مقالات قانونية

الحماية الإجتماعية للمسنين في التشريع الجزائري ـ


الأستاذ : لعربي دواجي عمر ـ

أستاذ مؤقت بجامعة حسيبة بن بوعلي _ شلف

دكتوراه سنة ثانية ـ

عنوان المداخلة : الحماية الإجتماعية للمسنين في التشريع الجزائري ـ

المقدمة :

تعد مسألة حماية المسنين من أهم الموضوعات التي إستدعت إهتمام المجتمع الدولي بسبب التحول الديمغرافي الكبير كنتيجة لإرتفاع مستوي الصحة الوقائية والعلاجية ولذلك كان لزاما علي الدول وضع إجراءات خاصة ضمن برامج إجتماعية لحماية هذه الفئة والجزائر كبلد يشهد تزايد في مستوي القوي الشائخة وإن كان بوتيرة ليست بالسريعة ولكن علي مدي ربع قرن من الآن سيصبح هذا التزايد مشكلة جادة خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الحالية وكإستعداد لمعالجة الوضع علي المدي القريب قامت الجزائر بسن قانون خاص بحماية حقوق المسنين عاجت فيه مختلف القضايا التي تخصهم وإن كانت دول المغرب العربي سباقة في هذا المجال فتونس أصدرت قانون حماية المسنين في 1994 ومنه يمكن معالجة الموضوع من خلال طرح الإشكال التالي : ماهي التدابير القانونية التي إتخذتها الدولة الجزائرية لحماية هذه الفئة  ولقد أجبنا علي هذه الإشكالية من خلال مايلي :

المبحث الأول : حقوق المسنين في الأسرة :

تنشأ الأسرة إستجابة لحاجة ضرورية دون أن تفرض علي أحد إذ أن الطبيعة قبل ظهور الإنسان هي التي أنشأتها ولقد إستمرت بصورة أو بأخري دون إنقطاع ، وطوال هذا التاريخ منذ نشأتها وحتي الآن أصبحت الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع فوجوده وإستقراره مرتبط بوجودها ولا يقتصر هذا الإعتبار على مجتمع دون آخرـ

إن الأسرة تلعب دورا مهما في الحفاظ علي سلامة المجتمع حيث يرجع كثير من المفكرين إنحلال الحياة الإجتماعية إلي إنحلال الروابط الأسرية ، فبالرغم من كل التطورات التي مرت بها تبقي هي الركيزة القوية فيه ، وإذا كانت لها قدر كبير في المحافظة علي المجتمع فهي لها قدر أكبر علي مستوي المحافظة علي العلاقات بين أفرادها ولا يقتصر دورها علي مرحلة عمرية معينة بل يمتد إلي جميع مراحل الحياة خاصة بالنسبة للشخص المسن الذي التي تكون أسرته هي أهم شيء عنده في هذه المرحلة من حياته حيث لها إنعكاسات كبيرة علي صحته الجسمية والنفسية ـ

سنتطرق من خلال المطالب الآتية إلي الدور الذي تلعبه الأسرة في حماية المسنين وكيف نظم المشرع الجزائري مسألة الرعاية الأسرية للمسن حيث سنتناول في المطلب الأول حق المسن في الأسرة أما المطلب الثاني فسنتعرف فيه علي الضمانات القانونية التي قررها المشرع لحماية المسنين في الأسرة ـ

المطلب الأول : حق المسن في العيش مع أسرته الأصلية :

تعتبر العلاقات الأسرية عنصرا إجتماعيا هاما في الحفاظ علي الأسرة والعيش في جو أسري هو حق للمسنين يرتبط إرتباط كلي بسائر حقوق الإنسان ولقد أخذت الجزائر تدابير إيجابية من أجل الإدماج الإجتماعي والأسري لهم حيث أكد المشرع الجزائري بصفة صريحة علي أن العيش مع الأسرة هو حق طبيعي للمسنين لا ينبغي لأي أحد تجريدهم منه تعسفا ـ

لقد أسس المشرع الجزائري حماية المسنين علي دعم إبقاءهم في الوسط العائلي وتعزيز علاقاته

الأسرية داخل المحيط الطبيعي له دون نزعه ووضعه في وسط مخالف لما تعود عليه ذلك لأن الأسرة هي نسق إجتماعي يتكون من وحدات مرتبطة بعضها ببعض على مستويات مختلفة ولها إتصالاتها الإجتماعية المتعددة التي يمكن أن تدعم شبكة العلاقات الإجتماعية لكبير السن مع المجتمع مما يقلل من شعوره بالغربة والوحدة وفقد الأهمية ودائماً كانت قيم المجتمع الدينية والحضارية موجهاً لمسؤولية الأسرة في إحتضان الكبار من أفرادها وتكريمهم ـ

إن العيش في جو عائلي يشكل الدور المؤثر في تطوير وتنمية حالة الفرد الروحية والأخلاقية والإنسانية وهذا ما يساعد علي تحقيق ذاته والإستفادة من قدراته و قابلياته ، وبالتالي تحقيق ذاتية الإنسان وبناء شخصيته نظرا لما تقوم به الأسرة من وظائف أساسية ومهام جوهرية ، كما أن المسن الذي يعتبر إحدي الوحدات البنائية التي تتكون منها الأسرة له أهمية من خلال خدماته وواجباته وأدواره التي تساعد الأسرة علي القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها الجوهرية ، ولتحقيق هذا التوازن والتكامل للنسق الإجتماعي ككل لابد من تكامل العلاقات بين المسن والأسرة ـ

إن هذه العلاقة التعاونية والتضامن بين المسن وأسرته ، تخلق لديه شعوراً بالأمان والاستقرار ويزيد من ثقته بنفسه مما يتيح له فرصة التوافق النفسي والإجتماعي ـ

تبدو أهمية عيش المسنين في الأسرة عندما نضع في الإعتبار الخصوصية المتميزة لكل حالة من حالات المسنين وصعوبة عزلهم عن بيئتهم الطبيعية وعن الحياة الاجتماعية في المجتمع وما ينجر عنه من الآثار السلبية التي تنعكس على المسنين عند نقلهم أو إجبارهم على مغادرة الحياة الأسرية إلى حياة مختلفة في مؤسسة لكبار السن أو إلى بيئة مغايرة عن تلك البيئة التي ألفوها وعاشوا فيها خصوصاً إذا كانت ظروف البيئة الجديدة لا تتناسب مع الأوضاع التي وصلوا إليها حيث يفقد المسن بهذه النقلة الجديدة الشعور بالأمن الذي يستمده من الحياة في كنف أسرته الأمر الذي قد يترتب عليه الإحساس المتزايد بالعجز والمرض ـ

المطلب الثاني : الحقوق المادية للمسن في الأسرة :

تعد النفقة مظهرا من مظاهر التضامن والتكافل فيما بين أفراد الأسرة ، و كلمة
النفقة مأخوذة إما من النفوق وهو الهلاك ونقول نفقة الدابة والفرس وسائر البهائم نفقت نفوقا إذا هلكت وماتت،وإما أن تكون مشتقة من النفاق الذي نعني به : الرواج نقول أنفقت السلعة بمعني راجت ورغب الناس بها
وأهل اللغة يستعملون كلمة النفقة إسما بعين المال الذي ينفقه الإنسان علي أولاده ، وأهل العرف يستعملون كلمة النفقة ويريدون بها الطعام وهناك من يعرفها علي أنها مايصرفه الرجل علي زوجته وأولاده وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وكل مايلزم للمعيشة بحسب المتعارف عليه بين الناس كما عرفها الحنابلة علي أنها كفاية من يمونه خبزا و أدما وكسوة وسكني وتوابعها ـ

لقد وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث فى إنحلال الزواج وهذا من المادة 74 إلي المادة 80 من قانون الأسرة الجزائري ، حيث نصت المادة 78من قانون الأسرة الجزائري في مفهومها للنفقة على أنها ” تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته ومايعتبرمن الضروريات في العرف والعادة ، وهذا ماجاء في مدونة الأسرة المغربية فلقد وردت أحكام النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني حيث نصت المادة 189من المدونة “”تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 168 ووردت أحكامها في الفصل 50 من الكتاب الرابع في “” مجلة الأحوال الشخصية التونسية حيث نصت علي مايلي” تشمل النفقة الطعام والكسوة والمكن والتعليم ومايعتبر من الضروريات فى العرف والعادة إن جميع المواد السابقة المتعلقة بالنفقة لاتختلف كثيرا عن التعريف الفقهي فهي لم تعرف النفقة في حد ذاتها وإنما حددت مدى شمولية النفقة بوضوح .

لقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي النفقة إلي نوعين تبعا لمصدرها الأول هو نفقة الزوجية ، أما النوع الثاني فهو نفقة القرابة وتمتد هذه النفقة لتشمل نفقة الأصول علي الفروع

والفروع علي الأصول حيث يقول تعالي :” وقضي ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ” وفي ذلك دلالة علي أن حقهما
من أعظم الحقوق علي الأبناء فإذا لم يتوافر للمسن دخل يكفيه فالواجب علي الأبناء تأمين حاجاتهم الأساسية ـ

إستنادا إلي مبادئ الشريعة الإسلامية أوجب المشرع الجزائري النفقة علي الأصول ـفلقد أكد الدستور الجزائري بصفة صريحة علي وجوب الإحسان إلي الوالدين ، وواحب الإحسان يقتضي بالضرورة الرعاية بجانبيها المادي والمعنوي ـ

كما نصت المادة 77 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: تجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع علي الأصول حسب القدرة والحاجة ودرجة القرابة في الإرث إن النص يذكر الأصل والفرع ويتعمد هذا التعبير في مواد كثيرة خاصة في قانون العقوبات بدون تحديد الدرجة و لا الطبيعة مما يقتضي الإستفادة لكل قريب مباشر مهما كانت درجة قرابتهم ـ

إن المشرع الجزائري أوجب علي الفروع الإنفاق علي أصولهم في حال يسارهم وعسر الأخرين

حسب القدرة ودرجة القرابة في الإرث ولهذا فأول من يلتزم بهذه النفقة علي الأصل هو الفرع المباشرومصطلح الفرع يشمل الذكر والأنثي ـ

في حالة تعدد الفروع الذين يلتزمون بالنفقة على أصولهم وزعت عليهم بالتساوي إذا إتحدت درجة يسارهم وإلا فحسب يسار كل منهم وعند عجز الفرع المباشر أو إنعدامه ينتقل الواجب إلي الفرع الغير المباشر تطبيقا للمادة أعلاه التي تنص صراحة علي أن هذا الواجب يوزع حسب درجة القرابة في الإرث ـ

عند تعدد الأصول الذين تجب النفقة عليهم كانت الأولوية للأقرب فالأقرب وعند التساوي قسمت بينهم بحسب حاجة كل منهم ـ

تجدر الملاحظة علي أنه إذا أنفق أحد الأولاد علي أبويه طوعا ورضاءا فلا يمكنه أن يرجع علي إخوانه أما إذا تقرر الإنفاق علي الأبوين بمقتضى حكم صدر ضدهم فله أن يرجع علي كل واحد منهم وفقا للحكم ـ

المبحث الثاني : الحماية الجزائية للمسنين في الأسرة :

إن
سوء
المعاملة
قد تكون مادية تتمثل في الإخلال بواجب الإنفاق علي الأسرة ، مما يعرض آمنها وإستقرارها للخطر بسبب عدم حصولها علي متطلباتها الأساسية التي تكفل لها دوام العيش وإستمرارية الحياة ، كما قد تكون معنوية تتمثل في الإخلال بواجب الرعاية والتوجيه والتربية النفسية والعاطفية لأعضاء الأسرة مما يشكل في النهاية إعتداء علي أمن الأسرة وإستقرارها وتماسكها سنتطرق إليها من خلال مايلي :

المطلب الأول: جرائم التخلي عن الإلتزامات المادية في القانون الجزائري :

رتب المشرع الجزائري في إطار العلاقات الأسرية مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لإستمرار هذه العلاقات، و من بين هذه الواجبات واجب الإنفاق على الأسرة وهذا الواجب يفرضه الوازع الأخلاقي والإجتماعي قبل أن تفرضه المادة 77 من قانون الأسرة، و عليه فان الإمتناع عن القيام بهذا الواجب يرتب أثار سلبية في المجتمع ـ

إن التضامن المالي المتجسد في الإلتزام بالنفقة فيما بين أفرادها في حدود الأسرة وفر لها

له المشرع حماية جنائية خاصة خلال المادة 331 قانون العقوبات الجزائري التي جاءت تحت قسم ترك الأسرة تناولت جريمة الهجر المالي التي تنتج عن عدم إحترام حكم قضائي ، يفرض قيمة مالية تتعلق بالنفقة بين أشخاص مرتبطين بروابط أسرية، من بينهم المسنين الذي إصطلح المشرع علي تسميتهم بالأصول كما إستعمل المشرع مصطلح الشخص المكلف بالنفقة طبقا للمادة أعلاه لأن جريمة عدم تسديد النفقة خاصة بكل من هو ملزم بالنفقة ـ

إنطلاقا من المادة يمكن تفصيل عناصر الجريمة كما يلي : الشرط المسبق ويتمثل في وجود دين مالي متعلق بمبالغ النفقة صادر به حكم قضائي ثم الركن المادي المتمثل في عدم تسديد مبلغ الدين المحدد قضاء ، ثم أخيرا الركن المعنوي وهو القصد الجنائي ـ

تشكل هذه الجريمة جنحة عقوباتها الحبس من 06 أشهر إلي 03 سنوات والغرامة من 50 ألف إلي 300 ألف دينار جزائري 331 قانون عقوبات، إضافة إلي العقوبات التكميلية المتمثلة في الحرمان من الحقوق الواردة بالمادة 14 من سنة علي الأقل ـ

وطبقا للمادة 34 من قانون 10_12 وضع المشرع الجزائري عقوبات علي الأشخاص المتكفلين بالمسنين والذين يخلون بواجب أداء النفقة تتمثل في الحبس من ستة أشهر إلي ثمانية عشرة شهرا وبغرامة من 20000 إلي 200000 ويعاقب بنفس العقوبة الأشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يرفضون المساهمة في المصاريف علي الخدمات المقدمة في المؤسسات المتخصصة للمسنين أوهياكل الإستقبال، يستثني هذا القانون الفروع الذين لايتوافرون علي إمكانية مالية كافية للتكفل بأصولهم

المطلب الثاني : جرائم التخلي عن الإلتزامات المعنوية

إن التخلي عن الإلتزامات المعنوية الأسرية يشكل إعتداء علي حق أي فرد من أفراد الأسرة حيث أكدت الدولة علي واجب الحفاظ علي المسنين وإحترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم3 فلم تكن المجتمعات تشهد هذا النوع من الإساءة في السنين التي مضت لأن الأساس الأخلاقي كان يحكمها ، لكن نتيجة التغيرات التي صاحبة التقدم العلمي والتكنولوجي إهتزت الأسسس الأخلاقية والجزائر كغيرها من المجتمعات لم تكن في منأي عن هذه التغيرات ـ

لقد سن المشرع الجزائري أحكام جزائية في الفصل السادس من قانون 10_12 حيث أكد علي أنه كل من ترك مسن وعرضه للخطر يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادتين 314 و 316 من قانون العقوبات، ويدخل ضمن معني الترك التخلي عن الأصول في دور العجزة حيث أكدت المادة 32 من نفس القانون علي تطبيق العقوبات الواردة في المادة 34

المتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلي ثمانية عشرة شهرا في حالة عدم نجاح الصلح بين المسنين وفروعهم ـ

ـ

الملاحظ من خلال دراستنا للجرائم الماسة بالسلامة المعنوية والجسدية للمسنين أن المشرع إزاء الجرائم الماسة بالسلامة المعنوية لم يعطي لصفة الأصل أي إعتبار واضح عندما ترتكب ضدهم من فروعهم ، خلافا لما فعله في الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية ـ

نستخلص مما سبق أن الشيخوخة هي مرحلة عمرية طبيعية لها خصائص معينة ونظر للنمو الديمغرافي الكبير للمسنين قامت مختلف الدول بتنظيم قوانين خاصة بحماية المسنين تطبيقا لماجاء في تقارير الأمم المتحدة التي وضعت مختلف الخطط والإعلانات لتجسيد مبدأ مجتمع لكل الأعمار ولقد سايرت الجزائر هذا الأمر وأصدرت قانون يتعلق بالمسنين حاولت فيه معالجة مختلف القضايا الصحية والإجتماعية والثقافية لكن يتطلب وقت كبير لتنفيذه ـ

الخاتمة :

إن الدولة الجزائرية تبذل مجهودات كبيرة في محاولة إحتواء هذه الفئة سواء من الناحية الأسرية حيث أقرت وضعت مختلف التدابير من أجل ضمان بقائه ضمن أسرته ورتبت عقوبات علي كل من يتخلي عن والديه طواعية مع قدرته علي التكفل بهما ومن الناحية الإجتماعية أقرت مساعدات مختلفة فيما يتعلق بالمنحة والزيادة في الدخل ومجانية النقل ومن الناحية الطبية أقرت مجانية العلاج والتكفل بمجانية الدواء وتشجيع تكوين متخصيصين في مجال طب الشيخوخة ، كما قامت بإنشاء دور المسنين وفصلت الفئة المعوقة عنها للتكفل بالمسنين في وضع صعب أو دون روابط عائلية والجديد الذي قامت به الدولة الجزائرية هو هو إنشاء مؤسسات إستقبال بالنهار حيث يأتي إليها المسنين بالنهار وذلك لمحاربة العزلة والوحدة والفراغ وسوء المعيشة التي يعاني منها الأشخاص المسنين كما قررت الدولة إنشاء نوادي يجتمع فيها المسنين في السنوات القادمة لكن مع ذلك ينبغي بذل المزيد من الجهود الكبيرة للتكفل بهذه الفئة خاصة الفئة المعوقة منها ـ

ومن المستحسن عند وضع سياسات رعاية المسنين مراعاة الظروف والأوضاع الاقتصادية للمسنين والتغيير المستمر للتشريعات والقوانين التى تدعم الأمان والأمن الإجتماعى للمسنين فى إطار الظروف والأوضاع الاقتصادية فى المجتمع. والإعتماد على تقدير حاجات المسنين كأداة هامة لصنع وتحليل سياسة رعايتهم ، ومن المستحسن مشاركة المسنين فى صنع سياسات رعايتهم وتقديرها وتقويمها وذلك بإنشاء وتأسيس المجلس الأعلى لرعاية المسنين تكون مهامه المشاركة فى صنع وتحليل وتطوير سياسة رعايتهم وتحديد وتقدير حاجاتهم المختلفة ووضع الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتحسين نوعية حياتهم والاستفادة من خبراتهم .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى