القوانين التي نظمت هذه العمليات حيث عرفه في المادة 906 على أنه

” أي نقل للأموال (بخلاف الذي ينشأ باستخدام الشيكات، أو الكمبيالات أو أي وسيلة ورقية مشابهة)، يشرع به من خلال وحدة إلكترونية، أو أداة هاتفية، او حاسب الي أو أشرطة الحاسب” وأشارت نفس المادة بأن مصطلح التحويل الإلكتروني للأموال يشمل على سبيل المثال لا الحصر، التحويلات التي تتم عند نقاط البيع، والعمليات التي تتم بواسطة جهاز الصراف الالي والإيداع والسحب المباشر للأموال في الحساب، والتحويلات التي تتم من خلال الهاتف[30]

بينما عرف المشرع الأردني في المادة 29 من قانون المعاملات الالكترونية

” التحويل الالكتروني للأموال:

يعتبر تحويل الأموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القانون باي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة الناقدة المفعول”[31].

ومن خلال التعاريف التشريعية اعلاه يتضح أن التحويل البنكي الالكتروني يشتمل وجوبا على استخدام العميل لوسيلة إلكترونية لكي يصدر أمر للبنك الذي يمسك حسابه من أجل نقل الأموال وهذا عكس التحويل البنكي التقليدي الذي يتضمن لزوما أمرا كتابيا.

وبخصوص الأداء الالكتروني في المحاكم يتم الاعتماد أساسا حاليا على التحويل البنكي الالكتروني، كما هو الشأن بالنسبة لأداء الالكتروني لغرامات مخالفة السير وذلك من خلال منصة الكترونية[32]، حيث تمكن هذه المنصة من الأداء الالكتروني للغرامات المالية المسجلة بنظام المحاكم بطريقة امنة، وذلك من خلال إدخال رقم المحضر مخالفة السير الذي أرسلته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ثم يتمكن المخالف من الاطلاع المعلومات المتعلقة بهذه المخالفة، ثم إدخال معلومات الدفع أي التحويل البنكي عبر نظام CMI  ثم تأكيد عمليات الدفع الالكتروني.

والأداء الالكتروني في المحاكم حاليا مقتصر على بعض الخدمات كالخدمة التي تطرقنا إليها أعلاه، إلى حين انتظار المشرع المغربي للمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية حيث عدل الفصل 528 من ق.م.م الذي سيعمم الدفع الالكتروني لجميع الإجراءات القضائية.

المطلب الثاني: خدمات الأداء الإلكتروني في المحكمة الرقمية ومتطلباتها

الأداء الالكتروني في المحاكم بالمملكة المغربية لم يصدر إطار قانوني ينظمه بعد في انتظار المشرع المغربي المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية الذي عدل نصوص المسطرة المدنية ونص في الفقرة الأخيرة من الفصل 528 من ق.م.م على إمكانية الدفع الالكتروني في جميع الإجراءات القضائية، اما الان تقتصر خدمة الأداء الالكتروني على بعض الخدمات (الفقرة الأولى) غير أن الأداء الالكتروني في مرحلته الأولى يعرف بعض الاكراهات لذبك يتعين توفير مجموعة من المتطلبات لنجاح الأداء الالكترونية في المحكمة الرقمية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: خدمات الأداء الإلكتروني في المحكمة الرقمية

إن خدمة الأداء الإلكترونية في المحكمة كانت سباقة في بعض الدولة المتقدة كالمملكة المتحدة البريطانية وتتمثل هذه الخدمة كدفع الغرامات عبر الأنترنيت، وكذلك في الهند حيث يمكن دفع رسوم المحكمة عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الائتمان أو الخصم[33]، أما بخصوص المغرب فقد عرف في الأوان الأخيرة الأداء الإلكتروني في المحاكم حيث يمكن الأداء إلكترونيا عن الغرامات المتعلقة بمخالفات السير والخاصة بتجاوزات السرعة الملتقطة عبر الردار الثابت[34].

كما خصصت وزارة العدل منصة المحامي هي منصة إلكترونية تمكن المحامي، الولج إلى هذه المنصة، من أجل إيداع المقالات بعد تحديد المحكمة المعنية، حيث يمكن وضع المرفقات الضرورية من بينها المقال الذي يتم استخراجه من المنصة ويتم أداء الرسوم القضائية إلكترونيا، حيث يتم إحالة المقال مباشرة بعد الأداء إلى المحكمة دون الاضطرار إلى الانتقال شخصيا إليها، ذلك يستطيع المحامي معاينة الاستدعاءات الجديدة في المنصة مباشرة، وكذا معرفة تاريخ أول جلسة والقاضي المقرر بعد تعيينه. تمكن المنصة كذلك من تبادل المذكرات أوتوماتيكيا في الملفات[35].

وفي إطار الإصلاحات التشريعية التي تعرفها المنظومة القانونية ثم تعديل قانون المسطرة المدنية بموجب مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية الذي لم يصادق عليه بعد حيث عدل الفصل

الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية[36] الذي ينص هذا الفصل على ما يلي:

“يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات، أداء الرسوم القضائية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله، باستكمال أداء وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ داخل أجل تحدده، تحت طائلة عدم قبول الطلب. يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب استعمال أحد طرق الطعن أداء وجيبة

قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء قبل انصرام الآجال القانونية الاستعمال

الطعن.

يمكن اعتماد نظام الأداء الإلكتروني في جميع الأحوال التي تستوجب تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ[37].

باستقرائنا الفقرة الأخيرة من الفصل 528 من ق.م.م يتضح أن المشرع المغربي أتاح إمكانية الأداء الإلكتروني في جميع الأحوال التي تستوجب تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ من النقود مما يتضح أن خدمة الأداء الإلكتروني تشمل جميع الإجراءات القانونية التي تستوجب الأداء بما فيها التعويض، أداء مصاريف الدعوى، أداء مخالفة السير، أداء التعويضات الناتجة عن انحلال الرابطة الزوجية وغيرها من الأحوال التي تستوجب الأداء وهذا سينعكس بشكل إيجابي على سير العمل القضائي من جهة، وكذلك المرتفقين من جهة ثانية لاسيما مسألة التنقل، حيث يمكن للمرتفق أداء ما عليه من مصاريف قضائية دون التنقل إلى المحكمة وهذا سيوفر له مجموعة من المزايا كتخفيف المصاريف عليه والوقت وغيرها من الإيجابيات.

غير أن الأداء الإلكتروني بالمحاكم المغربية وهو لازال في مرحلته الأولى عرف مجموعة من الإكراهات على المستوى العملي التي تصعب عملية الأداء الإلكتروني على الموظفين من حيث التدبير وعلى المرتفقين للجهاز القضائي.

الفقرة الثانية: إكراهات ومتطلبات الأداء الإلكتروني في المحاكم الرقمية

ان الأداء الالكتروني بالمحكمة الرقمية وهو حديث العهد بالمحكمة عرف مجموعة من الإكراهات على المستوى العملي (أولا)، ولتجاوز هذه الاكراهات ينبغي توفير مجموعة من المتطلبات (ثانيا)

أولا: الإكراهات المتعلقة بالدفع الإلكتروني في المحكمة الرقمية

من عوائق رقمنه إدارة العدل، ترجع بصفة خاصة إلى العنصر البشري، فهناك فئة واسعة من موظفين ومحاميين ومفوضين قضائيين وكتاب الضبط وغيرهم لم يستطيعوا مسايرة التطور التكنولوجي والانصهار في منظومة التحديث، ونرجع بصفة خاصة إلى عدم قيام وزارة العدل بتأهيل هذا العنصر البشري ليواكب الزخم التكنولوجي الهائل، وخاصة التعامل مع جهاز الحاسوب، والأنظمة والبرامج الحديثة المثبتة وشبكة الأنترنيت[38].

كذلك هناك بعض الإشكالات التي وقف عليها كتاب الضبط وهي مسألة كشوفات الحسابات للمحكمة، لأن عندما يقوم مرتفق المحكمة بالأداء الإلكتروني يتضمن في كشف الحساب إسمه فقط، لذلك يتعين على موظفين المحكمة البحث على رقم الملف والتأشير عليه بأنه ثم الدفع

إلى جانب هذا هناك إشكال ضعف صبيب الأنترنيت وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى التوقف ويتعين على موظفي المحكمة الانتظار حتى عودة اشتغال الأنترنيت وهذا سيشكل نوعا من عرقلة العمل القضائي وضياع حقوق المرتفقين لذلك يتعين على وزارة العدل تجهيز المحاكم بأنترنيت ذو جودة عالية.

 

 

ثانيا: متطلبات للأداء الإلكتروني بالمحاكم

للنجاح الأداء الإلكتروني في المحاكم الرقمية بالمغرب فهو رهين بمجموعة من المتطلبات، كالمتطلبات التقنية (1) والمتطلبات البشرية(2) والمالية للمحكمة الإلكترونية (3)

  • المتطلبات التقنية للأداء الإلكتروني
  • شبكة الأنترنيت:

“هي شبكة رقمية للاتصال والتواصل، والترابط بين الشبكات الحاسوبية المتناثرة في أنحاء العالم والتي يحكم ترابطها مع بعضها بروتكول موحد (IP) التي تساعد في تداول وتدقيق المعلومات وطرح استعمال البرامج التطبيقية والربط بين المؤسسات والأجهزة عبر وسائل الربط الصوتية والمرئية ويقدم الأنترنيت مجموعة من الخدمات مثل شبكة العنكبوتية العالمية التي يرمز لها باختصار   web ، والبريد الإلكتروني وتقنيات التخاطب وبروتوكلات نقل الملفات  ولنجاح الأداء الإلكتروني في المحاكم يتعين توفير خدمات الأنترنيت بجودة عالية وصبيب عالي لتفادي مشاكل ضعف صبيب الأنترنيت وما يترتب عنه من إيقاف الخدمات الإلكترونية، لذلك يتعين التعاقد مع الشركات المتطورة في هذا المجال من أجل تزويد محاكم المملكة بصبيب أنترنيت ذات جودة عالية[39].

  • الحاسب الآلي:

يقصد بالحاسب الالي، وفقا للموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكترونية: “جهاز إلكتروني، يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي لتنفيذ عمليات إدخال (Data Imput) أو إخراج معلومات                             Information output) ) وإجراء عمليات حسابية أو منطقية وهو يقوم بالكتابة على أجهزة الإخراج output devices)) أو التخزين والبيانات يتم إدخالها بواسطة مشغل الحاسب operator)) عن طريق وحدات لإدخال أو استرجاعها من وحدة المعالجة المركزية، وبعد معالجة البيانات تتم كتابتها على أجهزة الإخراج”[40]

ومن مكونات الحاسب الالي يتكون من مجموعة من برامج الحاسوب التي عرفها المشرع المغربي في القانون          00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[41] بأن “برنامج الحاسوب” كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن-حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة الة-أن تنجز أو تحقق مهمة محددة أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات”

  • توفير جهاز P.E بصناديق المحاكم

يمكن تعريف محطة الدفع الإلكتروني هو قارئ بطاقات الدفع الموجود بجوار سجلات النقد في نقطة البيع أو في نقطة الخدمات يقوم بقراءة الشريط المغناطيسي أو الشريحة الإلكترونية التي تتضمن في البطاقة البنكية حيث يكون مصحوبًا من حيث المبدأ بلوحة مفاتيح مبسطة للسماح للعميل بإدخال رمزه السري، وبالتالي السماح بتسجيل مبلغ مشترياته أو نفاقته والتحقق عن بُعد من صحة بطاقته[42].

ويمكن تعريفها كذلك محطة الدفع الإلكترونية، هي جهاز صغير يستخدم لقراءة البطاقات المصرفية. يتواصل TPE مع خادم عن بعد للتصديق على معلومات حامل البطاقة والتأكد من أن توفيره كافٍ لدفع ثمن شرائه[43].

ومن وجهة نظرنا لنجاح الأداء الإلكتروني بالمحاكم يجب توفير محطة الأداء الإلكتروني في صناديق المحاكم وتوفير موقع إلكتروني متخصص للأداء الإلكتروني للمصاريف القضائية ذو نظام امن ويتضمن تقنية التشفير والبرتوكولات الأمنية الذي يجعل من الصعب اختراقه، لأنه لو تعرض للاختراق سيكون الأمر خطير على المرتفقين للمحكمة لأن هذا الموقع يتضمن بياناتهم المالية لذلك من حق المواطن أن نوفر له الأمن السيبراني من أجل الأداء الإلكتروني وهو مطمئن.

  • المتطلبات البشرية

يحتاج الأداء الإلكتروني إلى إدارة المواقع الإلكترونية وبرمجتها، توكل إلى أشخاص مؤهلين علميا في مجال المعلوماتية والبرمجة الالكترونية، وهم غالبا مجموعة من التقنيين المختصين في المجال الإلكتروني الذي يعملون على الأجهزة التقنية ويستخدمون البرامج الالكترونية اللازمة لها يتواجدون في كتابة الضبط أو شعبة المعلوماتيات، يكون دورهم في التصدي إلى العطل الذي قد يحدث للأجهزة أو النظام الإلكتروني، والقيام بحماية النظام من الفيروسات وهذا ما يسمح بتحقيق حماية معلوماتية وفنية لبيانات الدفع الإلكتروني[44].

  • المتطلبات المالية:

يعتبر مشروع المحكمة الإلكترونية بالمغرب من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى غلاف مهم يضمن النجاح والاستمرار وبلوغ الأهداف المنشودة من تحسين البنية التحتية وتوفير الأجرة والأدوات و البرامج الإلكترونية -من بينها أجهزة الأداء الإلكتروني- ، وتحديثها وتأهيل العنصر البشري باستمرار في المجال المعلوماتي كلما ظهر مستجد في هذا الإطار، وهذه المتطلبات المالية تختلف عن المتطلبات المالية للمحكمة التقليدية لذلك من أجل نجاح هذا المشروع من الضروري رصد ميزانية مستقلة تكون تحت المراجعة الدورية لديمومة التمويل المستمر للمحكمة الرقمية[45].

  • المتطلبات الأمنية

يجب تأمين قواعد البيانات الخاصة بمرتفقي المحكمة الرقمية ويقصد بقواعد البيانات كما عرفها المشرع المغربي في قانون 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بأنها ” مجموعة من الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى”، هذه البيانات الخاصة بمرتفقي المحكمة تكون متضمنة في الموقع الإلكتروني للمحكمة وهي بيانات مالية تتضمن ارقام الحسابات البنكية إلى غيرها من المعلومات حساسة لذلك يتعين على وزارة العدل تأمين هذه البيانات الخاصة للمواطنين وبث الطمأنينة في أنفسهم أثناء الأداء الإلكتروني.

 

خاتمة

لقد اتضح جليا من خلال هذه الدراسة أن الأداء الالكتروني، يعرف مجموعة من الإشكالات على المستوى التشريعي أولا ، حيث أن المشرع المغربي اكتفى بتنظيم وسائل الأداء الالكترونية في القسم الرابع من مدونة التجارة في بعض مواد فقط واستعمل عبارات فضفاضة لم يحدد بالضبط هذه الوسائل الالكترونية للأداء بالإضافة إلى قصور الحماية القانونية لمستعملي وسائل الأداء الالكترونية، كما أنه وضع إطار قانوني يسمح باعتماد نظام الأداء الالكتروني في جميع الأحوال التي تستوجب تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ، وذلك من خلال مشروع قانون المتعلق بالوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية الذي سيعدل ويتمم نصوص قانون المسطرة المدنية، الذي لم يصادق عليه بعد  وبعد المصادقة على هذا المشروع، سيصبح الأداء الالكتروني في المحكمة الرقمية له اطار قانوني، وبالتالي سيعرف اقبالا من طرف مرتفقي المحكمة، لكن سيعرف مجموعة من الإشكالات على المستوى العملي وذلك راجع لكون المشرع المغربي لم يضع تشريع خاص بوسائل الأداء الالكتروني الذي يوفر حماية جنائية لمستعملي وسائل الدفع الالكترونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى توجد مجموعة من الإكراهات التي ستعيق الأداء الالكتروني بالمحاكم لذلك  يتعين على وزارة العدل توفير الوسائل الفنية الالكترونية بالمحكمة وتأهيل البنية التحتية، وتأهيل العامل البشري وتحسيس المواطنين بأهمية الدفع الالكتروني وما سيوفر لهم من مزايا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

  1. المؤلفات:
  • أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الثاني في اليات أو أدوات الوفاء الشيك ووسائل الأداء الأخرى، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط-المغرب، الطبعة الثالثة، 2010.
  • سعيد بوطويل، مشروع المحكمة الإلكترونية بالمغرب، دراسة أولية في اليات المحكمة الإلكترونية وأحكامها، مطبعة دار الأفاق المغربية، الطبعة الأولى 2021،
  • سهيل محمد العزام، الوجيز في جرائم الإنترنت، مطبعة المكتبة الوطنية، طبعة 2009.
  • محمد الشافعي، وسائل الأداء والائتمان، مطبعة المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة-مراكش، الطبعة الأولى.
  • مؤلف جماعي، رقمنة الإدارة المغربية: المكتسبات، العوائق والافاق، مغرب ما بعد كورونا، أي تحولات على السياسة والقانون والاقتصاد والمجتمع؟، إصدارات المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية بأكادير، طبعة 2021.

الاطروحات والرسائل الجامعية :

  • محمود محمد إبراهيم أبوفرة، مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني ” دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2011-2012
  • أمين علي حسين الحوتي، الوفاء الإلكتروني وحمايته القانونية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2010-2011.
  • مريم شفيق، التقاضي الإلكتروني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، جامعة سيدي محمد بن عبد الله قاس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر مهراز، السنة الجامعية 2020-2021.
  • سميرة بوحريبة، وسائل الدفع الإلكتروني النظام القانوني واليات الحماية الجنائية والأمنية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2010-2011.
  • عبد الحميد المالكي، بطاقة الأداء البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقار والتعمير، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2010-2011.
  • I المقالات:
  • نور الدين الناصري، قراءة في مشروع القانون المتعلق بالوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مجلة قانون المغرب Marocdroit منشور على الرابط التالي:

https://www.marocdroit.com

  • محمد إبراهيم محمود الشافعي، الأثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بحوث الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد في 10-12 ماي 2003 بكلية الشريعة والقانون، وغرفة التجارة والصناعة دبي المجلد الأول، ص .136.
  • يوسف بوهدون، الجوانب القانونية لوسائل الوفاء الإلكترونية، بحث نهاية التكوين لملحق القضاء الفوج 2015.
  • منظور أحمد حاجي الأزهري، بطاقة السحب النقدي، بحوث الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد في 10-12 ماي 2003 بكلية الشريعة والقانون، وغرفة التجارة والصناعة دبي المجلد الأول
  1. المواقع الإلكترونية:

 

 

REFERNCE FRANÇAIS :

  1. Ouvrage:
  • Régine Bonhomme, INSTRUMENT DE CR2DIT ET DE PAIEMENT INTRODUCTION AU DROIT BANCAIRE, LGDJ lextenso éditions 2015.

 

  • I Thèse:
  • Achir mohamed, Le rôle des paiements électroniques dansla modernisation des services bancaires Cas de la direction CNEP banque T-O, En vue de l’obtention du Diplôme de Master en Financière et Comptabilité. UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE

Référence English :

  • Primadineska & Jannah: Perceived Security and Trust in Electronic Payment Systems, IBIMA Publishing Journal of e-Government Studies and Best Practices, Vol. 2012
  • Wan Satirah Mohd Saman and Abrar Haider, Electronic Court Records Management: A Case Study, IBIMA Publishing Journal of e-Government Studies and Best Practices, Vol. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] مقتطف من الرسالة الملكية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش الذي افتتحت أشغاله يوم الاثنين 21 أكتوبر     2019بمراكش، تحت شعار “العدالة والاستثمار. التحديات والرهانات”.

[2] الحسين دكاير، محمد بوزديكا، حالة الطوارئ الصحية ورهان تفعيل المحكمة الرقمية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية العدد 38، ص 47.

[3] مريم شفيق، التقاضي الإلكتروني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، جامعة سيدي محمد بن عبد الله قاس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر مهراز، السنة الجامعية 2020-2021، ص 16

[4] DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46      published Official Journal of the European Union L 267/7 date 10.10.2009

[5] أمين علي حسين الحوتي، الوفاء الإلكتروني وحمايته القانونية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2010-2011، ص 49

[6] Régine Bonhomme, INSTRUMENT DE CR2DIT ET DE PAIEMENT INTRODUCTION AU DROIT BANCAIRE, LGDJ lextenso éditions 2015,p 239

[7] ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الاخر (22 يناير 2015) ص 462.

[8] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الثاني في اليات أو أدوات الوفاء الشيك ووسائل الأداء الأخرى، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط-المغرب، الطبعة الثالثة، 2010، ص 381.

[9] قرار عدد 99-16571الصادر عن محكمة النقض الفرنسية الغرفة التجارية بتاريخ 29 يناير 2002 أورده يوسف بوهدن، الجوانب القانونية لوسائل الوفاء الالكترونية م.س، ص 19.

[10] قرار محكمة النقض عدد 248/1 الصادر بتاريخ 17/05/2018 في الملف التجاري عدد2407/3/1/2017 (غير منشور)

[11] قرار محكمة النقض عدد 372 الصادر بتاريخ 27 يوليوز في الملف التجاري عدد 1356/3/1/2016 (غير منشور)

[12] سميرة بوحريبة، وسائل الدفع الإلكتروني النظام القانوني واليات الحماية الجنائية والأمنية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2010-2011 ص 10.

[13] يوسف بوهدون، الجوانب القانونية لوسائل الوفاء الإلكترونية، بحث نهاية التكوين لملحق القضاء الفوج 40،2015 ص 10.

[14] Achir mohamed, Le rôle des paiements électroniques dansla modernisation des services bancaires Cas de la direction CNEP banque T-O, En vue de l’obtention du Diplôme de Master en Financière et Comptabilité. UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE P38

[15]  قرار بقانون رقم 15 سنة 2015 المتعلق المعاملات الإلكترونية الأردني

[16] المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية الإماراتي.

[17] Primadineska & Jannah: Perceived Security and Trust in Electronic Payment Systems op cit ،p238

[18] المادة 1 من القانون رقم 15 لسنة 2017، بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني.

[19] Terminal de paiement électronique

 

[20] – PayPal

– Apple pay

– stripe

– Google pay

– masterpass

– visa checkout

– Amzon pay

– American Express

[21] محمد إبراهيم محمود الشافعي، الأثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بحوث الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد في 10-12 ماي 2003 بكلية الشريعة والقانون، وغرفة التجارة والصناعة دبي المجلد الأول، ص .136.

 

[22] DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts

[23] المادة 329 من مدونة التجارة.

[24] محمد الشافعي، وسائل الأداء والائتمان، مطبعة المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة-مراكش، الطبعة الأولى، ص 315 وما يليها

[25] Terminal point de vente

[26] عبد الحميد المالكي، بطاقة الأداء البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقار والتعمير، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 10

[27] محمد الشافعي، وسائل الأداء والائتمان، م.س ص 317

[28] منظور أحمد حاجي الأزهري، بطاقة السحب النقدي، بحوث الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد في 10-12 ماي 2003 بكلية الشريعة والقانون، وغرفة التجارة والصناعة دبي المجلد الأول، ص 361.

[29] المادة 519 من م.ت

[30] محمود محمد إبراهيم أبوفرة، مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني ” دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2011-2012، ص 21.

[31] قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المنشور على الصفحة 6010 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4524 بتاريخ 2001/12/3

[32] www.amendes.justice.gov.ma

[33]  Wan Satirah Mohd Saman and Abrar Haider, Electronic Court Records Management: A Case Study, IBIMA Publishing Journal of e-Government Studies and Best Practices, Vol. 2012, p 4

https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2012/925115/ Then see it on 05/06/2022

[34] https://www.mahakim.ma

 

[35] https://portailavocat.justice.gov.ma/Account/Login?returnUrl=%2F

[36] ظهير شريف رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394(28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 32.30 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974) ص 2741.

[37] المادة الثانية من مشروع قانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.

[38] امبارك دربل، رقمنة الإدارة المغربية: المكتسبات، العوائق والافاق، مؤلف جماعي، مغرب ما بعد كورونا، أي تحولات على السياسة والقانون والاقتصاد والمجتمع؟، إصدارات المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية بأكادير، طبعة 2021، ص 189

[39] سعيد بوطويل، مشروع المحكمة الإلكترونية بالمغرب، دراسة أولية في اليات المحكمة الإلكترونية وأحكامها، مطبعة دار الأفاق المغربية، الطبعة الأولى 2021، ص 29

[40] سهيل محمد العزام، الوجيز في جرائم الإنترنت، مطبعة المكتبة الوطنية، طبعة 2009، ص 33

[41] ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15فبراير 2000) بتنفيذ قانون 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000) ص 1112

[42] https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/TPE-243359.htm ثم الاطلاع عليه بتاريخ 2022/06/10

[43] https://www.boursedescredits.com/lexique-definition-terminal-paiement-electronique-tpe-4278.php

[44] نور الدين الناصري، قراءة في مشروع القانون المتعلق بالوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مجلة قانون المغرب Marocdroit منشور على الرابط التالي:

https://www.marocdroit.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A_a8681.html

[45] سعيد بوطويل، مشروع المحكمة الإلكترونية بالمغرب، م.س، ص 34

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى