الاجتهاد القضائيفي الواجهة

المحكمة الادارية بمكناس / الطعون في الانتخابات / رفض ترأس الاكبر سنا ترأس الجلسة لا يبطلها – نعم

m22

 

 

المملكة المغربية

 

 

******

 

 

محكمة الاستئناف الإدارية

 

 

بالرباط

 

 

******

 

 

المحكمة الإدارية بمكناس

 

 

******

 

 

قسم القضاء الشامل

 

 

شعبة الانتخابات

 

 

 

 

ملف رقم: 231/7107/2015

 

 

حكم رقم: 620/7107/15

 

 

بتاريخ: 23ذو الحجة 1436

 

 

الموافق ل06/10/2015

 

 

 

الطاعنة : السيدة حداوي العزيزة

 

 

 

 

 

المطلوب في الطعن : حمو اوحلي ومن معه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسـم جـلالـة الـملك

 

 

وطبقا للقانون

 

 

 

بتاريخ 23 ذو الحجة 1436 الموافق ل 06/10/2015

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة :

 

 

ذ. أناس السبتي……………………………………………….. ……رئيسا

 

 

ذ.آسية بنعبد الحق……………………………………………….. مقررا

 

 

ذ.رشيد رفيق…………………………………………………………عضوا

 

 

بحضور ذ. عزيز البودالي ………………………………………. مفوضا ملكيا

 

 

بمساعدة السيدة نعيمة فهمي…………………………….. كاتبة الضبط

 

 

 

 

 

 

 

بـيـن :

 

 

السيدة الأصغر سنا،.

 

 

ينوب عنها: الأستاذ هشام الزربوح المحامي بهيئة مكناس.

 

 


بصفتها……………………………………. طاعنة من جهة.

 

 

وبـيـن : السادة:

 

 

-:بصفته الرئيس المنتخب للمجلس الإقليمي لإفران ,.

 

ينوب عنه: الأستاذ يوسف الإدريسي المحامي بهيئة مكناس

 

– : بصفته المنتخب نائبا أول لرئيس المجلس الاقليمي ،.

 

 

بصفته المنتخب نائبا ثانيا لرئيس المجلس الاقليمي، عنوانه آيت علي جماعة بن صميم اقليم افران.

 

 

: بصفته العضو المنتخب نائبا ثانيا لرئيس المجلس الإقليمي

 

 

عنوانه ,ايت علي جماعة بن صميم إقليم إفران.

 

 

-المجلس الإقليمي لعمالة إفران في شخص ممثله القانوني بإفران.

 

 

-عمالة إفران في شخص السيد عامل عمالة إفران.

 

 

ينوب عنها الأستاذ عبد الهادي أغزاف المحامي بهيئة مكناس.

 

 

-وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

 

 


بصفتهم مطعون ضدهم من جهة أخرى

 

 

 

 

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 02/10/2015 و المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون, تعرض من خلاله أنها انتخبت عضوا بالمجلس الإقليمي لإفران بمناسبة الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 04 شتنبر 2015. وأنه تم تحديد يوم 26 شتنبر 2015 كتاريخ لاجراء انتخابات رئيس المجلس المذكور ونوابه. وأنه خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس الاقليمي المذكور ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وقعت مجموعة من الخروقات في انتخابهم، وهي الخروقات التي أثرت في العملية الانتخابية وحرمتها أساسا من تولي مهام نائبة رئيس المجلس الاقليمي بافران التي يخولها لها القانون في إطار التمثيلية المضمونة للنساء طبقا للمادة 18 من قانون 112.14 التي جاءت تفعيلا للمادة 19 من الدستور. وأن اللائحة الوحيدة التي قدمت للمترشحين لمهام نواب رئيس المجلس الاقليمي بافران والتي تقدم بها الرئيس المنتخب لم تتضمن اطلاقا اسم أية مترشحة رغم تعبير العارضة العنصر النسوي الوحيد المنتخب للمجلس الاقليمي. وأن لائحة المرشحين لمهام نائب رئيس المجلس الاقليمي يتوجب لزاما أن تتضمن عددا من المترشحات لا يقل وجوبا عن ثلث النواب الذي يحددهم القانون وفقا لما جاء في المادة 18 من قانون 112.14 وأن اللائحة الوحيدة التي تضمنت مرشحين لشغل مهام نواب الرئيس التي قدمها الرئيس المنتخب للمجلس الاقليمي لافران جاءت مخالفة للمادة 19 من الدستور وكذلك المادة 18 من قانون 112.14 لعدم احترامها لتمثيلية النساء رغم وجود امرأة من بين الأعضاء. بل إن اللائحة التي تتضمن ترشيحا لمهام نواب رئيس المجلس الاقليمي لافران والتي تقدم بها الرئيس المنتخب كانت الوحيدة بعد انسحاب مجموعة من الأعضاء كما هو واضح من محضر انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لافران وتركت السيدة العزيزة حداوي وحيدة دون أن يعبر أي عضو من الأعضاء المتبقين عن رغبتهم في الترشح لمهام نائب الرئيس إلى جانبها في خطوة واحدة لحرمانها من حقها الدستوري لتولي مهام نائب رئيس المجلس الإقليمي رغم أن الدستور نص صراحة على حقها في ذلك في إطار التمثيلية المضمونة للنساء بالمجالس المنتخبة . وأن هذا يجعل اللائحة الوحيدة المتضمن للأسماء المرشحين لتولي مهام نائب رئيس المجلس الإقليمي لافرانوالتي قدمت من طرف الرئيس المنتخب لرئاسة المجلس الاقليمي لافران والتي وقع عليها الاختيار فعلا لعدم وجود بديل. كما أن جلسة انتخاب رئيس المجلس الإقليمي ترأسها السيد محمد هوات والذي لا يتوفر على صفة العضو الأكبر سنا. وإنما الذي يتوفر على هذه الصفة هو السيد: وعلي بوزيان ذلك أن محمد هوات من مواليد 24/1/1963 في حين وعلي بوزيان من مواليد 01/01/1958. وأن هذه الوقائع ثابتة بمحضر انتخاب رئيس المجلس الإقليمي. وأن استبعاد السيد وعلي بوزيان من رئاسة جلسة انتخاب المجلس الإقليمي لافران كان بحجة أنه امتنع عن ذلك، والحال أن هذا الأخير لم يمتنع بل عبر عن رغبته التامة في القيام بالواجب القانوني. إلا أنه تم استبعاده دون مبرر. والكل بشهادة الشهود والذين حضروا جلسة الانتخاب بصفتهم أعضاء بالمجلس الإقليمي لافران.

وأن قرار إبعاد العضو الأكبر سنا للسب المذكور اتخذ من طرف السيد عامل إقليم افران والذي لا يخوله القانون سلطة اتخاذ القرارات خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس الإقليم، وإنما يقتصر دوره بعد الدعوى لانتخاب رئيس المجلس الإقليمي على حضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه فقط وقد جاءت المادة 13 من القانون 112.14 واضحة بهذا الخصوص. وأن محضر انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لافران ونوابه أشار إلى هذه الواقعة وأشهد عليها ولم يشر إلى الجهة التي اتخذت قرار إبعاد السيد وعلي بوزيان عن رئاسة جلسة انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لافران، وهو خرق إضافي لقانون 112.14 أضف إلى الخرق الذي تم تسجيله على جلسة انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لافران بخصوص كتابة الجلسة ذلك أن العضو الأصغر سنا هو الطاعنة إذ أنها من مواليد 08/04/1982 وقد تم حرمانها من القيام بدور كاتب الجلسة وإسناده الى السيد علي عاشور الذي لا يتوفر على شرط أصغر عضو سنا بل العارضة عبرت عن رغبتها في القيام بدورها الذي خوله لها القانون. إلا أنه تم حرمانها من ذلك دون سبب أو مبرر وجيه والكل بمعاينة وشهادة الشهود لذلك تلتمس الطاعنة الحكم بإلغاء نتائج انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لافران ونوابه وكاتب المجلس ونائبه والذي أجري يوم 26 شتنبر 2015 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة افران على الساعة الحادية عشر صباحا.

وأرفقت المقال بمحضر العملية الانتخابية المطعون فيها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/10/2015 حضرت خلالها الطاعنة و دفاعها الأستاذ زربوح و حضر الأستاذ أغزاف عن عامل عمالة إفران و الأستاذ الإدريسي عن المطعون ضده حمو اوحلي كما تخلف رئيس المجلس الإقليمي لإفران رغم استدعائه، و صرحت الطاعنة أنها لم تقبل مهام كاتبة الجلسة لأنها كانت تود الترشح لأحد مناصب المكتب كما أكدت مكتوبات مقالها, و أدلى الأستاذ يوسف الإدريسي بمذكرة جوابية تسلم الأستاذ زربوح نسخة منها و أكد الاستاذ الادريسي مذكرته الجوابية الرامية إلى رفض الطلب لكون الوسائل غير مؤسسة وأن العملية الانتخابية مرت في إطار القانون و التمس الأستاذ أغزاف رفض الطلب اعتمادا على دورية السيد وزير الداخلية و الذي أدلى بصورة منها و التي تفيد أنه يتعين أن تحظى التمثيلية النسائية بالأهمية في انتخابات المجلس الإقليمي و التمس الاستاذ زربوح استبعاد الدورية المقدمة من طرف السلطة المحلية لكونها لا ترقى إلى مرتبة القانون المؤطر للوسائل المثارة ضمن عارضة الطعن و اقترح السيد المفوض الملكي رفض الطلب لكون العملية تمت بشكل قانوني و أنه لم يتبث عدم حياد السلطة المحلية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

 

 

 

وبعد المداولة طبقا للقانون :


في الشكل :

حيث قدم الطعن مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، بما فيها احترام الآجال القانونية لممارسة الطعن القضائي و أن دفع الجهة المطلوبة في الطعن بعدم تقيد الطاعنة بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لا يمس من سلامة الدعوى لكون النزاع ذو طبيعة انتخابية.

في الموضوع :

حيث يرمي الطعن إلى الحكم بإلغاء نتائج انتخاب رئيس المجلس الإقليمي لإفران و نوابه وكاتب المجلس و نائبه و الذي أجري يوم 26 شتنبر 2015 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إفران.

وحيث أسس الطعن على ثلاث وسائل أساسية تتمثل في أن عملية الإنتخاب لم تحترم مقتضيات المادة 19 من الدستور وكذا المادة 18 من قانون 112.14.و أن جلسة الانتخاب لم يترأسها العضو الأكبر سنا ، وبأن كتابة جلسة إنتخاب رئيس المجلس الإقليمي لم تسند إلى العضو الأصغر سنا و هو ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 13 من قانون 112.14 .

وحيث فيما يخص الوسيلة الأولى المستمدة من مخالفة عملية انتخاب رئيس المجلس الإقليمي لمقتضيات المادة 19 من الدستو ر و معها المادة 18 من قانون 14.112 فإنه بالرجوع إلى دستور المملكة 2011 نجده يقرر مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الحريات المدنية , السياسية , الإقتصادية , الإجتماعية , الثقافية, البيئية. فإن مشاركة الطاعنة في استحقاقات 04 شتنبر 2015 يعتبر دليلا على التنزيل القانوني للدستور و ليس هناك أي خرق للمادة 19 المعتمدة كأساس للطعن إذ أن تمسك الطاعنة بالمادة 18 من القانون 112.14 المتعلق بمجالس العمالات و الأقاليم للتدليل على هذا الخرق الدستوري فإن الفصل المذكور ينص في فقرته السادسة "…يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس …".

وحيث باستقراء للمادة 18 المبينة أعلاه فإن المشرع إستعمل عبارة يتعين و التي لا تحمل على صيغة الوجوب و إنما تفيد الإمكانية حالة تحقق شروطها بالإضافة إلى عدم ترتيب الجزاء على ذلك وهذا ما أكدته الدورية الصادرة عن السيد وزير الداخلية عند تفسيرها لمقتضيات المادة 18 المومأ أعلاه عندما أشارت إلى أنه في حالة تعذر ذلك أي حالة عدم تحقق التمثيلية النسائية ملء الخصاص من خلال إدراج مترشحين ذكور في لوائح الترشح تفاديا لعدم اكتمال تكوين مكتب المجلس المعني. مما يتعين معه رد الوسيلة لعدم ارتكازها على أساس وجيه.

وحيث فيما يخص الوسيلة الثانية ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر إنتخاب رئيس و أعضاء المجلس الإقليمي لإفران و كذا ما راج أمام المحكمة من مناقشات أن العضو الأكبر سنا السيد علي بوزيان قد رفض ترأس الجلسة بعلة أن انطلاق الجلسة يجب أن يتم بعد الإستماع إلى نقط النظام والإدلاء بمداخلات الأعضاء الحاضرين وأن هذا المعطى قد أكده الطاعن مما حدى بالعضو الأكبر سنا إلى الإنسحاب من رئاسة الجلسة و حيث إنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب رئيس و أعضاء مجلس العمالات و الأقليم رقم 112.14 فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يشير إلى ضرورة البدء بالاستماع إلى نقط النظام قبل إفتتاح الإنتخاب أو إبداء الملاحظات مما يكون معه امتناع المسمى علي بوزيان عن رئاسة الجلسة قد تم بصفة إرادية و أن القول بأنه تم استبعاده يبقى ادعاء مجردا من أي إثبات مما حدى بالسلطة المحلية المشرفة على عملية الإنتخاب إلى تعيين العضو الأكبر سنا الذي سيخلف المسمى علي بوزيان لترأس الجلسة و أن ذلك لا يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه مادام تعييين العضو الأكبر سنا الذي يليه –أي السيد محمد هوات – قد تم وفقا لما تقتضيه المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الانف الذكر مما يكون الخرق المنسوب للعملية الانتخابية وذلك بتعيين العضو الأكبر سنا لا يستقيم من الناحية القانونية و يتعين بالتالي رد الوسيلة .

وحيث فيما يخص الوسيلة الثالثة المرتبطة بكون كتابة جلسة إنتخاب رئيس المجلس لم تسند إلى العضو الأصغر سنا فإن الثابت من وقائع القضية لاسيما ما جرى أمام المحكمة وكذا إطلاعها على محضر انتخاب المجلس الإقليمي لإفران فإنه قد تمت المناداة على العضو الأصغر سنا في شخص السيدة العزيزة حداوي فرفضت القيام بكتابة الجلسة مشيرة إلى أنها كانت تنوي الترشح كنائبة للرئيس فاقتضت المصلحة تعيين العضو الأصغر سنا ليخلفها ككاتب للجلسة مما يكون معه أن الدفع المتعلق باستبعادها لا يجد سندا من القانون و الوسيلة تبقى مجردة من الإثبات مما يتعين معه ردها.

وبالترتيب على ما سبق تبقى دفوعات الجهة الطاعنة عديمة الأساس القانوني مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تطبيقا للقانون رقم 41- 90 المحدث للمحاكم الإدارية، و كذا القانون التنظيمي رقم 112.14 المرتبط بانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم.

 

 

 

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ، ابتدائيا وحضوريا :

 

في الشكل: بقبول الطعن .

في الموضوع ،برفضه مع تبليغ هذا الحكم إلى الطرفين و السيد عامل عمالة إفران.

 

 

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………………….

الإمضاء

 

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

 


 


 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى