الجهوية المتقدمة من خلال توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية – إيمان بوغمي و هشام بوسالم
إيمان بوغمي
طالبة باحثة بسلك ماستر التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أيت ملول، جامعة ابن زهر أكادير/ المغرب
IMANE BOUGHMI
researcher student in the master of administrative management and financial of Territorial Communities
Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Ait Melloul,
University Ibn Zohr Agadir/Morocco
*****
هشام بوسالم
طالب باحث بسلك ماستر التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أيت ملول، جامعة ابن زهر أكادير/ المغرب
HICHAM BOUSALEM
researcher student in the master of administrative management and financial of Territorial Communities
Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Ait Melloul,
University Ibn Zohr Agadir/Morocco
عنوان المقال العلمي:
الجهوية المتقدمة من خلال توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية
Advanced regionalization through the recommendations of the Regional Advisory Committee
الملخص:
لبلوغ جهوية متينة ترتضيها الدولة والجماعات الترابية؛ قدمت اللجنة الاستشارية للجهوية خلال أشغالها مقترحات عدة تبتغي منها بلورة نموذج جهوي متميز بمواصفات مغربية محضة، سيرا على منوال الإرادة والرؤية المتبصرة لملك البلاد. وتتحدد المقترحات التي أدلت بها اللجنة الاستشارية للجهوية في هذا الإطار، في مقترحات همت المجال القانوني، ومقترحات أخرى همت المجال المؤسساتي.
Abstract:
To achieve a robust regionalism satisfying both the state and Territorial communities, the Regional Advisory Committee During its work, presented several proposals. These proposals aim to crystallize a distinctive regional model with pure Moroccan specifications, following the will and visionary perspective of the country’s king. The committee’s suggestions encompass legal aspects as well as proposals related to institutional development.
تقديم
تعتبر السياسة الجهوية إحدى الركائز الأساسية في تجسيد وممارسة الحكامة الجيدة في شتى مجالات تدبير الشأن العام. وفي هذا الصدد، تعد كل التوجهات الملكية بمثابة خارطة الطريق لتطوير مفهوم الجهة كمكسب دستوري، وأداة أساسية لتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية في بلادنا، وتقليص الفوارق والاختلالات بين المدن والقرى وبين مناطق المملكة، والعمل بمفهوم جديد للسلطة والتدبير[1].
وتندرج الجهوية المتقدمة في صلب الأوراش الإستراتيجية للمغرب، وتعد تتويجا لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية الذي نهجته بلادنا، منذ المصادقة على أول تقسيم إداري للمملكة سنة 1959 وفق مقاربة تدريجية. ويهدف هذا الورش إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة لفائدة كافة المواطنين[2].
فقد حظيت الجهوية بمفهومها العريض باهتمام المشرع المغربي على مدى العقود الماضية، بحيث اعتمدت لأول مرة في ظهير 16 يونيو 1971 الذي نص على إحداث الجهات الاقتصادية، ثم دستور 1992 الذي أضاف الجهة إلى مكونات الجماعات المحلية آنذاك، وبعده دستور 1996 الذي أحدث المجالس الجهوية للحسابات التي أسندت إليها مهمة مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية تدبيرها لشؤونها[3].
كما حظيت أيضا باهتمام كبير وخاصة في خطب الملك محمد السادس، والذي دعى فيها إلى الإنخراط الجاد للمغرب في ورش الجهوية المتقدمة، بإعتباره أحد المساعي الإصلاحية التي التزمت بها المملكة المغربية. ويعتبر الخطاب الملكي ل03 يناير 2010 بمثابة منطلق لبناء نموذج مغربي للجهوية، فبموجبه تم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية التي أسندت لها مهمة بلورة نموذج وطني لجهوية متقدمة تواكب ورش الإصلاحات المؤسساتية.
وبعد اقتراح مشروع الجهوية المتقدمة، وتأسيس هيئة استشارية لذلك، بدأ عمل دؤوب وجاد يحاول ملامسة الواقع ويضع مقاييس وتداخلات كفيلة من أجل إعطاء قيمة لفكرة الإصلاح، وذلك عبر بناء تراب وطني يساهم فيه الفاعلون المحليون بكل شفافية وديمقراطية في تدبير ترابهم الجهوي وتنميته[4].
وبخصوص الحديث عن تأسيس هيئة استشارية للجهوية؛ يمكن رصد معالمها على النحو الآتي[5]:
إن اللجنة الاستشارية للجهوية عهد إليها بلورة نموذج وطني لجهوية متقدمة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة، وتشجيع المشاركة المواطنة في تدبير الشؤون الجهوية ووضع آليات ديمقراطية، وكذا تحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية.
وقد أسندت رئاستها إلى السيد عمر عزيمان مكونة من 22 عضو تم اختيارهم اعتبارا لغيرتهم الوطنية على المصلحة العامة وتنوع مشاربهم وتكامل اختصاصاتهم وخبرتهم الواسعة[6].
كما أجرت اللجنة استشارات واسعة مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، والمنتخبين جهويا وإقليميا ومحليا، والمنظمات المهنية، والنسيج الجمعوي، بالإضافة إلى القطاعات الوزارية، وهيآت التنمية والدراسة والتقييم، ومؤسسات المراقبة، وخبراء مغاربة ودوليين. وبفضل ما أبدته كل هذه الهيئات والشخصيات من حسن الإرادة والاستجابة والتعاون، فقد أثمرت تلك الاستشارات خلاصات قيمة وآراء وجيهة عن حدود التجربة آنذاك، وعن تطلعات وانتظارات واقتراحات مختلف الفاعلين. كما أبانت من خلال ذلك، بأن الجهوية المتقدمة تحظى من حيث المبدأ بالإجماع وتبعث على آمال عريضة.
هذا وقامت اللجنة الاستشارية للجهوية بتفكير متواصل، في موضوعات معروفة عالميا بتعقيدها، كإشكالات تحديث الدولة، وتدبير التراب، واللامركزية واللاتمركز، والديمقراطية والمشاركة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والتقطيع الجهوي. هذه السلسلة من الإشكالات المتنوعة والمتقاطعة، لا تقبل الحلول السهلة ولا الوصفات الجاهزة. وحينما أتممت اللجنة أعمالها دعت المواطنات والمواطنين لمواصلة النقاش وفتحت لهم عبر موقع خاص بها، فرصة الإطلاع على تقريرها مع إمكانية التعبير عن آرائهم وتوجيه تساؤلاتهم[7].
ويتوخى من الجهوية المتقدمة أن تساهم بشكل حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الإستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة، واستنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات. وإلى جانب هذا المرمى الأساسي، فإن الجهوية المتقدمة المقرونة باللامركزية وباللاتمركز النافذين تحدوها إرادة تأصيل فضائل أخرى منها تفتح كافة المغاربة من خلال المساهمة المواطنة في السعي المتواصل لخدمة ما فيه خير جماعتهم[8].
إن الجهوية المتقدمة ترمي إلى تحقيق عدة مقاصد تتمثل أساسا في تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المواطنين والمواطنات ولدى منتخبيهم، والحد من المثبطات والعراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها، وكذا نهج سياسة القرب، وتضافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي، وتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية[9].
وفي هذا المنحى جعلت اللجنة الاستشارية للجهوية مكتسبات تجربة اللامركزية أساسا لتصورها معززة ما لهذه التجربة من مزايا، ولتحقيق ذلك استعانت باستشارات لمختلف الهيئات[10]. وقد تمت هذه الإستشارات إما مشافهة لتقييم الأوضاع الراهنة واستشراف آفاق المستقبل، وإما مكاتبة من خلال تقارير تعرض التشخيصات وتقدم المقترحات وإما بكلتي الطريقتين.
واستطاعت اللجنة بهذه الاستشارات أن تتزود بمعطيات جوهرية سواء عن نقائص التجربة الحالية أو عن مدى التطلعات المنتظرة[11]. أما عن المنهجية المتبعة؛ ونظرا لما بين نماذج الجهوية من التفاوت الناجم عن اختلاف ظروف قيام الدول وتطورها في التاريخ، فإن اللجنة الاستشارية للجهوية سارت على خط رئيسي في التفكير واستأنست بمصادر تكميلية[12].
ويعتبر ورش الجهوية المتقدمة الذي جاء به دستور 2011 نتاج الإرادة الملكية السامية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة ديمقراطية الجوهر، ومكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث على درب اللامركزية الفعلية والديمقراطية المعمقة والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة[13].
وهكذا، وبفضل مقترحات اللجنة الاستشارية للجهوية، دخل مفهوم الجهوية بالمغرب عهدا جديدا، خصوصا مع إقرار دستور 2011 الذي رسخ الجهوية المتقدمة كأحد ثوابت الأمة باعتباره التنظيم الترابي للمملكة والذي يعد تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة،[14] كما تضمن الدستور الجديد للمملكة مقتضيات متعلقة بالتدبير الجهوي والحكامة الترابية والتنمية الجهوية والمندمجة وتعزيز اللاتمركز الإداري[15].
ومن هذا المنطلق، يمكن طرح الإشكالية الآتية:
كيف ساهمت اللجنة الاستشارية للجهوية في وضع تصور للجهوية المتقدمة؟
ولمناقشة الموضوع سيتم رصد المقترحات التي أدلت بها اللجنة الاستشارية للجهوية في إطار ورش الجهوية المتقدمة، وعليه سيتم الحديث عن مقترحات همت المجال القانوني (المطلب الأول)، ومقترحات أخرى همت المجال المؤسساتي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المقترحات المتعلقة بالجانب القانوني[16]
من أجل تكريس الجهوية المتقدمة؛ دعت اللجنة إلى اتخاذ عدة إجراءات، لاسيما في الجانب القانوني، ويترتب عن ذلك وضع إطار قانوني شامل و مواكب للتوجه الجديد نحو إصلاح اللامركزية القائمة على الجهوية المتقدمة. وعليه، فذلك يستوجب تعديل صياغة النصوص و القوانين التي تنظم هذا الورش، من خلال إدخال تعديلات تشريعية ودسترة قضايا جديدة تؤطر هذ الورش إن على المستوى الدستوري(الفرع الأول)، أو المستوى التشريعي (الفرع الثاني).
الفرع الأول: على المستوى الدستوري
جاء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية بمجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز دور الجهوية المتقدمة على المستوى الدستوري، ونذكر من بينها:
- مراجعة الدستور والتي تستوجبها بعـض مقترحات المشروع وينبغي أن تندرج هذه المقترحات في مسار خاص من الاسـتحقاقات، كما أنه يستوجب إخراج هـذا المشروع إلى حيز الوجود اعتماد مبدأ التدرج؛
- يستلزم تحديد مجال التعديلات الدستورية ومداها بـالملموس مراعـاة لطبيعة مسار الجهوية المتقدمة المعتمد، ودور البديل الانتقالي الذي قد يقـوم بـه القانون في انتظار نضج مثل هذه التعديلات الدستورية.
- إقتراح تعديل بعض المواد الدستورية والتي تشمل مايلي:
- إلغاء القيود المدرجة في الفصل 101 من دستور 1996، وذلك لأن الفقرة الثانية من هذا الفصل تخالف فيما يرجع لمجالس العمالات والأقـاليم والجهـات والجماعـات مبـادئ اللامركزية المنصوص عليها في الفقرة الأولى منـه؛
- تعديل عنوان الباب الحادي عشر من دستور 1996 لتحـل عبـارة “الجماعـات الترابية” محل عبارة “الجماعات المحلية”؛
- التنصيص في الفصل 101 من دستور 1996 على الطابع العام للاقتراع، ويمكن صـياغة هذا الفصل على الشكل التالي: “تنتخب الجماعات الترابية بواسـطة الاقتـراع العام مجالس تتكفل بتدبير شؤونها…”؛
- تعديل الفصل 38 من دستور 1996 بالتنصيص، فيما يعـود لتمثيـل الجماعـات الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان، على هيئتين ناخبتين عـوض واحـدة، تكون الأولى مركبة من أعضاء المجلس الجهوي، والثانية مـن ممثلـي بـاقي الجماعات الترابية على صعيد الجهة؛
- إضافة فقرة جديدة ضمن الفصل 12 من دستور1996 تنص على أن للقـانون أن يتضمن مقتضيات من شأنها تشجيع الولوج المتساوي للرجال والنساء لوظـائف الانتداب الانتخابي.
- إقتراح دسترة مواد جديدة، ويمكن أن تشمل هذه الدسترة بعض مبادئ الجهوية المدرجة في النصوص التشريعية القديمة، والهدف مـن ذلـك تعزيـز اسـتقلالية الجماعات الترابية خاصة في المجال المالي، وتكملة المعايير القانونية الـواردة في الفصل 101 من دستور 1996، والمبادئ المقصودة هنا هي:
- مبدأ حرية التصرف بالموارد في إطار القانون؛
- مبدأ المعادلة بين الموارد والاختصاصات؛
- مبدأ التعاون بين الجماعات الترابية؛
- مبدأ التضامن.
الفرع الثاني: على المستوى التشريعي
لم يقتصر تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية على تحديد المقترحات المتعلقة بدسترة الجهوية المتقدمة، وإنما شمل أيضا توصيات خاصة بالجانب التشريعي، يمكن إجمالها فيما يلي:
- مراجعة القـوانين والأنظمـة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات لتندرج فيهـا المقترحـات المسايرة للدستور الحالي والواردة في هذا المشروع، على أن تحين هذه النصـوص عند إجراء مراجعة الدستور؛
- يمكن أن يتم تكييف التشريعات والأنظمة في إطار وضع مدونـة عامـة للجماعات الترابية؛
- المساهمة في ورش اللاتمركز من خلال إعتماد مجموعة من المقترحات:
- العمل على تنسيق الإختصاصات والإنتشار الترابي للمصالح اللاممركزة للإدارة والهيئات العمومية اللامركزية العاملة في قطاعات أساسية؛
- السهر على تصويب وتجنب تداخل الاختصاصات وازدواجية الهيئات والاستغلال غير الملائم أو غير الرشيد للموارد البشرية والمادية؛
- تفويض موسع بالتدريج للمهام الإجرائية والتدبيرية من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة؛
- اضطلاع الإدارة الجهوية (الوالي) بمهام التنسيق وتحقيق التماسك بين المصالح اللاممركزة والهيئات العمومية والتعاقد مع الإدارة المركزية وتتبع التفعيل؛
- قيام إدارات العمالات والأقاليم بمهام إخراج الأعمال والمشاريع إلى حيز التطبيق وبالصيانة والتدبير اليومي؛
- التشاور بين الوالي والمجلس الجهوي في تصريف الإستراتيجيات والسياسات العمومية استنادا إلى مبادئ التكامل بين القطاعات؛
- تفويض الإختصاصات للمصالح اللاممركزة؛
- تنسيق الولاة والعمال للمصالح اللاممركزة للتأكد من حسن تسييرها ومن حسن سير برامجها ومشاريعها في حدود اختصاصهم الترابي، مع إحاطة الولاة والعمال بالمشاريع والبرامج المزمع إنجازها بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة؛
- اضطلاع الولاة والعمال رئيس الحكومة والوزراء المعنيين على تطور مسار اللاتمركز في مجال إختصاصهم الترابي وعلى رأسهم تسيير المصالح اللاممركزة وسير مشاريعها وبرامجها.
المطلب الثاني: المقترحات المتعلقة بالجانب المؤسساتي
سنخصص الحديث في هذه الفقرة عن أهم مقترحات التقارير الموضوعاتية والتي تهم ثلاث محاور كبرى تتمثل أساسا في: الجوانب المؤسساتية، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتقطيع الجهوي (الفرع الأول) ثم الإنتقال إلى الحديث عن أهم مقترحات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتعلقة بخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: مقترحات التقارير الموضوعاتية
لقد تضمنت التقارير الموضوعاتية مقترحات تخص ثلاث محاور كبرى، الأول يتعلق بالجوانب المؤسساتية، في حين يخص الثاني التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما الثالث فيرتبط بالتقطيع الترابي.
- الجهوية المتقدمة والجوانب المؤسساتية
يضم المحور المتعلق بالجوانب المؤسساتية تكوين وتنظيم وتسيير المجلس الجهوي والمشاركة النسائية وإدماج مقاربة النوع والديمقراطية التشاركية إلى جانب اختصاصات المجلس الجهوي والجماعات الترابية.
- بالنسبة لمقترحات اللجنة في صلاحيات تكوين، تنظيم وتسيير المجلس الجهوي[17]:
- الإنتقال من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي؛
- إقامة مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها وإحاطة هذه المؤسسات بمجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة؛
- انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع العام المباشر؛
- إعادة النظر في الوضع القانوني لرئيس المجلس الجهوي وبالأخص في دوره وصلاحياته؛
- التسيير الديمقراطي للمجلس الجهوي من خلال المشاركة والدَّمقرطة؛
- المشاركة في تسيير المجلس الجهوي يقتضي الحضور والمشاركة الفعلية كشرط للمشاركة؛
- دمقرطة بنيات المجلس الجهوي.
- بالنسبة لمقترحات اللجنة في المشاركة النسائية ومقاربة النوع[18]:
- تعزيز الإجراءات الإرادية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية والمحلية وذلك بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج الوظائف الإنتخابية بالتساوي بين الرجال والنساء؛
- اعتماد أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة للجماعات الترابية ومكاتبها وهيئاتها الأخرى؛
- الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والإستراتيجيات والحكامة على المستوى الجهوي، تصورا وتفعيلا ومتابعة وتقييما؛
- أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة والإقليم؛
- إحداث من قبل كل مجلس جهوي لجنة لإنصاف النوع، تضم شخصيات كفأة من الجنسين؛
- إقدام الدولة على تشجيع الأحزاب السياسية، لاسيما من خلال التمويل العمـومي، علـى تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتحمل المسؤوليات الإنتخابية والتدبيرية؛
- تضمين مبدأ عدم التمييز والمساواة الفعلية بين الرجال والنساء ضمن المبادئ المؤسسة للجهوية المتقدمة؛
- إشراك الجمعيات النشيطة في مجال النهوض بحقوق النساء في ” لجنة النوع” التي يقترح إحداثها من قبل المجالس الجهوية؛
- الحرص على أن تتمفصل لجنة النوع مع باقي بنيات المجلس الجهوي وخاصة اللجن الداخلية وذلك لتسهيل الإدماج الأفقي لمقاربة النوع؛
- إنجاز واعتماد ميثاق قيم للمنتخبين على مستوى الجماعات الترابية يتناول من ضمن مكوناته، مسألة العلاقات بين الجنسين داخل الهيئات المنتخبة.
- بالنسبة لمقترحات اللجنة في الديمقراطية التشاركية[19]:
- وضع المجالس الجهوية لآليات استشارية من قبيل حق رفع العرائض؛
- إحداث في كل جهة آلية للحوار والتشاور مع الجمعيات المؤهلة وفق معايير موضوعية، بقصد تطوير مشاركتها في عمليات التصور والتتبع والتقييم لمخططات التنمية الجهوية؛
- وضع إطار مرجعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والشروط والأساليب التي تقوم عليها الشراكة مع الجمعيات المؤهلة، مع مراعاة مواقع وأدوار كافة الأطراف المعنية؛
- الحرص على تعزيز استقلالية الجمعيات، وتقوية قدرات المنتخبين والعاملين الإداريين والتقنيين على المستوى الجهوي من جانب التعامل مع السكان والجمعيات، مع تطوير أدوات ودعامات من أجل ذلك؛
- بلورة تصور للحكامة الجهوية يأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين والجمعيات؛
- النهوض بثقافة سياسية منفتحة على ما تتطلبه الديمقراطية التشاركية من تغيير في الإتجاهات والممارسات؛
- تكييف الإطار القانوني للجمعيات لصالح إشراكها بشكل أوسع في حياة الجهة؛
- النهوض بالتربية على المشاركة في أوساط الأطفال والشبان من خلال أنشطة مدرسية وغير مدرسية؛
- إدراج النهوض بالديمقراطية التشاركية ضمن الأهداف التي سترصد لأي هيئة مكلفة بتتبع الجهوية المتقدمة.
- بالنسبة لمقترحات اللجنة في الصلاحيات والإختصاصات التقريرية للمجلس الجهوي والجماعات الترابية[20]:
- وضع بعض المفاهيم والمبادئ العامة الشاملة للفئات الثلاث من الجماعات الترابيـة وتتحدد هذه الأخيرة في ثمانية مبادئ هي:
- ¨ المبدأ الأول: التأكيد في الدستور والقـوانين المتعلقـة بالجماعـات الترابية على صلاحية هذه الجماعات في التداول والتقرير بحرية فـي إطـار الاختصاصـات الممنوحة لها صراحة وعلى صلاحيتها في تطبيق مداولاتها وتنفيذ قراراتها؛
- ¨ المبدأ الثاني: التأكيد على أن هذه الصلاحيات تمارس في إطار التوجهات المحددة من طرف الدولة وفي احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمـل وطبقـا للإلتزامات التي تتحملها الجماعات الترابية في كل اتفاق أو اتفاقية مع الدولة؛
- ¨ المبدأ الثالث: الإقرار بأن هذه الصلاحيات تخضع لمراقبة الدولـة لتأمين مطابقتها مع المصلحة العامة والنظام العام واحترامها لحدود الإلتزامات المالية الواجـب تحملها وكذا مطابقتها مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل مـن خـلال الأجهـزة الرقابيـة والمحاكم المختصة؛
- ¨ المبدأ الرابع: للجماعات الترابية طرق التظلم أمام الـوزير الأول والوزراء المعنيين وإن اقتضى الحال أمام المحاكم الإدارية للفصل في النزاعات المحتملـة مـع الإدارة والمتعلقة بممارسة اختصاصات الجماعات الترابية؛
- ¨ المبدأ الخامس: للجماعات الترابية الآليـات والوسـائل لتنظيم وتدبير اختصاصاتها؛
- ¨ المبدأ السادس: يخصص للجماعات الترابية الحق في أن تستشيرها الدولـة وأن تبدي اقتراحات وملتمسات توجه إلى الدولة كلما كانت مصلحة هناك مصلحة للجماعة الترابية المعنية، وكذا حق هذه الجماعات في المعلومات وفي الدعم من طرف مصالح الدولة لممارسة اختصاصاتها؛
- ¨ المبدأ السابع: يكرس بعض الواجبات الملقاة على عاتق الجماعـات الترابيـة كتلك المتعلقة بتسيير شؤونها بكل شفافية ومسؤولية وبسلوك أخلاقي، مع الحرص علـى تعبئـة وإشراك المواطنات والمواطنين إلزامية تقديم الحساب للدولة وللناخبين وللرأي العام؛
- ¨ المبدأ الثامن: يتمثل في كون مسلسل اللامركزية يندرج في الزمان، وبالتـالي فتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية في كل ميدان محدد، يتم بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التفريع (subsidiarité) والإستعدادات المسـبقة للجماعـة الترابيـة المعنية للتحمل الصحيح والفعال للإختصاص أو الإختصاصات المستهدفة؛
- فيما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، تتمثل الإقتراحات فيما يلي:
- منح هذه المجالس الصلاحيات المطلقة لتقرر وتنفذ قراراتها؛
- منح هذه المجالس اختصاصات تهدف إلى مأسسة التجمع البيني للجماعات في أنشطة خاصة لتحقيق أحسن الأداء وفي روح من التعاضد؛
- جعل المجالس المذكورة محطات عملياتية في علاقتها مع المجالس الجهوية في إطار البرامج الجهوية المحددة من طرف هذه الأخيرة؛
- منح نفس المجالس اختصاصات خاصة للتدخلات وأنشطة القرب المتوسط.
- بالنسبة للمجالس الجماعية: عملت اللجنة على إبقائها على الإختصاصات التي منحت لها بموجب الميثاق الجماعي لسنة 2009[21].
- بالنسبة لمقترحات اللجنة فيما يتعلق بإختصاصات وأجهزة التنفيذ للمجلس الجهوي والجماعات الترابية تهم بالأساس[22]:
– اقتراحات إصلاحية للإدارات الخاصة بالجماعات الترابية من خلال:
- ¨ توسيع سلطة تنفيذ المجالس الجهوية ومجـالس العمالات والأقاليم والحد من تأطير سلطة الوصاية، مباشرة أو بواسطة ممثليهـا الجهـويين أو المحليين، اللهم إذا ما تم قبول توزيع المسؤولية مع المنتخبين فيما يخص الإختلالات المسجلة؛
- ¨ ضـرورة انخراط الدولة في تكوين المنتخبين، وتأهيل ومهننة الإدارات التي سـوف يسـيرونها واعتمـاد طرق تنظيمية وتدبيرية أكثر فعالية وعصرنة للأجهزة التنفيذية[23]؛
- ¨ منح موارد بشرية لفائدة المجالس الجهوية ذات مستوى عال، تهـتم بتـدبير إدارتها حسب أهداف ومؤشرات أداء منشودة، في إطار تنظيم مرن وطـرق حديثـة للتسـيير وبتحفيزات مناسبة[24].
- اقتراح إحداث وكالة تنفيذية لمشاريع المجلس الجهوي من خلال:
- ¨ تمكين المجلس الجهوي من التمتع باختصاصات وموارد مهمة تبرر الحاجة إلى التنفيذ والتدبير الجيد للمشاريع؛
- ¨ عدم تدخل الوكالة الجديدة في اتخاذ القرار على مستوى المجلس الجهوي؛
- ¨ أن يتوفر المجلس الجهوي لتنفيذ قراراته ومداولاته على وكالة لتنفيذ مشاريعه، وعلى إدارة منظمة في شكل كلاسيكي لتنفيذ القرارات الأخرى؛
- ¨ أن يوكل تنفيذ القرارات المتعلقة بالموارد الخاصة بالجهة إلى الإدارات المتخصصـة للدولة وذلك في إطار تعاقدي وبمقابل؛
- ¨ أن يقوم بتسيير الإدارة الكلاسيكية كاتب عام يعينه الرئيس كما يمكن لهذا الأخيـر أن يفوض إليه اختصاصات في الميدان.
- اضطلاع الوكالة بمهام جوهرية[25]؛
- اقتراح أجهزة للوكالة وتتمثل في: لجنة الإشراف والمراقبة، الرئيس والمدير العام؛
- لتنفيذ مهمتها، تنسج الوكالة علاقات مع المجلس الجهوي ولجانه ومع الكاتب العام المكلف بإدارة المجلس الجهوي، والسلطات والمصالح اللاممركزة والمصالح المفوضة للجهة وكذا مع وكالات التنمية الجهوية[26].
- بالنسبة لمقترحات اللجنة في اختصاصات الجماعات الترابية والمتعلقة بالميادين المقترحة للمجلس الجهوي والاقتراحات بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم؛ فبغض النظر عن الاختصاصات الحصرية المعترف بها للجماعات الترابية أشارت اللجنة أن المجلـس الجهـوي سيتمتع باختصاصات ذاتية أو قابلة للنقل في ميادين عدة، كما اقترحت بعـض التكييفات التي تهم الجماعات الترابية الأخرى[27].
- بالنسبة لمقترحات اللجنة في الإشراف والمراقبة على المجلس الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة، نذكر:
- إدراج اقتراحات تطـوير أنظمـة وكيفيـات المراقبة على الجماعات الترابية، وفي أفق التخفيف من الرقابة القبلية لصالح الرقابة المصاحبة والبعدية، تم اقتراح:
- ¨ الإبقاء على المراقبة على الأشخاص مع تكييفها مع تطور المسلسل الديمقراطي الذي من شـأنه أن تتولد عنه علاقات جديدة بين المنتخبين والوزارة المكلفة بالجماعات الترابية، ومنه تجاوز كلمة “وصاية”؛
- ¨ الإبقاء على المصادقة المسبقة على المداولات المتعلقة بمخططات التنمية والأعمال التـي تقتضـي الالتزام المالي للجماعات الترابية، للسهر علـى تجـانس الأولى مع الإستراتيجية الوطنية وعلى احترام متطلب التوازن المالي من قبل الثانية[28].
- الجهوية المتقدمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية[29]
يضم هذا المحور المتعلق بالجهوية المتقدمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التأهيل الجهوي والموارد وآليات الموازنة وتحويل الموارد، إضافة إلى إجراءات المواكبة.
- بالنسبة للتأهيل الجهوي: الأهداف وعملية التحديد الكمي:
يقتضي العمل على التأهيل الاجتماعي للقضاء على الفوارق الموجودة بين الجهات في مجال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، كما يشمل التصدي لأبرز مظاهر العجز المسجل في الميادين الآتية:
- إرساء مشروع للتأهيل الاجتماعي يشمل كافة جهات المملكة ويشكّل محورا رئيسيا لمشروع الإصلاح؛
- إنشاء صندوق للتأهيل الجهوي؛
- عمل الدولة على تقييد الموارد اللازمة لهذا الصندوق سنويا، بحيث تكون هذه الموارد في منأى عن التقلبات التي قد تعرفها الظرفية الاقتصادية والتي قد تؤثر على المالية العمومية.
- بالنسبة للموارد: موارد هامة من أجل جهوية متقدمة:
- تزويد الجهات بالموارد والإمكانيات اللازمة لضمان مستوى معين من الجودة في الخدمات العمومية المقدمة؛
- تنمية المؤهلات الاقتصادية الخاصة بكل جهة، ومواكبة كافة الفاعلين الآخرين الذين قد يساهموا في تحقيق التنمية الجهوية؛
- ينبغي على الدولة توفير الموارد المناسبة لها في ما يتعلق بالاختصاصات التي سيتم نقلها إلى الجهات، كما يجب إدراج هذا المبدأ في القانون، على أن تقوم لجنة مختصة بتقييم دقيق لهذه الاختصاصات وحجم التكاليف والموارد؛
- بخصوص الاختصاصات المنوطة بالجهات، وبالنظر إلى الحاجيات، خلصت اللجنة إلى ضرورة إرساء إصلاح معمق للمالية المحلية؛
- تجنب تشديد الضغط الجبائي والشروع، عوض ذلك، في إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجهات؛
- إنشاء صندوق للاستثمارات المختلطة و/ أو الخاصة، التي من شأنها المساهمة بدورها في برامج التنمية الجهوية؛
- تثمين الإمكانيات المتوفرة سواء على مستوى التحصيل أو على مستوى الوعاء الضريبي أو على مستوى مواءمة النظام الجبائي المحلي مع النظام الجبائي الوطني وكذا على مستوى عائدات الأملاك الجماعية؛
- بتوفير الشروط الضرورية لجعل الوظيفة العمومية المحلية أكثر جاذبية (توحيد شروط العمل وأنظمة الرواتب والتنقيط والتكوين المستمر والتوظيف بناء على عقود،…إلخ)، إضافة إلى تطبيق إطار حديث لتدبير الموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية والأداء.
- بالنسبة لآليات الموازنة وتحويل الموارد: ضرورة تحقيق التضامن الترابي:
- إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي؛
- وضع آليات للموازنة الأفقية؛
- اقتراح اللجنة إحداث آليتين إضافيتين من شأنهما تقوية التضامن الجهوي، ويتعلق الأمر:
- ¨ الأولى تتعلق بمراجعة طرق توزيع التحويلات بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق الموازنة؛
- ¨ تتعلق الثانية بإحداث صندوق للتضامن لفائدة الجهات الأكثر تأخرا.
- تعزيز التأثيرات الموازنة للتحويلات؛
- استخدام التحويلات المبنية على النتائج من أجل زيادة الفعالية.
- بالنسبة للإجراءات المواكبة:
إقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية إتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، وتتمثل أساسا فيما يلي:
- التعاقد الذي يمثل أداة حديثة لتحديد قواعد “العيش المشترك” بين الشركاء، ومساءلة الفاعلين سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو ممثلي الدولة أو المصالح اللامركزية، وتطوير التدبير العمومي وتبسيط الإجراءات؛
- دعوة الجهات للقيام بالتشاور مع المستويات الجهوية الأخرى، بإعداد استراتيجيات تنموية خاصة بمنطقة نفوذها لتعطي معنى حقيقي لسياسات التعاقد؛
- تعزيز مكانة القطاع الخاص، وفي هذا الصدد منحت اللجنة حلولا لتجاوز المعيقات التي تواجهه؛
- تأهيل النظام الوطني للمعلومات الإحصائية من خلال بلورة نظام وطني للمعلومات الإحصائية على المستوى الجهوي مع إحداث نظام جهوي للمعلومات الإحصائية؛
- دعت اللجنة على أن القانون التنظيمي لقانون المالية ينبغي أن يضع أدوات الحكامة المالية الترابية الجديدة؛
- لأغراض المتابعة والتقييم، ينبغي على كل جهة إعداد تقرير جهوي للأداءات.
- الجهوية المتقدمة والتقطيع الجهوي[30]
خصص هذا المحور المتعلق بالتقطيع الجهوي للحديث عن المقاربة المعتمدة في التقطيع الجهوي ومبادئه والجهة المؤسساتية وكذا مكونات الجهوية.
- بالنسبة للمقاربة المعتمدة في التقطيع الجهوي:
- مراجعة توزيع الجهات وإنجاز التقطيع الجديد الذي ستفرزه، هذه المقاربة ستتم عبر ثلاث مراحل متتالية ومترابطة هي كالآتي:
- ¨ في البداية، سيتم تحديد المبادئ التي ينبغي أن تحكم التقسيم الجغرافي للمجال الترابي بغية تقييم مدى مواءمة الإطار المفاهيمي المعلن ودرجة قابليته للتطبيق في ضوء التطورات الحاصلة في التنظيم الترابي المغربي العام واحتياجات العقود المقبلة؛
- ¨ سيتم في مرحلة ثانية النظر في القواعد التوجيهية المرشدة وكيفية الإنتقال إلى القواعد والمبادئ التي ستطبق في التقطيع الإداري الصرف الذي يحدد الجهات المؤسساتية والوظيفية؛
- ¨ وفي الأخير، ومن خلال القيام بملاءمة المبادئ والقواعد التي تم اعتمادها في المرحلتين السابقتين، يتعين عرض الخيارات التي يتيحها المشروع الجديد للتقطيع الجهوي وتبيان مضمونها.
- بالنسبة للمبادئ الموحدة المؤطرة للجهة:
ركزت اللجنة في هذا الإطار على ثلاثة مبادئ وهي:
- التجانس؛
- الوظيفية؛
- التكامل.
- بالنبسة للمقترحات المتعلقة بالجهة المؤسساتية:
- ضرورة تجاوز المبادئ البديهية الموحدة والتركيز على الهدف المؤسساتي الذي ينبغي أن يشكل الأولوية؛
- الاعتماد على المبادئ الرئيسية من قبيل المراكمة والقرب والتمثيلية والتناسبية.
- بالنسبة للمقترحات المتعلقة بمكونات الجهوية:
- التقطيع الجهوي الجديد للمغرب يتضمن 12 جهة؛
- الانطلاق من مختلف القواعد والمعايير العامة (وعلى رأسها الإستقطاب والتجانس)؛
- التمييز بين نوعين كبيريين ومتميزين من الجهات؛
- اقتراح اللجنة مشروع للتقطيع الجهوي.
الفرع الثاني: مقترحات تقرير اللجنة الاستشارية المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية[31]
يمكن إجمال أهم مقترحات اللجنة الاستشارية للجهوية فيما يتعلق بتكريس التنمية الإقتصادية والإجتماعية، في التوصيات الآتية:
- تأهيل الجهة عن طريق إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي؛
- تأهيل الموارد من خلال:
- ¨ إرساء مبدأ تحويل الموارد موازاة مع نقل الاختصاصات؛
- ¨ تقاسم الضرائب الوطنية بين الدولة والجهات؛
- ¨ تحديد معايير توزيع الضرائب الوطنية؛
- ¨ إعادة تثمين وتنويع الوعاء الضريبي للجبايات المحلية؛
- ¨ ملاءمة الجبايات المحلية والوطنية؛
- ¨ تدبير الجبايات المحلية من طرف المصالح التابعة للدولة؛
- ¨ تحسين مساهمة الرسوم شبه الضريبية في تمويل ميزانيات الجهات؛
- ¨ تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الأملاك الجماعية؛
- ¨ توسيع إمكانيات صندوق تجهيز الجماعات المحلية؛
- ¨ لجوء الجهات إلى سوق السندات وصناديق الاستثمار(Fonds d’investissement)؛
- ¨ التدبير الفعال للخزينة؛
- تطوير القدرات التدبيرية، من خلال:
- ¨ إصلاح الوظيفة العمومية المحلية، التدبير المفوض للمرافق العمومية؛
- ¨ التضامن الترابي عن طريق إحداث صندوق للتضامن، إرساء مبدأ التضامن والموازنة المالية؛
- تأهيل إطار الميزانية، من خلال:
- ¨ إدراج المقتضيات الخاصة بالمساطر الميزانية المنظمة للعلاقات المالية بين الدولة والجهات؛
- ¨ الملاءمة مع الإطار المنظم لميزانية الدولة، وتعزيز آليات البرمجة المتعددة السنوات، تعديل تبويب الميزانية؛ تبسيط مسطرة تقديرات الميزانية؛ تبسيط مساطر التنفيذ وتصفية الاعتمادات المرحلة مع توحيد الإجراءات والمشاريع وتنفيذ سياسة التعاقد.
- إجراءات المواكبة، من خلال:
- ¨ إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقييم؛
- ¨ التصديق على الحسابات من طرف مفتحصين خارجيين مستقلين؛
- ¨ إحداث نظام جهوي للمعلومات الإحصائية؛
- ¨ إحداث مرصد المالية المحلية؛
- ¨ اعتماد البعد الجهوي في سياسات تحفيز القطاع الخاص؛
- ¨ إعداد دليل المقاولات ونظام الهوية الوحيدة؛
- ¨ إحداث نظام الاعتماد؛
- ¨ تعديل القوانين المنظمة للعقار، تبسيط مساطر تنفيذ الأحكام القضائية؛
- ¨ تعزيز أنظمة التكوين القانوني لصالح المحاكم التجارية؛
- ¨ إحداث مراكز جهوية للوساطة والتحكيم.
خاتمة
وفي الختام يمكن القول: إن اللجنة الاستشارية للجهوية المحدثة وفق الإرادة الملكية استطاعت أن تخرج بمقترحات وتوصيات مهمة خلال الأشغال التي عقدتها؛ هذه التوصيات شملت مختلف النصوص القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة. إن على تنزيل تصورها من خلال دستور 2011 أو من خلال القانون التنظيمي 111.14 والمراسيم التطبيقية وكذا مساهمتها في تعزيز ورش اللاتمركز، على اعتبار أن هذا الأخير يعد الحجر الأساس للجهوية المتقدمة.
غير أن هذه المخرجات صادفتها إكراهات وصعوبات التنزيل من قبل المشرع، ويمكن إرجاع هذه الإكراهات إلى إكراهات مادية؛ من قبيل ضعف الموارد الكفيلة لتنزيل التصور، إلى جانب إكراهات مؤسساتية وأخرى مرتبطة بالنخب السياسية إلى غير ذلك.
كما أن الإنتاج التشريعي الخاص بهذا الموضوع وحتى إن شهد تطورا كبيرا من خلال إستصدار النصوص القانونية المرتبطة به، إلا أن هذه النصوص تحتاج إلى تعديلات مهمة على أمل إحداث نقلة نوعية.
ومما تقدم يظهر الدور الهام الذي تلعبه الجهوية المتقدمة باعتبارها قاطرة لتحقيق التنمية، وآلية فعالة للمساهمة في ترسيخ السياسة التنموية على المستوى الجهوي.
فكيف إذن يمكن الرفع من مستوى تذليل الصعوبات التي تعترض ورش الجهوية المتقدمة في أفق إحداث تنمية شاملة ومندمجة؟.
لائحة المراجع والمصادر المعتمدة:
المؤلفات:
نبيه محمد: “الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللاتمركز (الجانب القانوني والمحاسبي)”، مطبعةCROSSMEDIA COMMUNICATION، الرباط، الطبعة الأولى 2019.
المقالات:
صفية لعزيز: “الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 143، نونبر-دجنبر 2018.
النصوص القانونية:
الدساتير:
دستور 2011 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011.
التقارير:
المجلس الأعلى للحسابات: “تقرير موضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والإختصاصات”، أكتوبر 2023.
اللجنة الاستشارية للجهوية: ” تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام”، 2011.
للجنة الاستشارية للجهوية : “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني : التقارير الموضوعاتية”، 2011.
اللجنة الاستشارية للجهوية:”تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث: الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، 2011.
الندوات:
“الجهوية الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب بين إشكالية التصور وتحديات التنزيل” : ندوة علمية، القطب الجامعي أيت ملول، مركز الآداب والعلوم الإنسانية.
“الجهوية المتقدمة بالمغرب: الحكامة الترابية ورهانات التنمية المحلية”: ندوة وطنية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، أيام 31 و 31 و 31 نونبر 2013.
المواقع الرسمية:
الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية، على الرابط الآتي: http://www.regionalisationavancee.ma
المصادر الإلكترونية:
وكالة المغرب العربي، الجهوية المتقدمة… ورش استراتيجي واعد في خدمة التنمية الشاملة، على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.mapnews.ma/ar/dossier .
[1] “الجهوية الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب بين إشكالية التصور وتحديات التنزيل” : ندوة علمية، القطب الجامعي أيت ملول، مركز الآداب والعلوم الإنسانية، ص1.
[2] المجلس الأعلى للحسابات: “تقرير موضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والإختصاصات”، أكتوبر 2023، ص10.
[3] نبيه محمد: “الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللاتمركز (الجانب القانوني والمحاسبي)”، مطبعةCROSSMEDIA COMMUNICATION، الرباط، الطبعة الأولى 2019، ص126.
[4]“الجهوية المتقدمة بالمغرب: الحكامة الترابية ورهانات التنمية المحلية”: ندوة وطنية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، أيام 31 و 31 و 31 نونبر 2013، ص2.
[5]إن المعلومات التي ستعرض بهذا الخصوص يمكن الإطلاع عليها على مستوى الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية، على الرابط الآتي: http://www.regionalisationavancee.ma تم الإطلاع عليه بتاريخ 30/12/2023، على الساعة: 9.21 ليلا بتوقيت غرنيتش.
[6] تتحدد تشكيلتهم كالآتي: عمر عزيمان – عبد اللطيف الجواهري – عبد اللطيف منوني – أمينة لمريني الوهابي – سعيد إهراي – إبراهيم بوطالب – محمد الغرابي – محمد صالح التامك – عبد اللطيف بنشريفة – نور الدين العماري – محمد الشرقاوي – عبد الحميد الوالي – زينب العدوي – محمد البردوزي – أحمد بوعشيق – كريم المنصوري – محمد الصوافي – أمينة المسعودي – امحمد الزريولي – مولاي محمد الولتيتي – عبد الرحيم الشطبي – محمد المرابط.
[7] وقد ضمنت تقريرها في ثلاث مجلدات/ كتب، وهي:
- الكتاب الأول معنون ب: التصور العام.
- الكتاب الثاني معنون ب: تقارير موضوعاتية.
- الكتاب الثالث معنون ب: دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
[8] اللجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام”، ص 8.
[9] اللجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول”، نفس المرجع السابق ص 8 و9.
[10] سواء الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو المهنية والمنتخبين في الجماعات الترابية وشبكات جمعوية للمجتمع المدني وقطاعات وزارية وهيئات مكلفة بالتنمية وأجهزة عمومية مكلفة بالدراسات و التقييم والمراقبة. وللإطلاع على ماتقدمت به الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية والشبكات الجمعوية من وثائق؛ يمكن زيارة الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية على الرابط الآتي:
http://www.regionalisationavancee.ma تم الإطلاع عليه بتاريخ: الجمعة 31 / 12/ 2023، على الساعة: 6.31 مساء بتوقيت غرنيتش.
[11] اللجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول”، مرجع سابق، ص13.
[12] من قبيل الاعتماد على:
- التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة ليوم 3 يناير 2010؛
- الاطلاع على التجارب الأجنبية للوقوف على ما جاءت به من الحلول في قضية أو في أخرى استشارة عددا من الهيئات الدولية والخبراء الأجانب؛
- انكباب اللجنة على الدراسة المتواصلة سواء في الجلسات العامة أو في إطار فرق العمل الموضوعاتية؛
- تقديم اللجنة إسهامها في ورش اللاتمركز الإداري كجانب متلازم مع الجهوية المتقدمة، واعتبارا لتوجيهات الملك للحكومة في خطاب 20 غشت 2010 بقصد وضع ميثاق في هذا الصدد.
ينظر : اللجنة الاستشارية للجهوية : “تقرير حول الجهوية المتقدمةالكتاب الأول: التصور العام”، 2011، ص.ص 13 و14.
[13] صفية لعزيز: “الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 143، نونبر-دجنبر 2018، ص205.
[14] الفصل الأول من دستور 2011 الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 19 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور.
[15] وكالة المغرب العربي، الجهوية المتقدمة… ورش استراتيجي واعد في خدمة التنمية الشاملة، للمزيد من الإيضاحات يمكن الإطلاع على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.mapnews.ma/ar/dossier يتم الإطلاع بتاريخ: 31/12/2023، على الساعة 7.42 مساء بتوقيت غرنيتش.
[16] اللجنة الاستشارية للجهوية: ” تقرير حول الجهوية المتقدمة: الكتاب الأول “، مرجع سابق، من ص 42 إلى حدود ص 54.
[17] : اللجنة الاستشارية للجهوية : “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني : التقارير الموضوعاتية”، 2011، من ص6 إلى 12.
[18] : تراوحت هذه المقترحات مابين مقترحات رئيسية ومقترحات تكميلية ولتفعيل هذه المقترحات حددت اللجنة الاستشارية للجهوية شروطا قبلية يمكن عرضها على النحو الآتي :
– تضمين المقترحات المتعلقة بالمشاركة النسائية وإدماج مقاربة النوع في القانون المؤسس للجهوية المتقدمة؛
– تدقيق شروط ومساطر إحداث وتفعيل الآليات الكفيلة بضمان مشاركة السكان والجمعيات في احترام لروح الجهوية المتقدمة وجوهرها الديمقراطي؛
– توفير الموارد الضرورية (ضمن الميزانيات الجهوية) لتفعيل الإجراءات المقترحة.
وتنبغي الإشارة إلى أن هذه المقترحات تستند على اعتبارات عدة، أهمها الإرادة الملكية التي تم التعبير عنها في عدة مناسبات.
لمزيد من الإيضاحات ينظر: اللجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني”، مرجع سابق، ص.ص 17، 18، 19.
[19] : لأجرأة هذه المقترحات حددت اللجنة الاستشارية للجهوية شروطا قبلية يمكن عرضها على الشكل الآتي:
– تضمين المقترحات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية في القانون المؤسس للجهوية المتقدمة؛
– تدقيق شروط ومساطر إحداث وتفعيل الاليات الكفيلة بضمان مشاركة السكان والجمعيات في احترام لروح الجهوية المتقدمة وجوهرها الديمقراطي؛
– توفير الموارد الضرورية (ضمن الميزانيات الجهوية) لتفعيل الإجراءات المقترحة.
ينظر: اللجنة الاستشارية للجهوية، “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني”، مرجع سابق، ص.ص 24، 25، 26.
[20] : اللجنة الاستشارية للجهوية، “تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية : الكتاب الثاني”، مرجع سابق، من ص34 إلى حدود ص41.
[21] : من قبيل الحرص على انسجام برامجها ومشاريعها مع التوجه المعتمد من طرف المجلس الجهوي في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا مع البرامج والإجراءات المتخذة في إطار ميادين اختصاصه الأساسية؛
- اللجوء ما أمكن للتعاون بين الجماعات المنظم أو الإرادي لتحقيـق الفعاليـة والإنجاز الأحسن؛
- الأخذ بعين الاعتبار كل هذه المبادئ والاقتراحات في حالة مجموعات التجمعات والجماعات الخاضعة لنظام المقاطعات.
[22] : اللجنة الاستشارية للجهوية، “تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني”، مرجع سابق، من ص48 إلى حدود ص54.
[23] بالنسبة لهذا الجانب المتعلق بالإدارات كأجهزة تنفيذ للجماعات الترابية من المهم :
– اعتماد برنامج استعجالي، مكثف ومدقق، لتحقيق تأهيل موظفي الجماعات الـذين لهـم استعداد لهذا الغرض؛
– التخلص التدريجي للجماعات من تضخم الموظفين لصالح مستوى أحسن من التأطير؛
– اعتماد تعضيد الوسائل كأسلوب التنفيذ على مستوى الجماعات خصوصا القروية منهـا بالنظر إلى ضعف مواردها المالية. فمن غير المعقول أن تتـوفر الجماعـات الصغيرة على إدارة خاصة تغطي مجموع ميادين اختصاصاتها؛
– إبرام شراكات بحرية، مع المصالح اللاممركزة للدولة للتكفل المتفاوض بشأن المهـام التنفيذية بمقابل، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للوسائل العمومية (ويشكل ميدان الجباية مثالا دالا في هذا الصدد)؛
– أن لا تتحمل منذ الآن مجالس العمالات والأقاليم نفقات تتعلق بوظائف تهم أجهزة أخرى وأن يتم تفادي التداخل بين الميزانيات بإنشاء ميزانيات خاصة من لدن الدولة لتسوية هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن؛
– أن تستعيد مجالس العمالات والأقاليم الموظفين القائمين بتنفيذ قراراتها علـى مسـتوى العمالات والأقاليم مع الحرص على أن يكونوا مؤهلين وأن يستفيدوا من برامج ملائمـة لتأهيلهم أكثر؛
– نظرا لتجربتها القصيرة وضعف عدد أعوانها (350 عـون، فـي المجمـوع بالنسـبة ل150.000 عون الذين تضمهم الجماعات الترابية) ولمهمتها القوية استراتيجيا وهيكليا في إطار الجهوية المتقدمة، ينبغي عدم عرقلة المجالس الجهوية بطرق توظيف وتنظـيم وتسيير وتدبير أبانت بوضوح عن محدوديتها وعيوبها.
[24] اقترحت اللجنة أن تتوفر هذه المجالس على جهازين تنفيذيين خاضعين بالكامل لإشرافها ورقابتها:
- جهاز في شكل إدارة كلاسيكية يسيرها كاتب عام تعالج القرارات الإدارية والمعياريـة للمجلس.
- وجهاز في شكل وكالة يسيرها مدير عام تتكفل بتنفيذ المشاريع التـي يقررهـا المجلـس الجهوي.
[25] تكمن في :
- مساعدة المجلس الجهوي ولجانه في الدراسات والتحاليل المجدية لإعـداد الاقتراحـات والقرارات والمداولات المتعلقة بمخطط التنمية الجهوية وببرامج التجهيـز والمشـاريع المرتبطة بالاختصاصات المعنية بالأمر؛
- تنفيذ المشاريع المقررة أو المتفق عليها من لدن المجلس؛
- ولهذا الغرض تدبير وتسيير العلاقات مع المكلفين بالإنجاز الفعلي للمشاريع واسـتغلالها وصيانتها؛
- الاستغلال والتدبير، إن اقتضى الحال، للمشاريع المنجزة أو القيام بالإشـراف ومراقبـة استغلال وتدبير المشاريع التي يتكلف بها أغيار تابعون أم لا لسلطة المجلس الجهوي؛
- مد لجنة الإشراف والمراقبة التابعة للوكالة، ومن خلاله المجلس الجهوي، بكل معلومـة مجدية لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بإنجازها، وإن اقتضى الحال، باستغلالها وتدبيرها؛
- نسج أي علاقة مجدية لممارسة مهمتها مع الشركاء الجهويين العموميين والخواص.
[26] ا للجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة: الكتاب الثاني”، مرجع سابق، ص. ص 52، 53، 54.
[27] اللجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة: الكتاب الثاني “، مرجع سابق، من ص103 إلى ص110.
[28] إن الرفع التدريجي لهذه المصادقة يقتضي توافر عدة معايير حددتها اللجنة في 13 معيار. يمكن في هذا الصدد الإطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص.ص 116 و117.
[29] اللجنة الاستشارية للجهوية، “تقرير حول الجهوية المتقدمة: الكتاب الثاني”، مرجع سابق، ص118 إلى حدود ص145.
[30] اللجنة الاستشارية للجهوية: ” تقرير حول الجهوية المتقدمة:الكتاب الثاني”، مرجع سابق، من ص153 إلى حدود ص 238.
[31] اللجنة الاستشارية للجهوية:”تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثالث: الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، 2011، من ص202 إلى حدود ص 207.