في الواجهةمقالات قانونية

الاستقلال المالي الترابي بالمغرب

سكينة الهلالي

طالبة باحثة بالماستر العلوم الادارية والمالية

جامعة محمد الخامس-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط.

 

المقدمة

    يشكل المجال المالي بعدا أساسيا من أبعاد الاستقلال الترابي و معيارا أساسيا لقياس مدى تطور ونضج النظام اللامركزي في المغرب. فالموارد المالية وسيلة لتمويل النفقات وإنتاج المواد و الخدمات كما تلعب دورا منشطا في تحريك الاقتصاد وتوزيع الدخل  والأداة الرئيسية للتنمية الترابية و الوطنية .  

    تعد مالية الجماعات الترابية مكونا أساسيا ضمن فروع المالية العمومية، فعلى المستوى السياسي تعتبر إحدى أدوات المجالس التداولية التي ارتضاها المجتمع المحلي لنفسه للتأثير في ماليته المحلية من حيث تنظيمها من جهة و كذا المحافظة عليها، أوعلى المستوى الاقتصادي كونها أداة للتأثير المقصود على الحياة الاقتصادية للجماعات، أوعلى المستوى الاجتماعي كونها أداة لتحقيق أغراض اجتماعية وأيضا على المستوى المحاسبي الذي من خلاله تمر الميزانية المحلية بعدة مراحل يصطلح عليها بدورة الميزانية على المستوى المحلي.

   إلا أنها لم تكن تحتل هذه المكانة الهامة مند البداية  لأن الغلط  الذي كان سائدا آنداك هو اشكال الخلط  بين المالية الدولة و المالية العمومية . حيث كانت الكثير من الكتابات تحصر المالية العمومية عند حدود الدولة . 

    فالجماعات الترابية وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لاعتبارات تاريخية واقتصادية و مؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون و تكامل بين مكونات المنطقة، وتمتيعها بالشخصية المعنوية   ينجم عنه استقلال مالي .

  ويعنى بالاستقلال المالي هي توفر المجالس المنتخبة على ميزانية خاصة وموارد مالية ذاتية تتحكم في قواعد وطرق تدبيرها و استعمالها من أجل تحقيق المصلحة العامة الترابية.

     عمل المشرع المغربي من خلال دستور 2011 والقوانين المنظمة  للجماعات الترابية على تعزيز مكانة الجماعات الترابية، سواء من خلال تخصيصه للباب التاسع من الدستور للجهات وللجماعات الترابية الآخرى. أومن تكريس مجموعة من المبادئ الحديثة كمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية لضمان أكبر قوة وحماية للحرية التدبيرية للوحدات اللامركزية في مواجهة باقي الأشخاص العمومية الآخرى .

  رغم أهمية الاستقلال نجد أن مختلف المقتضيات التشريعية و التنظيمية المغربية المتعلقة باللامركزية لم تتضمن أي مقتضى  يتعلق بتحديد الأسس المفاهيمية. فالقوانين المنظمة للجماعات الترابية عندما تتحدث عن هذا المجال، فإنها تقتصر على إيراد نفس العبارة المتعلقة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي دون أي تفصيل لهذا الاستقلال ولا تعين حدوده و مجالاته(2).

   تكمن أهمية الموضوع في الدورالاستراتيجي الذي يلعبه العنصر المالي في تمويل المشاريع والسياسات العمومية الترابية التنموية وكذا تحقيق الاستقلالية المالية للوحدات الترابية بالمغرب. هذه الأهمية الحيوية للعنصر المالي دفعت المشرع المغربي الى ضرورة التعجيل بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي تقوم على مبدأ الشفافية المالية ،و النجاعة والفعالية وربط المسؤولة المحاسبة، لمواجهة كل أشكال الفساد والتدبير للمال العام.

  انطلاقا مما تم ذكره الموضوع يطرح الاشكالية المحورية التالية :

” الى أي حد تتمتع الجماعات الترابية  بالاستقلال المالي عن الدولة “

ويتفرع عن هذه الاشكالية الأسئلة الفرعية التالية :

– مامفهوم ومرتكزات الاستقلال المالي ؟

– ماهو الاطار الدستوري المؤطر لمفهوم الاستقلال المالي بالمغرب ؟ 

– ماهو واقع استقلال المالي للجماعات الترابية  عن الدولة بالمغرب ؟

– التضامن المالي و سؤال الاستقلال المالي المغربي على مستوى الجماعات الترابية ؟

 كمحاولة للإجابة عن الاشكالية المحورية سنعتمد التصميم التالي :

المبحث الأول :  الاطار النظري لاستقلال المالي للجماعات الترابية  بالمغرب

المطلب الأول : مضامين الاستقلال المالي بالمغرب

المطلب الثاني: التكريس الدستوري لمفهوم الاستقلال الترابي

المبحث الثاني : واقع استقلال المالي للجماعات الترابية عن الدولة  

المطلب الأول: درجة استقلال الجماعات الترابيةعن الدولة

المطلب الثاني:التضامن المالي و سؤال الاستقلال المالي

 

 

المبحث الأول: الاطار النظري للاستقلال المالي للجماعات الترابية بالمغرب

 إذا كان المشرع اعترف للجماعات الترابية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في تدبير شؤونها الترابية، والرفع من مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزودها بالوسائل القانونية والمالية والبشرية والتدبيرية لأداء رسالتها التنموية، فان التشخيص المتواصل إليه من خلال تحليل بنية المالية الترابية (موارد ونفقات)، يظهر أن هذه البنية تعتريها مجموعة من الاختلالات والثغرات التي تضعف الاستقلال المالي للجماعات الترابية من جهة، وتحد من نجاعة وفعالية التدبير العمومي الترابي من جهة ثانية.

   فنجاح اللامركزية الترابية لا تتوقف فقط على تخويل مجالسها اختصاصات متعددة، بل تمكينها أيضا من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، لأن أي عملية لتوسيع الاختصاصات بدون إعادة توزيع الوسائل المادية بين الدولة والجماعات الترابية بشكل موازي، سيؤدي لا محالة إلى نقل اختصاصات صورية ونظرية (3)، وهذا القول يدفعنا بداية لتحديد الإطار المفاهيمي لمفهوم الاستقلال المالي وأهم مرتكزاته، هذا بالإضافة إلى ضرورة التطرق لتكريسه الدستوري (المطلب الأول)، على أن نفرد الحديث في (لمطلب الثاني)التكريس الدستوري لمفهوم الاستقلال الترابي.

المطلب الأول: مضامين الاستقلال المالي بالمغرب

   رغم أهمية الاستقلال المالي للجماعات الترابية، كونه أحد النتائج الأساسية المترتبة عن الشخصية المعنوية للجماعات الترابية، نجد أن مختلف المقتضيات التشريعية والتنظيمية المغربية المتعلقة باللامركزية، لم تتضمن أية مقتضيات تتعلق بتحديد الأسس المفاهيمية التي تخص ضبط الجانب الاصطلاحي للاستقلال المالي للجماعات الترابية، فالقوانين المنظمة للجماعات الترابية عندما تتحدث عن هذا المجال فإنها تقتصر على إيراد نفس العبارة المتعلقة بتمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، دون أي تفصيل لهذا الاستقلال ولا تعين حدوده ومجالاته(4).

يضع الأستاذ Pierre la lumière  ثلاث مؤشرات أساسية لتأسيس الاستقلال المالي الترابي(5) :

-توفر الجماعات الترابية على مصادر تمويلية أساسية تمكنها من تمويل تدخلاتها وأنشطتها التنموية.

-توفر الجماعات الترابية على حرية تحديد مواردها ونفقاتها.

-إلغاء الرقابة القبلية على القرار المالي الترابي، وتكريس الرقابة البعدية.

    أمام التعدد والتنوع في التعريفات التي أعطيت للاستقلال المالي الترابي والخوض في مختلف المؤشرات التي ترتبط بهذا المقوم الأساسي سنحاول الوقوف على المقاربة المفاهيمية لمفهوم الاستقلال المالي (الفقرة الأولى)، ثم الحديث عن أسس ومرتكزات هذا الاستقلال على المستوى الترابي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التأطير المفاهيمي للاستقلال المالي الترابي

    لقد اوجد الفقه مجموعة من المعايير اعتمد عليها لدراسة مسالة الاستقلال الترابي فنجد مثلا: معيار المهام التاريخية الذي حاول مقاربة موضوع الاستقلال الترابي من زاوية تاريخية، أي أن استقلال الجماعات الترابية يقاس بالمهام الأصلية التي كان تمارسها منذ القدم، غير أن هذا المعيار يبقى محدودا ومتجاوزا كونه لم يواكب التحولات والتغيرات التي عرفتها مهام الدولة والجماعات الترابية التي أصبحت فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والترابي، ليتم اللجوء إلى معيار أخر يتحدد في المعيار الحصري، الذي حاول تأسيس الاستقلال الترابي على أساس قانوني يتحدد في الاختصاصات الحصرية فقط للوحدات اللامركزية، غير أن هذا المعيار أيضا يشوبه الغموض كونه لم يحدد مدلول الاختصاصات الحصرية(6).

    وأمام غموض هذه المعايير، تم اعتماد معيار أخر يتحدد في انعدام رقابة الملائمة على الهيئات اللامركزية، أي أن هذه الهيئات تكون مستقلة في اتخاذ قراراتها بحرية واستقلالية.

   وأمام تعدد المعايير التي حاولت مقاربة موضوع الاستقلال الترابي من مختلف الزوايا، سنحاول مقاربة جزء أساسي من الاستقلال الترابي هو الاستقلال المالي للجماعات الترابية، كونه المعيار الأساسي لقياس درجة نضج وتطور النظام اللامركزي، وذلك من خلال تحديد المدلول الواسع لهذا المفهوم (أولا) وكذا تحديد المدلول الضيق لهذا المفهوم ( ثانيا).

أولاالمدلول الواسع للاستقلال المالي الترابي

    إذا كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والترابي هي الغاية، فان الاستقلال المالي الترابي يشكل الوسيلة التي تستند عليها الجماعات الترابية لتمويل تدخلاتها الاقتصادية، فنجاح التدبير الديمقراطي للشأن العام رهين بحجم وقوة الاستقلال المالي للجماعات الترابية، هذا الاستقلال يقاس بتوافر مجموعة من المؤشرات منها:

– وجود موارد ذاتية فعالة لتمويل الميزانية الترابية، إضافة إلى انعدام الخصاص المالي للجماعات الترابية.

– وجود موارد ذاتية فعالة أساس الاستقلال المالي الترابي.

إن تحقيق اللامركزية، لا يتوقف فقط على تخويل الجماعات الترابية اختصاصات متعددة ومتنوعة في مختلف المجالات التنموية، بل تتحقق بالأساس على حجم الموارد المالية المتوفرة لدى الجماعات الترابية، فالمجالس المنتخبة لا يمكنها ممارسة اختصاصها إلا إذا توفرت لها الوسائل المالية الضرورية لتمويل تدخلاتها العمومية(7).

   إذ يحتل العنصر المالي مكانة هامة في كل السياسات العمومية. فهو أداة تمول وتنفد بها السياسات والمشاريع التنموية، وتترجم به المجالس المنتخبة برامجها السياسية على الواقع الملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالموارد الذاتية سواء الجبائية وغير الجبائية تعتبر حجر الزاوية في تمويل الميزانية الترابية وتحقيق الاستقلال المالي الترابي.

    كما انه تستفيد الجماعات الترابية من مصادر تمويلية ذاتية متعددة، تتكون من عائدات الضرائب والرسوم التي تستخلصها لفائدتها، وعائدات أملاكها، ثم الملك الغابوي، هذه المصادر المتنوعة تشكل على المستوى الترابي المقارن، الأداة التمويلية بشقيها التسييري والتجهيزي(8).

   ويجمع مختلف الباحثين والمهتمين بقضايا الجماعات الترابية(9)، أن الاستقلال المالي ركن أساسي من أركان اللامركزية، فلا يمكن للجماعات الترابية ممارسة اختصاصاتها وتحمل أعباء تدبير الشأن العام وتمويل المشاريع التنموية، دون التوفر على موارد مالية ذاتية فعالة تمول تدخلاتها الاقتصادية.

  ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي تخويل الهيئات الترابية السلطات اللازمة للقيام بمهامها وأهمها السلطة الجبائية، هذه السلطة من شانها أن تعطي للجماعات الترابية الحرية والاستقلال في اتخاذ قراراتها، فبدون سلطة جبائية تمنح للمجالس المنتخبة القدرة والحرية على صناعة قرارها الجبائي يصبح استقلال الجماعات الترابية مبدأ ليس له معنى(10).

-انعدام الخصاص المالي أساس الاستقلال المالي الترابي.

إن الاستقلال المالي له دلالة أساسية تتمثل في انعدام الحاجة المالية للجماعات الترابية، وعدم معاناتها من أي خصاص مالي يجعلها في حاجة لدعم الدولة، ومضطرة أكثر للإلتزام بتوجيهات السلطة المركزية وهذا ما لا يدعم استقلالها(11)، فالتحكم في الموارد المالية وترشيد إنفاقها، يجعل من الجماعات الترابية مستقلة في قراراتها واختياراتها التنموية على الصعيد الترابي.

   إلا أن تحديد مفهوم الاستقلال المالي ليس عملية سهلة، بل عملية مركبة ومعقدة ومتعددة الأبعاد، فمن جهة يمكن القول أن مفهوم الاستقلال مفهوم نسبي متغير في الزمان والمكان، فدرجة الاستقلال المالي للجماعات الترابية في المغرب ليس هو درجة الاستقلال المالي للجماعات المحلية في التجارب المقارنة، ومن جهة يتأثر الاستقلال المالي للجماعات الترابية بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الدول، فقد يكون الاستقلال المالي الترابي منعدما، وقد يكون جزئيا، وقد يكون كليا، فهو عملية معقدة تحتاج للقياس.

كما أن الإقرار بنسبية هذا المفهوم دفعت بعض الباحثين من بينهم « P.LaLumier » إلى وضع مجموعة من المؤشرات اسماها الخصائص المهمة لبناء نموذج الاستقلال المالي وتتحدد هذه المؤشرات فيما يلي(12):

أ-تمنح المسطرة الموازنية الإشارة الأولى، من حيث تأثير السلطة المركزية في ميدان التمويل، من حيث طريقة إعداد الميزانية، واعتمادها.

ب- مدى توفر الهيئات الترابية على سلطة تحديد مداخيلها ونفقاتها حين إعداد الميزانية، بحيث يفترض اعتراف السلطة المركزية للوحدات اللامركزية ذات الوجود القانوني المحض بهامش من سلطة التقرير في تسييرها المالي، وهذا التحديد يبدو احتماليا، مادام بطريقة ما يتموقع بين حد ادني، وآخر أقصى(13).

ج- إن المسالة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالاستقلال المالي هي بلا شك مصادر التمويل وتحديدها، فالهيئة الترابية يجب أن تتوفر على موارد ذاتية كافية لأداء المهام المسندة إليها دون صعوبات مالية قصوى، يتعلق الأمر بمعرفة من له الاختصاص بتحديد الموارد، فهل تتوفر الهيئات اللامركزية على حرية مداخلها؟ أم أن الهيئات المركزية هي المسؤولة عن ذلك؟

د-مسالة تحديد النفقات لها انعكاس على الاستقلال المالي، فنفقات هيئة إدارية ترتبط مباشرة بنشاطها، وهذا الأخير محدد بالقانون، وبالتالي فالمؤسسة الإدارية لا تتوفر إلا على تأثير ضعيف على تعيين نفقاتها وحجمها، وهذا التأثير يتنوع بحسب الحرية التي تتوفر عليها في اختيار نشاطها.

ه – مآل الأرباح والفوائض، ومصير العجز، يمكن أن تمنح إشارة بالنسبة للاستقلال المالي، بحيث يمكن أن نتساءل عن الجهة المختصة لكي تقرر طرق استعمال الفائض وتحدد تدابير تغطية العجز؟

ي- يرتبط الاستقلال المالي بمدى المراقبة الممارسة من طرف السلطة المركزية على التسيير المالي للهيئة، يتعلق الأمر في هذا الإطار بمعرفة: هل تتم هذه المراقبة من طرف جهاز تابع للإدارة المركزية؟ أم تبقى على العكس من ذلك مراقبة داخلية، أي من طرف الهيئة نفسها بواسطة أجهزتها؟ فلا يجب أن تتحمل الهيئة الترابية إلا مراقبة بعدية تحت طائل إفراغ الاستقلال المالي من دلالته.

ثانيا-المدلول الضيق للاستقلال المالي الترابي

   إلى جانب المدلول الواسع للاستقلال المالي للجماعات الترابية، هناك مدلول ضيق يقوم على مرتكزتين أساسيتين يتمثل الأول في: يتوفر الجماعات الترابية على ذمة مالية مستقلة، ثم توفر الجماعات الترابية على ميزانية خاصة.

أ-توفر جماعات ترابية بذمة مالية مستقلة.

   إن من نتائج وآثار الاستقلال المالي للهيئات الترابية، توفرها على ذمة مالية مستقلة مع كل ما يترتب على ذلك من أثار قانونية وعملية، وهذا المعطى يعتبر عنصرا أساسيا في تناول النظام اللامركزي ذاته، على اعتبار أن القدرة على إعداد القرار المالي وتنفيذه بشكل مستقل يتطلب بالضرورة وجود هيئات تقريرية و تنفيذية مؤهلة لإقرار المقتضيات المالية والأمر بتحصيل الجبايات الترابية وكذا الأمر بصرف نفقاتها(14).

ب-الاستقلال المالي رهين باستقلالية الموارد المالية.

    لاشك أن الاعتراف للوحدات الترابية بالشخصية المعنوية لا يكفي للحديث عن وجود لامركزية حقيقية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات إدارة القرب وتحقيق التنمية، ولكن اللامركزية الفعلية تتحقق بتوفر الجماعات الترابية على ميزانية مستقلة أي أن تستقل بموارد مالية وميزانية خاصة، إذ وبالرجوع إلى مختلف المقاربات التي تناولت الاستقلال المالي الترابي، نجدها تجتمع على فكرة أساسية مفادها: أن الاستقلال المالي لا يمكن أن يتحقق بدون وجود ميزانية ترابية مستقلة، إضافة إلى تمتع المجالس المنتخبة على الحرية في إعداد وتنفيذ الميزانية(15).

    غير أن استقلال الجماعات الترابية بميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة هو استقلال شكلي، لان علاقة الترابط  قائمة بينهما، وكثيرا ما تتغذى الميزانية الترابية على وسائل تمويلية خارجية أو استثنائية ترتب نوعا من التبعية المالية المرتبطة بتمويل المشاريع والبرامج التنموية على المستوى الترابي(16) ، ومن ثم فان الطريقة التي تمد بها الدولة الجماعات الترابية بموارد مالية، كثيرا ما تمس استقلال الجماعات الترابية(17).

الفقرة الثانية: أسس ومرتكزات الاستقلال المالي للجماعات الترابية

      في إطار تعزيز نظام اللامركزية، وتدعيم أسس الديمقراطية الترابية، وتمكين الجماعات الترابية من الوسائل اللازمة للقيام بالاختصاصات المنوطة بها كفاعل وشريك حيوي للدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية الترابية، شهد المغرب سلسلة من الإصلاحات القانونية والتدبيرية الهادفة إلى دعم الاستقلال المالي للجماعات الترابية.

    ويعتبر صدور القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها(18)، نقلة نوعية في الإصلاحات المعتمدة من طرف المشرع والهادفة إلى تطوير وتعزيز نظام اللامركزية، ووضع الوسائل القانونية والمالية رهن إشارة الوحدات الترابية لمساعدتها على تحسين مستوى تدخلاتها، والاضطلاع على الوجه المطلوب بالدور المنوط بها في مجال التنمية الترابية(19)، وعليه سنقف في هاته الفقرة على أسس ومرتكزات الاستقلال المالي للجماعات الترابية والذي يتحدد في تحكم الجماعات الترابية في قواعد تدبير الميزانية الترابية، ثم تعدد وتنوع الموارد الذاتية لتمويل أساس الاستقلال المالي الترابي.

أولا:تحكم الجماعات الترابية في قواعد تدبير الميزانية الترابية

  إن تحكم الجماعات الترابية في قواعد وأساليب تدبير ميزانياتها ومواردها المالية، من شأنه أن يوسع من حريتها في التدبير وبلورة استراتيجيات ترابية للتنمية جهة، وسد أي مجال لتدخل السلطة المركزية في تأسيس القرار المالي الترابي والمس بذلك بالاستقلال المالي للجماعات الترابية من جهة ثانية. وتتحدد عموما مظاهر تحكم الوحدات الترابية في قواعد تدبير الميزانية من خلال: تعزيز حرية الجماعات الترابية في إعداد الميزانية وفق الاحتياجات الترابية، ثم الاستقلالية في تنفيذ الميزانية الترابية.

أحرية الجماعات في إعداد الميزانية وفق الاحتياجات الترابية

   إن وجود ميزانية ترابية مستقلة، يشكل دعامة أساسية ومعيار ثابت للاستقلال المالي للوحدات اللامركزية، وقد ارتبط تحديد مدلول الميزانية الترابية بالتطور الذي مس دور الجماعات الترابية خاصة في التوفيق بين مطلب التنمية ورهان الديمقراطية الترابية. فتراجع الدولة عن أدوارها التنموية لفائدة وحداتها الترابية فرض عليها مساندتها من الناحية المالية، والتوجه إلى إقرار سياسة مالية واضحة المعالم ترسم من خلال الخطوط العريضة للتدبير المالي الترابي سواء على مستوى الموارد أو على مستوى النفقات الترابية(20).

    ويمكن ملامسة دور المجالس الترابية المنتخبة في إعداد الميزانية كأساس للاستقلال المالي الترابي من خلال:

    1-إعداد الميزانية الترابية

   تمر الميزانية الترابية بمجموعة من المراحل أهمها مرحلة الإعداد، ويقصد بإعداد الميزانية تحضيرها عن طريق تحديد مبلغ النفقات الترابية، التي يجب على الجماعات تغطيتها بالموارد الجبائية وغير الجبائية للسنة المالية المقبلة، إذ يجب أن تقدر النفقات قبل الإيرادات وهو ما يضمن للجماعة السير الحسن لمصالحها، فمرحلة إعداد الميزانية مرحلة حساسة وصعبة لأن أي خلل أو تقدير خاطئ للأرقام سينعكس بشكل سلبي على عملية التحضير فضلا عن كونه قد يؤدي إلى رفض الميزانية من قبل المجالس التداولي أو سلطة الوصاية في مرحلة التصويت أو التصديق(21).

    وتعتبر عملية إعداد الميزانية الترابية، مرحلة مناسبة للوقوف على تحديد طبيعة مهام واختصاصات مجموعة من المتدخلين في عملية التحضير المادي لوثيقة الميزانية، وتتميز هذه الأجهزة بالتعدد والتنوع وتختلف طبيعة تدخلها حسب صنف الجماعة الترابية ويمكن تحديد مهام هذه الأجهزة في ما يلي:

     –الآمر بالصرف

   إذا كان واقع الممارسة المالية على المستوى المركزي يميل لصالح الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة خصوصا وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، فإن مهمة إعداد الميزانية على المستوى الترابي يميل لصالح الآمر بالصرف لاعتباره المتحكم الأول في الممارسة المالية الترابية(22)، وبالرجوع إلى المادة 16 من قانون التنظيم المالي المحلي رقم 45.08 التي تكرس أولوية الجهاز التنفيذي في إعداد مشروع الميزانية الترابية من خلال التنصيص على أنه “تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم…”(23) فمنح صلاحية الإعداد بشكل صريح للآمر بالصرف حسب المادة 16 من القانون 45.08 يجد مبرراته في الاعتبارات التالية:

   +الأمر بالصرف هو المسؤول مباشرة عن تسيير المرافق العامة الترابية، ومن المفترض أن يكون الادرى بحجم احتياجاتها الاكفا لتحديد طرق تمويل هذه الاحتياجات.

   +الآمر بالصرف مبدئيا هو السلطة الأكثر كفاءة وتأهيل للقيام بهذه المهمة بحكم إشرافه المباشر على المصالح الإدارية والمالية الترابية التي تتولى جمع المعطيات اللازمة والإعداد التقني لأحكام الميزانية، فهو الذي يسير المصالح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين.

لجنة الميزانية والمالية:

تعتبر لجنة الميزانية والمالية احد المتدخلين الأساسيين في إعداد ودراسة القرار الترابي، وتتشكل هذه اللجنة من مجموعة من الأفراد ينتخبون أو يعينون طبقا لتجربتهم ودرايتهم بالمجال المالي، وتتكلف هذه اللجنة بإصدار قرارات نهائية واستشارية بعد دراستهم لمشروع الميزانية عن طريق عقد مجموعة من الجلسات والاجتماعات بصفة منظمة(24).

2- أساليب إعداد الميزانية الترابية

تخضع عملية تحضير ميزانية الجماعات الترابية لمجموعة من الأساليب الأساسية تتحدد في تقدير المداخيل، ثم تقدير النفقات.

  • تقدير المداخيل :

تحرص التوجيهات الصادرة عن سلطة الوصاية بهذا الخصوص على احترام الضوابط التي وضعتها والمتعلقة بتقدير منطقي ومعقول لهذه المداخيل(25) ، وتهم هذه الضوابط بالأساس تطبيق قاعدة حسابية تتجسد في أخد المداخيل المحصل عليها في السنتين الأخيرتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مداخيل أثناء التسعة أشهر الأولى السابقة على فترة إعداد الميزانية (من فاتح يناير إلى 30 شتنبر)، ويقسم المجموع المحصل من العمليتين السابقتين على 33 شهرا ثم يضرب في 12 (شهر) ليتم الحصول في نهاية المطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن اقتراحها ضمن الميزانية الترابية.

  • تقدير النفقات

تختلف تقديرات نفقات الجماعات الترابية باختلاف أصناف وأنواع النفقات نفسها. وفيما يخص نفقات التسيير وخصوصا نفقات الموظفين التي تعتبر إجبارية، يتعين على الجماعة الترابية مراعاة الإجراءات التالية:

-القيام بتقدير دقيق لهذه النفقات يشمل كل الالتزامات بما في ذلك رواتب وأجور الموظفين والأعوان.

-رصد الاعتمادات الكافية لتغطية هذه النفقات في أنها وخلال السنة المالية المعنية .

أما التقديرات المتعلقة بنفقات التجهيز، فإنها ذات وضعية خاصة سواء فيما يتعلق بمساطر تقديرها واعتمادها من قبل الجماعات الترابية، أو فيما يخص آليات تدخل سلطة الوصاية في الرقابة على فتح الاعتمادات الخاصة بها والمصادقة عليها.

ثانيا- الاستقلالية في تنفيذ الميزانية الترابية

     يعد تنفيذ الميزانية المرحلة الأخيرة التي تحكم النظام الفني للميزانية الترابية، فهذه المرحلة تعتبر أدق المراحل حيث يتم الوقوف فيها على كيفية صرف النفقات الترابية من الناحية الحسابية، وبالتالي دراسة الحسابات الإدارية كونها تقنيات مالية تحدد التصفية المالية والمحاسبية للجماعات الترابية. ويتقاسم تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية جهازان رئيسيان يتمثلان في الآمر بالصرف ثم المحاسب العمومي، وتتميز مهام هذين الجهازين بالاختلاف حسب الصلاحيات القانونية المنوطة بكل واحد منهما. وهكذا فان اختصاص الآمرين بالصرف اختصاص إداري، أما اختصاصات المحاسبين العموميين فهي اختصاصات مالية(26).

1- الآمر بالصرف

يعتبر الآمر بالصرف المتدخل المباشر في تنفيذ الميزانية الترابية، ويقصد بالآمر بالصرف: “كل شخص يؤهله القانون باسم جهاز برصد واثبات آو استخلاص دين أو أداء نفقة(27)، ويعد بذلك أمرا بالصرف على المستوى الترابي رؤساء المجالس المنتخبة فعلى مستوى الجماعات الحضرية والقروية، يعتبر رئيس المجلس سلطة تنفيذية يتولى كل ما يصدر عن المجلس من مقرات ومنها تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري(28).

أما على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، وبالرجوع إلى مضمون الفصل 138 من دستور 2011، يعتبر آمرا بالصرف رؤساء المجالس التداولية بدل العمال الذين لم تعد لهم صفة الآمر بالصرف ولا صفة السلطة التنفيذية للمقررات المجالس.

حيث يهدف المشرع الدستوري من وراء إسناد سلطة تنفيذ مداولات وميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم، إلى وضع الأسس لنظام الجهوية المتقدمة وإعطاء التدبير العمومي الترابي دفعة قوية في اتجاه دمقرطته وحسن تدبيره، فتخويل مهمة تنفيذ الميزانية الترابية إلى هيئات منتخبة يتماشى مع فكرة الاستقلال المالي للوحدات الترابية.

2- المحاسب العمومي

  يختص المحاسب العمومي بمراقبة قانونية وصحة وسلامة العمليات المالية الصادرة عن الآمر بالصرف رؤساء (المجالس التداولية(29))، ويتولى المحاسب العمومي مجموعة من المهام حددتها المادة 12 من مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها من خلال:

  • أداء النفقات إما بأوامر صادرة عن الآمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشان التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى.
  • استيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها، وفقا لشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  • المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها.
  • مسك محاسبة الجماعة المحلية أو المجموعة أو المجموعة ومركزة عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
  • الموارد التمويلية كأساس الاستقلال المالي الترابي

إذا كانت النصوص القانونية تعد الأرضية الأولى لكل تدبير اقتصادي ترابي، فإنها في مقابل ذلك تبقى ناقصة في غياب وسائل مادية من شانها ترجمة ذلك تبقى ناقصة في غياب وسائل مادية من شانها ترجمة تلك النصوص على ارض الواقع، وتأتي بذلك الوسائل المالية في مقدمة هذه المعطيات، خصوصا الموارد الذاتية التي تشكل مصدرا تمويليا أساسيا للميزانية الترابية، وتنقسم الموارد الذاتية للتمويل إلى مصادر جبائية وأخرى غير جبائية.

  • الموارد الجبائية مصدر تمويلي أساسي للميزانية الترابية:

تعتبر الموارد ذات الطبيعة الجبائية من أهم ركائز المالية الترابية، والتي تتمثل في مجموع الرسوم التي تستفيد منها الجماعات الترابية، ومن مجالها الترابي أو الإقليمي أو الجهوي.

  – على المستوى الجماعات:

تنص المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على ما يلي: “تشمل موارد الجماعة على حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بها العمل…

ومن خلال المادة الثانية من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، تستفيد الجماعات الحضرية والقروية من 11 رسم محددة في:

  • الرسم المهني
  • رسم السكن
  • رسم الخدمات الجماعية
  • الرسم على الأراضي غير المبنية
  • الرسم على عمليات البناء
  • الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
  • الرسم محال بيع المشروبات
  • الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
  • الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة
  • الرسم على النقل العمومي للمسافرين
  • الرسم على استخراج مواد المقالع

غير انه فيما يتعلق بالجماعات القروية، لا يفرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عمليات التجزئة إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم المذكورة(30).

-على مستوى العمالات والأقاليم:

   تستفيد العمالات الأقاليم، بموجب أحكام المادة 3 من قانون الجبايات المحلية رقم 47.06 من ثلاث رسوم، هي كالتالي:

  • رسم على رخص السياقة.
  • الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني.
  • الرسم على بيع الحاصلات الغابوية، وتستفيد منه العمالات والأقاليم التي تتوفر على مساحات غابوية.

   -على مستوى الجهات:

تستفيد الجهات بموجب أحكام المادة 4 من قانون الجبايات المحلية رقم 47.06 من ثلاث رسوم وهي كالتالي:

  • الرسم على رخص الصيد
  • الرسم على استغلال المناجم
  • الرسم المقدم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
  • الموارد المالية ذات الطبيعة غير الجبائية كمصدر لتمويل الميزانية الترابية:

   تتوفر الجماعات الترابية إلى جانب عائدات الضرائب والرسوم التي تستخلصها لفائدتها، على مداخيل ذاتية أخرى تتحدد في الأملاك الجماعية، كمداخيل كراء الأسواق والأملاك العمومية الأخرى، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز تمويل الميزانية الترابية.

     كما أن النظام التشريعي لأملاك الجماعات الترابية، هو الإطار المحدد لمساطر تدبيرها واستغلالها وحمايتها فقد نصت المادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على “انه تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.

  • بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية: تنصرف الجماعة في أملاكها بصفتها المالك القانوني(31) لها، في إطار السلطات والاختصاصات المخولة لها بموجب القانون.

وفي هذا الإطار نصت المادة 94 من نفس القانون، يقوم الرئيس تنفيذا لمقررات المجلس، بما يلي:

  • يسهر على مسك وتحيين محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأفعال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة
  • يقوم بإبرام ومراجعة الاكرية وعقود إيجار الأشياء
  • يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها
  • يتخذ الإجراءات لتدبير الملك العمومي للجماعة، ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  • بالنسبة للعمالات والأقاليم: تتوفر العمالات والأقاليم(32)، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية على أملاك عقارية خاصة وعامة، وتتداول مجالسها، في العمليات العقارية المراد انجازه (الاقتناء والتفويت)، طبقا للمادة 93 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك كما يلي:
  • المحافظة على أملاك العمالة والإقليم وتدبيرها.
  • انجاز أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للعمالة والإقليم .
  • تدبير الملك العمومي للعمالة والإقليم .
  • بالنسبة للجهات: تتوفر الجهات كذلك على أملاك عقارية، على غرار باقي الوحدات الترابية الأخرى، كما يتولى مجلسها البت في قضايا الجهة ، خاصة فيما يرجع للمسائل المرتبطة بمجال الأملاك، ومن ضمنها الاختصاصات الواردة في المادة 98 من القانون رقم 111.14 المتعلق بتنظيم الجهات، كما يلي:
  • تدبير املاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها.
  • اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها آو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المطلب الثاني: التكريس الدستوري لمفهوم الاستقلال المالي الترابي

   يعد  الاستقلال المالي، وسيلة حاسمة لقياس درجة التنظيم اللامركزي، وملامسة سقف التطلع، لدى المشرع سواء من حيث إقرار خيار اللامركزية أو من حيث أجرأته على أرض الواقع(33)، في إشارة للعلاقة الجوهرية بين التنصيص القانوني، والممارسة العملية.

    ويتطلب الأمر، التطرق لمظاهر الاستقلال المالي، للجماعات الترابية أولا، ومعالجتها من خلال الوثيقة الدستورية (الفقرة الأولى)، ثم القيام في المرحلة ثانية، بمعالجة الاستقلال المالي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاستقلال المالي للجماعات الترابية من خلال الوثيقة الدستورية 2011

  تضمن دستور 2011 بابا مستقلا عن الجماعات الترابية (الجهات والجماعات الترابية الأخرى)، عملت فصوله المختلفة، على رسم ملامح الإطار العام المرتبط بتدبير الوحدات الترابية اللامركزية، ولم تهتم فصول الباب السابع، بمطلب الاستقلال المالي بشكل مباشر، بل نصت على مجموعة من المبادئ التي تحيل دلالتها على هذا الاستقلال.

   ومن هذه المبادئ، مبدأ التدبير الحر الذي أشار إليه الفصل 136 من الدستور، والذي يشترط لتحقق معناه، على مستوى الجماعات الترابية، توفر ثلاث مقومات، وهي الاستقلال المؤسساتي، والاستقلال التنظيمي ثم استقلال المالي.

    فالاستقلال المالي للجماعات، ووفقا للمجلس الدستوري الفرنسي، يشكل ضمانة للتدبير الحر(34) ، لكنها ضمانة ضعيفة تستدعي تدخلا من طرف المشرع الدستوري(35).

   وقد نص الفصل 141 من دستور 2011 على ما يلي: “تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة وأضاف “كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة”.

    وبالرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي، نجده يقر بأن القواعد القانونية المتعلقة بالمقابل المالي لنقل الاختصاصات، يجب أن لا تؤدي إلى تخفيض موارد الجماعة الترابية، حتى لا يشكل ذلك مساسا بمبدأ التدبير الحر، وبصفة عامة يفترض الاستقلال المالي، للجماعات الترابية، أن الدولة تقدم مقابلا ماليا لكل نقل أو إحداث أو توسيع لاختصاصاتها.

   أما المبدأ الثاني فهو مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، فمن شأن العمل به، تعزيز مطلب الاستقلال المالي، على اعتبار انه يعني في جوهره توزيع الأعباء حسب قدرات الأداء والانجاز، ومنها القدرات التمويلية، بين تلك التي في وسع الجماعة الترابية، من خلال الاختصاص الذاتي، وتلك التي تحتاج إلى التعاضد، من خلال الاختصاصات المشتركة مع الدولة، ثم الأعباء المحولة إليها، والتي تتطلب بالضرورة تخويل الإمكانيات المالية.

    ومن المرتكزات الداعمة للإستقلال المالي، ما تضمنه الفصل 138 من الدستور، الذي أكد على أن رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، يتولون تنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها، وهو ما يعني وضع حد للبس الذي كان يطبع التنظيم اللامركزي، عندما كان الآمر بالصرف هو الوالي والعامل على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.

الفقرة الثانية: الاستقلال المالي على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

   تعتبر القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خطوة حاسمة في مسار التجربة اللامركزية، بالنظر للتراكم التاريخي لهذه التجربة، وكذا النقلة النوعية التي أسس لها دستور 2011.

فمن خلال مؤشرات المفهوم الواسع للاستقلال المالي، لم تقدم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أي جديد، فبخصوص المؤشر المرتبط بحجم الموارد الذاتية للجماعات الترابية.

   فقد نصت المادة 173 من القانون التنظيمي للجماعات، على نفس مضمون الفصل 141 من الدستور، دون أي جديد في تحديد مكانة الموارد الذاتية، مقارنة مع باقي أصناف مصادر التمويل الأخرى، وهو نفس المضمون الذي جاء خلال المادة 165 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، واقتصرت محاولة تدقيق حجم الموارد على الموارد المرصودة من الدولة، بان تكون قارة وكافية بموجب قوانين المالية، كذلك الأمر، بالنسبة للقانون التنظيمي للجهات من خلال المادتين 186و 187.

    بخلاف الدستور الفرنسي الذي كان أكثر جرأة بشأن توفير المقومات الدستورية للاستقلال المالي، وعملت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على تكريس ذلك، إذ نجد بأن الدستور الفرنسي نص في المادة 2-72 على:

  • كون الموارد الذاتية تشكل حصة حاسمة ضمن مجموع موارد كل صنف من الجماعات الترابية.
  • أن يحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذه القاعدة
  • ليس كل اختصاص منقول يصاحبها المورد اللازم، بل كل تنصيص على اختصاص جديد أو توسيعه، من شأنه الزيادة في نفقات الجماعات الترابية، يرافق بالموارد اللازمة.

كذلك من مستجدات  القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بخصوص المنظومة الرقابية في علاقتها بمطلب الاستقلال المالي، وضع مقومات الرقابة الذاتية (المراقبة الداخلية والافتحاص والتقييم)، وإمكانية تشكيل لجنة للتقصي حول مسـألة تهم تدبير شؤون الجماعة العامة أو العمالة أو الإقليم أو الجهة، ومنها بطبيعة الحال شؤون التدبير المالي، مع التنسيق بين الأجهزة الرقابية، عبر التنصيص على إمكانية العمل المشترك، بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابي، وتكريس مسألة الإحالة على المجالس الجهوية للحسابات.

المبحث الثاني: واقع إستقلال الجماعات الترابية عن الدولة   

لا مجال للحديث عن إدارة محلية وتميزها عن الإدارة المركزية دون توفر مقومات الاستقلال المالي ،ذلك أنه بمجرد اعتراف القانون بالشخصية المعنوية للوحدات الترابية اللامركزية . يصبح من المنطقي توفر هذه الأخيرة على دمة مالية مستقلة و ميزانية خاصة بها كمنطق لحرية تصرفها في مجال التسيير المالي في شقيه المتعلق بالمداخيل و النفقات بإعتبارهما يجسدان أهم العمليات التي تكون المالية الترابية موضوعا لها .

     رغم  توفر عنصر التسيير المالي عبر تخصيص و استعمال الموارد ليس بدليل عن استقلال الوحدات الترابية اللامركزية ،لأن الاستقلال يكمن في اعطاء السلطة للوحدات الترابية لتحديد وخلق هذه  الموارد و اتخاد القرارات المالية .

   سنحاول معالجة مدى درجة الاستقلال (المطلب الأول ) الدولة عن الجماعات الترابية  ،التضامن المالي و سؤال الاستقلالية (المطلب الثاني) كإحدى الحلول في حالة عجز الجماعات الترابية على تغطية نفاقاتها.

المطلب الأول: درجة استقلال الجماعات الترابية عن الدولة   

  من بين المعايير التي يقاس بها الاستقلال المالي لكل جماعة هو مدى تغطية الجماعات الترابية لنفقاتها بوسائلها الذاتية. لأن هناك علاقة جدلية كون أن الجماعة بقدر ما تعتمد على الموارد الغير الذاتية للقيام بمهامها بقدر ما يضيق هذا الاستقلال. علما أن المشرع حدد من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، موارد الجماعات الترابية وطبيعة النفقات التي يمكن أن تتحملها الجماعات الترابية( نفقات التجهيز،الاستثمار،القروض).سنحاول معالجة  موارد ونفقات  الجماعات الترابية بين الحاجيات و الإمكانيات (الفقرة الأولى) ثم مساهمة الموارد البشرية في صناعة القرار المالي(الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى :  موارد ونفقات  الجماعات الترابية بين الحاجيات و الإمكانيات

من الناحية المنهجية  لدراسة واقع الاستقلال المالي بالمغرب يستوجب التذكير بموارد الجماعات الترابية التي تتعدد الى:

  • الموارد المخصصة للجهات: (36)
§  موارد الجهات وفق مقتضيات القانون التظيمي 111.14 المتعلق بالجهات
§  حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين
§  المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة
§  حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
§  حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
§  حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
§  حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
§  حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها ؛
§  الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
§  حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
§  دخول الأملاك والمساهمات ؛
§  حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
§  أموال المساعدات والهبات و الوصايا؛
§  مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ب) موارد الجماعات(37)

§  موارد الجماعات وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14
§  حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية؛
§  حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية
§  حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة  تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
§  حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
§  حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
§  حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
§  حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها؛
§  الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
§  حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
§  دخول الأملاك والمساهمات ؛
§  حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
§  أموال المساعدات والهبات و الوصايا؛
§  مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

ج- موارد العمالات والاقاليم  (38)

§  موارد العمالات والاقاليم وفق مقتضيات القانون التظيمي 112.14
§  حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة او الاقليم بمقتضى قوانين المالية؛
§  حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الاقليم  تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
§  حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
§  حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
§  حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
§  حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الاقليم المساهمة فيها؛
§  الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
§  حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
§  دخول الأملاك والمساهمات ؛
§  حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
§  أموال المساعدات والهبات و الوصايا؛
§  مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

     مهما ارتفعت وتزايدت مداخيل موارد الجماعات الترابية ،تبقى أهميتها رهينة بمستوى النفقات المرتبطة بالحاجات العامة الترابية  فالتزايد المستمر للنفقات الترابية يرتبط بتزايد الحاجيات العامة من جهة، واتساع مجالات تدخل الجماعات الترابية في مختلف المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الترابي من جهة ثانية .

فمحدودية الموارد وركودها يجعل منه معادلة موازنة بين الموارد و النفقات في غاية الصعوبة .

    وبالنظر الى طبيعة نفقات الجماعات الترابية ،يمكن القول أنها تتميز بكثرة الانفاق من جهة،والتجاوز نتيجة غياب استراتيجية واضحة وتخطيك عقلاني عند برمجتها من جهة ثانية. حيث تعتمد بعض الجماعات على برمجة نفقات التسيير والاهتمام بهاجس توازن ميزانية هذا النوع من النفقات الذي لا يمكن تحقيقه في الغالب إلا بالاعتماد على امدادات التسيير.

    أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فرغم اهميتها فإنها لا تعرف تخطيطا عقلانيا يضمن المردودية ويساهم في التنمية الترابية الى جانب ضعف الموارد الذاتية للجماعات الترابية، هناك اختلالات اخرى توفر على معادلة التوازن بين الارادات والنفقات التي تنعكس بشكل سلبي على الاستقلال المالي للجماعات الترابية وتتعدد هذه الاختلالات في هيمنة نفقات التسيير وارتفاع تكلفة المقتنيات الضرورية مع وجود تجاوزات في صرف النفقات الترابية .

     نعلم  أن الميزانية الترابية جزء من المالية العامة للدولة إلا أن الإعانات والامدادات المالية  أثرت بشكل سلبي على الاستقلال المالي للوحدات الترابية، حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير على المساعدات خصوصا الجماعات القروية. وفي هذا الاطار ساهمت المخصصات المخصصة لدعم وتمويل مشاريع التجهيز في انجاز بعض البرامج السوسيو اقتصادية  ب 285.8 مليون درهم ( برامج الكهربة القروية الشاملة، البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، البرنامج الوطني الأول للطرق الوطنية ) ودعم مشاريع التجهيز للجماعات الترابية  بمبلغ 2.329 مليون درهم (39).

    علما أن الضرائب المحولة  تخضع و تتأثر بإستمرار لتقلبات أسعار البترول و الديونية الخارجية، آثارالجفاف، تقلبات الصرف. فهذه العوامل تؤثر سلبا على الميزانية العامة وكذا ميزانية الجماعات الترابية .

 وتبقى الجماعات الترابية(40) لا تعرف حجم المساعدات التي سوف تقدم لها الدولة وبالتالي لن تتمكن من وضع برنامج و مخططات عمل دقيقة لأن ذلك يتطلب معرفة مسبقة لأخلفة تلك التدخلات .

 وهذا ما يبينه الجدول التالي :

 جدول: برامج العمل المتوقعة لنفقات الحساب أخدا بعين الاعتبار رفع سقف تحملات هذا الحساب حسب طبيعة وفئة الجماعات الترابية

المصدر: تقرير حول الحسابا ت الخصوصية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019

   بلغت النفقات المنجزة خلال 2017 ب 28.582.24 مليون درهم مقابل 27.316.30 سنة 2016 أي بزيادة سنوية تقدر ب 4,5% وذلك بسبب تعزيز الدعم المالي المقدم لتدخلات الجماعات الترابية .

    فالإعانات المالية التي تقدمها الدولة للجماعات الترابية هو في حد داته اعتراف بسلبيات التمويل الذاتي الداخلي من ضرائب و رسوم. ويبقى الوضع المالي الذي توجد عليه الجماعات لا يبرهن على استقلالها عن الدولة من الناحية المالية .وماهو سوى مبدأ نظري يؤكد الواقع و الممارسة العملية و دون ذلك يبقى الاستقلال المالي للجماعات الترابية مجرد تنصيص قانوني أجوف مادام مستندا على مالية الدولة دون مقومات ذاتية.

    نجد في الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات بلغت موارد هذا الحساب خلال سنة 2017 ما مجموعه 5.102.52 مليون الدرهم مقابل 4.107.56 مليون درهم سنة 2016 و 747.25 مليون درهم سنة 2015 .

  أما فيما يخص النفقات فقد بلغت سنة 2017 ما مجموعه 4.682.51  مليون  درهم، مقابل 3.837.70  مليون درهم  و 773.33 مليون درهم على التوالي سنتي 2016 و 2015 والتي تتكون من التحولات لفائدة الجهات. وكذلك النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الارجاعات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل المقدرة ب 49.05 مليون درهم سنة 2017 

و 43 مليون درهم خلال سنة 2016.(41)

و يحدد الجدول التالي توزيع الاعتمادات المبرمجة و الاعتمادات المنجزة حسب الجهات لسنة 2017 .

المصدر : تقرير حول الحسابات الخصوصية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019

وقد حدد قانون المالية 2018 مبلغ 6.274.82 مليون درهم كشف لتحملات هذا الحساب مسجلا زيادة سنوية بمعدل 22.3% خلال سنة 2015 و 2016 .

 ويتم توزيع سقف التحملات برسم سنة 2018 حسب الجهات كما يلي :

الجدول : توزيع سقف التحملات برسم سنة 2018 حسب الجهات (42)

ستساهم هذه الاعتمادات في تمويل مجالات تدخل الجهات على الخصوص التنمية الاقتصاددية و القروية ثم حماية البيئة ،النقل و الثقافة، التعاون الدولي، التكوين المهني و التكوين المستمر و انعاش الشغل .

     أفادت الخزينة العامة للمملكة (43) في نشرتها الشهرية  الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر شتنبر 2018 ،بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية بقيمة 3,2 ملايير درهم في متم شتنبر 2018، مقابل 2,5 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وهذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 8,7 ملايير درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 511 مليون درهم متأتيا من الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة. و المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 28,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,9 في المائة مقارنة مع متم شتنبر 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2,6 في المائة لتصل إلى 16,9 مليار درهم.

      ويعزى ارتفاع المداخيل العادية و النفقات العادية  إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 6,1 في المائة، وزيادة المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 7,6 في المائة، مقرونة بتراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1,1 في المائة هذا من جهة .  أما من جهة آخرى يرجع سبب زيادة نفقات الموظفين بنسبة 0,4 في المائة، ونفقات المعدات والخدمات بنسبة 5 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 3,8 في المائة.

    وسجل المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في متم شهر غشت 2018 يظهر رصيدا عاديا إيجايبا بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 10,5 ملايير درهم في متم شهر شتنبر 2017.

     وفيما يتعلق بنفقات استثمار الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,7 ملايير درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، مقابل 8,1 ملايير في متم ماي 2017، بارتفاع قدره 6,6 في المائة. يرجع  هذا الارتفاع إلى زيادة الإصدارات برسم المشاريع المندمجة (1.952 مليون درهم مقابل 1.525 مليار درهم)، والبرامج الوطنية (3.536 مليون درهم مقابل 3.293 مليون درهم)،(44)

 إضافة إلى انخفاض الإصدارات برسم الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى (1.690 مليون درهم مقابل 1.908 مليون درهم).

       وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 26,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,2 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2017. وتتشكل هذه النفقات من 63,2 في المائة من النفقات العامة.

   ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في متم شتنبر 2018، إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 2.042 مليون درهم، من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.174 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ 4 ملايير درهم.

      وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية 37,6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، من بينها 29,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتساهم الجماعات في هذه الموارد بنسبة 63,9 بالمائة.(45)

الفقرة الثانية:مساهمة الموارد البشرية في صناعة القرار المالي

تعتبر الموارد البشرية ركيزة أساسية ولبنة قوية لتدعيم أسس اللامركزية و الديموقراطية و التنمية الترابية. فالعنصر البشري يعد من الدعامات الأساسية لنجاح أي مشروع، فالمورد البشري يضطلع بدور مهم في تدبير المشاريع بدءا من وضع الخطط حتى التنفيد الفعلي، إلا أن واقع هذه الموارد البشرية ترابيا يحد من فعالية هذه المقارتة التدبيرية . (46)

   فالوظيفة الجماعية  تعاني  من امكانياتها. كما أن دور المنتخب الترابي يعرف قصورا بسبب العديد من الاكراهات و هو الامر الذي يؤثر سلبا على الاستقلال المالي والتنمية الترابية لأن المستوى التعليمي يؤثر على القرار المالي و الترابي من الناحية الاستقلالية، بحيث لا يعدو أن يكون الاستقلال شكل يخضع لتدخل شديد من سلطة الوصاية لإحتكارها التقنيات المالية (47) .مما يعطيها سلطة فعلية على القرارات المالية الترابية ومن الناحية الثانية يحد من فعالية القرار المالي ويلاحظ ذلك من خلال مجموعة من المظاهر السلسة و المتمثلة بالأساس في غياب جودة المقررات المالية الجماعية التي لا تنبني عاليا على أساس عقلاني، ومثال ذلك التقديرات المالية  المخالفة للواقع المالي الترابي  وتفاقم الباقي استخلاصه وتنامي المشاكل المرتبطة بعدم تحصيل العديد من الرسوم و الضرائب مما يفوت على الجماعات الترابية مبالغ مالية مهمة قد تقلل من هيمنة التمويل المركزي .

المطلب  الثاني:التضامن المالي و سؤال الاستقلال المالي

   تتوفر الجماعات الترابية للقيام بمهامها على وسائل مالية تضن لها تغطية نفقاتها للتسيير ونفقاتها للتجهيز والاستثتمار،هذه الوسائل المالية تتشكل أساسا من الإرادات الجبائية ومداخيل ممتلكاتها وأملاكها. وبالتالي، فهي تشكل ركنا أساسيا في كل استراتيجية عمل بالنسبة للجماعات الترابية، وذلك من خلال توفرها على موارد مالية فعالة تمكنها من تمويل تدخلاتها الاقتصادية(48) (الفقرة الأولى).

  بالإضافة الى الإعانات والمخصصات وناتج الهبات والوصايا والقروض، ولعل من أهم الاعانات والمخصصات التي تتلقاها الجماعات الترابية بالمغرب هي تلك التي تكون في إطار التضامن المالي الذي تتولاه مؤسسة عمومية  المتمثلة في صندوق التجهيز الجماعي(49) ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:  تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية

    في خضم الوضعية الضعيفة لمردودية الجبائية للجماعات الترابية، أصبح من اللازم تطوير الجبايات الترابية وضمان أفضل تدبير لها، إضافة الى ضرورة تطوير الموارد الذاتية غير الجبائية خصوصا أملاك الجماعات الترابية كونها ثروة حقيقية تدخل على الوحدات الترابية مداخيل مالية مهمة .

   يدخل إصلاح الجباية الترابية ضمن الاصلاحات الجوهرية التي تهدف الى تعزيز نظام اللامركزية، ويعمل على تقوية قدرات الجماعات الترابية وتحسين مستوى تدخلاتها حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها في مجال التنمية الشاملة وترسيخ سياسة القرب.

   ومنه، تتجلى الاهمية القصوى التي يكتسيها إصلاح نظام جبايات الجماعات الترابية من ضرورة إدخال التعديلات الجوهرية التي تضمن التوفر على نظام يساير التوجهات العامة لنظام اللامركزية(50)، وذلك من خلال تبني مواصفات للأنظمة الجبائية الحديثة، وكذا العمل على تجاوز النواقص والصعوبات التي تعترض المنظومة الحالية للجبايات الترابية.

أولا- تعبئة الرسوم الشبه ضريبية وتنويع الجبايات الترابية

من أجل التغلب على ضعف الموارد الجبائية للجماعات الترابية، خاصة المتعلقة منها بالمادة الخاضعة للضريبة، ينبغي العمل في هذا الاطار، على تضريب بعض القطاعات غير المضربة ونذكر منها:

  • تضريب القطاع الفلاحي، وخاصة الاستغلاليات الكبرى والتي تحقق موارد مالية مهمة.(51)
  • إدماج القطاع غير المهيكل في التضريب المحلي مادام يفلت من الخضوع لضرائب الدولة.(52)
  • خلق ضريبة على الارث، تعود حصيلتها للجماعات المحلية وتفرض بمناسبة انتقال رأس المال من الموروث الى الورثة أو الموصى إليهم، فهي تعتبر ضريبة مباشرة على الثروة بمناسبة انتقالها بالوفاة، ويمكن أن نشير الى أن الضريبة على الإرث والتي تستفيد منها الجهات في ألمانيا حققت مبلغ 3069 مليار أورو سنة2001 (53).
  • خلق جباية بيئية ترابية: ويقصد بها إلزام الممول جبرا وبصفة نهائية ودون مقابل بدفع مبلغ نقدي، بقصد حماية البيئة، ويمكن مثلا أن تفرض على السيارات القديمة ومحطات توزيع الوقود، ومحطات التكرير والصناعات الملوثة(54) ،وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الضرائب البيئية التي ترتكز على مبدأ ” الملوث يدفع”.
  • فرض ضريبة محلية على الدخل: حيث تعتمد في العديد من الدول خاصة في أوروبا وتتبناها سبع دول وهي: بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، فنلندا، إيطاليا، اسكتلندا، السويد)، وتأخذ شكل ضريبة إضافية للضريبة الوطنية، كما أنها تضمن موردا ماليا مهما، حيث تبلغ نسبتها في مجموع المداخيل الجبائية % 95 في فنلندا و %90  في الدنمارك.(55)

بناء على ما سبق ذكره، سيكون من المناسب جدا أن تقوم الجماعات الترابية بقفزة نوعية من خلال إعتماد مجموعة من المقاربات التي تهدف الى تعبئة الموارد، بإستعمال وسائل بسيطة في التنفيذ مثل(56):

  • بلورة إستراتيجية تطوير الجبايات الترابية.
  • وضع برنامج تعبئة الموارد الترابية وتعديل الاحكام الجبائية وتقييم الوعاء الضريبي.
  • إعداد برنامج للتواصل و التحسيس.

أ-مواكبة الدولة للجماعات الترابية في مجال تدبير الجبايات الترابية

يتطلب التدبير الاداري للجبايات، خبرة عالية نظرا لتعقد الجوانب المتعلقة بالوعاء الضريبي، ومراقبة التصريحات والاحصاء، وتتبع النزاعات، ويفسر غياب هذه العوامل الاستغلال السيئ للضرائب مما يؤدي بدوره الى حرمان الجماعات الترابية من مداخيل مهمة.

و في هذا الصدد نرصد امكانيتين:

  • توفير الوسائل المادية البشرية والمادية اللازمة للادارة الضريبية الترابية من أجل تمكينها من تدبير ضرائبها الترابية.
  • الاعتماد على مصالح الدولة من خلال وضع إطار تشاركي.

من المزايا التي يمكن رصدها للخيار الاول أنه يعزز الاستقلالية الادارية للجماعات الترابية، إلا أن أثره على تدعيم استقلاليتها المالية يبقى رهينا بالوسائل البشرية والمادية التي ستوضع رهن اشارة الادارة الضريبية المحلية، خاصة من حيث التكوين والوصول الى معلومات، لاسيما وأن لكل جماعة ميزانية خاصة بها، مما يعني ضرورة توفر كل واحدة منها على إدارتها الضريبية الخاصة.

   فزيادة عن تكلفة التدبير المرتفعة في إطار هذا الخيار، فإن تعدد المتدخلين يمكن أن يشكل عدة صعوبات للخاضعين للضريبة الذين سيتعين عليهم التعامل مع عدة إدارات ضريبية فيما يخص نفس الملك أو نفس النشاط الاقتصادي.

    وبالتالي، من هنا تظهر أهمية الخيار الثاني الذي سيمكن من التحكم في المادة الخاضعة للضريبة وفي كلفة التدبير، وكذا تبسيط المساطر بالنسبة للخاضعين للضريبة عبر إحداث” شباك ضريبي وحيد”. وبالفعل، يمكن لمصالح الدولة التي تتوفر على اليات تدبير جيدة التكفل بتدبير الجبايات المحلية التي تلتقي في الجوانب عديدة مع الجبايات الوطنية، لأن الامر يتعلق في نهاية المطاف بنفس المادة بنفس المادة الخاضعة وبنفس الاشخاص للضريبة.(57)

ب-تطوير الموارد الذاتية غير الجبائية من خلال تحسين مردودية  املاك  الجماعات  الترابية

    يستدعي تدبير الممتلكات الترابية بشكل استراتيجي، البحث عن بدائل للوضعية التي تعرفها الممتلكات الترابية، وذلك لتطوير هذه الممتلكات وجعلها تستجيب لحاجيات الجماعات الترابية، التي ينبغي أن تساهم في تنميتها باعتبارها موردا مهما لتمويل الميزانية الترابية، وبالتالي، يجب تحسين وضعية هذه الموارد وتحيين القوانين المنظمة لها.

   إذا كانت الاملاك الترابية، تعد عنصرا تمويلا أساسيا للميزانية بما تدره من موارد مالية، وبما توفره من رصيد عقاري لإنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الثروة العقارية ينبغي الاهتمام بها وتطوير طرق تدبيرها سواء من الناحية القانونية او من الناحية التدبيرية.

و بالتالي، يقتضي الامر التدابير التالية(58):

  • مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد توحيدها في إطار موحد.
  • مراجعة وتحيين النصوص المنظمة للأملاك العقارية ذات الطبيعة الخاصة كالأملاك السلالية وأملاك الحبوس وأراضي الكيش التي تعرف نقصا واضحا على مستوى التنظيم القانوني من حيث تركيبها وصلاحيتها حتى تكون نتائجها أكثر فعالية.
  • تحديد نطاق أملاك الجماعات الترابية، باعتباره مسطرة إدارية تقوم بها الجماعة بالنسبة لأملاكها العامة غير المحفظة وبشكل انفرادي واختياري، تهدف الى تبيان الحدود التقنية والقانونية للملك العام موضوع التحديد بدقة، وكذا من توضيح حقوق الشخص المعني المالك له، وأيضا حقوق الغير قصد تطهيره من جميع الحقوق العينية أو التحملات العقارية التي يطالب بها الغير بعد تحديده.(59)

إضافة الى ما سبق ذكره، وكما اشار له أحد الباحثين(60) ، فقد اثبت تبني الاعلاميات في مجال تدبير الممتلكات العقارية فعالية كبيرة، ويمكن أن نستشف هذا الامر من خلال النتائج التي حققها ويمكن تحقيقها، و التي من أبرزها:

  • الدقة والوضوح في الخريطة العقارية للجماعة، وذلك من خلال الرسم التخطيطي الذي يظهر على الشاشة ويضم جميع الاملاك.
  • التعرف على الحالة المدنية للعقارات الجماعية، وذلك عن طريق تحديد تاريخ اقتنائها وتاريخ تسجيلها بالسجلات العقارية وتاريخ تحفيظها وكذا التعرف على كل التحملات العقارية الواردة فيها.
  • التعرف على القوانين المنظمة لكل نوع من العقارات، وذلك نظرا لدقة ضبطها وكذا التعرف على كل التصرفات المبرمة بشأنها.

 

الفقرة الثانية: صندوق التجهيز الجماعي

  نشأ  صندوق التجهيز الجماعي سنة 1959  وبدأت بدايته متواضعة ليتطور ويصبح بمثابة بنك مخصص لتمويل مشاريع الجماعات الترابية  بصفته بنكا عموميا . حيث مند تاريخ احداثه بلغت تمويلاته لفائدة الجماعات الترابية حوالي 50 مليار درهم  و مكنت من تمويل 54000 مشروعا تنمويا في مختلف الميادين التي تدخل في اختصاصه ،علما أن صندوق التجهيز الجماعي بآليات الأبناك و بجميع القوانين  التي تنظم هذا القطاع، حيث يقدم قروضا للجماعت الترابية قصد تحقيق مشاريعها سواء ا في مجال الطرق أو التجهيز أوالإنارة العمومية أو المساحات الخضراء …

   إن التضامن بين الجماعات الاقليمية موجدود في العديد من الدول العربية  سنحاول دراسته  بالمغرب.

فالنظام المغربي للمالية الترابية يتميز بتواجد الضرائب والرسوم المشتركة مابين الجماعات  التي تحدد من خلال القانون 47.06  المتعلق بجبايات  الجماعات المحلية . (61)

كما سبق والذكر على أن النظام المغربي  يتمن مؤسسة مهمة، تحمل صفة مؤسسة تمويلية، تساهم بفعالية في تمويل المشاريع المحلية ومواكبة  البرامج والمخططات التنموية للجماعات الترابية .وكذا دعم مختلف المبادرات الرامية الى اعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي لضمان تنمية مندمجة ومستدامة  تتمشى مع البرامج الوطنية .

   في اطار الانخراط في منظومة التنمية المستدامة قرر اللجوء الى تمويل نشاطه عبر موارد  من قبل الصندوق الأخضر،الذي يوفر تمويلات تنافسية لفائدة الجماعات الترابية في الدول النامية لمساعدتها على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع المتغيرات المناخية. من أجل تمكين عدد مهم من الجماعات من الاستفاذة من خدمات الصندوق  في هذا السياق تم احداث منتوج جديد بشروط تفضيلية  لفائدة الجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة التي تعرف عجزا في الولوج الى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية.

   يسهر صندوق التجهيز الجماعي على اعطاء دينامية للشركات التي عقدها مع المؤسسات دولية مختصة في تمويل القطاع العمومي المحلي و تطرير فرص جديدة للتعاون من أجل تحسين خدماته لفائدة الجماعات الترابية ،حيث تم توقيع على اتفاقيات شراكة مع كل من دكسيا الأوروبية ومجموعة صندوق التوفير .

  ويبقى صندوق التجهيز الجماعي يقدم نوعين من التمويل منها ما هم متعلق ب:

-القروض :  وهي تمويلات موجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات الترابية ،حيث بلغت نسبة الاقتراض في تمويل الاستثمارات الاجمالية للجماعات الترابية حوالي 22% وتوضح الأرقام المتعلقة بإنجازات الصندوق خلال  سنة 2017  المساهمة الفعالة لهده المؤسسة و المواكبة للجهود التنمية .

فبخصوص  حجم القروض الممنوحة من طرف الصندوق خلال سنة 2017 بلغت حوالى 5,5 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم  سنة 2016 ،أي بزيادة قدرها 86% ،وهذا ان دل انما يدل على الدور الفعال للقروض  ومكانتها في الرفع من تمويل المشاريع  التنموية  و مايأكد ذلك هي القيمة الإجمالية التي وصلت 16 مليار درهم (62).

– خطوط الاعتماد : هي اعتمادات موجهة  لتمويل البرامج التنمية للجماعات الترابية ،حيث شهدت الفترة الممتدة مابين2014- 2017 تمكين الجماعات الترابية من اعتماد بقيمة اجمالية بلغت 17 مليار الدرهم ،بهدف عقلنة برمجة تمويل مشاريعها التنموية  و استفاذة  من خلالها من  الجهود المبدولة  في تنويع وترشيد العمليات التمويلية  وما نجم عنها من تحقيق مهم في نسب الفائدة .

      كخلاصة يعمل هذا الصندوق على تطوير حكامته وتدبيره بهدف تحقيق كلفة تمويلية بشكل يسمح يتقديم خدمات بنكية مشجعة وبأسعار فائدة منخفضة، ويعمل على تحسين مؤشراتها المالية و البنيوية و الرقي بالمستوى و بآليات وشروط التمويل   في الأسواق المالية الوطنية و الدولية بالموازات مع هذه التوجهات .

  و يحرص هو الآخر على تطوير نظامه المعلوماتي من أجل تطويره  وملائمته  مع أهدافه  الاستراتيجية  الرامية أساسا الى تعزيز الحكامة و تبسيط المساطر و التحكم  في الآجال و الرفع من آليات  المواكبة لفائدة الجماعات الترابية  بالإضافة الى تعزيز نجاعة عمل الصندوق .

 

 

 

خاتمة :

   ان الارتباط بين الاستقلال المالي و التدخل المركزي في تدبير الشأن الترابي يتجسد في الآليات المتاحة للسلطات المركزية  سواء في جوانبها القانوني (ممارسة رقابة متعددة الأوجه ) أو المالي ( هيمنة التمويل المركزي وهو ما يؤثر بشكل مباشر في ممارسة الجماعات الترابية لمهامها الأساسية المتمثلة في برمجة الميزانية و المشاريع المرتبطة بها و تنفيدها .

  فبدون استقلال مالي حقيقي لا يمكن تحقيق استقلال إداري، و بالتالي تبقى ممارسة الوحدات الترابية لمهامها و اختصاصاتها، رهينة تحقيق استقلال إداري و رهينة كذلك بتحقيق القدرة على التمويل مع الحرية في المبادرة و التدبير و اتخاد القرار المالي .

 ويعتبر الدور التنموي و التدخل الاقتصادي أهم تجليات مهام الجماعات الترابية و قدرتها على تدبير الشؤون الترابية .

   أخيرا،المهام الاساسية للوحدات اللامركزية التي تتمثل في تسيير و تدبير الآني الترابي تتطلب استقلالا ماليا متناسبا مع حجم وأهم هذه الاختصاصات التي ترتبط من جهة بتحقيق التنمية الترابية بمختلف مجالاتها وأهدافها وعناصرها. وتتعلق من جهة ثانية بهذا التدبير نفسه والذي يرتبط بشكل وثيق بالتدخل الاقتصادي للجماعات الترابية الذي أصبح جزءا أساسيا من السياسات الترابية.

 

 

 

(1)- الظهير الشريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011) ، الصادر بتنفيذ دستور المملكة المغربية 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ شعبان 1432 ( 30يوليو 2011).

(2)- المادة 3 من القانون التنظيمي المتعلق بالجات 111.14تنص ” الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة،  باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة”.

 – المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالعملات و الأقاليم  تنص”لعمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري و المالي. و تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.”

-المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص ” تشكل الجماعات أحد مستويايات التنظيم الترابي للملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ،تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الاداري و المالي”.

(3)- محمد لمنور “مسالة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية بالمغرب” رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء سنة 2003-2004 ص 69.

(4)- يوسف البريه، “استقلالية القرار المالي للجماعات الترابية” دراسة تحليلية رسالة دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، السنة الجامعية 2013-2014.

-(5)fatima  Zidouri L’autonomie Financeir Locale. Leurre au réalité . InRemald  on 83. Novembre décembre 2008 p :103.

(6)- عيمور ابتسام، “نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم”، مذكرة لنيل دبلوم الماجستير في القانون العام، جامعة قسطنطينية، كلية الحقوق الجزائر، السنة الجامعية 2012-2013، ص 9.

(7)- فاطمة السعيدي مزروع”الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب” ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003، ص238.

(8)-عبد المجيد اسعد “التمويل الجبائي للتنمية المحلية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد الثاني، ص19.

 (9) Rhomari-(mostafa) « les reformes des finances Locales. Des paradoxes et des choix » In . Une. Administration plus proche des citoyens les éditions gucssous Rabat1990. P173

(10)-رضا الحاج الحجوي، “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب”، رسالة دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2008-2009.

(11) -محمد عالي ادبيا، “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب نحو مقاربة أكثر واقعية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، عدد 29، 2001 ص 31.

(12)- محمد عالي، مرجع سابق، ص 25.

(13)Chevalier (Jean-pierre) :Budget autonome In Dictionnaire encyclopédique de finances publiques…OP cit.p.228.

(14)عبد اللطيف برحو، “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد: 70 سنة 2011، ص 20.

(15)-فتيحة بلمانية، “حكامة الإنفاق المحلي ورهان التنمية بالمغرب”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية، 2008-2009.ص22.

(16)-عبد اللطيف برحو، “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد: 97، الطبعة الثانية، سنة 2016، ص 284.

(17)-محمد عالي ادبيا،”إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية  بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني-عين الشق- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000-2001 ص33.

(18) -الظهير الشريف رقم 1-09-02 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الجريدة الرسمية عدد 5711، 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) ص: 545.

(19)-طارق السائب، “تمويل المشاريع الترابية للتنمية- الجماعة الحضرية طنجة نموذجا-” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2012-2013 ص 27.

(20)-كريم لحرش، “تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية”، الطبعة الثانية 2011، مطبعة طوب-بريس الرباط، ص 11.

(21)-كريم لحرش، مرجع سابق ص 33.

(22)-مونعيم لحريري، “التدبير المالي المحلي ورهان التنمية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2007-2008 ص52.

 (23)-المادة 16 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها.

(24)-بوتد غارت شفيق، “دور المنتخب في صناعة القرار المحلي، القرار المالي نموذجا، دراسة حالة الجماعة الحضرية مراكش 2003-2009، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة 35.

(25) -عبد اللطيف بورحو ،مرجع سابق ص 40.

(26) -سعيد جفري، “تدبير المالية العمومية بالمغرب”، مطبعة اماكراف الطبعة الأولى، توزيع مكتبة الرشاد سطات، ص 136.

(27) -رشيد بودي، “الاستقلال المالي للجماعات المحلية على ضوء تطبيق الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2002، ص44.

(28)-كريم لحرش، “الميثاق الجماعي الجديد (نحو حكامة محلية لجماعة الغد) سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، مطبعة طوب بريس الطبعة الثالثة 2012، الرباط، ص 141.

(29)-جمال العماري، “الرقابة على أنشطة الجماعات الترابية المحلية”، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الاولى2011.

(30) -المحجوب الدربالي، “النظام الجبائي المحلي على ضوء قانون 47.06″، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ، السنة الجامعية 2007-2008، ص38.

(31)- سناء حمرالراس،”التدبير المالي بين اكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية  2016-2017،ص 37.

(32)-المادة 167 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

(33)- -محمد حيمود، “الاستقلال المالي للجماعات الترابية بين مضامين دستور 2011 وانتظارات التنزيل التشريعي، أشغال الأيام المغاربية العاشرة للقانون المنظمة من طرف شبكة الحقوقيين المغاربيين، يومي 17-18 ابريل، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص53 .

(34) Amal Mecharfi Les collectivités territoires dans la constitution marocaine actes des Xéme journées Maghrebines de droit (17-18 Avril 2015) Publié avec le concours de la fondation Hanns seidel P .95 

(35) -احمد اجعون، “مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية، أشغال الأيام المغاربية العاشرة للقانون المنظمة من طرف، شبكة الحقوقيين المغاربيين، يومي 17-18، ابريل، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2015، ص 43.

(36)- ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

(37)- ظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .

(38) ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.

(39)-تقرير حول الحساسبا الخصوصية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019 ،ص 20.

(40)-.سعيد جفري ،الجماعات الترابية بالمغرب ،مكتبة الرشاد ،طبعة 2016 ،سطات ،ص 7 .

(41)-تقرير حول الحساسبات الخصوصية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019 ،ص21.

(42)- تقرير حول الحسابات الخصوصية، المرفق بمشروع قانون مالية سنة 2019.

(43)-http://article19.ma تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 01/08/2019 على الساعة:14:30 بعد الزوال  .

(44)- نفس الموقع،http://article19.ma .

(45)- نفس الموقع،http://article19.ma

(46)- – عبد اللطيف برحو ،مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،سلسلة مواضيع الساعة ،عدد 97 ،الطبعة الثانية ، سنة 2016 ،ص 277.

(47)- عبدالعزيز اشرقي ،الجماعات الترابية الآفاق المستقبيلة و تحديات التنمية المستدامة ،مطبعة النجاح الجديدة ،طبعة 2016 ،ص 176.

(48)-محمد سالم القاسمي، تقييم الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ضوء المقتضيات التشريعية والتنظيمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاجتماعية، أكدال الرباط، 2015-2016،ص 161.

(49)- –http://www.pncl.gov.ma البوابة الوطنية للجماعات الترابية  تم الاطلاع بتاريخ  07/08/2018 على الساعة 16:17 بعد الزوال  .

(50)-المناظرة الوطنية حول الجبايات بالصخيرات، يومي 29 و 30 أبريل 2013.تقرير منشور على الموقع الالكتروني http://www.maroc.ma

(51)- محمد سالم القاسمي، تقييم الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ضوء المقتضيات التشريعية والتنظيمية، م.س، ص 162.

(52)-محمد شكيري، أهمية التواصل في تدبير الضريبة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 43،2002، ص 61.

(53) Aurent Guihery et Jan Werner : les finances Publiques en Allemagne.Quelles réformes ?Revue d’OFCE N 24.2005/3 p 399أورده محمد سالم القاسمي، م.س، ص 163 .

 (54)-حسب تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الاول، التصور العام، اللجنة الاستشارية حول الجهوية ،المملكة المغلربية 2011.

 

 

 

(55)-محمد سالم القاسمي، مرجع سابق، ص 163.

(56)-اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،سنة 2011،ص 154.

(57)- تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، م.س، ص 156.

(58)- كمال رابح، إشكالية تدبير وحماية الاملاك العمومية للدولة والجماعات المحليةـ رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2007-2008، ص 151.

(59)-محمد سالم القاسمي، مرجع سابق، ص168.

(60)-محمد سالم القاسمي، مرجع سابق،ص:168.

(61)- -المحجوب الدربالي ،جبايات الجماعات الترابية :دراسة تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وآخر اجتهادات القضاء الاداري ، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،سنة 2016 ، ص 6.

(62)- -التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم  سنة 2015 ،ص 143 .

 

 

 

 

 

الكتب:

 

  • عبدالعزيز اشرقي ،”الجماعات الترابية الآفاق المستقبيلة و تحديات التنمية المستدامة”،مطبعة النجاح ،الجديدة ،طبعة 2016.
  • المحجوب الدربالي ،”جبايات الجماعات الترابية :دراسة تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وآخر اجتهادات القضاء الاداري”، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،سنة 2016.
  • محمد حيمود، “الاستقلال المالي للجماعات الترابية بين مضامين دستور 2011 وانتظارات التنزيل التشريعي، أشغال الأيام المغاربية العاشرة للقانون المنظمة من طرف شبكة الحقوقيين المغاربيين، يومي 17-18 ابريل، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2016.
  • سعيد جفري ،الجماعات الترابية بالمغرب ،مكتبة الرشاد ، سطات  ،طبعة 2016 .
  • احمد اجعون، “مضمون ونطاق التدبير الحر للجماعات الترابية، أشغال الأيام المغاربية العاشرة للقانون المنظمة من طرف، شبكة الحقوقيين المغاربيين، يومي 17-18، ابريل، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2015.
  • كريم لحرش، “الميثاق الجماعي الجديد (نحو حكامة محلية لجماعة الغد) سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، مطبعة طوب بريس الطبعة الثالثة ، الرباط،2012 .
  • كريم لحرش، “تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب”، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية”، الطبعة الثانية ، مطبعة طوب-بريس الرباط، 2011 .
  • سعيد جفري، “تدبير المالية العمومية بالمغرب”، مطبعة اماكراف الطبعة الأولى، توزيع مكتبة الرشاد سطات، 2012
  • كريم لحرش، “الميثاق الجماعي الجديد (نحو حكامة محلية لجماعة الغد) سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، مطبعة طوب بريس الطبعة الثالثة 2012، الرباط.
  • جمال العماري، “الرقابة على أنشطة الجماعات الترابية المحلية”، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الاولى2011.
  • فاطمة السعيدي مزروع”الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب” ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003.

الأطروحات والرسائل:

  • سناء حمرالراس،”التدبير المالي بين اكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016-2017 .
  • محمد عالي ادبيا،”إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني-عين الشق- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000-2001 .
  • محمد لمنور “مسالة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية بالمغرب” رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء سنة 2003-2004.

 

  • رشيد بودي، “الاستقلال المالي للجماعات المحلية على ضوء تطبيق الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2002.
  • محمد سالم القاسمي، تقييم الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ضوء المقتضيات التشريعية والتنظيمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاجتماعية، أكدال الرباط، 2015-2016 .
  • يوسف البريه، “استقلالية القرار المالي للجماعات الترابية” دراسة تحليلية رسالة دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، السنة الجامعية 2013-2014.
  • عيمور ابتسام، “نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم”، مذكرة لنيل دبلوم الماجستير في القانون العام، جامعة قسطنطينية، كلية الحقوق الجزائر، السنة الجامعية 2012-2013.
  • طارق السائب، “تمويل المشاريع الترابية للتنمية- الجماعة الحضرية طنجة نموذجا-” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2012-2013.
  • بوتد غارت شفيق، “دور المنتخب في صناعة القرار المحلي، القرار المالي نموذجا، دراسة حالة الجماعة الحضرية مراكش 2003-2009، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2009-2010.
  • رضا الحاج الحجوي، “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب”، رسالة دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2008-2009.
  • المحجوب الدربالي، “النظام الجبائي المحلي على ضوء قانون 47.06″، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ، السنة الجامعية 2007-2008.
  • كمال رابح، إشكالية تدبير وحماية الاملاك العمومية للدولة والجماعات المحليةـ رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2007-2008 .

 المقالات :

 

  • عبد اللطيف برحو ،مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ،سلسلة مواضيع الساعة ،عدد 97 ،الطبعة الثانية ، سنة 2016.
  • عبد اللطيف برحو، “مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد: 70 سنة 2011.
  • محمد عالي ادبيا، “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب نحو مقاربة أكثر واقعية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، عدد 29، 2001 .
  • محمد شكيري، أهمية التواصل في تدبير الضريبة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد،43 ،سنة 2002.
  • عبد المجيد اسعد “التمويل الجبائي للتنمية المحلية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة ، الصحراء للطباعة والنشر العدد الثاني، 1995.

 

النصوص القانونية:

 

  • دستور المملكة المغربية 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011) ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ شعبان 1432 ( 30يوليو 2011).
  • القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-02 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711، 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).
  • القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ).
  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015).
  • القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

التقارير الرسمية:

  • تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الاول، التصور العام، اللجنة الاستشارية حول الجهوية ،المملكة المغربية 2011.
  • اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثالث، دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،سنة 2011.
  • المناظرة الوطنية حول الجبايات بالصخيرات، يومي 29 و 30 أبريل 2013.تقرير منشور على الموقع الالكتروني http://www.maroc.ma
  • تقرير حول الحسابات الخصوصية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2015 .

 

المراجع باللغة الفرنسية:

 

  • Amal Mecharfi Les collectivités territoires dans la constitution marocaine actes des Xéme journées Maghrebines de droit (17-18 Avril 2015) Publié avec le concours de la fondation Hanns seidel .
  • Aurent Guihery et Jan Werner : les finances Publiques en Allemagne. Quelles réformes ?Revue d’OFCE N 24.2005/3 .
  • Chevalier (Jean-pierre) :Budget autonome In Dictionnaire encyclopédique de finances publiques.
  • Fatima Zidouri L’autonomie Financier Locales. Leurre au réalité . In Remald on 83. Novembre décembre 2008.
  • Rhomari-(mostafa) « les reformes des finances Locales. Des paradoxes et des choix » In . Une. Administration plus proche des citoyens les éditions gucssous Rabat1990

المواقع الالكترونية

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى