الحماية الزجرية للأجير الحدث في القانون الجنائي للشغل
الحماية الزجرية للأجير الحدث في القانون الجنائي للشغل
مقدمة
لقد تفاقمت ظاهرة تشغيل الأحداث في الدول النامية ، و التي يمكن ارجاعها الى عدة عوامل ساهمت في اقتحام العديد من الأحداث لعالم الشغل ، و ذلك نتيجة لفقدان الأسرة لمن يعيلها أو تفككها إضافة الى عوامل الفقر ، و الهجرة من البوادي الى الحواضر ، و تعمق ظاهرة الهدر المدرسي و توالي الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية مما أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للأسرالمغربية.
و يعد شيوع تشغيل الأحداث من المواضيع الأولى التي استأثرت باهتمام المنتظم الدولي من حلال مجموعة من الاتفاقيات و التوصياتو الصادرة عن منظمتي العمل الدولية و العربية التي استرعت انتباه التشريعات المقارنة و الوطنية .
و حماية للأجير الحدث ، أولى القانون الجنائي للشغل رعاية خاصة للعمال الأحداث عن طريق فرض مجموعة من العقوبات الزجرية على المشغل في حالة عدم احترامه لقواعد تشغيل الأحداث المنصوص عليها في الكتاب الثاني من مدونة الشغل و خاصة في القسم الثاني ، وذلك بناء على مجموعة من الاعتبارات التي ثتمثل في حداثة سنهم أو تشغيلهم في بعض الأعمال التي تتنافى و طبيعة الأحداث .
بيد أن التساؤل المطروح و الإشكالية التي تفرض نفسها في مدى كفاية هذه الجرائم و العقوبات المعدة لها في ردع المشغلين و منعهم من خرق القواعد الحمائية لللأجراء الأحداث .
و من هنا يمككنا بسط التساؤلات التالية ،
ما هي الأركان المكونة لجرائم تشغيل الأحداث ؟ و أين تكمن مظاهر حماية الأحداث في منظومة القانون الجنائي للشغل ؟ و الى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية هذه الفئة من الأجراء بواسطة الجزاءات الزجرية المقررة لهذه الجرائم ؟
حرص المشرع المغربي عل ىتوفير ضمانات حمائية لفائدة القواعد المتعلقة بالشغل بصفة عامة وتلك المتعلقة بتشغيل الاجراء الأحداث بصفة خاصة، ودعمها بجزاءات جنائية ضمانا لعدم خرقها من قبل المشغلين، ايمانا منه على أن التنصيص عليها بدون جزاءات يجعلها مجرد قواعد جوفاء. وهذا ما يحتم علينا دراسة و تحليل هذه الجرائم و الجزاءات المترتبة عليها وفقا للمنهجية و التصميم الاتي ،
التصميم
المطلب الأول:أركان جرائم مخالفة قواعد تشغيل الأجراء الأحداث .
المطلب الثاني:الجزاءات الجنائية المترتبة عن مخالفة قواعد تشغيل الأجراء الأحداث.
المطلب الأول:أركان جرائم مخالفة قواعد تشغيل الأجراء الأحداث .
ان مخالفة هذه القواعد المتعلقة بتشغيل القاصرين كأية جريمة تتطلب توافر ركنين أساسيين ( الركن المادي و الركن المعنوي ) و لا يتطلب الأمر تحقيق النتيجة ، لأن هذا النوع من الجرائم يندرج ضمن الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر ، حيث أنها لا تتطلب توافر علاقة السببية من عدمها ، فبمجرد قيام المشغل بخرق هذه القواعد يجعل هذه الجريمة قائمة . و عليه فجرائم تشغيل الأحداث متنوعة حيث سنعمل على التطرق اولا لأركان جريمة تشغيل الأحداث دون السن القانوني للتشغيل ،و ثانيا لأركان جرائم الظروف الصحية للشغل و كذا الظروف التنظيمية للشغل و المتعلقة بالقاصرين .
أولا : الأركان المتعلقة بجريمة تشغيل القاصرين دون السن القانوني
كملاحظة أولية على أن هذه الجريمة تتطلب توافر الركن المفترض الى جانب الركننين المادي و المعنوي ، فالمقصود بالركن المفترض في جريمة تشغيل القاصرين دون السن القانوني هو صفة المجني عليه و الجاني ، اذ يشترط في الاول أن يكون قاصرا دون سن التشغيل القانوني لهذه الفئة و المحدد في 15 سنة وفقا للمادة 143 من مدونة الشغل [1].و يشترط في الثاني أن يكون مشغلا وفقا للمادة 6 من مدونة الشغل .أما بخصوص الركن المادي ، فهذه الجريمة من الجرائم الشكلية أساسها السلوك الاجرامي وهذا العنصر يتمثل في قيام المشغل بتشغيل أجير قاصرأوأجراء قاصرين دون السن القانوني الذي هو 15سنة [2]تحت تبعيته لقاء أجر . هذا السلوك الاجرامي يمكن أن يتخد صورة إيجابي( كقبوله لأجراء قاصرين للعمل في مقاولته و لم يصلوا السن القانوني ) ، كما يمكن أن يتخد صورة سلبية ( كقبولهم لهم و جهله لسنهم الحقيقي نتيجة قيامهم بتدليس او تزوير لوثائقهم الرسمية ) [3]. و بالتالي ،فالمسؤلية الجنائية تتحقق في الحالتين معا . و بالتطرق للركن المعنوي نلاحظ على ان النص القانوني المتعلق بهذه الجريمة لم يحدد ما اذا كانت عمدية او غير عمدية ، وفي هذا الصدد صنفها بعض الفقه بكونها عمدية بناء على مجموعة من الاعتبارات .[4]
ثانيا : الأركان المتعلقة بجريمة عدم مراعاة الظروف الصحية و التنظيمية
ان المقصودة بالجرائم المتعلقة بالظروف الصحية للشغل هي تلك الجرائم التي لها ثأثير على صحة القاصر[5] نفسيا و جسديا كغياب الفحص الطبي و تشغيل القاصر ليلا و في الاشغال الخطيرة و المخلة للاداب العامة و عدم تحديد مدة عمله.
أ . جريمة عدم إجراء الفحص الطبي :
تقوم هذه الجريمة بتحقق أركانها ، حيث يتحقق الركن المادي عن طريق امتناع المشغل عن اخضاع الأجراء القاصرين للفحص الطبي سواء منه الابتدائي أو الدوري ،وعليه فهذه الجريمة سلبية تقوم بمجرد الامتناع عن القيام بالفحص الطبي و ما يتعلق بصحة الاحداث و سلامتهم . أما بالنسبة للركن المعنوي ، فهي جريمة عمدية يتحقق ركنها المعنوي القائم على ارادة و وعي المشغل بخطورة عدم اجراء الفحص الطبي على القاصر خصوصا و أن ارادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة.[6]
ب . جريمة تشغيل الأجراء القاصرين ليلا:
لما في العمل من ارهاق كبير على الكبار فانه مبدئيا[7]منعه المشرع المغربي على الأحداث، و عليه فان الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بقيام المشغل بسلوك ايجابي يتمثل في تشغيل أجير قاصر في الفترة التي حددها المشرع ليلا[8]مع مراعاة الاستثناءات .
و بخصوص الركن المعنوي ، فيتحقق بانصراف ارادة المشغل الى تشغيل أجراء أحداث واستمرار تشغيلهم في الفترة الليلية التي حددها المشرع.
ج. جريمة تشغيل القاصرين في الاشغال الخطيرة و المخلةللأداب العامة
فركنها المادي يتمثل في قيام المشغل بفعل ايجابي هو تشغيل القاصرين في المقالع و المناجم و غيرها من تلك التي فيها اضرار بليغة و تفوق طاقتهم[9]أو مخلة للاداب العامة، أما الركن المعنوي ، فيتحقق باتجاه ارادة المشغل لتشغيل الأجراء القاصرين في هذه الاشغال رغم علمه بخطورة الأمر.
د. جريمة الامتناع عن اعداد الوثائق الخاصة بالأجراء القاصرين :
لابد لكل مشغل ان يقوم باعداد الوثائق الخاصة بهده الفئة من الأجراء، كي تتمكن الهيئات الادارية والقضائية من مراقبتهم ،وفي حالة خرق هده القاعدة تتحقق هده الجريمة بتحقق الركن المادي المتمثل ثبوت تملص المشغل من واجب تقديم ملف خاص بالأجير القاصر حيث يتضمن الوثائق الضرورية للشغل، وعليه في حالة امتناع المشغل من اعداد هذه المهمة التنظيمية كوجوب منح الاجير القاصر بطاقة الشغل مثلا ,أما عن الركن المعنوي فهو يتحقق بامتناع المشغل بكامل ارادته السليمة مع عدم جهله لهده المهمة التنظيمية.[10]
ه. جريمة عدم دفع أجر الاجير القاصر[11]
نظرا لما لللأجر من أهمية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمعيشي[12] فان المشرع راعى لمسألة خروج الطفل للعمل في سن 15 سنة لسد رمق عيشه جعل من هذا العنصر التزاما على عاتق المشغل، حيث يتحقق الركن المادي لهده الجريمة عن طريق امتناع المشغل عن اداء الاجور[13]لأجرائه الأحداث.أما الركن المعنوي فيتحقق متى تعمد المشغل في امتناعه عن أداء الأجور بارادة واختيار دون اكراه .
وبهدا نكون قد حاولنا بسط الأركان المتعلقة بجرائم الشغل الخاصة بالأجراء القاصرين ، غير أن هده القيود التي ضمنها المشرع اعتبرها البعض على انها قيود للمشغلين و فيها امتياز للأجراء الأحداث فقط .
المطلب الثاني :الجزاءات الجنائية المترتبة عن مخالفة قواعد تشغيل الأجراء الأحداث .
ان استهلال المشرع المغربي في هذه النصوص المتعلقة بتشغيل الأجراء الأحداث بألفاظ تفيد المنع وعدم الجواز، لا يكفي لردع المخالفين لهده القواعد ، بل لابد أن يضفي المشرع على هده المقتضيات الطابع الزجري[14] حتى تحظى بالتطبيق السليم للملزمين بها وتحافظ على الغرض الدي شرعت من أجله.وعليه فقد عاقب المشرع المغربي طبقا للمادة 151 من مدونة الشغل بغرامة من 25000 الف درهم الى 30000 درهم كل مشغل شغل اجراء قاصرين دون سن 15 سنة وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم عليه بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وثلاثة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وبخصوص تشغيل الأجراء الأحداث في بعض الأشغال الخطيرة والماسة بأخلاقهم عاقبت المادة 150 من نفس المدونة بغرامة من 2000 درهم الى 5000 درهم كل مشغل لا يتوفر عن الاذن المكتوب الذي يسلمه له مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل قاصر على حدة، وذلك حينما يشغل أجيرا قاصرا، ممثلا أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل مقاولته ونفس العقوبة يعاقب بها كل مشغل يقوم باشهاراستغلالي يهدف الى جلب القاصرين لتعاطي المهن الفنية ويبرز طابعها المربح،وكذلك كل مشغل لا يتوفر على نسخ من عقود الأجراء القاصرين الدين يتولى توجيههم أو بطاقات تعريفهم الوطنية أو عدم الادلاء بهده الوثائق لاثبات هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل أو من السلطات الادارية المحلية. وعاقبت نفس المادة بغرامة من 300 الى 500 درهم كل مشغل يكلف قاصرين دون ثمانية عشر سنة بأداء ألعاب خطيرة أو القيام بحركة بهلوانية أو التوائية أو يعهد اليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو اخلاقهم أو ان يشغلهم في مهنة بهلوان أو ألعابا أو عارض حيوانات أو مدير سلك أو ملهى متنقل،وهم دون سن ثماية عشر سنة،.وتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء القاصرين الدين لم تراعى في حقهم هده المقتضيات الأخيرة ،على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20000 درهم .
أما بالنسبة لتشغيل الاجراء القاصرين ليلا عاقب المشرع بغرامة من 300 الى 500 درهم كل مشغل شغل اجراء قاصرين دون ستة عشر سنة ليلا اذا تعرضت مقاولته أو شركته لظروف استثنائية دون الحصول على اذن استثنائي من العون المكلف بتفتيش الشغل ،ونفس العقوبة اذ لم يتقيد المشغل في النشاطات غير الفلاحية بالمدة الدنيا من الراحة بين كل يومين من الشغل الليلي لا تقل عن احدى عشر ساعة متوالية وتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء القاصرين الدين لم تراع في حقهم هده المقتضيات على الا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم [15]،كما يعاقب بغرامات من 2000 الى 5000 درهم المشغل الدي لم يوجه اشعارا مسبقا للعون المكلف بتفتيش الشغل في حالة قيامه بتشغيل أجراء قاصرين بسبب البطالة الناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض لا يكتسي طابعا دوريا،
أو تمديد العمل بذا المقتضى أعلاه أكثر من اثنى عشر ليلة في السنة دون الحصول على اذن مسبق من العون المذكور، والعقوبة نفسها نجده يعاقب بها المشغل الدي يشغل ليلا احداثا دون ستة عشر سنة عندما يقتضي الامر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع ،أو تنظيم عمليات نجدة ،أواصلاح خسائر لم تكن متوقعة دون الحصول على اذن مسبق للعون المكلف بتفتيش الشغل ،أو العمل بهذا الاستثناء الأخير ولو بعد الحصول على الاذن من العون المذكور أكثر من ليلة واحدة ومهما كان الحال ولو اقتضت بعض الظروف تشغيل اجراء قاصرين ليلا فان هذا يكون بالنسبة للأجراء القاصرين السليمين دون المعاقين .[16]
أما بخصوص الحفاظ على صحة وسلامة وأخلاق الأجراء القاصرين، فقد عاقب المشرع بغرامة من 300 الى 500 درهم كل مشغل يشغل أجراء قاصرين دون ثمانية عشر سنة في الاشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم وفي اشغال من شانها أن تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم اعاقتهم أو التي تشكل مخاطر بالغة عليهم أو تفوق طاقتهم ،أو قد يترتب عنها ما قد يخلبالاداب العامة . وتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الدين لم يراعى في حقهم تطبيق هده المقتضيات الاخيرة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم .
وفيما يتعلق باحترام مدة تشغيل الأجراء فانه كفل احترامها بأن عاقب بغرامة 300 الى 500 درهم كل من تجاوز مدة الشغل ،وهي نفس العقوبة عند عدم تقيد المشغل بحظر وقف الراحة الاسبوعية في حق الاجراء القاصرين الدين هم دون سن ثمانية عشر سنة ,حيث تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الاجراء الدين لم يراع في حقهم دلك ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم، والعقوبة نفسها كدلك عاقب بها المشرع كل مشغل رفض تمتيع الجراء بمن فيهم الاجراء القاصرون بالعطلة السنوية المؤدى عنها[17].
خاتمة
وترتيبا عليه ، فالقانون الجنائي للشغل يعد مكسبا من المكتسبات التي حققها المشرع المغربي بعد إصداره لمدونة الشغل من خلال رفع سن التشغيل الى الحد المنصوص عليه في القانون الدولي للشغل و التشريعات الدولية المقارنة ، و إقرار جزاءات زجرية قد تصل الى حد العقوبة الحبسية .
و هكذا فاذا كان المشرع المغربي قد حقق إنجازا مهما على المستوى التشريعي ، فانه على المستوى العملي تظل هذه النصوص مجرد مكسب قانوني لا يجد صداه على المستوى العملي ، و ذلك راجع الى مجموعة من الأسباب حبذا لو تدارها المشرع في قادم الأيام:
- مدونة الشغل استثنت من نطاق تطبيقها مجموعة من الفئات ( كخدم البيوت و الخماسة و الرباعة .. ( متجاهلة بذلك على أن هذه القطاعات هي الأكثر تشغيلا للأطفال .
- أغلبية العقوبات المقررة لجرائم تشغيل الأحداث تثمثل في غرامات هزيلة ، و من هنا ندعو المشرع المغربي للرفع من الغرامات المقررة لهذه الجرائم و جعلها تتماشى مع حجم رأس مال المقاولات كي لا يتم التمادي على هذه القواعد الخاصة بالأحداث .
- جعل العقوبات السالبة للحرية الزامية و نافذة في الجرائم الخاصة بتشغيل الأحداث ، و ليس اعمالها في حالة العود فقط .
- التنصيص على مضاعفة الغرامات ثلاثة مرات في حالة العود في هذه الجرائم.
- تعزيز الوظيفة الرقابية لجهاز مفتشية الشغل عن طريق الزيادة في الموارد البشرية و التكوين اللازم نظرا للنقص الكبير الذي تعرفه مفتشية الشغل في هذا المجال .
- جعل علاقة مفتش الشغل بالنيابة العامة مباشرة فيما يخص احالة المحاضر الزجرية لمفتشية الشغل .
[1]تنصالمادة 143 منمدونةالشغل : ” لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمسة عشر سنة كاملة ”
[2] الرافة وتاب ، ” الحماية القانونية للطرف الضعيف في مدونة الشغل الجديدة ” مجلة الملف العدد الثامن ، أبريل 2006 ، ص 15 .
[3] فاطمة بحري –الحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدمين –دارالفكر الجامعي الاسكندرية – ط1 سنة 2007 ص 104 ومايليها.
[4]ا مينة رضوان .تشغيل القاصر ينفي مدونة الشغل الواقع والافاق ..مطبعة الأمنية . الرباط .الطبعة 2 سنة 2016 ص 98.
[5]-سميرة كميلي ، القانون الجنائي للشغل ، الجزء الأول الطبعة الأولى ، مطبعة بنيازناسن سنة 2005 ص 65.
[6] – انظر الفصل 39 وما يليه من ظهير الالتزامات و العقود .
[7]– نقول مبدئيا لأنا لمشرع لم يجعل تشغيل القاصرين ليلا مطلقا بل جاء بمجموعة من الاستثناءات في المادة 173 من مدونة الشغل .
[8]– المادة 172 من مدونة الشغل .
[9]– محمد ريطب ، الحماية الجنائية للأجير في ضوء مدونة الشغل ، علاقات الشغل الفردية نمودجا ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق بسطات ، السنة الجامعية 2009/2010 ، ص 19.
– . فاطمة بحري –مرجع سابق-ص 161[10]
[11] – حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2012 ، بدون رقم ، في الملف جنحي عادي رقم 11734/2012 قضى بإدانة المشغل من أجل جنحة عدم أداء الأجور المستحقة للعمال ، بغرامة مالية قدرها 500.00 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى . حكم غير منشور .
[12]– عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل،علاقات الشغل الفردية الجزء الأول، الطبعة الأولى 2004،ص 224 .
[13]– محمد بهير ، الحماية الزجرية للأجير في التشريع المغربي ، مطبعة الأمنية – الرباط 2017 ، ص 61 .
[14]– دنيا مباركة ،قضايا مدونة الشغل بين التشريع والقضاء، ص95.
[15]– المادة 177 منمدونةالشغل
[16]– محمد بهير ، مرجع سابق ، ص 108 .
[17]– المادة 268 من مدونة الشغل .