التعديلات الأساسية لمدونة الأسرة المغربية
إن التعديلات أو التغييرات التي عرفتها مدونة الأسرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 22-4-1 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2004 تعد حدثا تاريخا هاما في المنظومة القانونية المغربية لأنه يهدف بالأساس إلى تكريس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة بمختلف مكوناتها باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع وكان الهدف من هذه التعديلات هو إنصاف المرأة مع صيانة كرامة الرجل مع حماية حقوق الأطفال ضمانا لاستقرار مؤسسة الزواج في ظل علاقة التكافؤ والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف وقد اعتمد المشرع المغربي في صياغة هذه المدونة على مرجعيات كثيرة منها مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في جل أحكامها لكونها شريكا للرجل في الحقوق والواجبات في كافة الميادين ولكونها تساهم إلى جانب الرجل في إحداث التغيير وفي بناء صرح المجتمع وفي تحقيق التنمية الاقتصادية كما تم اعتماد مرجعية الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك خاصة في الكتابII المتعلق بالطلاق حيث الزم المشرع القيام بإصلاح ذات البين بين الزوجين في حالة تقديم أحد الزوجين طلب الطلاق أو التطليق ولو كان الزوجان متفقان على الطلاق هناك مرجعية أخرى وهي الحفاظ على مصلحة الأطفال سواء في حق النسب أو النفقة أو الحضانة.
إذن فماهي أهم التعديلات (الأساسية أو أهم التعديلات) التي عالجتها مدونة الأسرة إن الموضوعات التي عالجتها مدونة الأسرة تشمل 6 كتب:
- الكتاب الأول –الزواج
- الكتاب الثاني انحلال ميثاق الزوجية
- الكتاب الثالث الولادة ونتائجها وتشمل : البنوة والنسب-الحضانة والنفقة
- الكتاب الرابع : الأهلية من الديانة الشرعية.
- الكتاب الخامس : الوصية
- الكتاب السادس: الإرث
وقع تعديل في عنوان المدونة فتم تسميتها بمدونة الأسرة بدلا من اسم مدونة الأحوال الشخصية الذي كانت تحمله المدونة السابقة.لكون أحكامها تتعلق بتنظيم شؤون الأسرة كلها ولا تقتصر على معالجة الحالة الشخصية للزوج أو الزوجة أو الطفل أو الطفلة بل تناولت غالبية هؤلاء جميعا.
ما هو الجديد الذي تم تعديله أو تغييره في الكتاب الأول الذي يضم الخطبة والزواج؟ تعلمون أن الزواج يمر بمرحلتين المرحلة I الخطبة المرحلة الثانية II إبرام عقد الزوج بالرجوع إلى النصوص التي نظمت الخطبة في المدونة الحالية وفي مدونة الأحوال الشخصية القديمة يتضح ما يلي:
- اقر المشرع مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة كما يتضح من خلال تعريفه للخطبة: الخطبة هي تواعد رجل و امرأة على الزواج كما تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج .النص القديم جاء في تعريف الخطبة : الخطبة وعد بزواج أي من جانب الرجل فقط ولهذا فحسب النص الجديد استعمل المشرع عبارة تواعد رجل وامرأة على الزواج معنى هذا انه يمكن للرجل أن يخطب المرأة ويعرض رغبته في الزواج بها كما يمكن للمرأة أن تخطب الرجل وتعرض رغبتها في الزواج به- طبعا بواسطة وليها- بحيث يمكن لكل منها أن يتواعدا على إبرام عقد الزواج.
- المشرع في هذه الفقرة تعرض للمسؤولية التي يتحملها الزوج أو الزوجة عند الإساءة في استعمال حق العدول عن الخطبة بحيث يحق لكل واحد من الخاطب أو الخطيبة حق العدول عن الخطبة ويسترد جميع الهدايا التي كان قد دفعها للطرف الآخر إلا إذا كان العدول عن الخطبة من قبله ولا يترتب عن العدول عن الخطبة أي تعويض حسب المادة 7 من المدونة غير انه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل أو تصرف سبب للآخر ضررا في هذه الحالة يمكن للمتضرر أن يطالب الآخر بالتعويض وهذا من جديد هذه المدونة بمعنى مثلا، أن يخطب الرجل المرأة ويرغمها على الانقطاع عن الدراسة أو الاستقالة من الوظيفة ثم بعد ذلك يفسخ الخطوبة أو تطلب الخطيبة تغيير مهنته أو تأثيث محل تم تتراجع عن الخطبة.
- أجازت المدونة في المادة 9 استرداد الصداق في حالة العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الطرفين أثناءها بمعنى إذا وقع العدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين خلالها وكان الخاطب قد دفع الصداق أو جزء منه في هذه الحالة يحق له أو لورثته من بعده أن يطالب باسترداد الصداق وهذا النص لم يكن وارد في مدونة الأحوال الشخصية.
- أهم تعديل ورد في هذا الباب يتعلق بحق المولود الذي ولد أثناء الخطبة بانتسابه إلى أبيه بالرغم من الزواج لم يوثق لظروف قاهرة بحيث ينسب إلى أبيه للشبهة بشرط أن تشتهر الخطبة بين الزوجين ويعترفان الخطيبان بان الحمل منهما بل وحتى إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه يمكن للمحكمة أن تلجا إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية ومنها الخبرة الطبية وهذا الحق أي حق نسب المولود إلى أبيه أثناء فترة الخطوبة لم يكن ينسب إلى أبيه في ظل النظام القديم لعدم وجود عقد الزواج.
أما أهم مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالزواج:
- فقد تضمن تعريف الزواج مقتضى جديدا يهدف إلى الرعاية المشتركة بين الزوجين ببيت الزوجية وهذا يتضح جليا في المادة 4 التي تنص على أن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة هذه الرعاية المشتركة بين الزوجين في ظل النص القديم كانت موكولة للزوج وحده بصريح النص: إن الزواج ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل و امرأة غايته الإحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج.
- فالقانون الجديد حرص على عدم إبراز الجانب الفردي في بناء الأسرة واختار التركيز على تكافؤ الزوجين ، في إنشاء الأسرة ، في تحمل مسؤوليتها، في تسيير ورعاية شؤون الأسرة والأطفال ، في تنظيم النسل ، في التربية وحضانة الأطفال أثناء قيام الزوجية ، في التوجيه ، في التشاور في اتخاذ القرارات ، في اتفاقهما في تدبير أموال الأسرة ، استنادا على مرجعية مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة في جميع شؤون الأسرة بل تم إقرار هذا المبدأ حتى في أحكام هذه المدونة ومنها:
- – المساواة في سن عقد الزواج أي أهلية الزواج، أصبحت أهلية الزواج سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة في 18 سنة مع إمكانية تخفيض هذا السن بمقرر قضائي لحين تمت تسوية الفتاة النص القديم كانت أهلية الفتاة للزواج في 15 سنة والفتى 18 سنة
- -كما أن الإحصان لم يعد حقا للزوج على زوجته بل اصبح من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
3-المساواة في إبرام عقد الزواج من خلال حرية التعبير في الرغبة في اقتران كل واحد بالطرف الآخر ولتحقيق هذه الحرية ألغى المشرع الولاية على الرشيدة فأصبحت الولاية حق للمرأة تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها بحيث يجوز لها أن تعقد الزواج بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها النص القديم كان هذا الحق موكول للرشيدة التي لا أب لها أما القاصر فزواجه متوقف على موافقة نائبه الشرعي
-المساواة في الاشتراط بحيث اصبح من حق كل زوج وزوجه إيراد أي شرط في عقد الزواج طبعا يوافق عليه الآخر اشترط لقبول هذا الشرط هو أن لا يمس النظام الشرعي لعقد الزواج.
– من جديد مدونة الأسرة في هذا الباب هو إحداث ملف الزواج المحكمة المختصة يضم هذا الملف كل وثائق ومستندات عقد الزواج ولا يجوز للزوجين إبرام عقد الزواج حتى يحصلا على الإذن بتوثيقه.
– كما حددت المادة 16 فترة 5 سنوات لقبول دعوى الزوجية بعد انصرامها لا يقبل لإثبات الزواج سوى العقد الزواج الموثق.
مدونة الأسرة هو أول قانون ادمج بعض الأحكام المتعلقة بزواج الجالية المغربية نظرا لوجود اكثر من ثلاث ملايين مهاجر خارج الوطن وان اكثر المشاكل التي يعاني منها المهاجرين تتعلق بالزواج والطلاق، هل إن الزواج الذي يتم إبرامه أمام ضابط الحالة المدنية للبلد الذي يقيم فيه ، هل معترفا به أمام السلطات المغربية أم لا ، في النص القديم لا يتم الاعتراف به إلا بعد تصحيحه من جديد لدى مصالح التوثيق في القنصليات المغربية أو أمام العدول المنتصبين للإشهاد في المغرب عن طريق إنشاء عقد مقاررة أو تقارر بين الزوجين.
أما حاليا أي في المدونة الجديدة فانه يمكن طبقا للمادة 14 للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم وتصبح هذه العقود مكتسبة لقوتها القانونية بعد توفرها على أركان وشروط عقد الزواج الشرعي: الإيجاب والقبول –الأهلية –الولي عند الاقتضاء -انتفاء الموانع الشرعية-عدم التصريح بإسقاط الصداق –حضور شاهدين مسلمين في مجلس العقد ، مع إيداع نسخة منه بمصالح القنصلية المختصة داخل اجل 3 اشهر قصد توجيهها إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين بالمغرب وإذا لم تكن هناك قنصلية تودع لدى وزارة الخارجية.
- حافظت مدونة الأسرة على الحقوق المالية لكل من الزوج والزوجة بحيث تركت لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر لكن طبقا للمادة 49 من المدونة يجوز لهما أن يتفقا عند إبرام عقد الزواج في إطار تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية ، يجوز الاتفاق على استثمارها وطريقة إدارتها وكيفية توزيعها وفي حالة وجود مثل هذا الشرط لا يضمن في عقد الزواج و إنما يضمن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج و أوجب على العدلين أن يشعرا الزوجين بهذه المقتضيات إذا رغبا في ذلك. وإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب وادعى أحدهما حقا له على الآخر على ما اكتسب خلال فترة الزواج فانه يتم الرجوع إلى القواعد العامة ، لإثبات مجهود كل واحد من الزوجين في تنمية المال.
التعــدد
يجوز للزوج أن يتزوج امرأة ثانية بعد توفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 40- 41 منها:
-حصوله على إذن بذلك من طرف المحكمة .صلاحية الإذن بالتعدد أعطيت للمحكمة وليس لقاضي التوثيق كما كان معمولا به في النص القديم
– قناعة المحكمة بإقامة الزوج العدل بين الزوجات
-أن يثبت الزوج الأسباب والمبررات الموضوعية التي دفعته إلى الزواج بامرأة ثانية
– أن يثبت الراغب في التعدد توفره على الموارد الكافية للوفاء بالتكاليف المالية لإعالة أسرتين في النفقة والسكن وفي القدرة على المساواة بين الزوج والزوجة في النفقة.
تلاحظون أن المدونة وضعت شروط وضوابط صارمة لمن أراد أن يتزوج بامرأة ثانية خاصة تلك التي تتعلق بوجود ظروف تبرره وقناعة المحكمة بقدرة الزوج على تحقيق العدل بين الزوجات
ومن جديد هذه المدونة في هذا الباب انه في حالة ما أدنت المحكمة للزوج بان يتزوج بامرأة ثانية يجوز للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر الذي حصل لها من جراء زواج زوجها عليها وفي حالة ما إذا لم توافق الزوجة على التزوج عليها ولم تطالبه بتطليقها تطبق المحكمة عليهما تلقائيا مسطرة الشقاق.
انحلال ميثاق الزواج(الطلاق)
من بين ما كرسته مدونة الأسرة في الكتاب II المتعلق بانحلال ميثاق الزواج هو الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك يتجلى ذلك من خلال مراقبة المحكمة لعملية الطلاق من بدايتها إلى نهايتها إذ تواكب المحكمة عملية الطلاق منذ تقديم الطلب مرورا بإجراء محاولة إصلاح ذات البين إلى تحديد مستحقات الزوجة إلى الإذن بتوثيق رسم الطلاق إلى إصدار قرار معلل غير قابل للطعن في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ومن تم أحاط المشرع في هذه المدونة العملية بمراقبة قبلية ومراقبة بعدية حرصا منه على كيان الأسرة بل أصبحت مسطرة إصلاح ذات البين إجراءا جوهريا في قضايا الطلاق أو التطليق كما خول النظر في جلسات الطلاق أو التطليق للمحكمة التي تتكون من ثلاث قضاة سواء كان هذا الطلب مقدم من طرف الزوج أو الزوجة خلافا لما كان معمولا به في ظل مدونة الأحوال الشخصية حيث كان الزوج يقدم طلب الطلاق إلى السيد قاضي التوثيق الذي كان مختصا وحده لإعطاء الإذن للزوج لطلاق زوجته وكانت هذه العملية بالنسبة للزوج تستغرق وقتا قصيرا جدا لان مسطرة الطلاق بالنسبة له كانت يسيرة ومبسطة بينما كانت الزوجة إذا أرادت أن تطلب التطليق فيجب عليها أن تقدم طلبها للمحكمة وليس لقاضي التوثيق بعد توفرها على أحد الأسباب الموجبة لتطليقها من زوجها وهي:
- التطليق لعدم الإنفاق.
- التطليق للغيبة
- التطليق للضرر
- التطليق للعيب
- التطليق للايلاء أو الهجر
وكان الحكم الذي تصدره المحكمة غير نهائي بل قابلا للطعن بالاستئناف بل إن حكمها وان كان حكما نهائيا لا يكون قابلا للتنفيذ إذا قدم الزوج طلب النقض وفقا للفصل 361 من ق م م بصفة عامة كانت الزوجة تجد عدة معوقات لا على مستوى الموضوع ولا على مستوى الإجراءات بل تجد صعوبة كبيرة في إثبات دعواها بينما كان الإذن الذي يحصل عليه الزوج من السيد قاضي التوثيق يكفيه لتوثيق طلاقه بعد إيداع مستحقات الزوجة والأولاد من نفقة العدة ونفقة الأولاد والمتعة وكالىء الصداق
أما المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة عملت على خلق نوع من المساواة ونوع من التوازن بين الزوج والزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية لا من حيث الإذن بالطلاق أو التطليق التي أصبحت مختصة به جهة واحدة وهي المحكمة الشرعية ولا من حيث عدم قابلية الطلاق أو التطليق للطعن في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ولا من حيث تحديد مدة 6 اشهر لكل منهما لحصوله على الإذن بالطلاق
كما أن مدونة الأسرة أقامت نوع من التوازن في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال توسيع مجال التطليق مقابل الطلاق الذي يملكه الزوج وهكذا تم توسيع حالات التطليق إذ شملت بالإضافة إلى الحالات الخمس التي يحق فيها للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها وهي: عدم الاتفاق – الغيبة – الضرر – العيب- العجز أو البلاء.
1- حالة التطليق إذا أخل الزوج بشرط من شروط صحة عقد الزواج أو أخل بشرط من الشروط التي التزم بها بمحض إرادته في عقد الزواج هذا الإخلال التي اعتبرته المدونة ضررا مبررا لطلب التطليق بل توسعت المدونة حتى في مفهوم الضرر المبرر للتطليق حيث اصبح ضررا مبررا للتطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كاستعمال العنف أو السب أو الشتم فالمشرع تبنى التبسيط والتيسير حتى في إثبات الضرر بل تبنى التبسيط والتيسير حتى في وسائل الإثبات هذه الوسيلة الأخيرة كانت تشكل عقبة كبيرة بالنسبة للزوجة إذا أرادت أن تثبت دعواها بحكم أن مشاكل الأسرة قلما يطلع عليها الغير وقد تنبه المشرع لهذا الشح من الإثبات وفسح المجال لكل وسائل الإثبات بما في ذلك الاستماع إلى شهادة الشهود دون توثيق شهادته في لفيفة عدلية.
2-حالة التطليق الاتفاقي بحيث يمكن حسب المادة 114 الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع النظام العام ولا تضر بمصالح الأطفال وحالة الطلاق الاتفاقي هو نوع من الخلع الذي يتفق فيه الزوجان على إنهاء رابطة الزواج مع أداء الزوجة للزوج مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه.
3- إذا صدر على الزوج حكم نهائي بالحبس أو السجن اكثر من ثلاث سنوات جاز للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها بعد انصرام سنة من اعتقاله كما يمكنها تقديم طلب التطليق بعد انصرام سنتين من اعتقاله سواء كان الحكم نهائيا أم لا صدر أم لم يصدر
4- واهم حالة من الحالات التي أعطت للزوجة حق الحصول على التطليق دون أن تستند على أي سبب من الأسباب الموجبة للتطليق هي التي نصت عليها المادة 94 وهي التطليق بسبب الشقاق والشقاق هو الخلاف العميق المستمر بين الزوجين يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية بحيث بعد فشل محاولة إصلاح ذات البين وإصرارها على تطليقها تعطيها المحكمة الإذن بعد تحديد مستحقات الزوجة والأولاد وفي هذه الحالة فان المحكمة يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بعد تحديد مسؤولية المتسبب منهما في الفراق.
لكن الملاحظ في هذه الحالة أن المشرع بتشريعه لمسطرة الشقاق يكون قد تخلى عن مرجعية الحفاظ على كيان الأسرة لان ابسط الإخلالات في العلاقة الزوجية قد تهدد الأسرة بالتشتت والتشرد .
من أهم المستجدات في هذا الباب:
إن المشرع حرص على الفصل في النزاعات الزوجية في اقرب الآجال نجد المدونة حددت 30 يوما تفصل بين محاولتين للصلح إذا وجد الأطفال كما حددت 30 يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال كما حددت اجل 6 اشهر للفصل في جميع قضايا الطلاق والتطليق كما اغلق باب الطعن في مثل هذه القضايا أي في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.
أهم مستنتجات مدونة الأسرة في الجانب المتعلق بالحضانة
عالجت المدونة موضوع الحضانة أولته أهمية كبرى وعملت على تعزيز أحكامها بما يصون حقوق المحضون ويحفظه مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربية ورعايته ومعيار التفرقة بينها وبين الولاية هو أن الأولى تتعلق بذات وحاجيات الطفل الجسدية من نظافة الجسد واللباس وتقديم إليه الشراب والطعام بل إطعامه وشرابه وحفظه في أخلاقه بشتى الوسائل والطرق والثانية أي الولاية تتعلق بالحفاظ على مصالحه المادية والمعنوية وقد اعتمدت المدونة مرجعية الحفاظ على مصلحة المحضون في جل أحكامها بصريح المادة 186 : تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب بل جعلت واجب العناية بشؤون المحضون أمانة على عاتق كل من الأب و الأم و ألزمتهما برعايته والقيام بشؤونه سواء تعلق الأمر بالتوجيه الدراسي أو الروحي أو تأديبه أو المراقبة المستمرة لواجباته المدرسية
وتتجلى أهم مستنتجات الحضانة في المدونة الجديدة فيما يلي:
- في حق الأم في الاحتفاظ بحضانة أبنائها وعدم إسقاط هذا الحق في حالة زواجها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سنه 7 سنوات كما لا تسقط حضانتها في حالة زواجها إذا كان المحضون سيلحق به ضررا من جراء فراق أمه كما لا تسقط حضانتها إذا كان المحضون به علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير أمه.
وفي جميع الحالات فان حضانة الأم لا تسقط بصفة آلية في حالة زواجها بل تراعي المحكمة في ذلك ما إذا كان الفراق عن أم المحضون من شانه أن يلحق به ضررا أم لا .كما لا تسقط الحضانة عن الأم في حالة ما إذا انتقلت إلى مكان آخر للإقامة داخل المغرب لان والده بإمكانه زيارته نظرا لسهولة التنقل والاتصال داخل المغرب..
- أصبحت الدولة مسؤولة عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال ورعايتهم يتجلى ذلك في الانتقال التدريجي من حضانة العائلة والأسرة إلى حضانة المؤسسة
3- من جديد هذه المدونة أنها سوت بين المحضون الذكر والأنثى فيما يتعلق بمدة الحضانة بحيث عملت على توحيد الحد الأقصى لسن الحضانة في 18 سنة ذكرا كان أو أنثى النص القديم كان الحد الأقصى لسن الحضانة في الذكر 12 سنة وفي الأنثى 15 سنة
كما أن النص الجديد أعطى لكل من المحضون ذكرا أو أنثى حق اختيار الحاضن الذي يريده إذا بلغ المحضون 15 سنة
4-من أهم المقتضيات الجديدة المهمة التي تهم الطفل و الأم معا في الجانب المادي هو أن المادة 168 جعلت تكاليف سكنى المحضون على عاتق الأب وهي تكاليف مستقلة عن مشمولات النفقة و أجرة الحضانة و أجرة الرضاع وقد يعفى الأب من تكاليف السكن إذا ما تزوجت الحاضنة.
أما بالنسبة لمراتب الحضانة فقد أعطت النصوص الجديدة الأولوية في الحضانة للام ثم الأب ثم أم الأم وإذا لم يوجد من يقبلها من أقارب الأم أو الأب أو لم تتوفر الشروط اللازمة أو وقع خلاف حولها رفع الأمر للمحكمة للبت وفق ما تقتضيه مصلحة المحضون بخلاف النص القديم وبالضبط الفصل 99 الذي رتب من له الحق في الحضانة .
النفـقة
أما أهم التعديلات التي انصبت على أحكام النفقة فيمكن تلخيصها فيما يلي :
1- وضع معايير محددة ومرجعية معينة في تقدير النفقة المستحقة للزوجة والأطفال المتمثلة في مراعاة التوسط ودخل الملزم بها ارتفاعا وانخفاضا وحال مستحقها زوجة كانت أو ابن ومستوى الأسعار والتقلبات والأعراف والعادات السائدة في الوسط التي تعيش فيه الزوجة أو الأطفال وتشمل النفقة الطعام والكسوة والتمريض وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد أما تكاليف سكن المحضون فتعتبر من واجبات النفقة لكنها مستقلة في تقديرها عن النفقة الواجبة و أجرة الحضانة حيث يجب على الأب أن يعين لأولاده محلا لسكناهم او أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه واذا كان دخل الزوج غير قار أي غير ثابت فيمكن للمحكمة أن تستعين بالخبراء في ذلك عملا بالفصل 190 من المدونة.
2-تحديد المحكمة الوسائل الكفيلة بتنفيذها
أما بالحجز على أموال المحكوم عليه سواء كان من المنقولات او العقارات او الأمر باقتطاع قدر النفقة من منبع الربع كمبالغ الكراء او الأجر الذي يتقاضاه من الدولة او المقاولة
3-حصر اجل البث في القضايا المتعلقة بالنفقة في شهر واحد
5-حماية لحقوق الأطفال نصت المادة 202 على أن مجرد التوقف عن أداء نفقتهم من الأب او الأم في حالة وجوبها على هذه الأخيرة لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول يشكل جنحة إهمال الأسرة وتطبق على الأب او الأم بمجرد التوقف.
6-إلزام الأم بالإنفاق على أولادها في حالة ثبوت عجز الأب كليا او جزئيا ففي هذه الحالة تجب نفقة الأولاد على الأم الموسرة بمقدار ما عجز عنه الأب
6-استمرار نفقة الأولاد إلى حين سن الرشد او بلوغ 25 سنة لمن يتابع دراسته أما البنت فتجب نفقتها عليها إلى حين توفرها على الكسب او وجوب نفقتها على زوجها.
ملاحظة:
7-يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء وليس من تاريخ امتناعه عن الأداء بينما يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب أي من تاريخ تقديم الدعوى كما توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب ارثهم وقد تتحمل البنت جزءا من نفقة والدها اكثر مما يتحمله أخوها إذا كانت ايسر منه انظر المادة 200-203-204.
وبه تم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته