الاسم و اللقب : درار عبد الهادي .
الوظيفة : باحث في القانون و العلوم السياسية تخصص: قانون العام .و متحصل على شهادة كفاءة مهنة المحاماة من جامعة سيدي بلعباس .
المؤسسة : جامعة ابو بكر بلقايد – تلمسان – الجزائر
مقدمة :
لقد نص على هذه المرحلة الامر رقم 66/154 المؤرخ في 08 جوان 1966 ; و المتضمن قانون الاجراءات المدنية و المعدل المتمم بعدة قوانين أخرى على غرار قانون الاجراءات الجبائية و قد شملت هذه القوانين جميع الضرائب بأنواعها .
و تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة تقديم شكاية (تظلم) الى المدير الولائي للضرائب و تكمن أهمية التنظيم الاداري المسبق في آثاره. اذ أن الالتجاء الى الادارة بطلب اعادة النظر فيها تكون قد أصدرته من قرارات تدعي في مشروعيتها كثير ما يؤدي الى تصفية النزاع . و الاستبعاد عن الخصومة القضائية و تجنيب الخصوم من المصاريف و الاتعاب اضافة الى تخفيف العبء عن الجهات القضائية المختصة
و قد حدد القانون الجهات القضائية المختصة و المتمثلة في المحكمة الادارية و مجلس الدولة .
و مما لا شك فيه أن الهدف المتوخى من رفع الدعوى من قبل المكلف أمام المحكمة الادارية هو العمل على اصلاح الاخطاء التي ارتكبتها الادارة في حقه .أو الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي .ويمكن لطرفي النزاع )الادارة أو المكلف( التقدم بطلب استئناف أمام مجلس الدولة إذا رفضت دعواه أمام المحكمة الإدارية(1)
و ان أهم ما يميز الدعوى الضريبية عن غيرها من الدعاوي هو نوعها و تشعب مواضيعها بحسب نوع الضريبة المطعون فيها و على حد تعبير احد الفقهاء “ أن المنازعات الضريبية مجموعة من الدعاوي التي ترفع من أجل استنزال الضريبة .(2)
و يقصد بالاستنزال التخفيض منها فقد تنظر في اثبات ، الغاء الضريبة أو تخفيفها .
و يدخل فيها تلك التي تهدف الى الاعتراف للمكلف بحق الاعفاء من الضريبة و كذلك التي تهدف الى رد المصاريف التي ‘أخذت بغير وجه حق (3).
و هذا ما يجعلنا نطرح الإشكال التالي:
فيما تتمثل طرق تسوية المنازعات الجبائية ؟ وإن الوقوف أمام هذه الإشكالية يجرنا إلى التساؤل حول مراحل المنازعة الجبائية إبتداءا من امتناع المكلف من دفع الضريبة ؟.
المبحث الاول :رفع الخصومة الجبائية امام القضاء الاداري(المحكمة الادارية):
ان رفع دعوى أمام المحكمة الادارية يعتبر الخطوة الاولى في المرحلة القضائية فيها يخص المنازعة الجبائية خاصة و قد قيد المشرع الجزائري هذه المرحلة بجملة من الاجراءات القانونية و الشروط الضرورية التي توفرها لعرض قضية ما على القاضي الاداري و التي سمح له و تلزمه في نفس الوقت أن يبث في موضوع الخلاف طبقا لقانوني الاجراءات المدنية و الادارية و الاجراءات الجبائية و للمحكمة الادرية ان تنظر في الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و كذا الضرائب غير المباشرة .
المطلب الاول : اجراءات رفع الدعوى و شروط قبولها . أمام المحكمة الادارية .
1 في شكل العريضة و محتواها:
يجوز للطرف المتضرر من قرارات الجهات الادارية .و الذي لم يقتنع بما أصدرته هذه الاخيرة و في حال الرد السلبي لمدير الضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري على التظلم المقدم من المكلف بالضريبة , رفع الدعوى أمام المحكمة الادارية (4) .
بعريضة تكون مستوفية للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 14و15 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .(5).
و كذلك القواعد المنصوص عليها في المواد 91.82 من قانون الاجراءات الجبائية حيث يشترط في العريضة أن تحرر على ورق مدموغ أي ورق عادي و عليه طابع الدمغة الخاضع لقانون الطابع . و تنص المادة 83./01 و المادة 84/03 من قانون الاجراءات الجبائية على تحرير الطلبات على ورق مدموغ والمادة 123 قانون الاجراءات الجبائية
و لكن التساول يثور بخصوص العريضة غير المحررة على ورق بهذه المواصفات هل يؤدي ذلك الى عدم قبولها .6
هنا لم يستقر رأي الاجتهاد القضائي فهناك من القرارات ما أقر بامكانية تدارك هذا السهو أثناء سير الدعوى و تصحيح العريضة .
و مثاله ما جاء في قرار صادر بتاريخ 03/01/1993 عن المحكمة العليا .(7)
و الذي جاء فيه أن المادة 397/01 من قانون الضرائب المباشرة تسمح للقاضي بدعوى المكلف بالضريبة بتسوية إغفال دفع العريضة أثناء الدعوى و أكده مجلس الدولة لاحقا في قرار صادر بتاريخ 31/05/1999 (8).
و على عكس ما سبق ذكره أصدر مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 (9) قرار قضى فيه بعدم قبول العريضة كونها غير مدموغة على أساس أن الدمغة من النظام العام .
و على رأي أحد مستشاري مجلس الدولة (4) فانه يمكن السماح بتدارك تحرير العريضة على ورق مدموغ الى غاية قفل باب التحقيق(5) ، بحيث يتعين على المستشار المقرر دعوة صاحب العريضة الى تصحيحها عملا بقاعدة الطابع الاستقصائي لإجراءات التحقيق في المنازعات الادارية عامة و في المنازعات الضريبية خاصة .
و يأتي هذا بصدور قرار عن جميع غرف مجلس الدولة طبقا للمادة 31 من القانون العضوي 98-01 المحدد لاختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .
كذلك بالرجوع دائما الى أحكام قانون الاجراءات الجبائية و بمقتضى المادة 83 منه فان العريضة الافتتاحية للدعوى يجب ان تحتوي على عرض موجز للوقائع المدعى بها و التي تتصل بالنزاع .
اضافة الى البيانات العامة المتعلقة باسم المكلف .و محل اقامته و موضوع الطلب واسم من يوجه اليه الطلب و محل اقامته وصفته .كما يجب تسبيب العريضة المقدمة .
2 في أطراف الخصومة :
من بديهيات التقاضي أن صاحب الدعوى هو الذي يتقدم بالدعوى و في حالات استثنائية يمكن أن ترفع الدعوى من طرف وكيل المعني قانونا الا وهو المحامي المسجل بنقابة المحامين.
و بالرجوع الى الخصومة الجبائية فان طرفي النزاع يتمثلان في :
ا/ المكلف بالضريبة
ب/ الادرة الجبائية .
و نجد أن المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تنص على أنه لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة او محتملة يقررها القانون .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه ، كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون .
البند1: تحريك الدعوى من قبل المكلف بالضريبة :
لقد أقر القانون للمكلف بالضريبة ان يلجأ الى القضاء الاداري في الحلات التالية .
– يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب بالولاية عن الاحتجاجات محل النزاع و التي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر و كذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص طبقا لنص المادة 345 قانون الاجراءات الجبائية.
-القرارات التي تبلغها الادرة بعد رأي لجنة (لجان الطعن البلدية , الولائية و المركزية المذكورة في المواد 300.301.302. من قانون الضرائب المباشرة )
-اذ لم يتحصل المكلف بالضريبة على الاشعار بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل 4 أشهر .
البند 2:تحريك الدعوى من قبل الادارة الجبائية :
يستطيع مدير الضرائب اللجوء الى القضاء الاداري (10) تلقائيا اذا كان يعارض الشكوى الموجهة اليه من طرف المكلف و هذا ما جاءت به المادتين 334/03 و المادة 339/02 من قانون الضرائب المباشرة .
و لكن مع مراعاة الشروط التالية .
– أن يعرض الخلاف على القضاء الاداري مع مراعاة اطلاع المشتكي .(11)
– يرسل مدير الضرائب للولاية الملف مصحوبا بطلباته الى كتابة الضبط و اذا لم يكن موافقا على قبول الطلب بتمامه فانه يعلم المشتكي بانه له أجلا مدته عشرون يوما للاطلاع على الملف .(12)
كما يجب أن تكون الدعوى فردية الا في حالة وجود أعضاء الشركات فيمكنهم تقديم شكاية جماعية .و يجب أن تكون الدعوى تعبر عن الضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة و في حالة وجود عدة بلديات لا يتعد الا بالبلدية المذكورة أولا في الدعوى .
البنذ 3: في آجال رفع الدعوى:
لقد نصت المادة 83 في فقرتها الثانية من قانون الاجراءات الجبائية على أنه – يجب تحريك الدعوى أمام المحكمة الادارية في مدة 4 أشهر ابتداءا من تاريخ استلام الاشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه سواء كان هذا التبليغ تم قبل أو بعد الاجلين المنصوص عليها في المادتين 76الفقرة02 و 77 من قانون الاجراءات الجبائية .
اما في ما يخص قانون الضرائب المباشرة :
تنص المادة 337/01 من قانون الضرائب المباشرة على مايلي :
يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتجاجات محل النزاع و التي لا ترضى بصفة كاملة المعنيين بالأمر خلال 04 أشهر فيجب أن تحرك الدعوى امام المحكمة الادارية في مدة 04 أشهر ابتداء من يوم إستلام قرار مدير الضرائب سواء كان هذا الاستلام قبل أو بعد انتهاء مدة الاربعة أشهر و تكون أيضا قرارات لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 300و302.301محل الطعن أمام المحكمة الادارية خلال أجل أقصاه 04 أشهر ابتداءا من تاريخ استلام قرار مدير الضرائب بعد أخذ رأي اللجنة في هذا الشأن .
أما فيما يخص .الاعتراض على اجراءات المتابعة أو الاعتراض على التحصيل القصري فيجب أن يبادر تحت طائلة البطلان بالاعتراض في اجل شهر اعتبارا من تاريخ سند الاجراء .
و في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الاول الذي يقضي بالتصرف و اذا تمت احالة الطلب أمام المحكمة الادارية .فيجب أن يقدم في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص .(13)
و اذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمنين .فانه يحق للمكلف المعترض اللجوء الى المحكمة الادارية في أجل شهر ابتداء من تاريخ صدور قرار المدير .
و بالموازاة مع هذا فيجوز الاستئناف أمام مجلس الجولة خلال شهر من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية .القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي اضافة الى أنه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع (14)
و ناحية قانون الرسم على التقيمة المضافة : هي نفس الشروط الواردة في قانون الضرائب المباشرة و الاجل هو 4 اشهر اعتبارا من يوم استلام قرار الرفض او انقضاء اجل 4 أشهر عند سكوت الادارة .مع ملاحظة :ان تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا الى غاية صدور حكم قضائي نهائي (15)
و من جهة قانون التسجيل : ان الوثيقة المطعون فيها هي سند التحصيل . و المهلة هي 4 أشهر ابتداءا من تاريخ استلام السند و في هذه الحالة فان سند التحصيل يحل محل القرار الاداري و المكلف بالضريبة ليس في حاجة الى تقديم شكوى ابتدائية الى مدير الضرائب .
اذن فانه يتبين من خلال نص المادتين 76الفقرة2و77 من قانون الاجراءات الجبائية أن المشرع فرق حالتين في ما يتعلق بأجل رفع الدعوى .
الحالة الاولى ترفع الدعوى خلال أجل أربعة أشهر ابتداءا من تبليغ المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ من قبل ادارة الضرائب – سواء كان هذا التبليغ تم قبل انتهاء المدة الممنوحة للادارة للجواب على التظلم او بعد انتهاء الاجل و هذا ما أكده مجلس الدولة في القرار الصادر بتاريخ 23/04/2001.
أما في الحالة الثانية فيجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعواه خلال مدة اربعة أشهر الموالية للمهمة الممنوحة للادارة للجواب على تظلم المكلف بالضريبة و بالتالي للمكلف بالضريبة مدة ثمانية أشهر من تاريخ تقدجيم التظلم ليرفع دعواه خلالها .
المطلب الثاني : التحقيق في الدعوى و النظر في القضية
إن للقاضي الاداري من الصلاحيات و الوسائل ما يسمح له بالتصدي للحالات و الوضعيات الطارئة عند فصله في المنازعة المطروحة أمامه , الامر الذي أدى بالمشرع الى منحه هذه الصلاحيات المتميزة عن ذلك المنوطة بالقاضي العادي لإيجاد وضع نوع من التوازن بين الادارة الجبائية و المكلف بالضريبة ,و بالرجوع الى النصوص القانونية نجد أن المشرع منح هذا الحق الى القاضي الاداري المختص بالفصل في المنازعة الجبائية بموجب المواد 86.85.84 من قانون الاجراءات الجبائية .
- 1. التحقيق في الدعوى
ان اجرائي التحقيق و الخبرة من أهم الوسائل الممنوحة للقاضي الاداري .مع الاشارة أنه في الميدان الجبائي بالذات لا يتمتع فقط بسلطة التحقيق كما هو الحال في دعوى الالغاء .بل له صلاحيات أخرى مستمدة من طبيعة المنازعة الجبائية المتمثلة في التحقيق الاضافي .و مراجعة التحقيق .
و قد أقر المشرع الجبائي 3 ثلاثة اجراءات للتحقيق .حيث يقوم قاضي الضريبة بالأمر المكلف بدفع الضريبة بذلك قبل اتخاذ القرار في الدعوى المفروضة أمام المحكمة الادارية .(16)
و قد نصت المادة 125 من قانون الاجراءات الجبائية في الفقرة الاولى: « إن اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم و الرسوم على رقم الاعمال هي التحقيق الاضافي و مراجعة التحقيق .و الخبرة .
التحقيق الاضافي : يعتبر التحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق والخبرة، اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الامر بها في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
حيث يكون التحقيق الاضافي الزاميا كلما تقدم المكلف بالضريبة بوسائل جديدة قبل الحكم كما نصت عليه المادة 125 في فقرتها الثانية .
فاذا حدث أن تذرع المدير الولائي للضرائب بعد اجراء التحقيق الاضافي بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة العلم بها يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد .(17) طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84.
مراجعة التحقيق : يكون في حالة ما اذا رأت المحكمة الادارية ضرورة الامر بذلك و يتم هذا الاجراء وفق الشروط التالية :
-تتم مراجعة التحقيق على أحد أعوان مصلحة الضرائب غير الذي قام بالتحقيق الاول .
– تتم المراجعة في حضور المشتكي أو وكيله أو الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الاجراءات المدنية .(18)
و يتم ذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضو من اثنين من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة .(19)
و بعد الانتهاء من هذه العملية يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق بتحرير محضر يضمنه ملاحظات المشتكي و كذلك عند الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يبدي رأيه و يرسل مدير الضرائب بالولاية (20)بعدها الملف الى الحكمة الادارية مرفقا باقتراحاته .
الأمر بإجراء الخبرة .يمكن أن تأمر المحكمة الادارية بالخبرة وذلك تلقائيا أو بناءا على طلب من المكلف بالضريبة أو مدير الضرائب و يحدد الحكم القاضي بهذا الاجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء .
-تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الإدارية غيرانها سند إلى ثلاثة خبراء ان طلب أحد الطرفين ذلك و في هذه الحالة يعين كل طرف خبير وتعين المحكمة الادارية الخبير المثال .
– لا يجوز تعينهم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض عليها و الاشخاص الذين أبدوا رأيا في القضية المتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق .
– لكل طرف أن يطلب رد خبير المحكمة الادارية و خبير الطرف الاخر و يتولى مدير الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الادارة .(21)
يوجه الطلب الذي يجب أن يكون محللا إلى المحكمة الإدارية في أجل ثمانية أيام كاملة اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبلغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد و على الأكثر عند بداية أجراء الخبرة .و يبث في هذا الطلب بثا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرق الخصم
-في حالة ما اذا رفض خبير المهمة المسندة اليه أو لم يؤدها يعين خبيرا آخر بدل منه .
-يقوم بأعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الادارية حيث يحدد يوم و ساعة بدء العمليات و يعلم المصلحة الجبائية المعنية و كذا المشتكي و قد اقتضى الامر الخبراء الاخرين و ذلك قبل عشرة أيام على الاقل من بدء العمليات .
يتوجه الخبراء الى مكان اجاء الخبرة ممثلة عن الادارة الجبائية و كذلك المشتكي و /او ممثله .
واذا اقتضى الامر ذلك يحضر رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة من قبل المحكمة الادارية .
يقوم عون اداري بتحرير محضر مع اضافة رأيه فيه و يقوم الخبراء بتحرير .اما تقرير مشترك و اما تقارير منفردة .
يوضع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الادارية حيث يمكن الاطراف التي تم ابلاغها بذلك قانونا أن تطلع خلال مدة عشرين يوما كاملة :
يقدم الخبراء كشفا عن تفرغهم أتعبهم و تتم تصفية ذلك و تحديد الرسم بقرار من رئيس المحكمة الادارية طبقا للتعريفة المحددة من الوزير المكلف بالمالية لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاتعاب التقارير التي تقدم بعد أكثر من ثلاثة اشهر من غلق المحضر .
و يجوز للخبراء أو الاطراف في ظرف ثلاثة أيام كاملة اعتبارا من تاريخ تبليغهم قرار رئيس المحكمة الادارية أم يعترضوا على التصفية أمام هذه الجهة القضائية التي تبق في المسألة بصفتها غرفة استشارية .
-اذا رأي المحكمة الادارية أن الخبرة كانت سليمة او غير كاملة لها ان تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية (22)
2 – البت في القضية .
لقد احال المشرع في سياق قانون الاجراءات الجبائية اجراءات التقاضي صراحة الى قانون الاجراءات المدنية الجبائية اجراءات التقاضي صراحة الى قانون الاجراءات المدنية 23 ) الامر رقم 66-154 و النصوص الى عدلته و تممته. و أهمها القانون 08/09 الحديد(
وتمسك ببعض الخصوصيات الاجراءات الجبائية .
أحكام عرضية .
هي حالات تسبق عادة النطق بالحكم في القضية او تحول مسار المنازعة بشكل جذري و هما على التوالي :
أولا : سحب المشتكي لطلبه .هي حالة تسبق النطق بالحكم و تشابه بشكل كبير أحكام ترك الخصومة في قانون الاجراءات المدنية .
غير أن قانون الاجراءات الجبائية أورد شروط تختلف عن تلك المبينة في قانون الاجراءات المدنية .المتعلقة بترك الخصومة.
1 -أن يخبر كل مشتك يرغب في سحب طلبه بذلك قبل صدور الحكم
- -أن يكون ذلك برسالة محرر على ورق حر ,يوقعهما بيده أو من طرف وكيله .
3-يخضع هذا السحب لقبول الطرف الخصم عندما يكون قد سبق له أن قدم حلبات فرعية ) و هو أكبر نقطة اختلاف بينه و بين قانون الاجراءات المدنية (
ثانيا : طلب تدخل الغير:
يمكن للغيرأن يطلب التدخل في النزاع(24) و لكن بشروط هي :
بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديدة في المادة 194 و ما بعدها
يوجد شروط أخرى تضمنها قانون الاجرءات الجبائية و هي :
1/ يجب أن يكون طلب التدخل محررا على ورق مدموغ .
/ يجب أن يكون هذا الطلب من طرف أشخاص يثبتون وجود مصلحة لهم في حل النزاع الذي حصل في مجال الضرائب و الرسوم أو الغرامات اجبائية .
3/أن يكون ذلك قبل صدور الحكم (25)
ثالثا : الطلبات الفرعية المضادة .
وهو أن يحرر مدير الضرائب الولائي تقريرا يضمنه قبول الدعوى في شق منها و اعادة تجديدها فيقوم بتبليغها للمشتكي ويقدم تقريره في كاتب الضبط على مستوى المحكمة الادارية حيث يتضمن ان هذه الدعوة اصبحت بدون موضوع .
ومن تم .ستوجب على المشتكي تسديد نفقات التسجيل و الطابع .
ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري قد سن هذه العوارض حت يتضمن السير الطبيعي لعملية التحقيق المضاف الى ذلك و توضيع الرؤية أمام الجهات الادارية و القضائية و تبسيط الاجراءات من حل النزاع في وقت قصير دون تخفيض . (26)
اصدار القرار .
بعد أن تجمع جميع المعطيات المتعلقة بالنزاع أمام المحكمة الادارية و بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق و الخبرة و اكتفاء .أصراف الدعوى من الإجابة .يقوم المقرر بايداع تقرير مكتوب تم يحيل الملف الى النيابة العامة للاطلاع عليه و تقديم رأيها (27) في ميعاد شهر ليقوم المستشار المقرر بالاتفاق مع الرئيس بتحديد جلسة النطق بالقرار .فيتم اخطار أطراف الدعوى بما فيهم النيابة عن طريق أمين الضبط بأمر من رئيس الغرفة بتاريخ الجلسة خلال 08 أيام على الاقل قبل انعقادها .(28)
عند انعقاد الجلسة في ميعادها المحدد يتم الاستماع الى قراءة تقرير المستشار المقرر المكتوب و ملاحظات الاطراف الشفهية المقدمة كسند لمذكراتهم و الى طلبات النيابة العامة تم تحال الدعوى حينئذ للمداولة بغية دراسة القضية و اعداد القرار المناسب (29).
ينطق بالحكم علنية 30 و يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقة في الجلسة من طرف رئيسه و بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
كما يكون تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به .
كما أوحي المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارية شروط يجب أن تتوفر في الحكم و الا وقع تحت طائلة البطلان .
فقد نص في المادة 275 ‘, يجب أن يشمل الحكم تحت طائلة البطلان العبارة التالية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري .,,
و تتم المداولة في غياب أطراف الخصومة ، كما أن يتضمن القرار الصادر كذلك على بيانات تتمثل في أسماء و ألقاب وصفة و مهن و مجال اقامات الاطراف او محاميهم أو العناوين أو المقر الاجتماعي بالنسبة للشركات و كذلك النصوص القانونية المستند عليها في القرار و اسماء و ألقاب و صفاة القضاة الذين تداولوا في القضية . اسم و لقب ممثل النيابة .اسم و لقب امين الضبط الذي حضر مع تشكيلية الحكم (31)
كما يجب ان يتضمن كل الوثائق المرفقة مع المؤشر عليها من قبل أمين الضبط .
كما يحدد لنا المحتوى ان كان القرار غيابيا او حضوريا .
كما يجب أن يكون القرار مسبب
و بالتالي فان صدور الحكم عن المحكمة الادارية يكون سواء بقبول طلبات المكلف بالضريبة أو يرفضها و اخيرا يتم توقيع القرار من قبل الرئيس و المستشار وامين الضبط تحت طائلة البطلان في حالة تخلف أحد التوقيعات .
يبلغ القرارات الصادرة عن الغرفة الادارية الى أطراف الخصومة أي المكلف و ادارة الضرائب بواسطة أمين الضبط سواء تعلق الامر برفض الطلبات او قبولها .فيبلغ الى مدير الضرائب للولاية الذي دخل في النزاع و تتخذ الادارة الجبائية من هذا نوعية القرار موقعي
-اذا كان القرار يقضي بالتخفيض الجزئي أو الالغاء الكلي يبلغ الى القبض و المفتش بواسطة المدير الفرعي للمنازعات لإبداء الرأي اما بالقبول للقرار و بالتالي تنفذه و امكانية الرفض و الاستئناف امام مجلس الدولة .
-اذا كان القرار يقضي بعدم قبول طلبات المكلف فان الادارة الجبائية تقبل بالقرار و تنفيذه على أن تحتفظ بنسخة منه في الملف .
و الامر كذلك بالنسبة الى المكلف بالضريبة فان ما يقبل به و اما يستأنف القرار أمام مجلس الدولة . و الاستئناف لا يوقف التنفيذ .كما يبلغ القرار الى مصلحة من مصالح الدولة اذا كان يتعلق بها .
و بالتالي يجوز القرار الصادر (1)المحكمة الادارية في المادة الجبائية قوة الشيء المقضي فيه ان لم يطعن في الميعاد القانوني .و ينتج آثاره بالنسبة لإدارة الضرائب التي تتولى تحذير ما تتخذه تجاه المكلف و ليس من حقها التنقل من آثاره أو التنكر لها .
ولا يعلق الطعن أمام المحكمة الإدارية تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها و على عكس ذلك فان تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي .
المبحث الثاني : الطعن أمام مجلس الدولة :
بالرجوع إلى ما نص عليه قانون الإجراءات الجبائية نجد أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 (1) و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وسيره \ كما ينص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ذلك حسب نص م 902,و بالتالي فان القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية و المتعلقة أساسا بالمنازعات الجبائية تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة باستثناء تلك المتعلقة بالضرائب غير المباشرة التي يكون الفصل فيها بصفة ابتدائية و نهائية (32)
فقد نصت المادة 90 قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي : يمكن الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 98/01 المؤرخ في 30 مايو 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و سيره .
1/ المطلب الأول : شروط الاستئناف :
- الأشخاص الذين يحق لهم الاستئناف أمام مجلس الدولة:
الاستئناف هو حق من حقوق التقاضي لكل من المكلف و إدارة الضرائب على حد سواء , لكن يجب أن يتوفر الطعن على شروط حتى يكون مقبولا : فقد نصت المادة 335 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على الدرجة الأولى أو ذوي حقوقهم كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى سبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلك .
و يجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المتدخل في الخصام في الدرجة الأولى .
يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف .,, -و يشترط في أشخاص الخصومة / المستأنف و المستأنف عليه توافر الصفة ,و المصلحة “(33)
2 .القرارات القابلة للاستئناف:
-أن يكون القرار المستأنف قضائيا صادر عن هيئة قضائية /المحكمة الإدارية / فصلت في نزاع بين طرفين
– أن يكون القرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي سابقا أو المحكمة الإدارية حاليا , غير انه هناك استثناءات خاصة ببعض المنازعات الإدارية ذات طابع معين تؤدي إلى منح الاختصاص إلى جهات قضائية إدارية أخرى كالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية التي ينعقد اختصاص الفصل فيها للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا و مجلس الدولة حاليا ابتدائيا و نهائيا .(34)
بائية تفصل في-أن يكون القرار المستأنف ابتدائيا .فالمنازعات الج ها المحاكم الإدارية بقرار ابتدائي فاصل في الموضوع قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة .
3.شروط متعلقة بإجراءات رفع الاستئناف :
لقد حدد قانون الاجراءات المدنية المدنية و الادارية الشروط التي يجب أن تتوفر في الاجراءات المتبعة في الاستئناف .
اذا يرفع الاستئناف بعريضة مكتوبة تتوفر على البيانات الموجودة في المادة 13 قانون الاجراءات المدنية و الادارية .المادة 901 قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
عريضة افتتاح الدعوى /اسم .اللقب .الموطن .موجز للوقائع /بالإضافة الأوجه التي يتبنى عليها الطعن
كما يشترط إرفاقها بصورة رسمية من الحكم المطعون فيه و يقدم في عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم (35)
كما أن المادة 344 من قانون الضرائب المباشرة توجب دمغ عريضة الاستئناف أمام مجلس الدولة في المنازعات ذات الصلة بالضرائب تحت عدم قبولها (36)
و تقدم العرائض و الطعون و مذكرات الخصوم تحت طائلة عدم قبولها من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة , باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 وهم –الدولة ,الولاية , البلدية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية :
-يجب أن يقدم الاستئناف في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم للشخص ذاته و يمدد لأجل شهرين إذا تم التبليغ في موطنة الحقيقي المختار .و لا يسري اجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء اجل المعارضة .
المطلب الثاني : آثار الاستئناف .
-يفصل مجلس الدولة من جديد من حيث الوقائع و القانون (37)
-ومن أهم ما يترتب على رفع الاستئناف هو عدم وفق تنفيذ القرار المستأنف و طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة .
قرار مجلس الدولة : إذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها بعد إجراء التحقيق في القضية و بعد فحص الوسائل الجديدة التي تبرر المذكرات وردود الدفاع فانه يودع تقريره و يحيل الملف إلى محافظ الدولة .الذي تكون له مهلة شهر لكي يقدم تقريره الذي يودع مع ملف الدعوى. و عند انتهاء هذه المدة يتم تحديد جلسة النظر في الاستئناف مع إخطار الخصوم بذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الجلسة .و بحلول الأجل تنعقد الجلسة و يتلو خلالها المستشار المقرر تقريره
و لدفاع الخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تم تبدي محافظة الدولة رأيها لتحال بعد ذلك على مداولة و يصدر مجلس الدولة قراره .
يتم تبليغ قرارات مجلس الدولة عن طريق أمانة الضبط إلى محامي الخصمين وتبلغ هذه القرارات بنصها الكامل إلى الجهة التي أصدرت القرار بواسطة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة(38)
- القرارات الصادرة عن مجلس الدولة يمكن الطعن فيها في حالتين :
- أ/ الطعن بالتصحيح : إذا تضمن القرار خطأ مادي ارتكب أثناء إصدار القرار.
- ب/ الطعن بالعدول : حيث أنه يمكن لمجلس الدولة أن يقدم طلب بالعدول عن قراره إذا اكتشف خطأ قد وقع منه.
أما فيما يخص الميعاد. فتقدم هذه الطعون في أجل شهرين يبدأ سريانها من تاريخ صدور القرار المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قطعية.
الخاتمة :
إن اعتماد الدولة لنظام جبائي محكم تتقاطع فيه عدة اعتبارات مالية و اقتصادية واجتماعية وسياسية وبأمن الضريبية تحتل الصدارة في هذا النظام كونها الأداة الرئيسية بكل تنمية تسعى اليها الدولة الحديثة .
ولعل الكم الهائل من المواضع المتعلقة بالضريبة تبين أن المكلف للضريبة وموظفي الإدارة الجبائية لازالوا لم يتمكنوا من الإلمام بالتطبيق السليم بالضريبة مما قد يترتب عليها نشوء نزاعات ضريبية .
فنجد أن المشرع قد حرص على إنشاء نصوص قانونية من أجل تأصيل طرق تسوية المنازعة الضريبية وتنسيق العمل لأجل تحقيق ذلك. (39)
كما أن المشرع وضع نصب عينيه مصلحة المواطن (المكلف) من أجل إنصافه من تعسف .الإدارة لهذا نظم طرق التسوية بشكل واضح وبنوع من التفصيل في القوانين الجبائية وهذا لدورها الفعال في إرضاء المكلف وإدارة الضرائب من جهة وتحقيق الإيراد للدولة بالتحصيل الضريبي .
الهوامش :
- المادة 30 من قانون المتضمن الاجراءات الجبائية .
- charles debbach et jean chande ricci ;cantentientieux administratiifs ;8eme edition dalloz.2001 p905.
- فريجة حسين , الاجراءات الادارية و القضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر منشورات دحلب ,الجزائر دون طبعة. سنة 1994 ،ص 83
- المادة 122 من قانون الاجراءات الجبائية :يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن مدير الضرائب بالولاية و المتعلقة بالاحتجاجات موضوع النزاع و التي ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر و كذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص طبقا لاحكام 133 أماه أمام المحكمة الادارية .
- عبد العزيز أمقران،عريضة رفع الدعوى في منازعات الضرائب المباشرة،مجلس الدولة و منشورات الساحل،سنة 2003، ص38
- المحكمة العليا ,الغرفة الادارية ,03/01/1993 القرار رقم 89033
- مجلس الدولة , الغرفة الرابعة .31/05/1999 القرار رقم 160040
- مجلس الدولة , الغرفة الثالثة 26/06/2000 القرار رقم 176922
- عبد العزيز مقران ، المرجع السابق ،ص 34
- المجلة القضائية العدد الاول لسنة 1992 الملف رقم 73259 القراربتاريخ 21/10/1990 .
- عمار معاشو, عزاوي عبد الرحمن تعدد مصادر القاعدة الاجرائية في المنازعات الادارية في النظام الجزائري، دار الامل ،تيزي وزو، دون طبعة، سنة ،199 ص52.
المادة 334 الفقرة التالثة من القانون رقم01-21المؤرخ في 22/12/2001
- المادة 339 الفقرة الثانية من نفس القانون.
- المادة 194 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الاجراءات الجبائية .
- الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة و الرسم على القيمة المضافة لسنة 2004 .
- منازعات الضرائب المباشرة في ظل الاصلاحات الجبائية في الجزائر لصاحبها حموم هواري بومدين)مذكرة تخرج المدرسة الوطنية للضرائب 2003(
- أ. العيد صالحي ، نفس المرجع السابق ص 109.
- أ .أمزيان عزيز , نفس المرجع السابق ص 80
- الفقرة الثالثة من المادة 125و126.من قانون الاجراءات الجبائية الوارد في قانون المالية لسنة 2002
- احمد لعور ,نبيل صقر , نفس المرجع السابق .ص 54-55.
- أ.العيد صالحي ص 144 .
- المادة 194 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
- أ. العيد صالحي , نفس المرجع – ص 155 .
- المنازعات الجبائية لأستاذ بوقرين فافا , المدرسة العليا للقضاء , 2004 – 2005
- المادة 266 ق اجراءات مدنية و ادارية .
- تسوية المنازعات الضريبية , حركات بوبكر عبد الغاني , قروش أنس , المدرسة العليا للقضاء , 206 , 2007 .
- أمزيان عزيز , المرجع السابق ص .85
- المادة 272و273 ق اجراءات مدنية و ادارية .
- فريحة حسين، المرجع السابق ص108.
- 2 طاهري حسين، المرجع السابق ص31.
- المادة 10 “يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحام الادارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “
- الاستاذ أحمد لعور ،نبيل صقر ،نفس المرجع، ص56
- أ-العيد صالحي نفس المرجع ص116.
- المادة 901 قانون الاجراءات المدنية والادارية.
- أمزيان عزيز ، المرجع السابق ، ص94.
- القرار رقم 001903 مؤرخ في 30/07/2001 مجلس الدولة ، عدد خاص المنازعات الضريبية ص94 .
- المادة 905 من القانون 08-09المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
- المادة 908 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- أمزيان عزيز-نفس المرجع- ص99.
- محاضرات الاستاذ بدران ، القيت على طلبة السنة الثالثة قانون تخصص قانون عام لسنة الجامعية 2012-2013. جامعة ابو بكر بلقايد –تلمسان –