ذ: خالد الدك باحث في العلوم القانونية
مقدمة:
إن تحديد مفهوم النظام العام[1] وما قد يثيره من مشاكل متعددة في الأنظمة القانونية المختلفة سواء من ناحية الطابع الوطني أو الدولي وأثر هذا المفهوم بالضرورة على اتفاق التحكيم بصورتيه تحكيم داخلي[2] وتحكيم دولي[3]، فإن فكرة النظام العام ترمي بصفة عامة إلى حماية المجتمع الوطني والأسس الجوهرية التي يقوم عليها وحماية النظام القانوني الوطني، فهل حققت فكرة النظام العام حماية للنظام القانوني الوطني واستمرارية قوانين الدولة في مواجهة التحكيم الدولي؟ وما هي الحدود التي يكون فيها موضوع التحكيم مخالفا للنظام العام؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال مبحثين نخصص المبحث الأول لعلاقة النظام العام بالتحكيم الدولي والمبحث الثانيلآثار النظام العام على التحكيم الدولي.
المبحث الأول: علاقة النظام العام بالتحكيم الدولي
سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى تحديد ماهية النظام العام(المطلب الأول) و كذا الحكم التحكيمي المخالف للنظام العام(المطلب الثاني).
المطلب الأول: ماهية النظام العام
يقتضي هذا المطلب مناقشة مفهوم النظام العام( الفقرة الأولى)، و نطاق تطبيق النظام العام(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام
يقصد بالنظام العام مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد الذين يجب عليهم جميعا مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى وإن حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة[4]، وفي هذا الإطار يقول الفقيه عبد الرزاق السنهوري في شرح مفهوم النظام العام ما يلي:" المسألة لا يجدي فيها نص تشريعي، وهي من أكثر المسائل القانونية تعقيدا، فنحن نريد أن نعرف ما إذا كانت قاعدة قانونية معينة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى حتى يخضع لها الجميع ولا يجوز لأحد مخالفتها، أو هي قاعدة اختيارية لا يهم المجتمع أن يأخذ بها كل الناس، وكل شخص حر في إتباعها أو تعديلها كما شاء[5]".
و السؤال الذي يطرح في هذا الصدد ما هي حدود و نطاق النظام العام؟ هذا ما سنعالجه في الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: نطاق النظام العام
هناك مسائل تتعلق بصميم نظام الدولة الذي لا يكون الفصل فيها إلا عن طريق محاكمه وكذلك الأمر بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب، التي يتعين أن ينفرد بها قضاء الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالحالة الشخصية للإنسان، و تعتبر في المغرب قواعد المواريث من النظام العام و انتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيه شرعا من النظام العام و ذلك باعتبارها من المسائل التي يلتقي بشأنها القانون بالدين و ليس بالعرف، مما يتعين معه أن يتولاها قضاء الدولة و إبعادها عن مجال التحكيم[6]
المطلب الثاني: الحكم التحكيمي المخالف للنظام العام
لا جرم أن القواعد الآمرة التي تصدر بداخل الدول ليست كلها بالضرورة قواعد متعلقة بالنظام العام[7] باعتبار أن ليس كل نص آمر يتصل بالمصلحة العليا للدول أو يحمي نظامها العام[8] الداخلي و الدولي، فما هو المعيار الفاصل؟
الفقرة الأولى: الحكم التحكيمي الداخلي
لنأخذ مثلا نزاعا يتعلق بتوزيع أرباح كازينو ألعاب القمار، فإذا أحيل هذا النزاع على التحكيم و صدر بشأنه حكم تحكيمي، ففي بعض الدول يعتبر موضوع هذا العقد عملية تجارية عادية و يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية بدون أدنى مشكلة، ولكن الميسر و القمار في كثير من دول العالم مخالف للنظام العام كالسعودية و الإمارات العربية المتحدة[9] وغيرها من الدول التي تمنع هذا النوع من العقود على اعتبار أنه يمس بنظامها العام، و المغرب بدوره لا يعترف ولا يخول الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي إذا كان مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني[10].
الفقرة الثانية: الحكم التحكيمي الدولي
إذا كان النظام العام الداخلي نسبي و مرتبط بالمصلحة العليا الاجتماعية و الاقتصادية و الأخلاقية لمجتمع أو دولة ما، فإن النظام العام الدولي يعتبر هو المصلحة العليا الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للمجتمع الدولي[11]، فلا يجوز في مجال التحكيم التجاري الدولي إهدار القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب والتي تعد وفقا لها متعلقة بالنظام العام أو القول بسمو النظام العام الدولي على النظام العام الداخلي رغم أن الأول تقتصر تطبيق أحكامه على حماية مصلحة فردية لطرف أجنبي، ولا يجوز أيضا استبعاد القانون الداخلي المتعلق بالنظام العام بمقولة عدم احتوائه على حل للنزاع و مفسحا المجال للاستعاضة عنه بالمبادئ العامة للقانون الدولي[12]، على أن ما يخفف من غلو هذه الظواهر ما قررته اتفاقية نيويورك في المادة 14 من إمكانية عدم تنفيذ هذه الأحكام المخالفة للنظام العام الداخلي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل[13]،و كذا ما قررته المادة5-2 منها من حق الدولة التي يراد الاعتراف بحكم التحكيم و تنفيذه على أرضها أن ترفض الاعتراف به أو تنفيذه إذا اصطدم بنظامها العام[14].
المبحث الثاني: آثار النظام العام على التحكيم الدولي
سوف نتدارس في هذا المبحث الآثار التي تحمي النظام القانوني الوطني(المطلب الأول) ثم وسائل حماية النظام القانوني الوطني( المطلب الثاني).
المطلب الأول: حماية النظام القانوني الوطني
إن الغاية من تقرير القواعد المتعلقة بالنظام العام تتجلى في دعم استمرارية قوانين الدولة(الفقرة الأولى) ثم حماية مصالح المجتمع(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دعم استمرارية قوانين الدولة
إن تحديد مفهوم النظام العام وما قد يثيره من مشاكل متعددة في الأنظمة القانونية المختلفة سواء من حيث الطابع الوطني أو الدولي، وأثر هذا المفهوم بالضرورة على اتفاق التحكيم بصورتيه تحكيم داخلي وخارجي، فإن فكرة النظام العام ترمي إلى دعم استمرارية قوانين الدولة الأساسية، وثباتها باعتبارها انعكاسا راجعا لأوضاع اجتماعية واقتصادية و ثقافية وتاريخية مختلفة عن غيرها من النظم الأخرى[15].
الفقرة الثانية: حماية مصالح المجتمع
إن فكرة النظام العام تكمن بصفة عامة في أنها ترمي إلى حماية المجتمع الوطني والأسس الجوهرية التي يقوم عليها، و أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية فإنه ذا طابع وطني صرف يهدف في الواقع سواء في العلاقات الداخلية أم في إطار العلاقات الدولية إلى تحقيق غرض رئيسي واحد هو حماية مصالح المجتمع[16] .
ولأجلدعم الأسس الجوهرية التي ترمي إلى حماية المجتمع الوطني ينبغي إيجاد وسائل حمائية، هذا ما سوف نعالجه في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: وسائل حماية النظام القانوني الوطني
إن أهم الوسائل التي تساهم في حماية النظام القانوني الوطني تتجلى في منع الأفراد من الاتفاق على ما يخالف النظام العام ( الفقرة الأولى) و كذلك استبعاد أحكام التحكيم الأجنبية التي تخالف النظام العام (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: منع الأفراد من الاتفاق على ما يخالف النظام العام
إن المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي تعرف بأعمال السيادة تعد إحدى الصور الواضحة للنظام العام، فطبيعة الدولة ودستورها ونظامها السياسي لا يتصور معه اللجوء بشأنها إلى التحكيم كنظر نزاع يتعلق بدستورية قانون أو قانونية مرسوم أو بصحة قرار إداري، فهي مسائل تتعلق بصميم نظام الدولة الذي لا يكون الفصل فيها إلا عن طريق محاكمها وهو ما يتنافى وإسناد النظر إلى الأفراد من أجل إبرام اتفاقات التحكيم بشأنها .
الفقرة الثانية: استبعاد أحكام التحكيم الأجنبية التي تخالف النظام العام
لقد أجازت معظم دول العالم تنفيذ الأحكام الأجنبية على أراضيها شريطة المعاملة بالمثل، فإذا كان قانون البلد الأجنبي الصادر فيه الحكم المطلوب تنفيذه يشترط مثلا لتنفيذ الحكم المغربي مراجعته شكلا وموضوعا عومل الحكم الأجنبي بذات المعاملة، وإذا كان قانون البلد الأجنبي لا يعتد بالحكم المغربي مطلقا لقي الحكم الأجنبي الصادر منها ذات المعاملة، وهي ذات القواعد القانونية المطبقة على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في بعض البلدان العربية كمصر[17]، والمغرب بدوره يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية شريطة عدم مخالفتها للنظام العام الوطني أو الدولي[18]، والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة[19]، وأن تكونمحررة باللغة العربية، أو مترجمة من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم[20].
استنتاج:
إن التجاوزات التي اتجهت إليها العديد من أحكام التحكيم الدولية في عدم اعتدادها بقواعد النظام العام الداخلي التي يخضع لها أحد طرفي منازعة التحكيم بمقولة أنها متخلفة أو ليس فيها ما يعين المحكم على تطبيقها على موضوع النزاع بل والمسارعة في تطبيق ما يسمى بالقواعد العامة للدول أو المبادئ العامة في القانون الدولي، يدعونا للمناداة بوجوب تعديل أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم لوضع معيار واضح لمفهوم النظام العام الدولي الذي يجب التقيد به عند نظر المحكمين لمنازعات التحكيم الدولية والذي يتعين أن يشتمل بالضرورة على مجال واسع وخصب لاعتبارات النظام العام الداخلي للدول متى تعلقت بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية لبلدانها وكذلك بالنسبةللمسائل المتصلة بالحالة الشخصية لمواطنيها.
المراجع المعتمدة:
1) الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقةعلىنصقانونالمسطرةالمدنية؛الجريدةالرسميةعدد 3230 مكرر،بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)،ص 2741.
2) محمود إياد بردان- التحكيم و النظام العام- دراسة مقارنة- منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت- 2004
3) عبد الرزاق السنهوري- منشورات محمد الداية- بيروت- بدون تاريخ نشر-
4) رفعت محمد عبد المجيد – مفهوم النظام العام و أثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية- ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى و محكمة النقض المصرية – 5 مارس 2004 – سلسلة دفاتر المجلس الأعلى – العدد 7- سنة 2005 –
5) نقض مصري 27 مارس 1996 سنة 47 ج 1
6) أحمد الفلاحي- دور التحكيم في حل نزاعات الاستثمار الأجنبية- دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم ماستر المهن القضائية و القانونية- جامعة محمد الخامس السويسي- سنة 2008-
7) قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى قانون رقم08.05- منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية- سلسلة المعلومة للجميع- عدد7- أبريل 2008-
8) المراجع الأجنبية
9) Boudahrainabdellah- L’arbitrage commerciale internationale externe au regard de Maroc- société d’édition Al-Madariss- casablanca- 1999-
[1]– يقول الفقيه عبد الرزاق السنهوري في شرح مفهوم النظام العام ما يلي:" المسألة لا يجدي فيها نص تشريعي، و هي من أكثر المسائل القانونية تعقيدا، فنحن نريد أن نعرف ما إذا كانت قاعدة قانونية معينة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى حتى يخضع لها الجميع ولا يجوز لأحد مخالفتها، أو هي قاعدة اختيارية لا يهم المجتمع أن يأخذ بها كل الناس، و كل شخص حر في إتباعها أو تعديلها كما شاء" – عبد الرزاق السنهوري- منشورات محمد الداية- بيروت- بدون تاريخ نشر- ص 492.
[2]– نظمالمشرعالمغربيالتحكيمالداخليفيالفرعالأولمنالبابالثامنبعنوانالتحكيموالوساطةالاتفاقية (الفصولمن306 إلى 1-327 ) منالظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقةعلىنصقانونالمسطرةالمدنية؛الجريدةالرسميةعدد 3230 مكرر،بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)،ص 2741.
[3]– نظم المشرع المغربي التحكيم الدوليفي الفرع الثاني من الباب الثامن بعنوان التحكيم والوساطة الاتفاقية (الفصول من 39-327 إلى 54-327) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 – مرجع مشار إليه أعلاه.
– أنظر الفصل 40-327
يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
يعتبر التحكيم دوليا إذا:
1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛
2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:
أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الإتفاق؛
ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛
3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.
لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛
ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.
[4] – محمود إياد بردان- التحكيم و النظام العام- دراسة مقارنة- منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت- 2004- ص 154.
[5] – عبد الرزاق السنهوري- منشورات محمد الداية- بيروت- بدون تاريخ نشر- ص 492.
[6] – رفعت محمد عبد المجيد – مفهوم النظام العام و أثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية- ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى و محكمة النقض المصرية – 5 مارس 2004 – سلسلة دفاتر المجلس الأعلى – العدد 7- سنة 2005- ص23.
[7] – رفعت محمد عبد المجيد – مفهوم النظام العام و أثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية- المرجع السابق- ص 22.
[8] – نقض مصري 27 مارس 1996 سنة 47 ج 1 ص 558 الذي أكد هذا المعنى و يتفق في غايته مع متطلبات التجارة الدولية و احترام مواثيق الدولة و اتفاقياتها الدولية.
[9] – أحمد الفلاحي- دور التحكيم في حل نزاعات الاستثمار الأجنبية- دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم ماستر المهن القضائية و القانونية- جامعة محمد الخامس السويسي- سنة 2008- ص 114.
[10]– الفصل 49-327 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقةعلىنصقانونالمسطرةالمدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.
[11]– Boudahrainabdellah- L’arbitrage commerciale internationale externe au regard de Maroc- société d’édition Al-Madariss- casablanca- 1999- p 366
[12] – انظر قرار التحكيم الصادر في النزاع بين أبو ضبي و شركة التنمية الدولية المحددة سنة1951و كذلك النزاع بين شركة أرامكو و المملكة العربية السعودية سنة 1958 الذي استبعد أحكام الشريعة الإسلامية بادعاء أنها لا تحتوي على حل للنزاع
[13] – و هو المبدأ الذي قررته المادة 296 من قانون المرافعات المدنية المصري
[14] – الفصل 46-327 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى قانون رقم08.05- منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية- سلسلة المعلومة للجميع- عدد7- أبريل 2008- ص 137.
[15] _ رفعت محمد عبد المجيد – مفهوم النظام العام و أثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية- مرجع سابق- ص19.
[16] – رفعت محمد عبد المجيد – مفهوم النظام العام و أثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية- مرجع سابق- ص19.
[17] _ رفعت محمد عبد المجيد – مفهوم النظام العام و أثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية- المرجع السابق- ص 27.
[18]– الفصل 46-327 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447– سالف الذكر.
[19]– الفصل 44-327 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447 – سالف الذكر.
[20]– الفصل 47-327 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447 – سالف الذكر.