الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس تتعلق بالأوراق التجارية

  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1510" الصادر بتاريخ 15/11/2011    

ملف عدد 1497/2011 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

 

 

 

 

 

القاعدة :

– الكمبيالات المتضمنة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء وتاريخ الانشاء والاستحقاق واسم من يجب الوفاء له او لامره واسم الساحب وتوقيعه تعد مثبتة في قيام المديونية ولا يدحضها طلب توجيه اليمين الحاسمة بشانها والذي جاء على لسان الدفاع دون الادلاء بالتوكيل الخاص لتوجيهها .

– الامر الذي قضى بالاداء اعتبارا لها يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث أسس المستأنف استئنافه بأنه أدى قيمة الكمبيالتين موضوع الامر المستأنف وأنه يرغب في توجيه اليمين إلى المستأنف عليه.

حيث إنه من الثابت باطلاع المحكمة على سند المدعي الكمبيالتين  المؤرختين في 08-11-06 الاولى حالة الأداء بتاريخ 29-5-2011 بمبلغ 40.000 درهم و الثانية 29-6-11 بمبلغ 35000 درهم انها تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء وتاريخ الانشاء والاستحقاق واسم من يجب الوفاء له او لأمره واسم وتوقيع الساحب ، وأن ما زعمه المستأنف من كونه أدى قيمتها ليس بالملف ما يثبت ذلك، وحتى ملتمس توجيه اليمين الذي تقدم به في مقاله الاستئنافي لم يرفقه بتوكيل خاص لدفاعه وجاء مخالفا لقانون المحاماة ويبقى اجراء غير قانوني وامام عدم ادلائه بما يفيد أداء قيمة الكمبيالتين المذكورتين يبقى الامر المستانف حينما قضى عليه بالاداء مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.

 

 

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1544" الصادر بتاريخ 22/11/2011    

ملف عدد 1410/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

حميد اورحو                         مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر .

 

 

 

القاعدة :

– للمؤسسة البنكية اتجاه المدينين الرئيسيين بالاوراق التجارية وكذا المستفيدين من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة اذ حق الرجوع عليهم اجمعهم باداء ما ادته في اطار عملية الخصم طبق المادتين 526 و 528 من م ت .

– الامر القاضي بالاداء اعتمادا على الاوراق المدلى بها والذي ثبت انقضاء المديونية بشانها يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

لكن حيث إنه لئن كانت الجهة المستفيدة من الكمبيالتين هي شركة نوها كلوس وانهما غير قابلتين للتظهير كما يتضح من البيانات المضمنة بهما إلا أنه من البين من معطيات الملف ان الكمبيالتين قدمتا من طرف المستفيدة للبنك المستانف عليه في إطار عملية الخصم و أنه من المقرر بمقتضى المادتين 526و 528  من مدونة التجارة أن للمؤسسة البنكية اتجاه المدينين الرئيسيين للاوراق التجارية (وهو المسحوب عليه القابل) وكذا المستفيدين من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة وبالتالي فانه يحق له الرجوع عليهم جميعا ومن ثم وفي غياب ما يثبت ادعاء انقضاء المديونية بالوفاء لفائدة المستفيدة يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تأي

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم "1558" الصادر بتاريخ 22/11/2011    

ملف عدد 614/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                        رئيسـا 

حميد ارحو                           مستشارا مقررا

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين.

 

 

 

 

 

القاعدة :

– طبق المادة 256 من م ت تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة اشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقديم .

– الدعوى الرامية الى اداء شيك طاله امد التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه تسقط والامر القاضي خلاف ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بسقوط الدعوى .

 

التعليل :

وحيث ان الامر بــــالاداء الصــــادر عن رئـــــيس المحكمـــــة التجــــاريــــــة بمكـــنـــــاس بـــتــــاريــــخ 29-04-2010 قضى بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 100.000,00 درهم قيمة الشيك المسحوب على القرض الفلاحي بالحاجب.

وحيث انــــه بصـــرف النـــظر عن الدفوع الذي تمسكت به المستـــأنفـــة فإن الشـــيك موضوع الدعوى تم انشـــاؤه بتـــــاريخ 04-01-2007 وتـــاريخ تقديمــــه للمطالبـــة القضائيـــــة قد تم بتاريخ 29-04-2010 وبالتالي يكون الشيك المسحوب على القرض الفـــلاحي قد طالــــه التقـــادم عمــلا بالمـــــادة 295 من م ت والذي جـــــاء فـــيه << تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقديم >>.

وحيث انه تطبيقا لتلك المادة، فإن الدعوى الرامية الى اداء الشيك قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه مما يترتب عنه سقوط الدعوى في مواجهة الساحبة اي المستأنفة. ويكون ما قضى به الامر المستأنف قد جاء مخالفا للقانون مما يستوجب معه تبعا لذلك الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى.

وحيث ان صائر الدعوى يقع على المستأنف عليه.

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1614" الصادر بتاريخ 29/11/2011    

ملف عدد 1497/2010 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

حميد اورحو                         مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية وتحميلها صائر المرحلتين.

 

 

 

القاعدة :

– قاضي الامر بالاداء يطبق مسطرة استثنائية يجعل اختصاصه مرهونا بثبوت الدين وعدم المنازعة فيه منازعة جدية طبق الفصل 158 من ق م .

– منازعة المواجه بالامر بالاداء في المعاملة التي انشئت بسببها الكمبيالة وادلائه بما يثبت ارجاع المبلغ محل انشائها يشكل منازعة جدية تسلب قاضي الامر بالاداء اختصاصه وتحتم الغاءه واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية .

 

التعليل :

حيث ان منازعة الطاعنة في مقدار الدين وادعائها استرجاع المستانف عليها لجزء مهم من السلع –موضوع المعاملة التي انشئت بسببها الكمبيالة موضوع الامر- والذي حددت قيمته في 118620 درهم واستدلالها بوصل الارجاع لاثبات ذلك يشكل وبحق منازعة جدية في  صحة الدين مع ان قاضي الامر بالاداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص الا اذا كان الدين تابثا لانزاع فيه طبقا لمقتضيات الفصل 158 من ق م م ومن ثم فانه اصبح من المتعين احالة الطالبة على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع والوثائق وتقديرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1618" الصادر بتاريخ 29/11/2011    

ملف عدد 940/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

حميد اورحو                         مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الامر  المستانف وتحميل المستانف الصائر.

 

 

 

 

القاعدة :

– التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة للمظهر له عملا بالمادة 168 من م ت .

– وجود الكمبيالات بحوزة المستفيد يعد في حد ذاته قرينة على عدم حصول الوفاء بقيمتها .

– الامر الصادر بالاستجابة للطلب بناء على كمبيالات مستوفيه لجميع المقتضيات الشكلية في مركزه القانوني السليم ويتعين تاييده .

 

التعليل :

لكن حيث انه وخلافا لما زعمته الطاعنة فانه يتبين من اوراق الملف ان الكمبيالة رقم 1694363 مسحوبة لفائدة المستانف عليها. اما بخصوص الكمبيالة الثانية فان وجودها بحوزة المستانف عليها يجعلها هي الحاملة الشرعية لها مادامت قد اثبتت تظهيرها لها حسبما يستفاد  من اوراق الملف ومن ثم وباعتبار ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة عملا باحكام المادة 168 من مدونة التجارة يبقى الدفع بانعدام صفة المستانف عليها في المطالبة بمبلغ الدين غير مؤسس وبالتالي غير جدير بالاعتبار 

حيا نه وبخصوص باقي الدفوعات المثارة في الموضوع فانه علاوة على ان ادعاء الوفاء الجزئي بقي مجرد قول عار عن اية حجة فان وجود الكمبيالات موضوع النزاع بحوزة المستانف عليها وتحت يدها يعد في حد ذاته قرينة على عدم حصول  الوفاء ومن ثم وفي غياب ما يثبت دحض هذه القرينة يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المستانف في ظل ثبوت مديونية الطاعن بمقتضى كمبيالات مستوفية لجميع المقتضيات الشكلية في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده. 

 

 

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1621" الصادر بتاريخ 29/11/2011    

ملف عدد 1444/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

حميد اورحو                         مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليه صائر  المرحلتين .

 

 

 

القاعدة :

– لا اجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج بعدم الدفع الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 276 من م ت المتعلقة بفقدان الشيك او سرقته .

– عدم سلوك المستفيد من الشيك مسطرة الاحتجاج المنصوص عليها في المادة 299 من م ت تجعل طلب استصدار امر بالاداء من اجله غير مقبول، والامر القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء .

 

التعليل :

حيث انه من جهة ما أقيم عليه الاستئناف الدفع بخرق مقتضيات المادة 297 من مدونة التجارة .

حيث انه بمقتضى المادة 297 من مدونة التجارة المحتج به فانه " يجب ان يقام الاحتجاج بواسطة اعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها. وطن الملتزم بوفاء الشيك او آخر موطن معروف له…" كما انه من المقرر بمقتضى المادة 299 من نفس  المدونة انه لا اجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك او سرقته وانه يتبين بالرجوع الى اوراق الملف انه ليس هناك ما يثبت سلوك المستانف عليه لمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع  المنصوص عليها في المقتضيات اعلاه.

حيث يترتب على ذلك التصريح بعدم قبول الطلب وذلك بغض النظر عن أي دفع آخر ويبقى الامر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1624" الصادر بتاريخ 29/11/2011    

ملف عدد 1585/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

حميد اورحو                         مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية وتحميلها الصائر .

 

 

 

القاعدة :

– لا يختص قاضي الامر بالاداء الذي يطبق مسطرة استثنائية  الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبق الفصل 158 من ق م  .

– ادعاء المواجه بالامر بالاداء بالوفاء الجزئي لمبلغ الدين واستدلاله بوصل تحويلي لمبالغ مالية لحساب المستفيد تستوجب الغاء الامر المتخذ واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية .

 

التعليل :

حيث انه من جملة ما اقيم عليه الاستئناف ادعاء الطاعن اداءه لجزء من الدين بمقتضى حوالة بنكية بلغت قيمتها 120.000 درهم. 

حيث ان ادعاء الطاعن الوفاء الجزئي لمبلغ الدين واستدلاله بوصل تحويل بمبلغ 120.000 درهم من طرفه الى حساب المستانف عليها بتاريخ لاحق لتاريخ استحقاق بعض الكمبيالات موضوع النزاع يشكل وبحق منازعة جدية في صحة الدين مع ان قاضي الامر بالاداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص الا اذا كان الدين تابثا لانزاع فيه طبقا لمقتضيات الفصل 158 من ق م م  ومن ثم فانه اصبح من المتعين احالة الطالبة على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع والوثائق وتقديرها.

 

 

        

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1733" الصادر بتاريخ 13/12/2011    

ملف عدد 697/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

حميد ارحو                          مستشارا مقررا

عبد الحق امعمر                    مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

 

 

 

 

القاعدة :

– الكمبيالات المتوفرة على الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة مثبتة في قيام المديونية بها وموجبة للحكم باداء قيمتها في مواجهة ساحبها . 

– متى كان الدين ناتجا عن كمبيالة فان الامر بالاداء يرتب جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين.

– الامر القاضي بالاداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده.

 

التعليل :

حيث عاب الطاعن على الامر المستأنف مخالفته القانون، ومتمسكا بالأداء للدين المطالب وعدم سلوك مسطرة الاحتجاج.

وحيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته تبين بأن الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة قضى بأداء المستأنف عليه مبلغ 59.449,00 درهم.

وحيث ان سند الدين يتمثل في اربع كمبيالات.

وحيث ان المستأنف لم ينازع في صفة الدائن الذي رفع دعوى الامر بالاداء في مواجهته ومقر بالمديونية المطالب بها، إلا ان ما تمسك به المستأنف من كونه قد أدى ما بذمته هو ادعاء جاء عار عن الاثبات، وليس بالملف أية حجة تثبت ادعاءه هذا من جهة.

وحيث انه من جهة أخرى، فإن سند المديونية الذي هو عبارة عن اربع كمبيالات جاءت متوفرة على الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة خاصة وأن المستانف يقر بعلاقة المديونية مع المستأنف عليه. كما ان التمسك بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج من طرف المستأنف عليه هو سبب لا يرتكز على أساس قانوني طالما أن الكمبيالات تكون واجبة الأداء عند تاريخ الاستحقاق، ويسوغ لحامل الكمبيالات المطالبة بقيمتها متى حل تاريخ الأداء دونما حاجة الى اللجوء الى تلك المسطرة، كما أن ذلك الاجراء يتعين مرتبط بمسطرة الرجوع على المظهريـــن في إطـــــار الدعـــــوى الصرفيــــة خــــاصة وأن الســـاحب ضـــامن الوفــــاء عــــملا بالمادة 165 من م ت. هذا زيادة على ذلك، فالفصل 162 من ق م م يقضي أنه متى كان الدين ناتجا عن كمبيالة فإن الأمر بالأداء يرتب جميع آثار الاحتجاج لعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمستظهرين.

وحيث انه ترتيبا على ما تقدم، يبقى الدين المطالب به ثابتا وقائما في مواجهة المستأنف وأن ما أثاره المستأنف لا يرقى الى درجة الاعتبار القانوني، ويكون ما قضى به القاضي المكلف بمسطرة الامر بالاداء قد جاء مطابقا وأحكام المادة 158 من ق م م، مما يتعين معه تأييده.

وحيث يتعين جعل الصائـــر على المستأ

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1764" الصادر بتاريخ 20/12/2011    

ملف عدد 912/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

 

 

 

 

 

القاعدة :

– الكمبيالة المتضمنة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء له او لامره واسم وتوقيع الساحبة تعد دليلا على قيام المديونية .

– الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشائها ، ولا موجب لالزام المستفيد منها من اقامة الحجة لاثبات المعاملة .

– التوقيع على الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء .

– الامر الذي قضى بالاداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :

حيث أسست المستأنفة استئنافها بأنها تنازع في سبب الكمبيالتين موضوع الأمر المستأنف بعدم توصلها بالبضاعة موضوعها وتنازع في أصل الدين وسببهما غير مشروع وعبء الإثبات يقع على عاتق المستأنف عليها .

   حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على سند الدين الكمبيالتين الأولى حالة الأداء بتاريخ 10/6/2010 بمبلغ (58.000,00 ) درهم والثانية بتاريخ           30/4/2010 بمبلغ (50.000,00) درهم انها تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م.ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء وتاريخ الإنشاء والاستحقاق واسم من يجب الوفاء له أو لأمره واسم وتوقيع الساحبة –المستأنفة- ثم ان الكمبيالتين تعد ذاتها دليلا على المديونية فالالتزام المصرفي يتميز عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل من الكمبيالة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل في إنشائها ولا موجب لإلزام المستفيد من إقامة الحجة لإثبات المعاملة ، وبخصوص ما أثارته المستأنفة بعدم توصلها بالبضاعة فإن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء ومن المعلوم   

 

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1816" الصادر بتاريخ 27/12/2011    

ملف عدد 1427/2011 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية وتحميله صائر المرحلتين .

 

 

 

 

القاعدة :

– دعوى الامر بالاداء تشكل وحدة لا تتجزا .

– قبول السيد رئيس المحكمة الدين بناء على جزء من السندات دون الكل يخالف القاعدة المذكورة ويحتم الغاء الامر المستانف واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية .

 

التعليل :

حيث  يتبين صحة ما عابته الطاعنة على الامر  المطعون فيه ذلك انه من المقرر بمقتضى الفصل 158 انه اذا ظهر لرئيس المحكمة ان الدين تابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من نفس القانون اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب واذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بامر معلل واحال الطالب على المحكمة المختصة وانه من الثابت من اوراق الملف ان الطلب انصب على اداء مبلغ 155000 درهم استنادا الى سبع كمبيالات والحال ان الامر قضى باداء مبلغ 80000 درهم فقط الذي يمثل قيمة اربع كمبيالات مما يؤكد ان الدين  غير ثابت برمته ومن ثم واعتبارا لكون دعوى الامر بالاداء تشكل وحدة لا تتجزأ فانه اصبح من المتعين رفض الطلب واحالة الطالب على المحكمة المختصة واعتبار الامر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء.

 

 

   

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 47" الصادر بتاريخ 10/1/2012    

ملف عدد 524/2011

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

 

 

القاعدة :

–  وجود الكمبيالة سند الامر بالاداء بحوزة الدائن وتحت يده قرينة على عدم حصول الوفاء بها .

– الوفاء الجزئي يتعين ان يكون مثبتا طبق ما تنص عليه مقتضيات المادة 185 من م ت  .

– عدم الادلاء بما يفيد الاداء يجعل الامر المطعون فيه في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث أقيم الإستئناف على المنازعة في المديونية بادعاء الطاعن أداءه لمبلغ 30000 درهم من قبل الكمبيالة موضوع الأمر ذلك عبر ست دفعات و بأن سند الدين ليس به ما يلزم الطاعن بالفوائد لكن حيث انه من جهة فإن وجود الكمبيالة موضوع الأمر بحوزة المستأنف عليه و تحت يده يعد في حد ذاته قرينة على عدم حصول الوفاء و من جهة أخرى فإن الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاء الوفاء الجزئي وفق ما تقتضيه المادة 185 من مدونة التجارة و من تم و رعيا بأن طلب الفوائد بالسعر القانوني يجد سنده ضمن المادة 202 من نفس المدونة بكون مستند الطعن على غير أساس و يبقى الأمر المطعون فيه في مركزه  القانوني السليم مما يقتضي تأييده.   

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 53" الصادر بتاريخ 10/1/2012    

ملف عدد 1124/2011

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

 

 

 

 

القاعدة :

–  اللغة العربية مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات والمستندات المحررة باللغة الاجنبية يمكن قبولها دون ترجمة اذا رات المحكمة القدرة على تقييمها بحق ( انظر قرار المجلس الاعلى عدد 4425 الصادر بتاريخ 17/6/92) .

– الكمبيالات المتضمنة لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من م ت دليل على قيام المديونية بها وتعد سندات تجارية مستقلة عن المعاملة التي كانت سببا في انشائها.

– الامر الذي راعى ذلك واستجاب للطلب يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث أسس المستأنف استئنافه أن الكمبيالات موضوع الأمر المستأنف محررة باللغة الفرنسية و ذلك مخالف للغة الرسمية للمملكة. ثم أن الكمبيالة لا تتضمن بما يثبت المعاملة و يتعين إجراء بحث في النازلة.

حيث انه بالنسبة للسبب الأول فإن اللغة العربية مطلوبة في المرافعات و تحرير المذكرات لا في المستندات المدلى بها و إذا كانت المستندات محررة باللغة الأجنبية و للمحكمة إذا رأت القدرة على تقييمها بحق لها ذلك (قرار المجلس الأعلى عدد: 4425 الصادر بتاريخ 17/06/92) مما يبقى السبب المذكور غير مؤسس.

حيث انه بخصوص السبب الثاني الثابت من خلال مراجعة الكمبيالات موضوع الأمر المستأنف تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م.ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء و تاريخ الإنشاء و الإستحقاق و اسم من يلزمه الوفاء أو لأمره و اسم و توقيع الساحب،     و الكمبيالة بحد ذاتها دليلا على المديونية و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الإلتزام المصرفي عن غيره من الإلتزامات العادية يجعل من الكمبيالة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل في انشائها فإنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة و يبقى هذا السبب غير مؤسس و يكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده.

 

 

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 179" الصادر بتاريخ 26/1/2012    

ملف عدد 58/2010 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                       رئيسـا 

سعاد البقالي                         مستشارا مقررا

محمد الهرابي                        مستشارا

وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها وتحميل المستأنف عليه الصائر .

 

القاعدة :

– طبق المادة 295 من م ت تتقادم دعوى حامل الشيك ضد الساحب بمضي ستة اشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقديم. 

– مرور ستة اشهر على تحرير الشيك وعدم تقديمه داخل الاجل وعدم الادلاء بما يفيد قطع التقادم يجعل الحق المطالب به ساقطا والحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء .

 

التعليل :

حيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 295 من م.ت فإن دعوى حامل الشيك ضد الساحب تتقادم بمضي سنة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.

وحيث طالما أن تاريخ إنشاء الشيك موضوع المطالبة يرجع إلى                    12/6/2000 وطالما لم يتم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لاستخلاص قيمته إلا بتاريخ 19/6/2000 حسب الشهادة البنكية المدلى بها في الملف ، وطالما أن المستأنف عليه لم يعمد إلى تقديم دعواه للمطالبة بأداء قيمته إلا بتاريخ 10/10/2006 وبالنظر إلى خلو الملف مما يفيد قطع أمد التقادم فإن ما تمسك به المستأنف يكون مؤسسا مما يؤدي إلى سقوط الحق المطالب به.

وحيث استنادا إلى ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها .

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

 

                       امر  المحكمة التجارية بمكناس 

                         الصادر بتاريخ 27/10/2011

                           ملف عدد 405/2011/2

 

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 265" الصادر بتاريخ 14/2/2012    

ملف عدد 1792/2011 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي           رئيسـا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

 

القاعدة :

– الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشائها .

– التوقيع بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء والمنازعة في هذا المقابل يتعين ان تكون جدية ومثبتة .

– الحكم الذي استجاب للطلب بناء على كمبيالات متضمنة لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على سند الدين الكمبيالة أنها تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م.ت بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء و تاريخ الإنشاء  و الاستحقاق و اسم من يجب الوفاء له أو لأمره و اسم من يجب الوفاء له أو لأمره و اسم و توقيع الساحب و المستأنفة ثم ان الكمبيالة تعد في ذاتها دليلا على المديونية فالكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل في إنشائها و أن مقتضيات المادة 166 من م.ت تنص على ان التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء و بخصوص ما أثارته المستأنفة في استئنافها فإنها لم تدل بما يفيد أنها سلكت أي مسطرة بخصوص ذلك لكون الوقائع المذكورة تحكمها مقتضيات أخرى. مما يبقى الأمر المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده. 

 

 

 

 

 

    امر المحكمة التجارية بفاس

                         الصادر بتاريخ 30/11/2011

                           ملف عدد 738/2/2011

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 274" الصادر بتاريخ 14/2/2012    

ملف عدد 2016/2011 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                      رئيسـا 

محمد وزاني طيبي                  مستشارا مقررا 

رشيد بن الصديق                   مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميـل المستأنفة الصائــر.

 

 

 

 

القاعدة :

– الشيك وسيلة اداء تقوم مقام النقود، ويحق لحامله صرفه بمجرد الاطلاع اصداره يعتبر امرا ناجزا للبنك المسحوب عليه من اجل اداء قيمته فور تقديمه، وذلك بغض النظر عن قيام حامله باي التزام مقابل الوفاء يفترض وجوده بمجرد اصداره .

– الامر القاضي بالاداء اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده. 

 

التعليل :

وحيث لما كان الشيك وسيلة أداء تقوم مقام النقوذ ويحق لحامله صرفه بمجرد الإطلاع وليس وسيلة ائتمان كما هو الشأن بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر ، فإن إصداره يعتبر أمرا ناجزا يصدره الساحب للبنك المسحوب عليه من أجل أداء قيمته فور تقديمه للوفاء لذلك جرم القانون عدم توفير المؤونة اللازمة لصرفه وذلك بغض النظر عن قيام حامله بأي التزام مقابل لأن مقابل الوفاء يفترض وجوده بمجرد إصدار الشيك ولا يسوغ للساحب أن يبرر عدم توفير المؤونة بأصل العلاقة التي أدت إلى إصداره الشيك ، دون إخلال بحقه في الرجوع على المستفيد في إطار دعوى مستقلة على أساس الإثراء بدون سبب عند الاقتضاء الشيء الذي يجعل مستند الطعن غير قائم على أي أساس والحكم المستأنف جديرا بالتأييد . 

وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائــرها .

 

 

 

 

     امر المحكمة التجارية بمكناس

                             الصادر بتاريخ 8/6/2010

                               ملف عدد 217/2010/2

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 407" الصادر بتاريخ 6/3/2012    

ملف عدد 1968/2011 

 

الصادر عن السادة :

  فاطمة بقالي                      رئيسـا ومقررا

 رشيدَ بن الصديق                 مستشارا 

عبد الحق امعمر                   مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي         كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و إحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية و تحميلها صائر المرحلتين.

 

 

القاعدة :

– كلما تعلق الامر بالمنازعة في الكمبيالة التي تعد ورقة تجارية فان البت فيها يبقى من صميم اختصاص المحكمة التجارية بصرف النظر عن صفة الاطراف .

– قاضي الامر بالاداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبق المادة 158 من ق.م .

– منازعة المواجهة بالامر بالاداء في وجود مقابل الوفاء وفي كون الكمبيالات زورت عليها من طرف وكيلها الذي سبق أن عزلته تعد منازعة جدية تسلب قاضي الامر بالاداء اختصاصه وتحتم احالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية .

 

التعليل :

حيث انه و خلافا لما اثارته المستأنفة من الدفع بعدم اختصاص القضاء التجاري فانه لما كان النزاع الحالي يتعلق بورقة تجارية فإن البث فيه يبقى من صميم اختصاص المحكمة التجارية بصرف النظر عن صفة الأطراف و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مدونة التجارة و من ثم كان الدفع المذكور على غير أساس.

حيث انه و بخصوص باقي الدفوعات المثارة في الموضوع فإن ما أثارته الطاعنة من انتفاء سبب الالتزام بالكمبيالات موضوع الأمر و منازعتها في وجود مقابل الوفاء من خلال الدفع بكون زوجها حسن بوخريص انما استغل الوكالة التي كانت ممنوحة له من طرفها ليقوم بسحب مجموعة من الكمبيالات والشيكات لفائدة ابنه المستأنف عليه الحالي بالرغم من عزله بمقتضى مقرر قضائي يشكل و بحق منازعة جدية في صحة الدين مع أن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا لمقتضيات الفصل 158 من ق.م.م و متى كان ذلك فإنه أصبح من المتعين إحالة الطالب على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع و الوثائق و تقد

 

 

 

    امر المحكمة التجارية بطنجة

                           الصادر بتاريخ 3/6/2011

                           ملف عدد 468/2/2011

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 471" الصادر بتاريخ 13/3/2012    

ملف عدد 1915/2011 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

محمد وزاني طيبي                   مستشارا مقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية و تحميله الصائر.

 

 

 

القاعدة :

– الدعوى الرامية الى استصدار امر في مواجهة الساحبة لسند لامر وقعته في اطار استفادتها من قرض بنكي ضمانا لدين تجاري يعد البت فيه من صميم اختصاص المحاكم التجارية ولو وقع من غير تاجر .

– المنازعة الجدية في سند لامر بناء على اقتطاعات شهرية تسلب قاضي الامر بالاداء اختصاصه ويحتم احالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية .

 

التعليل :

وحيث انه فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب فقد تبين ان الدعوى ترمي الى استصدار امر في مواجهة الطاعنة باداء قيمة سند لامر وقعته في اطار استفادتها من قرض بنكي ، أي كضمان لدين تجاري مما يجعل السند المذكور ورقة تجارية و يعد توقيعه ولو من طرف غير تاجر معاملة تجارية    (الفقرة 2 من المادة 9 من مدونة التجارة) و بالتالي ينعقد اختصاص النظر في الطلب المذكور للمحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من قانون احداثها مما يجعل السبب المعتمد في هذا الإطار غير جدير بالاعتبار.

وحيث لما كان السند لامر المطلوبة قيمته يتعلق حسبما تمسكت به الطاعنة بضمان أداء دين بنكي مدلية بكشوف حساب تفيد اقتطاع اقساط شهرية من حسابها و متمسكة بكون المبالغ المقتطعة لم يتم اخذها بعين الاعتبار عند المطالبة بالدين من قبل البنك المستأنف عليه الذي كان عليه ان يخصمها من المديونية فان المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المذكورة ترجحت لها جدية المنازعة المثارة في هذا الاطار مما يقتضي إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إحالة الطالب على المحكمة المختصة في إطار المسطرة التواجهية عملا  بالفصل (158) من قانون المسطرة المدنية

وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.

 

امر  المحكمة التجارية بطنجة

                       الصادر بتاريخ 13/10/2011

                          ملف عدد 848/2/2011

 

 

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 764" الصادر بتاريخ 24/4/2012    

ملف عدد 1912/11 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                       رئيسـا 

رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا

محمد وزاني طيبي                   مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية مع تحميله صائر المرحلتين .

 

 

 

 

القاعدة :

– لا يختص قاضي الامر بالاداء الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبق المادة 155 من ق م م .

– متى ثبت ان الكمبيالة سلمت للمستفيد على سبيل الضمان لحين انتهاء الاجراءات القانونية لتصفية الشركة التي باع بمقتضاه المستفيد انصبته في الشركة .

– عد الامر القاضي بالاداء في غير محله لوجود منازعة جدية فيه وتحتم الغاؤه واحالة الاطراف على محكمة الموضوع تبعا للاجراءات العادية .

 

التعليل :

حيث من بين ما اسس عليه المستانف استئنافه بانه لا تربطه اية علاقة تجارية مع المستانف عليه وانه يعمل كمحاسب للشركة التي كان المستانف عليه شريكا فيها وباع نصيبه فيها وتم اصدار الكمبيالة في اسمه.

حيث انه من الثابت من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا الاشهاد المؤرخ في 19/07/2011 من طرف الشركة العقارية لحيان وهو سابق عن صدور الامر بالاداء موضوع الاستئناف يصرح فيه المسير القانوني للشركة شكري لحيان انه في اطار المخارجة بين الشركاء في الشركة تم تعيين السيد عبد الاله بنمخلوف حكم بين الاطراف وتمت المخارجة مع السيد علي واعراب (المستانف عليه) بمبلغ 1.250.000,00 درهم مقابل تنازله عن جميع حقوقه في الشركة وفي انتظار الاجراءات القانونية لتصفية الشركة اشترط المستانف عليه الحصول على كمبيالة بالمبلغ المذكور كضمان وحصل عليها مسحوبة على السيد عبد الاله – المحاسب – وهي الكمبيالية المحررة بنفس تاريخ الاشهاد المذكور كما ادلى بعدة صور لتحويلات بنكية من الشركة المذكورة لفائدة المستانف عليه وكذا عقد بيع الحصص المذكورة وبذلك يكون المستانف ينازع في مقابل الوفاء ومعلوم قانونا ان قاضي الامر بالاداء لا يختص الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م اما اذا وقع حوله نزاع كما في نازلة الحال فالنظر يرجع الى قاضي الموضوع الذي له وحده مناقشة الحجج والوقائع. 

 

 

 

 

   امر  المحكمة التجارية بمكناس

                           الصادر بتاريخ 16/2/2012

                                ملف عدد 52/2012

 

المنطوق :  القاضي على التعاونية الفلاحية للحليب كالي بادائها لفائدة المدعية مبلغ 100000,00 درهم اصل الدين مع الفائدة بنسبة 6% من 23-12-2011 الى يوم الاداء والصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل .

 

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 888" الصادر بتاريخ 15/5/2012    

ملف عدد 497/12 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                        رئيسـا ومقررا

رشيد بن الصديق                    مستشارا 

عبد الحق امعمر                     مستشارا

وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

 

المنطوق :  القاضي بتاييد الامر المستانف  وتحميل المستانفة الصائر.

 

القاعدة :

– دعوى اداء قيمة الشيك يعد البت فيها من صميم اختصاص المحاكم التجارية .

– الشيك المتضمن لجميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 239 من م ت مثبت في قيام المديونية ووجودها بحوزة المستفيد وتحت يده يعد في حد ذاته قرينة على عدم حصول الوفاء .

– الامر القاضي بالاداء يعد في محله ويتعين تاييده .

 

التعليل :

لكن حيث انه وخلافا لما اثارته الطاعنة فانه لما كان الامر يتعلق بدعوى اداء قيمة شيك فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية وما استقر عليه العمل القضائي وذلك بغض النظر عن صفة طرفي النزاع ومن تم كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي على غير اساس. 

حيث انه ومن جهة اخرى فانه اضافة الى ان منازعة الطاعنة في المديونية بقيت مجردة فان الشيكين موضوع النزاع يتوفران على جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة كما ان وجودها بيد المستانف عليه وتحت يده يعد في حد ذاته قرينة على عدم حصول الوفاء ومن ثم واعتبارا لكون الشيك يعتبر وسيلة وفاء و مستحق  الاداء بمجرد الاطلاع تبقى منازعة الطاعنة في المديونية وعلى علتها غير جدية وغير مؤسسة  وبالتالي غير جديرة بالاعتبار.

حيث انه لما كان مستند الطعن على غير اساس يبقى الامر المطعون فيه في ظل ثبوت مديونية  الطاعنة بمقتضى شيكين بنكيين مستوفيين لجميع المقتضيات الشكلية في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.

 

 

                       حكم المحكمة التجارية بطنجة

                        الصادر بتاريخ 29/11/2011

                          ملف عدد 1388/7/2011

 

المنطوق :  القاضي عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم قيمة الشيك رقم 110745 وتعويض عن التماطل قدره ألف درهم وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات.

 

               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1036" الصادر بتاريخ 05/06/2012    

ملف عدد 365/2012 

 

الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                          رئيسـا 

      رشيد بن الصديق                     مستشارا ومقررا

عبد الحق امعمر                      مستشارا

وبمساعدة السيد     الحسن التيالي          كاتب الضبط 

 

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بسقوط الدعوى للتقادم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

 

القاعدة :

–  تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المظهرين والساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم طبقا للمادة 295 من م ت.

– التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة المذكورة لا يعطل الدعوى النائشة عن العلاقة السابقة لاصدار الشيك.

– الدعاوى التجارية تتقادم بمضي خمس سنوات طبقا للمادة          5 من مدونة التجارة.

– الدعوى المرفوعة خارج الاجل المذكور تعتبر غير مسموعة ويتعين التصريح بسقوطها.

– الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه.

 

التعليل :

حيث انه من جملة ما اقيم عليه الاستئناف الدفع بسقوط الدعوى للتقادم .

حيث انه اذا كانت دعوى الحامل ضد المظهرين والساحب تتقادم بمضي ستة اشهر ابتداء من تاريخ انقضاء اجل التقديم طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة وانه من البين من معطيات الملف ان تاريخ اصدار الشيك هو 17/2/2003 وان الدعوى رفعت في 22-6-2001 أي بعد انصرام امد التقادم الصرفي الا أنه من المقرر قانونا وقضاء ان التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة المذكورة لا يعطل الدعوى الاصلية او العادية الناشئة عن العلاقات السابقة لاصدار الشيك الا أنه وحتى في حالة اعتبار ان الامر يتعلق بدعوى اصلية فانه من المتفق عليه ان هذه الدعوى تكون مدنية او تجارية  كما انه من المقرر قانونا ان الدعاوى التجارية تتقادم بمضي خمس سنوات (المادة الخامسة من مدونة التجارة) ولما كان الامر كذلك وكان الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية ترجع الى            17-2-2003 يكون الطلب الحالي المرفوع بتاريخ 22-06-2011 قد طاله امد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة الواجبة التطبيق في النازلة مما يقتضي معه التصريح بسقوط الدعوى واعتبار الحكم المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى