بحوث قانونية

الإشكالات القانونية التي تطرحها دعاوي القسمة من خلال عمل محاكم الموضوع وكدا المجلس الأعلى وكيفية تنفيذ الأحكام القاضية بها والصعوبات التي تعترضها:

 téléchargement

II: الإشكالات القانونية التي تطرحها دعاوي القسمة من خلال عمل محاكم الموضوع وكدا المجلس الأعلى وكيفية تنفيذ الأحكام القاضية بها والصعوبات التي تعترضها:

 

في هذا الشق، سنحاول التطرق باقي المراحل التي يمر ملف المراحل التي يمر بها ملف دعوى القسمة إلى أن يصل إلى مرحلة التنفيذ، وكذا الإشكالات والصعوبات التي تطرحها الأنواع من الدعاوى، بغض النظر عما هو الحال عليه

 

لقد اقر المجلس الأعلى من خلال القرار رقم 1110 الصدر في 25/9/1990 في الملف العقاري8815254 إمكانية قسمة العقار في طور التحفيظ  من خلال ما جاء به :”يتعرض للنقض القرار القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن العقار المطلوبة قسمته ضمن أموال التركة هو عقار في طور التحفيظ و إن قضاء التحفيظ وحده المختص بالبت في النزاعات الجارية في العقار موضوع مسطرة التحفيظ. ”    

     لكن بعض محاكم الموضوع و إن كانت تساير هدا الاتجاه الصائب فإنها تعتمد على مجرد شواهد عقارية تثبت أن العقار هو عبارة عن مطلب و مسطرة التحفيظ تتابع في اسم المالكين على الشياع للحكم بالقسمة  الشيء الذي يطرح أمامنا تساؤلا حول مدى صحة هدا التوجه

للإجابة على هدا السؤال,نرى ضرورة التطرق للإطار المنظم للعقارات في طور التحفيظ أولا,ثم ثانيا إلى لأثار القانونية لمطلب لتحفيظ 

“و في الحالة التي تكون القسمة للقضاء فإنما يكون بعد إثبات الموجبات بان يثبت عند القاضي موت من يراد قسمة ماله و إثبات الورثة و ملك الشيء الموروث الذي

يراد قسمته للموروث إلى أن ورثه ورثته و إثبات إهمال اليتامى و غيبة الغائب و بعدها أو انقطاع خبره  و طلب المشارك لهم القسمة و نحو دلك من الموجبات.”

وبخصوص النقطة الثانية يكون الجواب هو أن مجرد تقديم مطلب للمحافظة العقارية لكي يثبت بمقتضاه أحقية طالب أو طالبي التحفيظ للعقار موضوع المطلب بل تثبيت حق طالب التحفيظ  على العقار و تطهيره من كافة الحقوق المخالفة لحق هدا الطالبة, و قد تكون النتيجة  كذلك كما يمكن أن تكون عكس دلك في حالة الحكم بصحة التعرضات.

ومن خلال هدين النقطتين المشار إليهما أعلاه يتبين أن مجرد الاعتماد على شهادة عقارية تثبت أن العقار موضوع مطلب للحكم بالقسمة اتجاه غير مؤسس ويتعين اعتماد ما يتطلبه الفقه الإسلامي من شروط لقسمة العقار

 

2- بالنسبة للعقار الغير المحفظ

من خلال ما لاحظناه خلال مدة التدريب، و انطلاقا من إفادات السادة القضاة استنتجنا أن اغلب ساكنة هده المنطقة لا يحفظون أملاكهم الشيء الذي يثير العديد من المشاكل بعد رفع دعوى القسمة،هدا إن لم يكن هو نفسه مشكلا في حد ذاته، ومن هده المشاكل نذكر على سبيل المثال عدم اكتمال أو نقص في أسماء الشركاء المذكورين بالمقال فمثلا يكون عدد الشركاء الدين ضمنهم المدعي بالمقال الافتتاحي المقدم للمحكمة  مخالف لعددهم في الواقع وبعد أن تنظر المحكمة في الدعوى وتصدر حكمها بخصوصها، تفاجأ بظهور شركاء جدد لم تشملهم الدعوى يطالبون بحقوقهم كشركاء و إعادة القسمة. و احتمال وجود تحايل على المحكمة بحيث يمكن أن يتواطأ مجموعة من الأشخاص و يضعون يدهم على عقار ليس في ملكهم و بعد فترة معينة ينشأ بينهم نزاع لا يتمكنون بعده من قسمته عن طريق الرضى والاتفاق فيلجؤن إلى المحكمة لتنهي النزاع الحاصل بينهم ،كما يمكن أن يكون لعقار ما عدة ملاكين دون علم بعضهم ببعض حيث يعمل المالك الأصلي ببيع عقاره عدة مرات لأشخاص مختلفين. ونذكر على سبيل المثال:قيام الشخص “أ” و هو صاحب العقار ببيع هدا الأخير لشخصين “ج” و “ح” يشتركان في ملكيته، ثم بعد فترة يعيد بيع نفس العقار لأشخاص جدد “ك” و”م” و “ن”.فإذا وقع نزاع بين “ج” و “ح” واوكلو الأمر إلى  المحكمة لحله فإنهم يواجهون بملكية “ك”و “م” و “ن” لنفس العقار الذي يملكانه، هدا اذا وصل خبر الدعوى إلى علم هؤلاء الأخيرين أثناء إقامتها، أما اذا انتهت الدعوى دون علمهم فإن نتائج هده الحالة تظهر على الأمد البعيد

وفي هذه الحالة جاء قرار مجلس الأعلى رقم 490، صادر في 9 يناير 1985 ملف رقم4515/ 84 بناءا على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة

 

المطلب ІІ :ارتباط دعوى القسمة بغيرها من الدعاوي

1ارتباط دعوى القسمة بدعوى الشفعة

نكون أمام هده الحالة عندما تكون دعوى القسمة المقدمة من طرف أحد المالكين على الشياع محل مطلب من أحد الخصوم الذي يمارس دعوى الشفعة بخصوص بعض الحقوق الشائعة و التي تم تفويتها من طرف مالك أخر و دلك تحت ذريعة أن نصيبه النهائي بين الأجزاء الشائعة لم يستقر بعد إلا بعد انتهاء مآل دعوى الشفعة . و قد دهب المجلس الأعلى إلى فكرة تقضي بضرورة إيقاف البث في دعوى القسمة إلى حين انتهاء البث في دعوى الشفعة من خلال عدة قرارات نذكر منها القرار عدد 504. و تاريخ 27 /05 /1982و الذي جاء بما يلي : «إدا كان هناك ارتباط  قانوني بين الدعوتين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وجب على المحكمة أن تستجيب لطلب إيقاف البث في أحدهما إلى أن يقع الفصل في الأخرى أو لطلب ضمهما للبث فيهما معا بحكم واحد.

إدا كانت حصة طالب القسمة في العقار موضوع طلب الشفعة من طرف شركائه و طلب هؤلاء منت المحكمة أن توقف البث في دعوى القسمة إلى أن يبث في دعوى الشفعة وجب عليها أن تستجيب لهدا الطلب لما بين الدعوتين من ارتباط قانوني ». و لكن هدا الحل يؤدي إلى إطالة مدة التقاضي. الشيء الذي يدفع بعض الفقهاء إلى اقتراح إمكانية ضم ملف دعوى الشفعة إلى ملف دعوى القسمة و النظر فيهما معا في آن واحد . كحل لتجاوز هدا الإشكال و تسريع القضايا .

 

2- ارتباط دعوى القسمة بدعوى مقابل الاستغلال

تتجلى هده العلاقة في لجوء المالك على الشياع طلب القسمة إلى مطالبة باقي المالكين على الشياع بمقال الاستغلال الذي حرم منه حيث نجد التشريع و القضاء المصريين يعطيان للمالك على الشياع حق الإستفادة من ثمار و منتجات العقار المملوك على الشياع بحسب نسبته. و في حال ما إدا حرم من دلك. فله الإمكانية في مباشرة الدعوى لاسترداد مقابل الاستغلال الذي حرم منه . أما القانون المغربي فقد نص ق. ل. ع على أحقية كل مالك على الشياع في غلة الشيء و يمكنه المطالبة بمقابل الاستغلال إدا حرم منه كما جاء في الفصل 965 :« على كل من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخده زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك».

و قد كرس الفقه الإسلامي حق المالك على الشياع في غلة الشيء الذي حرم منه بشرط أن لا يكون حاضرا و لم يمانع في دلك، حيث إدا كان حاضرا و أم يمانع في دلك فقد حقه في المطالبة بمقابل الاستغلال.  و نجد ما أورده الأستاذ محمد العلوي العابدي في كتابه ” الأموال في الفقه المالكي” و الذي جمع فيه مجمل هده القواعد على الشكل التالي :« إدا استغل الوارث بقدر نصيبه و ترك الأرض الأخرى محملة فلا غلة عليه لبقية الورثة و ما على الشريك يوما أن سكت بقدر حظه لغيره ثمن نوازل 3/3/3 وهني6/246 زرقاني 6/206 عمليات 1/189،190 و كدا بني أو غرس في الأرض المشتركة بقدر نصيبه فلا غلة عليه تسولي 3/221 إدا استغل أحد الورثة المتروك وحده بحضور بقية الورثة و علمهم و سكوتهم بلا مانع فلا قيام لهم بالغلة في السنين الماضية نوازل3/400/474 »[1]

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى