في الواجهةمقالات قانونية

الجهوية و أسباب فشل النموذج التنموي السابق

 

بقلم الطالب الباحث البشير الحداد الكبير

“الجهوية و أسباب فشل النموذج التنموي السابق”

المغرب بمجرد حصوله على الاستقلال بادر إلى القضاء على التركة التي خلفها المستعمر “المغرب النافع و المغرب غير النافع” و بالتالي نهج سياسة المخططات التنموية، فالجهوية  ظهرت في هذه المخططات التنموية،و بالضبط في مخطط سنة 1968-1972 كبعد مجالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و هذا لا يعني أن فكرة الجهوية كانت غائبة في المخططات السابقة خصوصا مخطط 1960-1964 و مخطط 1965-1967،لكن نلاحظ أن الإرهاصات الحقيقية لفكرة الجهوية انطلقت منذ ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث سبع جهات اقتصادية،لكن الجهة في تلك الفترة لم تحقق الدور الاقتصادي المنتظر منها،و تم تكرار نفس تركة المستعمر بمعنى التفاوت المجالي بين الجهات،إذ لاحظنا أن أغلب الأنشطة الاقتصادية تم تركيزها بوسط المغرب،كما يمكننا إرجاع هذا الفشل إلى غياب التدبير الحر في تلك الفترة و أن الجهة لم تكن جماعة محلية بمعنى لا تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي والإداري، فكانت اختصاصاتها فقط استشارية و ليست تقريرية.

بعد صدور دستور 1992[1] تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى جماعة محلية، وتم تتويج هذا الارتقاء بإدماج الجهة في المجال السياسي عبر نظام التمثيلية بمجلس المستشارين بموجب دستور 1996[2]، وفي سنة 1997 صدر القانون المنظم للجهات 47.96[3].

يعتبر الخطاب الملكي السامي بتاريخ 3 يناير 2010 الخريطة الموجهة للجهوية بالمغرب، وفي سنة 2011 صدر دستور جديد[4]، جاء بمستجدات مهمة تم تخصيص باب كامل للجهات و الجماعات الترابية الأخرى و هو الباب التاسع وهذا لا يدل إلا على شيء واحد تدشين لمرحلة جديدة لتدبير الشأن العام المحلي. وفي سنة 2015 صدرت القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية[5] جاءت بمستجدات مهمة و بمعطيات مختلفة تماما عن السابق.

إلا أننا لاحظنا أن ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب لازال يعاني من مشاكل و عراقيل و تم الإعلان عن فشله السنة الماضية من طرف أعلى سلطة بالبلاد يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح البرلمان، وبالتالي فالسؤال المطروح أين يكمن الخلل؟ ما هي أسباب فشل النموذج التنموي السابق؟

للإجابة عن هذه الإشكاليات اعتمدنا التقسيم التالي:

المبحث الأول:فشل الجهوية في ظل التجربة السابقة لسنة 1997

المبحث الثاني:آفاق الجهوية بعد سنة 2015

 

 

المبحث الأول:فشل الجهوية في ظل التجربة السابقة لسنة 1997

بعد الارتقاء بالجهة لمستوى جماعة محلية في ظل دستوري 1992 و 1996،صدر القانون المنظم للجهات 47.96 نص على اختصاصات جديدة للجهات تتجلى فيما يلي:

*ذاتية؛

*منقولة من طرف الدولة؛

*استشارية.

و تم التنصيص أيضا على موارد مالية للجهات و هي:

*الرسم البالغ نسبته 5% إلى 10% المضاف إلى رسم النظافة؛

*الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين؛

*الرسم على رخص الصيد البري؛

*الرسم على استغلال المناجم؛

*الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛

*الرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع.

بالإضافة إلى هذه الرسوم نجد أن الجهات تستفيد من موارد استثنائية تتجلى في الهبات والوصايا والمساعدات والقروض، وهذه الأخيرة يمنحها صندوق تجهيز الجماعات المحلية.

وهناك موارد مالية مرصودة من قبل الدولة تتجلى في الضريبة على الدخل حيث تحول نسبة 1% لفائدة الجهات، والضريبة على الشركات كذلك نسبة 1% لفائدة الجهات، بالإضافة إلى الضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة بالعربات ذات المحرك.

إلا أننا لاحظنا في ظل هذه الفترة أن الجهوية فشلت بسبب ضعف الموارد المالية التي سبق أن ذكرناها، ثم ضعف الموارد البشرية، وخصوصا فئة المنتخبين الذين يعانون من الأمية، كما أن المجلس الجهوي تركيبته كانت تعرف نوعا من الفوضى فهو مكون من أعضاء تختلف مصادر انتخابهم، إذ نجد أنه مكون من ممثلين منتخبين عن الجماعات المحلية والغرف المهنية وأعضاء البرلمان و رؤساء العمالات والأقاليم، وما يمكن ملاحظته أيضا في القانون 47.96 أنه يتيح لأعضاء المجلس الجهوي بإقالة الرئيس بعد سنة من انتخاب المجلس وهذا يجعل المجلس غير مستقر ويعرف تذبذات، ونجد أن الموظفين الجهويين لا يخضعون لنظام خاص بهم و خاضعين فقط لمرسوم 1977 و لظهير الوظيفة العمومية 1958.

وما يمكن ملاحظته أيضا انه لكي تكون مداولات المجلس صحيحة يشترط حضور نصف الأعضاء و إذا تعذر الحضور يشترط في الاجتماع الثاني حضور الثلث و إذا تعذر الأمر في الاجتماع الثالث يتم حل المجلس الجهوي،و هذا فيه تعقيد لسير أعمال المجلس.

وبالتالي كل ما لاحظناه كان يؤثر سلبا على إنجاح ورش الجهوية بالمغرب في فترة 1997.

 

 

 

المبحث الثاني:آفاق الجهوية بعد سنة 2015

جاء الدستور الجديد بمستجدات مهمة من بينها التدبير الحر بموجب الفصل 136 من دستور 2011، فهذا المبدأ جد مهم و ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الجهوية و تنزيله مقترن بمبادئ أخرى من قبيل التعاون والتعاضد، بالإضافة تم التنصيص على اختصاصات جديدة في إطار مبدأ التفريع حسب الفصل 140 من دستور 2011 و هي:

*اختصاصات ذاتية؛

*اختصاصات مشتركة؛

*اختصاصات منقولة.

وفي إطار الفصل 141 من الدستور الجديد تم التنصيص على موارد مالية ذاتية و محولة من طرف الدولة و أن كل اختصاص تنقله الدولة يكون مقترنا بموارد مطابقة له،و بالرجوع للقانون [6]47.06 المتعلق بالجبايات المحلية نجد أن الموارد المالية الذاتية للجهة هي:

*الرسم على رخص الصيد؛

*الرسم على استغلال المناجم؛

*الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛

*تخصيص نسبة 5% من الرسم على الخدمات الجماعية لفائدة الجهات؛

*تخصيص نسبة 10% من الرسم على استخراج مواد المقالع لفائدة الجهات.

بالإضافة نجد أن للجهات موارد ذاتية أخرى تتجلى في الأملاك العقارية.

وبالنسبة للموارد الاستثنائية للجهات تتجلى في الهبات و الوصايا و المساعدات من طرف الدولة، والقروض إما من طرف صندوق تجهيز الجماعات الترابية، أو من طرف مؤسسة أجنبية حسب المرسوم 2.17.294[7] الذي منح للجهات إمكانية اللجوء إلى اقتراضات أجنبية لكن كل هذا يتم تحت المراقبة القبلية لوزارة الداخلية عبر سلطة التأشير المنصوص عليها في المادة 115 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، ثم إلى مراقبة بعدية من طرف وزارة الداخلية و وزارة المالية.

وبالنسبة للموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجهات،نجد أنه حسب المادة 188 من القانون أعلاه، تم تخصيص نسبة 5% من الضريبة على الدخل لفائدة الجهات و 5% من الضريبة على الشركات لفائدة الجهات و نسبة 20% من رسم على عقود التأمين لفائدة الجهات.

لكن ما يمكن ملاحظته أن الموارد الذاتية ضعيفة و السؤال هل كل الجهات 12 تستفيد من الرسم على رخص الصيد و استغلال المناجم و الخدمات المقدمة بالموانئ بمعنى هل كل الجهات تتوفر على بحور و مناجم و موانئ، كما أن الموارد المرصودة من قبل الدولة رغم انه تم التنصيص على تلك النسب لكنها ليست ثابتة بمعنى أنها مرتبطة بقانون مالية لكل سنة فمثلا إذا كانت السنة صعبة فلن يتم تخصيص نسبة 5% من الضريبة على الدخل أو الشركات لفائدة الجهات، وهذا سيؤثر سلبا على المشاريع التنموية الجهوية. فالضريبة على الدخل كما يقول الأستاذ أقصبي تهم بالأساس الاقتطاع من الأجور حوالي 94% أما الفلاحة لا تؤدي الضريبة و كما يسميها الأستاذ النهري بضريبة المهزلة،و بخصوص الضريبة على الشركات كما يقول الأستاذ النهري لا تمثل إلا القليل بالنسبة للنظام الضريبي المغربي،و كما صرح الأستاذ أقصبي انه في سنة 2016 حوالي 67% من الشركات صرحت بالعجز،إذن نلاحظ انه من الصعب تخصيص تلك النسب لفائدة الجهات.

و بخصوص الموارد الاستثنائية التي تطرقنا إليها فإنها تمس بالاستقلال المالي للجهات لأن القروض يمكن أن تسقط الجهة في المديونية.

و سنتطرق إلى جملة من الملاحظات التي تؤثر على إنجاح الجهوية بالمغرب:

+ القانون التنظيمي 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي 34.15 لم يشترط أي شهادة مدرسية للترشح للانتخابات، وبالتالي  فالأميين سيتقلدون مناصب المسؤولية.

* نجد أن المشرع المغربي لازال لا يعترف بأن المنتخبين يزاولون مهنة و إنما مجرد هواية و هذا يتضح في استخدامه لمصطلح التعويض بدل الأجر، وهذا شيء غير منطقي لأنه سيجعل المنتخبين بعيدين كل البعد عن الاحترافية، ونعلم أن الدستور الجديد و القانون التنظيمي 111.14 أناط بالفاعل الجهوي اختصاصات مهمة،لهذا يجب تغيير مصطلح التعويض لإعادة الاعتبار للمنتخبين و لأن مصطلح الأجر فيه تحفيز حتما سيؤدي إلى الفعالية والمردودية.

* رغم انه انتقلنا من الاقتراع السري إلى الاقتراع العلني و من الاقتراع الغير المباشر إلى الاقتراع المباشر،لاحظنا انه بخصوص انتخاب رئيس مجلس الجهة  نجد أن المشرع المغربي نص أن رئيس الجهة ينتخب من بين أعضاء المجلس، و كان من الأجدر و من الأحسن أن ينص المشرع المغربي على أن الشخص الوارد اسمه في رأس اللائحة التي تصدرت الانتخابات هو الذي يكون رئيسا للجهة.

* الموظفين لازالوا خاضعين لمرسوم 1977 و ظهير الوظيفة العمومية 1958 رغم أن القانون التنظيمي 111.14 نص في المادة 127 سيصدر نص خاص بنظام الوظيفة العمومية الترابية لكنه لم يخرج بعد.

وفي الختام بكل صدق وموضوعية، لكي نعيش جهوية متقدمة بمفهومها الحقيقي ينبغي إعطاء الجهات سلطة جبائية تقريرية حتى تتوسع في مواردها المالية لتحقق التنمية، وبخصوص المراقبة الإدارية فهي ضرورية إذ لا تنمية بدون عدم التركيز الإداري، فالولاة و لعمال يتوفرون على كفاءات عالية خصوصا أن ميثاق اللاتمركز الإداري أعطى دور جوهري للولاة في التنسيق وتحقيق التنمية الجهوية، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية بمعنى:

+الموظفين، حتى يستطيعوا مزاولة المهام بالمنطق الجديد القائم على الأهداف و النتائج.

+المنتخبين، حتى يستطيعوا مزاولة الاختصاصات و خاصة الدبلوماسية الترابية لجلب الاستثمارات وهذه المسؤولية تعود للأحزاب السياسية بالدرجة الأولى،و سنستحضر العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله:

خطاب عيد العرش لسنة 2017 “…إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع…فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.

عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه….وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.

وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.

فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون…….إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.

وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.

فسواء كان المشروع في حي، أو دوار، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.

وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟…إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.

أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول، من هيأت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.

ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.

فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيء للعمل السياسي.

إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين، لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .

إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع….”

+ خطاب افتتاح البرلمان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017:”….إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.

وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد…”

+ الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة يوم الثلاثاء إلى المشاركين في المنتدى الوطني الثالث حول الوظيفة العمومية العليا إذ شدد جلالته أن الجهوية المتقدمة بالمغرب لن تتحقق إذا لم تتغير العقليات.

+ خطاب عيد العرش سنة 2018 أكد جلالة الملك على أن الأحزاب السياسية عليها تجديد أساليب عملها.

خطاب افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018:”…وإننا حريصون على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

لذا، ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار…إن الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة. فالمغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء.

والواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات…”

+ أكد جلالة الملك في الرسالة الملكية السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث حول الجهات يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 على ضرورة التناسق بين المهام الموكولة لمختلف الفاعلين الترابيين و خاصة الجماعات الترابية،و شدد جلالته أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق، وأن المغاربة يتطلعون لجهات فاعلة تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة و تساهم في تحسين معيشهم اليومي.

فالمؤسسة الملكية تريد أحزابا قوية قادرة على تسيير الشأن العام الوطني و المحلي، كما أن الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هي تمكين المغرب من جهوية متقدمة ديمقراطية الجوهر تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية و ثقافية و بيئية.

وبالتالي ينبغي على الأحزاب السياسية التجاوب مع التوجيهات الملكية السامية، لإنجاح النموذج التنموي الجديد،خصوصا أن هذا النموذج التنموي الجديد جاء في ظرفية ممتازة ينبغي استغلالها و حسن استثمارها فهي فرصة تاريخية أو إن صح التعبير فرصة ذهبية، وهذه الظرفية هي صدور ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره محفزا للتنمية الترابية، ثم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار،بالإضافة إلى مسألة مهمة النسخة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فكل هذه العوامل ستساهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد.

[1] ظهير شريف رقم 1.92.155 الصادر في 9 أكتوبر 1992 بتنفيذ دستور 1992،الجريدة الرسمية عدد 4172،الصفحة 1247.

[2]– ظهير شريف رقم 1.96.157 الصادر في 7 أكتوبر 1996 بتنفيذ دستور 1996،الجريدة الرسمية عدد 4420،الصفحة 2281.

[3]– ظهير شريف 1.97.84 الصادر في 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون 47.96 المتعلق بالجهات،الجريدة الرسمية عدد 4470،الصفحة 556.

[4] ظهير شريف 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ دستور 2011،الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر،الصفحة 3600.

[5] ظهير شريف 1.15.83 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات،الجريدة الرسمية عدد 6380،الصفحة 6585.

*ظهير شريف 1.15.84 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم،الجريدة الرسمية عدد 6380،الصفحة 6625.

*ظهير شريف 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات،الجريدة الرسمية عدد 6380،الصفحة 6660.

[6] – ظهير شريف 1.07.195 الصادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،الجريدة الرسمية عدد 5583،الصفحة3734.

[7] – المرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهات الصادر في 9 يونيو 2017،الجريدة الرسمية عدد 6578،الصفحة 3613.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى