الحماية القانونية للأجانب على ضوء التشريع المغربي – الباحث : عمار المرابط
الحماية القانونية للأجانب على ضوء التشريع المغربي
Legal protection of foreigners in light of Moroccan legislation
الباحث : عمار المرابط
طالب باحث بسلك الدكتوراه
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا جامعة محمد الخامس بالرباط.
لتحميل عدد المجلة كاملة
مجلة القانون والأعمال الدولية : الاصدار رقم 49 لشهري دجنبر 2023 / يناير 2024
الملخص:
تعد الحماية القانونية للحقوق أساس دولة الحق والقانون، لكن هذه الحماية لا تقتصر على مواطني الدولة، فمن المفروض أن يتمتع أي شخص داخل إقليم أي دولة ذات السيادة بحد أدنى من الحقوق والحريات كما تكفلها المعايير الدولية المقررة في هذا المجال، بما في ذلك الأجانب، هذه الفئة التي تفرض توفر منظومة قانونية وطنية حمائية تواكب التطور الحاصل على مستوى حماية حقوق الأجانب على المستوى الدولي.
الكلمات المفتاح: أجنبي، الحماية القانونية، التشريع الوطني والدولي.
ABSTRACT
The legal protection of rights is the basis of the state of rights and law, but this protection is not limited to the citizens of the state. Any person within the territory of any sovereign state is supposed to enjoy a minimum level of rights and freedoms as guaranteed by international standards established in this field, including Foreigners, this category requires the availability of a protective national legal system that keeps pace with the development taking place in the level of protection of the rights of foreigners at the international level
Keywords : Foreigner, legal protection national and international
مقدمة
تعتبر الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية، أحد المداخيل المفصلية لدولة الحق والقانون ومن مقوماتها الجوهرية، وقد أدى التطور الحقوقي على مستوى الأنظمة القانونية الوطنية متأثرة بتطور النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان، لاعتبار أن الحماية الحقوق القانونية لا يجب أن تقتصر على مواطني الدولة، وبالنظر للصفة العامة التي تميز حقوق الإنسان، التي تقوم على فكرة تمتع أي شخص مهما كان مركزه القانوني داخل إقليم دولة معينة، بحد أدنى من الحقوق والحريات يجب كفالتها من منطلق الإنسانية (الألسنة).
ولهذا وبالنظر للحركية التي أصبح يعرفها العالم نتيجة تطور التنقل والهجرة بين البلدان كنتيجة أيضا لتطور العلاقات الدولية، فقد أصبح تنقل الأفراد والجماعات يفرض ذاته بقوة، في سياق الانفتاح الذي تعرفه المجتمعات الحديثة،ما يؤدي إلى تغير المركز القانوني للأفراد من مواطني الدولة إلى مركز أجانب،وهوما يطرح معه سؤال تمتع فئة الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطني الدولة. وعليه يمكن أن طرح تساؤل بخصوص التشريع المغربي ومدى إقراره للحماية لفئة الأجانب على ضوء المعايير الدولية المكرسة في مجال حماية حقوق الأجانب.
ونتناول الإجابة على هذا التساؤل من خلال مبحثين كما يلي:
المبحث الأول: الحماية الدستورية للأجانب
المبحث الثاني: الضمانات التشريعية لحماية حقوق الأجانب
المبحث الأول: الحماية الدستورية للأجانب
إن وضع الأجانب بالمغرب يطرح العديد من الإشكالات من حيث الضمانات الدستورية التي حظيت بها هذه الفئة على ضوء التطور الدستوري الذي عرفه المغرب إلى غاية إقرار دستور 2011.
المطلب الأول: حماية حقوق الأجانب من منطلق إعمال قاعدة سمو الالتزامات الدولية
نص الدستور المغربي لسنة 2011 بشكل صريح علىالالتزام بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها، ومراعاة طابعها الكوني، فضلا عن حظرها لكل أشكال التمييز، وجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، علاوة على التنصيص على ضرورة ملاءمة التشريع الداخلي مع ما تتطلبه تلك المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وحسم الجدل الذي كان قائما حول القيمة الدستورية لديباجة الدستور.
إذا كانت الدساتير تتباين وتختلف بين تلك التي تقر بشكل صريح بسمو القانون الدولي على القانون الوطني، وأخرى تأخذ بمبدأ السمو فقط على القوانين العادية، وأخرى ظلت صامتة ومبهمة، فإنه يمكن القول أن الدستور المغربي، واعتبارا لكون الأولوية التي أقرتها الديباجة ظلت رهينة بنطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة،وبالتالي يمكن القول إنه تم وضع القانون الدولي في مرتبة ما بين القانون العادي والدستور.
تبعا لذلك، فإن التشريع الداخلي ذي الصلة بحقوق الأجانب صار مقيدا بضرورة الملاءمة والتطابق مع المعايير الدولية التي التزم بها المغرب، خاصة تلك الواردة في اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب ونشرها بالجريدة الرسمية استنادا لمبدأ سمو القانون الدولي، فضلا عن كون القاضي الوطني أصبح لزاما عليه في حالة التعارض بين قاعدة قانونية داخلية وقاعدة دولية منشورة بالجريدة الرسمية ترجيح القاعدة الدولية. خصوصا أن المغرب قد صادق على اتفاقية فيينا لسنة 1969 بتاريخ شتنبر 1972، المعروفة “بمعاهدة المعاهدات” والتي لا تجيز في مادتها 27 لأحد أطراف اتفاقية محددة، التحلل من الالتزام مقابل التمسك بمقتضيات القانون الداخلي للدولة المتعاقدة.وأعطت هذه المعاهدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 للدول الحق في التحفظ على بنود اتفاقية محددة. وعليه فالمصادقة على اتفاقية دولية ما بدون تحفظ، مقابل الدفع بأولوية القانون الداخلي على هذا البند أو ذلك من اتفاقية يعد إخلالا واضحا بالتزام تعاقدي للدولة المعينة، وإلا صار الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية مجرد ترف لدى الدول.
وقد أكد المغرب، في إطار تفاعله مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، على مبدأ سمو القوانين الدولية على القانون الوطني، إذ أشار بشكل واضح في تقريره الأولي الذي قدمه أمام لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلى مبدأ السمو والأهمية التي حظيت بها المعايير الدولية لحماية حقوق الأجانب في الوثيقة الدستورية.
وقد أكدت أحد أوامر قاضي الاستعجال بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء في بعض القضايا المشابهة، أنه يتعين على قاضي المحكمة الإدارية تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والاحتجاج بها بعيدا عن القانون الداخلي طبقا لمقتضيات الدستور، كما يتعين عليه إثارتها تلقائيا حتى ولو لم يطالب الأطراف بذلك، وقضى أنه من المستحيل منع أجنبي يتوفر على الوسائل المعيشية، وينتمي لانتداب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الدخول إلى التراب الوطني وهو ما يعد ترجيحا لسمو قواعد القانون الدولي على القانون الوطني في القضايا المتعلقة بالأجانب.
وبالتالي فإن التصريح بسمو القانون الدولي على الأقل في المجال المتعلق بالحقوق والحريات سواء منها تلك المتعلقة بالأجانب أو المواطنين المغاربة، ما عدا تلك البنود التي تم التحفظ عليها أو قدم المغرب بشأنها إعلانا تفسيريا، أو امتنع عن تقديم إعلان فيما يتعلق بقبوله لسريان مادة محددة يدخل في إطار مراعاة الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمتعلقة بتقديم الدول إعلانا بموجبه تقبل ولاية اللجنة البت في الشكاوى الفردية.
إلا أن الإشكال يطرحبخصوص لحظة بدء نفاذ أو سريان الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا لما يتعلق الأمر باللجوء إليها من طرف القضاء، حيث إن الدستور أشار بصريح العبارة إلى شرط النشر في الجريدة الرسمية، في وقت ما زالت هناك اتفاقيات مختلفة مصادق عليها ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المطلب الثاني: الحماية الدستورية لحقوق الأجانب وحرياتهم من خلال دستور 2011
منح الدستور المغربي لسنة 2011،على حقوق الأجانب، حيث نجد الفصل 30 نص في فقرته الثالثة على أنه: “…يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون”. مضيفا في الفقرة الموالية على أنه “يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”، كما نصت الفقر ة الأخيرة من نفس الفصل على أنه “يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء”.
ويعتبر هذا الاعتراف الدستوري خطوة هامة في تنزيل المغرب لالتزاماته الاتفاقية ذات الصلة بحقوق الأجانب، خاصة وأنه أتى في سياق يعرف فيه العالم أكبر موجات حركات التنقل والهجرة، تتسم بتراجع وانكماش ملحوظ في التكريس الدستوري لحقوق هذه الفئة على المستوى العالمي.
ويتضح من الاطلاع على عدد من التجارب الدستورية فيما يتعلق بالاعتراف الدستوري بحقوق وحريات الأجانب كيف عملت الدول التي تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين على مراجعة المكانة الدستورية لحقوق هذه الفئة، فالانتقال من مراجعة دستورية إلى أخرى لدى العديد من البلدان الأوروبية تكاد لا تخلو من هذا التراجع والتقييد، كما أن الدساتير في هذا الإطار كانت متأثرة بالسياقات والظروف التي شهدت تقلبات كبيرة على مستوى تدفقات المهاجرين، فمرحلة حاجة أوروبا لليد العاملة بعيد الحرب العالمية الثانية وإعادة بناء ما خلفته الحرب من دمار، هو الذي تحكم في التجارب الدستورية الأولى لما بعد الحرب، لكن المرحلة التي أصبحت فيها أوروبا تعيش أزمة اقتصادية ولم تكن فيها بحاجة إلى اليد العاملة، والشروع في استقطاب المهاجرين المؤهلين فقط هي التي تحكمت في المراجعات الدستورية اللاحقة، كما أن الانتقال من تجارب الدول الأوروبية إلى دول أمريكا اللاتينية أو بعض دول شمال إفريقيا التي تعد تجارب فتية في هذا الباب يبين الفرق من حيث المكانة الدستورية لحقوق وحريات الأجانب. وبالتالي يمكن القول بأن التجربة المغربية بدورها كانت محكومة بظروف المرحلة، فالتحول النسبي من بلد مصدر وعبور إلى بلد استقبال مقابل تصاعد الالتزامات الاتفاقية للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان كلها عوامل عجلت بالتكريس الدستوري لحقوق وحريات الأجانب بالمغرب.
إن التنصيص على تمتع الأجانب بنفس الحريات الأساسية المكرسة للمواطنين المغاربة، لا يعني أبدا أن هناك مساواة مطلقة على مستوى المساطر الخاصة بالولوج والتمتع بالحقوق، بحيث إن إحاطة ذلك بشروط يحددها القانون فضلا عن هرمية الفصول الدستورية من الناحية الشكلية تحيل إلى العكس من ذلك تماما، خصوصا إذا علمنا أن الولوج إلى الحقوق المدنية والسياسية تختلف إجراءاتها التنظيمية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مجال الحقوق السياسية أيضا، ربط المشرع الدستوري ممارسة الأجانب للحق في التصويت في الانتخابات المحلية بمبدأ المعاملة بالمثل، ويعزى ذلك ربما إلى تحبيذ المشرع المغربي حصر الاعتراف الدستوري للأجانب فقط في تلك الحقوق التي لا تتطلب تخصيص أو رصد موارد مالية من طرف الدولة.
وعليه، فقد الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مضمونه في الفصل 31، أي بعد الفصل 30 الذي نص على حريات الأجانب، ذلك أن المشرعاستعملفيالفصل 31 عبارة المواطنين والمواطنات بشكل قطعي، مما يعني ترجيح المشرع الدستوري بالنسبة لهذه الفئة من الحقوق لمبدأ الأفضلية الوطنية مسايرة منه لعدد من الدساتير المقارنة.
من جهة أخرى، فقد تم الاعتراف باللجوء في الفقرة الأخيرة من الفصل 30، وهذا يؤشر على بروز اتجاه عام إلى تبني وإرساء نظام خاص باللجوء، يكرس الالتزامات الاتفاقية للمغرب بموجب اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين لسنة 1951 وبرتوكولها لسنة 1967واللذين صادق المغرب عليهما لعقود من الزمن، وتجاوز الثغرات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية.
فاستعمال المشرع لعبارة “… يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء”، أن هذه الفقرة لم تمنع تسليم مرتكبي الجرائم السياسية وتركت الفرصة في ذلك للقانون العادي، وهو عكس ما ذهبت إليه بعض الدساتير الأجنبية.
كما أن تحديد القانون لشروط منح حق اللجوء هكذا فقط دون تقييد ذلك بالالتزامات الاتفاقية، يعد ثغرة تمنح للمشرع العادي فرصة لتحوير المعايير الدولية ذات الصلة، حيث يظل الباب مفتوحا لتليين أو تشديد وتقييد شروط منح الصفة، عكس ما ذهبت إليه التجارب المقارنة التي رغم الانتقادات الموجهة إليها إلا أنها كانت واضحة، حيث ربطت بعضها منح اللجوء بالالتزامات الدولية، وبعضها الآخر تعدت ذلك وحددت معالم المسطرة المتبعة في دراسة الطلبات ومنح الصفة.
وهنا يطرح السؤال حول نية المشرع الدستوري عند ذكره للحق في اللجوء، وليس الحق في التماس الصفة خلاصا من الاضطهاد، حيث إن الصيغة الأولى قد تعني ترجيح الحق باعتباره حقا فرديا بدل كونه حقا سياديا تتصرف فيه الدولة وفقا لاختصاصاتها الإقليمية، أم أن المشرع الدستوري المغربي ذهب في هذا الاتجاه بحثا عن إحداث نوع من التوازن المفترض بشأن هذا الموضوع.
إلا أن القراءة الواسعة لمواد الدستور توضح أنها تكرس العديد من الحقوق والحريات للأجانب، وذلك باستعمال المشرع لعبارة “لكل شخص الحق في …” أو “للجميع … الحق في” وكذا عبارات عامة تدل على الشخصية الإنسانية بغض النظر عن الجنسية والمواطنة، وهي حقوق موجهة لجميع البشر بغض النظر عن جنسيتهم، باعتبارها حقوقا إنسانية لصيقة بالكائن الإنساني بغض النظر عن انتماءاته أو أصوله أو جنسيته.
وبالتالي فإن هذه الفئة من الحقوق للجميع يعتبر اعترافا دستوريا وذلك في إطار تنزيل الالتزامات الاتفاقية للمغرب، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى كونها حقوقا غير قابلة للتصرف أو التقييد ولها مضمون معياري واحد لا يحتمل أي تأويل.
وفي إطار بروز تصور جديد لتدبير وضع الأجانب بالمغرب، فإنهيمكن القول إن الاعتراف الدستوري بحقوق هذه الفئة هو مؤشر قوي على بروز هذا التصور، خاصة بعد توفر مجموعة من المؤشرات الدالة على تحول المغرب من بلد مصدر وعبور للمهاجرين إلى بلد استقرار وإن بشكل نسبي، كما يمكن اعتبار ذلك توفيرا للضمانة الدستورية لحماية هذه الفئة، والتي تستلزم ضرورة القيام بمجهودات على مستويات مختلفة لتحصين وإثبات قيمة الأحكام الدستورية التي تعتبر أسمى قانون للأمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان كان دافعا قويا لهذا التقدم الذي عرفه المغرب، خاصة وأن هذا الإصلاح تزامن مع مسار جدي من التفاعل الإيجابي والحوار البناء مع مختلف الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان التي تعتبر المصدر الرئيسي لحماية حقوق الأجانب.
فاعتراف الدستور المغربي بالحقوق والحريات الخاصة بالأجانب لا يختلف عن سابقيه من التجارب المقارنة على مستوى الفلسفة والتوجهات العامة، وبالتالي فالمضامين الجديدة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية تعكس سياق المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب من جهة، والظروف الدولية والإقليمية من جهة أخرى، كما أن اختبار درجة وقناعة الاختيارات الدستورية في هذا الباب رهينة بما بالتشريعات الداخلية على هذا المستوى.
المبحث الثاني: الضمانات التشريعية لحماية حقوق الأجانب في التشريع المغربي
تعود المقتضيات التشريعية المتعلقة بوضع الأجانب بالمغرب في مجملها لعهد الحماية الفرنسية، إلى غاية إصدار القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ومحاربة الهجرة غير النظامية، نتيجة عوامل داخلية وخارجية مختلفة دفعت بالمغرب إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني مؤطر لمختلف أوضاع الأجانب المقيمين أو الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني، فضلا عن تعديل عدد من التشريعات القطاعية التي حاول من خلالها المشرع المغربي إحداث نوع من القطيعة في مجال وضع هذه الفئة بالمغرب.
المطلب الأول: حقوق الأجانب في ولوج التراب الوطني والضوابط القانونية حالة الإبعاد
يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية والإقامة فيها، لمجموعة من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 03-02 أو الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المنشورة بالجريدة الرسمية، باعتبارها قانونا واجب التطبيق شأنها شأن القانون الداخلي.
وقد عرف المشرع المغربي الأجنبي بكونه كل شخص لا يتوفر على الجنسية المغربية، سواء كان حاملا لجنسية دولة أجنبية ما، أو ليست له جنسية معروفة، أو تعذر تحديد جنسيته، مستثنيا من تطبق أحكام القانون 03-02 أعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضائها المعتمدين في المغرب، وأقر بمبدأ المعاملة بالمثل.
في مقابل الشروط المتعلقة بالدخول والإقامة بالمغرب الواجب توفرها في الأجنبي الراغب في ذلك، نص المشرع على عدد من الضمانات لحماية الأجانب من تعسف السلطات الإدارية سواء تعلق الأمر بالدخول، أو بالإقامة.
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية لولوج الأجانب للمغرب
يتعين على الأجانبالإدلاء للسلطات المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، بجواز السفر الساري المفعول أو أي وثيقة أخرى صالحة لذلك ومعترف بها من طرف المغرب، وعند الاقتضاء تأشيرة الدخول، معتبرا ذلك شرطا جوهريا لولوجهم التراب الوطني، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 02.03.
ولا يعنيالإدلاء بهذه الوثائق،اكتساب الأجانب حق الدخول إلى الإقليم، حيث أحاط المشرع الدخول إلى التراب الوطني بقيود عدة، تتجسد أهمها في إمكانية السلطات مراقبة وسائل العيش الكافية للأجنبي الراغب في الدخول، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده الأصلي. حيث يمكن للسلطات رفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات، أو لا يتوفر على المبررات الواردة في النصوص ذات الصلة، أو يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إلى التراب الوطني أو كان مطرودا منه وفق المادة 4 من هذا القانون.
فعلى مستوى المراكز الحدودية، يمكن للسلطات المكلفة بالمراقبة أن تنفذ تلقائيا القرار القاضي برفض الدخول حسب منطوق الفقرة السادسة من المادة 4، وذلك بإعادة الأجنبي إلى النقطة الأولى التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التي نقلته، وفي حالة استحالة ذلك إلى الدولة التي سلمته وثيقة السفر أو إلى أي بلد آخر يقبل دخوله، مع تحميل شركة النقل لأعباء إقامته ومصاريف إعادة نقله ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار رفضه لدخول التراب الوطني وذلك عملا بمقتضيات المادة 37.
ويعكس توسيع مهام المراقبة للسلطات المكلفة بالمراكز الحدودية لتشمل وسائل العيش الكافية، فضلا عن التدابير المتعلقة بتغريم مقاولات النقل وتحمل مصاريف الإقامة والإعادة للأجنبي الذي منع من دخول الإقليم. وهذا يفسر الصرامة الشديدة للمشرع في تعامله مع ولوج الأجانب إلى التراب الوطني.
كماكرس المشرع المغربي مجموعة من الحقوق والضمانات للأجنبي الذي منع أو رفض دخوله التراب المغربي، وتتمثل أساسا في حقه في إشعار الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو قنصلية بلده أو محام من اختياره.ويمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله، في أماكن غير تابعة لإدارة السجون إذا لم يكن قادرا على الامتثال الفوري لقرار الرفض، مع إخباره فورا بذلك وإقرار حقه في المساعدة عن طريق مترجم عند الاقتضاء، وإخبار وكيل الملك أيضا، وذلك لمدة 15 يوما مع إمكاني تمديدها لمدة 10 أيام في حال التهديد الخطير للنظام العام أو في حالة تعذر تقديم المعني بالأمر لوثيقة السفر من أجل مباشرة الإجراءات.
كما يمكن في هذه الحالة تحديد مكان للإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي، بتسليم المعني بالأمر لوصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ.
وقد منح المشرع الأجنبي وكذا النيابة العامة الحق في استئناف هذه القرارات داخل أجل 48 ساعة أمام الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية، دون التقيد بالإجراءات الشكلية في ذلك ولا يترتب عن الطعن فيها وقف التنفيذ.
في نفس السياق، يمكن الاحتفاظ أيضا بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب الوطني في منطقة الانتظار خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن طلب لجوئه غير قائم على أساس وذلك بمقتضى أحكام المادة 38.
وقد حددت مدة الاحتفاظ بالأجانب في أماكن الانتظار في 4 أيام طبقا للمادة 38، بموجب قرار كتابي ومعلل للإدارة متخذ في أجل 48 ساعة، مع إعطاء الحرية للمعني بالأمر في مغادرة المنطقة باتجاه أي مكان خارج التراب المغربي، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بترخيص من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه، كما أن استئناف أوامر رئيس المحكمة لا توقف التنفيذ، ويحق للمعني بالأمر الاستعانة بمحام وترجمان أثناء الاستماع إليه، لكن المشرع أحجم في هذا الصدد عن ذكر الجهة التي تتحمل نفقات المحامي.
ويتمتع الأجنبي المحتفظ به بمنطقة الانتظار ببعض الحقوق المعترف بها بمقتضى القوانين والاتفاقيات الدولية، والمتمثلة في تواجد مكان أو أكثر للإيواء مجهز بالخدمات الضرورية. وفي حالة عدم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية، مدتها 8 أيام، ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة، أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.
ويمكن للأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب الوطني، حق إخباره بوضعه في مراكز الاحتفاظ أو مناطق الانتظار، والحرص على احترام حياته وسلامته البدنية والصحية وعدم معاملته معاملة سيئة وصون كرامته وخصوصيات حياته، فضلا عن إمكانية زيارة هذه الأماكن من طرف السلطات القضائية ومراقبتها.
إن المقتضيات المتعلقة بالرفض من الدخول سواء إذا وضع الأجنبي بمناطق الانتظار أو الاحتفاظ المنصوص عليها أو في حالة التنفيذ التلقائي يعتريها الكثير من الغموض، وذلك بالرغم من كون القانون 03-02 على مستوى الطعون واضحا فيما يتعلق بالقرارات الإدارية القاضية بالإبعاد في معناه العام. ذلك لأنه يبدو أنها اقتصرت فقط على استئناف أوامر رئيس المحكمة المتعلقة بتمديد المدة أو تحديد مكان محدد للإقامة، دون التوضيح فيما إذا كان للأجنبي الحق في الطعن في قرار الرفض من الدخول من عدمه. بل أكثر من ذلك يعتبر المبدأ في تنفيذ هذه القرارات هو التنفيذ التلقائي مما يزيد من تأكيد فرضية عدم تمكين الأجانب من الطعن في هذا الصنف من القرارات، مما ينعكس على فئات مختلفة من الأجانب خاصة طالبي اللجوء.
وهنا يطرح السؤال حول مدى اعتبار المشرع المغربي امتداد قرارات الإبعاد لتشمل قرارات الرفض من الدخول، حيث إن المعايير الدولية خاصة تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء يشمل أيضا ضرورة امتناع الدول عن سلوك الرفض من الدخولما لم تتم دراسة طلبات اللجوء وفق مساطر واضحة بما في ذلك الحقوق المرتبطة بالطعون.
زلم تعمل المادة 38 على تحديد الجهة التي تتولى معالجة الطلبات الخاصة باللجوء ولا مسطرة دراستها، وذلك بالرغم من مون هذه المادة أشارت إلى الاحتفاظ بطالبي اللجوء في مناطق الانتظارإلى غاية التأكد من كونهذهالطلباتقائمة على أساس وجيه.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتضمن المرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957) بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951بشأن وضع اللاجئين، أي إشارة إلى المسطرة الخاصة بدراسة الطلبات في المراكز الحدودية خاصة في الموانئ والمطارات، والتي عادة ما تعرف بالمسطرة السريعة لدراسة طلبات اللجوء، فضلا عن كون البت في طلب اللجوء قائم على أساس من عدمه يتطلب مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في أي نظام وطني للجوء يتوخى الفعالية، خاصة تلك المرتبطة بوجود لائحة للدول الآمنة من عدمها، علما بأن هذا الإجراء تبنته الدول الأوروبية بغرض التخفيف من حجم طلبات اللجوء ومحاربة الهجرة الاقتصادية بإساءة استعمال الحق في طلبة اللجوء.
كما كرست المادتان 26 و29 من هذا القانون مبدأ ترحيل اللاجئين والأطفال والنساء الحوامل وأي أجنبي آخر نحو بلد أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.
بيد أن غياب نظام وطني فعال يحدد بدقة مساطر إيداع طلبات اللجوء وفحصها والبث فيها خاصة لحظة الرفض من الدخول، أنتج صعوبة في تحديد معايير تقدير الطابع التعسفي لانتهاك مبدأ عدم الترحيل الملزم للمغرب بمقتضى المادة 33 من اتفاقية جنيف، علما بأن القانون 03-02 رجح سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.
وفي هذا الإطار، يجب القول أن هناك العديد من الدول التي أبرم المغرب معها اتفاقيات ثنائية من أجل تسهيل حرية المرور والتنقل والإقامة، ومن أبرزها الاتفاقيتان الموقعتان مع فرنسا المتعلقتان بتنقل الأشخاص بين البلدين، الأولى كانت في غشت 1957 والثانية سنة 1983، مع تضمين الفقرة 8 من الاتفاقية الأخيرة حق احتفاظ السلطات المغربية لنفسها بالمعاملة بالمثل، أي فرض نفس الإجراءات المفروضة على المغاربة لولوج التراب الفرنسي، كما أبرم المغرب العديد من الاتفاقيات الأخرى في مجال الإقامة خاصة مع الجزائر، وتونس وموريتانيا والسنغال.
ثانيا: بطاقة الإقامة كسند قانوني للإقامة
يمكن للأجنبي الذي أثبت أنه مقيم بالمغرب بصفة قانونية لمدة متواصلة لا تقل على أربع سنوات الحق في الحصول على بطاقة الإقامة، شريطة أن يكون متوفرا على وسائل العيش الكافية لإقامته الدائمة بالمغرب وألا يشكل وجوده بالتراب الوطني تهديدا للنظام العام.
يمكن أن تأخذ هذه الوسائل أشكالا مختلفة من قبيل امتلاك مؤهلات تمكن الأجنبي من مزاولة نشاط مهني، وقدرته على الحصول على ذلك النشاط المهني، أو قيام الأجنبي باستثمارات على التراب المغربي، علما أن من أهداف السياسة الاقتصادية بالمغرب التي تقدم لها التشجيعات الضرورية هي جلب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الكفاءات المهنية غير المتوفرة في المغرب.
أما بالنسبة لعدم تهديد النظام العام، فهو يرتبط بقيم المجتمع ومؤسساته وبالأعراف والتقاليد السائدة فيه بالإضافة إلى المقتضيات التشريعية والقانونية، ولذلك فاحترام الأجنبي للنظام العام وعدم تهديده بشكل شرطا جوهريا للحصول على بطاقة الإقامة، رغم التأويلات الشاسعة المحتملة لمفهوم النظام العام.
وتسلم للأجنبي الذي يدلي بمبررات جدية لرغبته في الإقامة الدائمة في التراب المغربي بطاقة الإقامة بقوة القانون وذلك بمقتضى المادة 17.يمكن أن تكون هذه المبررات مرتبطة بأسباب اجتماعية مثل الزواج والأسرة والتجمع العائلي أو رعاية الأبناء، أو اقتصادية كالرغبة في ممارسة نشاط مهني أو القيام باستثمارات… إلخ، أو إنسانية لفائدة شرائح اجتماعية معينة مثل اللاجئين وطالبي اللجوء أو غيرها من الأسباب، ويترتب عن سحب بطاقة الإقامة أو رفض منحها أو تجديدها نفس الآثار القانونية المترتب عن ما تم ذكره بخصوص بطاقة التسجيل.
وقد ألزمت المادة 18 الأجنبي بضرورة قيامه بتصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي، وأشارت إلى أن بطاقة الإقامة تفقد صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
الفقرة الثانية: الضوابط القانونية الواجبة الإعمال حالة الإبعاد الأجنبي
تحدد الدولة طبقا للعرف المتعارف عليه دوليا، عادة للأجنبي الوافد إليها مدة إقامة معينة يتعين عليه مغادرة إقليمها بمجرد انتهائها ، وهذا لا يثير صعوبة، وقد تقوم الدولة بإخراج الأجنبي رغما عنه قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة له أو بعد انتهائها، وهو ما يعرف بالإبعاد éloignement، بمقتضاه تتخذ السلطة المختصة بالدولة المعنية، قرارا يجبر الأجنبي على مغادرة البلاد.، وهو القرار الذي يكتسي صبغة إدارية.
وقد تباين الموقف الفقهي في تعريف الإبعاد، حيث أن هناك من الفقهمن يعتبره، بأنه سلوك تتخذه السلطة المختصة لمبررات تتعلق بالحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، تطلب من خلاله من الأجنبي مغادرة إقليمها في غضون مدة محددة وعدم العودة إليه، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى استعمال القوة من أجل الإبعاد، فيما يرى اتجاه فقهي آخر بأنه عمل بمقتضاه تأمر الدولة فردا أو عدة أفراد من الأجانب المقيمين في إقليمها، بالخروج منه وإكراههم على ذلك عند الاقتضاء.
ورغم التباين من حيث المفهوم، إلا أنه يمكن القوا أن جل التعاريف تكاد تتفق في عنصرين أساسيين: الأول يتمثل في الهدف من الإبعاد وهو خروج الأجنبي من التراب الوطني للدولة، بمبرر الحفاظ على أمن وسلامة الدولة ونظامها العام، والثاني يتمثل في استعمال سلطة الإكراه الذي يستند على مبدأ ممارسة الدولة لسيادتها.
وبالرجوع إلى القانون 02.03 يتبين لنا أن المشرع المغربي لم ينص بشكل صريح على الإبعاد، وفي المقابل أشار إلى الصور التي يمكن أن يتخذها، والمحددة في صورتين: إما عن طريق قرار إداري يقضي باقتياد الأجنبي إلى الحدود، أو بمقتضى قرار يقضي بطرده، مع التأكيد على أن قرار الطرد وكذا قرار الاقتياد إلى الحدود يكون مصحوبا بقرار تحديد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي، وهو قرار مستقل عن الإجراء القاضي بالإبعاد، ويمكن الطعن فيه أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا استعجاليا، والذي يبت فيه هذا الأخير وفقا لقواعد القضاء الاستعجالي.
خاتمة:
ولهذا يمكن القول إن من الضمانات القانونية الأساسية المكفولة للأجانب حالة اتخاذ قرار الإبعاد، من جهة أن يكون هذا القرار معللا تعليلا قانونيا غير متسم بالتعسف أو الإجحاف، ومن جهة أخرى إتاحة إمكانية الطعن في هذا القرار أمام القضاء، كضمانة محورية، بالنظر لما للقضاء من دور كبير في حماية الحقوق والحريات الأساسية ليس فقط لمواطني الدولة، وإنما لجميع الأشخاص المتواجدين بإقليم الدولة، بما يتناسق مع التطور الحقوقي، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق الأجانب.
وهكذا يمكن التأكيد؛ على أن المنظومة القانونية الوطنية قد استطاعت إلى حد ماتوفير الحماية القانونية للأجانب، من خلال ما كرسه قانون 02.03 من مقتضيات وأحكاممهمة في هذا الشأن، لكن التطورات المتسارعة لظاهرة الهجرة واللجوء، تفرض التفكير فيإعادة النظر في مقتضيات هذا القانون، سواء بما يتماشى ماكرسه دستور 2011 من أحكام في علاقة بحماية حقوق الأجانب، أو بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، والتي أكد الدستور نفسه على مراعاتها، فضلا عن إقرار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية، وما يتيحه من إمكانات لتجسيد تلك الالتزامات على مستوى الممارسة، بما في ذلك على مستوى تطبيق القرارات الإدارية التي تصدرها السلطات العمومية والتي تهم وضعية الأجانب، وعلى مستوى العمل القضائي للقضاءالوطني.
لائحة المراجع:
-
باللغة العربية:
– شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت 1982.
– إدريس بلماحي، “مكانة الاتفاقيات الدولية من زاوية القانون الدولي”، مداخلة منشورة ضمن أشغال الندوة العلمي حول الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية”، مرجع سابق-الحسين الوزاني الشاهد، “الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي في مجال حقوق الإنسان”.
– عبد العزيز لعروسي، التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ملائمات قانونية ودستورية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الطبعة الأولى 2014.
– محمد الوكيلي، وضعية الأجانب في ظل ظهيري 2 مارس 1973، المتعلقين باسترجاع ومغربة بعض الأنشطة الاقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، الرباط، 1976.
– عبد المنعم الفلوس، وضعية الأجنبي بالمغرب منذ الاستقلال، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، 2007.
– أحمد الدريوش، مداخلة في ندوة وطنية حول موضوع “قراءة في قانون الهجرة”، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، العدد 7، يناير 2006.
– عائشة الديواني، أثر الهجرة السرية في العلاقات المغربية الأوروبية: دراسة في ضوء إكراهات فضاء شنغن، أطروحة نيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكَدال، الرباط 2006-2007.
– محمد العمرتي، محمد بوبوش، أوضاع اللاجئين في المغرب: دراسة قانونية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 31، 2011.
–مصطفى العدوي: النظام القانوني لدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، دراسة تطبيقية تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر 2003-2004.
– دليل تكوين المكونين حول القانون الدولي للاجئين، من إعداد الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمعهد العالي للقضاء، ووكالة التعاون الألماني، طبعة، 2017.
-
باللغة الفرنسية:
– LEBON André, L’immigration et présence étrangère en France, édition la documentation française, 1991.
– Abdellah Boudahrain, Eléments de Droit Public Marocain, juin, 1994.
– François Julien La ferrière François, Droit des étrangères, 2000.
– Mohamed Saadi, La loi 03-02 et La Convention internationale sur la protection des droits travailleurs migrants : aspects problématiques de l’immigration clandestine, Revue Marocaine des contentieux, n° 10-11, 2004.
– Hamid Rbii, La loi 03-02 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières : contrôle des flux migratoires et droit des étrangers, la gazette de palais, n° 17, 2007.
– BERNARD Audit, Droit international privé, 3ème édition, Edition Economisa, Paris 2000.
– Julien LAFRRIERE FRANCOIS, droit des étrangers, 2000.
– Anne-Lise DUCROQUETZ, « l’expulsion des étrangers en droit international et Européen », thèse de Doctorat en droit public, Université de Lille 2, 2007.
– Abdelkrim Belguendouz, Le Maroc non-Africain gendarme de l’Europe ? Alerte au projet de la loi 03-02 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc à l’émigration et à l’immigration irrégulière, Edition Beni-Snassen Salé, 2003.
– Khadija EL-madmad, Les migrants et leurs droits au Maghreb, Edition La Croisée des Chemins, Casablanca, 2004.
– Etude réalisée de septembre à décembre 2008 par, GADEM, Avec le soutien de : La Cimade, Echanges et partenariats, le Fonds pour les Droits Humains Mondiaux et le Gisti, « Maroc Le cadre juridique relatif à la condition des étrangers au regarde de l’interprétation du juge judicaire et le l’application du pouvoir exécutif », GADEM, janvier 2009.
– Rapport initial de l’Etat partie devant être soumis en 2004, Maroc, comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1 Novembre 2012, Nations Unies, CMW/C/MAR/1.
– Royaume du Maroc, Note circulaire N° 19/CIR/83 du 31/10/1983 au sujet du passeport collectif et carte d’identité national pour l’accès au territoire du Royaume du Maroc.