في الواجهةمقالات قانونية

المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بين النص والعمل القضائي” – تقرير حول مناقشة رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص : إكرام بنقاسم

 

مــــــــــــــــــاستر قانــــــــــــــــون المنــــــــــــــــــــازعات

الفــــــــــــــــــــــــــــوج الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع

تقرير حول موضوع الرسالة التي تمت مناقشاتها بتاريخ بتاريخ 29/12/2022 حول موضوع:” المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بين النص والعمل القضائي”، حيث كانت لجنة المناقشة مكونة من الدكتورة فاطمة الزهراء علاوي رئيسة ومشرفة، والدكتور يونس الصالحي مشرفا، والدكتور محمد حمزة بولحسن عضوا، والدكتور عبد اللطيف الكلعي عضوا.

سلام الله عليكم.

 

 

 

 

ناقشت الطالبة إكرام بن قاسم رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بتاريخ 29/12/2022 حول موضوع:” المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بين النص القانوني والعمل القضائي”، حيث كانت لجنة المناقشة مكونة من الدكتورة فاطمة الزهراء علاوي رئيسة ومشرفة، والدكتور يونس الصالحي مشرفا، والدكتور محمد حمزة بولحسن عضوا، والدكتور عبد اللطيف الكلعي عضوا.

وقد  ثم تناول الموضوع في البداية، عن طريق التطرق إلى جل الأحكام المؤطرة للمسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بين النص والعمل القضائي، بدء بما يمكن أن يحقق هاته المسؤولية من شروط سواء الشكلية المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة محله إنشاء مباني أو منشآت ثابتة مع رب العمل، ثانيا تحقق التهدم أو وجود عيب بالمباني قبل التسليم الموجب للمسألة، إلى العناصر الموضوعية من ضرورة وجود خطأ وترتب ضرر ووجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر، مبرزين بعد ذلك أهم التجليات لهاته المسؤولية سواء قبل التسليم ( من قبيل إخلال المهندس المعماري بالالتزامات ذات الطابع التقني أو الفني أو بالالتزامات ذات الطابع الاستشاري و الإداري أو التأخر المقاول في تنفيذ الأشغال أو تنفيذها تنفيذا معيبا  أو تقصيره في تحقيق عنصر السلامة داخل الورش)، أو بعده كذلك.

وقد تم  التطرق في نهاية هاته الأحكام إلى مقتضيات الضمان العشري للمقاول والمهندس المعماري باعتباره الإطار القانوني الثاني لرب العمل بعد واقعة التسليم، مبرزين في ذلك لأهم النقط من طبيعة هذا الضمان إلى جسامة مقتضياته التي تعد من النظام العام إلى شروط إعماله الشكلية والموضوعية، وأشخاص الضمان العشري ومدى إمكانية التضامن هؤلاء على المستوى المسألة وأهم الأضرار التي يغطيها .

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن خصوصيات المسار الإجرائي الذي يتمتع به رب العمل في مواجهة المقاول والمهندس المعماري، ضمن الفصل الثاني من هذا الموضوع المهنون بآثار المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري بين إنصاف النص وتباين التطبيق ، من دعوى المسؤولية العقدية وفق النظرية العامة القائمة على خطأ واجب الإثبات داخل أجل قانوني المحدد وفق القواعد العامة خمسة عشر سنة، ودعوى الضمان العشري بعد التسليم، لكن قد يتم دفع هاته المسؤولية والضمان عن المقاول والمهندس المعماري، عن طريق اسناد الخطأ إلى سبب أجنبي او إلى خطأ المضرور أو خطأ الغير.

لكن من جانب أخر قد نتصور ثبوت المسؤولية، ونكون أمام غاية رب العمل ألا وهي الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحقه جرأ هذا التهدم أو هذا العيب، ومن إيجابيات هذا  التأطير  بخصوص هاته المسألة هو خضوع هذا التعويض لمسألة الواقع أي للسلطة التقديرية للقضاء.

لكن نظرا لطول هذا المسار الإجرائي ونظر لصعوبة اتباث رب العمل لخطأ المقاول والمهندس المعماري، حسنا المشرع الفعال حينما اضفى على مجال البناء إجبارية التأمين، من خلال تحديده للمباني المشمولة لهذا التأمين والأضرار المشمولة بالتغطية وإقراره أكثر من ذلك لجزاء الإخلال بذلك.

وتطرقنا في النهاية لأهم النقط الصعف والقوة التي شملها هذا التأطير لا القانوني ولا القضائي لموضوع المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري تماشيا في إطار الإشكالية التي عالجنا بها الموضوع:”  ما مدى مواكبة التأطير القانوني والعمل القضائي في إقرار المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية؟” ، وانتهت هاته المناقشة بقبول الرسالة للطالبة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى