مقالات قانونية

العلاقة بين القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان

5171424-russie-la-pire-annee-pour-les-droits-de-l-homme-depuis-l-urss

مقدمة:
2iuN566aCn

صبرينة العيفاوي أستاذة متعاقدة جامعة التكزين المتواصل مركز النعامة – الجزائر-

أدت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت و لا تزال ترتكب على الساحة الدولية إلى الإسراع في تطوير قواعد القانون الدولي و حمايته للأفراد ، إذ أصبح الفرد يخص بالحماية و إن كان في حدود دولته حيث خرجت مسألة حقوق الإنسان من النطاق الحصري للدولة  و حازت على اهتمام المجتمع الدولي، ثم أصبحت بعد ذلك مسألة حماية  هذه الحقوق مطلبا ضروريا بناء على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ، في وقت السلم و في وقت الحرب و من هنا انطلقت فكرة تقسيمات القواعد التي تحمي الفرد ،فالقواعد التي تحمي حقوق الفرد في وقت السلم ليست هي نفسها التي تحميه في وقت الحرب أو النزاع المسلح، و من ثم بدأ فقهاء القانون الدولي يفرقون بين قواعد القانون الدولي الإنساني باعتباره قانون يطبق في وقت النزاعات المسلحة و قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره قانون يطبق في وقت السلم ، و انطلاقا من ذلك يثار التساؤل التالي:

*هل القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان هما قانونان مستقلان أم متكاملان؟                                                                                                           

*و هل يطبق كل منهما في وقت السلم أو الحرب، أم هما صالحان للتطبيق في كل الأوقات؟

سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات عن طريق تبني خطة الدراسة التالية:

المبحث الأول:ماهية القانون الدولي الإنساني.

          *المطلب الأول:تعريف القانون الدولي الإنساني

          *المطلب الثاني:نشأة القانون الدولي الإنساني.

          * المطلب الثالث: مبادئ القانون الدولي الإنساني.

المبحث الثاني: ماهية القانون الدولي لحقوق الإنسان

         * المطلب الأول:تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

         * المطلب الثاني:نشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

         * المطلب الثالث:مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المبحث الثالث:العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان

         * المطلب الأول:أوجه الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

         *المطلب الثاني:أوجه التشابه بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

 

 

 

المبحث الأول: ماهية القانون الدولي الإنساني.

سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة ماهية القانون الدولي الإنساني باعتباره فرع من فروع القانون الدولي العام و ذلك من خلال تعريفه ثم بيان نشأته و أهم المبادئ المستنبطة من القيم الأخلاقية و الإنسانية التي وردت في المعاهدات الدولية والتي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني.

المطلب الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني

يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني مصطلحا حديث النشأة وحديث الاستخدام في المؤلفات الفقهية والمحافل والمؤتمرات الدولية ، حيث كان يطلق عليه في السابق قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة ، وقد اختلفت تعريفات الفقهاء لهذا القانون حيث عرفها الدكتور محمد نور فرحات[1]بأنه : مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا ، والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها والجرحى والأسرى والمدنين ، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية منتصرا على تلك الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري.

 كما عرفه الدكتور عامر الزمالي[2]  كما يلي :

هو فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما أنجر عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.

وقد جاء تعريفه في نظام الأمم المتحدة كمايلي :

القانون الإنساني الدولي ، هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح على السكان بمن فيهم المدنيون والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في النزاع وحتى الذين لايزالون مشاركين فيه، مثل المقاتلين ، ولتحقيق هذا الهدف يشمل القانون الإنساني الدولي مجالين :

* حماية الأشخاص.

*فرض أساليب على قيود الحرب وطرائفها [3].

من خلال التعريفات السابقة يمكننا القول بأن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد القانونية التي ترمي الى حماية الأشخاص من ولايات الحرب ، وكذا محاولة التخفيف عن ضحايا النزاعات المسلحة ، مع فرض الأساليب و القيود المستعملة في الحرب ، و يعد هذا القانون جزء من القانون الدولي حيث يقوم بتنظيم علاقة الدول فيما بينها عن طريق الالتزام بالمعاهدات و الاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول.

المطلب الثاني: نشأة القانون الدولي الإنساني

ذكرنا سابقا أن مصطلح القانون الدولي الإنساني هو مصطلح حديث النشأة ، حيث نشأ بين عامي 1948 و 1950 وذلك تزامنا مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ستة 1948  واتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1950 [4]  ، إضافة إلى البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف الأولى المتعلقة بضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني بخصوص ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية حيث كونت هذه الفترة اللبنة الأولى لاتضاح ملامح القانون الدولي الإنساني وانتشاره .

وقبل الخوض في الحديث عن القواعد الأخلاقية والإنسانية التي اقرها الفقهاء ، كان من اللازم الحديث عن مساهمة الإسلام في سعيه لوضع قواعد تحكم الحرب وجعلها أكثر رفقا بالإنسانية خاصة وأن الإسلام الحنيف لم يسمح بدخول الحرب إلا كضرورة وذلك في قوله تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" [5].

كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ضبط قواعد الجيش الإسلامي:

لاتخوفوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وتقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم من الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له[6].

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ،وذلك عند قوله " إياكم والمثلة ولو بالكلب المعقور كما كان عليه أزكى الصلوات يأمر بالرفق بالأسرى، حيث قال : استوصوا بالأسارى خيرا" .

فالدين الإسلامي كان سباقا في اقرار القواعد الإنسانية والأخلاقية ونشر السلم والسلام وحفظ كرامة الإنسان، وفي هذا السياق يمكن استخلاص بعض القواعد والمبادئ من الشريعة الإسلامية المتعلقة بالقتال والحرب:

*عدم مقاتلة غير المقاتل .

*عدم التعرض للأموال إلا لضرورات الحرب .

*احترام المبادئ الإنسانية أثناء الحرب .

*إمكانية إعطاء الأمان وذلك منعا لاستمرار القتال.

* حسن معاملة الأسرى .

*احترام المنشآت المدنية سواء كانت دينية أو زراعية.

وبالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر أو الحديث نجد ان البعض يرجع نشأته إلى المبادئ الإنسانية التي دعا اليها الصليب الأحمر الدولي سنة 1859 ، ويرجع البعض الآخر نشأته إلى البيان الأمريكي المتعلق بقواعد الحرب البرية الصادرة سنة 1863 [7].

أما القانون الدولي التقليدي فقد كان يعتبر الحرب عملا مشروعا [8] وهو حق تكتسبه الدولة للدفاع عن مصالحها وتنفيذا لسياساتها القومية ، ولكنه سرعان ماتغير هذا المفهوم ليصبح القانون الدولي الإنساني قانون يهدف إلى تنظيم العلاقات فيما بين الدول وتطوره في وقت قريب ليصبح معنيا بحماية الأفراد وحفظ حقوقهم .

 

 

المطلب الثالث:مبادئ القانون الدولي الإنساني

يتمتع الفرد بمجموعة من الحقوق المتأصلة بغض النظر عن نسبه أو لونه أو دينه أو لغته ، هذه الحقوق التي تكفلها القواعد القانونية في شكل معاهدات أو قانون عرفي أو مبادئ عامة ، حيث يقوم القانون الدولي بتحديد بعض الإجراءات التي يجب على الدولة الالتزام بها وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والجماعات في المجتمع الدولي ومن بين أهم المبادئ التي تعزز من حماية حقوق الأشخاص مايلي :

*مبدأ الإنسانية : ويقصد به حماية كرامة الإنسان في وقت السلم أو في وقت الحرب حيث لا يمكننا الحديث عن قانون إنساني دون الرجوع الى أصل هذا المبدأ وهو الإنسانية ، فبالرغم من أن الحرب مصطلح عادة مايقترن بالدمار إلا أن القانون الدولي اعتبرها ضرورة يمكن اللجوء إليها ، وهو بهذا قوض نوعا ما من إنسانية القانون الدولي ، فهو تارة يمنع ويعاقب كل من ينتهك القواعد الدولية ومن بينها قواعد حماية الأفراد ، وتارة أخرى يسمح بلجوء الدول الى الحرب كضرورة .

يلعب مبدأ الإنسانية دورا هاما في احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته خاصة في وقت الحرب والنزعات المسلحة ، فمن الناحية القانونية يجب الأخذ بهذا المبدأ و تطبيقه في الحالات التي لاتعالجها اتفاقيات دولية ، أو كان أحد أو كلا أطراف النزاع أو الحرب من غير الموقعين على المعاهدات او الاتفاقيات التي تحمي الأفراد من ويلات الحروب و النزاعات المسلحة [9]  .

ومن أجل الحفاظ على مقتضيات الإنسانية لا يجوز للأطراف المتحاربة أن تقوم باستهداف أي شخص لا يشارك فيها أو حتى الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال ولا يستطيعون حمل السلاح[10].

كما أكدت اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949 في مادتها 27 على هذا المبدأ عند ما نصت على مايلي :

للأشخاص المحمين في جميع الأحوال حق الإحترام لأشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم ، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية [11].

* مبدأ الضرورة الحربية : الحرب هي عبارة عن حالة تتناقض مع السلم ، ولا يجوز للدول اللجوء إليها إلا بوجود ضرورة ملحة اليها ، حيث لا يمكن القبول بأن تكون الحرب هدفا بحد ذاتها إنما هي عبارة عن وسيلة لإجبار دولة ما على الاستسلام والإذعان لدولة أخرى ، حيث جاء في إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868 بشأن حظر استعمال بعض القذائف في وقت الحرب و الذي أرسى قاعدة مفادها أن الهدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية ، لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هذا الغرض [12].

كما أجمع الفقهاء على تعريف الضرورة الحربية بأنها الحالة التي تكون ملحة لدرجة أنها لا تترك وقتا كافيا للأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة ، أو هي الأحوال التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال معينة على وجه السرعة بسبب موقف أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظة [13].

وبناء على ذلك فإن حالة الضرورة الحربية أو العسكرية تحكمها مجموعة من الشروط هي:

* أن قيام هذه الحالة مرتبط بمراحل القتال أو لحظة الاشتباك المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومة ، اذ لا يمكن قيامها في حالة الهدوء والسلم .

* أن هده الحالة ذات طبيعة مؤقتة تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بنهايته أي لها طابع استثنائي .

* أن لا تكون الوسائل المستخدمة في هذه الحالة وسائل يحظرها القانون الدولي .

* أن لا يكون أمام القوات المتحاربة حل آخر أقل ضررا من هذه الحالة .[14]

* مبدأ التناسب: ويقصد به التناسب بين الضرر الذي يلحق بالخصم والمزايا العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة لاستخدام القوة ، فهذا المبدأ يسعى إلى إقامة توازن فيما بين مصلحتين متعارضتين هما الإنسانية والضرورة الحربية .[15]

 فالقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المتحاربة تفادي إلحاق الضرر بالسكان المدنين والأعيان المدنية [16]،وذلك بعدم القيام بأي هجوم بسبب خسائر بشرية غير المراد تحقيقها ، ففي هذه الحالة يجب إلغاء وإيقاف أي هجوم يتضح أن هدفه غير عسكري ، وان كان هذا الهدف يتمتع بحماية خاصة بموجب أحكام الحماية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني ، فيعتبر الهجوم العشوائي جريمة حرب ، وكذلك بالنسبة للهجوم على المنشآت التي تحتوي على قوى خطيرة ، فهي بذلك جرائم تقتضي ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها .

* مبدأ التميز بين المقاتلين والمدنيين غير المقاتلين: حيث يكفل هذا المبدأ للسكان الحماية، فيقتصر الهجوم على الأهداف العسكرية التي تشمل المقاتلين والمنشآت العسكرية فقط[17] ، و يقوم بحماية كل الأشخاص غير المقاتلين.

من خلال ما سبق نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني له علاقة بحالة النزاعات المسلحة، حيث يقوم بحماية الأشخاص، بموجب مجموعة من القواعد العسكرية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامته.

كما نخلص إلى أن اتفاقية جنيف الأولى الصادرة بتاريخ 1864 هي أول اتفاقية ذات بعد ومضمون إنسانيين ، ثم جاءت بعد ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة سنة 1949 ثم تبعهما البروتوكولين المضافين لسنة 1977 المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية والداخلية ، كالمدنين والجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب [18].

 

 

 

 

المبحث الأول: ماهية القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يتمتع كل شخص من أشخاص القانون الدولي بمجموعة من الحقوق المتأصلة الغير قابلة للتجزئة على قدم المساواة وبدون تمييز، سواء كانت حقوقا سياسية أو مدنية كالحق في الحياة و المساواة أمام القانون و الحق في التعبير وحقوقا أخرى اقتصادية و اجتماعية مثل الحق في العمل و الضمان الاجتماعي ، كل هذه الحقوق أقرت في شكل معاهدات أو قانون دولي عرفي و مبادئ عامة تلتزم بها الدول ، و ذلك من اجل تعزيز و حماية الحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد، فماهو القانون الدولي لحقوق الإنسان؟و ماهي أهم المبادئ التي يقوم عليها؟و كيف كانت نشأته ؟

المطلب الأول:تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان

 يعرف الدكتور عمر سعد الله القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الحقوق المتأصلة في طبيعة الأفراد والجماعات والأقليات والشعوب والتي لايتسنى بغيرها العيش عيش البشر [19] .

 كما يعرفه الدكتور نزار أيوب بأنه أحد فروع القانون الدولي المعاصر الذي يكفل الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات من انتهاكات الحكومات الوطنية، ويساهم في تطوير وتعزيز هذه الحقوق والحريات [20].

كما تطرقت المفوضية السامية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و قالت بشأنه ما يلي:

يرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها ، و تتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية ، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بان تحترم حقوق الإنسان و تحميها و تفي بها ، و يعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان انه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق او تقليص هذا التمتع ، و يتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان ان تقوم الدول بحماية الأفراد و الجماعات من انتهاكات تلك الحقوق.[21]

 من خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان هو عبارة عن فرع من فروع القانون الدولي العام الحديث، حيث يهدف إلى حماية حقوق الإنسان والبشر في وقت السلم ووقت الحرب.

وتتجسد قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجموعة من الإعلانات والمواثيق العالمية، وهي ما يطلق عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق لسنة 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسنة 1966، إضافة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية [22].والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان[23].   

                                                                                             

المطلب الثالث: المبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان

من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان هي مبادئ مستوحاة من الاتفاقيات الدولية وهي:

*احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .

* حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها .

*المساواة بين الحقوق بين الرجل والمرأة .

* المساواة بين الأشخاص في الحقوق .

* حماية الحقوق والحريات الأساسية في حالات النزاع المسلح و ذلك إضافة لأحكام القانون الدولي الإنساني، يجب على الدول الالتزام بتطبيق كل الاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك لضمان الحماية الفعالة للحقوق والحريات الأساسية للأشخاص.[24]

المطلب الثاني:نشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان

 كان إنشاء هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثالثة سنة 1945 يعد مرحلة جديدة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وحرياته ، فقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من الضمانات التي تكفل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من بطش الحكام أو الأفراد العادين سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب التي تنتهك فيها جميع الحقوق والحريات ، وذلك دون تمييز بين الأشخاص سواء على أساس الجنس ، العرق ، الدين أو اللغة ، ثم تبع إنشاء هيئة الأمم المتحدة مجموعة من الاتفاقيات التي ساهمت بدورها في ترقية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان و تخصصها لتخص جميع الفئات بالحماية . [25]

ثم بعد ذلك تم استحداث مجموعة من الآليات التي تكفل مواجهة كل الانتهاكات المختلفة،هذه  الآليات جاءت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و تختص بمراقبة مدى احترام الدول للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية .

 فقد حدد ميثاق الأمم المتحدة الدور المنوط بكل هيئة من الهيئات الرئيسية المنبثقة عنها في مجال مراقبة وحماية حقوق الإنسان ، فقد ثم تخويلها باستحداث مايلزم على إنشائها من أجهزة ولجان دائمة ومؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها [26].

كما يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومختلف هيئات بأداء دور مهم في مجال حماية حقوق الإنسان [27].

كما يختص هذا المجلس بتقديم التوصيات الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها ، والقيام بإعداد المشاريع الاتفاقيات وعرضها على جمعية العامة للأمم المتحدة ، والمبادرة لعقد المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومن أجل القيام بالمهام الموكلة لهذا المجلس تم سنة 1946 إنشاء لجنة حقوق الإنسان ، ثم بعد ذلك إنشاء اللجنة الخاصة بوضع المرأة ، وإنشاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقلية [28]،وإنشاء لجان أخرى من بينها :

* اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

* لجنة مناهضة التعذيب.

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

سنتطرق في هذا المبحث إلى بحث أهم نقاط التلاقي والاختلاف بين كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والعلاقة بينهما.

 من بين النقاط التي يختلفان فيها هو مفهوم كل منهما فالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما فرعان مستقلان من فروع القانون الدولي، أما من حيث الشكل فلكل منهما مواثيق دولية تنظمهما.

 ومن حيث الطبيعة، فالقانون الدولي الإنساني هو قانون ذو طبيعة قانونية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان فهو قانون ذو طبيعة أخلاقية أي بموجبه يجب الالتزام باحترام حقوق وحرية الأفراد والشعوب مع تمكينها من العيش في رفاهية ، فالقانون الدولي الإنساني يقوم على التخفيف من معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ، أما بالنسبة لنطاق التطبيق  فالقانون الدولي الإنساني ينطبق من حيث الزمان عند بداية النزاعات المسلحة على كل حالة تأخذ وصف النزاع المسلح سواء كان دوليا أو داخليا ، ويمنح حماية لفئتين هما ضحايا النزاعات المسلحة منهم الجرحى والأسرى [29].

بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم أساسا ويوقف العمل بأحكامه في الظروف الاستثنائية للدول، وذلك بمقتضى أحكام المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، هذه المادة لم تحدد ضمن فقراتها حالة الحرب كحالة استثنائية يوقف بموجبها إعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان فهل يعتبر دخول الدولة في حالة نزاع مسلح دولي أو داخلي يعد من قبيل حالة الطوارئ أو حالة استثنائية تجيز للدولة التحلل من التزاماتها الدولية تجاه تطبيق قواعد قانون حقوق الإنسان [30]،يرى أغلب الفقهاء أنه من خلال مراجعة الأعمال التحضيرية للمادة الرابعة المذكورة أعلاه بأنها كانت تضم حالة الحرب كحالة استثنائية وبالتالي التنصل من تطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ،حيث يسمح لدولة ما أن تعلق مؤقتا عددا من حقوق إنسانية إذا كانت تواجه حالة طوارئ ، بينما لا يمكن وقف سريان قواعد القانون الدولي الإنساني[31].

ويعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الحق في الحياة  هوحق غير قابل للانتقاص ويحتل مكان الصدارة في منظومة حقوق الإنسان ، بينما القانون الدولي الإنساني يسمح باستخدام القوة في عقوبات الإعدام وحالة الدفاع على المقاتلين من قوات العدو [32].

يختلف كل من القانونين من حيث الأشخاص المخاطبين بأحكامها ، حيث يخاطب القانون الدولي الإنساني العسكريون والسياسيون الذين لهم دور مهم في إدارة شؤون البلاد و العمليات العسكرية و الحربية  أيا كان موقعهم وانتماءاتهم للدول أو المنظمات الدولية ، أو المتمردين داخل الدولة أو الثوار في الأقاليم المحتلة.

 أما المخاطبين بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان فهي الدولة ، ممثلة في سلطاتها وكل أجهزتها المعنية بإدارة شؤونها[33] ، أما بالنسبة للآليات المختصة بمراقبة إعمال القانون الدولي الإنساني فتختص بها المنظمات والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية قصد حماية الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية ومن بينها اللجنة الدولية للصليب  الأحمر [34].

 أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فقد حرص المجتمع الدولي على إقرار وسائل وآليات دولية تساهم في حماية حقوق الإنسان إلى جانب وسائل الحماية الداخلية والمقررة بموجب أحكام القانون الوطني،وأهم هذه الآليات الدولية التي تتبناها بعض المنظمات والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية والتي تهدف إلى حماية الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية ، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر [35] التي ساهمت في إنشاء قواعد القانون الدولي الإنساني .

 أما بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فقد حرص المجتمع الدولي على اقرار بعض الوسائل لحماية حقوق الإنسان إضافة لبعض الآليات الداخلية المقررة بموجب القانون الوطني للدول .

 كما قد ضمنت الاتفاقيات الدولية والإقليمية آليات لمراقبة مدى احترام الدول لهذه الاتفاقيات ،فوفقا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادتين 62 و67 بأن المجلس الاقتصادي ولاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة يلعب دورا مهم في مجال حماية حقوق الإنسان اعتماد على مجموعة من اللجان ، و التي تتولى دراسة التقارير الدورية المرسلة إليها من الدول إضافة إلى دراسة الشكاوى المرسلة إليها [36].

المطلب الثاني: أوجه التشابه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 بعد أن تعرضنا لأهم النقاط التي يختلف فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سنتطرق فيما يلي إلى أهم النقاط التي يتشابهان فيها، فوجود نقاط اختلاف لا يعني عدم وجود نقاط التقاء بينها.

 فليتقي كل من القانونين من حيث مصدرهما ، ذلك لان كل من القانونين تم إنشائهما تلبية لحاجة الفرد إلى الحماية ممن يريدون سحقه ، فأدى هذا المفهوم الواحد إلى وجود جهدين إثنيين للحماية هما :

* الحد من شرور الحرب مجسدا بذلك القانون الدولي الإنساني .

* الدفاع عن الإنسان وحقوقه ضد العمل التعسفي ،مجسدا بذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان [37].

كذلك يلتقي كل من القانونين في بعض المبادئ المشتركة من بينها:

* حصانة وحماية الذات البشرية .

*منع التعذيب بشتى أنواعه .

* احترام الشخصية القانونية لضحايا الحرب .

* احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقدات و التقاليد.

* حماية وضمان الملكية الفردية.

* عدم التمييز بصورة مطلقة، فالخدمات الطبية تقدم للجميع دون فرق بينهم.[38]

كما يلتقي كل من القانونين من حيث هدفهما، إذ يهدفان إلى حماية الإنسان وحفظ كرامته، وحماية الشعوب، كما يتشابه كل من القانونين من ناحية تمتعهما بالصبغة الدولية.

كما أنهما يلتقيان من حيث تمتع قواعدهما بالطبيعة الآمرة، إذ أن بعض القواعد القانونية المكتوبة لهذين القانونين يتمتعان بطابع الأمر الذي لا يجوز الخروج عنه أو الإنفاق على مخالفته [39].

 كما أكدت المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هذه الصفة الآمرة والمتعلقة بحماية الفرد في كل الاتفاقيات ذات الطابع الإنساني .

و في الأخير تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة بذلت جهدها في تنمية وتطوير القواعد المتعلقة بكل من القانونين إضافة إلى تسخير آليات تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية الأفراد في حين وجود تجاوزات ضد الإنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

من خلال ما سبق توصلنا إلى أن القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان هما فرعان من فروع القانون الدولي العام ، و هما فرعان مستقلان، وفي نفس الوقت هما قانونين متكاملين، فكلاهما يعنى بحماية حقوق الأفراد ،كما توصلنا إلى القانون الدولي الإنساني ينطبق في النزاعات المسلحة بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في وقت السلم و في وقت الحرب.

فالدول ملزمة قانونا باحترام القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان وتنفيذهما،ويرتكز القانون الدولي الإنساني من حيث مصدره على اتفاقيات جنيف و لاهاي والبروتوكولات الإضافية و مجموعة من المعاهدات ، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيرتكز من حيث مصدره على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد لدى الجمعية العامة سنة 1948 ، كما يشمل معاهدات أخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،والعهد الدولي الخاص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و معاهدات أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع:

1-  المصحف الشريف

2-  الموطأ ، كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان

أولا: الكتب المتخصصة

1-   جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة 2000.

2-   سامر أحمد موسى، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ص 4 من موقع www.eastlaws.com

3-   د/ عــامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان تونس،1997

4-   عبد الحسين شعبان ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،الإنسان هو الأصل ،  مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان ، سلسلة تعليم حقوق الإنسان، 2002 .

5-   د/ عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2003، ص 16

6-   د/ محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان د، مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني،دار المستقبل العربي ، القاهرة،2000.

7-   د/ مسعد عبد الرحمن  زيدان قاسم ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2003 .

ثانيا: المقالات و التقارير الدولية

1-   ناصر الريس، دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني ، مؤسسة الحق طبعة 2005 .

2-   نزار أيوب، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،سلسلة تقارير قانونية (32)،2003.

3-   الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح ، الأمم المتحدة نيويورك وجنيف 2012 .

4-   سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم 2 المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، 2008.

5-   فريتس كالسهوفن وإليزابيت تسغفلد ، ضوابط تحكم خوض الحرب ، مدخل للقانون الدولي الإنساني منشورات اللجنة الدولية للصليب 2004.من موقع  http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0793.pdf

6-   اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

7-   المفوضية السامية لحقوق الإنسان من موقع http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

8-    اللجنة الدولية للصليب الأحمر،القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان،من موقع http://www.icrc.org/ara/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm[1]

 

 


[1]  : د/ محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان د، مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني،دار المستقبل العربي ، القاهرة،2000،ص83

[2]  : د/ عــامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان تونس،1997 ،ص7.

[3]  : الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح ، الأمم المتحدة نيويورك وجنيف 2012 ص 12 .

[4]  : عبد الحسين شعبان ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،الإنسان هو الأصل ،  مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان ، سلسلة تعليم حقوق الإنسان، 2002 ص 32

[5]  : سورة الأنفال الآية 61.

[6]  :  رواه مالك في الموطأ ، كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو .

[7]  : عـــبد الحسين شعبان ، المرجع السابق ، ص 34 .

[8]  : عـــبد الحسين شعبان ، نفس المرجع، ص 34

 

 

 

[9]  : سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم 2 المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، 2008 ص 3 .

[10]  : فريتس كالسهوفن وإليزابيت تسغفلد ، ضوابط تحكم خوض الحرب ، مدخل للقانون الدولي الإنساني ، منشورات اللجنة الدولية للصليب 2004.من موقع  http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0793.pdf

 

 

 

[11]  : اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

[12]  : فريتس كالسهوفن وإليزابيت تسغقلد ،المرجع السابق

[13]  : ناصر الريس، دليل تدريبي حول القانون الدولي الإنساني ، مؤسسة الحق طبعة 2005 .

[14]  : ناصر الريس ، نفس المرجع.

[15]  : سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم (2) ، ص 7 .

[16]  : تنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1979 على أنه :لا تكون الأعيان المدنية  محلا للهجوم أو لهجمات الردع ، والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية .

[17]  : نزار أيوب، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،سلسلة تقارير قانونية (32)،2003،ص12.

: نزار أيوب ، المرجع السابق ،ص15[18]  

[19]  : د/ عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2003، ص 16

[20]  : د/ نزار أيوب، المرجع السابق، ص 30.

 

 

 

 

[21]: المفوضية السامية لحقوق الإنسان من موقع http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

 

[22]  : – الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

–         اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و البروتوكول الاختياري الملحق بها.

–         اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية و البروتوكول الاختياري الملحق بها.

–         اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولين الاختياريان الملحقان بها.

–         الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم .

–         الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

–         اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و البروتوكول الاختياري الملحق بها.، انظر في ذلك الحماية القانونية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة 2012، ص12.

[23]: سامر أحمد موسى، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ص 4 من موقع www.eastlaws.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[24] : د/ نــزار أيـــوب، المرجع السابق، ص 33، 34، 35.

[25]  : د/ نزار أيوب المرجع السابق ، ص 32 .

[26]  : أنظر في ذلك المادة 22 من ميثاق هيئة الأمم المتحــدة .

[27]  : أنظر المادتان 62 و68 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

[28] : د/ نــزار أيـــوب ، المرجع السابق ، ص 43 .

[29]  : أ / سامر أحمد موسى، المرجع السابق، ص 4

[30]  : أ / سامر أحمد موسى ، نفس المرجع ، ص 6 .

[31] : اللجنة الدولية للصليب الأحمر،القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان،من موقع http://www.icrc.org/ara/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm

[32]  : أ / سامر أحمد موسى، المرجع السابق، ص 6.

[33]  : د/ مسعد عبد الرحمن  زيدان قاسم ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2003 ،ص 415 .

[34] : د/ نــزار أيــوب، المرجع السابق، ص 28.

[35]  :د/ نــــزار أيــوب، نفس المرجع، ص 28.

[36]  : أ / سامر موسى، المرجع السابق، ص 7 و8.

[37]  : جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة 2000 ص 36.

[38]  : عامر الــزمالى  ، المرجع السابق ، ص 29 و30

[39]  : د/ جــان بكتيه، المرجع السابق، ص 91.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى