في الواجهةمقالات قانونية

الحماية الدولية لظاهرة الإحتباس الحراري

دكتور دربال محمد أستاذ متعاقد بالمركز الجامعي النعامة

Dr. Derbal Mohammed Contracted                                Professor at the University Center of Naama

الحماية الدولية لظاهرة الإحتباس الحراري

International protection of global warming

ملخص :

لقد دق علماء الأرصاد الجوية اثناء إنعقاد المؤتمر الدولي الأول للمناخ في مدينة فيلاش النمساوية عام 1985 ناقوس الخطر بشأن فرضية تنذر بحدوث تهديد بيئي لم يسبق أن واجهه العالم من قبل و يتمثل في إرتفاع درجة حرارة كوكب الأرض و اختلال مناخه بما يهدد كل أنواع الحياة عليه، بما في ذلك الجنس البشري و بدات تداعيات هذا التهديد بارتفاع معدل درجة حرارة الأرض الذي يؤدي على ذوبان الجبال و الأنهار الجليدية في القطبين المتجمدين و تحويلها إلى مياه ســــــــــائلة تجد طريقها على البحار و الأنهار  مما يؤدي الى ارتفاع مستوى هذه البحار و المحيطات و ذلك مايؤدي الى ابتلاع و غرق عدة مدن ودلك نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري   او ما يسمى بظاهرة الدفيئة والتي من شانها احداث كوارث طبيعية تهدد الحياة على سطح الأرض ومنه حاولنا التطرق إلى هاته الظاهرة من حيث المجهودات المبذولة دوليا لمعالجتها من مؤتمرات دولية وأجهزة الأمم المتحدة المتخصصة في هدا المجال

الكلمات المفتاحية:   الضرر البيئي ، الاحتباس الحراري ، المنظمات الدولية ،المناخ

Summary :

During the first international climate conference in the Austrian city of Villach in 1985, meteorologists sounded the alarm about a hypothesis of an unprecedented environmental threat: global warming and climate imbalance threatening all kinds of life.

ncluding the human race and the repercussions of this threat began to increase the rate of global warming, which leads to the melting of mountains and glaciers in the Arctic poles and converted to liquid water find their way on the seas and rivers, which leads to the rise of these seas and oceans, which leads to The swallowing and sinking of several cities and the result of global warming or the so-called greenhouse phenomenon, which would cause natural disasters threatening life on the surface of the earth and from which we tried to address this phenomenon in terms of efforts exerted internationally to address it from international conferences and specialized United Nations organs In this area. Keywords: environmental damage, global warming, international organizations, climate

مقدمة :

لقد اتسع الضرر البيئي العابر للحدود، حتى أنه لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على حمايته و السيطرة عليه    و مع التطور المستمر لمفاهيم القانون الدولي المعاصر اتجاه العديد من القضايا الدولية كحق الدولة في التنمية    و حماية البيئة، بدأ الأفراد يتعاملون مع القانون الدولي و القانون الداخلي و منه تمت تحويل بعض المهام من نطاق التنظيم الداخلي إلى المنظمات الدولية و المتمثلة في المنظمات الدولية المتخصصة الإقليمية في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري[1] كما أدت مشاكل البيئة خلال النصف الثاني من القرن الحالي إلى تكاثر الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة و تطــــــــــــور القانون الدولي . و لقد أولى تصريح أستوكهولم الخاص بالتلوث العابر للحدود عناية بالغة للقوانين الثنائية، كما سجل الوعي بضرورة إقامة قوانين خاصة بالمواد التي تضر بالبيئة عبر مراحل عبورها ، خاصة في مجال الاحتباس الحراري حيث تعتبر لحظة إضافية في تطور القانون الدولي البيئي خصوصا بعد مرحلة كيوتو و الذي أضاف بنودا جديدة لكي يجعل الإتفاقية الإطارية أكثر قوة و أكثر تفصيلا[2] . و قد توصل الفريق الحكومي الدولي المعني بالتقييم العلمي للمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي أن التغير المناخي يحدث بسبب الإتبعاثات الناتجة عن النشاطات البشرية   وبالرغم من بعض الشكوك العلمية  الغير مؤكدة فإن أغلب العلماء يعتقدون أن إتخاذ إجراء فوري للحد من النشاطات التي تسبب إخلال خطير بالنظام العالمي هو إجراء ضروري[3] و بالنظر الى خطورة  و أهمية التغييرات التي تحدث في ظاهرة الاحتياس الحراري فإن الجانب الوقائي مفضل على الجانب العلاجي و خصوصا في مجال التلوث العابــــــر للحدود فإن الأولوية يجب أن تكون للألتزم من وقوع الضرر بالمقارنة بالإلتزم بإصــــــــلاحه ، و منه حاولنا التطرق الى أهم الأجهزة المعالجة لظاهرة الإحتباس الحراري.

الكلمات المفتاحية:   الضرر البيئي ، الاحتباس الحراري ، المنظمات الدولية ،المناخ

 

Introduction: Global Warming

Transboundary environmental damage has expanded, so that national legislation can no longer protect and control it. With the continuous development of the concepts of contemporary international law towards many international issues such as the right of the State to development and the protection of the environment, individuals have begun to deal with international law, Some of the tasks have been transferred from the scope of internal organization to the international organizations of regional specialized international organizations in addressing global warming.

Keywords:Environmental damage.Global Warming International. Organizations

 

المبحث الأول : دور المؤتمرات و المنظمات الدولية في حماية المناخ.

بدأت مشكلة تلويث البيئة تجذب اهتمام الدول و الجماعات فحرصت معظم الدول على إقامة هيئات فنية متخصصة في مجال حماية البيئة، فالجهود الوطنية لكل دولة على حدودها في هذا المجال سوف تذهب سدى ما لم تتظافر الجهود على الصعيد الدولي، و لقد اهتمت المنظمات الدولية بمختلف أنواعـــها عالمية، كانت أم إقليمية حكومية أو غير حـــــــكومية بمشكلة الاحتباس الحراري الذي صار الشغل الشاغل للبشرية و خصوصا منذ بروتوكول كيوتو لسنة 1997، و كذلك قبله اتفاقيات تغيير المناخ لسنة 1992 بالبرازيل و ذلك بازدياد الدلائل العلمية المتعلقة بحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري[4]، و أن التغير المناخي صار له اثار ذات طابع عالمي  و إن الارتفاع في درجة الحرارة، بات يهدد بأخطار تهدد الحياة البشرية بأكملها و لذلك صار واجب على المجتمع الدولي أن يتعاون للحد من هذه الظاهرة و إيجاد الآليات المناسبة لمعالجتها. و من أجل ذلك قسمنا هدا المبحث  إلى مطالب مهمة أهمها :

 

 

المطلب الأول : اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992.

لقد تنبه العالم للأخطار التي يمكن أن تنجم عن تغير المناخ و آثاره فكان لأبد من الاستجابة لمواجهة هذه المشكلة ففي عام 1985 توصل العلماء من 29 دولة صناعية و نامية الى الاستنتاج التالي :  » إن التغير المناخي يجب أن يعد احتمالا واردا و جديا « [5] و نتيجة لذلك قام برنامج الأمم المتــــــــــــــــحدة للبيئة و بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية في عام 1988 بإنشاء الهيئة الحـــــــــــــــــــكومية المعنية يتغير المناخ و التي كان الغرض من إنشاءها هو الحصول على البيانات العلمية التي لها صلة يتغير المناخ و تقييم الآثار البيئية و الإقتصادية، لكي تتمكن من وضع الخطط الواقعية لمواجهتها[6] لقد اصدرت هذه الهيئة تقريرها الأول عام 1990 و أكدت فيه على أن تغير المناخ يعد تهديدا حقيقيا للبيئة و دعت إلى عقد إتفاقية عالمية لمواجهة هذه المشكلة فكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سباقة للإستجابة لهـــــــــذه الدعوة و أطلقت في قراراها المرقم بـ 45/212 في جانفي 1990 المفاوضات الرسمية بشأن عقد إتفاقية إطارية لتغير المناخ من خلال اللجنة الحكومية للمفاوضات  و التي كان يرأسها الفرنسي جان ريبريت[7] . ففي فيفري 1991 عقدت هذه اللجنة أول إجتماعاتها لدراسة المشكلة و التي أظهرت أن هناك عدة عقبات تواجهها اللجنة أمام إبرام الإتفاقية و التي تتمثل في:

1 – الآثار الإقتصادية التي يمكن أن تترتب على هذه الإتفاقية و المتعلقة بالتكلفة المالية و التي ستتحملها الدول لإحداث التغيرات المطلوبة في القطاع الصناعي للحد من الإنبعاثات .

2 – النتائج العلمية بشأن تأثيرات الغازات الدفيئة على المناخ العالمي مازالت غير مؤكدة .

3 – عدم وجود إهتمام كافي من قبل الراي العام العالمي بهذه القضية .

و بعد خمسة عشر شهرا تبنت الحكومات الإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ و ذلك في 09 ماي 1992     و التي تم التوقيع عليها في ( مؤتمر UNCED ) و الذي اطلق عليه قمة الأرض و عقد في مدينة ريو عام 1992 كما دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 21 مارس 1994.

و من أهم أهدافه ما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية أن اي وثيقة قانونية أخرى ذات صلة بالاتفاقية يتم تبنيها من قبل مؤتمر الأطراف للوصول إلى تثبيت تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند المستوى الذي يمنع حدوث تدخلات بشرية في نظام المناخ[8] .

المطلب الثاني:  بروتوكول كيوتو 1997.

إن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية السابقة الذكر كانت تتضمن عدد من المبادئ و التعهدات اكثر منها التزامات لذلك الحقت الاتفاقية ببروتوكول يتضمن التزامات اكثر تحديد و دقة و الزامية في مؤتمر الاطراف الثالث و الذي عقد في مدينة كيوتو باليابان عام 1997 من أجل أن تحقق الاتفاقية هدفها في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري فقد واجه البروتوكول مناقشات حادة بين الاطراف كانت تتركز حول ثلاثة مسائل مهمة هي :

1 – حول كمية الخفض الملزمة للغازات .

2 – حول مدى تحديد انبعاثات الدول النامية.

3 – حول اذا ما كان السماح بالعمل بتجارة الانبعاثات و التنفيذ المشترك سيمهد السبل لخفض حقيقي لهذه الانبعاثات . كما فتح البروتوكول للتوقيع عليه في 16 مارس 1997[9] ، و دخل خيز النفاذ في 16 فيفري 2016 و ذلك بعد اكمال الشرطين اللازمين و التي تتمثل في التصديق من طرف 55 دولة على البروتوكول من بينها دول متقدمة تتمثل نسبة انبعاثاتها بأكثر من 55 بالمئة من اجمالي الغازات الكربونية المنبعثة في العالم. كما تمثلت القواعد الاساسية في ثلاث نقاط :

أ – الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف .

ب – مواقف الدول من البروتوكول .

ج – الآليات المرنة .

 

أما على المدى الطويل فان ارتفاع اسعار الطاقة قد يؤدي الى تطــــــــوير طرق انتاج اقل استخداما للطاقة و من ثمة يمكن تجنب الآثار السلبية المذكورة آنفا، و إن هذا الأمر بدأت تعيه الشركات الكبرى ففي بداية الأمر كانت هناك معارضة كبيرة للبروتوكول و خصوصا من الشركات الامريكية

 

المطلب الثالث :- جهود الجمعية العامة لحماية المناخ .

لابد أن يكون للجمعية العامة للأمم المتحدة، و هي الجهــــاز التنفيذي و أحد الهياكل الأساسية للمنظمة      و التي تضم جميع دول العالم و لها الدور البارز في حماية البيئة العالمية، فبعد الاطلاع على تقارير عديدة أهمها :  يوثانت، فتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك بتاريخ الثالث من ديسمبر 1968 توصية بعقد أول مؤتمر عالمي للبيئة في عاصمة السويد ستوكهولم و لقد حضر ممثلي 113 دولة في شهر جوان 1972.[10]

كما ركزت منظمة الأمم المتحدة في سعيها لخلق تعاون دولي لحماية المناخ على عدة أهداف :

أ – دعم تدابير تكييف الدول النامية مع مشكلة المناخ، خاصة فيما يتعــــــــــــلق بنقل التكنولوجية المتطورة         و النظيفة.

ب – إبرام الصكوك القانونية المعنية بحماية المناخ، كالإتفاقية الايطــــــــــــارية، و مؤتمر باريس لسنة 2015 ،       و العمل على دعمها.

ج – جعل الأمم المتحدة هي بدورها محايدة مناخيا بعدم تسببها في زيادة الغازات الفينة .

كما قــــــررت الجمعية العامة عقد المؤتمر السابق تحــــــــت شعار * نحـــن لا نملك إلا أرض واحدة *، حيث أعتبر أول عمل جاد لبحث مشكلة البيئة بالرغــم  من أنه لم يأت بقرارات ملزمة في مجال البيئة و التلوث، إلا أن الجمعية العامة في هذا المؤتمـر تبنـت فكــرة إنشاء آلية دولية تعـنى بأمـور البيئة سميت ببرامج الأمم المتحدة ( UNP) [11]، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988 قرارا بإنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  ( IPCC) حيث تولت هذه الهيئة تحليل و دراسة مشكلة المناخ، حيث قدمت تقريرا علميا كانت له حجية أمام أعضاء المجتمع الدولي و ذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). كما أصدرت الجمعية العامة عدت تقارير بينت فيها بأن تغيير المناخ صار يمثل مصدر قلق للبشرية جمعاء[12].

و بعد عام 1992 اتخذت الجمعية  العامة أشكالا أخرى و ذلك من أجل حماية البيئة، تنفيذا لأحكام الإتفاقية الايطارية فكانت ترصد جهود كبيرة من أجل حماية المناخ، و تشير إليها في كل مناقشاتها، كما كانت معنية بعقد المؤتمرات.

المطلب الرابع: – جهود المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لحماية المناخ .

أنشأ هذا المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كجهاز رئيسي للمنظمة، يختص بتنسيق الأعمال الاجتماعية    و الاقتصادية و كل ما يتصل بها من أنشطة، حيث يتألف هذا المجلس من 54 دولة . تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 03 سنوات تتحصل منها الدول الإفريقية على 14 مقعد، و من أهم المهام الموكلة لهذا الجهاز ما يلي :

أ – تحديد المشاكل و الحلول الاقتصادية و الاجتماعية.

ب- تشجيع الاحتواء الشامل لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

ج – تعزيز الارتقاء بمستويات المعيشة و تحقيق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي

و لهذا المجلس صلاحيات واسعة منها دراسة و وضع تقارير بشأن عدة مسائل، كما أن له دور مهم في أعداد   و تنظيم المؤتمرات الدولية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية[13].

كما تم إدراج مشكل تغير المناخ بالنسبة لهذا المجلس ابتداء من عام 2008، و ذلك بما أن مشكلة تغير المناخ أصبحت عالمية و تقنية كما تناول كيفية معالجة هذه المخاطر البيئية المحدقة بالبشرية، مع الحث على توفير استثمارات مالية في هذا المجال، للحد من ظاهرة التلوث و ذلك بإدخال تدابير التكييف البيئي في الخطط الإنمائية، و التي تستوجب تقدير المساعدة الدولية من طرف الأمم المتحدة[14].

المطلب الخامس :– جهود مجلس الأمن في حماية المناخ .

يعتبر مجلس الأمن أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة[15]، حيث ناقش المجلس في شهر أفريل من عام 2007 مشكلة المناخ باعتبار أنها أصبحت مشكلة عالمية ذات آثار تدخل ضمن اختصاصاته بمقر المجلس بنيويورك بحضور 55 عضو لمناقشة هذا النوع من القضايا ، و الذي اعتبر رقما قياسيا ، حيث بات واضحا من تدخلات الأعضاء، بإدراكهم للحقائق العلمية التي جاءت بها هيئة ( IPCC)، خاصة إنبعاثات  غاز ( GHG )، إلا أن بعض الدول إرتأت أن مناقشة مثل هذه الأمور في مجلس الأمن تعد تجاوز لاختصاصات المجلس  و مخالفة للميثاق، كالاتحاد الروسي، و بما أن المجلس و كما أشـــــرنا سابــــــــــــــــــقا من مهامه الحـــــــــــــــــــــفاظ على الأمن و الســــــــــــــــــــلم العموميين، بما في ذلك منـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحروب و الصراعات و التي تنجم عنها تلوث كبير للبيئة و التنافس على الموارد الطبيعية.

إذن هناك ضرورة اقتصادية و بيئية و أمنية و إنمائية و لا يسع مجلس الأمن الا إجهاض سلطة المؤسسات كالجمعية العامة و الوكالات الفرعية للأمم المتحدة، و لكن القرارات التي تتخذ في تلك الهيئات ستكون أكثر فعالية في معالجة الآثار المترتبة على تغير المناخ.

و خير مثال على ذلك ما جاء في تقارير دولة غانا التي أفادت بأن رعاة الماشية الرحل من قبيلة في غانا  و نظرا لامتلاكهم عدد هائــــل من رؤوس الماشية ، بدئوا يتســـــــــــــــــــــــلحون ببنادق هجـــــــــومــية جد متطورة ، ليواجهوا بها المجتمعات الزراعية ، وذلك نتيجة الدمار الكبير الذي تلحقه هذه الماشية بمحاصيلهم الزراعية ، فمن واجب مجلس الأمن من حين لأخر تقييم هذه المخاطر الكامنة في مثل هذه الظواهر بسبب زعزعتها لاستقرار المجتمعات، و تنافسها على الموارد و التي تولد حالات من التوتر في مناطق عدة من إفريقيا .[16]

و على الجانب الأخر كانت هناك أراء تختلف مع هذا الاتجـــــــــــــاه و خصوصا  من ممثلي دولتي مصر و روسيا، حيث أكد مندوب مصر في الأمم المتحدة السيد البقلي على أهمية موضوع حماية المناخ في الوقت الحاضر الا أن مجلس الأمن ليس بالمكان المناسب لإثراء فيه هذه المناقشات، بالرغم من أنها تدخل ضمن اختصاص أجهزة أخرى كالجمعية العامة، و رأى انه بمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس الامن يعد تعدي على اختصاص الأجهزة المعنية. كما أكد على أن أمام مجلس الأمن تحديات كثيرة، تتصل بصون السلم و الأمن الدوليين[17] .

 

 

 

 

المبحث الثاني: جهود وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال حماية المناخ.

تعتبر أجهزة الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة في حماية المناخ من أولى المنظمات التي إهتمت بهذه الظاهرة،  و ذلك لدعم الاعتبارات البيئية في فكر الأمم المتحدة، إذ هي الضمير البيئي للمجتمع الدولي، فمنذ إنشاء هذه الهيئة تم تدعيمها بعدد هائل من الهياكل انيطت إليها مهام بيئية متنوعة.

كما كان للانباعاثات العالمية آثارا خطيرة ناجمة عن تغيير المناخ، و إن حل هذه المشكلة و معالجتها منذ بداية الثمانينات صارت على جدول و طاولات السياسيين  كما أن تغير المناخ بات اهتمام مشترك للإنسانيةـ فتم إنشاء برامج الأمم المتحدة  و بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية و منظمات أخرى في علاج هذه الظاهرة التي أضحت تؤرق البشرية جمعاء، و ذلك ما أكد عليه المؤتمر الثاني بشأن المناخ سنة 1990 و الذي أقر بواجب التعاون الضمني لجميع الدول في هذه القضية[18].

المطلب الأول: – منظمة الأرصاد الجوية .

و هي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة و المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، كما أنها المرجعية العالمية لمنظومة الأمم المتحدة، و ذلك فيما يخص الغلاف الجوي للأرض  و كل ما يتعلق. كماأنه من المعروف في القانون الدولي أن سيادة الدولة تمتد على إقليمها البري و البحري. ان هناك عنصرا ثالثا هو الجو. الذي يعلو العنصرين السابقين الخاضعين لسيادة الدولة، حيث أن الاهتمام بهذا العنصر لم يبدأ في مطلع القرن العشرين، بداية من محاولات الطيران الأولى، حيث عكف الفقهاء على دراسة الوضع القانوني للجو[19].

باعتبار الغلاف الجوي أحد المشتركات العالمية التي يمكن استخدامها من طرف الجميع، فإذا كان هذا الاستعمال دون سيطرة فذلك ما يؤدي إلى إتلاف هذا الأخير.

كما انبثقت ( WMO ) منذ إنشائها عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية (IMO) و التي تأسست في عام 1873م. و صارت تهتم بالأحوال الجوية منذ مدة طويلة، الى غاية عام 1951، فأصبحت وكالة تابعة للأمم المتحدة منذ هذا التاريخ متخصصة في شؤون الطقس و المناخ و العلوم الجيوفيزيائية[20] .

و تتألف منظمة الأرصاد الجوية من حوالي 189 دولة من دول العالم، بحيث أن المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية هو الهيئة العليا لها. و يجتمع أعضاء المؤتمر مرة واحدة خلال الأربع سنوات، فيحضره مندوبو الدول من أجل تحديد السياسة العامة الرامية إلى تحقيق أهداف المنظمة و التخطيط المستقبلي للحد من الظواهر المضرة بالبيئة. و يتم خلال المؤتمر انتخاب رئيس المنظمة و نوابه و أعضاء المجلس التنفيذي و الأمين العام للمنظمة. و كذا اعتماد الخطط اللازمة كذلك، كما يختص المجلس التنفيذي للمنظمة بالتنسيق مع برامج المنضمة على الحرص عللا استخدام مواردها المالية و ذلك طبقا لقرارات المؤتمر . كما يتألف هذا المجلس من 37 مدير منبثقين من المرافق الوطنية لهيئات الأرصاد الجوية، فيجتمعون مرة واحدة على الأقل كل عام. لمتابعة و تنفيذ أهم القرارات    و البرامج التي انبثقت عن المؤتمـــر، و التواصل مع أهم الاتحادات الاقليمية في كل دول العالم، كما أن للأمانة العامة للمنظمة دورا ريادي، و ذلك بالمساهمة في سلامة البشرية من خلال حماية الممتلكات و الأرواح من التعرض للكوارث الطبيعية و الحرص على حماية البيئة الدولية من التعرض للكوارث البيئية، و بما أن المناخ صار عرضة للتقلبات في الآونة الأخيرة، برز دور المنظمة في رصد و مراقبة الطقس، مسخرة لذلك أموال ضخمة من أجل مراقبة و معالجة الغازات الدفيئة التي أثرت على الطقس في العقود الأخيرة.[21].

كما شاركت المنظمة في سنة 1988 مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP ) و ذلك في إنشاء الهيئة الحكومية الدولية و المعنية بتغير المناخ، و التي كان لها الفضل الأكبر في دراسة الطقس و تغير المناخ و توثيق حقيقة حدوث أهم التغيرات في مجال المناخ على المستوى الدولي. و ذلك بتقارير دورية توضح كافة جوانبها    و توثق حقيقة حدوثها، كما كان لهذه التقارير أثر كبير في إبرام عدة صكوك دولية في مجال حماية المناخ،        و أهمهــــا : الإتفاقية الاطارية لتغير المناخ و أهمها : الإتفاقية الاطارية لتغير المناخ و بروتوكول كيوتو[22] و قد شاركت WMO)  ( فــــــي تقديم كافة الدعم التقني و الفني لهيئة   ( IMO ) لاسيما فيما يتعلق بإعداد البيان السنوي الشامل في حالة المناخ في العالم . كما أنها تقوم بـ :

أ – تتعاون ( WMO ) مع المرافق الوطنية للدول، و ذلك من أجل تقديم الدعم التقني لرصد تغيرات الجو   و المناخ و كذلك تبادل البيانات و المعلومات المناخية و كذا إنشاء بنك بيانات في مجال الطقس يستفيد منها كل دول العالم.

ب- تقوم منظمة ( WMO ) برصد كل التغييرات و التي تحدث على مستوى مياه البحر و المحيطات باعتبارها أكثر الآثار السلبية المساعدة في تغيير المناخ. و خاصة في المناطق المنخفضة التي يكون فيها ارتفاع المياه نسبيا لكوارث طبيعية حقيقة كما أنها توفر المعلومات الحيوية و المستقاة من أنظمة الإنذار المبكر، و ذلك يساعد في إنقاذ الأرواح   و الحد من الإضرار التي تلحق بالممتلكات، فقد أكدت التقارير المنشورة بالموقع الرسمي للمنظمة.إن كل الأموال التي صرفت في هذا المجال، عادت بإيرادات اقتصادية كبيرة للدول مضاعفة تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الأضعاف.

ج – تساعد المنظمة ( WMO ) كافة مرافق الأرصاد في دول العالم باستخدام تكنولوجيا الأرصاد الجوية  في مجالات عدة كالزراعة و الطيران و الملاحة[23].

د – كما تقوم منظمة  ( WMO )بإنشاء عدة برامج للتعامل مع تغير المناخ، منه : برنامج التطبيق الفعال للمعارف و المعلومات المناخية و ذلك لصالح المجتمعات، و الخـاص بتقـــــــــــــــــــــــــديم النشرات الجويـة و المتقلبات المناخية الناجمة عن النشاطات البشريــــــــــة.

ه – كما تقوم المنظمة بدور مميز ضمن الجهود الدولية المتعلقة بمراقبة البيئة و حمايتها فتقوم رفقة وكالات الأمم المتحدة الأخرى و كذا المرافق الوطنية للأرصاد الجوية، بتنفيذ عدد من الاتفاقيات المتصلة بالبيئة و إسداء المشورة و التقييمات العلمية الخاصـــــــــــــــــــة بالمسائل المتعلقة بالأحوال الجوية للدول و الحكومات[24].

المطلب الثاني: – منظمة الصحة العالمية .

انبثقت عن اجتماع حضره 61 دولة ذلك بتاريخ 22 جويلية 1946 فكان ظهور هذه المنظمة فعليا بتاريخ 07 ابريل 1948. و مقرها جنيف بسويسرا، حيث تم اجتماع أعضاءها في شهر مــاي من كل سنــة و الممثليــن في 193 دولة. تمثل( WMO ) السلطة المختصة بالشؤون الصحية الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة ، كما أنها تعمل من أجل توفير الحلول لمشاكل الصحة العالمية و صياغة الأبحاث الصحية و وضع القواعد       و المعايير في هذا المجال كما أنها توفر الدعم التقني للدول ضد الاتجاهات الصحية و تقييمها، و تعد جمعية الصحة العالمية اعلي جهاز في هذه المنظمة، و هو صاحب السلطة في اتخاذ القرارات و أم المدير العام للمنظمة هو الذي يشرف على السياسة المالية للمنظمـــــــــــة.[25]

أما فيما يخص علاقة (WMO) بمشكلـة تغـير المناخ، فقــــــــــــــــد أكد تقريـــر هــيئـــــــة  (IPCC)  لعام 2008، حيث سلط الضوء على مجموعة واسعة من الآثار الواقعة على الصحة البشرية نتيجة الفيضانات و موجة الجفاف و كذلك انتشــار كثير من الأمراض  و المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلقة بسوء الاحوال الجوية و ارتفاع درجة الحرارة، و كذا تغير نظم هطول الأمراض كالملا ريا و حمى الظنك و سوء التغذية و الإسهال.

و أن أسس دعم الصحة على مستوى العالم يعتمد على الاستمرارية و إستقرار عمل المحيــــــــــــــــــــــــط الحيوي و دعم نظم البيئة المتعلقة بالصحة من أمثلة ذلك إرتباط الأنظمة الايكولوجية بصحة الإنسان[26].

و لقد قامت ( WHO )  بمجموعة كبيرة من الإعمال في مجال الصحة، لحماية المجتمعات من التغييرات المناخية من بينها ما يلي :

أ – المشاركة في برنامج * نيروبي* و الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة  (UNEP)  و ذلك في إطار الإتفاقية الإطارية .

ب – العمل مع غيرها من الوكالات المتخصصة مثل (IMO) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNEP)، و ذلك من أجل تنفيذ المشروعات التي توفر معلومات ضحية و تعزيز حماية الصحة الدولية.

كما تنص الفقرة أ من المادة الثالثة من دستور منظمة الصحة العالمية على أن : المنظمة تسعى كلما اقتضى الأمر لتطوير و تحسين حاجيات الإسكان و ظروف العمل[27] .

كما لا يمكن تحقيق الأهداف التي ذكرت في هذه المـــــادة إلا في ظل بيئة صحية مناســــــــــــبة،    و منه فان من أهم أدوار( WHO )  حماية البيئة من التلوث، ثم تطوير برامج الصحة البيئية و إدراجها في برامج منظمة الصحة العالمية و من أهم الأهداف الرئيسيـــة : الحصول على المعلومات المتعلقة بتأثيرات الملوثات و التي تضر بصحة الإنسان و تطوير الأبحاث في هذا المجال للحد من الملوثات البيئية.

و هذا ما يبين الدور الفعال لـ ( WHO ) ومساهمتها في الحد من التلوث البيئي[28].

كما جاء قانون الصحة الجزائري الجديد رقم 18 -11 مبينا دور الدولة في حماية البيئة    و ذلك في الفصل الرابع المعنون بحماية الوسط و البيئة ، و مشيرا إلى دور أهم المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصحة و بخصوص المقاييس البيئية ذات الأثر على صحة المواطنين[29].

المطلب الثالث: – منظمة التربية و الثقافة و العلوم .    

هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة ، أنشأت بتاريخ 15 نوفمبر 1945  و ذلك بعد الحرب العالمي الثانية مباشرة و تهدف هي أيضا إلى إحلال السلم و الأمن الدوليين بعملها على توفير و تشجيع العلوم و الثقافة و التربية و التعاون الدولي، كما أنشأت في عام 2007 مجموعات عمل من القطاعات المختلفة       و ذلك لتغيير و الحد من أخطار الانبعاثات المؤثرة عل المناخ، و تحديد إستراتيجية مع هذه المشكلة مع توفر اليقين العلمي[30].

كما وافق المجلس التنفيذي لليونسكو و ذلك في دورته المنعقدة بتاريخ أفريل 2008 على دور المنظمة في حماية المناخ و اعتماد تدابير التكييف مع آثار هذه المشكلة و تعزيز التنمية المستدامة، و ذلك خلال خماسي يمتد من سنة 2008إلى 2013 بمساعدة الدول الفقيرة، كما اعتمدت لجنة التراث العالمي إستراتيجية مستقلة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري و ذلك باعتماد توصيات عديدة تؤدي إلى تقليــــــــص نسبـــــــــة تهديد هذه الظاهرة لكثيـــر من مواقـــع التــــراث العالمــــــي مثـــل جبل إفرست، و الحاجز المرجاني العظيم في استراليا و كان ذلك بسبب المشروع الذي تقدمت به عدة منظمات غير حـــــكومية أمريكية    و كندية سنة 2007 بواسطة كلية القانون كويس كلارك و التي أوضحت أن المناخ صار يهدد مواقع التراث العالمي[31].

كما أكدت عدة تقارير أن الكثير من أنواع المائيات و النباتات و الشعب المرجانية و الدب القطبي المهدد بالانقراض و بعض الحيوانات النادرة صارت آيلة للزوال نتيجة تغيير المناخ، فصارت الإجراءات الدولية لحماية هذه الأنواع من تغير المناخ واجبة و لو اضطرت المنظمة إلى التقاضي على المستويين الدولي و المحلي.[32]

المطلب الرابع:  – منظمة الأمم المتحدة للتنمية و الصناعة UNEDO.

هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مقرها في فيينا بالنمسا و هدفها الرئيسي هو تسريع و تعزيز التنمية الصناعية في البلدان النامية و السائرة في طريق النمو و التي يمر اقتصــــــــــــــــــــــادها بمرحلة انتقالية، بتعزيز التعاون الصناعي الدولي، كما أنشئت هذه الوكالة سنة 1966، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، كهيئة مستقلة داخل الأمم المتحدة، مهمتها تطوير وتعزيز عملية التصنيع في الدول النامية، كما كان أول رئيس لها المصري إبراهيم حلمي عبد الرحمان، كما جاءت التوصية بتحويل UNEDO  من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1975، فصارت وكالة متخصصة ابتداء من سنة 1979[33].

و مــن أهــم أهدافها التي أنشئــت من أجلــه هو إيجاد حيــاة أفضل للنــاس بمساعدتهم لإرســـاء قاعـــدة خاصـــة بالتصنيـــع في الدول الفقيــرة، و قامــت المشروعــات الأساسيــــــــة الهادفة للحد من الفقر، و تعزيز اندماج الدول الناميـــة في منظمة التجارة العالميــــة و ذلك من خـــــــــــــــــــلال بناء القدرات التجاريـــة لهاته الــدول، كمــا جـاءت لتعزيــز الاستدامة البيئية الصناعية، و تحسين فرص الحصـــــــــــــــــــــــــــول على الطاقات المتجددة و الصديقة للبيئـة، و بذلك عملت المنظمـــة على تحقـيـــق ذلك مـــن خلال النقاط التاليـة:

أ –تتعاون المنظمة مع المرفق العالمي للبيئة و ذلك بوصفها شركاء تنفيذيين للحد من تغير المناخ.

ب- شاركت UNEDO في المداولات التي جرت خلال مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية، و ركزت بشكل مباشر على مشكلة تغير المناخ، و كيفية تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقات المتجددة و الصديقة للبيئة.

ج – كما توليUNEDO اهتماما بالغا في مجال الطاقة الريفية.

بأغراضها الإنتاجية و تشجيع المنشات الوطنية التي تقدم خدمات في مجال الطاقة المتجددة، لأن هذه الطاقة يمكن أن تحد من الفقر، و من أمثلة مشاريعها مجال الطاقة الريفية الذي يعمل بالطاقة الشمسية و الذي يقوم بتزويد الشبكات الصغيرة المعزولة في بعض المناطق النائية، وتم تمويل هذا المشروع من قبل مرفق البيئة العالمي، بميزانية قاربت تسعة ملايين دولار سنة 2004 لسكان الأرياف[34].

أما بالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة التي تهدف الى تحقيق الكفاءة المثلى التي تستخدمها المصانع كمن خلال المساعدة في نقل التكنولوجيات و المهارات و المعلومات و استخدام الطاقة المؤدية الى تخفيض التلوث و تحسين الإنتاجية و القدرة على المنافســــــــــــــة.

 

 

المطلب الخامس: – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : IFAD.

هو إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، حيث أنشأت عام 1977، بناءا على توصيات مؤتمر الأغذية العالمية سنة 1974، حيث تم إنشاء هذا الصندوق للقضاء على الفقر في البلدان النامية و المناطق الريفية، بسبب تفاقم أزمة الغذاء التي أصابت الكثير من الدول، خصوصا في دول الساحل الإفريقي، و كانت أهم التوصيات المنبثقة  عن  مؤتمر الأغذية العالمية بأن انعدام الأمن الغذائي لم يتسبب فيها نقص     و قصور إنتاج الأغذية، و إنما كانت بسبب المشاكل الهيكلية المتصلة بالفقر، خاصة في المناطق الريفية و التي يوجد بها معظم الفقراء، لذلك يتوجب تموين مشروعات التنمية الزراعية، و ذلك بإنتاج الغذاء في هذه المناطـــــــق.[35]

فتم استهداف فئة كبرى من فقراء العالم معظمهم يعيشون في الريف ضمن مساعدات ممولة من طرف الصندوق.

حيث قدم منذ إنشاءه مساعدات للفقراء تجاوزت 300 مليون فقير من أجل تمويل المشــــــــــــــــــــــــاريع الزراعية       و الحد من المخاطر المتعلقة بالبيئة و المناخ، كما يعمل الصندوق مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية على معالجة الفقر في معظم هذه الدول، و أن مجلس إدارة هذا الصندوق هو السلطة العليا في اتخاذ القرارات المناسبة، و توجد تحت وصايتها 165 دولة يجتمعون سنويا و يمارس رئيس الصندوق عمله لمدة 04 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[36].

كما يقوم الصندوق بإدراج عنصر التكييف مع مشكلة المناخ ضمن مشروعاته و برامجه   و إيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة مع الأخذ باعتبارات المناخ يصوره جدية و أساسية في جميع مراحل  عمل هذا الصندوق بدء من تصميم المشروعات و وصولا الى عمليتي التنفيذ و التقييم ، حماية لصغار المزارعين من التقلبات البيئية و المناخية، كما يقوم هذا الصندوق بنشر المعلومات التي تساعد في فهم مشكلة تغير المناخ و معرفة خطورتها فيسحب أهل الاختصاص، أنه و بتغير المناخ يؤدي الى انقراض ما بين 15 الى 35 بالمائة من الحيوانات و النباتات بحلول عام 2050، كما أنه يساهم بتغيير الأمراض الزراعية من مهمتها الاسياسية التي هي الزراعة و القيام بإزالة و القضاء على الغابات في زيادة نسبة معتبرة من مجموع غازات الاحتباس الحراري، لان هذه الغابات تمتـــــــــــــــــــص الكربونات من الجو، مما يزيد من مشكلة التلوث في مجال الغلاف الجوي[37].

المطلب السادس: – مرفق البيئة العالمي GEF.

يتكون موقف البيئة العالمي من شراكة  للتعاون الدولي مابين 178 دولة مؤسسة و مؤسســــــــــــــــــــــة حكومية و غير حكومية و تهدف جميع هذه الهيئات إلى معالجة قضايا البيئة العالمية، من أجل التنمية المستدامة في دول العالم، و تم إنشاء هذا المرفق في أكتوبر 1991 فصار الآلية الرئيسية لتمويل حماية البيئة عالميا ضمن برامج البنك الدولي، حيث أصبح يساير التكاليف الزائدة و الخاصة بالمنافع البيئية العالمية، بشروط ميسرة و برأس مال قدره بليون دولار، كما يتعاون هذا المرفق مع ثلاثة شركاء أساسية لتنفيذ أهم مشروعات التنمية في مجال البيئــــــــــة العالمية، و هم برنامـــــــــــــــــــــــج الأمم المتحدة للتنمية UNDP ، و برنامج الأمم المتحدة للبيئة و البنك الدولي،  و تمت إعادة هيكلته في عام 1994 فأصبح تابعا للبنك الدولي أي مؤسسة لها نظامه الخاص و المستقل فيقدم[38]، ضروس و منح لتمويل المشروعات في مجالات رئيسية للتنوع البيولوجي، تغيير المناخ، المياه الدولية، تدهور التربة، طبقة الأوزون، الملوثات العضوية الثانية، كما أنه يمثل الآلية المالية لعدد من الاتفاقيات البيئية      و المتعددة الأطراف.

كما أنه قام بمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في اهم الاتفاقيات :

أ – اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 .

ب – اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ بريو دي جانيرو عام 1992.[39]

ج – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2003، كما أنه يدير اثنين من الصناديق المالية الخاصة المنشأة بموجب الاتفاقية الإطارية.

الصندوق الأول خاص بمساعدة الدول الأقل نموا، أما الصندوق الثاني فيخص التكيف مع تغيير المناخ، و له صيت عالمي فيما يخص التعامل مع الدول النامية، حيث تصب عدة دول كبرى مبالغ مالية معتبرة للحد من ظاهرة التلوث البيئي.

 

الخاتمة:

إن ظاهرة الاحتباس الحراري التي عرفتها المعمورة في العقود الأخيرة و الانبعاث الناتجة عن الأنشطة البشرية والتكنولوجيات القائمة الناتجة عن العمليات التي تؤدي إلى زيادة غازات الاحتباس الحراري  ودور بعض المنظمات الحكومية في معالجتها  منذ مؤتمر كيوتو مما قل من هاته الظاهرة بفضل تضافر الجهود الدولية وذلك ما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر مما حرك هاته المنظمات والأجهزة العالمية في معالجة هاته الظاهرة .

 

 

 

[1] – د / عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ،  دور المنظمات الولية في حماية البيئة دار النهضة العربية 1986 ، ص 98.

2 – د / سلافه طارق عبد الكريم الشعلان ، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو . بيروت .  2010 ، ص11.

3 – د / عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص 99.

4 –  بدرية ألعوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، 1985، ص 88.

[5] –  Jean Luc Mathieu , la protection internationale de l’environnement 2émeédition . PARIS. Presse Universitaire de France . 1991. P39.

[6]  –   د / صالح محمد محمود بدر الدين ، الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث على ضؤء قواعد القانون الدولي للبيئــــــــــــــــة  و قرارات و توصيات المنظمات الدولية، دار النهضة ، العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 39 و ما بعدها.

[7]  – د / حازم حسن جمعة ، الأمم المتحدة و النظام الدولي لحماية البيئة ، مجلة السياسة الدولية ، عدد 114 ، جويلية 1994 ، ص 123 و ما بعدها.

[8]  – د / سعد سيد قنديل ، آليات تعويض الأضرار البيئية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 59.

[9]  – د / كريستوف فلاقين ، ارتفاع درجة حرارة الأرض ، إستراتيجية عالمية ، ترجمة د / سيد هرارة ، الدولية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 1993 ، ص 72.

10 – يضطلع المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالمهام و السلطات التالية :

أ – المحافظة على السلام و الأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.

ب – التحقيق في نزاع أو حالة قد تفضي إلى نزاع دولي .

ج – تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات.د– وضع خطط للتصدي لاي مخاطر تهدد السلام.

د – التوصية للأعضاء الجـــدد في محكمة العدل الدولية.

11 –   د / محمد المجذوب ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة و المنظمات العالمية و الإقليمية المتخصصة ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005 ، ص 108.

12 – د / محمد عادل عسكر ، القانون الدولي البيئي، تغيير المناخ، التحديات و المواجهة، دراسة تحليلية تاصيلية، مقارنة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية و بروتوكول كيوتو، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013،  ص 658.

13 – د / محمد نجيب إبراهيم ابو سعدة ، التلوث البيئي و دور الكائنات الدقيقة ايجابيا و سلبيا ، ط 1 ، دار الفكر

العربـــــــــــــي ، القاهرة ، 200 ، ص 80.

14 – د / عصام العطية، القانون الدولي العام ، جامعة بغداد ، ط 5 ، 1993 ،ص 277.

 15 – تم الدخول الى هذا الموقع بتاريخ 24 أوت 2019

http : // WWW.WMO.UNR/PAGES/ THEMOS – ar-html

16 – د / صالح محمد محمود بدر الدين ، الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986 ، ص 73.

17 – عدنان مفتاح عمر الكيش ، التدخل الدولي لمواجهة ظاهـــــــــــــــــــــــرة الاحتباس الحراري ،أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 2013 ، ص77.

18 – بريشي بلقاسم ، الحماية الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة جيلالي اليابس ، سيدي بلعباس ، الجزائر ، عام 2018 ، ص 177.

19 –WWW.WMO.INT/pages/index= ar/HTML

قد تم الدخول لهذا الموقع بتاريخ 27/09/2019.

20 – http : //WWW.WHO.INT.GLOBAL.change-clemate/ar/index.

تم الدخول لهذا الموقع بتاريخ 29/09/2018 راجع الموقع الرسمي للمنظمة.

21-L. HEINZERUING.climate .change.human and the contining. Principale.goerge town university low,2008, p3.

22  د – بدرية عبد الله العوضي، القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إدارة التأليف و الترجمة للكويت ، ط 1 ، 1996 ، ص 67

23 – د / سه نكه رداود محمد ، التنظيم القانوني الدولي لحمـــــــــــــــاية البيئة من التلوث ، دار الكتب القانونية، مصر، 2012، ص168.

24  – أنظر المواد من 106 الى 119 من القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون رقم 18 -11 المؤرخ في 02 يوليو 2018 المتعلق بالصحة، ج.ر العدد 46 بتاريخ 29 يوليو 2018.

25 – الموقع الرسمي للمنظمة : WWW.unesco.org/en/edication

تم زيارة هذا الموقع بتاريخ 27/09/2017.

26 – بريشي بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 182.

27 – مصطفى كمال طلبة ، تغير المناخ سيؤثر على الأمن و سلامة العالم ، مجلة السياسة الدولية ، العدد رقم 170 ، أكتوبر1974 ، ص 11.

28 –  منظمة التعاون الاقتصادية و التنمية                              http : // ps://ar wikipidia.org/wiki

تم زيارة الموقع يوم 01/09/2019ـ‘.

29 – د/ محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، التنظيم الدولي للأمم المتحدة و الوكالات المتخصـــــــــــــــصة ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 2005 ، ص 53.

30 – الصندوق ق الوطني للتنمية الزراعية                                             http : // arwikipd.org/wiki

تمت زيارة هذا الموقع يوم 03/09/2019.

31 – الموقع الرسمي للصندوق ، نفس المرجع .

32 –  تقرير عن التنمية في العالم ، التنمية و تغير المناخ ، البنك الدولي ، 2010

33 – د / نور الدين هنداوي ، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985 ، ص 73.

34 – د/ سمير ابراهيم الهيتي ، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ، دار رسلان ، دمشق ، سوريا ، 2008 ، ص46

35 –   د/ محمد طلعت الغنيمي , مرجع سابق ص 61

36 – د/ فؤاد الصالح , التلوث البيئي اسبابه واخطاره ومكافحته , دار جفرا , دمشق , ط 1 , 1997 , ص 48

37 – د/ عبد الواحد محمدالفار, الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من اخطار التلوث,دار النهضة العربية القاهرة ,1985 , ص156

38 – د/ عبد الواحد محمد الفار , مرجع السابق ص 66

39 – د/ حولية لجنة القانون الدولي ,1991 , المجلد الثاني ,الجزء الثاني تقرير عن اعمال الدورة 43,نيويورك وجنيف الامم المتحدة ,1994

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى