بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

الاكراهات القانونية للجباية العقارية المحلية في ميدان التعمير العملياتي وممكنات الإصلاح – الباحثة : سميرة خيرامي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه،

الاكراهات القانونية للجباية العقارية المحلية في ميدان التعمير العملياتي وممكنات الإصلاح

LEGAL CONSTRAINTS OF LOCAL REAL ESTATE COLLECTION IN THE FIELD OF OPERATIONAL URBANIZATION AND REFORM POSSIBILITIES

الباحثة : سميرة خيرامي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه،

تخصص قانون عام، مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات

جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش


الملخص:

يكتسي التعمير أهمية كبيرة في الحياة الإنسانية، باعتباره أداة لتدخل الدولة والجماعات الترابية وغيرها من الهيئات بهدف ضبط المجال الحضري أو القروي، وتجاوز الارتباك العمراني تحقيقا لاستقرار التجمعات البشرية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وذلك إما عبر آليات التخطيط في ميدان التعمير أو عبر مختلف عمليات التدبير العمراني أو ما يسمى بالتعمير العملياتي، هذا الأخير الذي تدخل المشرع الجبائي على المستوى المحلي لتضريبه، نظرا لما تضفيه قوانين التعمير تخطيطا وتدبيرا على العقار من قيمة وامتيازات إضافية تحقق فوائض وأرباح مالية لفائدة الجماعات الترابية، إلا أن عملية تضريب قطاع التعمير تعرف مجموعة من الاكراهات القانونية التي تحول دون جعل الرسوم المفروضة في هذا المجال آلية لتحقيق التنمية الترابية المرجوة، مما يفرض ضرورة التفكير في ممكنات لتجاوز هذه الإكراهات.

Abstract:

Urbanization is of great importance in human life, as it is a tool for the intervention of the state, territorial collectivities, and other bodies to control the urban and rural areas, and overcome urban confusion.

This is either through planning mechanisms in the field of urbanization or through various urban management processes or the so-called operational urbanization.The latter, which tax legislation, has intervened at the local level to be taxed, given what the urbanization laws add to the level of real estate planning and management, additional values ​​and privileges that achieve financial surpluses and profits for the benefit of the territorial collectivities.

However, the process of taxing the urbanization sector at the local level defines a set of legal constraints that prevents the fees imposed in this area from being a mechanism to achieve the desired territorial development, which requires the need to think about the possibilities of reform to overcome these constraint.

مقدمة:

يعتبر الميدان العقاري من بين القطاعات التي استأثرت باهتمام المشرع الجبائي المغربي، وذلك لدعم المردودية المالية للدولة والجماعات الترابية، باعتبار أن العقار يحتل أهمية قصوى سواء بالنسبة للدولة أو الجماعة وحتى الفرد، فهو بذلك يشكل إلى جانب الركائز الأساسية لتشكيل الدولة (الإقليم، الشعب، السلطة السياسية المنظمة…) عنصرا حاسما في قياس درجة نمو الدولة أو تخلفها.

إن العقار في المغرب يخضع لجبائية وطنية تحليلية : كالضريبة على الأرباح العقارية، وحقوق التسجيل والتنمبر، وأخرى تركيبية كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على الدخل، والضريبة على الشركات…، إلى جانب جبائية عقارية محلية وهي موضوع هذه الدراسة، كرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وباقي الرسوم الأخرى والمساهمات المنظمة بموجب القانون رقم 39.07، كالرسم المفروض مؤقتا على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء، وتضريب التجهيزات الأساسية للعقار عبر فرض الرسم على إتلاف الطريق ومساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها.

وفي هذا الإطار لابد من التمييز بين جبائية التعمير التي تمس العقار غير المبني أو المعد للبناء، ويتعلق الأمر انطلاقا من القانون رقم 47.06 بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وذلك راجع للأهمية القصوى التي تحتلها الأراضي غير المبنيةأو العاريةأو تلك المعدة للبناء، كونها مجالا خصبا لاحتضان مختلف الأنشطة، وفضاءًا قابلا للتقطيع الهندسي والتجزيء المعماري، مما يضفي عليها فوائض قيمة زائدة تؤدي إلى تراكم الثروات، ووسيلة لكسب الربح، وعلى هذا الأساس، ولغاية تحقيق مساواة اجتماعية، فإن الرسوم العقارية التي تطال العقار غير المبني تروم استرجاع فوائض القيمة هذه وتقويم وضعية العقار، وتوجيه التخطيط وما يمكن أن تكون عليه الأرض مستقبلاً، إن على مستوى مراقبة الأراضي الفارغة أو على مستوى تضريب العقار نتيجة لتجزيئه أو تقسيمه.

من زاوية أخرى، فجبائية التعمير،لا تطال فقط العقار غير المبني، وإنما لامست أيضا العقار المبني من خلال ثلاثة رسوم مهمة، والتي تتمثل في الرسم على عمليات البناء، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية وذلك بالنظر لما لقطاع البناء من دور حيوي في الدورة الاقتصادية على الصعيد الوطني، من خلال استقطابه للاستثمارات في العديد من المجالات(السكن، أنشطة اقتصادية…)، وأيضا بالنظر لحجم المتدخلين والفاعلين في الميدان وارتفاع حجم الطلب في إطاره، على أن لا ننسى في هذا الإطار الرسوم المفروضة على التجهيزات الأساسية للعقار (الرسم على إتلاف الطريق، مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها).

-تحديد المفاهيم:

  • التعمير العملياتي: تتجاذب مفهوم التعمير بصفة عامة العديد من التعاريف سيتم عرض أهمها:

    فقد عرفة “Jean .p La caze ” على أنه “كل ما يمكن القيام به لإقامة المدن والفضاءات الجهوية مع الحاجيات التي يتطلبها السكان أو الذي يترددون هذه الأماكن”.

    وعرفه “Louis Jaquignon” بأنه “بمثابة تهيئة المدن أو علم التجمعات التي تتميز بنوع من الاستمرارية، والموجهة أساسا للسكن والعمل والمبادلات الاجتماعية.”

    وعرفه الفقيهJEAN .M.AUBY في مؤلفه “القانون الإداري” أنه “مجموعة من الإجراءات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تمكن من الحصول على نمو عقلاني وإنساني للتجمعات السكانية”.

    ومعلوم أن التعمير ينشطر إلى شقين: شق تخطيطي (التعمير التخطيطي)، أو ما يسمى بالتخطيط الحضري الذي يعرفه الأستاذ “عبد الرحمان البكريوي”بأنه “تدخل الإدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم المجال وتقنين أو تحديد هذا الاستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة، وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها، وبالتالي حسن تنظيمها وتعميرها.”

    أما الشق الثاني – والذي يرتبط بموضوع الدراسة–فهو الشق العملياتي أو ما يصطلح عليه بالتدبير العمراني لأنه مفهوم واسع يشمل كل مظاهر تنفيذ السياسات الحضرية، ستعتمد هذه الدراسة على مفهوم “التعمير العملياتي” لأنه أكثر دقة، والذي يحيل إلى الإجراءات والخطوات العملية المتبعة، قصد تنزيل وأجرأة ما تم التخطيط له في إطار وثائق التعمير.

  • الجباية العقارية المحلية: عرفها “جون سميث” بأنها “مجموعة من القواعد التي تطبق أثناء مرحلة إنتاج وتداول العقار وكذلك على البيوعات التي تدخل في إطار الشراء من أجل البيع.”

    أما “جادو” فقد عرفها بأنها “مجموعة من الضرائب المرتبطة بعمليات إنتاج وتسليم العقار.”

    وانطلاقا من التعاريف السابقة الذكر،فإن هذه الدراسة ستتبنى تعريفا إجرائيا أكثر تحديدا ودقة للجباية العقارية المحلية والتي يُقصد بها في هذا البحث، مجموع الرسوم المحلية المستحقة لفائدة الجماعات والمحددة بموجب القانون رقم 47.06 و القانون الانتقالي 39.07، والتي تتخذ العقار كمادة ضريبية لها، سواء كان هذا العقار مبنيا أو غير مبني، أو كان يدخل ضمن ملك الأفراد أو الملك الجماعي لعام، إلى جانب ما يرتبط بالتجهيزات الأساسية للعقار.

    وفي ذات السياق، وتداركا لكل لبس قد يقع فيه القارئ، فإنه سيتم اعتماد على الأقل ثلاثة مصطلحات للدلالة على الجباية العقارية المحلية، فتارة يتم اعتماد مفهوم “الجباية العقارية المحلية”، وتارة مفهوم “الرسوم العقارية المحلية ” وفي أحيان أخرى يتم استعمال مفهوم “جبائية التعمير”.

    -أهمية الدراسة:

    يكتسي هذا الموضوع أهميته العلمية و العملية من خلال المشاكل التي طرحتها ومازالت تطرحها مسألة تضريب العقار نتيجة للعمليات التعميرية، خاصة وأن الميدان العقاري من القطاعات التي استقطبت اهتمام المشرع الجبائي المغربي عبر التاريخ، إذ شكل العقار وعاءا جبائيا خصبا لتطوير الموارد المالية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية، في الوقت الذي تعتبر فيه العمليات التعميرية التي تتم مباشرتها فوق العقار أداة لخلق الثروة، الأمر الذي يستساغ معه فرض ضرائب في المجال مقابل الخدمات المقدمة للمعنيين بالأمر-على افتراض وجودها-.

    -إشكالية الدراسة:

    إذا كانت جبائية العقار والتعمير تكتسي أهمية في مسلسل التأهيل والتمويل الترابي للجماعات، بالنظر للدور الذي تلعبه العمليات التعميرية في تأهيل المجالات الترابية والرفع من قدرتها التنافسية على مستوى عيش المواطنين، غير أن تحقيق هذه الغاية تعترضه العديد من الإكراهات القانونية التي تتطلب لزاما ً نهج سياسة إصلاحية تنظيمية وقانونية لتجويد النظام الجبائي المحلي بصفة عامة، وعلى مستوى تضريب العقار و التعمير على وجه الخصوص، ولاسيما أمام المكانة التي أصبحت تحتلها الجماعات الترابية كعنصر مهم ودعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

    خطة الدراسة:

    ستعتمد هذه الدراسة على محورين أساسيين:

  • المحور الأول: الاكراهات القانونية لتضريب قطاع التعمير
  • المحور الثاني: ممكنات إصلاح جبائية التعمير

    المحور الأول: الاكراهات القانونية للجباية العقارية المرتبطة بالتعمير العملياتي

    إذا كانت النصوص القانونية المنظمة للجباية العقارية المحلية قد تبدو في ظاهرها واضحة، فإن واقع الممارسة العملية يؤكد عكس ذلك، ويكشف عن وجود اختلالات قانونية متجذرة في بنية النص التشريعي المنظم للتضريب العقاري المحلي في ميدان التعمير، هذا ليس فقط بالنظر لوحدة النص القانوني المنظم لهذه الجبائية في حد ذاته، ولكن أيضا في علاقة هذا النص مع باقي النصوص في ميدان التعمير العملياتي.

    ولعل أبرز الإكراهات والعوائق القانونية التي تعرفها الجبائية العقارية المحلية هي تلك المرتبطة بطرق وكيفيات احتساب هذه الرسوم، ولاسيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم على عمليات البناء، إلى جانب صعوبات قانونية أخرى تتعلق بتنزيل وأجرأة باقي الرسوم العقارية المحلية، بالإضافة إلى صعوبة تطويع بعض مقتضيات القانون رقم 47.06 مع قانون التعمير في بعض الجوانب، وكذا مشكلة غياب مصطلحات مرجعية في هذا الإطار، مما يخلف كثرة التأويلات بخصوص المقصود ببعض المصطلحات سواء من طرف الإدارة الجبائية المحلية أو من طرف الملزم.

    أولا: محدودية طرق احتساب وتحصيل الرسوم التعميرية ومسألة التوزيع

    تثير مسألة احتساب وأداء الرسوم العقارية المحلية وأدائها، وخاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، الكثير من الإشكالات المتعلقة أساسا بمدى نجاعة الطرق المعتمدة في حساب وتصفية هذه الرسوم وكذلك كيفية أدائها.

    إلى جانب ذلك، فالتوزيع بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية يثير تساؤلات حول الأساليب المعتمدة، والتي من شأنها أن تشكل خرقا للعدالة المجالية في كثير من الأحيان، وأن تحول دون تحقيق المردودية المالية المتوخاة، وبلوغ الفعالية والنجاعة الجبائية.

    1-مسألة اعتماد “المتر المربع” في احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

    لقد اعتمد المشرع المغربي في احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على المتر المربع كأساس لتصفية الرسم واحتسابه، مما يثير إشكالية عدم اعتماد القيمة التجارية للأرض كطريقة لتقدير هذا الرسم باعتبار ذلك أكثر تحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية.

    فالمنطق يؤكد أن قيمة العقار تختلف من مدينة لأخرى بحيث أن قيمته في مدينة الدار البيضاء مثلا ليست هي نفسها في مدينة مراكش، بل أكثر من ذلك قيمة العقار لا تختلف من مدينة لأخرى فقط، وإنما داخل المدينة الواحدة، وبالتالي فاعتماد المتر المربع كأساس لاحتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية سواء ضمن القانون السابق أو ضمن القانون رقم 47.06 يُجانب الصواب ويشكل إكراها قانونيا يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الرسم، والمتمثلة أساسا في استرجاع فوائض القيمة ومحاربة تجميد الأراضي والمضاربة العقارية.

    قد يبدو أن اعتماد المتر المربع لا يطرح أي إشكال قانوني، خاصة أن المشرع قد أخذ بعين الاعتبار الغرض المخصص له العقار، ولكن بالمقابل لم يأخذ بمعيار الموقع الجغرافي الذي يتواجد به هذا العقار، فكما سبقت الإشارة تواجد العقار في مدينة مراكش ليس هو نفسه في مدينة الدار البيضاء، وتواجده في مدن صغرى ليس هو تواجده في مدن كبرى تعرف رواجا اقتصاديا مهولا مقارنة بالمدن الصغرى، ثم إن ترك حرية تحديد السعر المعتمد للمجالس الجماعية يطرح أكثر من سؤال حول أهلية المدبر المحلي وكفاءته في اتخاذ قرار جبائي من هذا الحجم يحتاج لحنكة وثقافة محاسبية ومالية .

    2-على مستوى أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

    معلوم أن الرسم على عمليات تجزئة الأراضي يُحتسب على أساس مجموع تكلفة أشغال التجهيز بحيث إنه وقبل الإصلاح الجبائي لسنة 2007، كان فرض الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي يكون على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيز وتطهير وكهربة الأراضي الخاضعة للتجزئة، إلا أن الغموض التشريعي الذي اكتنف سابقا مفهوم أشغال التجهيز أدى إلى طرح مجموعة من التــأويلات والتناقضات في تفسير النص القانوني السابق، ومع ذلك فالقانون رقم 47.06 لم يتدارك هذا النقص التشريعي، بحيث لم يحدد الأشغال التي تدخل ضمن عمليات التجهيز والتي على أساسها يُحتسب الرسم على عمليات التجزئة لرفع أي لبس أو غموض، خاصة وأن بعض الملزمين يتملصون من إدراج بعض التكاليف ضمن التكلفة الحقيقية النهائية لأشغال إنجاز التجزئة، الأمر الذي قد يُضيّع على الجماعات المعنية بالرسم مجموعة من المداخيل المالية المهمة والتي قد لا تصل في أهميتها إذا ما قورنت بما من الممكن أن يُذّره المستثمرين في هذا المجال من أرباح وعوائد مالية.

    3-إدماج الرسم على البروزات للأملاك الجماعية العامة ضمن الرسم على عمليات البناء

    لقد سبق للمشرع الجبائي أن ألغى الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة، وتمّ إدماجه ضمن الرسم على عمليات البناء، حيث إن البنايات التي تتوفر على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فإن هذه البروزات تُحتسب بطريقة مضاعفة في تصفية الرسم على عمليات البناء، وقد شكّل هذا الإلغاء التشريعي تراجعا قانونيا أخلّ بتوازن المردودية المالية التي كان يتم تحصيلها من الرسم المفروض على البروزات كرسم مستقل والذي كان يُحتسب على أساس القيمة الإيجارية للعقار.

    4-حدود أجرأة وتنزيل الرسم على عمليات إتلاف الطريق ومساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها

    يمكن الإقرار بأن الرسم على إتلاف الطريف باعتباره يدخل في زُمرة الرسوم المحلية ذات الطبيعة العقارية، إلا أنه يعاني من ” صعوبة ثنائية ” واجه تنزيله على أرض الواقع ووضعه موضــــــــــع التطبيق العــــــــملي ، ليس فقط من طرف الأشخاص والمؤسسات التي تُلحِق تلفا أو تدهورا بالطريق، وإنما أيضا من خلال ما أبانت عليه المجالس الجماعية المعنية به من تهاون وتماطل وتقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاع المبالغ المترتبة عن إصلاح الأضرار اللاحقة بالطرق، وهو ما سيؤدي بالمقابل إلى ضُعف المداخيل المتأتية من هذا الرسم، إذ أن أهم المشاكل المرتبطة به ترجع للمؤسسات التي بحكم عملها تقوم بإتلاف الطريق وتدهورها (غالبا يتعلق الأمر بمؤسسات توزيع الماء والكهرباء المؤسسات المعنية بالتجهيزات الهاتفية …)، ولا تُبادر إلى أداء مبلغ الرسم أو إصلاح الأجزاء التي تم إتلافها، أكثر من ذلك هناك بعض الجماعات التي لا تقوم بمباشرة تطبيق الرسم على إتلاف الطرق رغم تسجيل العديد من حالات الإتلاف بنطاقها الترابي .

    أما فيما يخص حدود تفعيل مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها و تهيئتها، فإن الإشكال هو إشكال عدم تطبيق القانون بالدرجة الأولى، وعدم وجود انسجام بين هذا الرسم و ما تنص عليه المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بخصوص المساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الأراضي المجاورة لها، إذ لا يُتصور التنزيل الفعلي للمساهمة الواجبة على أرباب العقارات المجاورة التي تهم تهيئة الطرق و تجهيزها و أيضا أشغال التطهير بالقنوات ما لم يتم تطبيق المادة 37 السالفة الذكر، و ذلك بالنظر للصعوبات التي تطرحها الجوانب التطبيقية لاحتساب الرسم من قبل الهيئات الجماعية ، مما أفضى في كثير من الأحيان إلى التهاون في تطبيقه إلى درجه الاستغناء عن ذلك في أحيانٍ كثيرة ، الأمر الذي يفوت على الجماعات موارد مالية هامة كان بإمكانها تحصيلها و الاستفادة منها.

    5-قصور التحصيل المالي للرسم المفروض على شُغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء

    يعد الرسم المفروض على شُغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض البناء من الرسوم التحليلية، فالهدف من إقراره هو الإسهام المالي في التحملات الخاصة بالنظافة والعمل على حماية البيئة على الصعيد المحلي، إلا أن واقع الممارسة العملية أبان عن عدم توحيد الأسعار الجماعية المعتمدة من حيث غياب عقلنة للسعر الأمثل المحدد قانونا، مما فوّت على الجماعات المعنية بهذا الرسم مداخيل مهمة من شأنها أن تساهم في محاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وفي نفس الوقت المساهمة في الحفاظ على البيئة المحلية خصوصا في ظل غياب جبائية تدخلية في الميدان البيئي.

    ثانيا: تجليات عدم الائتلاف التشريعي بين قانوني التعمير والجبايات المحلية

    نظرا للعلاقة التبعية والتكميلية الموجودة بين التعمير في شقه العملياتي الإجرائي والجبائية العقارية المحلية، فإن طبيعة هذه العلاقة تفرض تنوع الإطار القانوني المنظم لها، حيث نجد القانون المتعلق بالتعمير من جهة والقانون المتعلق بالجبايات المحلية من جهة أخرى، مما يطرح أحيانا نوعا من التضارب والاختلاف بين المقتضيات الواردة في هذين القانونين، بل قد يصل الأمر أحيانا إلى فراغ تشريعي وانعدام الشمولية في كل منهما في حدود المجال الذي يُنظمه، وكذلك صعوبة تطويع المقتضيات الجبائية مع أنظمة قانونية أخرى لها علاقة بالميدان التعميري.

    1-غياب المصطلحات والمفاهيم المرجعية

    بالرجوع إلى التنظيم القانوني والتقني الذي وضعه المشرع الجبائي لجبائية التعمير على المستوى المحلي، ستتم ملاحظة العديد من المفاهيم والمصطلحات التي يكتنفها الغموض، وتكثر حولها التأويلات من طرف الجهات المعنية بتطبيقها.

    بالعودة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن المشرع في إطار تحديده لنطاق تطبيقها ضمن المادة 39 من القانون رقم 47.06، لم يُعطِ تعريفا واضحا لما المقصود بالأراضي غير المبنية أصلاً؟ فهل يُراد بالأراضي غير المبنية التي أوردها المُشرع ضمن المقتضيات القانونية المنظمة للجباية العقارية الأراضي العارية أم تلك التي لم يتم بناؤها بعد؟

    أمام عدم وجود أية توضيحات مرجعية من طرف المُشرع، فإن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يُطبّق على الأراضي العارية إلا ما استثني بنص من طرف المشرع خاصة عندما يتعلق الأمر بالإعفاءات المؤقتة والدائمة المحددة ضمن القانون رقم 47.06.

    من جهة أخرى، عبارة “الأراضي غير المبنية” لا تفيد من الناحية العملية وجود أو عدم وجود بناء بالأراضي المعنية بالرسم، فواقع الحال يُفيد وجود أراضي مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين من الممكن أن تكون مغطاة بالأبنية ومع ذلك تخضع للرسم كما لو أنها غير مبنية. فكما هو معلوم فرخصة السكن أو شهادة المطابقة هي التي تمنع تطبيق الرسم، لذلك تبدو عبارة “غير مبنية” مضللة وغير صحيحة خُصوصاً أمام ضعف ولما لا غياب ثقافة جبائية لدى المواطن “العادي”، الذي يَعتبر أنه بمجرد بنائه، فإن بقعته لا تخضع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلاّ أن ذلك غير صحيح في كل الحالات، لذا كان من المعقول تسمية الرسم “الرسم على الأراضي غير الحاصلة على رخصة السكن أو شهادة المطابقة”.

    ثم أنه في ظل غياب تحديد المشرع لمفهوم “الأراضي الحضرية غير المبنية” فإن الاختلاف في التأويل قد يؤدي لا محالة إلى صعوبة في التطبيق بسبب المقاومة الشرسة التي يُبديها الملزم –المالك- في مواجهة أداء الرسم، خاصة إذا كانت العقارات محتلة بواسطة الأكواخ، وهل تعتبر في حكم البناء أم لا؟ ثم هل تخضع لهذا الرسم الأراضي المكتراة من طرف أصحابها وبأثمنة باهضة بدون تجهيزات أساسية؟

    إلى جانب ذلك، اعتماد المشرع لمفهوم “أراضي حضرية «في حدّ ذاته أصبح يثير إشكالات عملية خصوصا وأن المشرع الدستوري في الفصل 135 من دستور 2011 الذي يحدد الجماعات الترابية بالمغرب، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم يعد يُميز بين الجماعات الحضرية والقروية وإن كان هذا التمييز لا يزال من الناحية الواقعية. فهل يعني ذلك إلغاء لهذا الرسم أم تعميما له؟ كيف ستتعامل الجهات المعنية بهذا الرسم في ظل عدم وجود وضوح مفاهيمي من طرف المشرع الجبائي، أضف إلى ذلك أن المراكز المحددة المغطاة بوثائق التعمير تدخل ضمن نطاق الرسم رغم أنها أراضي غير حضرية؟

    من زاوية أخرى لم يكتف المشرع الجبائي باستعمال مصطلحات غامضة فقط على مستوى تسمية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والعمليات الخاضعة له، بل شمل هذا الغموض التشريعي حتى المفاهيم الواردة على مستوى الإعفاءات خُصوصا ما يتعلق بعبارة “المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية”. وبالتالي ما المقصود بالمساكن من الفئة القروية هل تُعد الأكواخ ومساكن “القزدير” مساكن من فئة قروية؟ وهل السكن العشوائي يدخل ضمن هذه الفئة؟

    أما على مستوى الرسم على عمليات البناء، لم يضع المُشرع الجبائي معيارا للتمييز بين المساكن الفردية والمساكن الجماعية وبالتالي خضوعه للسعر الواجب التطبيق بخصوص كل نوع من أنواع المساكن كما هي محددة قانونا.

    أشار المشرع ضمن مقتضيات القانون رقم 47.06 إلى العديد من الرُخص والتي لها علاقة بميدان التعمير العملياتي، كرخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الإعداد والتهيئة، إلا أنه بالرجوع على التوالي إلى القانون 12.90 المتعلق بالتعمير و25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم نجد أنه تناول بالذكر كل من رخصة البناء ورخصة التجزئة، ولكن لا توجد ولو إشارة واحدة لرخصة الإعداد والتهيئة الواردة ضمن الإعفاءات المؤقتة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الشيء الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول ما الذي قصده المشرع بمفهوم “رخصة الإعداد والتهيئة”، وحتى إذا ما تم افتراض أن المشرع قد استبق التنصيص على هذه الرخصة إلى حين استصدار قوانين التعمير لتوضيحها فنجد أن هذه الفرضية لا أساس لها من الصحة بشكل مُطلق، فقانون التعمير في شقه الإجرائي المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية قد صدر في سنة 1992 وبعده بأزيد من 14 عاما صدر القانون رقم 47.06 المنظم للجبايات المحلية، وبالتالي يُطرح التساؤل ما الفائدة التي توخاها المشرع الجبائي حينما نص على إعفاء مؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بناءا على رخص لا وجود لها من الأساس؟

    ولا جدال أن القانون رقم 47.06 قد خضع لمناقشة برلمانية قبل المصادقة عليه، والغريب في الأمر هو عدم الانتباه لهذه الرخصة أقل ما يمكن أن يُقال عنها أنها “رُخصة وهمية”.

    يُضاف إلى ما سبق ذكره، أن مفهوم “المنطقة” المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 طرح إشكالا قانونيا بخصوص ما المقصود بالمنطقة(ZONE) ؟

    لقد سبق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش أن عقد اجتماعاً مع ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، حيث أنه من بين الإشكالات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع هو ما المُراد من كلمة “منطقة”؟ وفي إطار مناقشة ذلك أشار السيد ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش إلى ضرورة التقيد بما جاء في الجريدة الرسمية لتحديد هذه المفاهيم واستشارة المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول تحديد مفهوم المناطق داخل المجال الحضري لمدينة مراكش ورفع كل لُبس يمكن الوقوع فيه من طرف الجماعة.

    وفي إطار الرسم على عمليات البناء أشار المشرع إلى العديد من المصطلحات التي لا نجد لها مثيلا في قانون التعمير كمصطلح “الترميم ” و”توسيع المباني” و”إعادة البناء” مما يطرح إشكالا قانونيا وعمليا بخصوص تفسيرها، ثم أن المشرع الجبائي لم يشر إلى حالة تجديد رخصة البناء. فبعدما يكون الملزم صاحب المشروع قد حصل على “رخصة البناء”، فإنه في حالة لم يتم المشروع داخل أجل سنة تسقط رخصة البناء والحالة هذه، يقوم الملزم بتجديدها،إلا أن هذا التجديد يطرح إشكال بالنسبة لملف الرخصة والرسوم المؤدى عنها، هل يكون الملزم مطالبا بتكوين ملف آخر لسحب رخصة جديدة أم أن الملف القديم يبقى صالحا ؟ وما هو المبلغ الواجب أداؤه في حالة التجديد؟

    فيما يتعلق بملف الرخصة فإن الإدارة تُنبه الملزم لضرورة تجديد وثائقه والإدلاء بها، لكن عند سحب هذه الرخصة يطرح إشكال مبلغ الرسم الواجب أداؤه في ظل غياب تحديد قانوني من طرف المشرع لِما يُمكن تسميته ب “تجديد رخصة البناء”، لذلك فأغلب الجماعات دأبت على تحديد مبلغ البناء في 500 درهم بناءًعلى قراراتها الجبائية وهو مبلغ يؤدى مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة للملزم بمناسبة تسلمه لرخصة من الرخص.

    من جهة أخرى مازال المشرع يحتفظ بمصطلح “الجماعات المحلية ” مع العلم أنه مع التعديل الدستوري لسنة 2011 فإن المشرع نص في الفصل 135 منه على مصطلح “الجماعات الترابية “ومع صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 لم يعد هناك مجال لمفهوم “الجماعات المحلية ” بحيث أن الأمر يتعلق بـ “جماعات ترابية”، لذلك لابد من التفكير في ملائمة القانون المنظم للجبايات المحلية مع المقتضى الدستوري والقوانين التنظيمية.

    2-عدم شمولية قانون الجبايات المحلية لبعض المقتضيات التعميرية

    إذا ما تمت العودة إلى القانون 47.06 ولاسيما في الشق القانوني المنظم لجبائية التعمير العملياتي، وكذا بعض النصوص المتعلقة بالتعمير، فستتم ملاحظة أن القانون الجبائي لا يشمل مجموعة من المقتضيات التعميرية ليس فقط على مستوى عدم إيراد المشرع الجبائي لبعض المصطلحات الجاري بها العمل في ميدان التعمير، وإنّما أيضا على مستوى عدم التنصيص على بعض الحالات المستثناة من الجبائية العقارية المحلية بموجب أنظمة قانونية خاصة على الأرجح هي صادرة قبل أو خلال نفس سنة صدور لقانون رقم 47.06، مما يطرح مشكلا قانونيا يرتبط –إن صحّ التعبير- بنوع من التشتت القانوني وعدم شمولية قانون الجبايات المحلية (في شقة العقاري خاصة) على بعض المقتضيات التعميرية، مما يؤدي إلى عدم توحيد الرؤى على مستوى تطبيقها على أرض الواقع .

    فما هي الحالات الاستثنائية المندرجة ضمن مجال التعمير العملياتي والمنظمة بموجب أنظمة قانونية خاصة ولم يشملها القانون رقم 47.06؟

    -حالة رخصة البناء المنصوص عليها ضمن القانون رقم 29.04 المتعلق بالمباني المخصصة للشعائر الإسلامية

    حدد المشرع المغربي ضمن القانون رقم 47.06 مجموعة من الاعفاءات الواردة على الرسم على عمليات البناء غير أن القانون الجبائي المحلي لم يخص بالذكر رخصة البناء المنصوص عليها بموجب القانون رقم 29.04 المتعلق بالمباني المخصصة للشعائر الإسلامية، والتي تسلم من طرف الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، ويعتبر مخالفة تسليم رخصة البناء من طرف جهة أو سلطة أخرى.

    إلا أن الاشكال القانوني المطروح هو هل يتم أداء رسم البناء في هذه الحالة؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فإنه بذلك تكون رخصة بناء المباني المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي استثناءا من أداء الرسم على عمليات البناء، ولكن لماذا لم يُدرجه المشرع ضمن مقتضيات المادة 52 من القانون رقم 47.06 التي حددت حالات الإعفاء من الرسم على عمليات البناء؟

    وإذا كان من الظاهر يبدو أن بناء مسجد أو دور لممارسة شعار الدين الإسلامي تعد نشاطا تعميريا لا يذر أرباحا، فإن واقع الممارسة يثبت عكس ذلك، حيث أصبح يرافقه بناء طابق مخصص للمتاجر أو الدكاكين والتي تشكل نشاط تجاريا بامتياز، يتم تفويت استغلاله في الغالب الأعم عبر المزاد العلني.

    وبالتالي كان من الأجدر إدراج رخصة بناء المباني المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ضمن الإعفاءات الواردة على الرسم على عمليات البناء، وإن كان واقع الممارسة العملية قد أكدّ على عدم استخلاص رسم البناء أثناء الاستفادة من هذا النوع من الرخص.

    حالة تدخل أرباب الأراضي المجزأة في الميدان الجبائي

    معلوم أن الضريبة تعبير عن سيادة الدولة، وهذه الأخيرة هي من تحتكر فرضها بموجب القانون وهو ما كرسه الفصل 39 من الدستور المغربي الذي جاء فيه أن “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.

    ومنهُ فإحداث الضرائب أو الرسوم من خلال وثائق أو متدخلين غير القانون والبرلمان يعتبر عملا غير دستوري وغير قانوني.

    إلاّ أنه بالاطلاع على الظهير المتعلق بنقابات أرباب الأراضي المجزأة، فإنه يتم السماح بتأسيس نقابات بين أرباب الأراضي المجزأة وذلك إما لصيانة قطع الأراضي المجزأة، وإما لتعديل الأراضي التي وقع في تجزئتها نقصان، بحيث كانت تؤسس هذه النقابات من قِبل الوزير الصدر الأعظم “رئيس الحكومة حاليا” أو اختياريا وفقا للقواعد المبينة قانونا، إضافة إلى ما ذلك فاللجنة التوكيلية يمكن لها أن تُحدث ضرائب تفرضها على أعضاء النقابة وتصدر في هذا الشأن قائمات تُوقع عليها المراقبة المحلية، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في استخلاص الضرائب المحددة والأداءات المماثلة لها ومداخيل الأملاك المخزنية وسائر الديون التي يستخلصها قابض الأداءات، وتوقع المراقبة المحلية على الإنذار الإداري المأمور فيه من طرف رئيس إدارة الأداءات والمداخيل البلدية، ولايقع بيع أثاث المطالبين بالضرائب المذكورة إلاّ بإذن خصوصي يسلمه مدير المالية العام بعد استشارة المراقبة المحلية عن ذلك، وعلى العموم تكون جميع المبالغ التي بذمة المطالبين مكفولة بامتياز على عقاراتهم الداخلة في منطقة النقابة، وتمون رتبة الامتياز المذكور الذي تكفل به الديون التي لنقابة أرباب الأملاك التي أسست في المدن البلدية بمقتضى ظهير 1917 أو في المراكز العامرة بالسكان بمقتضى ظهير 1936 وبعد امتياز النقابات المنصوص عليها في الباب الثاني من الظهير السابق الذكر.

    الملاحظ من خلال ما سبق ذكره أن المشرِع يعطي إمكانية إحداث الضرائب للجنة التوكيلية ويمنح حق المراقبة المحلية للإدارة المحلية، وهو ما يتنافى ومقتضيات الفصل 39 من دستور 2011، ويُعارض كذلك حق المواطنين في انفراد ممثليهم في البرلمان بالمصادقة على الضرائب ويتناقض ذلك مع مبدأ “لا ضريبة ولا رسم إلا بنص”(مبدأ الالتزام الضريبي)، بالإضافة إلى مبدأ السيادة الذي هو حكر للدولة، ومن مظاهره احتكارها للأداة الضريبية ولوسائل الإكراه في حالة تهرب المواطنين وتملصهم من أداء الواجب الضريبي الملقى على عاتقهم.

    فالإشكال القانوني الذي يُطرح هو لماذا لم يُعدّل أو يُلغِ المشرع هذه الظهائر لتتوافق مع المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، وكذا مع المقتضيات المضمّنة بالقانون رقم 47.06 خاصة وأن هذا الأخير لم يُشرْ لأحقية فرض ضرائب من طرف أرباب الأراضي المجزأة ضمن الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؟

    المحور الثاني: ممكنات إصلاح جبائية التعمير

    أمام العديد من الاكراهات التي تعرفها جبائية التعمير على المستوى المحلي، فإنه كان لزاما ً نهج سياسة إصلاحية تدبيرية لإصلاح النظام الجبائي المحلي بصفة عامة، وعلى مستوى تضريب العقار والتعمير على وجه الخصوص، ولاسيما أمام المكانة التي أصبحت تحتلها الجماعات الترابية كعنصر مهم ودعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و العمرانية، وما تستوجبهُ هذه الأخيرة من التوفر على نظام جبائي عقاري قوي وفعال ضمانا لجودة المردودية المالية الجبائية، ولعل هذا ما كرسه االقانون رقم 07.20 الصادر بتاريخ 31 ديسمير 2020، إلا أنه رغم مجموعة من المستجدات التي كرسها هذا القانون على مستوى جبائية التعمير من حيث توسيع نطاق العديد من الرسوم ومطابقته مع وثائق التعمير، فإنه بالمقابل لازالت هناك مجموعة من الاشكاليات التي تتطلب إيجاد ممكنات جديدة أمر لا يخلو من مجموع من الاشكاليات لضمان التدبير الجبائي الجيّد والفعّال.

    أولا: مراعاة الخصوصية التعميرية وضرورة الملائمة الدستورية

    إن بناء حكامة جبائية عقارية رهين بضرورة مراعاة الخُصوصية التعميرية وما تقتضيه من إعادة لصناعة التشريع الضريبي، وما يتطلبه ذلك من وضع مفاهيم وقواعد مرجعية واضحة، وضرورة الملائمة الدستورية من حيث أخذ المبادئ التي كرّسها دستور 2011 بعين الاعتبار، وكذلك العمل على الحدّ من الطابع الانكماشي للوعاء الجبائي العقاري على المستوى المحلي في تجاه تضريب العقار بالعالم القروي في أفق تحقيق مردودية مالية مهمة و الحد من تراكم الباقي استخلاصه، ووضع تصورات جديدة لتكريس العدالة الجبائية في بعدها الاجتماعي والمجالي وتدعيم الأمن القانوني في الميدان العقاري.

    إن إصلاح الجباية العقارية المحلية يفرض على المشرع الجبائي الأخذ على محمل الجد فكرة إعادة صناعة وإخراج التشريع الجبائي المحلي ليتلاءم وخُصوصيات قانون التعمير، وكذا تطبيق المبادئ والأسس الدستورية وإخراجها إلى أرض الواقع، من جهة أخرى فإنه لابد من مراعاة الخصوصية التي تفرضها قوانين التعمير بالموازاة مع تطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06، وذلك من خلال ملائمة النص الجبائي الحالي مع النصوص التعميرية سواء في شقها التخطيطي أو التدبيري، وأخذ ما تتطلبه هذه الأخيرة من مرونة بعين الاعتبار،خاصة فيما يرتبط بضرورة العمل على وضع دليل مفاهيمي و مرجعي للمصطلحات والمفاهيم التي يستعملها المشرع بين الفينة والأخرى في ثنايا النصوص القانونية المنظمة للرسوم العقارية المحلية المتعلقة بقطاع التعمير سيما في شقه العملياتي (البناء؛ التجزيء؛السكن، الإعداد، التهيئة…) وذلك في إطار ما يُسمى بعملية إعادة صناعة التشريع الجبائي .

    فإذا كان الإصلاح الجبائي المحلي بصفة شمولية جاء لملائمة النص الجبائي المحلي مع النص الجبائي الوطني، فإنه أمام هذا المطمح الشمولي العام، يبقى المطمح الجزئي المتعلق بضرورة الربط والملاءمة بين القانون الجبائي المحلي في صنفه العقاري-التعميري، وما بين قوانين التعمير–على تعددها- قائماً ليس فقط على مستوى التعمير العملياتي (أو ما يُسمى التدبير العمراني : التجزيء،البناء، السكن …)، وإنّما أيضا على مستوى التخطيط العمراني، إذ من المفروض اليوم في إطار مراعاة الخصوصية التعميرية المغربية أن يتم الربط بين الجباية العقارية وطنية كانت أو محلية ووثائق التعمير ليس فقط من حيث فرض الرسوم العقارية داخل نطاق هذه الأخيرة، وإنما من حيث (أخذ مدى تواجد تلك الوثائق أو عدم تواجدها ) وضع نوع من العلاقة التأثيرية والتأثُرية بين وجود تلك الوثائق أو عدم وجودها، وما بين النطاق الجغرافي لفرض جبائية التعمير ومقدارها، ألا يمكن تصور جبائية عقارية شاملة تتغير بتغيُر الرقعة الترابية من حيث ما إذا كانت مزوّدة بوثيقة تعميرية أم لاَ؟ بحيث لا يتضمن النظام الجبائي رسوما تتناسب مع الفوائض المحققة بفعل قرارات التعمير.

    من جهة أخرى، فمراعاة الخُصوصية التعميرية لا يكفي في إطارها مجرد وضع دليل مفاهيمي ومرجعي للحسم بشأن كل التأويلات والتفسيرات التي قد تعتمدها الجماعات المعنية بالرسم كل حسب قراءتها الخاصة للنص القانوني المنظم للرسم العقاري، وإنما جدير بالمشرع العمل على تغيير طرق احتساب الجبائية العقارية من طرقٍ تقليدية محدودة الأهداف (كالمتر المربع )، إلى طرق حديثة كتلك المعتمدة في العديد من الدول الفرنكفونية والأنكلوساكسونية (كالقيمة التجارية للعقار، القيمة الإيجارية للعقار…)، لأن هذه الطرق والأساليب الأخيرة إذا ما تم الأخذ بها فهي من جهة تُراعي خصوصية كل عقار على حدة، من حيث مكان تواجد هذا العقار، وتقييم قيمته المالية إذا ما تم بيعه، ومن جهة ثانية، فهي تُساهم في الرفع من مردودية الرسم بالنسبة لميزانية الجماعات المعنية به، وتحقيق نوع من المساواة والعدالة ما بين الملزمين الجبائيين ، وذلك على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها.

    ثم إن أي إصلاحٍ جديد يجب أن يتبنى خارطة طريق، أهدافها ومبادئها وإجراءاتها منضبطة لما جاء به الدستور في مجال الجماعات الترابية والحكامة ، ولهذا فالحاجة ملحة في الوقت الحالي لإصلاح منظومة الجبايات الترابية السابقة في وجودها القانوني للدستور، حتى ترقى لما هو منصوص عليه من مبادئ وركائز دستورية جديدة .

    ومعلوم أن دستور 2011 قد كرس مجموعة من المبادئ الدستورية والركائز الأساسية، حتى تتمكن الوحدات الترابية من لعب دورها التنموي على أكمل وجه، وهذا طبعًا لن يتأتى إلاّ عن طريق تزويدها بالموارد المالية والجبائية الأساسية، فإصلاح الجبايات العقارية المحلية يجب أن ينبني على أهداف جديدة ورؤى تختلف عن سابقتها حتى تنسجم وروح الوثيقة الدستورية.

    بالرجوع إلى الفصل 39 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، كل قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.

    والفصل 40 منه الذي جاء فيه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، فإنه بات من الضروري اليوم تنزيل هذا المقتضى الدستوري في القالب القانوني الجبائي المحلي، من حيث احترام مبدأ المساواة بين الملزمين بالرسوم العقارية، مع العلم أن الأمر هنا لا يتعلق بمساواة على مستوى الأسعار المفروضة مثلا لأنه بالعكس على اختلاف هذه الأسعار ستحقق مساواة جبائية و ذلك بناءً على معايير معقولة كموقع العقار ونوعية البناء ونوعية المساكن ونوعية الرخص… وبالتالي المساواة الحقيقية ستتحقق بضرورة اعتماد المشرع لأسعار معقولة ووفق أسس تأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية للملزمين و أصنافهموطرق تصفية عصرية وطرق احتساب تُراعي قيمة العقار.

    على أن لا نغفل هنا أيضا المساواة بين الملزمين من قِبل الإدارة الجبائية المحلية، من حيث معاملتهم كلهم على قدرٍ من الإنصاف و الشفافية و النزاهة ودون زبونية وبيروقراطية التي قد تجعل الملزم يتهرب من أداء الضريبة أو الرسم بسبب ذلك.

    من ناحية أخرى لابد من العمل على التفعيل الحقيقي والفعال للحق في المعلومة المؤطر دستوريا و قانونياً، خاصة وأن الحصول على المعلومة التي تكون بحوزة الإدارة الجبائية المحلية وتسليمها للمواطن-الملزم- سيمكّنه من معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات سواء في إطار المسطرة العادية أو السريعة للتصحيح مع إمكانية تقديم تظلماته الإدارية أو المنازعة أمام القضاء الإداري .

    ثانيا: نحو تضريب العالم القروي

    أبان النطاق الترابي والجغرافي لفرض الرسوم العقارية المحلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 47.06 على محدوديته من حيث فتح المجال أمام الجماعات “الحضرية «للاستفادة من هذه الرسوم برمتها دون تمكين كل الجماعات “القروية” من ذلك، فمثلا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا تُفرض داخل الجماعات القروية إلاّ في حدود المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة تعمير، كما أن عددا من الجماعات “القروية” لا تتوفر على إمكانية فرض رسوم محلية على البناء رغم وجود أوعية بها بداعي عدم توفرها على وثائق التعمير، كما أن المشرع حرم الجماعات “الحضرية «و”القروية ” من إدراج العقارات المؤجرة ضمن رسم السكن، حيث أدرجها في إطار الضريبة على الدخل لفائدة الدولة.

    فإصلاح الجبائية العقارية المحلية والرفع من مردوديتها داخل ميزانيات الجماعات تفرض ضرورة توسيع وعائها ليشمل كافة الجماعات “القروية ” أو لتشمل على الأقل ما يسمى في قانون التعمير بالمناطق المحيطة، والتي تبتعد فقط عن الجماعات الحضرية بـ 15 كلم، وبالتالي لما لا تخضع إلى رسوم التعمير ولاسيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وليس فقط الاقتصار على المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة تعمير كما جاء في مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 47.06 (حصر تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية داخل المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة تعمير)، ثم أنه لابد من توسيع نطاق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على عمليات التجزيء لتستفيد منه كافة الجماعات القروية، وليس فقط المراكز المحددة والمناطق المحيطة والمناطق الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، ولما لا على الأقل أن يُعمم المشرع الجبائي تطبيق رسم السكن على المراكز المستفيدة من تصميم التنمية، وبالتالي استفادتها من ناتج جبائية التعمير.

    إن إخضاع العالم القروي لجبائية التعمير لابد أن يُنظر إليه ليس فقط من حيث تمكين الجماعات “القروية” كمثيلتها “الحضرية” من عائدات الرسوم ذات الطابع العقاري، وإنما أيضا من حيث خلق ثقافة جبائية لدى سكان المناطق القروية خاصة وأنهم هم الأكثر تشبتا بالعقار وثقافة الأرض، هذه الأخيرة التي من المنطق أن يستتبعها فكر ضريبي عقاري يقوم على التضامن الاجتماعي في تحمل الأعباء العامة وإعطاء مقابل عن ما تحدثه العمليات التعميرية بالنسبة للعقار التي بدونها قد تنقص قيمته وبتنزيلها تزداد، وفي هذا الإطار اعتبر أحد الباحثين أنه إذا كان من الضروري التعامل بنوعٍ من التكميم (من الكم)الضريبي، ومراعاة جانب المردودية المالية –الجبائية-، فهذا لا ينبغي أن يغفل الجانب السوسيولوجي والمتمثل في خلق سلوك جبائي في العالم القروي، يربط بين الإدارة والمواطن –الملزم-، وإلاّ فإن أي استعداد لخلق جبائية سواء وطنية أو محلية قد يستتبعها استيقاظ مقاومة، قد تذكر بالعلاقات التاريخية، التي كانت تربط القبائل –السائبة- بالسلطة المركزية-لمخزن-.

    و بالتالي تطفو على السطح فكرة إعادة النظر في النطاق الجغرافي المحدد لفرض الجبائية التعميرية، فقد لا يكون هناك مبرر مستقبلاً لحرمان هذا الصنف من الجماعات –رغم أن أغلبية الجماعات بالمغرب هي قروية ومع ذلك يُنظر إليها كأنها “جماعات من الدرجة الثانية”- من إيرادات جبائية العقار، فهي من جهة في حاجة ماسّة إلى هذه الموارد الجبائية نظراً لما عرفته اختصاصاتها من توسع وامتداد مع القوانين التنظيمية خاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك بالنظر للإلغاء القانوني لهذا التصنيف مابين جماعات حضرية وأخرى قروية، بحيث أصبح الحديث دستورياً وقانونياً عن “الجماعات” هكذا بشكل محايد.

    خــــاتمة:

    يمكن القول أن الجباية العقارية المحلية في ميدان التعمير العملياتي، تشكل إحدى أهم الموارد الجبائية المخولة للجماعات المعنية بها، والمتوفرة على وعائها وشروط تطبيقها، وأنها من جهة أخرى تشكل استرجاعا للفوائض الزائدة نتيجة مختلف العمليات التعميرية التي يتم تنزيلها فوق العقار مبنيا أو غير مبني أو معد للبناء، إلا أن التنظيم القانوني لجبائية التعمير يعرف مجموعة من الاكراهات القانونية التي تم تناولها سلفا، هذه الإكراهات التي لا يجب أن تؤخذ على أنها ضربٌ في الصناعة التشريعية الجبائية في الميدان العقاري على الصعيد المحلي، وإنكارا للحسنات التشريعية والمزايا التي انطوى عليها القانون رقم 07.20، وإنما لابد أن ينظر إليه من زاويتين: زاوية التحسيس بحتمية وضرورة مواكبة الإصلاح الجبائي المحلي للمستجدات الدستورية والمطامح التي جاءت بها القوانين التنظيمية في أفق استكمال بناء التصور اللامركزي، ليس فقط في بعده الإداري المحض، وإنما أيضا في بعده المالي والجبائي من خلال النهوض بالسلطة الجبائية المحلية، وتأهيل القدرة الجبائية التابعة للجماعات لتكون قادرة على بلورة جبائية عقارية في خدمة السياسة التنموية الترابية. أما الزاوية الثانية فهي بمثابة دق لناقوس الخطر الذي بات يفرض أهمية استحضار الإصلاح الجبائي المحلي في ميدان العقار في المستقبل لما يمكن تسميته ” بالأسس الأربعة ” وهي الجباية والتعمير والعقار والاستثمار،عبر سن جبائية تدخلية حقيقية تحقق العدالة الجبائية والاجتماعية والعمرانية، وتساهم من جانب آخر في التوجيه الصحيح للسوق العقارية وطنيا ومحليا، وتكبح الممارسات الغير القانونية في ميدان العقار والمرتبطة بالأساس بالمضاربة العقارية وتجميد الأراضي.

    المراجع والمصادر

    الكتب باللغة العربية:

  • البر الحسين،التهرب الضريبي بالمغرب،السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، العدد 2، يناير 2013.
  • البكريوي عبد الرحمان،التعمير بين المركزية واللامركزية، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط 1993.
  • جفري سعيد،الضريبة والنظام الضريبي المغربي،سلسلة أريد أن أعرف،الطبعة الأولى،2013.
  • جفري سعيد ومليح هشام،التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب، مطبعة طوب بريس الرباط،بدون ذكر الطبعة،2011.
  • حضراني أحمد،النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، عدد 22 ،2001.
  • الدربالي المحجوب، جبايات الجماعات الترابية دراسة تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وآخر اجتهادات القضاء الإداري،سلسلة مواضيع حول الجماعات الترابية،مطبعة المعارف الجديدة الرباط،2016.
  • شكيري محمد، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية وعملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب،الجزءالأول،الشركة المغربية لتوزيع الكتاب،الطبعة الأولى،2015.
  • قصري محمد،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية،الطبعةالأولى،عدد 62، 2005.
  • قليش أحمد،حدوش عبد الغني،بنية المنظومة الجبائية المحلية، سلسلة المعارف العلمية في الشرح العملي للمنظومة الجبائية، الكتاب الأول، الطبعة الأولى،2013.
  • لحرش كريم،النظام الجبائي المحلي المغربي في ضوء الممارسة العملية ووقائع الاجتهاد القضائي،مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى،2010.
  • مقداد الهادي،السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى،مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء،الطبعة الأولى،2000.
  • مليح هشام، الدولة والجبايات المحلية،السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية،مطبعة الأمنية الرباط ، الطبعة الأول،2014.
  • مليح يونس، نظام جبايات الجماعات الترابية والحاجة إلى الإصلاح،منشورات مجلة المنارة،عدد21، 2018.

    المقالات:

  • جفري سعيد ،الجبايات المحلية على ضوء التوجه الإصلاحي الجديد ، منشورات مجلة المنارة، عدد 7،شتنبر 2014.
  • حضراني أحمد ، قانون الجبايات المحلية الجديد وضمانات مبدأ العدالة الجبائية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 78_79،يناير_أبريل ،2008.
  • حضراني أحمد، تحصيل الجباية العقارية المحلية ،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة،عدد4 ، 1996.
  • الدربالي المحجوب ،التمويل الجبائي للجهة ورهان حكامة المدينة ،سلسلة المؤتمرات والندوات،العدد 48 ،منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش،سلسلة المؤتمرات والندوات،2015.
  • الدربالي المحجوب ،النظام الجبائي المحلي والحق في العدالة الجبائية ،منشورات مركز الدراسات وفي الحكامة والتنمية الترابية ،الطبعة الأولى ،2017.
  • الدربالي المحجوب ، النظام الجبائي المحلي والحق في العدالة الجبائية ،منشورات مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ،الطبعة الأولى،2017.
  • الدربالي المحجوب، التمويل الجبائي للجماعات الترابية : قراءة تحليلية على ضوء المستجدات القانونية،منشورات المركز المغربي للبحث والدراسات التر ابية ،سلسلة الندوات حول التمويل الترابي بالمغرب ،العدد الأول،2017.
  • الدربالي المحجوب،السياسة الجبائية المحلية للجماعات المحلية:قراءة تحليلية للقانون الجبائي المحلي الجديد ،مجلة العلوم القانونية،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية،العددالأول،ماي 2013.
  • عبد الغني خالد،الهوية التاريخية للنظام الضريبي المغربي،مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد،العدد4،2005.
  • العطروز عبد اللطيف،متطلبات ومعالم النظام الجبائي المحلي “الجيّد”،منشورات المركز المغربي للبحث والدراسات الترابية،سلسلة الندوات حول التمويل الترابي بالمغرب،العدد الأول،2017 .
  • عمري محمد ، مستجدات حماية المجال العمراني في ضوء أحكام القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 11، الطبعة الأولى،2019.
  • مالكي أحمد، الديمقراطية في التخطيط الحضري بالمغرب:الواقع والإكراهات،منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش،سلسلة المؤتمرات والندوات،العدد 48، 2015.
  • مليح يونس، في الحاجة إلى إصلاح نظام جبايات الجماعات الترابية،مجلة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ،العدد 4 ، 2015.

    الأطروحات والرسائل:

  • قيلش أحمد، المنظومة الجبائية المحلية بين إشكالية التنازع وحركية التقاضي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق الدارالبيضاء ،2001-2002.
  • مالكي أحمد ، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،جامعة محمد الأول-كلية الحقوق وجدة ،2007-2008.
  • الرحالي يوسف،دور الإعفاءات الضريبية في تنمية الاستثمار العقاري بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،جامعة محمد الخامس أكدال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –الرباط،2013-2014.
  • شكيري محمد ،الجبائية العقارية وباقي تدخلات الدولة في الميدان العقاري الحضري ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام،جامعة محمد الخامس-كلية الحقوق الرباط ،1983-1984.
  • عوادي تقي الدين،تشخيص نظام الجباية المحلية لدى الجماعات المحلية في الجزائر دراسة حالة خزينة بلدية قمار،مذكرة لاستكمال متطلبات الماستر في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،قسم العلوم الاقتصادية ،2014-2015.
  • نصوص قانونية:
  • ظهير شريف رقم 195-07-1 صادر في 30 نونبر2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الجريدة الرسمية عدد5583 بتاريخ ديسمبر 2007، كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانون رقم 07.20، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.20.91، بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442، الموافق لـ 31 ديسمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد 6948.
  • ظهير شريف رقم 1.89.187 صادر في 27 ديسمبر بتنفيذ القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، بتاريخ 31 دجنبر 2007، الجريدة الرسمية عدد 5591.
  • ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بتاريخ 15 ذي الحجة 1412(17 يونيو1992)، بتاريخ 15 يوليوز 1992، الجريدة الرسمية عدد 4159.
  • ظهير شريف رقم 8.92.1 صادر في 18 يونيو 1993 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الجريدة الرسمية عدد6501.

    Les ouvrages :

  • -Bensaleh Zemrani Anas ;La fiscalité locale Appliquée à l’ aménagement du territoire ;Imprimerie et Papeterie Alwatanya ;1ere édition ;2007 .
  • -JADAUD. B ;La fiscalité immobiliére ;Memento Dalloz ;1978.

    -JnahAbdelali ;La réforme de la fiscalité locale au Maroc ;Librairie Dar Assalam ;1ére édition ; Rabat;2017 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى