في الواجهةمقالات قانونية

آلية حماية الأسرة عن طريق الوساطة الأسرية

 

آلية حماية الأسرة عن طريق الوساطة الأسرية

Family protection mechanism through family mediation

من إنجاز: عزالدين دريش – طالب باحث في العلوم القانونية سلك الماستر

AZEDDINE DARICH–Research student in legal sciences , master wire

عضو في الجمعية المغربية للبحث في القانون الجبائي

Member of the moroccan Association for Research in Tax Law

 

ملخص

تعتبر الوساطة الأسرية وسيلة من الوسائل البديلة الذي أصبح من اللازم الولوج اليها

لحل المشاكل ولما لها من فعالية للحفاظ على تماسك الأسرة، حيث نلاحظ في الآونة

الأخيرة ارتفاع نسبة الطلاق سنة بعد سنة الشيء الدي يتطلب التدخل لتقليص نسبة

الطلاق والبحث عن حلول ومن بين هذه الحلول هو اللجوء الى الوسائل البديلة

وخاصة الوساطة الأسرية، كما تعتبر هذه الأخيرة وسيلة لحل النزاعات والصرعات

الناشئة بين الزوجين وتوعية بأهميتها، حيث أنها ترسخ ثقافة الاستماع والحوار والتسامح.

كما عمل المشرع المغربي على تنظيم الوسائل البديلة بموجب القانون 95.17 وذلك

وعيا منه بأهمية هذه الوسائل، وبالدور الذي تلعبه داخل المجتمع وكذلك مواكبة حل

المشاكل والصرعات بطرق بديلة وتخفيف العبء على القضاء وتفعيل كذلك هذه

الوسائل في سلوكها قبل الولوج الى القضاء فهي أسلوب متجدر منذ القدم.

Family mediation is considered one of the alternative methods that have become necessary to solve problems and because of its effectiveness in maintaining family cohesion, as we have recently noticed an increase in the divorce rate year after year which requires intervention to reduce the divorce rate and search for solutions among these solutions is resorting to alternative means, especially family mediation, as the latter is considered a means of resolving disputes and conflicts arising between spouses and raising awareness of its importance, as it establishes a culture of listening, dialogue and tolerance.

The moroccan legislator also worked to regulate alternative means under 95.17 out of awareness of the importance of these means and the role they play within society as well as keeping pace with solving problems and conflicts with alternative methods reducing the burden on the judiciary and also activating these means in their behavior before entering the judiciary, as it is a method that has been rooted since ancient times.

 

تقديم

لا يمكن تصور أي مجتمع دون مشاكل أسرية، حيث تكون هناك عدة صرعات

داخل المجتمع التي تتعدد وتختلف أسبابها حيث قد تكون هذه أسباب بسيطة يمكن

حلها بين الزوجين الا أنها تجعل الزوجين أمام القضاء، رغم نجد هناك تدخل افراد

الأسرة من أجل الإصلاح بين الزوجين التي قد لا تصل لنتيجة، الشيء الذي يأدي

الى الطلاق وانفصال وتفكك الأسرة خصوصا ادا كان لدى الأسرة أطفال الذي

يجعل الضرر أكبر بكثير والتسبب كذلك بضرر نفسي للأطفال.

تعتبر الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع والركيزة الأساسية من أجل النهوض

بالمجتمع الشيء الذي يدفع الى التفكير في وسائل للحفاظ عليها والارتقاء بها داخل

المجتمعات، حيث المجتمع تجمعه عدة مبادئ وقيم التي يقوم عليها.

لحل هذه المشاكل الأسرية يتم اللجوء الى القضاء التي تكون عدة مساطر التي يجب

اتباعها كما أنها يمكن أن تأخذ وقت أطول من اللازم حيث يكون هناك عناء كبير

من أجل هذه المشاكل حيث نلاحظ في الوقت الحالي أن محاكم المملكة تعرف

اكتظاظ على مستوى محاكم المملكة، الشيء الذي يدفعنا الى البحث على وسائل

بديلة لتخفيف العبء على هذه المحاكم وحل هذه المشاكل بسلا سلة وعناء، ومن

هذه البدائل هو اللجوء الى الوسائل البديلة التي تعتبر من وسائل حل المشاكل

داخل المجتمع ومن بين هذه الوسائل نجد الوساطة الأسرية التي يتم اللجوء اليها

لحل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الأسر دون اللجوء الى القضاء حيت تتميز

هذه الوسائل بعدة خصائص التي تدفعنا الى اللجوء اليها لحل المشاكل الأسرية.

هناك عدة مؤسسات وهيئات قامت بالتخصص في هذا المجال من أجل الارتقاء

بالوسائل البديلة من خلال تنظيم دورات تكوينية من أجل تكوين وسطاء ذات كفاءة

عالية وكذلك تقديم ندوات في هذا المجال، كما أن المشرع المغربي أولى اهتمام لهذه

الوسائل البديلة وذلك من خلال القانون 95.17المتعلق بالوسائل بالبديلة نظرا

للأهمية التي تكتسها هذه الوسائل والدور الذي تلعبه في فض النزاعات في الساحة

الدولية والوطنية حيث تم تنظيم الوساطة الاتفاقية بموجب هذا القانون حيت نلاحظ

أنه تحدث أو نظم الوساطة بشكل عام.

لتفعيل الوساطة الأسرية داخل المجتمع المغربي لابد من التوعية بأهمية هذه الوسيلة

وايجابيات الولوج اليها بالنسبة للأسر حيث يكون هناك تفاوض بين طرفين يشرف

عليها شخص محايد ذات خبرة وكفاءة عالية في مجال الوساطة الأسرية وذلك من

خلال اعتمادها أداة للممارسة في الجمعيات ومراكز للعمل المدني والاجتماعي

والقانوني والحقوقي.

الوساطة الأسرية تقوم بترسيخ ثقافة الحوار والتسامح كما أنها تنمي العلاقات

الأسرية وأكثر وحماية الأسرة من الولوج الى الطلاق، كما نعرف أن تفكك الأسرة

تنتج عنه عدة مشاكل من بينها الحضانة، النفقة وغيرها من المشاكل لذلك لابد من

تفعيل هذه الوساطة الأسرية.

وللاحاطة بالوساطة الأسرية ودورها الفعال في الحفاظ على الأسرة وتقليل نسبة

الطلاق داخل المجتمع المغربي، نضع الإشكالية التالية:

هل استطاع المشرع المغربي في تفعيل الوساطة الأسرية وتقنينها والتوعية بأهميتها

بالنسبة للأسر المغربية قبل انحلالها عن طريق الطلاق؟

ومن أجل معالجة هذه الإشكالية سنحاول تحليل الموضوع عبر محورين:

المحور الأول: دور الوساطة الأسرية في الحفاظ على تماسك المجتمع

المحورالثاني: آلية تفعيل الوساطة الأسرة وتقنينها من طرف المشرع المغربي

المحور الأول: دور الوساطة الأسرية في الحفاظ على تماسك المجتمع

لقد كرم الإسلام الأسرة وأحطها بعناية فائقة فاعتبرها المهد الأول الذي ينطلق منه

الشيء، والمدرسة الأولى التي يتلقى بين بين أحضانها مبادئ المودة والرحمة، لذلك

وحرصا على استمرار الأسرة وتماسكها فقد حثت على إصلاح ذات البين بمختلف

الوسائل وجعل الطلاق أبغض الحلال عند الله وأخر حل يمكن التفكير فيه، لكون

الوساطة الأسرية هو أحد الوسائل الفعالة في علاج الخلافات التي تنشأ بين الزوجين.[1]

تعتبر الوساطة الأسرية من الوسائل البديلة وهي بديل القضاء في الولوج لحل

المشاكل والقضايا الأسرية التي تنشأ بين الأسرة حيث نلاحظ هناك ارتفاع في نسبة

الطلاق وتفكك الأسر المغربية وذلك من خلال ارتفاع طلبات الطلاق المعروضة

على القضاء وبشكل أخص أقسام قضاء الأسرة حيث يجب التفكير في تفعيل

الوساطة الأسرة داخل المحاكم قبل النظر في القضية من طرف المحكمة أو القاضي

المختص بالأسرة وذلك من خلال تكوين وسطاء مخصصين في هذا المجال للقدرة

عل أداء مهامهم بشكل جيد وبشكل معايد.

كما أن الوساطة الأسرية تساهم في الحفاظ على ماء وجه الأسرة حيث يكون النقاش

بين الطرفين في جلسة سرية يسيرها طرف محايد حيث يقوم كل طرف ابداء رأيه

ومناقشة المشاكل الناشئة بينهم ومحاولة التوصل الى حل يرضي كل من الطرفين

دون كثرة الإجراءات والمساطر، حيث تجعل الخصائص المميزة للوساطة

الأسرية في الولوج اليها.

أولا: خصائص المميزة الوساطة الأسرية عن القضاء

تتميز الوسائل البديلة بعدة خصائص وهي نفسها الخصائص التي تتميز بها الوساطة

الأسرية التي تشجع في سلك هذا الطريق لحل النزعات التي تنشأ داخل الأسرة

المغربية نجد من بين هذه الخصائص نجد:

السرية: ان حل النزاع عن طريق الوساطة الأسرية يتم في جلسة بين الطرفين

والوسيط فقط حيث ملزمة هذا الأخير بضمان سريتها ولا يمكنه افشاء أي ما كان

يروج داخل الجلسة بعكس الولوج الى القضاء حيت يتم عقد الجلسة بشكل علني

الشيئ الذي يأدي الى تأجيج العلاقة بين الطرفين وقد تمتد الى عائلتهم ويسير هذا

المشكل أكبر من الأول، حيث نصت المادة 95 من القانون 95.17 على أن ” تتسم

أعمال الوساطة بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من

تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على

خلاف ذلك ” حيث نلاحظ أن المشرع أكد على سرية الوساطة وكل ما يروج

خلال الجلسة لأن افشاء سريتها يأدي الى تأجيج العلاقات بين الطرفين، حيث نصت

كذلك المادة 96 من القانون 95.17 على أنه” يجب على الوسيط كتمان السر

المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون

الجنائي”.

الاختيارية: حيث أطراف النزاع لهم حرية الولوج اليها أو عدم الولوج اليها ما

دامت أنه يتم عن طريقها الوصول الى حل يرضي كلا الطرفين بالتالي فهي غير

اجبارية على الطرفين ولا يمكن لأحد الطرفين اجبار الأخر في الولوج اليه.

المرونة: تعتبر من مزيا الوساطة أنها تتم في جو خالي من الضغوطات

والمشاحنات بين الطرفين وتعمل على اقتراح حلول بديلة لتجاوز الخلاف بين

الطرفين وتجنب كذلك الأطراف هاجس خسارة الدعوى، وعمل الوسيط بحرية

لإيجاد حل يرضي الطرفين.

السرعة: من بين خصائص الوساطة أيضا السرعة على اعتبار ان عامل الوقت

في حل النزاع قد يتطلب وقتا قياسيا وفي ظرف وجيز بخلاف عرض النزاع على

المحكمة بحكم طول الإجراءات والمساطر المعقدة والبطء والذي يستغرق مدة

طويلة في الفصل في النزاع ومن هنا تأتي أهمية الوساطة في حل النزاعات حيت

تتم فيه التسوية في وقت وجيز.

الحياد: تعتبر صفة الحياد من بين أهم الصفات التي ينبغي على الوسيط التحلي بها

عند الفصل بين الطرفين وعدم الانحياز بين الطرفين، والوسيط يعتبر مجبر

بالتحلي الحياد وعدم اجبار أحد الأطراف بحل معين، وهو غير مقيد بقاعدة معينة

فسند الوحيد في أداء مهمته هو اجراء الحوار وقوة الاقناع وحسن الاستماع والقدرة

على طرح عدة حلول وتصورات لكل النزاع، هذه من بين الخصائص التي تتميز

بها الوساطة التي تشجع الأطراف في الولوج اليها في حل النزعات بسلاسة دون

كثرة الإجراءات.

ثانيا: دور الوساطة الأسرية في تماسك المجتمع

تعتبر الأسرة العمود الفقري لتماسك المجتمع وتقدمه، حيت يجب العمل على الحفاظ

على النهوض بالمجتمع وتقدمه كما نعلم أن داخل المجتمع تحدث صرعات ونزعات

التي قد تأدي الى تفكك المجتمع وانفصاله ولحل هذه المشاكل يجب اعتماد الوساطة

الأسرية لحل الخلافات التي تنشا بين الأسرة نظرا للخصائص التي تتميز والتي تم

ذكرها سابق التي تشجع الطرفين في الولوج اليها والتوعية الأسرة بأهمية الولوج

اليها، لأنه كما نلاحظ في الآونة الأخيرة هناك ارتفاع مهول في نسبة الطلاق يوميا

وحسب تصريح السيد شكيب مصبير الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول

بالرباط في برنامج لدى صحيفة اليوم ” أنه هناك 1300 حالة الطلاق في

اليوم”.

كما أن التوصيات الأخيرة المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة ستزيد من نسبة الطلاق

وذلك راجع الى عدة أسباب حيث أنه سيكون هناك تبسيط إجراءات الطلاق بين

الزوجين الشيء الدي سيزيد أكثر اكتظاظ المحاكم بملفات الطلاق.

المحور الثاني: آلية تفعيل الوساطة الأسرية وتقنينها من طرف المشرع المغربي

أصبحت الوساطة الأسرية في الوقت الراهن ضرورة ملحة، لمواكبة مختلف

مستجدات مدونة الأسرة حيث أننا مقبلين على تغييرات على مستوى مدونة الأسرة

ودلك حفظا على إرساء أسس متينة للأسرة من جهة وضمان لحقوق أطرافها

ورعاية لمصالح الأبناء.

ومن هنا نرى إمكانية نجاح الوساطة الاسرية في الحفاظ على تماسك الاسرة، وما

بقي سواء اتخاد مجموعة من التدابير لتفعيلها على مستوى القانوني والواقعي داخل

المجتمع.

الى جانب البلدان المتقدمة التي قطعت أشواطا مهمة في استعمال هده الوسائل، بل

أن بعض قوانينها تنص على اعتمادها بشكل الزامي، حيث أن المملكة المغربية بما

تعرفه من تطور على مستوى مختلف المجالات، فإنها تولي اهتماما خاصا لهده

الوسائل يتجلى ذلك في سن المشرع لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة

للوسائل البديلة أبرزها من خلال القانون[2]95.17المتعلق بالوسائل البديلة لحل

النزعات، هنا يتبين لنا المشرع المغربي واعي بأهمية هده الوسائل داخل

المجتمع بالخصوص في الوساطة الأسرية.

حيث تضمن ميثاق اصلاح منظومة العدالة مقارنة جديدة للوسائل البديلة لحل

النزعات حيث كانت هناك عدة اقتراحات تشجيع اللجوء لهده الوسائل ودلك من قبيل

ضرورة تطوير نظام الوساطة وتعزيز دور القضاء بشأن تشجيع اللجوء الى

الوساطة كما حث نفس الميثاق على ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية بقضاء

الأسرية .[3]

كما أن المشرع ألزم القاضي بإيلاء محاولة الصلح بين الزوجين أهمية الكبرى وذلك

بتفعيل كل إجراءات المسطرة التي ينص عليها القانون، وبدل كل المجهودات

والقيام بجميع المحاولات الرامية الى تقريب وجهات نظر الزوجين، ايمانا منه

يكون الصلح وسيلة فعالة للحد من مظاهر الطلاق والتطليق، قال تعالى ” وإن خفتم

شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما

وإن الله كان عليما حكيما “.

والشقاق هو حدوث غلاف وعداوة بين الزوجين، وهو وضع قد يدخلهما في صراع

لا يمكن التحكم فيها ومن تم يصبح الزواج مهددا بالانهيار .[4]

وبذلك جعل المشرع المغربي على عاتق القضاء مهمة لم شتات الأسرة والمحافظة

على عش الزوجية عن طريق اجراء محاولة الصلح في كل أنواع الطلاق أو

التطليق باستثناء التطليق للغيبة، عكس ما كان معمولا به في ظل مدونة الأحوال

الشخصية التي كانت تنصب على ضرورة اجراء الصلح فقط في حالة التطليق للضرر.

لقد عمل المشرع المغربي سواء من خلال مدونة الأسرة على العناية بالأسرة

باعتبارها النواة الأساسية وللمجتمع وبالحرص على تماسكها.

بإضافة الى المشرع المغربي هناك عدة جمعيات وهيئات تنشط في مجال الوسائل

البديلة ودلك من خلال تكوين وسطاء في مجال الوساطة الاسرية بتنظيم دورات

تكوينية لسكون لنا وسطاء مؤهلين لحل النزعات الاسرية لما يلعبه هدا الأخير في

حل النزعات لأنه ليس من السهل احتراف في هدا المجال الشيء الدي يقتضي

خضوع الوسيط الى تكوين.

خاتمة :

وفي الختام نخلص الى ان نجاح الوساطة الأسرية يتجلى في تسوية وفض النزاع

القائم بين طرفيه بكل نهائي، وهذا النجاح له تقنيات وخطوات مدروسة يشترك فيها

الوسيط والأطراف حيث أصبح الحديث عن الوساطة الأسرية كتقنية بديلة عن

القضاء الرسمي لحل النزاعات المطروحة، يكتسي أهمية بالغة في العقود الأخيرة

اذ أصبحت هده الوسائل ضرورة ملحة من أجل مواكبة مستجدات مدونة الأسرة من

اجل إرساء أسس متينة للأسرة المغربية من جهة، وضمانا لحقوق أطرافها ورعاية

لمصالح الأبناء وتسهيل سبل حصول المواطنين على حقوقهم من جهة أخرى .[5]

 

 

 

 

لائحة المراجيع

  • فاطمة الزهراء القيسي، “دور الصلح في حماية الأسرة ” رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة 2007/2006

 

  • ندوة في موضوع ” الوسائل البديلة لفض المنازعات ” كلية متعددة التخصصات الناظور 25و 26 مارس 2022

 

  • محمد الأزهر ” شرح مدونة الأسرة ” الطبعة العاشرة 2019

 

  • عزالدين بوديع ” لاءات النجاح في الوساطة الأسرية ” مقال منشور على مجلة الأعمال والقانون

 

  • عبد الكريم الجلابي ” الوساطة الأسرية بالمغرب بين ضرورة التقنين ومعيقات التنزيل” مقال منشور على مجلة الأعمال والقانون

 

[1] فاطمة الزهراء القيسي ” دور الصلح في حماية الأسرة ” رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعيدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة

[2] عبد الكريم الجلابي ” الوساطة الأسرية بالمغرب بين ضرورة التقنين ومعيقات التنزيل ” مقال منشور في مجلة القانون والأعمال

[3] ندوة في موضوع ” الوسائل البديلة لفض المنازعات ” كلية متعددة التخصصات الناظور 25-26 مارس 2022

 

[4] محمد الأزهر ” شرح مدونة الأسرة ” الطبعة العاشرة 2019

[5]  عزالدين بوديع ” لاءات النجاح في الوساطة الأسرية ” مقال منشور في مجلة القانون والأعمال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى