عرفت المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري تطورا كبيرا إذ انتقلت من مجرد مساءلة الشخص الطبيعي إلى المساءلة الشخصية لممثلي الشخص المعنوي وتبعتها المساءلة الجنائية للشخص المعنوي.التي تطورت في مجالات متعددة منها المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والمدنية، إلا أننا سنركز على المساءلة الجنائية للمنشآت المصنفة عن الجرائم البيئية ،حيث شمل هذا التطور ضمن المرحلة الأولى التوجه نحو مساءلة ممثلي الأشخاص المعنوية العامة ، كما أدى التعديل الأخير لقانون العقوبات إلى تطبيق المساءلة الجنائية على الأشخاص المعنوية ا لخاصة ذاتها إلى جانب ممثليها، الأمر الذ ي سمح بمساءلة المنشآت الملوثة باعتبارها أشخاص معنو ية إلى جانب إمكانية المساءلة الشخصية لمسيريها، وكذا إمكانية دمج المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي والمسير ، ولما كانت الظروف الخاصة بارتكاب بعض الأفعال ا لتي تؤدي إلى التلوث خارجة عن سيطرة وإرادة المنشأة المصنفة، تضمنت مختلف القواعد البيئية صورا مختلفة للإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية المرتكبة[1] .
إن الاهتمام التشريعي بالمنشآت المصنفة، يعكس أهمية الموضوع التي يمكن إجمالها في أربع نقاط أساسية هي:
– إن موضوع المنشآت المصنفة لحماية البيئة يساير الاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة، ذلك أن ممارسة المنشآت المصنفة لنشاطها في غياب نصوص تنظمه وتضبطه وتفرض عليها الاستجابة لشروط ومتطلبات تكفل الحد من آثارها السلبية على البيئة، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تفاقم الوضع البيئي المتدهور أصلا، خصوصا أن هذه المنشآت هي المصدر الأهم والرئيس للتلوث.
– إن ممارسة هذه المنشآت لنشاطها لا يعدو كونه صورة من صور التمتع بحرية الصناعة والتجارة والنشاط عموما وتفعيلها، وهي الحرية التي تكرسها الدساتير،وبالتالي فمن غير الشرعي منع ممارستها، لأن من حق أي شخص أن يمارس النشاط الذي يراه مناسبا له دون أن يكون في استطاعة أي كان أن يحول بينه وبين ذلك.لكن الواقع أن حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الأخر لأن ترك الحرية المطلقة للشخص في ممارسة أي نشاط قد يضر بالغير وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله قانونا، لذلك لابد من فرض قيود قانونية على ممارسة هذه الحرية من أجل ضمان حماية حقوق الغير.إذن فالموازنة بين المصالح المتضاربة هي من الأهمية بما كان وتكتسي هذه الموازنة أهمية خاصة في موضوع المنشآت المصنفة لأن الأضرار الناتجة عنها قد تكون لا محدودة وتمس الكثيرين.
– تتجلى الأهمية الثالثة لموضوع المنشآت المصنفة في دور الدولة المتنامي في حماية البيئة التي أضحت إحدى الغايات الجديدة لصالح العام والنظام العام ،هذه الحماية اصبحت تعتبر احد مظاهر الوظيفة الجديدة لنشاط الإدارة في الدولة الحديثة فقد غدا النظام العام البيئي هدفا للإدارة من خلال أحد أوجه نشاطها المتمثل في الضبط الإداري ،ومن ثم فان الاشكالية تتحدد ببيان مدى خطورة المنشآت المصنفة على البيئة؟ والوقوف، على ما مدى نجاعة وفعالية التنظيم القانوني لنشاطها في الحد من هذه الخطورة؟
تكتسي المساءلة الجنائية للمنشآت المصنفة أهمية بالغة في القضاء على أهم مصادر التلوث أو التقليل منه ، ذلك لأن أكبر مصادر التلوث من حيث خطورتها ومداها ودوريتها تنجم عن مخالفات استغلال المنشآت المصنفة. وعلى هذا الأساس عرفت المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية وممثليها تطورا كبيرا في التشريع الجزائر ي ،ولما كان الشخص المعنوي يتمتع بخصوصيات ناجمة عن طبيعته القانونية، استوجب الأمر عرض الإجراءات الجزائية الخاصة المطبقة عل ى المنشآت المصنفة ،وإضافة إلى الشروط العامة المتطلبة لقيام المسؤولية الجنائية ضمن القواعد العامة –والتي سوف لن يتم التطرق إليه ا- خص المشرع الجزائري المنشآت المصنفة بعقوبات تتلاءم مع طابعها المعنوي وقدراتها المالية.
ولتحقيق ردع جزائي قوي لجرائم التلويث تضمن التعديل الجديد لقانون العقوبات إمكانية مساءلة المسير بصورة انفرادية عن أعمال ال تلويث التي تسبب فيها، أو دمج المسؤولية الجنائية لكل من الشخص المعنوي والمسير باعتباره فاعل أصلي أو شريك
يماثل مفهوم الشخصية الاعتبارية في التعبير القانوني العام مصطلح المنشآت المصنفة في قانون حماية البيئة[2]، ونظرا لحداثة المساءلة الجنائية للشخص المعنوي كان من الضروري . مناقشة الأساس القانوني الذي تقوم عليه فكرة مساءلة الشخص الاعتباري.
تبلور موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي[3] من خلال جملة من القواعد التي تضمنها قانون العقوبا ت، وقوانين متفرقة،إلا أننا سنكتفي بمعالجة كيفية تبلور مسؤولية المنشآت المصنفة عن أعمال التلوث التي تتسبب فيها.
أدى حجم التلوث الناجم عن إفرازات المنشآت المصنفة، إلى الاقتناع بأن آليات المسؤولية المدنية المطبقة لا تكفي وحدها لردع المنشآت الملوثة، ولأجل ذلك طور القانون الجنائي آلية المساءلة الجنائية للمنشآت المصنفة عن المخالفات البيئية. وتبعا لذلك أقرت مختلف القوانين البيئية الفرعية وفي أحكام متفرقة منها بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري المنشآت المصنفة عن المخالفات البيئية. إلا أن هذا الإقرار ركز في مرحلته الأولى على إلقاء المسؤولية الجنائية على عاتق المسير أو المالك، ودون أن تظهر المسؤولية الجنائية للمنشأة المصنفة 03-08الملغى[4] إمكانية المتابعة الجنائية لمسيري المنشآت – بوضوح، إذ تضمن قانون البيئة 03-08 الملغى امكانية المتابعة الجنائية لمسيري المنشأت المصنفة التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو اعتباري أو عمومي أو خا ص،كما نص نفس القانون على أنه عندما تقوم مؤسسات صناعية أو تجارية أو حرفية أو فلاحية،بعمليات صب أو إفراز أو رمي لمواد تشكل مخالفة، فيجوز اعتبار رؤسائها أو مديريها أو مسيريها مسؤولين بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات والمصا ريف القضائية المترتبة على مرتكبي هذه المخالفات، وتكون تكلفة الأشغال المأمور بتنفيذها على نفقة الشخص الطبيعي أو
الاعتباري الذي يكون المحكوم عليه وكيلا أو ممثلا له[5]
يوضح الحكمين السالفين بجلاء إلحاق المسؤولية الجنائية بالمسير أو المدير، وتنفيذ الأشغال على عاتق الشخص المعنوي دون الإشارة صراحة إلى مساءلة جنائية مستقلة للشخص المعنوي، إذ يمكن اعتبار التبعات التي تقع على عاتق المنشآت المصنفة في تنفيذ الأشغال مسؤولية مدنية، وتحدد المسؤولية الجزائية للمسير في دفع الغرامات.
تعد هذه الصيغة في تقرير المسؤولية الجنا ئية للمسير والمنشأ ة مبهمة وغير فعالة وغير زاجرة بالنسبة للفاعل أو المسؤول فكريا عن إدارة المنشأة، لأنه لم يتضمن أحكاما تتعلق بمعاقبة من ترتكب المخالفة لفائدته. وجاءت المرحلة الثانية من خلال التعديل الجديد لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لإرساء قو اعد إجرائية وموضوعية مستقلة لمساءلة المنشآت الملوثة ومسيريها مجتمعين
أو على انفرا د.[6] وإضافة إل ى هذ ا المبدأ العام الوارد في التعديل الجديد لقانون العقوبات والذي يقضي بالمسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة، أقرت مجموعة من النصوص البيئية القطاعية صراحة مسؤو لية المنشآت الملوثة عن المخالفات البيئية،[7] إذ تضمن قانون النفايات معاقبة كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، وقام برمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شابهها، أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها والموضوع تحت تصرفه من طرف الجماعات المحلية، وفي حالة العود تضاعف العقوبة[8] كما تضمن قانون الصحة النباتية التزام الأشخاص الطبيعية والمعنوية بالمحافظة على النباتات الموجودة في الأملاك العقارية ذات الاستعمال الزراعي التي يشغلونها بصفتهم ملاك أو بأي صفة أخر ى[9]، على أن يتحمل كل مخالف لهذه الأحكام المسؤولية المدنية والجزائية،كما تضمن قانون الصيد البحري وتربية المائيات حكما يقضي بانطباق قواعد القانون البحري على كل شخص طبيعي ومعنوي يمارس الصيد خارج المياه الخاضعة للاختصاص الوطني بواسطة سفن مسجلة في الجزائر، وعلى كل نشاط متعلق بتنمية الموارد البيولوجية واستغلالها والمحافظة عليها واستعمالها[10] ومواكبة منه للتطور الحاصل في المساءلة الجنائية للشخص المعنوي أقر المشرع الجزائري ضمن التعديل الجديد لقانون العقوبات جملة من الأسس تهدف إلى المساءلة الجنائية للمنشآت المصنفة عن جرائم التلويث. تضمن الأساس الأول منها تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، ويتضمن الأساس الثاني تقرير المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك عن نفس الأفعال وخلافا لما كان معمولا به في المرحلة الأولى من المساءلة الجنائية للمنشآت الملوثة، والتي كانت تشمل المدير أو المسير أو المالك، جاء التعديل الجديد بالأساس الثاني الذي يقوم على إقرار المسؤولية المزدوجة للشخص الاعتباري والشخص الطبيعي الفاعل، وذلك من أجل تحقيق ردع جزائي قوي
كما تضمن الأساس الثالث الذي جاء به التعديل الجديد لقانون العقوبات دعم الطابع الردعي للعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية، إذ ينص على مضاعفة الغرامة من مرة إلى خمس مرات للغرامة المقررة للشخص الطبيعي عن الجريمة المعاقب عليها في مختلف القوانين البيئية الفرعية، ويمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة
هذه الأسس الجديدة لتجريم النشاطات الملوثة للمنشآت المصنفة، تسمح بتفعيل وتأصيل قواعد جزائية ملائمة لتجريم المخالفات البيئية التي ترتكبها المنشآت المصنفة، والتي تحوز القسط الأوفر من المسؤولية عن التدهور البيئي.
المطلب الثاني : الإجراءاتالخاصةبالمتابعةالجزائيةللمنشآتالمصنفة
تتم المتابعة الجزائية للشخص المعنوي على أساس قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ونظرا لخصوصية الطابع المعنوي للشخص المتابع، أفردها المشرع بأحكام خاصة بها لتسهيل وتوضيح عملية المتابعة[11] تتضمن هذه القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الشخص الاعتباري مجموعة من الأحكام،أولها يتعلق بالاختصاص المحلي للجهة القضائية الناظرة في الدعوى، إذ ينعقد الاختصاص إما للمحكمة التي يقع بدائر ة اختصاصها مكان ارتكاب الجريمة، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للمنشأة المصنفة.
كما يمكن تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة المنعقد لها الاختصاص وفقا للحالتين السابقتين استثنائيا، إلى دائرة اختصاص محاكم أخر ى[12]،في حالة تعلق الأمر بجريمة منظمة عبر الحدود الوطنية كاستيراد النفايات الخاصة الخطرة وعبورها،أو في حالة الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية، والتي تتعلق بالاعتداء على المحيط أو إدخال مادة سامة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية، والتي من شأنها جعل صحة الإنسان أوالحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر وإضافة إلى إمكانية تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في هذه الجرائم البيئية الموصوفة بأنها أعمال إرهابية أو تخريبية، فإنها لاتخضع للتقاد م ولتجسيد تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى، يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى دائرة إختصاص محاكم أخر ى وفي حالة تمديد الاختصاص المحلي تطبق القواعد المتعلق بسير الدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية ا لتي تم توسيع اختصاصاها المحلي لدوائر اختصاص محاكم أخرى
يعد حصر حالات تمديد الاختصاص القضائي للمحكمة التي تباشر أمامها المتابعة، خاصة في مجال التلوث الذي يتميز بامتداد آثاره إلى مساحات كبيرة عائقا إجرائيا ل لوصول إلى كل المسؤولين عن التلوث لمسا ءلتهم بصو رة مشتركة في قضية واحد ة وعن أفعال واحد ة وآثار واحدة وضمن حكم واحد. ذلك أن تلويث الأنهار أو المياه الجوفية أو الهواء تمتد آثارها إلى ما وراء حدود الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تباشر أمامها الدعوى العمومي ة. كما أن وجود منشآت أخرى خارج الاختصاص المحلي قد تكو ن بمخالفتها لقواعد إفراز النفايات قد ساهمت وبصورة مباشرة في حدوث التلوث، وبذلك نكون أمام حالة تتحقق فيها مصادر متنوعة للتلوث، وتقع ضمن دوائر اختصاص مختلفة، وتحقق نفس النتيجة.فحرمان مثل هذه الحالات من إمكانية تمديد الاختصاص القضائي المحلي إلى الاختصاص القضائي للمحاكم الأخرى التي يتواجد فيها بقية الفاعلين، يعيق بشكل كبير المساءلة الجنائية لكل الفاعلين، لأنه يؤدي إلى إطالة الإجراءات وتباين الأحكام القضائية، هذا إذا ما تمت المتابعة القضائية الجزائية في أكثر من جهة قضائية عن نفس الجريمة وفي الحالة العكسية قد تؤدي مساءلة كل الفاعلين وضمن جهات قضائية مختلفة عن نفس الجريمة، إلى الإجحاف بحق أصحاب أو مسيري المنشآت المصنفة أو بحق المنشآت المصنفة، لأنه يمكن أن تتحمل كل واحدة من هذه المنشآت أو مسيريها أو المسيرين والمنشآت في آن واحد تبعات المسؤولية الكاملة عن التلويث في مختلف الأحكام الجزائية الصادرة عن الجهات القضائية التي انتشر فيها التلوث، وبذلك نحمل المسؤولية الكاملة لجريمة تلويث واحدة –ظهرت آثارها بفعل تداخل مخالفات متنوعة- إلى عدة مسؤولين.من أجل ذلك وجب اعتماد مبدأ جواز تمديد الاختصاص القضائي في الجرائم البيئية كلما استدعت الظروف ذلك، لأن الأساس التقليدي الذي يقوم على ضبط الاختصاص المحلي يجد مصدره في إمكانية حصر مكان وقوع الجريمة، أو آثارها، أو موطن الفاعل. وعلى هذا الأساس يمكن مساءلة جميع المسؤولين عن الجريمة البيئية التي حققت نتيجة واحدة، ضمن دائرة اختصاص محكمة واحدة، يخولها القانون إمكانية تمديد اختصاصها.
وإذا تمت المتابعة الجنائية للأشخاص الطبيعية الممثلة للمنشأة المصنفة بصفة شخصية إلى جانب الشخصية المعنوية، فإن الاختصاص ينعقد للجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية[13]،لأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي سواء كان فاعلا أو شريكا في الأفعال المتابع عليها، ويقوم أساس عدم الفصل في الاختصاص المحلي للمحكمة، في وحدة الجريمة ووحدة الفعل المرتكب فقد يتعلق الأمر بكونهما فاعلين رئيسيين أو فاعل وشريك، لذلك يخضع كل المسير، والشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني، لنفس المحكمة لتسهيل بيان قسط مسؤولية كل منهما.
ونظرا للطابع المعنوي للشخص الاعتباري –المنشأة المصنفة- فإنه ينبغي أن يكون هناك من يمثله قانونا أمام المحكمة، وبذلك قضى التعديل الجديد بأنه يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة؛ ويعرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري بأنه الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا بذلك. وإذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم من يخلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير[14]،وإضافة إلى هذا الحكم العام في تمثيل المنشأة المصنفة أمام القضاء، فقد ألزم قانون البيئة مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة للترخيص بتعيين مندوب خاص للبيئة[15]،واستثنى المرسوم المنظم لمندوب البيئة تمثيل مندوب البيئة للمستغل في حالة إثارة مسؤوليته صراحة[16] ،وتظل الصورة الوحيدة لمثول مندوب البيئة أمام العدالة بوصفه مستغلا للمنشأة المصنفة ، الحالة التي يمكن أن يكون فيها المسير نفسه مندوب البيئة في حالة المنشآت من الصنف الثالث.
تعتبر صيغة التمثيل التي تن اولناه أعلاه في شكل تمثيل الشخص الطبيعي للشخص المعنوي، مجرد تمثيل إجرائي للشخص المعنوي، ولا يؤدي هذا التمثيل إلى مساءلته شخصيا. أما في الحالة الثانية التي تتم فيها المتابعة الجزائية للشخص المعنوي والمسير بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في آن واحد، وإذا لم يوجد أي شخص قانوني آخر مخول له قانونا أو طبقا للقانون الأساسي تمثيل الشخص المعنوي، يلجأ رئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة إلى تعيين أحد مستخدمي الشخص المعنوي بصفة ممثل إجرائي للشخص المعنوي أمام المحكمة،[17]وفي هذا الإطار يفضل أن تلجأ المحكمة إلى تعيي ن مندوب البيئة لدى المنشأة
المصنفة، باعتباره أكثر الموظفين اطلاعا على مدى احترام المنشأة للتدابير البيئية التي تخصها.
المبحث الثاني: قمع الجرائم البيئية المرتكبة من المنشات المصنفة
يهدف النظام العقابي في مجال حماية البيئة إلى اعتماد أسلوب ردعي وقائي من خلال التدابير الاحتر ازية أولا وتبنى أسلو با تدخليا قمعيا من خلال العقوبات التي تفرض على المنشآت
لم يتضمن قانون العقوبات قبل التعديل الجديد أحكا ما خاصة بمساءلة الأشخاص المعنوية الخاصة، إلا من خلال تدابير الأمن العينية التي تضمنت إغلاق المؤسسة ومصادرة الأموا ل[18] لذلك لم تتجسد السياسة العقابية إلا من خلال التعديل الجديد لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وتم تضمين العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية ضمن باب خا ص.
وعرفت هذه العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية صرامة كبيرة، إذ شملت جملة من التدابير الاحترازية التي يطبقها قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الابتدائي من أجل ضمان السير الحسن للتحقيق.
وتتمثل هذه التدابير الاحترازية في إمكانية إخضاع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: مثل إيداع كفالة، أو تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، أو المنع من إصدار الشيكات أو إصدار بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير، أو المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية المرتبطة بالجريمة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير أو التدابير المتخذة ضده بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج[19] بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية ،وضاعف التعديل الجديد من الطابع الردعي للتدابير الاحترازية من خلال النص على إمكانية اللجوء إلى الإكراه البدني من قبل محكمة الموضو ع[20]،أو بأمر على عريضة يصدرها رئيس الجهة القضا ئية التي أصدرت الحكم، أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ، بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة في نطاق الحدود المذكورة أدناه في الهامش، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك[21]
ولم تتضمن الأحكام الجزائية الخاصة بالقوانين البيئية الإكراه البدني في المواد البيئية، سواء ضد مسير المنشأة المصنفة المحكوم عليه بصفة شخصية أو باعتباره شري كا للمنشأة الملوثة، أو على المنشأة المصنفة لارتكابهم جرائم بيئية، لذلك يعتبر اللجوء إلى الإكراه البدني في مثل هذه الحالات ضمانا لتحقيق طابع ردعي للقواعد الجزائية البيئية. وضمن نفس المنظور المتعلق بالسير الحسن للتحقيق، مكن قانون الإجراءات الجزائية قاضي التحقيق من اتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة[22]، والتي يمكن أن تشمل المؤسسات الملوثة من خلال الأمر بتسليم كافة الوثائق المتعلقة بممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص، إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل. ويمكن أن تشمل الوثائق التي يطلب قاضي التحقيق بتسلمها في المواد البيئية، دراسة مدى التأثير على البيئة ، ودراسة الأخطار ، ودراسة مدى التأثير على التهيئة العمرانية، ورخصة البناء، ورخصة استغلال المنشآت المص نفة، أو رخص الاعتماد الخاصة كما في رخصة الاعتماد الصحي التي تفرض على المنشآت المستغلة للحيوانات أو الإنتاج الحيواني، أو أي إخطار بالوقف أو بتغيير أسلوب الإنتاج أو بالامتثال إلى التدابير البيئية التي تكون قد وجهتها الإدارة للمنشأة الملوثة، لأن هذه الوثائق تسمح ب التحقيق ف ي المخالفات البيئية من خلال مطابقة الالتزامات والتدابير المفروضة على المنشأة المصنفة وطريقة سير عملها.
ويمكن أن تشمل أوامر الوضع تحت الرقابة، المنع من مزاولة بعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بمناسبة ممارسة هذه النشاطات، وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة [23]نظرا للطابع الوقائي الذي يمكن أن تلعبه هذه التدابير الاحترازية المتعلقة بالوضع تحت الرقابة، فإنه ينبغي التوسع في تطبيقها من قبل قضاة التحقيق خاصة في حالات الاشتباه بإمكانية حدوث تلوث خطير، لأنها تعتبر تطبيقا عمليا لمبدأ الاحتياط أو الحيطة والحذر في المجال الجزائي، والذي ينص على أنه لا ينبغي أن يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سبي لا لتأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة والمضرة بالبيئة، وينسجم هذا التفسير مع ما اعتبره المشرع في قانون العقوبات بأن تدبير الأمن يعد ذا هدف وقائي هذا التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، سمح بإعطاء مبدأ الاحتياط ضمن القانون الجنائي تطبيقا محصورا ضمن التدابير الاحترازية، وهو الحل أو الصورة التي يتوافق معها رأي جانب من الفقه والذي يعتبر بأن مبدأ الاحتياط لا يحوز ضمن القانون الجنائي إلا مكانة ضيقة وهذا عكس ما نجده في القانون المدني هذه التدابير الاحترازية مجتمعة، سواء ما اصطلح عليها بالتدابير أو بأوامر الوضع تحت الرقابة والتي تتسم بتداخله ا( 4)، لا تندرج ضمن العقوبات، إ لا أنها تساهم بشكل فعال في تجسيد الطابع الوقائي للقضاء الجزائي في مجال المحافظة على البيئة، وهو الاتجاه الذي ينبغي أن تدعمه الممارسة القضائية خاصة في مجال المحافظة على البيئة، لأن مبدأ الاحتياط يعد مفهوما مركزيا لكل سياسة بيئية فعالة.ا
المطلب الثاني:العقوباتالمطبقةعلىالمنشآتالمصنفة
يهدف تكريس المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عموما، والمنشآت المصنفة خصوصا في الجرائم البيئية، إلى التأثير مال يا واقتصاد يا على المنشآت المصنفة، من خلال اعتماد سلسلة من العقوبات المالية وغير المالية الرادعة.
تشمل العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية طائفتين من العقوبا ت: تتمثل الطائفة الأولى في تطبيق كل العقوبات المقررة للجرائم البيئية التي يرتكبه ا الأفراد مع التشديد. وتشمل الطائفة الثانية العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنوية.
تسمح الطائفة الأولى من العقوبات بانطباق جميع الأحكام الجز ائية على المخالفات البيئية التي يرتكبها الأفراد، في مختلف القوانين البيئية كقانون المياه والغابات والتراث الثقافي والصيد البحري والنفايات، والذي شدد من حيث القيمة المالية للغرامة، من خلال مضاعفة قيمتها من مرة واحدة إلى خمس مرات [24]ومع مضاعفتها في حالة العود.
وشملت الطائفة الثانية من العقوبات الخاصة بالشخص المعنو ي إمكانية حل الشخص المعنوي، وتعد هذه العقوبة أقصى جزاء يمكن أن يوقع على المنشأة الملوثة، إلا أنه بالرجوع إلى الأحكام الجزائية الواردة ضمن القوانين البيئية الخاصة، نجد أنها لم تتضمن حل المنشأة المصنفة، ويتجه المنحى العام للسياسة العقابية الخاصة تجاه المنشآت المصنفة إلى الحظر المؤقت لاستعمال المنشآت المصنفة إلى حين إنجاز أعمال التهيئة[25] ، أو المنع المؤقت.[26] ولم يتناول قانون البيئة موضوع الحل حتى في حال مزاولة المنشأة لنشاط بدون ترخيص[27]، ولم يتضمن قانون النفايات أي نص خاص يقضي بحل المنشآت المصنفة، وسار ضمن نفس التوجه التعديل الجديد لقانون المياه.[28]
فجميع هذه الجزاءات المطبقة في القوانين البيئية الخاصة تتكلم عن الإيقاف أو الغلق، ولم تتناول الحل، لأن هذا الإجراء الأخير يؤدي إلى إنهاء الشخصية القانونية للشخص الاعتباري. لذلك يستشف من الاتجاه العام والغالب في النصوص الجزائية البيئية الخاصة بأنها لا تتجه إلى حل المنشآت المصنفة حتى في حالة عدم حصولها على ترخيص في ممارستها لأنشطة خاضعة للترخيص، وتحيل هذه العقوبة الصارمة للاختصاص الاستئثاري للإدارة، من خلال تدخل لجنة المنشآت المصنفة
ولهذا السبب نعتبر أن تفسير حل الشخص المعنوي الوارد ضمن التعديل الجديد لقانون العقوبات، لا ينصرف إلى المنشآت المصنفة بفعل ارتكابها لجرائم التلويث، وإنما ينصرف إلى أشخاص معنوية أخرى مثل الجمعيات والنقابات نتيجة لارتكابها جرائم خا صة بطبيعة نشاطها، أو حتى المؤسسات الاقتصادية في حالة ارتكابها لجرائم تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتضمن تعديل قانون العقوبات إجراء غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات، ويلقى هذا الإجراء تطبيقا واسعا في أغلب النصوص البيئية الخاصة، لأنه يراعي الموازنة بين الإبقاء على المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة الملوثة، والمحافظة على البيئة من خلال هذا النظام الردعي الأكثر ملائمة لتحقيق هذه الموازنة.
إلا أنه بتحليل الأحكام الجزائية الخاصة في عقوبة الغلق أو الحظر المؤقت للنشاط، نجد أن المشرع ربطها تارة بمدة الحصول على الترخيص بالنسبة للمنشآت التي تمارس نشاطا بدون الترخيص،وتارة أخرى بمدة إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة وتنفيذ الالتزامات المنصوص.
ونظرا لهذا التوجه في ربط مدة الغلق أو التوقيف بعودة المنشأة الملوثة إلى احترام الشروط والتد ابير القانونية المتعلقة بحماية البيئة ضمن النصوص الخاصة، فمن الضروري أن يلجأ القاضي الجزائي في تحديد مدة الغلق على ضوء مدة امتثال المؤسسة الملوثة على أن تظل مدة الغلق سارية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، لأن الأساس الذي يقوم عليه جزاء الغلق في القواعد البيئية ا لخاصة هو تشجيع إعادة امتثال المؤسسات الملوثة للقواعد البيئية في أقرب وقت ممكن، ولا يهدف في ذات الوقت إلى حرمان المؤسسة الملوثة من مزاولة النشاط لمدة مقفلة كأن تكون مثلا سنتين أو ثلاث سنوات، ثم إن هذا النوع من الجزاء المقفل يفهم منه أن المؤسسة قد
استغرقت مد ة العقوبة المقررة للغلق وتعاود نشاطها بمجرد انقضاء المدة، سواء امتثلت للقواعد البيئية أم لم تمتثل، وهذا متناقض مع أهداف حماية البيئة التي تنص عليها القواعد البيئية الخاصة ،والتي تسعى إلى إعادة امتثالها في أقصر وقت ممكن من أجل أداء وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالحفاظ على هذا التوازن تتجسد التنمية المستدامة في السياسة العقابية الخاصة بالمنشآت المصنفة.
كما تضمنت العقوبات التكميلية إمكانية الحكم بتطبيق عقوبة المنع المؤقت من مزاولة بعض النشاطات المهنية لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات، يتشابه هذا الإجراء مع إجرا ء الغلق المؤقت الذي تم التعرض إليه أعلاه، لذلك وضمن نفس المنظور السابق، لا ينبغي أن يطبق إجراء المنع لمزاولة بعض الأنشطة بمدة محددة، وإنما ينبغي أن يرتبط بمدى استجابة وامتثال المؤسسة للتدابير المفروضة عليها.
كما شملت العقوبات التكميلية إمكانية إقصاء المؤسس ة الملوثة من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولا يمكن أن يكون هذا الإجراء فعالا ما لم يتم احترام إجراءات تسجيل العقوبات المفروضة على المنشآت الملوثة أو على مسيريها في سجل فهرس الشركا ت[29]، وتبليغ بيان البطاقات الخاصة بالشركات أو مسيريها إلى النيا بة العامة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى الإدارات المالية، وكذا باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو الأشغال أو التوريدات العامة،[30] ولأجل دعم الطابع الردعي غير المباشر للجزاءات المفروضة على المنشآت المحكوم عليها بجر يمة التلويث، وجب توسيع دائرة من يحق لهم الاطلاع على بيان بطاقات الشركات المحكوم عليها، مثل الجمعيات البيئية، المتعاملين الاقتصاديين، والمستهلكين، وعموم الجمهور الذي يمكن أن يكون مساهما في رأس مال هذه الشركة، والبنوك، لأن توسيع حق الاطلاع لدى كل هؤلاء يسمح بالضغط والتأثير على الشركة للامتثال للأحكام البيئية والمحافظة على سمعتها البيئية، ومن ثم سمعتها المالية.
ويستند هذا الاقتراح المتعلق بتوسيع دائرة من يحق لهم الاطلاع على بيان فهرس الشركات، إلى إمكانية لجوء المحكمة ضمن الجزاءات المفروضة على الشخص المعنوي إلى نشر الحكم القضائي المتعلق بإدانة المؤسسة الملوثة[31]،وترتيبا على ذلك فإذا كان الحكم قابلا للنشر بغرض التأثير على سمعة المؤسسة، فإن التصريح بحق الإطلاع على فهرس الشركات لا يشمل نشر معلومات يحكمها مبدأ السرية.ونص التعديل الجديد الخاص بالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية، على إمكانية اللجوء إلى مصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وهي نفس العقوبة التي تضمنتها مختلف النصوص البيئية الخاصة، والتي توسعت بشكل كبير في تطبيق هذا الجزاء، وضمنته في مصطلحات مختلفة مثل الحجز المؤقت أو النهائي كما هو عليه ف ي قانون الصيد،أو مصادرة التجهيزات في قانون المياه
ويعكس توجه القوانين المعدلة حديثا رغبة المشرع في توسيع تطبيق عقوبة المصادرة أو الحجز المؤقت أو النهائي، باعتبارها عقوبة رادعة وفعالة في تحقق هدف حماية البيئة، والمتمثل في وقف النشاط الملوث.وبالإضافة إلى الجزاءات الواردة ضمن القانون الجنائي والتي تم تفصيلها أعلاه، تضمنت النصوص الخاصة إمكانية الحكم على الملوث بالإضافة إلى الغرامة المالية إعادة الحال
إلى ما كان عليه.
ويؤدي تطبيق هذه المجموعة الكبيرة والمختلفة من العقوبات الجزائية سواء مجتمعة كلها أو بعضها والواردة ضمن قانون العقوبات أو النصوص البيئية الخاصة، من غرامات، ووقف أو غلق مؤقت أو نهائي، أو مصادرة أو الإقصاء من الصفقات العمومية، أو المنع من مزاولة بعض النشاطات، أو إعادة الحال، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية عن أعمال التلوث، إلى التأثير بصورة خطيرة على حياة المؤسسة الملوثة، وبهذا يمكن أن تتحول الجزاءات البيئية إلى معوق حقيقي لاستمرارية المؤسسات، وتصبح معادلة الموازنة بين التنمية وحماية البيئة محل اختلال. وللتخفيف من هذه الآثار الوخيمة على حياة المؤسسات الملوثة، تقترح الأستاذة ليلى شيخاوي بأنه ينبغي مراعاة استمرارية نشاط المؤسسات الملوثة ومساهمتها الاجتماعية و الاقتصادية ، فإنه ينبغي إيجاد صيغة للتأمين عن “الخطر الجنائي، وهذا على الرغم من أن القانون الجنائي وقانون التأمينات لا يبيح التأمين على التصرفات المجرمة، لأن تطبيق العقوبة يشكل أحد الامتيازات الرئيسية للسلطة العامة والتي لا يجوز للعقود الخاصة أن تحد من صرامتها، وتعتبر الأستاذة شيخاوي بأن هذه الجزاءات المرتبطة بالمنشآت الملوثة لا تعتبر الشخص المعنوي مدانا وإنما يعد مسؤولا، ولذلك تعتبر الأستاذة شيخاوي أنه ينبغي السماح لهذه المؤسسات باتخاذ تدابير احتياطية من خلال السماح لها بالتأمين على الخطر الجزائي،هذا الاقتراح قد يكون ملائما بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وبخاصة أمام حالة تشديد العقوبات التي شهدتها التعديلات الجديدة لمختلف القوانين البيئية الفرعية، لذلك يستدعي الأمر التفكير بجدية في إيجاد صيغ تمويل واضحة وبصورة خاصة بالنسبة لمسؤولية المنشأة الملوثة ،في إعادة الحال إلى ما كان عليه، إذ يعتبر مضمون هذا الإجراء مسؤولية مدنية أكثر منه مسؤولية جزائية، ونظرا لارتفاع تكاليف تغطية نفقات إعادة الحال في حالات التلوث الخطيرة والكبيرة، فإن المؤسسات الملوثة لا يمكنها تغطية كل نفقات إعادة الحال، وهو الأمر الذي يستوجب تأمين موارد مالية كافية من خلال التأمين، أو الصناديق الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث
أما عن المسؤولية الجنائية لمسير المنشأة المصنفة الذي يقصد به الشخص الطبيعي الذي يحوز السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة المصنفة، وهو الشخص الذي يسأل جنائيا عن أعمال التلوث التي تقوم بها المنشأة، وتبعا لتغير الوصف القانوني للمنشأة في ال قانون التجاري، يتغير المسير في مختلف صور الشركات التجارية.لذلك نجد أن المسير ا لمسؤول جنائيا عن أعمال التلويث في شركة التضامن، هم بحسب الحالة إما كافة الشركاء أو المدير أو المديرين،أما المسير في شركة التوصية البسيطة فيحدد في القانون الأساسي،وأما ا لمسؤول في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيديرها شخص أو عدة أشخاص طبيعيين،أما المسير في شركة المساهمة فيمكن أن يتخذ صورتين؛ فإما أن يتم التسيير بمجلس إدارة يتألف من ثلاثة ( 3) أعضاء على الأقل إلى اثني عشر ( 12 ) عضوا[32]، أو أن يتم النص في قانونها الأساسي على مجلس الإدارة، والذي يتكون من ثلاثة ( 3) أعضاء إلى خمسة ( 5) أعضاء[33]،وفي شركة التوصية بالأسهم يعين المسير أو المسيرون وفقا للنظام الأساسي [34]،فهذا المسير الذي تم تشخيصه في مختلف الصور التي تكون عليها المنشأة المصنفة في القانون التجاري، يكون هو المسؤول جنائيا وبصفة شخصية أو باعتباره شريك للشخص المعنوي الذي يمثله، عن كل الأفعال التي تؤدي إلى تلويث البيئة، وذلك على الرغم من أن المسير ليس هو من يقوم بتنفيذ الأعمال المادية للمشروع أي أنه ليس هو الفاعل الحقيقي. وبهذا تنصرف مسؤولية المسير الشخصية أو باعتباره شريكا للشخص المعنوي، إلى المسؤولية على الأعمال التي قام بها عماله، لأنه هو ا لمسؤول عن تقسيم العمل داخل المؤسسة،
وقد أقر القضاء الفرنسي أن مثل هذه النتائج التي تؤدي إلى التلويث لا تحدث إلا نتيجة لسوء التسيير والتنظيم داخل المؤسسة، كإعطاء مهمة معقدة لعامل غير مؤهل، أو عدم إعلام العامل بالمخاطر المحتملة لمادة معينة ،كما أن تقرير المسؤولية الجنائية للمسير لا تعفي في كل الحالات العامل المنفذ من المسؤولية الجنائية عن جريمة التلويث، إذ يمكن للعامل أن يكون شريكا إذا كان هناك تواطؤ بين المسير والعامل يقوم على العلم بالجريمة وتسهيل ارتكابها ،وإضافة إلى تعدد صور المسير في القانون التجاري أضاف إحداث منصب مندوب البيئة لكل منشأة مصنفة نوعا من الاضطراب في التعرف على ا لمسؤول الشخصي عن أعمال التلوث، لأنه بتطبيق المعيار الشكلي للمسير نجد أن المسير القانوني هو من تثبت له قانونا صلاحية تسيير المنشأة المصنفة وفقا لمختلف أوصافها في القانون التجاري كما تم بيانه أعلاه، إلا أنه يمكن في حالات محددة أن يكون مندوب البيئة باعتباره عاملا يفترض فيه الكفاءة العلمية في مجال البيئة، مسؤولا شريكا مع المسير، ويمكن أن لا يكون مندوب البيئة مسؤولا شخصيا ،إذا أثبت أنه قام بإبلاغ المسير عن وجود خطر محتمل لحدوث تلوث نتيجة لطرق أو أساليب الإنتاج المنتهجة، أو نتيجة لاستخدام بعض المواد بطريقة غير مطابقة للشروط القانونية، لأن مندوب البيئة لا يملك سلطة التسيير. ويذهب الفقه الفرنسي في هذا الصد د إلى القول بعدم التوسع في متابعة العامل المنفذ، لأن تدابير العدالة تقتضي حماية الطرف الضعيف المنفذ والطائع لأوامر المسير القانوني[35] وطبقا للأحكام الخاصة للمنشآت المصنفة يعد المسؤول الشخصي عن المنشأة الشخص المتقلد لمهام المسير بعد تسليم رخصة استغلال المنشأة ا لمصنفة،لأنه يشترط في حالة تغير المستغل أن ي قدم المستغل الجديد أو ممثله الذي ينوب عنه قانونا، إلى السلطة المختصة تصريحا بعد بداية مهمته خلال أجل لا يتجاوز شهرا واحدا [36]،وفي حالة عدم تقديم المستغل الجديد لهذا التصريح ضمن الآجال المحددة، يظل في نظر القواعد البيئية الخاصة المسؤول هو المستغل الأول الذي حصل على الترخيص، إلى أن يثبت انتقال الاستغلال إلى مستغل جديد بوثائق تثبت البيع مثلا، وبمفهوم المخالفة إذا لم يستطع المستغل القديم أن يثبت انتقال الاستغلال لمستغل جديد لشركة أخرى، يظل المستغل القديم مسؤولا جنائيا عن أعمال التلوث التي تسبب فيها المستغل الجديد، لأن المعيار المطبق في التعرف على المسير في القواعد البيئية هو الحائز على رخصة الاستغلال.
وفي حالة توقف المنشأة فقد يتم اللجوء إلى بيع أو إيجار المنشأة أو الأرض التي استغلت فيها المنشأة، في إطار عمليات ا لتصفية، لذلك ينبغي البحث عن المسؤول الشخصي في كلتا الحالتين:
ففي حالة بيع المنشأة أو الأرض التي استغلت فيها المنشأة، ألزم قانون البيئة البائع الحائز لرخصة ألاستغلال إبلاغ المشتري بكل المخاطر والمساوئ البيئية المحتملة ليعفي نفسه من المسؤولية التي يمكن أن تنجم عن أية متابعة لاحقة، وإذا لم يقم بذلك جاز للمشتري (المستغل الجديد) أن يطلب فسخ العقد وإلحاق المسؤولية الجنائية بالبائع المدلس (المستغل القديم. أما في حالة إيجار الأرض أو المخازن الخاصة بالمنشأة الملوثة، وبالرغم من أنه تعد حالة مسكوت عنها، إلا أنه وقياسا على ما يلتزم به البائع تجاه المشتري، يثبت للمستأجر تجاه المؤجر.
إضافة إلى إمكانية المتابعة الجزائية للمنشأة المصنفة باعتبارها شخص معنوي إذا ثبت بأن الخطأ ينسب إلى الشخص المعنوي، أو متابعة مسير المنشأة إذا كان الخطأ ينسب إليه، فإنه يمكن أن نكون إزاء حالات يكون الخطأ فيها منسوبا لكل من الشخص المعنوي ومسيره، وبذلك نكون أمام حالة دمج المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ومسيره، وقد تضمن قانون العقوبات الجديد إمكانية الجمع بين المسؤوليتين، عند نصه على أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك عن نفس الأفعال.
الخاتمة :
خطى المشرع خطوة إيجابية،إذ بعد ثلاثة عقود ظلت خلالها المنشآت المصنفة بعيدة عن كل مسائلة جزائية ،جاء قانون البيئة الحالي ليقر إمكانية المتابعة الجزائية لهذه المنشآت وممثليها.لكن رغم ذلك بقيت الحماية الجنائية للبيئة متسمة بالضعف والاحتشام نتيجة لعدم تناسب التكييف القانوني للجرائم البيئية والجزاءات المقررة لها مع خطورة هذه الجرائم وآثارها،فالتكييف القانوني لجرائم المساس بالبيئة لا يرقى إلى درجة الجنايات بل تكيف جلها على انها جنحة او مخالفة . وتبعا لذلك فإن العقوبات المقررة لها تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة بين 50000 دج و 1000000 دج وهي عقوبات لا تحقق الردع الكافي لحماية البيئة.
التوصيات
إن أول توصية يجب تقديمها في أي بحث أو دراسة متعلقة بالبيئة هي ضرورة الحرص على التربية البيئية وتدعيم الوعي البيئي لأن أي إصلاحات تشريعية أو إدارية لن تكون ذات فائدة ما لم تجد في انتظارها قاعدة شعبية واسعة تتلقفها،تدعمها وتفعلها.لكن يجب أن لا تبقى هذه التوصية مجرد حبر على أوراق متناثرة هنا وهناك بل لابد من إرادة جادة لتحقيقها باستعمال كل الوسائل التوعوية المتاحة:وسائل الإعلام المسموعة، المرئية والمكتوبة، مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات على الانترنت،الحملات الجمعوية، المناهج الدراسية البيئية، زرع بذور الحس البيئي في الطفل منذ بداية إدراكه لما يحيط به وهو أمر تبدأه الأسرة وتواصله المدرسة.
ينادي البعض بضرورة وضع تشريع بيئي موحد وشامل لكل النواحي البيئية،إلا أنه يستحيل من الناحية الواقعية أن يتضمن قانون واحد كل القواعد المتعلقة بحماية البيئة، وعلى فرض وجد هذا القانون فإنه سيبقى جامدا لأن لا أحد سيفكر في الاطلاع على قانون البيئة، ولكي لا نكون متشائمين نقول أنه ربما تطلع عليه القلة القليلة من المهتمين بالبيئة فماذا سيكون بيدهم أن يفعلوا؟، لذلك فإن التشريع البيئي يجب أن يكون منهاج حياة .
إن التنظيم القانوني الأمثل للمنشآت المصنفة يجب أن يستند على التخطيط البيئي الشامل الذي يجمع تحت طياته كل أنواع التخطيط الوظيفي بمجالاته العمرانية، الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية لأن هذا النوع من التخطيط يسعى لإيجاد أفضل الطرق والوسائل لتحقيق المخططات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بأقل تأثير ممكن على البيئة. فالعامل الخفي وراء الحجم الكبير للمشكلات البيئية والتدهور البيئي هو التطبيق المنفرد لكل نوع من انواع التخطيط دون القاء أي اهمية لتاثيره على المجالات الاخرى للتخطيط الوظيفي ،فالتخطيط العمراني من خلال سعيه لتطوير المدن والأقاليم لاستيعاب الانفجار السكاني، والتخطيط الاجتماعي من خلال سعيه لتحقيق أفضل مستوى معيشي واجتماعي للإنسان في المراكز والتجمعات الحضرية، ونتيجة لكل من التخطيط العمراني والتخطيط الاجتماعي ظهر الطلب المتزايد على مواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى، فكان التصنيع المتزايد هو الحل للطلب المتزايد، ليخلق بذلك قاعدة اقتصادية جديدة استثمرها التخطيط الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة الناس باستحداث مصادر جديدة للدخل وتوفير فرص عمل بديلة، فنتج عن عمليات التصنيع مخلفات غير طبيعية بكميات هائلة وغازات سامة وغيرها من الآثار السلبية. إذن كل هذه الآثار السلبية على البيئة كانت نتيجة للتخطيط الوظيفي بأنواعه، ولا يمكن القضاء عليها إلا بتخطيط وظيفي يشمل كل أنواع التخطيط، هو التخطيط البيئي الشامل، الذي يشكل أداة القيام بأعمال تحسين مستقبلية للحياة في البيئة .[37]
[1] محمد المدني بوسقاس ،الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة و النظم المعاصرة ،سلسلة دراسات شرعية معاصرة ،دار الخلدونية ،4و5
[2] ذلك أنه لا تمنح المنشآت المصنفة الترخيص باستغلال نشاط ملوث إلا بعد حيازتها على الشخصية القانونية الاعتبارية، لأن من شروط إيداعها لطلب الترخيص، تقديم الاسم والعنوان التجاري والطبيعة القانونية وعنوانها ومقرها الرئيسي، بالإضافة إلى الشروط – التقنية الأخر ى المتطلبة المادة 08 من المرسوم التنفيذي 06-198المتعلق بالمنشآت المصنفة،والمادة 1/6 من المرسوم التنفيذي رقم 339-98 المتعلق بالمنشات المصنفة
[3] القانون 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للامر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .ج.ر.عدد71/2004،والقانون 04-15 المتمم للامر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ج .ر عدد 71/2004
[4] – المادة 87 من قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة الملغى
[5] . – 2 – المادة 61 من قانون 83-03 السابق و الملغى
[6] القانون 04-14 المؤرخ في 10نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للامر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ،والقانون رقم 04-15 المتمم للامر رقم 166-156 المتضمن قانون العقوبات
[7] لم يتضمن قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة اي نص يتبنى صراحة المسؤولية الجزائية للمنشات المصنفة ،او لمسيرها عن مخالفات الثلوت وهذا على خلاف ماجاء به القانون 83-03 من قانون البيئة الملغى
[9] المادة 06 من قانون 87-17 المتعلق بالصحة النباتية
[10] المادة 04 من قانون 01-11 المؤرخ في 03جويلية المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات .ج ر عدد 36/2001
[11] المادة65 مكرر من القانون 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للامر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ج ر .عدد71/2004
[12] -المادة 8 من قانون 04-14 المعدلة و المتمم للمادة 329/5 من قانون الاجراءات الجزائية
[13] المادة 6 من قانون 04-14 السابق و المتمم للمادة56 مكرر 2/1 من قانون الاجراءات الجزائية
[14] المادة 6 من القانون 04-14 من قانون الاجراءات الجزائية
[15] المادة 06 من المرسوم 05- -240 المؤرخ في 28 يونيو 2005 ،المحدد لكيفيات تعيين مندوب البيئة .ج ر عدد46/2005
[16] بالنسبة للمنشات من الصنف الثالث ،يمكن للمستغل ان يتولى بنفسه دور مندوب البيئة او يعين مندوبا للبيئة ويعلم بذلم الوالي او المجلش الشعبي البلدي مختصا اقليميا ،المادة05 المرسوم 05-240 السابق
[17] المادة 6 من قانون 04-14 السابق و المتمم للمادة65 مكرر 3 من قانون الاجراءات الجزائية
[20] و التي نصت عليها المادة 600 من قانون الاجراءات الجزائية ،والتي تنص على انه يتعين على كل جهة قضائية جزائية تصدر حكما قضائيا بعقوبة غرامة او ما يلزم رده او تقضي بما يلزم رده او تقضي بتعويض مدني او مصاريف ان تحدده مدة الاكراه البدني
[21] المادة 602 من قانون 04-14 المتضمن تتميم قانون الاجراءات الجزائية
– من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 5000 دج.
– من عشرة ( 10 ) أيام إلى عشرين ( 20 ) يوما إذا كان مقدارها يزيد عن 5000 دج ولا يتجاوز 10.000 دج.
– من عشرين ( 20 ) إلى ستين ( 60 ) يوما إذا زاد على 10.000 دج ولم يتجاوز 15.000 دج.
– من شهرين إلى ثمانية أشهر إذا زاد عن 15.000 دج ولم يتجاوز 20.000 دج.
– من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 20.000 دج ولم يتجاوز 100.000 دج
[35] وتتحقق هذه الحالة في حالة لجوء مسير المنشأة إلى تحديد عامل مؤهل في مجال المحافظة على البيئة، أما في حالة تعيينه لعامل لا يملك أي مؤهلات علمية في هذا المجال، فيظل المسير مسئولا شخصيا عن جميع الأعمال التي أدت إلى التلوث
[36] – انظر المواد 18 -20 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة ،وخاصة المادة 24 من المرسوم التنفيذي 06-198 المتعلق بالمنصفات المنشاة اسم المستغل ولقبه وعنوانه اذا تعلق الامر بشخص طبيعي ،والتسمية او اسم الشركة و الشكل القانوني وعنوانها ومقرها وصفة موقع التصريح اذا تعلق الامر بشخص معنوي ،وكذا الامر 5 و6 من المرسوم التنفيذي 98-399 المتعلق بالمنشات المصنفة
[37] محمد حسین عوض، جوانب من الحقوق و الأحكام التشریعیة للتخطیط البیئي في التشریع الوضعي و التشریع الإسلامي، مجلة الحقوق
الكویتیة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، س. 22 ، ع. 3، سبتمبر 1998 ، مجلد . 2، س. 1998 ، ص49. -532