المرابحة وشبهة الربا في النظام السعودي
Murabaha and the suspicion of usury in the Saudi Law
الدكنورة : نهاد فاروق عباس?
أستاذ دكتور القانون الجنائي جامعة دار العلوم كلية الحقوق
قسم القانون العام – المملكة العربية السعودي
المستخلص:
يقوم البحث على بيان مفهوم عقد المرابحة الذي يعد ضمن أهم المعاملات التي يقوم عليها عمل البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية، بل والأكثر شيوعًا في تعاملات الأفراد من المواطنين بالمجتمع السعودي. ولكن من المنظور القانوني والشرعي الأصيل لمفهوم المرابحة، ومع تطورات وتسارع التعاملات المالية في البنوك وإبرام عقود التمويل التي تناولها الكثيرون بالنقد والبعض بالتحليل ظهر ما يبدو عليه شبهة في المرابحة تغطيها بغشاء من الربا المحرم بالدليل الشرعي ولو كانت المرابحة الأساس فيها هو التسهيل على الأفراد في عقود التمويل الإسلامي الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وحماية اقتصادية من جهة أخرى لأفراد المجتمع. وتوصل البحث إلى أنه تقوم المعاملات بالمرابحة في شكل بيع ما تم شراؤه بثمن الشراء وزيادة معلومة فيما قبل البيع، مما يظهر معه فارق إذا كان من قام بالبيع هو المشتري نفسه أمام المشتري الذي يبيع عليه محل الشراء بثمنه وزيادة معلومة ، أو أن يلجأ الفرد إلى المصرف لإبرام عقد تمويل يسمى عقد التمويل الإسلامي الذي يظهر فيه الاتفاق على المرابحة للشراء في أن يقوم العميل بإفادة المصرف برغبته في شراء شيء معين من سلعة أو عقار مع تحديده، ويعد العميل المصرف مسبقًا أنه عندما يشتري المصرف الشيء أو السلعة سوف يشتريها منه بثمنها وزيادة عليه زيادة متفقًا عليها بينه وبين المصرف وشرطها عليه المصرف وليس العميل. ومن هنا توصل البحث إلى نقد هذه المعاملة وطعن هذا العقد بشبهة الربا.
الكلمات المفتاحية:
الاقتصاد الإسلامي، المرابحة، عقود التمويل، الربا، الربح، الثمن، الشبهة.
: Abstract
The Murabaha contract is among the most important transactions on which the work of Islamic banks in the Kingdom of Saudi Arabia is based, and is even more common in the transactions of individual citizens in Saudi society. But from the legal and legal perspective of the original concept of Murabaha, and with the developments and acceleration of financial transactions in banks and the conclusion of financing contracts that many dealt with in cash and some in analysis, what appears to be a suspicion in Murabaha has emerged, covering it with a veil of usury that is prohibited by Sharia evidence, even if Murabaha is the basis in it is to facilitate individuals in contracts Islamic finance aimed at building a strong economy and economic protection on the other hand for the members of society.
key words:
Islamic Economics, Murabaha, financing contracts, usury, profit, price, suspicion.
مقدمة:
الأصل أن فكرة البنوك والمصارف الإسلامية هي البديل الشرعي عن البنوك الربوية التي تمارس ذات الأعمال بطرق يتحقق فيها الربا بصورة واضحة، وينطبق عليها شروطه وأحكامه. ومن هنا وجدت فكرة المصرف الإسلامي القائم على تطبيق الشرع الحنيف في تعاملاته، ومنها عقود التمويل الإسلامي، وأهمها هنا عقد المرابحة بالشراء الذي أصبحت حياة أفراد المجتمع لا تستقيم إلا بمثل هذه العقود، وما تحققه من إيجابيات اقتصادية في حياتهم الفردية، وكذلك على مستوى الاقتصاد الوطني. إلا أن مثل هذا العقد ما زال بين القبول والنقد لما يظهر فيه من الشبهات، سواء من الغبن أو الغرر أو شبهة الربا محل الدراسة؛ لما فيه من ربح معلوم فيما قبل العقد، بما يزيد على الثمن الأصلي فيكون بيع ما تم شراؤه بثمنه وزيادة معلومة.
مشكلة البحث:
إن عقود التمويل الإسلامي شرعت ونظمت من قبل المنظم لتسهيل حياة الناس وحفظ الاقتصاد الوطني إلا أنه ظهرت بعض الإشكاليات في التنفيذ والتقيد بأحكامها الشرعية؛ فدخلت عليها شبهة الربا التي يركز البحث على إبراز ما تحقق منها وما بطل من خلال الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
ما مدى تحقق شبهة الربا في عقد المرابحة بالنظام السعودي؟
تساؤلات البحث:
- ما مفهوم المرابحة المصرفية في النظام السعودي؟
- ألمفهوم المرابحة المصرفية أصل شرعي بالفقه الإسلامي؟
- هل من مواطن لتحقق الشبهة في عقد المرابحة؟
- كيف تتوافر شبهة الربا في عقد المرابحة؟
أهداف البحث:
1-بيان ماهية عقد المرابحة محل الشبهة.
2-تأصيل مفهوم المرابحة محل الشبهة.
3-مناقشة شبهة الربا في عقد المرابحة.
أهمية البحث:
أولًا: الأهمية العلمية:
1-كشف الحقيقة العلمية لعقد المرابحة.
2- إبراز ما يجب على المصارف من التزام شرعي لتسمية المرابحة بعقد تمويل إسلامي.
ثانيًا: الأهمية العملية:
- الدعوة إلى تعميم صيغة شرعية للمرابحة المصرفية حتى يطلق على العقد عقد مرابحة إسلامية مصرفية.
- الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على أساس من الشرع الحنيف.
منهج البحث:
يتبع البحث المنهج الوصفي باستقراء النصوص والآراء الشرعية والفقهية في عقد المرابحة وتحليلها بناءً على تأصيل شرعي لاستنباط نتائج صالحة للتطبيق على أرض الواقع تدفع بالاقتصاد الوطني إلى التقدم القائم على أسس شرعية متينة.
خطة البحث:
- ماهية محل شبهة الربا.
1.1 مفهوم المرابحة.
1.2 صور المرابحة.
- ماهية شبهة الربا في عقد المرابحة.
2.1 مفهوم الربا.
2.2 مدى تحقق شبهة الربا في عقد المرابحة.
1.ماهية محل شبهة الربا
تمهيد وتقسيم:
محل شبهة الربا هنا هو عقد المرابحة الذي يعقد للآمر بالشراء على اعتبار أنه عقد مرابحة إسلامية ضمن عقود التمويل الإسلامي التي تعمل على تسهيل حياة أفراد المجتمع في حدود الشرع من قبل البنوك والمصارف الإسلامية؛ لذا وجب علينا توضيح هذا المحل حتى نتمكن من كيفية إنزال وجه الشبهة عليه وتوضيحها ، ومن هنا ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين: يتناول الأول منهما بيان مفهوم محل الشبهة، ويعكف الثاني على توضيح صوره.
1.1 مفهوم المرابحة.
1.2 صور المرابحة.
1.1مفهوم المرابحة
المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح، وهو : النماء في التجر. ويقال: نقد السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم. والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع[1]. والمرابحة في الاصطلاح الفقهي: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم. [2].
فيقوم البائع بالتصريح للمشتري بثمن السلعة الحقيقي، وهذا يخضع لأمانة البائع، وهو أصل مفترض في البيع عامة حتى لو هناك عيب لابد من الإخبار به كأصل في البيوع عامة، وعندها يكون المشتري على علم بثمن السلعة من قبل البائع، وعلى علم أيضًا بما يطرحه عليه البائع من نسبة أو قدر محدد من الربح الذي يلتزم به المشتري في دفع الثمن الجديد إلى البائع؛ فيكون المشتري عند الشراء على علم بأصل ثمن السلعة وعلى علم بما سيتحصل عليه البائع من ربح من جراء هذا البيع ويقبل المشتري على ذلك بناءً على العلم المسبق ويلتزم بذلك في قضاء الثمن للبائع ومن هنا تظهر حقيقة المرابحة.
ولكن المرابحة بهذا الشكل مبنية على العلم والوضوح في الثمن والربح المعلوم فيما قبل البدء بعملية البيع، وهو من الأمور المقبولة شرعًا [3].
وبما أنه بيع وشراء مبني على الاتفاق المسبق وعلى علم بين يفترض فيه أصل الصدق من البائع في معلومات المبيع؛ فهو من الأمور التي تنتشر بين الأفراد في تعاملاتهم من حيث إن البائع مؤتمن، وهو من بيوع الحلال[4].
وتطبيقًا لذلك يقوم العميل على اعتبار أنه هو المشتري بطلب شراء ما يريد من البنك على اعتبار أن البنك يشتري له فيكون البنك بمثابة البائع للمشتري وهو العميل ، وعليه يقوم العميل بالشراء لهذه السلعة أو العقار أو ما يحدده مع البنك بأجل محدد يعينه العميل مع البنك وبنسبة ربح محدد أيضًا يحدده البنك، ويعلم به العميل بعد أن تتم عملية شراء البنك للسلعة التي يريدها العميل، ومن هنا يعد العميل البنك أنه يلتزم بشراء السلعة من البنك بعد أن يشتريها له بنسبة ربح معلوم ويوافق عليها العميل؛ أي إنها كما نصفها نحن عملية بيع مركبة، فالمرابحة فيها مركبة وهذه هي الصورة المطبقة للمرابحة التي تطلق عليها البنوك والمصارف أنها مرابحة إسلامية، ومن هذا الصنف ما فيه موافقة شرعية [5]كما سبق القول.
وقد استقر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على: “أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، ما دامت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانيًا: الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثًا: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده”[6].
وعليه نرى أن المرابحة نوع من البيع والبيع جائز بالإجماع ودليلنا في ذلك قوله تعالى):وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا([7] وإن كان يختلف عن البيع التقليدي الذي لا يفترض فيه علم المشتري بالثمن الأصلي للسلعة محل عملية الشراء؛ وذلك لبناء أصل البيع والشراء على التراضي لقوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا([8]، كما توافر فيها أركان البيع الأساسية وهي الأطراف، والإيجاب والقبول ، والمبيع.
1.2صور المرابحة
للمرابحة صور عدة تتنوع حسب إرادة أطراف المرابحة ومن حيث أين بدأ البائع في عرضه للمبيع على المشتري ومن هنا نجدها على النحو التالي:
أولًا: صور من قبل البائع:
1- المرابحة على إجمالي رأس المال:
تعتمد الصورة الأولى على اعتبار عملية البيع جزءًا واحدًا لا تتجزأ، فيقوم عندها البائع بعرض السلعة على المشتري والاتفاق بين البائع والمشتري على أن يعلم البائع المشتري بأصل سعر السلعة قبل قبض المشتري لها، كما يعلمه بنسبة الربح التي يطلبها على رأس المال والتي يلتزم المشتري بدفعها مع الثمن الأصلي بأجل[9].
فهنا تكون الصورة بالمرابحة المصرفية بأن يطلب العميل من البنك شراء السلعة المحددة المتفق عليها من قبل على أن يقوم البنك ببيعها على المشتري، وهو العميل بأصل ثمنها مع نسبة ربح يحددها البنك أو المصرف، وعلى المشتري أن يقوم بدوره بقبول أن يقوم بالشراء بالثمن الأصلي وعليه زيادة نسبة ربح تم التراضي عليها بينه وبين البنك على أن يقوم بالتسديد الآجل لذلك المبلغ.
2-المرابحة على كل جزء من رأس المال:
تقوم على أساس أن عملية البيع مقسمة إلى أجزاء حسب رأس المال جزءًا جزءًا، فيقوم عندها البائع بعرض السلعة على المشتري والاتفاق بين البائع والمشتري على أن يعلم البائع المشتري بأصل سعر السلعة قبل قبض المشتري لها، كما يعلمه بنسبة الربح التي يطلبها على رأس المال والتي يلتزم المشتري بدفعها مع الثمن الأصلي بأجل[10]، ولكن في هذه الصورة يشترط البائع على المشتري أنه سيربح نسبة محددة ثابتة عن كل جزء في رأس المال[11].
فمن اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم” ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مائة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسًا بالزيادة، ولأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بمائة وعشرة ويجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول رأس مالها مائة وقد بعتك برأس مالها ووضع درهم من كل عشرة؛ لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بمائة إلا عشرة، ويجوز أن يبيع بعضه مرابحة فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالطعام والعبد والواحد قسم الثمن على أجزائه وباع ما يريد بيعه منه بحصته، وإن كان مما يختلف كالثوبين والعبدين قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتها، ثم باع ما شاء منهما بحصته من الثمن؛ لأن الثمن ينقسم على المبيعين على قدر قيمتهما [12].
فهنا تكون الصورة بالمرابحة المصرفية بأن يطلب العميل من البنك شراء السلعة المحددة المتفق عليها من قبل على أن يقوم البنك ببيعها على المشتري، وهو العميل بأصل ثمنها مع نسبة ربح يحددها البنك أو المصرف، ولكن يحدد البنك بصفته بائع نسبة محددة ثابتة من الربح على كل جزء من رأس المال، وعلى المشتري أن يقوم بدوره بقبول أن يقوم بالشراء بالثمن الأصلي وعليه زيادة نسبة ربح تم التراضي عليها بينه وبين البنك على أن يقوم بالتسديد الآجل لذلك المبلغ.
ثانيًا: صور من قبل المشتري:
1-المرابحة برأي المشتري:
تتمثل هذه الصورة في أن يطلب أحد أطراف البيع وهو هنا المشتري شراء السلعة السابق عرضها من قبل البائع ليشتريها هو مع عرض المشتري نسبة ربح محددة على البائع، سواء قرر المشتري إعادة بيعها فيما بعد من عدمه[13]. ولا نجد في هذه الصورة أيضًا ما ينم عن عدم مشروعية لما ظهر فيها من أن العرض بداية كان من المشتري الذي يحمل نفسه الالتزام بالدفع.
2-المرابحة بأمر المشتري وعرضه:
تتمثل هذه الصورة في أن يقوم المشتري بالطلب من البائع أن يشتري له سلعة ومع الطلب ذاته عرض بأنه سوف يربحه في ثمنها نسبة معينة يحددها المشتري، ويعرض الأمر على البائع الذي يقبل بدوره العرض فيقوم بشراء السلعة أو العقار لنفسه على أساس أن هناك من سيشتريها بأصل رأس المال ونسبة ربح محددة سلفًا ومتفق عليها فيما بين البائع والمشتري مع تأجيل الدفع[14]. وهذه الصورة هي الصورة التي نعتبرها الأصل في المرابحة التي تبرمها البنوك والمصارف الإسلامية.
3-المرابحة بأمر المشتري وعرضه مع تحديد السعر:
تتمثل هذه الصورة في أن المشتري وهو العميل يطلب من البنك أو المصرف وهو البائع أن يشتري له سلعة معينة يحدد المشتري وصفها ونوعيتها وجميع ما بها من مواصفات كما يحدد أيضًا المشتري للبائع القيمة التي يرغب في أن يشتريها له البنك أو البائع مع تحديد نسبة على رأس المال الذي سوف يدفعه البائع أو البنك ومتفق عليها فيما قبل البدء بالشراء من قبل البائع على سبيل الأجر[15].
وهنا نرى أن هذه الصورة ليست ضمن صور المرابحة لما للمشتري من دور في تحديد المواصفات والقيمة التي سوف يشتري بها البنك السلعة التي سيعيد البنك بيعها على المشتري وهو العميل؛ حيث يظهر منها أن المشتري يوكل البائع في الشراء وليست مرابحة.
2.ماهية شبهة الربا في عقد المرابحة
تمهيد وتقسيم:
بعد أن أوضحنا عقد المرابحة وصور المرابحة وبيان طبيعة المرابحة محل البحث حان وقت التطرق إلى القسم الثاني من البحث وهو الحديث عن شبهة الربا في عقد المرابحة الذي سبق بيان التراضي عليه وعلى ما يتضمنه من شروط وأركان. ولكن من جهة أخرى هل يمكن أن يكون هذا التراضي محله موضوع غير مباح شرعًا والاتفاق عليه يعد جريمة شرعية؟ للإجابة عن التساؤل كان لزامًا علينا التعرض لماهية الربا في حقيقته، ومن ثم قياس هذه الماهية على ما يتم الاتفاق عليه في عقد المرابحة لبيان مدى توافر شبهة الربا في عقد المرابحة الذي تبرمه العديد من البنوك والمصارف الإسلامية. وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول الأول منهما مفهوم الربا، ويعرج الثاني إلى مناقشة مدى توافر شبهة الربا في عقد المرابحة كالتالي:
2.1 ماهية الربا
2.2 مدى تحقق شبهة الربا في عقد المرابحة.
2.1ماهية الربا
يعد الربا من التعاملات ثقيلة الوقع على السمع عامة، ومن هنا يظهر للربا حقيقة مفزعة رغم أنه من صور زيادة المال واستثماره ومصدر الرزق عند عدد من أفراد المجتمع لا يعدهم أي مجتمع إسلامي أنهم منه؛ لذا لابد من التعرف على حقيقة الربا كأحد التعاملات المالية بداية من حقيقته اللغوية التي أظهرت طبيعته جلية بلا غطاء، ونتوجه في بيان هذه الحقيقة بهذا المطلب إلى التالي:
الربا لغة:
ربا: رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوًّا ورِباءً: زَادَ وَنَمَا. وأَرْبَيْتُه: نَمَّيته. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ؛ وَمِنْهُ أُخِذَ الرِّبا الحَرام؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ؛ قَالَ أَبو إِسحاق: يَعني بِهِ دَفْعَ الإِنسان الشيءَ ليُعَوَّضَ مَا هُوَ أَكثرُ مِنْهُ، وَذَلِكَ فِي أَكثر التَّفْسِيرِ لَيْسَ بِحَرامٍ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ لِمَنْ زَادَ عَلَى مَا أَخذ، قَالَ: والرِّبا رِبَوانِ: فالحَرام كلُّ قَرْض يُؤْخَذُ بِهِ أَكثرُ مِنْهُ أَو تُجَرُّ بِهِ مَنْفَعة فَحَرَامٌ، وَالَّذِي لَيْسَ بِحَرَامٍ أَن يَهَبَه الإِنسان يَسْتَدْعي بِهِ مَا هُوَ أَكْثَر أَو يُهْديَ الهَدِيَّة ليُهْدى لَهُ مَا هُوَ أَكثرُ مِنْهَا”[16].
وعليه نرى أن هذا المعنى للربا في اللغة هو ما يقوم عليه مفهوم الربا في العقد أو في المفهوم العام للربا شرعًا.
فالدليل من القرآن ورد في قوله تعالى: ) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. [17](.
وفي السنة:
أكدت الأحاديث تحريم الربا بالمفهوم السابق، بل وتقررت اللعنة لكل من ارتكب الجرم ومن شارك فيه ولو بالمشاهدة، وهو ما دل عليه ما رواه: “عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»، قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا” [18].
كما حظر من بيع المماثلة كما فيما رواه:” عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ”[19]، وما رواه:” أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ”[20]
وفي رؤيا النبي أيضًا دلالة على سوء عاقبة آكل الربا لما رواه مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا…. «وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» قَالَ: ” قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ” قَالَ: «فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ» قَالَ: ” قَالاَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ ” قَالَ: ” قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ ” قَالَ: ” قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ ” قَالَ: ” قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا”[21].
وفي الفقه الإسلامي:
اتفقت المذاهب على مفهوم عام بأنه: زيادة بلا عوض [22]،وذلك على التفصيل التالي:
عند الحنفية عرف بأنه: الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع؛ فالبيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان حرامًا شرعًا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع، كاشتراط الخمر وغيرها. والدليل على حرمة الربا: الكتاب والسنة[23].
وعند المالكية: أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع، أو سلف، أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه – عليه الصلاة والسلام – بقوله في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب». والثاني: “ضع وتعجل” وهو مختلف فيه.
وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة، وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة». وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه – صلى الله عليه وسلم[24].
واتفق الشافعية معهم في ذلك أيضًا في تحديد الماهية بالمضمون على أن الربا هو: عقد على عِوَض محدد، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في القبض[25].
وعند الحنابلة: الربا محرم وهو من الكبائر ، واستقروا على أن الربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وهو تفاضل في أشياء ونَساء في أشياء ومختص بأشياء [26].
وفي النظام ذكر الممول العقاري وهو البنك الذي يقوم بعملية التمويل بموجب نص المادة الأولى من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم( م/50) بتاريخ 13/8/1433 بمسمى البنك التجاري؛ حيث ورد بها أنه: “..الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري…”
وتطلب النظام لتمام مشروعية التمويل العقاري التزام أحكام الشريعة الإسلامية التي قد يحيد عنها البنك في عقود التمويل؛ حيث ذكر بموجب نص المادة الثالثة أنه: “يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات”.وهذا أيضًا ما ينطبق ولابد أن يُلتزَم به في عقود التمويل العقاري أيضًا في صيغة المرابحة.
وعليه نرى أن الشريعة الإسلامية لم تحرم شيئًا إلا لعلة مفسدته للمسلمين، كما أن باب التحريم لم يكن مفتوحًا بلا ضابط، بل إن تحديد الشريعة الإسلامية وتحديد الفقه الإسلامي لصور من الربا وتفصيلها يعد من سبيل إغلاق الباب أمام من تسول له نفسه نقض عهد الشرع في التحريم واتخاذ الثغرات بابًا لفتح الإباحة غير الشرعية للتعامل بالربا ، بل إنه ما يظهر لنا هو إغلاق باب القول بالتحليل لأي من وجوه الربا المذكورة بالتحريم الشرعي الذي فصله الفقهاء بالمذاهب الأربعة.
2.2مدى تحقق شبهة الربا في عقد المرابحة
إن جهالة الثمن وجهالة الربح من المعاملات غير الجائزة شرعًا ودليلنا من سبق ذكره من مشروعية البيع التقليدي معلوم الثمن والربح والمبيع بأدلة الشرع، وعدم شرعية البيع المبني على جهالة بفتوى رقم (103) الصادرة عن بيت التمويل الكويتي بأنه: “لا يجوز للجهالة المؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن لإبهام نسبة الربح”[27].
وعندما تم توجيه تساؤل حول التفضل ببيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل علمًا بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف، وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول هل يعد مشروعًا من عدمه؟
كانت الإجابة بالفتوى التالية: “أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقًا مستقلًا مع أحد المقاولين للقيام بالبناء”[28].
فالمرابحة بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، فهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناء على اتفاق طرفي عقد البيع، وهو من صور العقود الجائزة شرعًا، “بأن يشتري شيئًا (بمائة) مثلًا (ثم يقول) لغيره وهما عالمان بذلك (بعتك) بمائتين أو (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك (وربح درهم لكل عشرة) أو في أو على كل عشرة؛ لأن الثمن معلوم، فكان كبعتك بمائة وعشرة”[29].
“وعليه نرى صحة المرابحة على الشكل المذكور وهذا جائز لا خلاف في صحته[30]، وعليه جرى عمل البنوك الإسلامية في كثير من تعاملاتها التجارية، ومن هنا يظهر لنا أن بيع المرابحة يختلف عن البيوع الشائعة في أنّ البيع التقليدي لا يعلم فيه المشتري مقدار ربح البائع، بخلاف بيع المرابحة؛ ففيه يعلم المشتري مقدار ربح البائع، وباتفاق معه على الزيادة على رأس المال.
وعليه يتبين لنا فوارق عدة بين المرابحة والربا ومنها يظهر لنا وجه الربا في المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية حاليًا في عقودها التي يظهر فيها البيع والسلف معا ويظهر فيها الربح بالمرابحة والربا بالعلم والاتفاق وعدم الملك.
فقد نهى رسول الله e عن الجمع بين السلف والبيع فيما رواه “أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا، ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ، قَالَ: لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ: فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَإِذَا قَالَ: أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ قَالَ: أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ قَصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ” ، وما رواه ” الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ أَبُو سَهْلٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: “نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي”[31]
وعليه نرى أن في المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية حاليًا ما يمثل القرض والبيع معًا؛ أي السلف والبيع المنهي عنه؛ حيث يقوم البنك أو المصرف الإسلامي بإقراض العميل مبلغًا من المال لشراء سلعة أو بضاعة أو شيء محدد بثمن معين ولكن على أساس أن البنك يقوم هو بالشراء، وهو الدائن الذي يقرض العميل ثم يبيعها على العميل بميلغ يتضمن الثمن الأصلي ومبلغ زيادة على الأصل وهو ربح محدد يعلمه العميل مسبقًا ويتفقان على ذلك رغم عدم تملك البنك للسلعة محل البيع أصلًا وهنا تكمن شبهة الربا.
ومن هنا تظهر المخالفة التي يرتكبها البنك حيث لا يجوز له تملك عقارات على سبيل المثال كمحل للمرابحة فكيف يوفي بعقد المرابحة الذي محله البيع للآمر بالشراء عقارًا وهو غير مسموح له من البداية تملكه حتى يملك إعادة بيعه للعميل؛ فهنا وقعت المخالفة لموجب نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/ 1386؛ حيث ورد بها أنه:” امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.
وإذا امتلك البنك عقارًا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازمًا لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة، وبالشروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجيًا في خلال سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يتملك عقارًا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته”.
ومع ذلك اتجه الفقه الإسلامي في ترجمة هذه العلاقة بأنها مجازة شرعًا لاعتبار الوعد والالتزام ما لم يعلقه على شرط؛ حيث أخذ بأنه لو باع رجل عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهمًا أو على أن يهدي له هدية)؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه – عليه الصلاة والسلام – نهى عن بيع وسلف؛ ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع.” وقد نهى النبي – عليه الصلاة والسلام – عن صفقتين في صفقة”[32].
واتجه المالكية والشافعية إلى أنه: من وجوه المرابحة أن يفسر المؤنة، فيقول هي علي بمائة، رأس مالها كذا، ولازمها في الحمل كذا، وفي الصبغ والقصارة كذا، وفي الشد والطي كذا، وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشرة ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب، فمذهبهم جواز هذا، وقصر الربح على ما يجب وإسقاط ما لا يحسب في الثمن وفي هذا نظر، لأن البائع وإن علم ذلك وبينه للمشتري فقد يجهلان الحكم وما يجب حسابه وما لا يجب، وما يجب له الربح وما لا يجيب، فتقع الجهالة في الثمن، وأشار إلى هذا أبو إسحاق، ولعل قولهم بالجواز لأنهما ظنا أن هذا الحكم ولم يقصدا فسادًا (وزيد عشر الأصل) وأما قوله: بربح العشرة اثني عشر فيزاد خمس الأصل (والوضيعة كذلك) من المدونة قال ابن القاسم: وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر. ابن يونس: تفسير ذلك كأنه قال: تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهمًا[33].
وعليه نرى أن هناك فارقًا بين الربا والمرابحة في أن المرابحة بيع تكون فيه الحرية كاملة للبائع في الزيادة والنقصان، وأن الربا هو في الحقيقة في موضوع البحث يمثل عملية قرض بزيادة محلها المال وليس سلعة موجودة بالفعل لدى البائع وهو المتوافر في المرابحة محل الدراسة؛ وذلك لأن النقود وسيلة في الإسلام وليست سلعة، فيظهر المحك هنا في توافر السلعة محل البيع والشراء للزوم العقد.
ويؤكد ذلك ما أخذ به المذهب الحنبلي أيضًا الذي يستنبط منه ضرورة توافر السلعة محل البيع لدى البائع؛ حيث أخذ بأنه: إن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال، فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية، ويرجع عليه بالزيادة وحظها بالربح، لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح. فإذا بان رأس المال كان معيبًا به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع، وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبًا فبان صحيحًا، فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح، وحصل به ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به، وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين، فعنه أنه مخير بين الفسخ، وأخذه بالثمن حالًا؛ لأن البائع لم يرض بذمة المشتري، فلا يلزمه الرضى بها، وعنه: يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلًا، لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع، حبس المال بقدر الأجل[34].
ويظهر لنا تطبيق واقعي من خلال الإجابة عن تساؤل في ذلك الأمر ورد إلى المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي المنعقد في 1399هـ/1979م بأنه “إذا طلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به المصرف، وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما فما الرأي في هذا التعامل؟”
كانت الفتوى ردًا على هذا التساؤل بأنه: “يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدًا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لذات الشروط إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه، تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك”[35].
وعليه نرى أنه يظهر من عملية البيع والشراء هذه ما يكون باطنه أكل الربا المبني على الحيلة في إعطاء العملية شكل البيع والشراء وهي بالنية لأخذ الربا الظاهر جليًا في الزيادة[36].
كما يظهر لدينا أن ما أحل في البيع أنه بيع يدا بيد وصنف بجنسه؛ أي حاضرًا وليس مؤجلًا، ويكون من ذات الصنف والجنس ولو اختلف كان البيع حلالًا ما دام يدًا بيد؛ وذلك لا يتوافر بالمرابحة لأمر الآمر بالشراء ، وسندنا في ذلك حديث رسول الله e فيما رواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: ” لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ – أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ – مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ “[37].
ومع ذلك نرى أن المرابحة في جانب كبير منها يوافق الشرع في تحقيق الفائدة الثابتة بعيدًا عن الفائدة المتغيرة أثناء تنفيذ الالتزام بالسداد والتي تحقق التعامل الربوي.
النتائج:
- تحريم الربا يقوم على عدد من المبررات الشرعية.
- الربا في المرابحة قائم على عدة عوامل منها العلم في الزيادة.
- يؤثر سبق تملك البائع لمحل البيع على توافر شبهة الربا في المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية.
- يؤثر الوعد بالشراء من الآمر بالشراء على توافر شبهة الربا في المرابحة الإسلامية.
- أن صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تقوم بها حاليًا البنوك الإسلامية تقوم على فكرة تملك الشيء محل البيع وحيازته ثم بيعه لمن أمر بشرائه.
- -تخالف البنوك الإسلامية والمصارف صيغة المرابحة المشروعة بما يؤول إلى استيفاء الربا بصيغة الربح الحلال.
- تعارف البنوك والمصارف وانتشار صيغة المرابحة التي باطنها الربا.
- المرابحة الإسلامية تبنى على تداول سلعة معينة؛ ما يمثل تحريكًا للاقتصاد، أما الربا فهو تأخير للمقابل وإن كان بالزيادة إلا أنه يبطئ الاقتصاد فيضعفه.
التوصيات التي نوصي بها بناء على هذه النتائج كالتالي:
- أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.
- الالتزام بتطبيق ما أحلته الشريعة الإسلامية من أحكام والبعد عن الشبهات.
- أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
قائمة المراجع
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم 1407هـ-1987م، صحيح البخاري،ط3، بيروت، دار ابن كثير، اليمامة، تحقيق مصطفى ديب البغا، النسخة الإلكترونية.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (د.ت)، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون (د. ط)، دار إحياء التراث، بيروت.
- الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب الأربعة، 1424هـ/2003م، ط2، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية.
- خلف، فليح حسن ، 2006، البنوك الإسلامية، ط1، عالم الكتب الحديث، أربد ، الأردن ، جدار للكتاب العالمي، عمان الأردن.
- ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،(د.ت) بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(د. ط)،دار الفكر، بيروت.
- الرفاعي، فادي محمد، 2004، المصارف الإسلامية، تقديم ريمون يوسف فرحات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
- الزحيلي، وهبة ، 2011، المعاملات المالية المعاصرة، ط8، دار الفكر ، دمشق.
- السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، 1324هـ، المبسوط، ط1، القاهرة، مطبعة السعادة.
- سراج ، محمد أحمد، 1989م، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة.
- الشربيني، محمد الخطيب،(د.ت) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (د.ط)، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي.
- الشافعي، محمد بن إدريس، 1393هـ، الأم، ط2، بيروت، دار المعرفة.
- الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي (د.ت)، المهذب في فقه الشافعي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.
- الشمري، صادق راشد،2008، أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية-أنشتطها والتطلعات المستقبلية، دار اليازوري ، الأردن.
- الشربيني، محمد الخطيب،(د.ت) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (د.ط)، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي.
- العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله، 1398هـ، التاج والإكليل، ط2، بيروت، دار الفكر.
- ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، 1348هـ، المغني على مختصر أبي القاسم بن الحسين الخرقي، ط1، مصر، مطبعة المنار.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، 1408هـ/ 1988م، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، ط5، بيروت، المكتب الإسلامي.
- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، 1328هـ/1910م، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، مصر، مطبعة الجمالية.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري(د.ت)، لسان العرب، دار صادر ، بيروت.
- المرغياني، علي بن أبو بكر بن عبد الجليل أبو الحسين (د.ت)، الهداية شرح البداية،(د. ط)،المكتبة الإسلامية، بيروت.
- المكتبة الشاملة الحديثة ، كتاب الفتاوى الاقتصادية.
- الملحم، أحمد سالم، 2005، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، دار الثقافة ، الأردن ، عمان.
- ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، 1333هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط1، دار الكتب العربية الكبرى.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري(د.ت)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ابن الهمام، كمال الدين محمد (د.ت) ، شرح فتح القدير،ط1،مصر،المطبعة الأميرية ببولاق.
- الوادي، محمود حسين، سمحان، حسين، 2008، المصارف الإسلامية – الأسس النظرية والتطبيقات العملية،ط2، دار المسيرة ، الأردن، عمان.
[1][1] ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (د.ت)، لسان العرب، دار صادر ، بيروت،ج2،ص 442.
[2] ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، 1348هـ، المغني على مختصر أبي القاسم بن الحسين الخرقي، ط1، مصر، مطبعة المنار.، ج4، ص 259، ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، 1333هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط1، دار الكتب العربية الكبرى ، ج6، ص177.
- [3]ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص259. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، 1328هـ/1910م، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، مصر، مطبعة الجمالية، ج7، ص173. ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،(د.ت) بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(د. ط)،دار الفكر، بيروت، ج2، ص256.
[4] ابن الهمام، كمال الدين محمد (د.ت) ، شرح فتح القدير،ط1،مصر،المطبعة الأميرية ببولاق، ج ـ6 ، ص122،
[5] الشربيني، محمد الخطيب (د.ت) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،(د. ط)،مصر، طبع ونشر البابي الحلبي ، ج7، ص346، الملحم، أحمد سالم، 2005، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، دار الثقافة ، الأردن ، عمان ، ص79.
[6] قرار رقم -41-40(2/5 ،3/5)،1988، بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، العدد الخامس، ج2، ص 754.
[7] البقرة، آية رقم 275.
[8] النساء، آية رقم 29.
[9] الرفاعي، فادي محمد، 2004، المصارف الإسلامية، تقديم ريمون يوسف فرحات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 135، خلف، فليح حسن ، 2006، البنوك الإسلامية، ط1، عالم الكتب الحديث، إربد ، الأردن ، جدار للكتاب العالمي، عمان الأردن، ص 301.الوادي، محمود حسين، سمحان، حسين، 2008، المصارف الإسلامية – الأسس النظرية والتطبيقات العملية،ط2، دار المسيرة ، الأردن، عمان، ص159.
[10] الرفاعي، فادي محمد، 2004، المصارف الإسلامية، تقديم ريمون يوسف فرحات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 135، خلف، فليح حسن ، 2006، البنوك الإسلامية، ط1، عالم الكتب الحديث، إربد ، الأردن ، جدار للكتاب العالمي، عمان الأردن ، ص 301.الوادي، محمود حسين، سمحان، حسين، 2008، المصارف الإسلامية – الأسس النظرية والتطبيقات العملية،ط2، دار المسيرة ، الأردن، عمان، ص159.
[11] الشربيني، الخطيب ، مرجع سابق، الشمري، صادق راشد، أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية-أنشتطها والتطلعات المستقبلية، دار اليازوري ، لأردن، 2008 ، ص90.
[12] الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي (د.ت)، المهذب في فقه الشافعي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص57.
[13] الشافعي، محمد بن إدريس، 1393هـ، الأم، ط2، بيروت، دار المعرفة، ص33، سراج ، محمد أحمد، 1989م، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة، ص 225.
[14] المرجع السابق، الموضع السابق، الملحم، أحمد سالم ، مرجع سابق، ص 79 وما بعدها.
[16]ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري(د.ت)، لسان العرب، دار صادر ، بيروت، ج 14، ص 305.
[17] سورة البقرة ، آية رقم 275،276.
[18]النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري(د.ت)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 3، رقم 1597،ص 1218.
[19] المرجع السابق، ج3، رقم 1584، ص 1211..
[20] المرجع السابق ، الموضع السابق، رقم 1588.
[21] البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 1407هـ-1987م، صحيح البخاري،ط3، بيروت، دار ابن كثير، اليمامة، تحقيق مصطفى ديب البغا، النسخة الإلكترونية، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، ج 9 ،رقم 7047، ص 44.
[22] الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب الأربعة، 1424هـ/2003م، ط2، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ج 2، ص221 وما بعدها.
[23]السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، 1324هـ، المبسوط، ط1، القاهرة، مطبعة السعادة، ج 12، ص 109.
[24] ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،(د.ت) بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(د. ط)،دار الفكر، بيروت، ج3، ص 148.
[25]الشربيني، محمد الخطيب،(د.ت) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (د. ط)، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي، ج 2، ص 21.
[26] ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، 1408هـ/ 1988م، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، ط5، بيروت، المكتب الإسلامي، ج2 ، ص31.
[27] المكتبة الشاملة الحديثة ، كتاب الفتاوى الاقتصادية ، فتوى رقم 103، ص 1280.
https://al-maktaba.org/book/1611/552
[28] المرجع السابق، فتوى رقم 33، ص 1042.
[29]الشربيني، محمد الخطيب،(د.ت) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (د. ط)، مصر، طبع ونشر البابي الحلبي، ج2 ، كتاب البيع، باب التولية والإشراك والمرابحة، ص 476.
[30] ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 4، ص 136.
[31] الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (د.ت)، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون (د.ط)، دار إحياء التراث، بيروت،ج3، ص 527وما بعدها، وبالحاشية ص 529 ذكر حكم الألباني أنه صحيح.
[32] ابن الهمام، كمال الدين محمد (د.ت)، فتح القدير شرح الهداية، ط1، مصر.، ج 6،باب البيع الفاسد، ص 446، المرغياني، علي بن أبو بكر بن عبد الجليل أبو الحسين (د.ت)، الهداية شرح البداية،(د. ط)،المكتبة الإسلامية، بيروت، ج3، ص 49.
[33]العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله، 1398هـ، التاج والإكليل، ط2، بيروت، دار الفكر، ج6، فصل بيع المرابحة، ص 434، الشربيني، مرجع سابق، ج2، ص 475.
[34]ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، 1408هـ/ 1988م، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، ط5، بيروت، المكتب الإسلامي، ج2، كتاب البيع، باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة، ص 56.
[35] المكتبة الشاملة الحديثة ، كتاب الفتاوى الاقتصادية ، فتوى رقم 8، ص 5.
[36] ذات المعنى الزحيلي، وهبة ، 2011، المعاملات المالية المعاصرة، ط8، دار الفكر ، دمشق، ص 70.
[37] النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (د.ت)، صحيح مسلم،ج3، ص 1210.