بحوث قانونية

الاختصاص النوعي للمحاكم الجارية والنظام العام

لقد كانت المحاكم الابتدائية[1] قبل إحداث المحاكم التجارية هي صاحبة الاختصاص[2] العام، سواء في المادة المدنية أو التجارية[3] لكن وبعد صدور القانون المحدث للمحاكم التجارية[4].

واتجاه المشرع المغربي نحو التخصص في المادة التجارية في شقيه المحلي والنوعي قصد النظر وفض النزاعات التجارية . بحيث لقي هذا التوجه الذي اتبعه المشرع إقبالا من طرف جميع المهتمين بهذا المجال لأنه كذلك كرس مبدأ ذاتية واستقلالية القانون التجاري عن القانون المدني[5] والانسجام كذلك مع طبيعة المناخ والحياة والأنشطة والمقاولات التجارية التي تتطلب قضاة متخصصين في هذه المسائل التي قد تؤثر على مسيرة الإقلاع الاقتصادي.

هذا ويعرف الاختصاص[6] عموما بالولاية القضائية الممنوحة لمحكمة من المحاكم في أن تنظر في قضية ما إما على أساس المكان الذي توجد به هذه المحكمة أو قيمة النزاع أو نوع القضايا، هذا الأخير الذي هو موضوع دراستنا الذي حدده المشرع في المادة  5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع له أهمية عملية وعلمية، بحيث أنه على المستوى العملي يهدف إلى تحديد المحاكم المختصة نوعياً وتفادي طول الإجراءات الناشئة عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبالتالي الانسجام مع السرعة التي تعرفها الحياة التجارية أما على المستوى العلمي فإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لازال يعرف العديد من الإشكالات التي تحتاج إلى الدراسة والتحليل وبالتالي ومن خلال ما سبق فإن الإشكال المطروح هو إذا كان المشرع حدد بمقتضى نص صريح الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فهل هذا النص يكفينا لتحديد هذا الاختصاص وكذلك تحديد طبيعته دون الوقوع في إشكالية التنازع بين المحاكم؟

انطلاقا من هذا الإشكال ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع بالتحليل و المناقشة باعتماد منهجاً تحليليا واستنباطيا من خلال التصميم التالي:

المبحث الأول: الأحكام العامة للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

المبحث الثاني: تنازع الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

                          

 

 

المبحث الأول

الأحكام العامة للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

عندما نتحدث عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية فإننا نتحدث عن نوع القضايا التي خول لها المشرع النظر فيها كما يدل على ذلك اسمها.

هذه القضايا وما تتميز به من خصوصيات هي التي تعتبر بمثابة المبرر لخلق محاكم تجارية مختصة, هذا وإذا كان المشرع حدد في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية لائحة تضم أنواع القضايا التي يحق للمحكمة التجارية أن ثبت فيها. فإنه على الرغم من ذلك لم يحسم بشكل صريح في طبيعة هذا الاختصاص ومدى تعلقه بالنظام العام. وبذلك سنقوم بتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين.

– المطلب الأول: تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

– المطلب الثاني: طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

 

المطلب الأول: تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

بالرجوع إلى المادة الخامسة[7] من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي حددت نوع القضايا التي يحق للمحكمة التجارية أن تقوم بالبت فيها, يظهر أن المشرع ألزم المحكمة التجارية بأن لا تبت إلا فيما حدده بنص خاص خلافا لما ورد في الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية. الذي يظهر أنه جاء بصيغة أكثر عمومية وأوكل للمحكمة الابتدائية الولاية العامة هذا مع العلم أنه على الرغم من هذا التحديد الذي جاء بالمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية. هناك[8]من يرى على أن المادة السالفة الذكر, لم تقم بتحديد هذا الاختصاص بشكل دقيق بل أنها فقط قامت بجرد عناوين للاختصاص كعبارة العقود التجارية والأصول التجارية والأوراق التجارية والشركات التجارية[9].

ومن أهم ما يعاب على المشرع المغربي هي المنهجية التي قام من خلالها بتناول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لأنه قام باعتماد نظام اللائحة[10] الشيء الذي أدى إلى النقاش[11] هل  هذه اللائحة واردة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟

وبالتالي يظهر أنه كان على المشرع المغربي أن يقوم فقط بتحديد مادة التخصص ألا وهي المادة التجارية لأنه بذلك حسبما يرى جانب من الفقه[12] سيقوم بوضع معايير من خلالها يتم تحديد القضايا التي تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وذلك كاعتماد مثلا النظرية الشخصية أو الموضوعية[13].

هذا بالرجوع إلى المادة 5 من ق. إ. م. ت. نجدها تحت في بندها الأول على أن المحاكم التجارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية، لكن الإشكال المطروح في هذا الصدد هو أنه ولو كان المشرع حدد العقود التجارية في مدونة التجارة[14] فإنه لم يحددها بالكامل لأنه هناك عقود لها الصفة التجارية وغير واردة في مدونة التجارة منها مثلا عقدا المقاولة من الباطن وكذلك عقود الامتياز التجارية، وبالتالي فالتساؤل المطروح هنا هو هل المحاكم التجارية تختص بالنظر في هذه العقود الغير الواردة في مدونة التجارة؟

محاولة منا للإجابة على هذا التساؤل فإنه وحسب رأينا المتواضع نرى بأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في هذه العقود التجارية والغير الواردة في مدونة التجارة، ونستدل على ذلك بأنه إذا قمنا بتفحص المادة5 نجدها نصت في البند الثاني أن المحاكم التجارية تختص نوعيا في الدعاوي التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية[15]، وبالتالي فإن هذا البند يجب العقود التجارية الغير الواردة في مدونة التجارة والأكثر من ذلك أن هناك من يرى[16] بأن البند المتعلق بالعقود التجارية هو فقط ترجمة للنص الفرنسي والذي يتضمن مصطلح الأعمال التجارية[17].

أما فيما يخص الاختصاص المتعلق بالأوراق التجارية فإنه قد يظهر من خلال القراءة الأولية لهذا البند أن، المحاكم التجارية تختص في ما يتعلق بالأوراق التجارية لكن ذلك غير ممكن لأن المحاكم التجارية لا تبث في القضايا الزجرية والنزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية قد يكون الطابع الزجري كما هو الشأن لجريمة إصدار شيك يدون مؤونه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البند الخامس المتعلق بالنزاعات التي تتصل بالأصول التجارية يثير العديد من الإشكالات أهمها أن هذا البند جاء بعبارة عامة ألا وهي الأصول التجارية وبالتالي فالتساؤل المطروح في  هذا الصدد هل يقصد من ذلك العقود الواردة في مدونة التجارة والمتعلقة بالأصل التجاري من رهن وبيع وتقديم الأصل التجاري حصة في شركة…أو أن الأمر يتعلق بالنزاعات الأخرى ذات الصلة بالأصل التجاري كالكراء التجاري المنصب على المحل المتواجد فيه ذلك الأصل التجاري[18] والذي عرف اختلاف بين ثلاث اتجاهات فالأول يرى بأن المحاكم التجارية ليست مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بكراء المحلات التجارية وتتبع هذا الاتجاه جل المحاكم التجارية الابتدائية واستئنافية فاس[19]،أما الاتجاه الثاني يرى بأن المحاكم التجارية مختصة بقضايا كراء المحلات التي يكون الأصل التجاري موضوعا لها، وهذا الاتجاه تمثله محكمة الاستئناف لمراكش والتي استدلت بالصياغة العامة للمادة 5 من ق. إ. م. ت[20]. أما الاتجاه الثالث فيرى بأن الاختصاص ممنوح للمحاكم التجارية والمدنية معاً، وذلك على حسب الأطراف فإذا كانوا تاجرين فالمحكمة التجارية هي المختصة أما إذا كانوا غير تاجريين فالعقد ليست له الصبغة التجارية وبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية.

وبذلك فإن على الرغم من هذا الخلاف  القضائي  الفقهي فهناك من يؤيد الاتجاه[21] القضائي الـأول ويرى بعدم اختصاص المحاكم التجارية وهناك[22] من يرى أنه يجب  التمييز بين الحالة التي ينظر فيها إلى عقد الكراء من زاوية طبيعته كعقد أو كمكون من مكونات الأصل التجاري وبين الحالة التي يتم فيها النظر هذا العقد من زاوية طبيعته كعمل من الأعمال التي يقوم بها التاجرمن أجل ممارسة نشاطه التجاري  ، ففي الحالة الأولى لا تكون المحكمة التجارية مختصة، أما في الحالة الثانية فالمحكمة التجارية مختصة.

وفي أخر هذا المطلب تجب الإشارة إلى أن المشرع لم ينص ضمن مقتضيات المادة 5 على الاختصاص المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة لكن رغم ذلك فالمحكمة التجارية تكون مختصة لأن ذلك يستشف من خلال المادة 11 من ق. إ. م. ت والمتعلقة بالاختصاص المحلي[23].

المطلب الثاني: طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

إن أهمية تحديد طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم ومدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام تتجلى في كون أن الأطراف قد يفاجؤون، عندما ترفع الدعوى أمام محاكم غير مختصة وتدفع هذه المحاكم بعدم اختصاصها، الشيء الذي يؤدي إلى ضياعحقوق الأفراد الناتجة عن هذا الدفع

 هذا و بالرجوع إلى المواد من 5 إلى 9 من ق. إ. م.ت والمتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية نجد أن المشرع المغربي لم يشر صراحة إلى أن هذا الاختصاص هو من النظام العام، الشيء الذي أدى إلى اختلاف حول ذلك بين اتجاهين الأول يرى بأن هذا الاختصاص ليس من النظام العام، والثاني يرى العكس.

وسنقوم باستعراض حجج كل من الاتجاهين و التي قاموا بالاستناد عليها للقول بأن لاإختصاص النوعي للماحكم التجارية ليس من النظام العام أو من النظام العام.

فالاتجاه الأول الذي يرى أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ليس من النظام العام و يستند على ما يلي.

1-      أنه بالرجوع إلى ق. إ. م.ت لا يوجد أي نص يشير صراحة إلى تعلق الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بالنظام العام[24].

2-      أن عبارة "المرفوع إليها[25]" الواردة في المادة 8 تعني أن المحكمة لا يحق لها أن تثير الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها علما أن الدفع التلقائي يعتبر من أهم خصائص النظام العام

3-      كذلك حسب هذا الاتجاه أنه بالرجوع إلى المادة 5 من ق .إ. م. ت أنها سمحت للأطراف بالاتفاق على اسناد الاختصاص الى المحاكم التجارية وبذلك فإن هذه المسألة دليل على عدم تعلق الاختصاص لهده المحاكم بالنظام العام.

4-      كذلك يرى هذا الاتجاه أن المادة 19 [26] من ق. إ. م. ت تقوم بالإحالة على قواعد قانون المسطرة المدنية ما لم يرد بشأنه نص مخالف وبالرجوع إلى الفصل 16 من ق. م. م نجد يتضمن في فقرته الأخيرة "…يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى" وهذا يعني أن ذلك مسموح به فقط أمام المحاكم الابتدائية التجارية دون الاستئنافية كما أن المشرع استعمل عبارة "يمكن" مما يدل على عد إلزامية ذلك.

أما فيما يخص الاتجاه الثاني[27] فإن يرد على هذه الاستنادات التي اعتمدها الاتجاه الأول بما يلي:

1.                على الرغم من كون المشرع لم ينص صراحة على تعلق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالنظام العام مثل المحاكم الإدارية لا يدل على عدم تعلقه بالنظام العام لأن مشرع قانون احداث المحاكم الإدارية ليس هو مشرع قانون إحدات المحاكم التجارية مما يفسر اختلاف الصياغة.

2.                إن عبارة "المرفوع إليها" التي جاءت في المادة 8 تدل فقط على تحديد الأجل الذي فيه المحكمة تدفع بعدم الاختصاص الا وهو 8 أيام.

3.                ثم إن فتح المجال للاتفاق من أجل منح الاختصاص للمحكمة التجارية إذا كان طرف مدني، جاء فقط من اجل حل مشكلة العقود المختلطة، حيث أنها كانت تطرح إشكالية تنازعه الاختصاص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك[28] من يرى أنه بالإضافة هاذين الاتجاهين السابقين هناك اتجاه ثالث يقول بالطبيعة المزدوجة للدفع بعدم الاختصاص النوعي، فهو أحيانا يعتبر مطلق وأحيانا يعتبر نسبي، فلو كان  النزاع بين طرفين هما معا تاجرين فالاختصاص هو من النظام العام وإذا كان وادا كان احد الاطراف غيغ تاجر نطبق القواعد العامة وهذا ما ذهب إليه كذلك جانب آخر من الفقه[29] حيث أنه ذهب إلى القول بأنه إذا كانت العلاقة فيما بين التجار فقط فإن الاختصاص النوعي هو من النظام العام أما غير ذلك أي إذا كانت العلاقة بين التاجر وغير تاجر فإن الاختصاص غير متعلق بالنظام العام.

لكن وعلى الرغم من هذا الخلاف وإن كان في واقع الأمر له ما يبرره ألا وهو موقف المشرع الغير الواضح فإن وحسب رأينا المتواضع أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية هو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، لأنه من جانب أن المادة التجارية لها خصوصيات تبرر منح الاختصاص لمحاكم تتماشى مع هذا النوع من القضايا والتساهل في ذلك قد يؤدي إلى ضرب هذه الخصوصية ومن جانب أخر أن غرض المشرع من إحداث المحاكم التجارية بالدرجة الأولى وهو اتجاهه نخو التخصص وبالتالي جودة الأحكام واتسامها بالسرعة التي تعتبر روح الميدان التجاري، ولا مجال حتى للقول بذلك الطابع المزدوج لأن المشرع حينما سمح للأطراف بالاتفاق على منح الاختصاص للمحكمة التجارية في المادة 5 كان غرضه ليس ضرب قاعدة النظام العام وإنما حل إشكالية تنازع الاختصاص ومن جهة أخرى أن هذا الاتفاق هو يشكل فقط استثناء و"الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في شرحه" كما تقول القاعدة الفقهية.

والأكثر من ذلك فإن هناك[30] من يفسر عدم إشارة المشرع في المادة 5 من ق. إ. م. ت إلى اختصاص المحاكم التجارية إلى البت في القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة أو نص عليها فقط في إطار الاختصاص المحلي، بأن هذا الإغفال كان مقصود بالنظر إلى هاته المساطر لها ارتباط وثيق بالنظام العام الاقتصادي.

بقي أن نشير انه من أهم الخصوصيات التي تميز الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أن الدفع بعدم الاختصاص لا يمكن ضمه إلى الموضوع بل يتم ذلك في حكم مستقل داخل أجل 8 أيام كما تنص على ذلك المادة 8 من ق. إ. م. ت وهذا مند التبليغ وعلى محكمة الاستئناف أن تبث فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بذلك الملف.

 

المبحث الثاني

تنازع الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

إن الحديث عن تنازع الاختصاص النوعي لم يكن يطرح بحدة بين المحاكم، وخصوصاً قبل إحداث المحاكم الابتدائية، هذا الاختصاص الذي كان يشمل ويغطي كافة أنواع القضايا والنزاعات التي تروج بدواليب المحاكم، وهذا التوجه في مضمونه كان يخدم مصالح المتقاضين وكان إذاك يشكل تسهيلا كبيرا بالنسبة لهم وذلك لما يوفره من امتياز يهم اختيار المحكمة التي يجب أن يعرض عليها النزاع.

غير أن هذا الأمر لم يعمر طويلا، حيث تعقد الوضع بإحداث عدد من المحاكم المتخصصة التي يعهد إليها بالنظر في القضايا والدعاوي والنزاعات [31]،التي تدخل ضمن مجال تخصصها اعتمادا على طبيعتها ونوعها، الشيء الذي أدى إلى تعاظم النظر الموجه إلى تنازع الاختصاص كمفهوم قانوني يطرح العديد من الإشكاليات المحورية والجوهرية على الصعيد العلمي، وهذا في ظل جمود النصوص القانونية[32].

وبالرغم من المحاولات الخجولة التي قام بها المشرع المغربي لرسم الحدود الفاصلة بين نطاق اختصاص كل محكمة على حدة، إلا أن هذا لا ينفي وجود حالات خاصة أثارت ولا تزال تثير العديد من الإشكاليات فيما يعود إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في صلاحية البت إما لطبيعتها المختلطة، وإما لغموض المعايير التي اعتمدها المشرع في توزيع الاختصاص فيما بين محاكم المملكة.

ومن وجهة نظرنا نعتقد أنه كان من اللازم على المشرع أن يقوم في هذا المنوال وخصوصا بعد إحداثه للمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية أن يقوم بوضع بعض القواعد المفصلة لكي تحكم تداخل الاختصاص بين مختلف المحاكم ذات الطبيعة المدنية، وذلك بذل الاكتفاء ببعض المقتضيات العامة التي تعالج تنازع الاختصاص بشكل سطحي، ووفق مفهومه الضيق والمحدد بموجب القواعد العامة.

وفي ظل العوز في النصوص القانونية التي تغطي وتحكم مجال تنازع الاختصاص الذي يثير إشكاليات عميقة يترتب عليها تباين وتضارب في المواقف القضائية، سنحاول التطرق إلى كيفية تصدي المشرع المغربي لحل الإشكاليات التي يخلقها تنازع الاختصاص وإلى مدى توفقه في ذلك، وسيكون هذا من خلال مطلبين اثنين يهم الأول أسباب تنازع الاختصاص على أن نعرج بموجب المطلب الثاني على صور تنازع الاختصاص و إجراءات البث.

 

المطلب الأول: أسباب تنازع الاختصاص

يقصد بتنازع الاختصاص النوعي بين محاكم المملكة قيام دعوى واحدة أمام محكمتين مختلفتين في ذات الوقت   ، الأمر الذي يؤدي إلى صدور حكمين متناقضين يصعب تنفيذهما بل أكثر من ذلك فقد يؤدي ذلك إلى إنكار العدالة بامتناعهما معاً على الفصل في النزاع وهو ما يتنافى مع وظيفة القضاء كمؤسسة تحمي وتصون حقوق الأفراد[33].

فما هي أسباب تنازع الاختصاص في التشريع المغربي؟

من خلال الإطلاع على النصوص القانونية التي عالجت أو تطرقت لتنازع الاختصاص، وكذا النظريات الفقهية التي تصدت بدورها، نجدها تؤكد على أن أسباب تنازع الاختصاص إنما ترجع بالأساس لاعتبارات عديدة ومتنوعة، نجد على رأسها تضارب القواعد المسطرية الخاصة بنظرية الاختصاص النوعي في التشريع المغربي وذلك لتعدد المراجع المستقاة منها[34]  وبالخصوص تلك الوافدة التي تهم قواعد الاختصاص النوعي في كل من ق. م. م وكذا تهم قانون رقم 90-41 الخاص بإحداث المحاكم الإدارية.

وفي هذا الصدد فالمشرع أصاب بإيراده لقواعد مشتركة بينهما للتقليص من الدفع بعدم الاختصاص النوعي سواء أثير أمام محكمة إدارية أوعادية وهذا على عكس من التوجهه الذي خطاه بموجب القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية حيث نجده قد أهمل وضع قواعد أو مقتضيات مشتركة من قريب ولا من بعيد، خصوصا عندما جعل أمر اتصال قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام مبهما، وكما هو معلوم فالمحاكم التجارية محاكم عادية تسري عليها مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تعنى بتوحيد جهة الطعن في الأحكام الفاصلة في الدفع بعدم الاختصاص أمام المجلس الأعلى كمرجع استثنائي وهذا كضمان لتوحيد الاجتهاد والعمل القضائي على صعيد المحاكم الدنيا.[35]

كما واعتبر الفقه كذلك عدم الدقة في تحديد الاختصاص النوعي لكل محكمة على حدة أحد الأسباب التي تثير تنازع الاختصاص، ويمثل عدم الدقة هنا في صياغة النصوص التي تقوم بتعداد الاختصاص النوعي دونما أن يشير المشرع إلى أن هاته المقتضيات واردة على سبيل الحصر أم على سبيل المثال[36] وذلك كالمواد 8 و9 و11 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمادة 5 من قانون 95-53 ومما يعاب على هذه الطريقة هو عدم الدقة في صياغة المواد الأمر الذي يجعلها تتسم بالغموض تارة، وبالقصور تارة أخرى عن استيعاب العديد من القضايا التي تعتبر من صميم اختصاصها وبالتالي يفتح باب التفسير ويطلق العنان لبروز تنازع المحاكم في نسبة هذه القضايا لاختصاصها.

 

 

 

 

هذا ويزيد تداخل الاختصاص النوعي لهذه المحاكم النوعية بالنظر للطبيعة الخاصة والمختلطة للعديد من النزاعات[37] التي يصعب الحسم فيها وإسنادها لهذه المحكمة أو تلك دوراً كبيراً في أن تكون إحدى الأسباب التي تؤدي إلى تنازع الاختصاص وذلك كالنزاعات الخاصة بالعاملين لدى المؤسسات العمومية والاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك الشأن بالنسبة للنزاعات الانتخابية في بعض الحالات التي لا يمكن أن تندرج تحت مقتضيات المادتين 8 و26 من قانون المحاكم الإدارية والتي تسندها النصوص الخاصة إلى جهة معنية.

ومن منظور آخر فإن فقدان التعاون والصلة بين المحاكم المتخصصة يشكل حافزًا مثمراً لتعميق الفجوة ذلك أن كل واحدة منها ترسم حدوداً لنطاق اختصاصها وتعمل داخل هذه الحدود غير عابثة بما رسمه غيرها لنفسه من حدود معتمدة في ذلك على غموض النصوص أو قصرها لتوسع ما أمكن من نطاق اختصاصها النوعي.

 

المطلب الثاني: صور تنازع وإجراءات البث فيه

بالرجوع إلى الفصل 300 من ق.م.م نجد بأن المشرع وهو بصدد معالجة مدلول تنازع الاختصاص قد عرض إلى صورتين منه تفيد الصورة الأولى التنازع الإيجابي في حين تخص الثانية التنازع السلبي.

ويتحقق التنازع الإيجابي في الفرضية التي ترفع فيها دعوى واحدة أمام محكمتين مختلفتين وتتمسك كل واحدة منهما باختصاصها بالنظر في الدعوى بموجب حكم نهائي لا يقبل الطعن، مما يجعل الأمر في هذا الصدد أمام حكمين متناقضين يتعين ترجيح أحدهما عن الآخر.

وفي معنى أخر لهذا التنازع يكون المقصود به هو مجرد إدعاء الإدارة وحدها الخضوع للقضاء العادي، ومن صور هذا العقد أن تدفع الإدارة بعدم اختصاص القضاء العادي فإذا رفضت المحكمة الدفع جاءت الإدارة إلى محكمة تنازع الاختصاص لتفصل في طلب التنازع، حيث عندئذ يوقف القضاء العادي نظر الدعوى لحين حكم محكمة التنازع الذي يجب أن يجد خلال ثلاثة أشهر وإلا كان لمحكمة القضاء العادي  أن تحكم في الموضوع بصرف النظر عن الدفع وهذا التوجه نجد أكثر من تبناه هو المشرع الفرنسي.[38]

في حين يتحقق التنازع السلبي وفق الفرضية التي يقضي بموجبها تصريح محكمتان أو أكثر على التوالي بقرارات غير قابلة للطعن بعدم اختصاصها بنظر نفس الدعوى هذه الصورة تعد من أخطر صور تنازع الاختصاص ذلك لأنها تؤدي إلى إنكار العدالة وتحرم الأفراد من حماية حقوقهم كما وتعد كذلك مسا  لمبدأ حق اللجوء إلى القضاء كمبدأ دستوري ويضيف بعض الفقه صورة ثالثة لتنازع الاختصاص والتي يمكن أن تحقق عندما يصدر حكمان متعارضان عن محكمتين مختلفتين يصعب تنفيذها معاً في ذات الوقت، وهو ما لا يمكن تصوره  من وجهة نظرنا في التشريع المغربي.

هذا من جهة ومن جهة أخر فتحقق أي صورة من صور تنازع الاختصاص إنما هو رهين بتوافر مجموعة من الشروط نجملها في صدور حكمين نهائيين متناقضين[39] يصعب تنفيذ هما معاً . تفصح من خلالهما محكمتين أو أكثر عن قرارها في مسألة الاختصاص إيجابا أو سلبا فيما يخص نفس دعوى وهو أمر يقتضي وحدة النزاع أمام المحكمتين .

لنلخص مما تقدم فيه الخوض إلى تنازع الاختصاص النوعي في صورتيه الإيجابية والسلبية قد ينشأ بين محكمتين من نفس النوع أو بين محاكم مختلفة من حيث الطبيعة، وهو الأمر الأكثر شيوعا في التنظيم القضائي للمملكة و من صوره تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والتجارية فيما يخص تطبيق ظهير 24 ماي 1955 [40] أو تلك التي تخص من جانب أخر توجيه الإنذار العقاري، وهذا هو ما أضحى يعيق عمل المحاكم بشكل كبير ويشكل أحد مقومات التماسك لنظرية تنازع الاختصاص في التشريع المغربي[41].

يمكن تصنيف موقف المحاكم التجارية من إشكالية الاختصاص النوعي فيما يتعلق ب ظهير24 ماي 1955 المعروف بالكراء التجاري إلى 3 اتجاهات :

– الاتجاه الأول للقضاء التجاري :

يؤيدون أن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية للنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات ظهير24 ماي 1955، لأن هذه النزاعات تعد من صميم الدعاوي المرتبطة بالأصل التجاري المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية .

– الاتجاه الثاني للقضاء والتجاري :

هناك بعض المحاكم التجارية من ذهبت إلى التصريح بأن النظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 يجب أن يبقى، كما كان عليه الأمر قبل بدء العمل بالقانون رقم 53-95 ، من اختصاص المحاكم الابتدائية ولا سيما وأنه لا يوجد أي نص قانوني لا حق لهذا الظهير يسلب بكيفية صريحة الاختصاص من هذه المحاكم ويخوله لجهة قضائية

هناك بعض المحاكم التجارية من ذهبت إلى التصريح بأن النظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات ظهير24 ماي 1955 يجب أن يبقى ، كما كان عليه الأمر قبل بدء العمل بالقانون رقم 53-95، من اختصاص المحاكم الابتدائية لا سيما وأنه لا يوجد أي نص قانوني لاحق لهذا الظهير يسلب بكيفية صريحة الاختصاص من هذه المحاكم ويخوله لجهة قضائية أخرى وعلى الخصوص المحكمة التجارية التي يتعين أن لا يشمل اختصاصها النوعي حسب المادة 5 الدعاوي المتعلقة بإنهاء وتجديد الكراء التجاري في إطار ظهير 24 ماي1955 .

– الاتجاه الثالث للقضاء والتجاري :

يقف موقفا وسطا مما يذهب إليه بهذا الخصوص الاتجاهان السالفان الذكر .

فحسب هذا الاتجاه، تختص كل من المحكمة الابتدائية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري، حيث ينعقد الاختصاص في ذلك لكل واحدة منهما على حدى وذلك بحسب صفة طرفي النزاع وطبيعة الكراء التجاري بالنسبة لكل واحد منهما .

إذا كان العقد مبرم بين مكر غير تاجر ومكري تاجر فإن المحكمة المختصة بالبث في الدعوى الناشئة عن هذا العقد هي المحكمة الابتدائية كلما كان المكتري هو الطرف المدعي ولم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على إنشاء الاختصاص للمحكمة التجارية.

أما إذا كان المكري غير تاجر هو الطرف المدعي واختار أن يرفع النزاع المتعلق بالكراء التجاري إلى المحكمة التجارية فإن هذه الأخيرة هي المختصة ولو تملك المكتري التاجر بالدفع بعد الاختصاص النوعي باختيار مدعى عليه[42].

و ذهب الاتجاه الثالث إلى منح الاختصاص للمحكمة التجارية بصورة مطلقة متى كان طرفا هذه الدعوى تاجرين معا وبصرف النظر عن أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه.

ومن وجهة نظر الفقه حول ما ذهب إليه القضاء بشأن الاختصاص النوعي في مادة الكراء التجاري .

يرى الفقه أن تحديد ما إذا كانت المحكمة الابتدائية أم المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبث في الدعوى الرامية إلى تطبيق أحكام ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري يقتضي التمييز بين الحالة التي ينظر فيها إلى عقد الكراء من زاوية طبيعته كعقد أو كمكون من مكونات الأصل التجاري، وبين الحالة التي يتم فيها النظر إلى هذا العقد من زاوية طبيعته كعمل من الأعمال التي تتم بين مكتر يقوم بالتحضير بممارسة التجارة وبين مكر قد يكون تاجرا أو غير تاجر يقوم بإدارة ممتلكاته العقارية .

 

 

ومن بين الدعاوي التي ثار بشأنها النزاع فيما يتعلق بالاختصاص بين المحاكم التجارية ومحاكم أخرى كذلك، نجد الدعاوى الناتجة عن عقود الاشتراك في الهاتف وتوزيع الماء والكهرباء[43] .

وبخصوص عقد الشراكة في الهاتف فقد تباين العمل القضائي حيث تم اعتباره في بعض الأحكام عقد إذعان يرجع أمر النظر فيه للمحاكم الإدارية، في حين اعتبرت بعض المحاكم الأخرى أنها عقود تجارية يعود النظر فيها إلى المحاكم التجارية .

وهكذا جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ما يلي:

وحيث إن موضوع الدعوى الاستعجالية هو الأمر بإعادة تشغيل الخطوط الهاتفية وحيث إن الدفع  بأن العقد المبرم بين الطرفين يعد عقدا إداريا لتعلقه بمؤسسة عمومية، لا يستند على أساس ذلك أنه يشترط لاعتباره بهذه الصفة أن تكون الإدارة طرفا في العقد، وأن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود الخواص، وأن العقد شديد الارتباط بالمرفق العام ويساهم مباشرة في تسييره .

وحيث إنه في نازلة الحال، إذا كان أحد أطراف العقد شخصا معنويا عاما، فإن العقد لا يسمح للمتعاقد الآخر بالمساهم في تسيير المرفق العمومي ولا يتضمن شروطا غير مألوفة، بل إنه ينصب على تقديم خدمات وهي أعمال ذات صبغة تجارية، ويطبق عليها القانون التجاري "[44].

وفيما يخص إجراءات البت في التنازع الاختصاص فإن المشرع المغربي و هو  يضع القواعد المنظمة لحل المعضلات التي تترتب عنه بين المحاكم في الفصول 300، 301، 302 والفصول 288، 389، 390 من ق.م.م وغيرها لم يسهب في ذلك نظراً إلى أن مسألة التنازع كانت مسألة أقل حدة بسبب وحدة التنظيم القضائي للمملكة لعلة انه لا يمكن من المتصور إذ ذاك إحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية إلى جانب المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة، حيث حمل هذا الانتقال في طياته العديد من الإشكاليات وتضارب في ظله الكثير من الأحكام لدرجة أصبحت معها تعيق عمل هذه المحاكم عن تحقيق  الهدف من إحداثها.

 وبغية الفصل في تنازع الاختصاص[45] فإن المشرع المغربي اسند هاته المهمة بموجب الفصل 301 و388 من ق.م.م لكل من المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي تتنازع الاختصاص فيما بينها والتي قد تكون إما محكمة الاستئناف بالنسبة للفرضية التي بشأنها تنازع في الاختصاص بين محكمتين ابتدائيتين تابعتين لدائرة نفوذها أو المجلس الأعلى في صورة التنازع بين المحاكم الابتدائية والإدارية طبقا للمادة 13 من قانون رقم 90-41.[46]

ويرفع هذا النزاع إلى المجلس الأعلى متى تعلق الأمر بأحكام صادرة عن محاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما وهي الصورة الغالبة، فكثيرة هي حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والتجارية وكذا بين التجارية والعادية لدرجة بات يمكن معها القول بأن المجلس الأعلى هو الجهة الرئيسية المختصة بالبث في حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم المختلفة من حيث طبيعتها.

ويقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بموجب مقال يرفع إلى المحكمة الأعلى درجة بين المحاكم المتنازعة أو على المجلس الأعلى في حالة وجود محاكم تخضع لأي محكمة أعلى مشتركة بينهما وينظر في هذا المقال في غرفة المشورة وذلك دون حضور الأطراف أو حتى وكلائهم.

حيث تقوم المحكمة التي رفع أمامها هذا الطلب بإصدار حكمها فيه إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قراراً معللا بالرفض لا يقبل أي طعن عدا الطعن بالنقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.

غير أنه إذا قضت بغير ذلك فإنها تعيد القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون وهذا بعد تخفيضها إلى النصف.

ويوقف هذا القرار كل إجراء أو مسطرة أمام قاضي الموضوع وذلك ابتداءا من تاريخ صدوره.[47]

وفي هذه الحالة فإنه يكون معيبا كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح من قبل القضاء  ويعد باطلا بطلانا مطلقاً باستثناء مجرد الإجراءات التحفيظية.

غير أن الطلب الذي يرفع إلى المجلس الأعلى بشأن تنازع الاختصاص لا بد و أن   بقدم ويبلغ طبقا للشروط المشار إليها في الفصل 362 و ما يليه من ق م م.

ويصدر المجلس الأعلى قراراً معللا بالرفض متى تبين  له أنه لا داعي للتنازع أو في حالة المخالفة القرارا بالإطلاع إلى المدعي عليه في ظرف أجل عشرة أيام[48].

و يكون لهذا القرار وانطلاقا من تاريخ صدوره قوة توقيف كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.

و يجري التحقيق في القضية وفقا لما حدده المشرع بموجب الفصل 362 وما يلي، وفي هذه الحالة تخفض الآجال المقررة إلى النصف.

على أنه وحسب ما جاء في المادة 390 من ق.م.م يمكن للمجلس الأعلى وذلك في حالة التناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354، أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه.

لنخلص بذلك في نهاية المطاف إلى أن عملية البت في تنازع الاختصاص[49] هي عملية مركبة تمر بمجموعة من المراحل وفقا لمجموعة من الإجراءات التي ينبغي إعادة النظر فيها بشكل يضمن إمكانية الحسم في مسألة الاختصاص في جو من الاستقلالية وفي اقصر الآجال الممكنة.

 

 

 

خاتمة

باستقرائنا، للنصوص المحددة للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية التي حاولنا ما أمكن رسم معالمها من خلال صفحات هذا البحث المتواضع يظهر رغم ذلك أن هذه النصوص أمام تعدد مراجعها المسطرية ثارة وغموضها ثارة أخرى تبقى عاجزة عن الحسم في الولوج إلى تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية تحديد طبيعتها الشيء الذي يفتح المجال لكل من الاجتهاد القضائي والفقهي من أجل العمل ما أمكن لسد هاته الثغرات التي تشوب هذه النصوص رغم الاعتماد على الشريعة العامة للقواعد الإجرائية ألا وهي قواعد المسطرة المدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصميم

مقدمة

المبحث الأول: الأحكام العامة للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

– المطلب الأول: تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

– المطلب الثاني: طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

المبحث الثاني: تنازع الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

– المطلب الأول: أسباب تنازع الاختصاص

المطلب الثاني: صور التنازع وإجراءات البت فيه

خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

الكتب:

–       أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001.

–       عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الخامسة 2009.

–       محمد المجدوبي الإدريسي المحاكم التجارية في المغرب -دراسة تحليلية نقدية مقارنة- الطبعة الأولى مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط 1998.

–       محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية بذاتية اشكالياته دراسة نقدية. شركة بابل للطباعة والنشر مكتبة دار السلام الرباط الطبعة الأولى.

الرسائل والأطروحات

·       نجيب ابن الشيخ العلوي: الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة القانون المدني فرق القانون الخاص من كلية الحقوق الدار البيضاء 2001-2002.

المقالات

·       عبد الله درميش: الإشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية، عدد 81مارس – أبريل 2001.

·       عبد الله المتوكل، ¨منازعات الاشتراك في الهاتف¨ مقال منشور بالمجلة المجلة المغربية لإدارة المحلية و التنمية عدد 19 أبريل – يونيو 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] – المحدثة بظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447  الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 30-32 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1994 ص2/274.

[2] – حيث نجد الفصل 18 من ق م م تختص المحاكم الابتدائية –  مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة الى حكام الجماعت وحكام المقاطعات –  بالنظرفي جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والادارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف. تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى" مع العلم أن هذا الفصل عدل بمقتضى قانون قضاء القرب….

[3] – علما أن المحاكم الابتدائية لازالت هي صاحبة الولاية العامة في القضايا التي تتجاوز 2000 درهم بالاستناد على المادة 6 التي تنص على ما يلي "تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها"

[4] – قانون رقم95-53المنفد بواسطة الظهير الشريف رقم65-97-1 الصادر في 4 شوال 1417 الموافق ل 12 فبراير1997 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد4482 بتاريخ 15ماي1997 الصفحة1141.

[5] – جاء في خطاب الراحل الملك الحسن الثاني بتاريخ 24 أبريل 1995" إن المغرب إذا أراد أن ينفتح على العالم يجب أن يكون كذلك قضاؤه منفتحا وفي مستوى قضاء العالم…فالقضاء اليوم لم يصبح فقط أساسا لطمأنينة الرعية والمجتمع بل أصبح ضروري للنماء."

[6] – محمد المجدوبي الإدريسي المحاكم التجارية في المغرب -دراسة تحليلية نقدية مقارنة- الطبعة الأولى مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط 1998 ص50.

[7] – تنص المادة 5: تختص المحاكم التجارية بالنظر في:

1) الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية

2) الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية

3) الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية

4) النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.

5) النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية

و تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير

يمكن الإتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر

 يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية"

[8] – محمد المجدوبي الإدريسي: م.س. ص52.

[9] – في هذا الصدد فإنه يظهر بأن المحاكم التجارية بالمغرب عند تفسيرها لمقتضيات المادة 5 من ق. ا. م. ت. فإنها إما أن تقوم بتفسير تلك العناوين بشكل عام دون تقييد أو استثناء وأنه يرجع إليها الاختصاص النوعي والفصل في تلك المنازعات ولو كانت ذات طابع مدني ونذكر على سبيل المثال الورقة التجارية فإذا تم تفسير البند3 من المادة 5 بشكل عام فإن المحكمة التجارية مختصة كيفما كانت طبيعة المعاملة مدنية أو تجارية أما الاحتمال الثاني فهو أن تقوم المحكمة بتفسير تلك العناوين بشكل دقيق وبالتالي البحث عن الصفة التجارية مثلا في أشخاص المعاملة: أنظر محمد المجدوبي م. س، ص50.

[10] – هذا مع العلم أن هناك قضايا تبث فيها المحاكم التجارية لم تحددها المادة رغم أنها تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

[11] – في إطار هذا الاختلاف هناك من يرى بأن هذا التعداد هو ليس حصري فإنها على سبيل المثال ويستدل بمساطر صعوبات المقاولة.

[12] – محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية بدايته اشكالياته دراسة نقدية. شركة بابل للطباعة والنشر مكتبة دار السلام الرباط الطبعة الأولى ص87.

[13] – كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي والذي لم ينص على اختصاصات المحاكم التجارية، بالشكل الذي قام به المشرع المغربي بل إنه فقط اكتفى بالإحالة على المقتضيات الواردة في القانون التجاري والتي تتضمن الأعمال التجارية، هذا الاتجاه الذي تبناه المشرع المغربي نرى أنه موقف سليم لتفادي العديد من العوائق التي تواجه المحاكم التجارية حول الاختصاص النوعي.

[14] – مثلا عقد الوكالة التجارية – عقد الرهن – عقد الوكالة بالعمولة….

[15] – هذا مع العلم أن هذا البند يتحدث عن الأعمال التجارية بين التجار والتي يشترط أن يكون الطرفين معاً تاجرين أو العقود التجارية قد تتضمن طرف مدني لكن هذا لا يثير إشكالا لأن المادة التجارية تنظر في هذا النوع من النزاعات الذي يتضمن طرف مدني حسب ما تنص عليه المادة 9 من ق. إ. م. ت "تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا".

[16] – محمد المجدوبي الإدريسي المحاكم التجارية بالمغرب م، س، ص59.

[17] actes de commerce

[18] – عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش  2009،ص39.

[19] – والتي جاء في إحدى قرارتها أن ظهير 24 ماي 1955 لا يدخل في زمرة القضايا المنصوص عليها في مدونة التجارة…." القرار رقم 227 ملف عدد 339/98 بتاريخ 1998 منشور بمجلة المنتدى العدد الأول 1999 ص230.

[20] – فقد جاء في أحد قراراتها "إن  النزاعات الواردة في الفقرة المذكورة جاءت شاملة لجميع النزاعات سواء تعلق الأمر… أو الرامية إلى رفض تجديد العقود وفق ظهير 24 ماي 1955" ؛ قرار رقم 105/98 ملف عدد 107/98 الصادر في 1988 مجلة المحامي العدد 34-1999 ص198.

[21] – عبد الكريم الطالب: م. س، ص43.

[22] – امحمدالفروجي الأصل التجاري عناصره و طبيعته كمال يستغل في إطار التسيير الحر مقال منشور بمجلة سلسلة القانون و الممارسة القضائية العدد 6 /2005 ص 65

[23] – تنص المادة 11 من ق. إ. م.ت "استثناء من أحكام الفصل 28 من ق. م. م ترفع الدعاوي…. – فيما يتعلق بصعوبات المقاولة إلى محكمة التجارية التابعة لها مؤسس التاجر الرئيسي أو المقر الاجتماعي للشركة…."

[24] – عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها "تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى…." الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

[25] – تنص المادة 8 من ق. إ. م. ت على ما يلي: "استتناءا من أحكام الفصل 17 من ق. م. م يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها داخل أجل ثمانية ايام…"

[26] – عبد الكريم الطالب: م. س، ص43.

[27] – محمد المجدوبي الإدريسي: م. س، ص93.

[28] – نجيب ابن الشيخ العلوي: الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة القانون المدني في القانون الخاص  كلية الحقوق الدار البيضاء 2001-2002 ص.131.

[29] – عبد الكريم الطالب: م. س، ص73.

[30] – امحمد الفروجي م.س.ص63.

1-حسب رأي بعض الفقه فإنه لا فرق بين الدعاوي والنزاعات،ذلك أن كلا المصطلحين يدل و يعبر عن الآخر ، وهذا ما سمح للبعض الآخر من الفقه  بأن يقوم بتوجيه انتقاد للمشرع بدعوى انه كان عليه من باب أولى ألا يزيد في تعقيد الأمور بإيراد مصطلحين متماثلين من حيث المعنى و المغزى لهما نفس المعني مما قد يشكل معه الأمر و الحال هكذا لبسا عند  البعض.انضر محمد المجدوبي الإدريسي المحاكم التجارية بالمغرب م س ص 55.

[32] – الفصول التي نظمت تنازع الاختصاص النوعي في ق.م.م و التي يعمل بها بين مختلف محاكم المملكة هي كتالي:300-301-302-353-354، والفصول 362 و ما يليها، و الفصول 388-389-390، وكذا الفصل 9 من ق.م.م.

[33] – هذا هو مدلول الفصل 300 من ق.م.م، الذي جاء فيه {يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.}

[34] – عبد الله درميش، في مقال له بعنوان "تنازع الاختصاص" منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 80 يناير فبراير 2000 ص72 إلى 85.

[35] – عبد الكريم الطالب، مرجع سابق ص 74 و 75.

[36] – انظر في قرار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في حكمها عدد 84 بتاريخ 01-04-1996 و الذي جاء فيه ¨إن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية محصور فيما ذكر القانون رقم 90-41 ¨منشور بالمجلة المغربية لإدارة المحلية و التنمية، العددان 20-21 ص 126.

[37] – وفي هذا الصدد فإنه  حسب الفصل 9 من ق م م يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتيـة:

1- القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛ …

5 –  القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛

6 –  القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص،

تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها.

يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.

للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.

يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا.

[38] – نجيب بن الشيخ العلوي ، الاختصاص النوعي في القانون المسطرة المدنية المغربي، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص تخصص القانون المدني، السنة الجامعية 2001-2002.

[39] -يذهب أستاذنا عبد الله درميش  إلا أن نناقض أو تعارض الأحكام النهائية الفاصلة في الموضوع لا يمثل صورة ثالثة  من صور تنازع الاختصاص في التشريع المغربي و إنما هي حالة خاصة يرجع الاختصاص فيها للمجلس الأعلى بنص خاص و هو الفصل 390 من ق.م.م الذي ينص على أنه ¨ يمكن للمجلس الأعلى في حالة تناقض  بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أعادية أو محاكم إستئنافية مختلفة  وبعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه¨. عبد الله درميش المرجع السابق ص 82.

[40] – عبد الكريم الطالب ، مرجع سابق ، ص 40.

3- للمزيد من التوسع يمكن الرجوع إلى أحمد شكري السباعي ، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية ، الجزء الأول ،الطبعة الأولى ،مطبعة دار نشر المعرفة ، الرباط ،2001.

[41] – و في هذا الصدد و بالرغم من كون المشرع المغربي لم يحدد الجهة القضائية المختص فيما يعود لصعوبات المقاولة ، ففي رأي بعض الفقه أن هذه المسألة لا تثير تلك المشاكل التي تطرح على صعيد القانون والقضاء الفرنسي ، بحيث تختص المحاكم  التجارية إذا كان المدين تاجرا أو حرفيا،عبد الرحيم السلماني ،مرجع سابق ص 66.

4- عبد الله درميش : الإشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ،مارس – أبريل 2001، عدد 81 ص 100.

[42] – للمزيد من التوسع فيما يخص الإشكاليات التي يطرحها الاختصاص النوعي في صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة الإشعاع العدد 21 يونيو 2000 ص 294.

[43] – انظر عبد الله المتوكل في مقال له بعنوان: ¨منازعات الاشتراك في الهاتف¨ المجلة المغربية لإدارة المحلية و التنمية عدد 19 أبريل – يونيو 1997.

[44] – قرار1066/99 صادر في 01/06/99 ملف359/1/99 أورده نجيب ابن الشيخ العلوي، م، س، ص172.

[45]الفصل  301 من ق.م.م  : يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، و أمام المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

الفصل 388 من ق.م.م : ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.

[46] – عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 73.

[47] – الفصل 389 من ق.م.م

[48] – الفصل 389 من ق.م.م : يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى و يبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 و ما يليه.

إذا اعتبر المجلس أنه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا بالرفض.

يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء و مسطرة أمام قاضي الموضوع.

يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 و ما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

[49] – في إطار غير بعيد عن الموضوع يتطرق و بشكل مستفيض الباحث خالد أحمد عثمان،فيما يعود للتنازع فتناول بالدرس و التحليل – تنازع الاختصاص القضائي الولائي الذي ينقسم إلى نوعين ، إيجابي وسلبي. فالتنازع الإيجابي يتحقق عندما ترفع دعوى أمام جهتين قضائيتين، وتتمسك كل منهما بولايتها بنظر الدعوى وأن التنازع السلبي يتحقق عندما تقرر كل من الجهتين القضائيتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، واستعرضنا نصوص نظام القضاء الجديد بشأن كيفية حل تنازع الاختصاص الولائي بين أحد المحاكم الخاضعة لهذا النظام أي محاكم القضاء العادي التي تشرف عليها إداريا وزارة العدل وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، كذلك سردنا نصوص نظام ديوان المظالم الجديد بشأن كيفية حل تنازع الاختصاص الولائي بين إحدى محاكم ديوان المظالم وجهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات مثل التنازع السلبي الذي حدث بين ديوان المظالم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن القضية القائمة بين شركة المصافي وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، حيث صدر حكم من الديوان بعدم الاختصاص وصدر حكم آخر من اللجنة المذكورة بعدم الاختصاص أيضا وقلنا إن حل هذا التنازع بشأن هذه القضية يكون بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من نظام ديوان المظالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى