الأمن القضائي عل ضوء الفصل 117 من دستور 2011
إعداد : احمد الأحمدي العروسي
طالب باحث في سلك الماستر
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
_ مما لاشك فيه أن وجود تشريعات متطورة تعبر عن إرادة المجتمع غير كاف في دولة الحق و القانون ، بل لابد من توفرها على ما أصبح يصطلح عليه بالأمن القضائي حماية لمختلف المصالح داخل المجتمع ، و ترسيخ الثقة في القضاء و اللجوء إليه كملاذ لتحقيق العدالة عن طريق تطبيق القانون بعدالة ، مع ضرورة التأكيد على دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القضائي و أهميته كالتزام يقع على عاتق القضاة نظرا لما يقوم به من وظائف ، هذا مع ضرورة التقيد بالمبادئ الكونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية و عمل القضاء .
و بالرجوع لدستور 2011 نجده لم يعرف الأمن القضائي ، غير انه أشار في الفصل 117 إلى هذا الأخير حيث نص : “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي، و تطبيق القانون .”
و باستقرائنا لهذا الفصل نجد أن الدستور في الفصل 117 جعل من الأمن القضائي حقا دستوريا ، و بالتالي فرض المشرع الدستوري على القاضي تولي تحقيق هذا الأمن الذي يمر باحترام كل الضمانات و تحقيق الجودة و استقرار الاجتهاد وفق روح التشريع من اجل تحقيق هذه الغاية ، و توطيد الثقة في القضاء. فمن هنا تكمن أهمية هذه القراءة خصوصا في وقتنا الحالي الذي يشكل فيه الأمن القضائي مؤشرا على الثقة في مرفق القضاء وفق مبادئ الحكامة و ما له من دور فعال في التشجيع على الاستثمار و انعكاسه على تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و عليه : ماذا نعني بالأمن القضائي ؟ ثم ماهي المرتكزات التي يقوم عليها وفق الفصل 117 من الدستور؟
و للإجابة على هذه الإشكالات فإننا سنقسم الموضوع إلى نقطتين أساسيتين و فق الأتي :
_ أولا : الأمن القضائي المفهوم و الأهمية.
_ ثانيا : مرتكزات الأمن القضائي على ضوء الفصل 117 من الدستور.
أولا : الأمن القضائي المفهوم و الأهمية.
سنتحدث بخصوص هذه النقطة على مفهوم الأمن الفضائي كأحد أهم مقومات القضاء و مؤشر على النجاعة القضائية ، ثم التطرق في مرحلة ثانية لأهميته و انعكاساته .
_ أ: مفهوم الأمن القضائي
لم يعرف دستور 2011 الأمن القضائي لكن أشار كما أكدنا في الفصل 117 السالف الذكر إلى : “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي، و تطبيق القانون .”
و أضاف الفصل 118 “أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و عن مصالحه التي يحميها القانون …”، كما أكد الفصل 110 عل أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بتطبيق القانون و لا تصدر أحكامهم إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
كما أضاف الفصل 120 أن لكل الحق في محاكمة عادلة و في حكم يصدر داخل اجل معقول. ثم أضاف الفصل 125 أن الأحكام يجب أن تكوم معللة و أن تصدر في جلسة علنية و وفق الشروط المنصوص عليها قانونا ، مع و جوب احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء و هذا ما أكده الفصل 126 من الدستور، حيث تصدر (الأحكام) و تنفذ باسم الملك و طبقا للقانون كما نص على ذالك الفصل 124 الذي يبلور ضرورة تنفيذ الحكم القضائي لحماية الحقوق و الحريات و ضمان تطبيق القانون ، إضافة إلى احترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 119.[1]
فباستقرائنا لهذه الفصول التي تضمنها الباب السابع من دستور 2011 المتعلق بباب السلطة القضائية و خصوصا القسم المتعلق بحقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة ، يتبين لنا أن الأمن القضائي على ضوء الفصل 117 من الدستور له دلالة واسعة تشمل مجموعة من المبادئ التي يرتبط فيها الفصل السالف الذكر مع مجموعة من الفصول الأخرى في مفهومه الواسع.[2] غير انه بالتمعن في الفصل 117 نجده يقضي بان القاضي يتولى حماية حقوق الأفراد و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون ، و بالتالي إذا دور القاضي حسب الفصل السالف الذكر يتمحور في تحقيق الأمن القضائي فهو بالضرورة في شموليته سيحقق للمتقاضين حماية لحقوقهم و حرياتهم وفق القانون الواجب تطبيقه من طرف القاضي بكل حياد و استقلالية و تجرد. و بالتالي ترسيخ الثقة في القضاء، و اطمئنان الأفراد إليه وفق مبدءا التوقع، و من ثم ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية لأنها تجعل القانون فوق كل اعتبار،[3] و هذا هو الدور الذي يلعبه القاضي هنا.
عموما عرف الأستاذ عبد المجيد غميجة الآمن القضائي بأنه :” الثقة في المؤسسة القضائية و الاطمئنان إلى ما ينتج عنها و هي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها ، و تسهيل الولوج إليها. و علم العموم بمجريات عملها.”
إذ لا يمكن أن يتصور الأمن القضائي إلا باحترام مبادئ القضاء و على رأسها ضمانات استقلاليته و حياده، و المساواة بين المتقاضين ، إضافة إلى تامين جودة الأحكام القضائية . فيجب الاعتماد على جميع هذه الأسس و العناصر التي تؤذي إلى تركيز الثقة ، ناهيك عن الحكامة القضائية الجيدة.[4]
_ ب : أهمية الأمن القضائي
بالرجوع إلى خطاب العرش بتاريخ 30/7/2007 نجده يؤكد على أهمية الأمن القضائي ، حيث جاء فيه “…و يأتي القضاء في طليعة القطاعات ، ذات الأسبقية في المرحلة المقبلة . فالعدل بقدر ما هو أساس للملك ، فهو قوام دولة الحق ، و سيادة القانون و المساواة أمامه . و دعامة للتنمية و تشجيع الاستثمار. لذا يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة ، و ضمان الأمن القضائي ، الذي يمر عبر الأهلية المهنية ، و النزاهة و الاستقامة . وسيلتنا صيانة حرمة القضاء و أخلاقياته ، و مواصلة تحديثه و تأهيله ، هيكلة و موارد بشرية و مادية ، و إطارا قانونيا عصريا “[5]
و عليه فالأمن القضائي له أهمية بالغة نظرا لما له من دور ، حيث ينعكس إيجابا على حماية حقوق و حريات الأفراد و تطبيق القانون ، من جهة أخري للأمن القضائي دور فعال في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، حيث يشجع على جلب الاستثمار و استقرار المعاملات و الثقة في القضاء كوسيلة لحماية الحقوق و صيانتها وفق دولة الحق و القانون.
فالدول اليوم تراهن على الاستثمار من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذالك من خلال توفير مناخ ملائم يتجلى في الأمن القضائي [6] تماشيا مع ما يعرف بتحسين مناخ الأعمال و حماية الاستثمارات الوطنية و الأجنبية ، في ظل المنافسة الشديدة بين الدول في إطار الاقتصاد العالمي.[7]
_ ثانيا : مرتكزات الأمن القضائي على ضوء الفصل 117 من الدستور.
قلنا بان الفصل 117 من الدستور ألزم القاضي بحماية حقوق الأفراد و الجماعات و حرياتهم و ضمان أمنهم القضائي و تطبيق القانون ، و الأمن القضائي في مفهومه الواسع فانه يتضمن تطبيق القانون الذي بدوره ينعكس على حماية الحقوق و الحريات ، لذالك قلنا الأمن القضائي على ضوء الفصل 117 من الدستور . و عليه سنتناول هذا المحور من خلال التطرق لنقطتين ، الأولى سنتكلم فيها على دور استقلال السلطة القضائية في تحقيق الأمن القضائي ، بينما نخصص الثانية لأثر تطبيق القانون بعدالة على تحقيق الأمن القضائي و حماية الحقوق و الحريات.
_ أ: ضرورة وجود قضاء مستقل و محايد.
و ذالك بوجود قضاء مستقل عن السلطتين التشريعية و التنفيذية منعا لكل تدخل في عمل القضاء[8]، إضافة لمبادئ التجرد و الحياد من طرف القاضي دون تحيز حرصا على ترسيخ الثقة في السلطة القضائية ، و ذالك بإبعادها عن أي تدخل خارجي من شانه الإضرار بحقوق الناس و حرياتهم تحقيقا لدولة الحق و القانون وتوفير الأمن القضائي.[9] سواء على الصعيد الفردي أو المؤسساتي . فالنظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات و حقوق الإنسان ، و هذا ما تم تنزيله بمقتضى مجموعة من القوانين تكرس الحكامة القضائية لعل من أهمها :
_القانون 100.13 (24 مارس 2016) المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية هدفها السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، و ذالك من خلال إدارة و تسيير و الإشراف على المسار المهني للقضاة . و تنزيلا للفصول : 107 ، 113 ، 115 ، و 116 من الدستور.
_القانون 106.13 (24 مارس 2016) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، و ذالك تماشيا مع طبيعة عملهم و كفالة لضمان استقلالهم. حيث حدد حقوق القضاة ، واجباتهم ، الضمانات الممنوحة لهم و التي يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيقها ، …و غيرها من الأمور حسب المادة 1 من هذا القانون.[10]
إضافة لذالك و في نفس السياق تم إصدار مجموعة من القوانين تهدف إلى التنزيل الأمثل لمقتضيات الفصل 107 من الدستور و نخص هنا بالذكر القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة و بسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.[11]
_ ب: تطبيق القانون بعدالة و استقرار الاجتهاد .
لعل من بين المهام الموكولة للقاضي كما رأينا سابقا على ضوء الفصل 117 من الدستور هي ضمان حقوق الأفراد و الجماعات و صيانة الحريات العامة و الخاصة ، و السهر على تقيد الجميع بمبادئ سيادة القانون و خضوع الكل لإحكامه في إطار دولة الحق و القانون .[12]
و هو ذات الأمر الذي أكده الفصل 110 من الدستور حيث نص على أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بالتطبيق العادل للقانون.[13]
إذن نستنتج مما سبق أن المشرع الدستوري جعل الحق في حماية الحقوق و الحريات و الأمن القضائي و تطبيق القانون كلها حقوق دستورية يتولاها القاضي، فحماية الحقوق و الحريات لن يتأتى إلا بالتطبيق العادل للقانون لضمان الأمن القضائي و تعزيز الثقة في مرفق القضاء، مما ينعكس إيجابا على نجاعته في تأدية وظيفته وفق ما تقتضيه قواعد المحاكمة العادلة. إضافة الى جودة الأحكام القضائية و اعتماد جميع الأسس التي تؤذي إلى تركيز هذه الثقة في المؤسسة القضائية من حيث تطبيق القانون و تنفيذ أحكامه ، فبهذا يكون القاضي وحده القادر على حماية الحقوق من الضياع و الاعتداء.[14]دون أن ننسى ضرورة و أهمية توحيد الاجتهاد القضائي و انعكاسه على الأمن القضائي [15] عن طريق الحد من تضاربه.
فالأمن القضائي يعتبر إحدى الغايات و الأهداف المطلوب من القاضي تحقيقها لأنه حق للمواطن حسب الفصل 117 ( يتولى القاضي …و أمنهم القضائي…) و ذالك من خلال تامين الانسجام القانوني و القضائي ، و تامين الجودة كذالك،[16] و عموما احترام كل الضمانات التنظيمية و المسطرية و الموضوعية.[17]
بعد دراستنا لموضوع الأمن القضائي على ضوء الفصل 117 من الدستور يتبين لنا أن القاضي يلعب دورا مهما في تحقيق الأمن القضائي عن طريق التقيد بمجموعة من المقتضيات التي تعتبر ملزمة له نظرا لطبيعة عمله ، مما ينعكس إيجابا على توطيد الثقة في القضاء و اللجوء إليه ، فدور القاضي هنا دور محوري حسب الفصل 117 ، و هذا ما جعل المشرع يجعل من الأمن القضائي على ضوء الفصل السالف الذكر حقا دستوريا نظرا لأهميته و ذالك من اجل تحقيق التنمية في مختلف إبعادها.
1-نص على مبدءا قرينة البراءة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته 11 حيث جاء فيها : ” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه” ، و هو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في المادة 14 ، أما و طنيا فقد جسده المشرع في المادة 1 من ق.م.ج و أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها و تقويتها . للمزيد من التفصيل انظر : الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية ، مؤلف جماعي ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، فضاء ادم لنشر و التوزيع ، ط: 4 ، 2018، ص: 21 و 22.[1]
2_انظر المحور الثالث من الباب السابع من دستور 2011 المتعلق ب حقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة.
_قد يلتبس مفهوم الأمن القضائي مع مفهم الأمن القانوني : مبدئيا الآمن القانوني يستوعب الأمن القضائي في شموليته في حين أن الأمن القضائي يتعلق بالنشاط القضائي حصرا.انظر عماد الدين اكويس : دور القضاء في تكريس الأمن القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية الحقوق طنجة ، السنة الجامعية : 2015/2016 ، ص: 11.
_عماد اكويس : دور القضاء في تكريس الامن القضائي ، م،س ،ص: 13.[3]
_ عماد اكويس : دور القضاء في تكريس الامن القضائي ، م،س ،ص:13 و 14.[4]
_خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش 30/7/2007 . أشار إليه عماد اكويس ، م.س ، ص: 21.[5]
_للمزيد من التعمق في هذه النقطة راجع : الأمن القضائي و التنمية ، مقال منشور بمجلة :
Marocdroit.com.[6]
_ حيث يلعب محور العدالة دورا هاما في توفير البنية الآمنة للاستثمار و الرفع من جاذبية مناخ الأعمال. انظر إعلان مراكش حول العدالة و الاستثمار : الرهانات و التحديات ، ص : 1. [7]
8_ينص الفصل 107 من الدستور : “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.”[8]
_ الأمن القضائي و التنمية مقال منشور بمجلة :
من اعداد : محمد بوديع ، احمد فاروق، العربي لطفي.Marocdroit.com[9]
_وداد العيدوني : التنظيم القضائي المغربي ، مطبعة بديب،ط:1، 2016 ، ص: 26 ،27 و 40.[10]
_ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 اغسطس2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة و بسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.[11]
_كريم لحرش : الدستور الجديد للمملكة المغربية _شرح و تحليل_ مكتبة الرشاد سطات، ط:2012 ، ص:130
[12]_انظر الفصل 110 من الدستور.[13]
_عماد الدين اكويس : دور القضاء في تكريس الأمن القضائي، م.س، ص: 12،13 و 14.[14]
15_تتمثل الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)في السهر على التطبيق و التأويل السليم للقاعدة القانونية و هو شرط لازم من اجل الوصول إلى توحيد شامل للاجتهادات القضائية ، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في معظم الدول رغم اختلاف التسمية. للمزيد من التفصيل راجع : _عبد الرزاق أيوب : سلطة القاضي في تعديل التعويض ألاتفاقي ، مطبعة النجاح الجديدة، ط:1، 2003 ،ص:212.
_ انظر أيضا محمد الكشبور : طلب النقض بسبب خرق قواعد الموضوع و خرق قواعد الإجراءات ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ط:1، 2006 ، ص:11.
_يمكن الرجوع أيضا إلى : نعيمة الشنتوف ، رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي ، طنجة، الموسم الجامعي 2017/2018، ص: 10.
_كريم لحرش : الدستور الجديد للمملكة_شرح و تحليل_ ، م.س، ص: 141.[16]
_للمزيد من التعمق في هذه النقطة راجع عماد اكويس دور القضاء في تكريس الأمن القضائي ، م.س ،ص:33.[17]