وجهات النظر

العناوين الإلكترونية ودورها في تطوير التجارة الإلكترونية

ماستر المقاولة والقانون

السداسي الثاني

وحدة: المعاملات الإلكترونية

مادة: عقود التجارة الإلكترونية

من إنجاز الطلبة:           

        ?           عبد اثني                   

?           المختار دبوس

?           البشير بوتوميت

التصميم

مقدمة

المبحث الأول: أحكام العناوين الإلكترونية

المطلب الأول: ماهية العناوين الإلكترونية والهيئات المانحة لها

الفقرة الأولى: ماهية العناوين الإلكترونية

أولا: الويب والعنوان الإلكتروني

ثانيا: الجهة التي تمنح العناوين الإلكترونية الوطنية

الفقرة الثانية: الهيآت المانحة للعناوين الإلكترونية

أولا: الجهة التي تمنح العناوين الإلكترونية على المستوى العالمي

ثانيا: الجهة التي تمنح العناوين الإلكترونية على المستوى الوطني

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعناوين الإلكترونية

الفقرة الأولى: العناوين الإلكترونية لا تنتمي لعناصر الملكية الصناعية

الفقرة الثانية: العنوان الإلكتروني ينتمي إلى عناصر الملكية الصناعية

 المبحث الثاني: العناوين الإلكترونية كآلية لتطوير التجارة الإلكترونية

المطلب الأول: الحماية التقنية والقانونية للعناوين الإلكترونية

الفقرة الأولى: الحماية التقنية

الفقرة الثانية: الحماية القانونية

المطلب الثاني: العناوين الإلكترونية دعامة لأنشطة التجارة الإلكترونية

الفقرة الأولى: استرجاع المعلومات والبحث عنها

الفقرة الثانية: الاتصال بين الأفراد وشبة الإكسترانت

خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

إذا كان هم الشركات التجارية والفاعلين الاقتصاديين في العصر الحالي هو البحث عن أسواق جديدة، وزبناء بغية تصريف منتجاتهم وخدماتهم ومن ثم تحقيق أكبر قدر من الربح، فإن التطور التكنولوجي والمعلوماتي وانتشار استخدام الإنترنت من لدن الشعوب مكن الشركات الكبرى والمستثمرين من الاستفادة من هذا التطور عبر إنشاء مواقع افتراضية لها تعرض فيها منتجاتها وخدماتها إلى العموم، الأمر الذي يسمح لها بالانتشار والإعلان عن نفسها من خلال وسيلة عالمية لا تعرف ما يسمى بالحدود الدولية.

كما أن المستهلك الآن أصبح بوسعه الاستعلام عن الخدمات التي يرغب في شرائها وهو في داخل بيته دون أن يبرحه وأصبح بإمكانه أن يتعاقد مباشرة لشراء ما يحتاجه من خدمات ومنتجات وان يسدد بطريقة حديثة وسهلة ومن ثم أصبح الإنترنت سوقا مفتوحة يبتاعون منه دون مشقة وعناء.

وإزاء هذه الأهمية الكبيرة التي تمثلها التجارة الإلكترونية كان من الضروري التفكير في وسيلة تربط المستخدم بالشركة العارضة لمنتجاتها عبر الإنترنت، هذه الوسيلة هي ما يسمى بالعنوان الإلكتروني الذي يتكون من مجموعة من الحروف إن كتبها المستهلك وصل إلى موقع الشبكة التي يردها بحيث أن العنوان الإلكتروني هو بمثابة ممثل الشركة عبر الإنترنت والذي يميزها عن غيرها من الشركات المنافسة.

فما المقصود بالعناوين الإلكترونية؟ وكيف يمكن لها أن تساهم في تطوير التجارة الإلكترونية؟

وللإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد منهجا تحليلي استنباطي وذلك وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: أحكام العناوين الإلكترونية

المبحث الثاني: العناوين الإلكترونية كآلية لتطوير التجارة الإلكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول:

أحكام العناوين الإلكترونية

يعد العنوان الإلكتروني فكرة جديدة ارتبط ظهورها بظهور الإنترنت وزيادة التبادل التجاري عبر الشبكة، لذا أصبح لازما على هذه الشركات أن تحجز لها أمكنة على شبكة الإنترنت عن طريق إيجاد موقع ويب web على هذه الشركة.

والسؤال الذي يثار في هذا الصدد يتمحور حول ماهية العناوين الإلكترونية والهيئات المانحة لها (المطلب الأول) وما هي الطبيعة القانونية لهذه العناوين الإلكترونية (المطلب الثاني).

المطلب الأول:

العناوين الإلكترونية والهيئات المانحة لها

قبل الخوض في تعريف العناوين الإلكترونية وتحديدي أنواعها وأهميتها كان لازما أن نعرف الويب لأنه المنطلق الأساسي للعناوين الإلكترونية (الفقرة الأولى)ن ثم نحدد الهيئات المانحة لهذه العناوين على الصعيد الدولي أو الوطني (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية العناوين الإلكترونية

إن الثورة الحقيقية للإنترنت والمعلوماتية لم تبدأ إلا مع ظهور الويب التي لاقت رواجا وانتشارا واسعين خصوصا مع اختراع البرامج المستعرضة لها مثل نافيغاتور Navigator وإكسبلور [1]Explorer.

أولا: الويب والعنوان الإلكتروني

السؤال الذي يطرح في هذا الصدد مات هو الويب؟ وما هو العنوان الإلكتروني؟

1-          الويب[2]:

في الوقت الحالي نلاحظ أن أي حركة أو مؤسسة أو جامعة لا تعتبر مكتملة التأسيس من الناحية الواقعية إلى بتأسيس موقع عبر شبكة الإنترنت، وإذا أردت الحصول على معلومات بكل سهولة عن هذه الشركة أو المؤسسة أو الجامعة يمكن ذلك عن طريق الولوج إلى ذلك الموقع[3].

لكن السؤال الذي يطرح في هذا السياق ما هو الويب web؟

الويب عبارة عن نظام معلوماتي عالمي مؤلف من مجموعة هائلة من الوثائق الإلكترونية المكتوبة بلغات برمجية خاصة، باعتماد تقنية النصوص المرتبطة وتقنية الوصل الفائق التي تسمح بترابط هذه الصفحات ببعضها عبر الإنترنت وهذه الوثائق الإلكترونية تشكل من يعرف بمواقع الويب التي تخزن على ملقمات خاصة servers تسمح بالوصول إليها عبر شبكة الإنترنت.

وهذا الملقم عبارة عن حاسب آلي لديه سعة كبيرة عالمية جدا ويمكن للحاسبات الآلية الأخرى الموجودة عبر الشبكة النفاذ إلكترونيا إلى البرامج والبيانات المخزنة فيه ويستطيع واحد استيعاب العديد من المواقع وطبعا حسب سعته وكبره وحسب سعة وكبر المواقع[4].

وهناك العديد من الخدمات المعتمدة على تقنية الويب ومن أهمها المنتجات والبضائع والخدمات وتسويقها عبر شبكة الإنترنت وهو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية[5].

ويعتبر برتوكول النص المترابط ولغة النص المترابط وعنوان المورد العام…من أهم المفاهيم الأساسية في الويب.

2-          تعريف العنوان الإلكتروني[6]

أثار تعريف العنوان الإلكتروني Nom de Domaine أو Domaine Name جدلا كبيرا في آراء الفقه وأحكام القضاء، فاختلفت التعريف التي قيلت بشأنه ويعزى الجدل والاختلاف إلى الزاوية التي ينظر إليها الفقه أو القضاء عند تعريفه للعنوان الإلكتروني، فاستندت بعض التعريف إلى الطبيعة الفنية وارتكزت بعضها على مكوناته عبر الإنترنت والبعض الآخر على الوظيفة التي يؤديها هذا العنوان.

أ‌-              التعريفات التي  تستند إلى الطبيعة الفنية للعنوان الإلكتروني

ركزت بعض آراء الفقهية على الطبيعة الفنية للعنوان الإلكتروني فوصفوه بأنه مجرد تحويل أو نقل مجموعة من الأرقام في صورة حروف تشكل مصطلحا يتماشى واسم المشروع أو المنظمة[7] والحروف المستخدمة في هذا العنوان هي الحروف اللاتينية دون الحروف الفرنسية. واستنادا إلى هذه الزاوية عرفه البعض الآخر من الفقه بأنه "ترجمة الأراقم تتم عن طريق حروف معينة تسمح بدوران المعلومات عبر شبكة الإنترنت[8].

ب‌-       التعريفات التي تستند إلى تكوين العنوان الإلكتروني

استند جانب آخر من الفقه[9] في تعريفه للعنوان الإلكتروني إلى مكونات هذا العنوان، فيقولون أن الموقع عب الإنترنت يتكون من جزأين جزء ثابت وجزء متغير، ويتمثل الجزء الثابت في المقطع (http// :www) ويشير هذا الجزء إلى البرتوكول المستخدم ويحدد أن الموقع يوجد على شبكة الاتصالات العالمية world wide web ويثبت هذا الجزء على جميع المشروعات والشركات والأشخاص الذين يمتلكون مواقع على الشبكة أما الجزء المتغير فهو الذي يلي هذا الجزء الثابت وهو الذي يميز المشرع عن غيره من المشروعات وهو الذي يطلق عليه العنوان الإلكتروني doman name [10] وينقسم هذا الجزء إلى نوعين الأول هو العنوان الإلكتروني من الدرجة الأولى ويمثل المقطع com أو Org أو Net أو العناوين الإلكترونية التي تنتهي بحرفين من حروف الدول التي تسمى العناوين الوطنية الإلكترونية، والثاني هو العنوان الإلكتروني من الدرجة الثانية ويمثله الحروف الأولى من اسم المشروع أو المنظمة أو حرف كل اسم.

وإذا أردنا أن نوضح المقصود بالعنوان الإلكتروني وفقا لهذا التعريف على سبيل المثال من خلال موقع منظمة التجارة العالمية (WTO) فسيكون عنوان الموقع التالي http://wto.org ويكون (htpp://www) وهو الجزء الثابت من العنوان والذي تتشابه فيه كل العناوين عير الإنترنت ويكن المقطع (Org) هو العنوان الإلكتروني من المستوى الأول أما (wto) فهو العنوان الإلكتروني من المستوى الثاني.

ويلاحظ على هذا النوع من التعريفات أنها توصف تكوين العنوان الإلكتروني وتحدد علاقته بالموقع باعتباره جزءا منه ولا تحاول أن تضع تعريفا عاما له[11].

ج- التعريفات التي تستند إلى وظيفته العنوان الإلكتروني:

استند جانب آخر من الفقه وأحكام القضاء في تعريفه للعنوان الإلكتروني إلى الوظيفة التي يؤديها هذا العنوان فقالوا بأنه "بدائل العنوان البريدي المحدد للتعرف على شخص بعينه عبر شبكة الإنترنت وقالوا أيضا إن العنوان الإلكتروني ليس سوى وسيلة تمكن مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المواقع عبر الشبكة ويمكن القول بأن النوع من التعريفات يعتمد على إحدى الوظائف التي يؤديها العنوان التجاري الإلكتروني وهو كونه مجرد عنوان للمشروعات عبر الإنترنت يعادل عنوانها التجاري في الواقع.

د- رأي خاص:

إذا كان صحيحا أن العنوان الإلكتروني هو مجموعة من الحروف تكتب بشكل معين يحتم ترخيصها إلى أرقام وتشير إلى موقع معين على شبكة الإنترنت كما يقول مؤيدوا الرأي الأول، وإذا كان صحيحا أيضا أنه يتكون من الناحية الفنية من جزئين كما يرى أنصار الرأي الثاني، فإننا نميل مع ما ذهب إليه استنادا وبعض الفقه إلى تعريف هذا العنوان بالقول إنه: "اسم يدخل المستخدم عن طريقه إلى شبكة الإنترنت لغرض ما وفي نطاق التجارة الإلكترونية يستخدم لغرض تجاري يتعلق بشركة أو مؤسسة أو مجموعة اقتصادية وهو عنوان افتراضي لأنه يحدد مواقع لمشروعات على أرض الواقع ولكنه يحددا على شبكة الإنترنت[12].

ثانيا: أنواع العناوين الإلكترونية وأهميتها

بخصوص أنواع العناوين الإلكترونية فهناك عناوين المستوى الأعلى وعناوين المستوى الثاني، أما بخصوص أهمية هذه العناوين فهناك الأهمية الفنية والأهمية الاقتصادية

1-          أنواع العناوين الإلكترونية:

هناك نوعان من العناوين هما:

أ‌-              عناوين المستوى الأعلى:

ويسمى هذا المستوى بالامتداد ويتحدد فيه طبيعة الموقع ونوعيته وبالتالي طبيعة ونوعية الجهة المسجلة هل موقع تجاري أم ثقافي وهل يعود لمؤسسة حكمية أم دولية بالإضافة إلى تحديدي الامتداد الجغرافي للموقع أي جنسية أو مكان إقامته.

ولهذا فإن عناوين هذا المستوى تأخذ إحدى الصورتين: إما عنوان إلكتروني عام أو دولي أو عنوان إلكتروني وطني أو محلي[13].

–                 العناوين الإلكترونية العامة أو الدولية:

يقصد بالعناوين الإلكترونية العامة أو الدولية تلك العناوين التي تشير غلى أنشطة دولية عامة لا تنتمي إلى دولة بعينها وإنما توجه بالدرجة الأولى إلى المستهلكين في كل دول العالم وفي فترة معينة كانت هذه العناوين تتمثل في عدد معين بيد أنه قد أضيف إلى هذا العدد عدد آخر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه العناوين كانت قديما محدد في عدد معين هي: com، org، net، int،  edu، gov، mil. [14]

وفي نفس السياق نشير إلى انه رغم هذه العناوين توصف بنها عامة أو دولية إلا أنه يمكن القول بأن الأربعة الأولى فقط التي تعتبر بالفعل دولية أما الثلاثة الأخيرة فقد اختلف الفقه حولها.

ويعتبر العنوان الإلكتروني الذي ينتهي ب com أشهر العناوين بالنسبة لمستخدمي الإنترنت إذ تعرض فيه كل الأنشطة والبضائع والخدمات المتعلقة حيث إن أصحاب العلامات التجارية يفضلون استخدام هذا العنوان ليعرضوا منتجاتهم وخدماتهم عليه[15].

ونتيجة لازدياد الضغط على بعض هذه العناوين وخاصة com  لعدة اعتبارات من بينها عالميته وانتشاره على الصعيد الدولي بالإضافة إلى جماليته من الناحية الشكلية حيث يتألف من مقطع واحد وليس من مقطعين فقد تم اقتراح توصيات لإضافة عناوين أخرى تم تبنى سبعة منها وبدأ العمل فيها بين عامي 2001/2002 وهي big- info- pro- museun –oero- nam- ccop [16].

–                 العناوين الإلكترونية الوطنية:

يقصد بالعناوين الإلكترونية الوطني تلك العناوين التي تنتهي بحرفين يشيران إلى اسم الدولة التي تنتمي إليها هذه العناوين[17].

فمثلا العناوين المصرية نجدها تنتهي "eg" والفرنسية تنتهي ب "fr" والأمريكية تنتهي ب "us"، والإنجليزية تنتهي ب "uk" وهكذا.

ويمكن لكل دولة إنشاء ما تشاء من عناوين إضافية انطلاقا من امتدادها الجغرافي وفق اعتبارات خاصة بها مثلا في المغرب وحسب المادة 3 من ميثاق التسمية في مجال الإنترنت[18] هناك عدد من العناوين الخاصة للتسجيل من قبل أطراف محدودين تفرض عليهم بالنظر إلى طبيعتهم أو إلى طبيعة نشاطهم المهني، فتجد .net.ma خاص بمقدمي خدمات الإنترنت org.ma خاص بالمنظمات والجمعيات وac.ma خاص بالأكاديميات ومؤسسات التعليم وgov.maبالنسبة للهيئات الحكومية وpress.ma بالنسبة للصحافة المنشورة وco.ma بالنسبة للهيئات ذات الطابع التجاري.

 

 

ب‌-       عناوين المستوى الثاني:

يسمى هذا المستوى بالجدر وبتحديده تكتمل هوية الموقع وهذا المستوى يجعل العنوان مميزا وفريدا ومبكرا والنزاعات حول العناوين تنطلق منه وتقع عليه.

وقد يتكون اسم الشخص المسجل أو عائلته أو اسمه التجاري أو علامته التجارية إلا أن الملاحظ أنه يجب الكتابة بالأحرف اللاتينية عند التسجيل ولا يجوز استخدام الفراغات كما يمكن كتابة الحروف كبرى أو صغرى من a  إلى z [19].

كما يمكن استخدام الإشارات مثل الشرطة (-) شريطة أن تفصل كلمتين ولا ترد في البداية أو النهاية ولا يجوز استخدام البعض الآخر مثل!، @ وما عدا ذلك يمكن تسجيل الرموز وليس المصطلحات شرط أن لا تقل عن 2 وأن بلا تتعدى 253 رمزاً[20].

غير أنه بخصوص المصطلحات التي لا يجب استخدامها في أسماء المجالات فقد نصت عليها المادة 5-2 من ميثاق التسمية في مجال الإنترنت في المغرب نقطة ma عدم مساسها بالأمن الوطني أو بالنظام العام والأخلاق الحميدة. وأن لا تمس بالدين أو اللغة أو الثقافة أو الآراء السياسية أو أنها تتسم بالعنصرية كما لا يمكن وبناء على نفس المادة 3-5 من ميثاق التسمية في المغرب استخدام أسماء المملكة المغربية ومؤسساتها الوطنية ومرافقها العمومية الوطنية سواء كانت وحدها أو تكون مرتبطة بأسماء تدل على هذه المؤسسات والمرافق، وكذلك يحضر استخدامك أسماء المدن مثل الرباط مراكش، وكذلك أسماء المهن المنظمة مثل محامون، جراحون، أطباء، وأسماء مصطلحات الإنترنت التقنية مثل incann،  inaddr.

2-          أهمية العناوين الإلكترونية:

أيا كان تعريف العنوان الإلكتروني فالحقيقة التي لا مراء فيها أنه يمثل أهمية فنية واقتصادية كبيرة للمشروعات على شبكة الإنترنت.

 

أ‌-              الأهمية الفنية:

سجل استخدام العنوان الإلكتروني من الناحية الفنية أو التكنولوجية التعامل مع شبكة الإنترنت من جانب الأشخاص والمشروعات فقد جاء هذا العنوان الإلكتروني نتيجة التطور الذي طرأ على العنوان الرقمي القديم الذي كان يأخذ صورة ال IP، فقد كان يتكون هذا الأخير من مجموعة من الأرقام الكثيرة التي يصعب تخزينها أو حفظها في الذاكرة ولهذا جاء نظام العنوان الإلكتروني ليسمح باتصال سهل وبسيط بالشبكة وذلك باستخدام مجموعة من الحروف يتم ترجمتها تلقائيا غلى أرقام[21].ونتيجة لذلك فقد تم استبدال الأراقم الكثيرة بالحروف وكون هذه الحروف يمثل كل منها اسم مشروع التجاري أو بعضا منه شجع مستخدمي الإنترنت لزيارة المواقع الخاصة بالمشروعات والاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدمها.

ب‌-       الأهمية الاقتصادية:

تتجلى هذه الأهمية الاقتصادية للعنان الإلكتروني في ثلاثة وجوه[22]:

الوجه الأول: يتمثل في اعتبار العنوان الإلكتروني وسيلة فعالة للإعلان عن المشروعات والشركات حيث تقوم هذه الأخيرة بتعريف نفسها للجمهور وتعرض من خلالها منتجاتها وخدماتها وفي الواقع أصبح من الممكن أن يزور الموقع مستهلكون كل دول العالم يستعرضوا على نشاط المشروع وما يقدمه من منتجات وخدمات[23].

 الوجه الثاني: فيتمثل في أن دور العنوان الإلكتروني تجاوز الدور الإعلاني عن المشروعات ليقوم بدو كبير في تصريف المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المشروعات، ففي معظم الحالات تهدف المشروعات من إنشاء مواقع لها إلى عرض منتجاتها وخدماتها عبر عنوانها الإلكتروني بحيث يمكن للمستهلكين أمن يبقاعو هذه المنتجات مباشرة.

ومن هذه الناحية يتشابه العنوان الإلكتروني بالمكان الذي يمارس فيه التاجر أعماله التجارية أو المكان المخصص لاستغلال تجارة أو صناعة معينة.

الوجه الثالث: للوظيفة الاقتصادية للعنوان الإلكتروني بأن يحدد هوية المشروعات التجارية على شبكة الإنترنت حيث يستطيع المستهلك من خلال هذا العنوان أن يتصل بصفة web بهذا المشروع ويتعرف من خلال على أنشطة المشروع وما يقدمه من منتجات وخدمات[24].

وتسهيلا لحفظ موقع تلك الشركات وتحديدي هويتها، تقوم المشروعات باختيار عنوانها الإلكتروني من حروف سهلة وبسيطة ترتبط بعلامتها الأصلية المعروضة بها، حتى تضمن ارتباط المستهلك بعنوانها الإلكتروني، فهذا الارتباط بين العلامة التجارية والعنوان الإلكتروني يترك أثره الجديد في نفس المستهلك وسلوك ويربطه جيدا بعنوان المشرع[25].

الفقرة الثانية: الهيئات المانحة للعناوين الإلكترونية

سوف نتطرق من خلال هذه الفقرة إلى الجهة التي تمنح العناوين على المستوى العالمي ثم على المستوى الوطني وذلك على الشكل التالي:

أولا: الجهة التي تمنح العناوين الإلكترونية على المستوى العالمي

يتم منح العناوين الإلكترونية الدولية عن طريق عقد يسمى عقد التسجيل يتم بين الشخص الذي يرغب في تسجيل هذا العنوان والجهة المختصة بمنحه.

وقد حدث تطور بالنسبة للجهة التي تمنح هذه العناوين، ففي البداية كان نظام تسجيل وإدارة العناوين الإلكترونية حكرا على شركة IANA [26] وهي شركة أمريكية، وانتقلت سلطة منح هذه الأسماء بعد ذلك إلى الشركة الأمريكية ICANN [27] التي تكونت سنة 1998 [28] والتي أخذت مكان القلب بالنسبة لتسجيل وإدارة  العناوين الإلكترونية، وقد وضعت هذه الشركة الكثير من القواعد والمبادئ الواجب إتباعها في تسجيل هذه العناوين في كل دول العالم.

وفي عام 1999 فوضت هذه الشركة اختصاصاتها إلى كثير من الشركات في إنحاء العالم بحسب موضعها الجغرافي[29] ، فبالنسبة لدول أوروبا أصبحت الشركة المسؤولة في تسجيل هذه العناوين هي شركة RIPENCC [30]  وبالنسبة لأسيا ودول المحيط الأطلنطي فقد أسندت هذه المهمة إلى شركة Apnic [31] أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد أسندت هذه المهمة لشركة NIC [32].

وبخصوص خطوات تسجيل هذه العناوين يبدأ التسجيل بتقديم طلب من الشخص أو المشروع الذي يرغب في التسجيل ويتم تقديم الطلب عن طريق ملء استمارة التسجيل المتاحة على العنوان الإلكتروني للشركة والأصل أن تسجيل العنوان مجرد إضافة معلومات جديدة في قاعة البيانات الأساسية لشركة NSI [33].

ثانيا: الجهة التي تمنح العناوين الإلكترونية الوطنية

يخضع تسجيل العناوين الوطنية للقواعد التي تضعها الشركات الوطنية التي فوضتها شركة ICANN في تسجيل العناوين الإلكترونية، وهذه القواعد تختلف حسب الشركة التي تضعها.

والملاحظ أن الهيئات الثلاث وفروعها في مختلف الدول كلفت هيئات وطنية رسمية أو خاصة بمسؤولية فتح العناوين الإلكترونية الموجودة فيها.

فمثلا في المغرب تعتبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتصرف في مجال الإنترنت نقطة ma لدى ICANN، كما أنها تمثل أصحاب العناوين الإلكترونية المطابقة للتراب الوطني المغربي لدى الهيئات الدولية المكلفة بالتدبير الدولي لأسماء مجال الإنترنت سواء كانت حكومية أم غير حكومية[34].

وتعتبر هذه الوكالة المسير[35] لأسماء مجال الإنترنت نقطة ma ويمكنها عند الاقتضاء تعيين الهيئة التي تعني بتأمين التدبير الإداري والتقني لأسماء مجال الإنترنت على أساس دفتر التحملات.

إلا أنه في الوقت الحالي فإن المغرب هي التي تقوم بالتدبير الإداري والتقني لأسماء مجال الإنترنت نقطة ma [36].

المطلب الثاني:

الطبيعة القانونية للعناوين الإلكترونية

إن تحديد الطبيعة القانونية للعنوان الإلكتروني يؤدي غلى تعيين النظام القانوني الواجب التطبيق وبالتالي تحديد القواعد القانونية لحمايته.

وقد أثارت الطبيعة القانونية للعنوان  الإلكتروني جدلا كبيرا في الفقه، فيمكننا أن نجمعها في اتجاهين الاتجاه الأول: ويضم الآراء التي تجتمع حول فكرة أن العنوان لا ينتمي إلى عناصر الملكية الصناعية (الفقرة الأولى) أما الاتجاه الثاني، فيجمع الآراء التي اتجهت إلى اعتبار العنوان الإلكتروني واحد من عناصر الملكية الصناعية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العناوين الإلكترونية لا تنتمي لعناصر الملكية الصناعية

لقد انقسمت الآراء في هذا الجانب غلى ثلاثة فمنهم من يعتبر العنوان الإلكتروني محل الموطن افتراضي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (أولا)  ونظرت إليه بعض الآراء الأخرى على أنه قبل رقم الدخول في خدمة الـ MINITEL (ثانيا) واعتبرته آراء أخرى فكرة متميزة لا يمكن مشابهتها بأي نظام قانوني قائم (ثالثا).

أولا: العنوان الإلكتروني موطن افتراضي

وصفت بعض أحكام القضاء الفرنسي العنوان الإلكتروني بأنه موطن افتراضي للأشخاص على شبكة الإنترنت فالشخص عندما يقوم بتسجيل عنوان إلكتروني باسمه على شبكة الإنترنت يكون قد اختار مقر قانونيا ترتبط به مصالحه ويباشر من خلال نشاطا يتمثل في نشر بياناته الخاصة وأسراره الشخصية وهوياته وغيرها من الأعمال[37].

فإذا اعتدى شخص على هذا الموطن فيحق لصاحبه أن يجبره غيره على احترام الحياة الخاصة به[38].

وتتمثل الحماية الجنائية في أن التعدي على هذا الموقع يشكل مخالفة للمادة 323/1 وما يليها من القانون الجنائي الفرنسي أما الحماية المدنية فتتمثل في الحق في حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي.

ثانيا: العنوان الإلكتروني ورقم الدخول لخدمة ال menitel

اتجه جانب من الفقه إلى مشابهة العنونا الإلكتروني برقم الدخول code d’accès في خدمة minitel فالاثنان متشابهان في الناحية الفنية وأيضا في الوظيفة أو الدور الذي يؤدي كل منهما فمن الناحية الفنية يتكون العنوان الإلكتروني ورقم الدخول لهذه الخدمة من مجموعة حروف وأرقام يكتبها المستخدم ليتمكن من الوصول إلى مجموعة البيانات والمعلومات ومن ناحية الوظيفة يؤدي العنوان الإلكتروني الدور نفسه أو الوظيفة التي يؤديها رقم الدخول إلى المانتيل إذ يعتبر كل منهما وسيلة لاستغلال أنشطة تجارية فكل منهما يقوم بدور الإعلام عن أنشطته تجارية معينة[39].

وفي نفس الإطار تشير إلى أن قضاء الموضوع الفرنسي قرر بأن الطبيعة القانونية لرقم الدخول إلى المانتيل على أنه مجرد وسيلة فيه لاستعمال الأنشطة تجارية ولا ينتهي إلى عناصر الملكية الصناعية، ومن تم لا يخضع للنظام القانوني الذي تخضع له هذه العناصر[40].

وبالتالي يؤكد أنصار هذا الرأي ضرورة نقل هذه الطبيعة القانونية لرقم الدخول في خدمة المانيتيل إلى العناوين الإلكترونية، ومؤدى ذلك أن العنوان الإلكتروني لا يعتبر علامة أو استشارة مميزة تدخل في نطاق المادة 711/4 من قانون الملكية الفكرية وبالتالي لا تطبق عليه أحكام هذا القانون وإنما يخضع للأحكام التي يطبقها القضاء على code d’accès [41]

هذا التشابه في الطبيعة القانونية بين العنوان ورقم الدخول في خدمة المانتيل لم يتم تأكيده فقط من جانب الفقه وإنما أكدته محكمة مرسيليا الابتدائية في حكم لها صادر عام 1998 ففي هذا الحكم أشارت المحكمة إلى أن العنوان الإلكتروني على الإنترنت نطبق عليه نفس الأحكام التي تطبق على رقم الدخول لخدمة الـ minitel [42].

ثالثا: العنوان الإلكتروني فكرة قانونية مستقلة

على خلاف بعض الآراء التي تعتبر العنوان الإلكتروني عنصر من عناصر الملكية الصناعية يذهب جانب من الفقه[43] إلى أنه لا يماثل أو يشابه أي فكرة قانونية مستقلة قائمة وإنما هو فكرة مستقلة بذاتها ويستندون في ذلك إلى أن أحكام القضاء التي  عبرت صراحة عن هذه الفكرة.

ومن هذه الأحكام القضائية الحكم الصادر عن قضاء الموضوع الفرنسي حيث أكد فيه أن "العنوان الإلكتروني لا يخضع لأي تنظيم قانوني خاص ولا يتمتع إلا بالحماية التي تقررها المبادئ العامة في القانون"[44].

والأمر نفسه نجد في حكم أخر صادر عن قضاء الموضوع الفرنسي فقد وصف العنوان الإلكتروني صراحة بأنه فكرة قانونية جديدة لا تخضع لأي نظام قانوني خاص وإنما تنطبق عليه القواعد القانونية العامة[45].

الفقرة الثانية: العنوان الإلكتروني ينتمي إلى عناصر الملكية الصناعية

على خلاف الآراء السابقة انتصر جانب كبير من الفقه إلى فكرة انتماء العنوان الإلكتروني إلى عناصر الملكية الصناعية وقد بنى أنصار هذه الفكرة رأيهم على تشابه العنوان الإلكتروني بعناصر الملكية الصناعية من خلال الوظيفة التي يقدمها  بها ومن حيث الحق الذي تم منحه من خلالهما (أولا) إلا أنهم اختلفوا حول مدى اعتبار العنوان الإلكتروني واحد من عناصر الملكية الصناعية القائمة أم أنه عنصر جديد من عناصره (ثانيا).

أولا: التشابه من خلال الوظيفة والحق في العنوان الإلكتروني والملكية الصناعية

اتفق أنصار هذا الاتجاه على أن العنوان الإلكتروني يعتبر واحد من عناصر الملكية القائمة وهي العلامة التجارية والاسم والعنوان التجاري حين يتشابه من فمن حيث الوظيفة التي يؤديها وطبيعة الحق الذي يمنحه كل منهما فالعنوان الإلكتروني يؤدي نفس الدور الذي تؤديه عناصر الملكية الصناعية في مجملها فكل هذه العناصر تقوم بتحديد هوية المشروع ونميزه عن غيره من المشروعات بحيث يكون من السهل على المستهلك التعرف على هذا المشروع أما من خلال المنتجات والخدمات التي يعرضها أو من خلال اسمه أو عنوانه التجاري فعلى اختلاف طبيعة هذه العناصر فإن أصلا مشتركا يجمعهما وهو تمييز المشروع وتسهيل التعرف عليه بالمقارنة بالمشروعات الأخرى[46].

أما من حيث الطبيعة الحق فقد أثير تساؤل هل يعتبر الحق الذي يمنحه العنوان الإلكتروني لصاحبه حق ملكية أم لا؟

للإجابة على هذا التساؤل يرى بعض الفقه[47] أن حق مسجل العنوان ليس حق ملكية، فعلى الرغم من أنه يستطيع أن يستخدمه من يبيعه ويؤجره فإنه يجب عدم مشابهة هذه المزايا وتلك الحقوق بالحقوق المترتبة على حق الملكية وتماشيا مع الاتجاه السابق للفقه قرر القضاء عدم تكييف الحق الذي يمنحه العنوان الإلكتروني لصحابه على أنه حق ملكية[48].

وما دام الأمر كذلك فما هو التكييف الصحيح لهذا الحق؟

للإجابة على هذا سؤال، يرى بعض الفقه أن حق صاحب العنوان الإلكتروني هو حق مانع بقبيل التسجيل ويجوز الفقه أن حق صاحب العنوان الإلكتروني هو حق مانع بقبيل التسجيل ويجوز لأي شخص أن يطلب هذا العنوان ما دام أنه ما زال متاحا لم يسبق تسجيله أما بعد التسجيل فلن يكون هذا العنوان متاحا لأي شخص أو مشروع آخر فالتسجيل يمنع الغير من استخدام هذا العنوان ويقصر الاستخدام على صاحبه دون غيره.

ثانيا: مكانة العنوان الإلكتروني بين عناصر الملكية الصناعية

على الرغم من اتفاق الفقه على أن العنوان الإلكتروني يعد واحد من عناصر الملكية الصناعية إلا أنهم اختلفوا في تشبيهه بعنصر أو آخر أو بالأدق في تحديد مكانته بين عناصر الملكية الصناعية القائمة حيث انقسموا إلى اتجاهين الأول يرى أن العنوان الإلكتروني يختلف كليا عن العلامات التجارية فلا  يوجد إذن تشابه بينهما ولكنه يقترب من الاسم وعنوان المحل التجاري وإن كان هناك اختلاف في درجة التقارب ما الاتجاه الثاني يرى أن العنوان الإلكتروني لا يتشابه مع أي من عناصر الملكية الصناعية الموجودة، وإنما يبدو عنصرا جديدا يضاف إلى هذه العناصر القائمة.

1-          العنوان الإلكتروني واحد من عناصر الملكية الصناعية القائمة

سوف نتطرق إلى هذه المكانة من خلال الآتي:

أ‌-              العنوان الإلكتروني وعلامة التجارية

من الملاحظ أن العلامات التجارية نميز المنتجات والخدمات عن غيرها بينما العنوان الإلكتروني يقوم بتحديد الموقع الخاص بالمشروع على شبكة الإنترنت يعرض من خلاله منتجاته وخدماته بعد ذلك.

وفي العلامات التجارية هناك من معروف يسمى مبدأ التخصص في العلامات التجارية إذ يجب أن يحدد صاحب العلامة فئة المنتجات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، بحيث تشمل الحماية المقررة للعلامات حماية هذه الفئة دون غيرها، أما بخصوص العنوان الإلكتروني فإنه لا يلزم مسجله أن يحدد الفئة التي يتم تسجيل العنوان الإلكتروني بصددها لكنه يجب عليه أن يحدد المجال الذي سيتم تسجيل العنوان الإلكتروني سواء كان دولية مثل org، com أو وطنية ma، fr [49].

أما بخصوص تسجيل علامة في إقليم معين فإنه يؤدي عدم تسجيلها مرة أخرى فيه ولكنه يجوز تسجيلها في إقليم دولة أخرى عكس العنوان الإلكتروني فالأمر يختلف فإذا ما تم تسجيل هذا العنوان في مجال معين سواء كان دوليا أو وطنيا فإنه يصبح غير متاح في كل أنحاء العالم دون تفرقة بين دولة أو أخرى[50].

ب‌-       العنوان الإلكتروني والاسم التجاري:

يمكن تعريف الاسم التجاري بأنه اسم يتخذه التاجر لتمييز متجره عن غيره من التجار وإلى تقصير استخدام هذا الاسم على التاجر الفرد إنما يمتد أيضا إلى المشروعان والشركات التجارية[51].

فالعنوان الإلكتروني يؤدي نفس الدور الذي يقوم به الاسم التجاري لكنهما لكل منهما مكان مختلف فالاسم التجاري يقوم بهذه المشروعات على أرض الواقع بينما تقوم العناوين  بهذا الدور على شبكة الإنترنت[52]، لذلك يرى بعض الفقه على أن العنوان الإلكتروني هو نوع من الاسم التجاري ولكن عبر شبكة الإنترنت.

ج- العنوان الإلكتروني واللافتة الإعلامية

يذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى اعتبار العنوان التجاري الإلكتروني لافتة إعلامية يضعها التاجر على واجهة محله لتحديد موقعه وتميزه عن غيره من محلات المشابهة فإذا كانت اللافتة الإعلانية تقوم بدور المحدد المميز للمحل التجاري في الواقع على إقليم حقيقي، فإن عنوان الإلكتروني يقوم بنفس الدور ولكن على إقليم افتراضي وهو شبكة الإنترنت واستنادا إلى تشابه العنوان الإلكتروني باللافتة الإعلانية أو اللافتة الإعلانية الإلكترونية أو انه لافتة المشروع على شبكة الإنترنت[53].

وقد أشارت بعض أحكام القضاء إلى هذا المفهوم للعنوان الإلكتروني ومن هذه الأحكام الحكم الصادر من محكمة فرنسية Milamais في 6 يونيو 1997 ففي هذا الحكم عرفت المحكمة العنوان الإلكتروني Nom de domaine بأنه شارة مميزة من نفس النوع اللافتة الإعلانية.

2-          العنوان الإلكتروني عنصر جديد من عناصر الملكية الصناعية

على خلاف الآراء السابقة التي اجتهدت في تقريب العنوان الإلكتروني من عناصر الملكية الصناعية القائمة اتجه رأي آخر في الفقه بمعية بعض أحكام القضاء إلى اعتبار العنوان بالإلكتروني عنصر جديد عناصر الملكية الصناعية ينضاف إلى باقي العناصر.

ويؤكد هذا الجانب من الفقه رأيه أن تطور التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أدى للتعرف على هذه المحلات الإلكترونية عليها وأن العنوان الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتعرف على هذه المحلات والتي من خلالها لما يستطيع العميل التعرف على البضائع والمنتجات والخدمات التي تقدمها التاجر[54].

وفي نفس السياق يشير بعض الفقه أن العنوان  الإلكتروني يعتبر احد العناصر المعنوية للمشروع التجاري مثل العلامة التجارية والاسم والعنوان التجاري فهو الذي يعين مكان هذا المشروع على شبكة الإنترنت وهو الذي يكسبه شهرة رقمية اقتصادية كبيرة هذه القيمة الاقتصادية هي التي تجدب العملاء نحو هذا المشروع وهي التي تجعل العنوان الإلكتروني مخصصا كلية للمشروع التجاري مما يستوجب حمايته ضد أي اعتداء ويشكل هذا العنوان الإلكتروني أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري  الذي  يتأكد تواجده على شبكة الإنترنت يوما بعد يوم.

وفي الأخير لا يمكننا أن نعتبر العنوان الإلكتروني عنصراً من عناصر الملكية الصناعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني:

العناوين الإلكترونية كآلية لتطوير التجارة الإلكترونية

ظهر مفهوم التجارة الإلكترونية منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما بدأت المنظمات باستخدام الإنترنت وشبكة الحاسوب الأخرى للقيام بأعمالها وإدارة علاقاتها مع شركائها كالموردين والزبائن والموظفين والمنافسين وغيرهم فالتجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء، ونقل أو تبادل المنتجات (السلع والخدمات والمعلومات) وغيرها من أنواع التعاملات التجارية (إبرام مختلف أنواع العقود والصفقات التجارية الإلكترونية) والتي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية (باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) سواء بين المنظمات بعضها مع البعض (المنظمات المختلفة المجهزون، منظمة التسويق أو التوزيع أو الإعلان أو بني المنظمات وبين زبائنها أو بين المنظمات والجهات الحكومية[55] وتتميز بمجموعة من الخصائص من بينها أداة تسهيل التجارة الإلكترونية ونقلها من نفقات التحولات والنقل التسجيل وترفع من مستوى الإنتاج إلا أنها صاحبتها عدة جوانب سلبية ترتب عن استخدام تمثل بالخصوص في خرق الإلكترونية وانتهاك حرمة الأفراد والمعلومات والبيانات مما جعل التشريعات يتدخل من أجل حماية العناوين الإلكترونية (المطلب الأول) وما تتميز به في تنمية التجارة الإلكترونية (المطلب الثاني).

المطلب الأول:

الحماية التقنية والقانونية للعناوين الإلكترونية

إن انتشار العناوين الإلكترونية في الظروف الحالية ساعد على ازدهار مجال الإنترنت واكتساحها للمجتمعات الدولية حيث أصبحت تحظى بقيمة اقتصادية كبيرة مما جعلها قبلة لقراصنة والمعتدين من أجل جني مكاسب مالية كبيرة منها، وهو ما يتوجب تدخل الجهات المعنية من أجل خلق نوع من الحماية سواء على مستوى التقني (الفقرة الأولى) والقانوني (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الحماية التقنية

تلعب الحماية التقنية للعناوين الإلكترونية دورا كبيرا في تحقيق نوع من الاستقرار لهذه الأخيرة وتتجلى هذه الحماية من خلال وضع برامج وأبحاث علمية تروم تبت هذه العناوين وبالتالي الحول دون قرصنتها وقد تدميرها.

وسنحاول تناول هذه الحماية من خلال شقين الأول يتحدث عن الحماية من طرف الهيئات الساهرة على العناوين الإلكترونية (أولا) تم فتحدث في الشق الثاني عن الحماية من طرف مالكي العناوين الإلكترونية.

أولا: الحماية من طرف الهيئات الساهرة على العناوين الإلكترونية

سنتطرق في هذا الجزء إلى أهم وأبرز الجرائم التي تعرض إليها العناوين الإلكترونية فهذه الجرائم فهي على سبيل المثال لا الحصر لذا سنتناول ثلاث صور رئيسية للحماية وهي:

1-          الحماية من القرصنة أو السطو الإلكتروني

يقصد بالقرصنة أو السطو الإلكتروني أن يقوم شخص لا يمتلك أي حق على علامة تجارية بتسجيل هذه العلامة في صورة عنوان إلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك بقصد الإضرار بمالك هذه العلامة أو بقصد إعادة بيع العنوان الإلكتروني إلى هذا المالك مرة أخرى بثمن مغالي فيه[56].

وفي هذا الإطار نشير إلى أن الحماية بلغ صيتها إلى القضاء حيث حرص هذا الأخير من خلال مجموعة من قراراته على توفير حماية فعالة للعناوين الإلكترونية وعليه صدر قرار على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش يقضي بإيقاف واستغلال الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني بشكل غير قانوني حيث جاء في حيثياته ما يلي: "…أثبت بما لا يدع مجال للشك بأن المستأنف استمر في استغلال واستعمال الموقع والبريد الإلكتروني الخاصين بالمستأنف عليها، وهو الشيء الذي أكدته كذلك المعاينة المنجزة في الموضوع من طرف المفوض القضائي…الأمر الذي تبقى معه الوسائل المثارة من جانب المستأنف خلاف الواقع وليس لها أي تأثير على صحة الأمر المستأنف الذي يتعين تأييده"[57].

ومنه فإننا نسجل العناوين الإلكترونية بناء على قاعدة الأسبقية في التسجيل وغياب الرقابة السابقة على التسجيل جعل بعض الأشخاص والمؤسسات تسارع إلى حجز عدد كبير من العناوين وتقوم بطرحها مرة أخرى للبيع لأصحابها الحقيقيين.

والأشكال يطرح بشدة إذا كان العنوان المسجل باسم شركة أو علامة معروفة لدى الجمهور ولا يكون أمام مالكي هذه العلامات سوى الدخول في منازعات طويلة مع مسجلي هذه العناوين ببدل فيها كثيرا من المال والوقت أو التفاوض مع المعتدي الذي سجل العنوان الإلكتروني.

وصور التدخل التقني في هذه الحالة، تتم بطريقة غير مباشرة يتجلى في حكم قضائي أما بنسق العنوان الإلكتروني explorer وإما بتسجيله باسم صاحبه الشرعي، وقد وضعت محكمة nantene الابتدائية في حكم صادر ب 13 مارس 2000[58] استخدام العنوان الإلكتروني لعلامة Guy Laroche المملوكة لشركة تعمل في مجال التحميل، من جانب الغير بأنه اعتداء على حقها في تمثيل علامتها على شبكة الإنترنت كما أنه قلل من فرص عرض منتجاتها عبر وسيلة دولية سريعة الانتشار مثل الإنترنت مما يتوجب تدخل الأجهزة الوصية على العناوين الإلكترونية من أجل تسجيله في اسم صاحبه الشرعي.

2-          الحماية من التقليد العنوان الإلكتروني

تتمثل هذه الجريمة في قيام الجاني بالمساس بأي حق من حقوق مالك الموقع أو العنوان الإلكتروني سواء المالية أو الأدبية المقررة به بموجب القانون، كان يقوم بتنزيل أو تحميل نفس الموقع أو العنوان على جهاز حاسوب باسمه ولمصلحته.

وكما يتم التقليد عن طريق وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحاسوب في متناول الجمهور سواء غير أجهزة الحاسوب أو شبكات الإنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكة الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى[59] وتتدخل جهات منح العنوان الإلكتروني سواء العامة أو الوطنية من أجل نسق وإتلاف العنوان الإلكتروني المقلد.

وحيث إنه انطلاقا مما تقدم فإن استعمال المدعى عليها السيدة مريان لوم مارتان الممثلة لشركة  دار الآن" لاسم تامسنا" الذي يعد اسما تجاريا للمدعية الذي لا تنازع فيه للمدعي عليها وفق ما هو مبني بجوانبها وكذا قيامها بإحداث تداخل بين الموقع الإلكتروني الخاص بالمدعية والموقع الجديد المحدث من قبلها لفائدة شركة "دار الآن" بالإضافة إلى استمرارها في الإشارة إلى أنها هي المالكة لرياض تامسنا ودار تامسنا كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إحداث خلط في ذهن الزبناء بما أن المؤسسة السياحية التي يقصد ونص وهذا ستدعي القول بكون قاضي المستعجلات مختص للبت في النزاع لتوفر حالة الاستعمال المتمثلة في كون استمرار المدعى عليها في استعجال موقع الإنترنت بطريقة المفضلة في تقريري الخبرة من شأنه الإضرار بالمدعية ولكن أمر المدعى عليها بالتوقف عن استعمال اسم تامسنا بعد إجراء وقتيا ولا يمس بالحقوق المدعي عليها التي لا تدعى أي حق لها على الاسم وبذلك تكون الدفوعات المثارة من قبلها عديمة الأساس ويتعين ردها.

ثانيا: الحماية من طرف مالكي العناوين الإلكترونية

سنكتفي في ثلاثة أنواع من الأمثلة وهي شاسعة من الناحية العلمية[60].

1-          محاربة حصان الطروادةLe Cheval de Troie

وهو عبارة عن برنامج مخفي في نظام الحاسوب يتم إدخاله بواسطة برنامج أو نظام موثوق الاستعمال يهدف إلى تغيير أو تبديل أو حذف البرامج والمعلومات داخل الحاسوب المعتدى عليه وعادة ما تكون هذه البرامج خطيرة إذ غالبا ما يكون من الصعب كشفها خصوصا وأن البعض من هذه البرامج يقوم بتدمير بعد قيامها بمهمتها.

2-          الديدان:

وهي عبارة عن برنامج يتم إدخالها عن طريق برامج أخرى بشكل مخفي بحيث تدخل إلى برامج معالجة البيانات وتعدل أو تدمر البيانات وتظهر هذه الديدان في أوقات مختلفة وتسبب تدميرا كثيراً.

 

3-          الحماية من الفيروسات

وهي برامج حاسوب قائمة بحد ذاتها كما قد تكون جزء من برامج أخرى يتم إدخاله للحاسوب فتقوم بتعديل المعلومات والبيانات والبرامج أو تنظيمها وبمسحها فتقوم بتعديل المعلومات والبيانات والبرامج أو تبسيطها وبمسحها، وخطورته تكمن في قدرتها على التكاثر بشكل سرطاني مما يسبب الخراب للبرامج والمواقع الإلكترونية والملفات التي يصيبها[61] ولمحاربة هذه الفيروسات التي سبقت الإثارة إليها يرى الخبراء أن هناك احتياطات لمنع انتشار الفيروس تتمثل في الآتي:

–                 شراء البرامج الأصلية والمعلقة بغلاف الشركات المنتجة أو من الوكيل المعتمد أو من مورد أو سمعة طبية؛

–                 لا يتم نسخ أي برنامج على جهاز الحاسب الآلي إلا إذا كان الغرض المعمل عليها البرنامج جيد ومعلقا؛

–                 لا يتم قبول أي فرص كهدية من شركة أو جهة مجهولة أو مورد غير معروف يجب استخدام برامج مسح الفيروس وذلك للتأكد من أن البرامج سليمة وذلك تحميل البرامج على القرص الصلب؛

الفقرة الثانية: الحماية القانونية

أضفت بعض التشريعات المقارنة حماية قانونية للعنوان الإلكتروني وذلك من أجل حماية المشروعات والمستهلكين على حد سواء من خطر القراصنة ومنها القانون الأمريكي المسمى "قانون حماية المستهلك من القرصنة والذي صدر عام 1999 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2000[62].

وقد منح هذا القانون لمن سرت علامته التجارية عن طريق العنوان الإلكتروني رفع دعوى عينية مباشرة ضد العنوان الإلكتروني نفسه في حالات معينة ويحدد القانون هذه الحالات بتلك التي لا يستطيع فيها صاحب العلامة أن يتوصل إلى من سجل العنوان الإلكتروني نتيجة تزويده الشركة المختصة بالتسجيل بمعلومات غير صحيحة عن هويته ومحل إقامته أو في الحالات التي يكون فيها  مسجل  العنوان الإلكتروني ينتهي إلى درجة أجنبية[63].

ففي هذه الحالات يجوز لمن اعتدى العنوان الإلكتروني على علامته أن يرفع دعوى عينية ويختصم فيها مباشرة هذا العنوان المعنوي ونقتصر سلطة المحكمة في هذه القضايا أن تأمر بالابتعاد أو بنقل العنوان إلى صاحب العلامة الشرعي الذي اعتدى العنوان الإلكتروني عليها  والمحكمة المختصة بنظر هذه القضايا هي محكمة الولاية التي توجد الشركة المختصة بتسجيل العنوان الإلكتروني في دائرتها[64].

أما بالنسبة لموقف قضاء الموضوع الفرنسي من تسجيل أسماء الدومين فتجده أنه وضع قاعدة موضوعية لتسجيل أسماء الدومين حيث أقرته في حالة وجود نزاع فإن الذي يصل أولا هو الذي يخدم أولا، وقد قرر أن على السلطة المختصة بمنح تراخيص أسماء الدومين أن تتحرى عن تاريخ أسبقية تسجيل اسم الدومين وما إذا كان قد حدث اعتداء على أسماء مسجلة من قبل أو ما إذا كانت تمثل اعتداد على أي علامة بما يؤدي إلى الوقوع في الغلط من جانب المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال هذا الموقع.

وقد شجع هذا المبدأ أن مبدأ الأسبقية في التسجيل إلى ظهور القرصنة الإلكترونية أو السطو الإلكتروني على شبكة الإنترنت فقد استغلت كثيرا من المشروعات على المبدأ أو سارعت إلى تسجيل العديد من العناوين التي تمثل علامات تجارية مشهورة ثم تقوم بيعاها مرة أخرى بأثمان باهظة.

وفي نفس السياق نرى أن القضاء في حمايته للعلامات التجارية على شبكة الإنترنت بفرق بين العلامات المسجلة قبل التسجيل العنوان الإلكتروني وتلك المسجلة بعد تسجيل العناوين الإلكترونية.

المطلب الثاني:

العناوين الإلكترونية دعامة لأنشطة التجارة الإلكترونية

كما سبقت الإشارة إلى ذلك بأن الآراء الفقهية اختلفت في إعطاء تعريف محدد للعنوان الإلكتروني فإن هناك شبه إجماع على أن لهذا الأخير دور هام في تنمية وتطوير التجارة الإلكترونية، ويتجلى ذلك في وجود العديد من المواقع أو العناوين الإلكترونية ذات قدرات مختلفة تدعم بها أنشطة التجارة الإلكترونية، يلخص أهمها في عناوين إلكترونية قادرة على استرجاع المعلومات في حالة ضياعها وكذا البحث عنها (الفقرة الأولى) وعناوين تمكن من الاتصال بين الأفراد (البائع والمشتري / المنتج والمورد في إطار تجارة إلكترونية) إضافة إلى شبكة خاصة في الاتصال تعرف بشبكة الإكسترانت (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: استرجاع المعلومات والبحث عنها

يوظف الأفراد أو بالأحرى مستعملي الإنترنت عناوين إلكترونية تعتبر كأدوات لاسترجاع المعلومات والبحث عنها، ومن الأمثلة عنها نذكر www-FTP (استرجاع المعلومات) searchengine-wais (البحث عن المعلومات).

أولا: مواقع استرجاع المعلومات

يتعامل مستهلكي التجارة الإلكترونية مع المعلومات المسجلة على شبكة الإنترنت من خلال نظام إجرائي يطلق عليه البرنامج العالمي للتعامل مع الإنترنت word wide web اختصاره www هو برنامج إجرائي ينطوي على معايير مقبولة عالميا لفرز واسترجاع وتشكيل وعرض المعلومات داخل بيئة الإنترنت[65]، هذه المعلومات إذا ما تعلقت بمعاملة تجارية سابقة تم نسيانها أو رغب الأطراف في تخزينها دون تذكر موقع تخزينها فإن هذا الموقع وغيره من العناوين الإلكترونية يغني عن مشاق ذلك.

إلى جانب هذا البرنامج الإجرائي، يوجد برنامج يختص في نقل الملفات اختصاره (FTP) هو برنامج إجرائي كذلك يسمح لمستخدمي شبكة الإنترنت بنقل الملفات سواء كانت تحتوي على بيانات نصية أو صوتية أو رسوم أو صور من حاسب آلي إلى آخر عبر الشبكة.

وتقوم حاليا العديد من المنظمات بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، تعرض خلالها أهم المعلومات التي ترغب في أن يطلع عليها عملائها وهو ما يخدم استراتيجياتها التسويقية ونذكر على سبيل المثال موقع لإحدى دور النشر في العالم وهي Prentice Hall [66].

ثانيا: مواقع البحث عن المعلومات

يتم البحث عن المواقع والصفحات الإلكترونية داخل شبكة الإنترنت وذلك من خلال برنامج يسمى برنامج البحث أو محرك البحث search engine ويستخدم لإيجاد الملفات المخزنة داخل المواقع[67].

الفقرة الثانية: مواقع الاتصال الأفراد وشبكة الإكسترانت

 هناك مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تقدم للمستخدمين سواء جميع المستخدمين بصفة عامة مستخدمين خاصين بصفة خاصة (عملاء مقاولة مثلا) وسائل اتصال تفاعلية ومباشرة وسريعة، فهي مصممة خصيصا لتحسين كفاءة وفاعلية العمليات الاتصالية ويعد البريد الإلكتروني e-mail من أهم نظم الاتصالات التي تقدمها شبكة الإنترنت وأكثرها استخدامات للتواصل بين الأفراد، ويوجد إلى جانبه شبكة خاصة تستخدمها الشركات تسمى شبكة الإكسترانت  وسنحاول الوقوف عند كليهما بشيء من التفصيل.

أولا: البريد الإلكتروني لأحد العناوين الإلكترونية الاتصالية

تمثل البريد الإلكتروني في مجموعة البرامج التي تسمح بنقل الرسائل الإلكترونية بين التجار أو بينهم وبين المنتجين أو الموردين، ويتم تخزين تلك الرسائل داخل الملفات تسمى الصناديق الإلكترونية، حتى يتمكن المستقبل من قراءة الرسائل الواردة إليه وفي المقابل يمكن الرد عليها أو إرسال رسائل إلكترونية إلى الأطراف الأخرى[68]. ولكل بريد إلكتروني عنوان يتخذ هيكل متعارف عليه[69].

ثانيا: قدرات الإكسترانت في دعم أنشطة التجارة الإلكترونية

 تعرف شبكة الإكسترانت بأنها شبكة حاسبات آلية تستخدم تقنيات الإنترنت فربط المسؤولين داخل المنظمة بشركاء أعمالها في خارج المنظمة[70] ويعرف هؤلاء بشركاء تعاملات أعمال المنظمة مثلا العملاء المورد الوسطاء حملة الأسهم، وكالات الإعلان وغيرهم[71].

وعليه فإن هذه الشبكة (الإكسترانت) هي شبكة غير عامة كشبكة الإنترنت فهي تتطلب إدخال كلمة مرور حتى يمكن الدخول عليها والتعامل معها، وتتجلى أهمية شبكة الإكسترانت في دعم أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال ما يلي:

·                  ترفع جودة العملية الاتصالية (سرعة دقة توافر معلوماتي) بين المنظمة شركاء أعمالها؛

·                  تتيح إمكانية التصفح الإلكتروني لأطراف التعامل مما يسهل من إجراءات التعامل وسرعة الحصول على المعلومات؛

·                  دعم العمليات التشغيلية والإدارية للتجارة الإلكترونية.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

وهكذا يمكن القول بأن التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات وبالأخص المواقع والعناوين الإلكترونية منحت فرصا للاستثمار وتطويره وحسب أغنى رجل في العالم ومالك مايكروسوفت فإن "المقاولات غير مرتبطة بالإنترنت تبقى بعيدة عن المستقبل فالإنترنت يفتح المقاولات أسواق جديدة من خلال تنويع العروض والمنتجات. [72]

وبقي أن نشير في نهاية هذا المطلب إلى بعض أهم المواقع التي تشتغل بالتجارة الإلكترونية بالمغرب ومنها maroc explort + wanado +maroc shop.

 

 

خاتمة

أمام هذا التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، وظهور وسائل الاتصال الحديثة والتي من بينها الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، أصبح لزاما على المشرع المغربي أن يضع إطار قانونيا ينظم هاته الوسائل الحديثة خاصة بعد أن ثم اتخاذها كوسيلة لإبرام عقود دولية تساهم في حركة النمو الاقتصادي الوطني والدولي من خلال تنوع نمط السلع ودخول الاستثمار الأجنبي وازدهار المقاولات والمشروعات الاقتصادية المغربية بتمكينها من وسائل أخرى لتصريف منتجاتها وعرض خدماتها والتعريف بها في مجال افتراصي لا يعرف الحدود الدولية.

وهذا ما فطن إليه المشرع المغربي بإصدار قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، إلا أن ذلك يبقى قاصرا في ظل هذا التطور التكنولوجي وعليه ندعو المشرع المغربي أن:

–                 تحديد طبيعة المواقع والعناوين الإلكترونية بدقة بوصفها أحد حقوق الملكية الفكرية تستحق أن تستفيد من المقتضيات القانونية المتعلقة الفكرية؛

–                  وضع قواعد قانونية متكاملة تغطي القصور الذي قد نلمسه من خلال حماية العنوان الإلكتروني؛

–                 وضع نظرية عامة للجريمة الإلكترونية وتكوين أطر قانونية تبحث في هذا  لها تخصص في المجال الإلكتروني والمعلوماتي؛

–                 تفعيل الآليات التقنية والقانونية لتطوير التجارة الإلكترونية.

لائحة المراجع

×  الموسوعات:

v    عبد الرحيم بوعيدة: ضياء أحمد نعمان، موسوعة التشريعات الإلكترونية المدنية والجنائية، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2010.

v    عبد الرحيم بوعيدة: ضياء أحمد نعمان، موسوعة التشريعات الإلكترونية المدنية والجنائية، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2010.

×  الكتب:

v    إدريس النوازلي: حماية العقود التجارية الإلكترونية في القانون المغربي، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية، الدار البيضاء، طبعة 2011.

v    شريف محمد غنام:  حماية العلامات التجارية دار الجامعة، الجديدة للنشر الإسكندرية، طبعة 2007.

v    ضياء علي أحمد نعمان: المسؤولية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية دراسة مقارنة: المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى 2010.

v    ضياء علي أحمد نعمان: الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي الطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 1432ه/2011.

v    طارق طه: التسويق بالإنترنت والتجارة الإلكترونية، دون دار الطبع ولا سنة الطبع.

v    عامر محمود الكساوني: التجارة عبر الحاسوب دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى، الإصدار الأول 2008.

v    عبد الفتاح بيومي حجازي، التزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2008.

v    محمد عبد الحسين الطائي: التجارة الإلكترونية المستقبل الواعد لأجيال القادمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى 2010.

×  الرسائل والأطروحات

v    محمد سالم اشمير: تأثير العنوان الإلكتروني على علامة الخدمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2009/2010

v    ضياء علي أحمد نعمان: المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية، جوانبها القانونية وآثارها دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في شعبة القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانوني والاجتماعية والاقتصادية مراكش، السنة الجامعية 2009-2010.

×  المقالات:

v    إدريس النوازلي: الحماية الجنائية لبرنامج الحاسوب المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائي فبراير 2010.

v    ضياء أحمد علي نعمان: العناوين الإلكترونية  بناء على ميثاق التسمية في مجال الإنترنت في المغرب، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد 3 ماي 2010.

v    هشام البخفاوي، واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب مقال منشور بمجلة قانون وأعمال العدد الأول 2011

×  الكتب الأجنبية:

v BAYLE (A-S) et le droit des manques à l’épreuve d’internet, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme d’étude approfondie, propriété intellectuelle, université de Nantes, Juin 1998.

v Loiseau(g) : nom de domaine et internet turbulence autour d'un nouveau signe distinctifs, recueil Dalloz Sirey 1999.

v Richard MILCHIR (M) : marques et nom de domaine de quelques problèmes actuels, lamy droit commercial n° 135. Juillet 2000 bulletin d'actualité.

 


[1] – ضياء علي أحمد نعمان: الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي (1) الطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 1432ه/2011من ص60.

[2] – تختلف صفحات الويب عن البريد الإلكتروني في كون الإيجاب عبر صفحات الويب ثابت حسب العقد هنا عقد إذعان، ولا يمكن التفاوض حوله عكس ما عليه الأمر بالنسبة للبريد الإلكتروني.

[3] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان: العناوين الإلكترونية بناءا على ميثاق التسمية في مجال الإنترنت في المغرب، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 3 ماي 2010 ص85.

[4] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، م.س، ص61.

[5] – هناك عدة تعريفات للتجارة الإلكترونية كل منها ينظر إلى الزاوية معينة ولعل أهمها يعرفها بأنها "تنفيذ ما يتصل بعمليات شراء وبين البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت والشركات التجارية العالمية الأخرى.

أنظر هذه التعريفات:                                      

– ضياء علي أحمد نعمان: المسؤولية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية دراسة مقارنة: المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى 2010.

وقد عرف التشريع الإماراتي التجارة الإلكترونية في المادة الأولى بأنها المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية، كما عرفها التشريع التونسي في الفصل الثاني بأنها العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية، وعرفها المشرع الموريتاني في المادة الأولى بأنها النشاط الذي يلتزم بموجبه شخص يتصرف على اساس مهني ومقابل أداء أن يوفر سلفا أو خدمات بعد تلقي أمر الطلب عن بعد وبوسيلة إلكترونية.

– أنظر في هذا الصدد:

ضياء علي أحمد نعمان، عبد الرحيم بوعيدة، موسوعة التشريعات الإلكترونية المدنية والجنائية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، الجزء الأول والثاني، 2010.

[6] قبل تعريف العنوان الإلكتروني لابد من تعريف البريد الإلكتروني حيث عرفه بعض الفقه بكونه عبارة عن صندوق بريد شخصي يعمل من خلال شبكة الإنترنت بحيث يتيح للمشترك بخدمة الإنترنت أن يرسل أو يستقبل الرسائل من خلال الحاسوب الآلي وذلك بفتح البريد الخاص من خلال صياغة اسم المستخدم وكلمة المرور.

[7] Richard Milcher (M) et Marque et nous e domaine de quelques problèmes actuels-lamy droit commercial. N° 135 Juillet 2000. P : 2.

[8] BAYLE (A-S) et le droit des manques à l’épreuve d’internet, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme d’étude approfondie, propriété intellectuelle, université de Nantes, Juin 1998. P : 5.

[9] Loiseau (G) nom de domaine et internet turbulence autour d’une nouveau signe distinctif R-B Sirey 1999. P : 248.

[10] -أصل  كلمة دومين هو ترجمة لعبارة Domaine وقد استعملت بعض التشريعات العربية لهذا المصطلح كمرادف لكلمة le Nom de domaine وهذا راجع إلى كون أن المقتضيات المتعلقة بالعنوان الإلكتروني تم استعانة بالتشريع الفرنسي والأمريكي الشيء الذي أدى بالتشريعات العربية إلى ترجمة هذا المصطلح بشكل معيب.

[11] – شريف محمد غنام، م.س، ص13.

[12] – شريف محمد غنام،م.س، ص15.

[13] -أستاذنا علي أحمد نعمان: العناوين الإلكترونية على ميثاق التسمية في مجال الانترنت في المغرب، م.س، ص91.

[14] – هذه العناوين السبعة يشير كل منها إلى نشاط معين يختلف عن الآخر وهي:

Com: المواقع التجارية

Org: المواقع المنظمات التي لا تستهدف تحقيق الربح

Net:المواقع والهيئات التي تعمل في مجال الإنترنت

Int: مواقع ومنظمات والهيئات المختصة بعقد الاتفاقية الدولية.

Edu:المواقع التعليمية.

Gov: مواقع الحكومية الأمريكية

Mil:المواقع العسكرية الأمريكية.

أنظر في ذلك:

محمد سالم اشمير: تأثير العنوان الإلكتروني على علامة الخدمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2009/2010 ص19.

[15] – شريف محمد غنام، م.س، ص23.

[16] – هذه العناوين السبعة تشير كل منها إلى نشاط يختلف عن الآخر، وللمزيد من الاطلاع والتوسع حول هذه العناوين ينطو الموقع التالي www.jourmoldunet.com.

[17] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان، م.سن ص93.

[18] – صدر هذا الميثاق بموجب قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 11.08 صادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1429 (29 مناي 2008) يقضي بالمصادقة على ميثاق التسمية في مجال الإنترنت المتعلق بكيفيات التدبير الإداري والتقني والتجاري لأسماء مجال الإنترنت نقطة ma، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية عدد 5654 شعبان 1429/7 أغسطس 2008.

[19] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان، م.س، ص94.

[20] – وذلك بناء على نص المادة 5 من ميثاق تسميته في مجال الإنترنت نقطة ma.

كما أنه يجب أن يبدأ اسم المجال ب ( xw…) ولا أن يكون مكونا فقط من أرقام وروابط حروف وذلك بناء على نص المادة 5 من الميثاق المشار أعلاه.

[21] – شريف محمد غنام، م.س، ص16.

[22] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان، م.س، ص97.

[23] loiseau (g), Op.cit, p245.

[24] – شريف محمد غنام: م.س، ص17.

[25] loiseau (g), Op.cit, p9.

[26] Internet assigend number Authority

[27] Internet corporation for Assigend Names

[28] – هذه الشركة مركزها مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في أمريكا وقد عرفها ميثاق التسمية في المغرب في المادة الأولى.

[29] – توجد قائمة بأسماء الشركات التي فوضتها شركة icann في تسجيل هذه الأسماء بموقع هذه الشركة وهو: www.icann.org/negistration

[30] Ripe réseaux ip européennes network coordination center.

[31] Asia pasific network information center.

[32] internet national information center

[33] network solution inc.

[34] – بناء على المادة 6 من ميثاق التسمية في مجال الإنترنت في المغرب.

[35] – يقصد بالمير حسب نص المادة الأولى من الفقرة الثالثة من ميثاق التسمية في المغرب

"الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو كل هيئة أخرى مفوضة من قبلها، مكلفة بتأمين التدبير الإداري والتقني لأسماء مجال الإنترنت نقطة ma صيانة قواعد البيانات ومصطلح الأبحاث العمومية وكذا استغلال الحواسيب الرئيسية servers ضمن الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل".

[36] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان، م.سن ص102

[37] – أستاذنا ضياء علي أحمد نعمان، م.سن ص105.

[38] – أثيرت فكرة المواطن الافتراضي أمام محكمة الاستئناف بباريس في 14 أغسطس 1996 في قضية المدرسة الوطنية العليا للاتصالات ويتلخص وقائع هذه القضية في أن أحد الطلبة هذه المدرسة قام بإنشاء موقع باسمه عن طريق شبكة المدرسة وسجل على هذا الموقع الأغنيات الحديث للمغني Michel SANDROU وتقم وكيل هذا المغني بدعوى تقليد ضد الطالب والمدرسة على أساس أنهم اعتدوا على مصنفات محمية بحق المؤلف.

احتج الطالب وممثل المدرسة أيضا بحجج عديدة ومن بينها فكرة المواطن الافتراضي ومفادها أن الموقع الذي يملكه الطالب يعد موقعا خاص به لا موطنا عاما موجها إلى جمهور رفضت محكمة هذه الحجج مقدمة من طالب والمدرسة وأسست رفضها إسناد الحجج منطقية وقانونية.

–       الحجج المنطقية: في أنه لا يمكن اعتبار العنوان أو الموقع موطنا خاصا لشخص فالأصل أنه عندما يصمم شخص موقعا ما فهو يوجهه إلى كل مستخدمي الإنترنت ولا يقتصر استخدامه على صاحبه فقط، وبالتالي لا يجوز لها الشخص أنه يعتبر هذا الموقع موطنا خاصا به ويمنع أحد من الاطلاع عليه.

–       الحجج القانونية:/ إن الموطن هو المكان الذي يتوافر فيه الإقامة الرئيسية للشخص حيث المادة 102 من القانون المدني ومن تم بربط القانون والقضاء دائما بين هذا الموطن وفكرة الإقامة المعتادة المرتبط بمكان ما وهذا الشرط لا يتوافر في العنوان الإلكتروني فهو مجرد بيانات تسجيل على الخادم server ولا يجب أن توسيع في فكرة الموطن الافتراضي في التشمل العناوين الإلكترونية إذ لا يتواجد فيها شخص بصفة دائمة أو حتى متقطعة كما أنها تمتع بالخصوصية وهي في ذات الوقت متاحة لكل مستخدمي الإنترنت ولو كان أراده خاص لوضع له كلمة سر لدخول إلى الموقع كما يحدث في البريد الإلكتروني.

أورده شريف محمد غنام م.سن ص36-37.

[39] – محمد سالم اشمير "تأثير العنوان الإلكتروني على علامة الخدمة "بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول بسطات، ص 34 و35.

[40] – ضياء علي أحمد نعمان: "الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات"، م.ي، ص77.

[41] – شريف محمد غنام، م.س، ص39-40

[42] T.G.I marcelia 20 dec.1998.

أشار إليه شريف محمد غنام: مرجع سابق، ص 41.

[43] – ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية دراسة مقارنة الجزء الثاني 2010 ص223.

[44] T.G.I Naterre 13 Mars32000. D 2000 P : 275.

[45] T.G.I nams 29 juin 1999  أشار إليه شريف محمد غنام، م.س، ص107.

[46] – شريف محمد غنام: مرجع سابق، ص 44.

[47] – ضياء علي أحمد نعمان، العناوين الإلكترونية بناء على ميثاق التسمية في مجال الانترنت في المغرب، م.س، ص 110.

[48] – ضياء علي أحمد نعمان المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية دراسة مقارنة، م.س، ص211.

[49] – شريف محمد غنام، م.س، ص56.

[50] – ضياء علي أحمد نعمان، العناوين الإلكترونية بناء على ميثاق التسمية في مجال الإنترنت في المغرب، م.س، ص112.

[51] – ضياء علي أحمد نعمان الغش المعلوماتي: الظاهرة والتطبيقات، م.س، ص82.

[52] – شريف محمد غنام، م.سن ص59.

[53] – شريف محمد غنام، م.س، ص60.

[54] – ضياء علي أحمد نعمان، الغش المعلوماتي…، م.س، ص 83.

[55] – محمد عبد الحسين الطائي: التجارة الإلكترونية المستقبل الواعد للأجيال القادمة دار الثقافة للنشر والتوزيع طبعة الأولى 2010 ص19.

[56] – شريف محمد غنام، م.سن ص 402-403.

[57] – أورده شريف محمد غنام، م.س، ص388 وقد أثار المؤلف إلى مجموعة من الأحكام والقرارات في نفس الإطار خصوصا المحاكم الفرنسية.

[58] – أورده شريف محمد غنام، م.س، ص388.

[59] – عامر محمود اكسواني التجارة عبر الحاسوب ماهيتها إثباتها وسائل حمايتها القانون الواجب التطبيق عليها في كل من الأردن ومصر وإمارة دبي دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن الطبعة الأولى مقارنة الإصدار الأول: 2008 ص203.

[60] – الأجانب الأمثلة التي سنخصصها بالدراسة هناك الكثير من الغير وبات كالكرة المرتدة bounung ball، مايكل أنجلو  والمخ Brain وبطاقة عيد الميلاد ولقبلة المعلوماتية.

[61] – عامر الكسواني، م.س، ص191.

[62] – يسمى هذا القانون anticyber quatting consumer protection act ويعرف اختصارا ACPA

[63] – ضياء علي أحمد نعمان المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية دراسة مقارنة ص225.

[64] – قد نظم الفصل 6 من قانون التجارة الإلكتروني المصري أحكام أسماء الدومين (العنوان الإلكتروني) حيث ورد ضمن هذا الفصل عدة مبادئ تتعلق بالآتي:

– تنظيم قواعد وأسس وشروط منح تراخيص الجهة التي تناط بها تسجيل أسماء الدومين.

– اعتماد مبدأ حسن النية في ما يتعلق بأسبقية تسجيل دومين

-قواعد وأسس تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل أسماء الدومين.

[65] – طارق طه، التسويق بالإنترنت والتجارة الإلكترونية، دون دار الطبع ولا سنة الطبع، ص203.

[66] – طارق طه، م.س، ص206.

[67] – فمثلا للبحث عن مواقع الجامعات على شبكة الإنترنت يتم إدخال الشيء محل البحث كلمة جامعة مثلا ليبدأ برنامج البحث في إيجاد المواقع ذات الصلة أو إدخال العنوان الإلكتروني لموقع الجامعة إذا كان معروف لدى المستخدم.

[68] – طارق طه، م.س، ص209.

[69] – فعل سبيل المثال البريد الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عنوانه الآتي NbE@idss.gov.eg وبالتالي فهوكل هذا العنوان يتألف من: اسم البنك NBE بالإنجليزية اسم الحاسب الخادم المخزن عليه هذا العنوان وهو IDSS ثم نوع البنك GOv أما eg اختصار egypt.

[70] – عكس شبكة الإكسترانت هناك شبكة الإنترنت وهي شبكة حاسبات آلية داخلية (خاصة) يقتصر التعامل داخلها على بعض أو كل موظفي المنظمة دون مستخدمي الإنترنت العاديين (المدير الموظف، الأخصائي).

[71] – طارق طه، م.س، ص215.

[72] – هشام البخفاوي، واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب مقال منشور بمجلة قانون وأعمال العدد الأول 2011 ص71.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى