بحوث قانونية

التعويضات عن الفصل التعسفي

الـتـصـمـيـم:

مقدمة:

المبحث الاول :مفهوم الفصل التعسفي

المطلب الاول: تأصيل الطرد التعسفي

المطلب الثاني: الانهاء التعسفي لعقد الشغل

المطلب الثالث: صور الانهاء التعسفي لعقد الشغل

المطلب الرابع: اثبات التعسف في انهاء عقد الشغل

المبحث الثاني: آثار الفصل التعسفي

 المطلب الأول: التعويض عن الاخطار

المطلب الثاني:التعويض عن الفصل

المطلب الثالث: التعويض عن الضرر

المطلب الرابع: التعويض عن فقدان الشغل

خـاتمــة:

الملحق

قائمة المراجع

الفهرس

 

[xyz-ihs snippet=”adsenseAkhbar”]

 

 

مـقـدمــة:

 

         يعتبر عقد الشغل من العقود التي تكتسي طبيعة خاصة تجعله يتميز عن غيره من العقود المماثلة له، ويمكن ان ينتهي بمختلف الاسباب التي تنتهي بها تلك العقود، لكن طبيعته الخاصة و مميزاته جعلت المشرع يحيطه بهذا بمجموعة من الضمانات والتدابير القانونية التي يتوجب احترامها من اجل انهاء هذا العقد، ولحماية الاجير من التعسف الذي يمكن ان يطال هذا النوع مـن العقود، سواء من طرف الاجير او من طرف او المشغل.

و مما لاشك فيه ان المشرع قد منح المؤاجر سلطة الاشراف على الاجير في اطار ما يسمى بعلاقة التبعية التي تعد من مقومات عقد الشغل كما يملك المشغل حق فصل الاجير في اطار ممارسته للسلطة التأديبية الممنوحة له قانونا، غير ان هذه السلطة لا يمكن اخذها على اطلاقها ذلك انه يتوجب على المشغل الا يتعسف في استعمال هذا الحق اتجاه الاجير.

ويحتل موضوع الفصل التعسفي للاجير اهمية كبرى كما يشكل احد المواضيع المحورية التي تدور حولها مناقشات اغلب الملفات التي تعرض على المحاكم في مجال نزاعات الشغل[1]

واذا كان المشرع قد اعطى لكل من الاجير والمؤاجر الحق في انهاء عقد العمل غير محدد المدة بارادته المنفردة فان ممارسة هذا الحق يجب ان تكون في حدود عدم الحاق الضرر بالطرف الآخر والا كان متعسفا في استعمال حقه ويعتبر عنصر التعسف الذي يقترن بالفصل من العمل من بين الاشكاليات العويصة التي تطرح امام القضاء، لذلك سنعمل على تسليط الضوء في هذا العرض على مفهوم الفصل التعسفي من خلال تحديد طبيعته وصوره وعلى من يقع عبء اتباته تم سنحاول ملامسة الجانب التطبيقي المتمثل في كيفية احتساب التعويضات التي تترتب عن هذا الفصل.

فما المقصود بالفصل التعسفي؟ وماهي وسائل اثباته بالنسبة للطرفين؟وماهي التعويضات التي يستحقها الأجير عند فصله من العمل؟

وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الموضوع الى مبحثين رئيسيين:

المبحث الأول : مفهوم الفصل التعسفي

المبحث الثاني: آثار الفصل التعسفي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الاول : مفهوم الفصل التعسفي :

المطلب الاول : تأصيل الطرد التعسفي :

ان كلمة الطرد مصدر فعل طرد طردا أي ابعده من مكانه والطرد التعسفي بالنسبة للاجير هو اخراجه من طرف المشغل من العمــل بدون حق.

واذا كان عقد الشغل المحدد المدة لا يطرح اشكالا بخصوص انهائه فان عقد الشغل غير محدد المدة يجعل على عاتق طرفيه مجموعة مــن الالتزامات والاجراءات الواجب اتخاذها لانهاء هذا العقد تحت طائلة اعتبار عملية الفسخ مشوبة بالتعسف في حالة عدم احــــترام الاجراءات الشكلية و الجوهرية لانهائه.[2]

الفقرة الاولى : الطرد التعسفي الناتج عن سبب شكلي :

ان الفصل التعسفي قد يأخذ عدة اشكال و عدة طرق و سنتناول اشكال الفصل اولا ا تم طرق الفصل ثانيا .

اولا : اشكال الطرد :

قد يكون الطرد في شكل فعل ايجابي كاشعار الاجير شفويا او كتابيا كتوجيه رسالة الطرد اما بالبريد المضمون او في اطار الاوامر المبية على طلب الذي يبث فيها رئيس المحكمة الابتدائية او عن طريق انذار مباشر عن طريق مفوض قضائي.

و قد يكون في شكل سلبي كأن يمنع المشغل الاجير من الالتحاق بعمله.

و لذلك يفترض في الطرد تدخل ارادة المشغل او من يقوم مقامه في احد الشكلين السابقين .

ثانيا : طرق الفصل :

أ) الطرد المباشر او الصريح :

والتعبير عنه يكون من قبل المشغل او من يكلفه بذلك اما بشكل ايجابي او سلبي، حيث يستعمل المشغل عبارات تدل على الطرد ( الفصل).[3]

ب) الطرد الضمني او المقنع :

و يكون عبارة عن تصرف يفهم منه ان المشغل قد اتخذ قرارا في حق الاجير بفصله كما هو الشأن في حالة اقدام المشغل على اغلاق محل العمل  او تخفيض ساعات العمل و ما يترتب عنه من تخفيض للاجرة مما يدفع الاجير للتخلي عن عمله.

كما يدخل في سياق الفصل الضمني للاجير بعض التصرفات الاستفزازية التي يمارسها المشغل على الاجير و كذلك تغيير بعض بــنود العقد وارغام الاجير على قبوله بالشروط الجديد.

المطلب الثاني : الانهاء التعسفي لعقد الشغل

انهاء عقد الشغل يعني وضع حد نهائي للحقوق والالتزامات التي يرتبها وعندما يتم انهاء هذا العقد بارادة منفردة لاحد طرفيه نكون امام انهاء غير مشروع او مشروع بحسب الاحوال [4] او ما يسمى بالانهاء التعسفي لعقد الشغل [5]

وبالرجوع للفصل 754 ق ل ع م يتضح ان المشرع المغربي قد اوجب مجموعة من الشروط التي يتوجب اتخاذها لانهاء عقد الشغل حتى لا يتم التعسف في استعمال لهذا الحق من طرف صاحبه.

وبالرجوع لمدونة الشغل و على وجه الخصوص المادة 41 والتي جاء فيها ان " يحق للطرد المتضرر في حالة انهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر …".

فما يستشف من نص هذه المادة ان المشرع المغربي قد تبنى نظرية عدم التعسف في استعمال حق انهاء عقد الشغل و رتب حكما بالتعويض لفائدة الطرف المتضرر.

كما ان المشرع المغربي قد جعل احكام التعويض ما النظام العام بحيث منع التنازل عن الحق المحتمل كما انه لا يمكن التنازل عن التعويض بكيفية مسبقة عند الزام العقد ( قبل ثبوت الحق )و حتى في حالة تسلم الاجير للتعويضات التي و توقيعه لورقة الاداء او وصل الحساب فاذا كان ذلك الحساب لا يرقى الى التعويض الحقيقي .

فالمشرع قد اعطاه الحق في اللجوء الى القضاء قصد استيفاء باقي حسابه حيث جاء في حكم صادر عن ابتدائية الرباط " ان المدعي الاجيرقد توصل مبلغ – بمقتضى ورقة الاداء المدلى بها من قبل التعويض عن الفصل وبالتالي يتعين خصم المبلغ المذكور من مجموع التعويضات المحكوم بها "[6].

يمكن القول ان المشرع و تجنبا لوقوع الاجير تحت أي ضغط قد يمارسه عليه المشغل والذي يترتب عنه تنازل الاجير عن بعض حقوقه بدون تحفظ نص المشرع في الفصل 745مكرر ثلاثة مرات ق.ل.ع على بطلان كل تنازل مسبق يصدر من الاجير وقد اكد المجلس الاعلى على ان التنازل و ان وقع فهو باطل وفقا لما ينص عليه الفصل 745 مكرر مرتين (2).وهو التوحه الذي تبنته مدونة الشغل.

 المطلب الثالث : صور الانهاء التعسفي لعقد الشغل :

         صور انهاء عقد الشغل من جانب المشغل لا تقع تحت الحصر بل تختلف من وقائع نزاع الى اخر اذ من الصعب ضبطها و تنظيمها غير اننا سنكتفي بالحديث عن بعضها.

الفقرة الاولى : الاسباب الخاصة بالاجير :

         من المجمع عليه فقها و قضاء انه لا يمكن انهاء عقد الشغل غير محدد المدة بسبب ممارسة الاجير لحرية من الحريات العامة التـــي يضمنها له الدستور او بعض النصوص الخاصة كالحق في الزواج والانتماء النقابي او الحزبي[7].

         كما نصت المادة 36 من مدونة الشغل على انه " لا تعد الامور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية او الفصــل من الشغل:

  1. الانتماء النقابي او ممارسة مهمة الممثل النقابي.
  2. المساهمة في انشطة نقابية خارج اوقات الشغل او اثناء تلك الاوقات، يرضى المشغل او عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي.
  3. طلب الترشيخ لممارسة مهمة مندوب الاجراء او ممارسة هذه المهمة او ممارستها سابقا.
  4. تقديم شكوى ضد المشغل او المشاركة في دعاوى ضده في نطاق تطبيق هذا القانون.
  5. العرق، او اللون او الجنس او الحالة الزوجية او المسؤوليات العائلية او العقدية او الرأي السياسي او الاصل الاجتماعي .
  6. الاعاقة اذا لم يكن من شانها ان تحول دون اداء الاجير المعاق الشغل يناسبه داخل المقاولة".

         من المؤكد ان كل تلك الحالات التشريعية قد وردت على سبيل المثال لا الحصر و بالمقابل يعد قانونيا و مشروعا كل انهاء لعقد الشغل غير محدد المدة بسبب ارتكاب الاجير لخطأ جسيم.

الفقرة الثانية : الاسباب الخاصة بالمشغل / المؤسسة[8]

         تعد الظروف الواقعية التي تلابس انهاء عقد الشغل من بين الاسباب التي تجعل تكييفه يندرج ضمن الانهاء التعسفي ، كما هو الحال بالنسبة للانهاء الذي تصاحبه كلمات نابية او اهانات او شتم صادر عن المشغل او احد نوابه والتي تحط من كرامة الاجير.[9]

         و لعل ما ورد في المادة 40 من مدونة الشغل و التي تنص على الاخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المشغل في حق الاجير والتي تعتبر فصلا تعسفيا في حقه ، ذلك ان مغادرة الاجير على اثر ذلك التصرفات والتي تدخل في نطاق الخطأ الجسيم المرتكب من طرف المشغل.

         و تجدر الاشارة الى ان تلك الاخطاء قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

المطلب الرابع : اثبات التعسف في استعمال حق انهاء عقد الشغل

يمثل الاثبات في اقامة الدليل امام القضاء بواسطة الوسائل المحددة قانونا على وجود تصرف او واقعة قانونية يرتب عليها القانون نتائج قانونية معينة.[10]

و يطبق في مجال نزاعات الشغل مبدأ حرية الاثبات و عدم حصره في وسال الاثبات الكتابية، وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى انه " يمكن للعامل ان يثبت عقد العمل بكافة وسائل الاثبات " ولقد جسدت مدونة الشغل نفس التوجه من خلال المادة 18 والتي جاء في فقرتها الاولى " يمكن اثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات "[11].

ويتسوي في حرية الاثبات كل من الاجير و المشغل فما هو مجال اثبات كل من الاجير والمشغل؟

الفقرة الاولى : مجال اثبات الاجير :

تطبق في هذا الاطار المادة 399 ق ل ع " اثبات الالتزام على مدعيه " حيث يقع على الاجير عبء اثبات علاقة الشغل و مدته و يستوي في ذلك الوسائل الكتابية والوسائل غير الكتابية .

ويرى الاستاذ محمد سعد جردني انه " ينبغي الحكم بالتعويض انطلاقا من المدة المثبتة او المدة التي يشترك فيها تصريح الشهود او المدة المتداخلة، ذلك ان دور القضاء يجب ان يكون ايجابيا و حاسما، فالتصريح بعدم قبول الدعوى بسبب عدم اثبات كامل مدة العمل قد يؤدي الى اعادة الدعوى من جديد و اثقال كاهل المحكمة بملفات قد تكون في غنى عنها".[12]

ويدخل في نفس الاطار اثبات الاجير بمحاولة رجوعه لعمله الا ان ذلك الرجوع قوبل بالمنع بعد توصله بالانذار من طرف المشغل.

ويلاحظ ان الأجير عند محاولته الرجوع الى العمل بعد توجيه الرسالة من طرف المشغل يلجأ الى احد المفوضين القضائيين قصد معاينة واقعة الرجوع للعمل وما اذا سمح له المشغل بالولوج لمقر عمله ام لا.

الفقرة الثانية : مجال اثبات المشغل :

جاء في الفصل 400 ق ل ع انه " اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه.

وهو نفس التوجه الذي كرسته مدونة الشغل و ذلك من خلال التنصيص في الفقرة الثانية من المادة 63 على انه " يقع على عاتق المشغل عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما عليه الاثبات عندما يدعي مغادرة الاجير لمشغله".

و يجب التمييز بين نوعين من الاثبات بالنسبة للمشغل اثبات ارتكاب الاجير لخطا جسيم و اثبات المغادرة التلقائية و تسليم الاجير لمستحقاته

اولا : اثبات الخطأ الجسيم :

يقع على المشغل عبء اثبات ارتكاب الاجير لخطأ جسيم و ذلك بتحديد طبيعة الخطأ و ظروف ارتكابه.

و تجدر الاشارة الى انه يتعين ان يكون الخطأ او الاخطاء المنسوبة للاجير والتي ترتب عنها الفصل قد حصلت في وقت سابق على توقيع عقوبة الفصل لا ان يكون لاحقا عليه[13]

ثانيا : اثبات المغادرة التلقائية :

المشغل ملزم باثبات المغادرة التلقائية للاجير و ذلك عن طريق توجيه انذار لهذا الاخير وان يتم التوصل به بصفة قانونية وان يكون المشغل قد وجهه بعد مغادرة الاجير لعمله و في طرف ملائم قبل تقديم مقال المدعي و الا اعتبر عديم القيمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur ! Aucune entrée d'index n'a été trouvée.

المبحث الثاني : آثار الفصل التعسفي :

                   مما لا شك فيه انه بعد التأكد من كون فصل الاجير يتسم بالتعسف من خلال عملية التكييف القانوني له فانه يكون للاجير الحقفي المطالبة بمجموعة من التعويضات والتي تتمثل في التعويض عن الاخطار والضرر والفصل والتعويض عن فقدان الشغل  .

                   حيث سنعمل على تسليط الضوء على التعويضات الثلاثية بشيء من التفصيل في حين سنتطرق للتعويض عن فقدان الشغل بشكل نظري مادام لم يصدر نص تنظيمي يحدد كيفية احتسابه.

المطلب الاول : التعويض عن الاخطار :

         مهلة الاخطار التزام يقع على الطرف الذي يرى انهاء عقد الشغل غير محدد المدة سواء كان مشغلا ام اجيرا.

         و يوصف الفصل الذي لم يحترم مهلة الاخطار بالفجائي حيث رتب المشرع التعويض فيها في حالة عدم احترامه.[14]

          ومهلة الاخطار او الاشعار او التنبيه عبارة عن اجل يتعين احترامه و تختلف مدته باختلاف الفئة التي ينتمي اليها الاجير.[15]

         و تعتبر مهلة الاخطار من الاجراءات الشكلية في حالة الفصل لاسباب غير الخطأ الجسيم التي يتعين احترامها تحت طائلة اعتبار الفصل تعسفيا في حق الاجير.

         الا ان المشرع المغربي لم يعرف مهلة الاخطار تاركا  للفقه المجال حيث عرفها الاستاذ محمد احمد الفكاك "الاخطار تصرف قانوني انفرادي بمقتضاه يعبر احد المتعاقدين – المشغل او الاجير – عن ارادته في انهاء عقد الشغل الرابط بينهما ".[16]

و يرى الاستاذ محمد جمال الدين زكي ان " الاخطار هو اكلان ارادة احد المتعاقدين الاخر بانهاء العقد ، عمل قانوني من جانب واحد فلا يستلزم قبول من حرجه اليه، الذي ليس له سوى دور سلبي يقتصر على تسليمه و يظل قبوله عديم الاثر على طبيعته".[17]

                   و بالرجوع لمدونة الشغل نجد ان المشرع المغربي قد خص مهلة الاخطار بالمواد من 43 الى 51.

 فحسب المادة 43 من مدونة الشغل :

                   " يكون انهاء عقد الشغل غير محدد المدة بارادة منفردة مبنيا على احترام اجل الاخطار، ما لم يصدر خطا جسيم عن الطرف الاجير.

                ينظم اجل الاخطار و مدته بمقتضى النصوص التشريعية او التنظيمية او عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي او العرف.

        يكون باطلا بقوة القانون كل شرط في عقد الشغل او اتفاقية الشغل الجماعية او النظام الداخلي او العرف يحدد اجل الاخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية او التنظيمية .

        يكون باطلا في جميع الاحوال كل شرط يحدد داخل الاخطار في اقل من ثمانية ايام.

        يعفى المشغل و الاجير من وجوب التقيد بمهلة الاخطار في حالة القوة القاهرة."

يتبين اذن من خلال الفقرة الاولى من المادة 43 من مدونة اشغل ( قانون 65-99 ) ان مهلة الاخطار le délai de préavis من صميم النظام العام.

         وان المدونة قد حددت مدة دنيا للاخطار لا يمكن النزول عنها حسب الفقرة الثالثة من نفس المادة .

         ومن المؤكد ان الفقرة الرابعة من نفس المادة قد رسخت ما جاءت الفقرة الثامنة من المادة 754 من ق.ل.ع والذي ينص على ان: " توقف المشروع لسبب اخر غير القوة القاهرة لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه ".

         كما اكدت المدونة ايضا من خلال المادة 51 على هذا الحق و ذلك بمنح تعويض للاحير كمقابل عن المدة التي تسمح له بالبحث عن عمل جديد بعد تعرضه للفصل، حيث يفقد جراء هذا القرار الخطير عمله.[18]

         وكما لا يخفى فان اجل الاخطار ينظمه مرسوم 29 دجنبر 2004 و المتعلق " باجل الاخطار لانهاء عقد الشغل غير محدد المدةبارادة منفردة ".

         و قد ميز المرسوم بين فئة الاطر و ما شابههم و فئة المستخدمين و العمال كما تم التمييز بين الفئتين اعتمادا على معيار الاقدمية

بالنسبة لكل فئة على ثلاثة معايير و يوضح الجدول التوضيحي اسفله التعويض عن اجل الاخطار و فق مدونة الشغل :

 

مـــدة الـعـمــــل

فئة الاطر و ما شابههم

فئة المستخدمين و العمال

اقـــل مـــن سـنـــــــــة

شـــهـــــــر واحــــد

ثــمـانــيـة أيــام

من سنــة الــى خـمــس ســنـوات

شهــــــــــــريــــن

شــهــر واحـــد

مــا يـزيــد عـن خـمس ســـنوات

ثلاثــــــــــة اشـهــــر

شهـــــريــــن

 

 

 

 

 

المطلب الثاني : التعويض عن الفصل :

         نظرا للمزايا الاجتماعية والاقتصادية التي يحققها التعويض عن الفصل فقد خصص المشرع المغربي المواد من 52 الى 60 من مدونة الشغل لهذا النوع من التعويض .

         فبالرجوع الى للمادة 52 من المدونة نجدها اشترطت لاستحقاق هذا التعويض قضاء الاجير لمدة ستة اشهر من الشغل داخل نفس المقاولة في اطار عقد شغل غير محدد المدة .

و يمكن اجمال الشروط فيما يلي :

         1) ان يكون الاجير مرتبطا بالمؤسسة بعقد شغل غير محدد المدة.

         2) ان يقضي ستة اشهر داخل المقاولة .

         3) الا يكون الفصل ناتجا عن ارتكابه لخطأ جسيم .

         4) الا يكون قد فصل بمناسبة وصوله لسند التقاعد.

         5) ان يتم فصله من طرف المشغل.

         6) ان يكون الفصل من المقاولة نهائيا.

مبلغ التعويض المستحق تشريعيا :

         نصت المادة 53 من مدونة الشغل على ان التعويض عن الفصل يعادل سنة او جزء من السنة من الشغل الفعلي .

         – 96 ساعة من الاجرة فيما يخص الخمس سنوات الاولى من الاقدمية .

         – 154 ساعة من الاجرة فيما يخص فترة الاقدمية المتراوحة بين السنة السادسة و العاشرة.

         – 192 ساعة فيما يخص الاقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة و الخامسة عشرة .

         – 240 ساعة فيما يخص الاقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

         ونصت المادة 54 من المدونة على انه " تدخل ضمن مدة الشغل الفعلي ما يلي :

"1 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها.

  4   ….."

ويحدد هذا التعويض اما باعتماد اجر الساعة او اجر اليوم .

كيفية احتساب التعويض عن الفصل[19]

لقد طرح اشكال امام القضاء المغربي حول كيفية حساب التعويض عن الفصل : هل يتم التعويض عن كل سنة قضاها داخل المؤسسة ام يمنح دفعة واحدة عن خمس سنوات فعشر سنوات فخمسة عشر سنة .

         لقد حسم المجلس الاعلى هذه النقطعة في القرار الاجتماعي الصادر بتاريخ 25 ابريل 1988.[20]

         " حقا حيث ان ما يعيبه الطاعن على القرار صحيح ذلك انه بمقتضى الفصل الاول من المرسوم الملكي الصادر في 14 غشت 1967 المتعلق بالتعويض عن الاعفاء فان 48 ساعة 72 ساعة و 96 ساعة و 120 ساعة المشار اليها في الفصل المذكور تتعلق بكل سنة

قضاها الاجير في خدمة مشغله و ليس بمجموع الخمس سنوات كما ذهب الى ذلك القرار بمعنى ان الخمس سنوات الاولى يستحق عليها الاجير تعويضا عن الاعفاء يساوي 360 ساعة عمل و هكذا ومن تم فان القرار المطعون فيه عندما اعتبر عدد الساعات المحددة من طرف المشرع تتعلق بمجموع الخمس سنوات لا بكل سنة قد طبق الفصل الاول من مرسوم 14 غشت 1967 تطبيقا سيئا …"

        وعليه فالذي تغير حاليا، في اطار مدونة الشغل هو السند القانوني ( المادة 53 منها ) والنسب المستحقة و قد اصبحت 96 عوض 48 و 144 عوض 72 و 192 عوض 96 و 240 عوض 120 اما القاعدة الحسابية فلم تتغير.

 

 

        وفيما يلي جدول بياني يوضح مقدار التعويض عن الفصل :

عدد السنوات من العمل

التعويض المستحق عن الفصل بالساعات

عدد السنوات من العمل

التعويض المستحق عن الفصل بالساعات

سنة او جزء من السنة من

الـشغـل

96  سـاعـة

21 سـنـة

3600

2 سـنـوات

192 سـاعـة

22 سـنـة

3840

3 سـنـوات

288 سـاعـة

23 سـنـة

4080

4 سـنـوات

384 سـاعـة

24 سـنـة

4320

5 سـنـوات

480

25 سـنـة

4560

6 سـنـوات

624

26 سـنـة

4800

7 سـنـوات

768

27 سـنـة

5040

8 سـنـوات

912

28 سـنـة

5280

9 سـنـوات

1056

29 سـنـة

5520

10 سـنـوات

1200

30 سـنـة

5760

11سـنـة

1392

31 سـنـة

6000

12 سـنـة

1584

32 سـنـة

6240

13 سـنـة

1776

33 سـنـة

6480

14 سـنـة

1968

34 سـنـة

6720

15 سـنـة

2160

35 سـنـة

6960

16 سـنـة

2400

36 سـنـة

7200

17 سـنـة

2640

37 سـنـة

7440

18 سـنـة

2880

38 سـنـة

7680

19 سـنـة

3120

39 سـنـة

7920

20 سـنـة

3360

40 سـنـة

8160

 

 

طرق احتساب التعويض [21]

الطريقة الاولى :

        – تكون بالانطلاق من اجر الساعة :

        – اجر الساعة × عدد الساعات.

 

الطريقة الثانية :

        يكون المنطلق هو اجر اليوم و يكون بتحويل عدد الساعات الى ايام من خلال 24 التي تمثل عدد ساعات اليوم مع ضرب اجر الساعة في 24.

 

الطريقة الثالثة :

و تعتبر الاسرع والاسهل، حيث يمكن من خلالها تلافي كل هذه العمليات الحسابية و اختصار الوقت ، و تتم بالاقتصار على جمع عدد الساعات التي يستحقها الاجير والتي تحدد انطلاقا من مدة عمله مع ضربها في اجر الساعة .

        وللمزيد من الايضاح انظر الجدول التوضيحي المشار اليه اعلاه .

        ومن خلال الاحكام التي اطلعنا عليها يتضح ان التوجه القضائي قد تبنى الطريقة الثالثة لاحتساب التعويضات.[22]

المطلب الثالث : التعويض عن الضرر :

        لقد كرست مدونة الشغل توجه الاجتهاد القضائي المغربي الذي اعتبر ان اساس منح هذا التعويض يرحع الى كون المشغل قد تعسف في فصل الاجير من عمله بدون مبرر الشيء الذي ترتب عنه حصول مبرر استحق على اثره الحصول على تعويض من اجل جبرالضرر الذي لحقه جراء هذا السلوك، ذلك انه بالرجوع للمادة 41 من مدونة الشغل والتي جاء فيها انه " يحق للطرف المتضرر في حالة انهاء الطرف الاخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر" وهو ما اكدته المادة 59 "يستفيد الاجير عند فصله تعسفيا من التعويضعن الضرر ".

 

و جاء في الفقرة الاخيرة من المادة  41 " يحدد التعويض عن الضرر على اساس اجرة شهر و نصف عن كل سنة عمل او جزء من السنة على ان لا يتعدى سقف 36 شهرا ".

        و من المعلوم ان اجرة الشهر تعني اجرة العمل الفعلي للاجير أي 26 يوما من ايام العمل واجرة شهر و نصف الشهر تعني 39 يوما من ايام العمل الفعلي عند احتساب التعويض.

        غير انه يلاحظ ان المشرع لم ينصص صراحة على المقصود بالشهر هل يراد منه ايام الشغل الفعلي للاجير أي 26 يوما ام انه يراد به عدد ايام الشهر أي 30 يوما.

        و هل المقصود بالاجر الذي يتقاضاه الاجير من الاجر الاجمالي أي بما يشمله من تعويضات ام المقصود منه الاجر الصافي بعد خصم جميع الاقتطاعات التي يخضع لها الاجر الاجمالي.

        في هذا الصدد يرى الاستاذ محمد سعد جرندي اعتماد الاجر الاجمالي عند احتساب التعويض عن الضرر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        و فيما يلي جدول توضيحي يحدد مقدار التعويض عن الضرر [23]

السـنـة

عــدد الايــــام

عــدد الـشهـور

1 ســنـة

039

01.5

2 سـنـوات

078

03

3 سـنـوات

117

04.5

4 سـنـوات

156

06

5 سـنـوات

195

07.5

6 سـنـوات

234

09

7 سـنـوات

273

10.5

8 سـنـوات

312

12

9 سـنـوات

351

13.5

10 سـنـوات

390

15

11سـنـة

429

16.5

12 سـنـة

468

18

13 سـنـة

507

19.5

14 سـنـة

546

21

15 سـنـة

585

22.5

16 سـنـة

624

24

17 سـنـة

663

25.5

18 سـنـة

702

27

19 سـنـة

741

28.5

20 سـنـة

780

30

21 سـنـة

819

31.5

22 سـنـة

858

33

23 سـنـة

897

34.5

24 سـنـة

936

36

 

 

 

 

 

المطلب الرابع التعويض عن فقدان الشغل :

         يعتبر التعويض عن فقدان الشغل من المستجدات التي اتت بها مدنة الشغل و يمكن القول ان فقدان الشغل يشكل احد اوجه البطالة التي تشمل الباحثين عن شغل من جهة و الاجراء الذين فقدوا العمل من جهة ثانية .

ويلاحظ ان المدونة وان كانت قد اقرت هذا النوع من التعويض بمقتضى المادتين 58 و 59 من مدونة الشغل الا انه وامام عدم وجود نص تنظيمي يحدد شروط تطبيقه والجهة التي ستتولى اداء هذا النوع من التعويض في حال المطالبة به.

وما يؤكد ذلك هو ما جاء في حيثيات احد القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى[24]:

"لكن لئن كانت المادتان 58 و 59 من مدونة الشغل تنصان على حق الاجير في حالة فصله عن عمله في الحصول على تعويض عن فقدان الشغل، الا انه و نظرا لكون مدونة الشغل لم ترد فيها اية تفاصيل حول طريقة تقدير هذا التعويض على غرار باقي التعويضات الواردة و المدونة والجهة التي سيعهد اليها بادائه ، فان الحكم بهذا التعويض يبقى سابقا لاوانه الى حين صدور قانون تنظيمي بشأنه ."

 

 

 

 

 

 

 

خــاتــمـة :

         بناء على ما سبق يمكن القول ان الفصل التعسفي للاجير يعتبر خطرا داهما يهدد الحياة العادية للاجير في كل وقت و حين لذلك كان لزاما على المشرع حماية هذا الاخير و ذلك من خلال تخصيص مجموعة من النصوص القانونية غير ان ذلك يبقى غير كاف لكن على العموم يبقى نقطة ايجابية في المنظومة التشريعة التي تعمل على خلق نوع من التوازن الاجتماعي على اعتبار ان الاجير هو الطرف الضعيف في علاقة الشغل بحيث يمكن القول ان مدونة الشغل تشكل مكسبا لكافة الفرقاء الاجتماعيين غير ان الضرورة تقتضي اعادة النظر في صياغة بعض المواد القانونية تفاديا للتضارب بين بعض المواد والعمل على اخراج مقتضيات اخرى لحيز الوجود قصد تفعيل بعض البنود بنصوص المدونة حتى لا تبقى حبرا على ورق الشء الذي من شأنه المساهمة في حل بعض الاشكالات التي تطرح في الواقع العملي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المـلحــق

 

 

مجموعة من الاحكام القضائية غير المنشورة الصادرة عن :

 

المحكمة الابتدائية بالرباط

 

المحكمة الابتدائية بتمارة

 

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

 

محكمة الاستئناف بالرباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــائمة الـمـراجـع

 

القوانين

مدونة الشغل قانون 65.99

قانون الالتزامات والعقود

الكتب القانونية:

1-عبد الرزاق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" المجلد الثاني

2- موسى عبود: "دروس في القانون الاجتماعي " الطبعةالاولى  1987

3- عبد الكريم غالي "في القانون الاجتماعي المغربي" ، دار القلم الرباط الطبعة الثانية 2002

3- محمد سعد جرندي:" الطرد التعسفي للاجير في ظل مدونة الشغل و القضاء المغربي" الطبعة . الثانية 2007 مطبعة الامنية الرباط

4- محمد الكشبور: " انهاء عقد الشغل " مطبعة النجاح الجديدة طبعة 2008

الرسائل والأطروحات:

محمد بنحساين : "حماية حقوق الشخصية في قانون الشغل " رسالة لنيل دبلوم العليا المعمقة- قانون الاعمال – كلية الحقوق اكدال الرباط 1998/1999

المجلات:

1- مجلة الاشعاع : هيأة المحامين بالقنيطرة

محمد بلهاشمي : "الاجتهاد القضائي في مسألتي الاجر والطرد" مجلة الاشعاع عدد 4 ص 37

محمد سعد جرندي:"حالات الطرد التعسفيفي الاجتهاد القضائي المغربي" مجلة الاشعاع عدد 26 ًص: 151

2- المحاكم المغربية : هياة المحامين بالدار البيضاء:عدد:108

3- قضاء المجلس الاعلى عدد 41 و72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــفـهــرس

الـتـصـمـيـم:………………………………………………………………. 2

مقدمة:………………………………………………………………….. 3

المبحث الاول :مفهوم الفصل التعسفي…………………………………………. 5

المطلب الاول: تأصيل الطرد التعسفي………………………………………….. 5

المطلب الثاني: الانهاء التعسفي لعقد الشغل……………………………………… 6

المطلب الثالث: صور الانهاء التعسفي لعقد الشغل………………………………… 7

المطلب الرابع: اثبات التعسف في انهاء عقد الشغل……………………………….. 8

المبحث الثاني: آثار الفصل التعسفي…………………………………………… 11

 المطلب الأول: التعويض عن الاخطار………………………………………….. 11

المطلب الثاني:التعويض عن الفصل…………………………………………….. 14

المطلب الثالث: التعويض عن الضرر……………………………………………. 17

المطلب الرابع: التعويض عن فقدان الشغل………………………………………. 20

خـاتمــة:…………………………………………………………………… 21

الملحق…………………………………………………………………… 22

قائمة المراجع……………………………………………………………… 23

الفهرس…………………………………………………………………… 24

 

 

 


     [1] محمد سعد جرندي:" الطرد التعسفي للاجير في ظل مدونة الشغل و القضاء المغربي" الطبعة . الثانية 2007 مطبعة الامنية الرباط ص 10

 

 

         [2]محمد بلهاشمي التسولي : "الاجتهاد القضائي في مسألتي الاجر والطرد" مجلة الاشعاع عدد 4 ص 37.

 

 

[3]   محمد سعد جرندي : المرجع السابق ص 100.

 

[4]  محمد الكشبور : " انهاء عقد الشغل " مطبعة النجاح الجديدة طبعة 2008 ص 71.

 

[5]   تجدر الاشارة الى ان المشرع لم يعرف التعسف في انهاء عقد الشغل لا في النصوص العامة (ق ل ع ) و لا في مدونة الشغل.

 

[6]  حكم عدد: 1426 الصادر عن ابتدائية الرباط في الملف الاجتماعي عدد: 959/08/11 بتاريخ 2/11/2010. انظر الملحق رفقته.

 

[7]   محمد بنحساين : "حماية حقوق الشخصية في قانون الشغل " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال – كلية الحقوق اكدال الرباط 1998/1999 ص 128 و ما بعدها.

 

[8]          محمد الكشبور : م س ص 88 و ما بعدها .

 

 

[9]    فقد جاء في قرار للمجلس الاعلى : عدد 318 الصادر بتاريخ 15 مارس 1983 ان محكمة الاستئناف لما اعتبرت كلمة "قود " فيه استفزاز للاجير المطلوب من طرف مشغله الطاعن نظرا لما لهذه الكلمة من بداءة بليغة و وقع سيئ يمس الشعور و يــجرح العواطف واستخلصت ان فصل العامل المذكور كان تعسفيا لم تقم باي تحريف لمدلول تلك الكلمة انما استعملت سلطتها التقديرية في اعطاء تلك العبارة مدلولها الصحيح …" مذكور عند محمد الكشبور م س ص 88

 

 

 

[10]   عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني " المجلد الثاني

 

 

[11]   قرار المجلس الاعلى عدد 925 الصادر بتاريخ 29 نونبر 1982 في الملف الاجتماعي عدد93422 المنشور بمجلسة قضاء المجلس الاعلى عدد41 مارس 1983 ص 111 و 212 مشار اليه عند محمد سعد جرندي م س ص 184.

 

 

[12]   محمد سعد جرندي م س ص:192

 

[13]   الاخطاء الجسيمة جاءت على سبيل المثال في مدونة الشغل بمقتضى المادة 39.

 

[14]  محمد الكشبور : م س ص 288.

 

[15]  موسى عبود : "دروس في القانون الاجتماعي " ط 1 1987 ص 209.

 

[16]  محمد احمد الفكاك : الفسخ الارادي المنفردة في عقد العمل الفردي " دراسة مقارنة مكتبة الوحدة العربية طبعة 1966 ص 145.

 

[17]  مذكور عند محمد الكشبور م س هامش 148  ص: 289

 

 [18] سنعالج التعويض عن فقدان الشغل في المطلب الرابع من نفس المبحث مع الاشارة الى الاشكالات التي يطرحها.

 

[19]   محمد الكشبور م س ص 316 وما بعدها

 

[20] قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 41 ص 185 وما بعدها

 

[21]   محمد سعيد جرندي م س ص 234 و ما بعدها.

 

 

[22]  انظر الاحكام المرفقة صحبته بالملحق وتجدر الاشارة الى ان تلك تلاحكام غير منشورة.

 

[23]  محمد سعد جرندي م س  ص351 246.

 

 

[24]             قرار المجلس الاعلى عدد 351 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 648/5/1/2008.المنشور بمجلسة قضاء المجلس الاعلى عدد 72 ص 273 و ما بعدها .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى