الحجز لدى الغير في القانون المغربي – الباحث محمد القسطيط
مقال من إعداد الطالب الباحث محمد القسطيط
ـ خريج ماستر الدراسات العقارية بطنجة ـ
الحجز لدى الغير في القانون المغربي
مقدمة:
عملا بقانون المسطرة المدنية فإنه يمكن القول بأن هناك ثلاث وسائل لتنفيذ الأحكام تنفيذا جبريا، الوسيلة الأولى أقدمهم على الإطلاق وهي التي تقع على المنفذ عليه في شخصه، والوسيلة الثانية هي التي تهم تنفيذ التزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، الوسيلة الثالثة هي التي تقع على أموال المدين وتمكن طالب التنفيذ من استيفاء دينه من الأموال التي تم تحصيلها بعد البيع.
ويعرف الحجز بوجه عام بأنه وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يمكن التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، وقد ذهب الفقه إلى أن الحجز هو مصطلح مسطري واسع يستجيب للعديد من الوضعيات المختلفة عن بعضها البعض.
وقد نظم المشرع المغربي مؤسسة الحجز في الفصول من 452 إلى 50 من قانون المسطرة المدنية، متناولا كل من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز لدى الغير والحجز الارتهاني وأخيرا الحجز الاستحقاقي.
ونظم المشرع الحجز لدى الغير في الفصول 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويقصد به في نظر البعض تلك المسطرة التي ترمي إلى عقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم وجود هذا السند على أن يطالب الحاجز باستخلاص المبالغ المحجوزة مباشر أو بتسليمه نتاج بيع الأشياء المحجوزة.
فما هي شروط الحجز لدى الغير؟ وما هي إجراءاته المسطرية؟
وكإجابة عن الإشكالية أعلاه، سنتعمد التصميم التالي:
المبحث الأول: شروط الحجز لدى الغير
المبحث الثاني: إجراءات مسطرة الحجز لدى الغير
المبحث الأول: شروط الحجز لدى الغير
تطرق الفصلان 488 و491 من قانون المسطرة المدنية لشروط الحجز لدى الغير.
إذ نص الأول في فقرته الأولى أنه “يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له … “، ونص الثاني على أنه “يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة”.
وعليه يشترط لإيقاع الحجز لدى الغير توفر ثلاث شروط ترتبط على التوالي بالدين الذي يؤسس له (أولا) والدائن الذي يطالب به (ثانيا) والغير الذي يتم إيقاع الحجز بين يديه (ثالثا).
أولا) أن يتعلق الأمر بدين ثابت أو بسند تنفيذي
يعد الدين الثابت من أهم الشروط التي نص عليها المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وهذه مسألة منطقية لأنه لا يمكن تصور إيقاع حجز لدى الغير إذا لم يكن ثمة دين ثابت يثبت المديونية، لكن أمام سكوت المشرع عن بيان المقصود بثبوت الدين، قام المهتمون إلى جانب القضاء بمحاولة تفسير وشرح المقصود بثبوت الدين، إذ ذهب البعض إلى المراد به هو وجود الدين واستحقاقه في الوقت الذي رأى البعض الآخر أنه ذاك الحالي والخالي من كل نزاع وغير المعلق على شرط لم يحقق.
والحقيقة أن تحديد المراد من ثبت الدين مسألة تعريف يعود الاختصاص فيها إلى القضاء والفقه لا المشرع، وهذا فضلا عن ظروف كل قضية وملابساتها، ستجعل ثبوت الدين مفهوما مرنا تلعب فيه السلطة التقديرية للمحكمة دورا حاسما ما دام أن المشرع قد صرف النظر عن وضع بعض المعايير التي تقيد المحكمة وتفرض عليها لالتزام بها.[1]
ولعل ما يميز الحجز التحفظي عن الحجز لدى الغير يتمثل في شرط أساسي وهو ثبوت الدين، تطبيقا للمادة 488 من قانون المسطرة المدنية، التي جاء فيها “يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له”.[2]
ثانيا) الدائن
يمكن إيقاع حجز على ما للمدين لدى الغير من طرف كافة دائني المدين، ولا يشترط أن يتوفر الدائن على أي امتياز، بل يمكن أن يكون دائنا عاديا، ولا يحول دون إيقاع هذا الحجز أن يكون قد سبق للدائن نفسه إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين، بل أكثر من ذلك فإنه يمكن مباشرته حتى إذا تم افتتاح مسطرة الحجز التنفيذي.[3]
ثالثا: الغير الحائز
لا يمكن من حيث المبدأ إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بين يدي شخص يعتبر غيرا بالنسبة لطرفي النزاع، غير أنه يمكن لدائن أن يباشر حجز الأموال النقدية أو السندات التي يملكها المدين والمتواجدة بين يديه هو، ويطلق الفقه على هذا النوع الخاص من حجز ما للمدين لدى الغير الحجز على الذات.[4]
المبحث الثاني: إجراءات مسطرة الحجز لدى الغير
تبدأ مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بالحصول على الأمر القضائي الذي يرخص تحقيقه في إطار الفصل [5]148 من قانون المسطرة المدنية أو بتقديم طلب في الموضوع من طرف الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي مباشرة بين يدي رئيس كتابة ضبط المحكمة، ويقوم العون المكلف بالتنفيذ في كلتا الحالتين بتبليغ الأمر أو السند التنفيذي للمدين المحجوز عليه وإلى الغير المحجوز بين يديه على حد سواء، وإذا رأى المدين بأن قيمة المبالغ المالية أو السندات تتجاوز قيمة الدين فإن بإمكانه تقديم طلب الحجز على جزء منها.
ويتم بعد التبليغ عقد جلسة للصلح بين الأطراف، وفي حالة فشل محاولة الصلح فإن المحكمة التي تنظر في النزاع تصدر حكما بالمصادقة على الحجز وتحدد عند الاقتضاء الكيفية التي سيتم إتباعها لتوزيع الأموال المحجوزة.[6]
أولا) الأمر بالحجز
بالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية يظهر بكل وضوح أن التوفر على الدين الثابت غير كاف لسلوك مسطرة الحجز لدى الغير، بل يتعين على الدائن أن يحصل إضافة إلى ذلك على إذن من القاضي بإجراء المسطرة المذكورة.
وعليه يكون ثبوت الدين شرطا قاصرا ومتوقفا على شرط آخر وهو إذن القاضي بإيقاع الحجز، وهو أمر يختلف تماما عن حالة طلب إيقاع الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي، إذ لم يستوجب المشرع بالنسبة لهذه الحالة ضرورة الحصول على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية، وإنما استعمل لفظة “أو” في الفصل 491 الذي يفيد التخيير لا العطف، وذلك عكس ما نص الفصل 488 الذي أوقف سلوك الحجز لدى الغير على إذن القاضي بذلك.[7]
وبالتالي لا يلزم الدائن باستصدار أمر حجز على ما للمدين لدى الغير إلا إذا لم يكن يتوفر على سند تنفيذي، أما إذا كان يحوز السند المذكور فكل ما يتعين عليه القيام به هو تقديم طلب بذلك أمام رئيس كتابة ضبط المحكمة المختصة.[8]
ثانيا: محضر الحجز
باستثناء قيمة المبالغ التي تم إيقاع الحجز عليها، لم يحدد قانون المسطرة المدنية التي ينبغي الإشارة إليها في محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب الفقهاء المسطرة المدنية يرون أنه من الضروري أيضا الإشارة في المحضر إلى أسماء الأطراف وإلى مبلغ الدين الذي تم على أساسه إيقاع الحجز، وإذا كان المحجوز عليه موظفا عموميا فيتعين أيضا الإشارة في المحضر نفسه لرقم التأجير، ويرى بعض الفقهاء بأنه يتعين أيضا إيقاع الحجز لدى مؤسسة ائتمان أن تتم الإشارة إلى رقم الحساب البنكي.
ويتعين أن يشير العون المكلف بالتنفيذ صراحة في المحضر الذي يقوم بإنجازه والذي تسلم المبالغ التي تم حجزها بين يديه للمدين المحجوز عليه تحت طائلة الحكم عليه بأداء مبلغ مماثل لفائدة الدائن الحائز.
ولا تعتبر مسألة بطلان الحجز ما للمدين لدى الغير من النظام العام، إذا لا يمكن أن يتمسك به ويثيره إلا الأطراف الذين لهم المصلحة في ذلك.[9]
ثالثا) تبليغ الحجز
ينص الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية على أنه: “يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه”.[10]
انطلاقا من هذا الفصل يتضح أن المشرع أعطى لتبليغ الحجز لدى الغير أهمية خاصة إذ حاول أن يبين إجراءاته، حيث يقوم أحد أعوان كتابة الضبط بتبليغ الحجز إلى المدين وكذلك المحجوز لديه، غير أن بعض المهتمين انتقدوا هذا الفصل وذلك لأنه نص على تبليغ الحجز إلى المدين المحجوز عليه قبل تبليغه إلى المحجوز لديه، إذ وفقا لهذه المقتضيات سيتمكن المحجوز عليه من الإسراع‘لى تسلم أو سحب أمواله التي كانت بين يدي المحجوز لديه قبل أن يصل إلى علمه إجراء الحجز لدى الغير الممارس ضد دائنه ـ المحجوز عليه.[11]
ويتم تبليغ محضر الحجز لدى الغير المحرر من طرف العون المكلف بالتنفيذ بناء على طلب الدائن الحائز المحجوز عليه والمحجوز لديه على حد سواء، ورغم أنه لم يتم التنصيص على ذلك في قانون المسطرة المدنية، فإنه يستحسن أن يتم تبليغه بداية للمحجوز بين يديه تفاديا لقيام المحجوز عليه بسحب المبالغ المودعة قبل تبليغ كل الأطراف، ويتعين إرفاق محضر الحجز الذي يتم تبليغه بنسخة من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو من السند التنفيذي.
ويتم هذا التبليغ طبقا لمقتضيات الفصول 36 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، ولم يقم المشرع المغربي بتحديد أي أجل لتبليغ الأمر المذكور على عكس ما قام به بعض المشرعين الذي اشترطوا لصحة الحجز أن يتم ذلك التبليغ داخل أجل ثمانية أيام، وتكمن الفائدة من تحديد الأجل في تفادي استمرار الحجوز التعسفية في الزمان.[12]
رابعا: اتفاق الأطراف والتصريح بما في الذمة
بعدما يقع تبليغ أطراف الحجز واستدعاؤهم من طرف الرئيس، يقوم هذا الأخير بمحاولة من أجل اتفاقهم على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، ولا يخرج الأمر عن حالتين، إما أن يتفقوا على توزيع هذه المبالغ، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك وتسلم فورا قوائم التوزيع، وإما أن يختلفوا وهنا لابد من سلوك إجراءات نص عليها الفصل 494.[13]
في الحالة الأولى، إذا نجح الرئيس في التوفيق بين وجهات نظر الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة، أمر بتحرير محضر بهذا الخصوص يضن فيه ما تم الاتفاق بشأنه وذلك تمهيدا للتسليم الفوري لقوائم التوزيع.
وفي الحالة الثانية، إذا فشل الرئيس في التوفيق بين أطراف الحجز إما بسبب الاختلاف بين هؤلاء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه، أو بسبب تخلف الأطراف عن الحضور على الرئيس تأخير القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد للاستماع إليهم بشكل تواجهي حول صحة أو بطلان الحجز أو رفع أو رفع اليد عن هذا الحجز أو التصريح الإيجابي الذي على المحجوز لديه الإفضاء به إن لم يسبق له أن قام بذلك أو تجديده في الجلسة ذاتها.[14]
ويمكن لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن ينازعوا في مصداقية هذا التصريح، إذ يمكن للمحجوز عليه أن يرفع دعوى مستقلة في مواجهته لإثبات توفره على مبالغ مالية مودعة من طرف المحجوز عليه أو لتحديد قيمة تلك المبالغ، كما يمكن للحاجز أن يرفع بدوره دعوى مستقلة في مواجهة المحجوز بين يديه، وتجدر الإشارة بخصوص هذه الأخيرة إلى أن هناك اختلاف بين فقهاء القانون حول طبيعة هذه الدعوى الأخيرة.[15]
خاتمة:
لقد عالج المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ولعل ما يميز الحجز لدى الغير عن الحجز التحفظي يتمثل في شرط أساسي هو ثبوت الدين، تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.
ونخلص إلى أن الحجز لدى الغير مسطرة يتعرض بمقتضاها الدائن (الحاجز) على الغير (المحجوز بين يديه) الذي يعتبر مدينا لمدينه بأن يرد لهذا الأخير الأموال أو الأشياء المدين له ثم يطلب بعد ذلك من المحكمة استيفاء دينه من هذه المبالغ أو ثمن بيع هذه الأشياء وذلك في حدود دينه.
ونعتقد أنه بمقارنة بسيطة بين الفصل 488 والفصل 491 يمكن التوصل إلى أن ثمة اختلافات عدة بينهما من زوايا كثيرة.
فمن ناحية أولى أوقف المشرع ممارسة الحجز لدى الغير بناء على دين ثابت على الحصول على إذن من القاضي بذلك، في حين أن سلوكه ـ الحجز ـ بناء على سند تنفيذي أمر جائز دون إذن أو أمر.
ومن ناحية ثانية، أعطى المشرع للدائن صلاحية المطالبة بإيقاع الحجز لدى الغير وفقا للفصل 491 إما بناء على سند تنفيذي وحده، أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص، وهذا ما لا يجوز بالنسبة بإيقاع الحجز بناء على دين ثابت حيث لا مناص من استصدار إذن من القاضي حسب الفصل 488.
إذا اتفق الأطراف الثلاث على توزيع المبالغ المحجوزة فإنه يتم تحرير محضر الصلح، كما يتم تسليم الدائنين لوائح التوزيع، أما إذا فشلت محاولة الصلح لأي سبب سواء كان ذلك راجعا لعدم اتفاق الأطراف أو عدم حضور أحدهم لجلسة الصلح أو إذا لم يدلي المحجوز بين يديه بأي تصريح، فإنه يتم تحرير محضر فشل محاولة الصلح، ويتعين على المحكمة التي تبت في الملف أن تحدد إثر ذلك تاريخ الجلسة التي سيتم فيها إصدار الحكم بخصوص المصادقة على الحجز.
ولا يتم إصدار الحكم إلا في حالة فشل محاولة الصلح، ويرجع الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الأمر بإجراء الحجز، ويتم رفع النزاع أمامها من طرف الدائن الحاجر الذي يتعين عليه التقدم بالمقال الافتتاحي.
وتتمثل خصوصية هذه الطريقة من طرق الحجز ـ حجز ما للمدين لدى الغير ـ في كونها تهم ثلاث أطراف، فبغض النظر عن الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، فإن هذا الحجز يهم أيضا المحجوز بين يديه الذي تتواجد لديه أموال نقدية أو سندات تعود ملكيتها للمجوز عليه، وعموما فإن هذا الحجز يتم إيقاعه على الحسابات البنكية وعلى المشغلين بما في ذلك الدولة وكافة دائني المدين.
[1] ـ عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة أبريل 2013، ص: 416.
[2] ـ عبد الرحمان الشرقاوي: قانون المسطرة المدنية، الطبعة: 2018، ص: 258.
[3] ـ جواد أمهمول: الوجيز في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط، 2015، ص: 205.
[4] ـ جواد أمهمول: الوجيز في قانون المسطرة المدنية، ص: 205.
[5] ـ أنظر الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
[6] ـ جواد أمهمول: الوجيز في قانون المسطرة المدنية، ص: 206.
[7] ـ عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ص: 417.
[8] ـ جواد أمهمول: الوجيز في قانون المسطرة المدنية، ص: 206.
[9] ـ جواد أمهمول: الوجيز في المسطرة المدنية، ص: 207.
[10] ـ الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية.
[11] ـ عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ص: 420.
[12] ـ جواد أمهمول: الوجيز في قانون المسطرة المدنية، ص: ص: 207.
[13] ـ راجع في ذلك الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
[14] : عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ص: 223.
[15] ـ جواد أمهمول: الوجيز في قانون المسطرة المدنية، ص: 208.