المسطرة المتبعة في حوادث الشغل حسب قانون 18.12 – الباحث حمزة اليوسفي
المسطرة المتبعة في حوادث الشغل حسب قانون 18.12 –
إعداد: حمزة اليوسفي
باحث بسلك الماستر
(ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة)
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / سلا
مقدمة:
أدى التطور الحاصل في المجال الصناعي والخدماتي ودخول الآلة إلى عالم الشغل إلى جملة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأجراء في مختلف القطاعات، وهو ما يفسر انتشار ظاهرة حوادث الشغل داخل المقاولة أو حتى خارجها، مما يقتضي معه وضع قواعد قانونية تحدد حقوق والتزامات الطرفين و تأطر علاقة الشغل التي تجمع بينهما عند إصابة الأجير بحادثة شغل، وتخول للأجير خصوصا إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في التعويض عن الإصابات التي قد يتعرض لها جراء قيامه بعمله.
ونظرا للانفتاح الاقتصادي العالمي، وخصوصا مع ظهور نظام العولمة، وما يعرفه عالم المال والأعمال من تطور، امتد نطاق حوادث الشغل ليشمل الأماكن الخارجة عن المقاولة وحتى عن خارج حدود تراب الدولة، وذلك في الحالة التي يكلف فيها الأجير بأداء مهمة شغل خارج المغرب في إطار المعاملات الدولية فيصاب بحادثة شغل.
وقد جاء قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بمجموعة من المستجدات المتعلقة بالإصابة بحوادث الشغل وكيفية التصريح والجهة المصرح لها بهذه الحادثة، وطريقة احتساب التعويض والتقادم وكذا العقوبات الزجرية الناتجة عن مخالفة مقتضيات هذا القانون.
وقد أصبح موضوع حوادث الشغل يحظى بأهمية واسعة في الآونة الأخيرة نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها الحماية الاجتماعية للأجراء على المستفيدين الوطني والدولي، إذ جاء هذا القانون تكريسا لهذه الأهمية من خلال توسيعه لقائمة المستفيدين من مقتضياته ليشمل فئات جديدة[1]، وإقراره مسطرة أكثر ليونة بشأن التصريح بحادثة الشغل، بالإضافة إلى مسطرة تصالحية إلزامية بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه وشركة التأمين قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية، وكذلك الزيادة في مبلغ التعويضات المستحقة وإقرار الشفافية في مجال تحرير الشواهد الطبية، وسن نظام للغرامات أكثر صرامة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.
وقد جاء هذا القانون بمجموعة من المساطر التي ترمي إلى ضمان حقوق الأجير وصيانتها من الضياع، وكذا حماية مصالح المشغل، وذلك من خلال تنصيصه على مجموعة من الإجراءات سواء خلال المرحلة القضائية أو ما قبل اللجوء إلى القضاء.
فإلى أي حد نجح المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل و القانون 18.12 في وضع مقتضيات قانونية إجرائية تروم تحقيق الحماية الكافية للأجراء ضحايا حوادث الشغل؟
وللإجابة عن الإشكالية أعلاه سنقوم بمعالجة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: المرحلة ما قبل القضائية
المطلب الثاني: المرحلة القضائية
المطلب الأول: المرحلة ما قبل القضائية
جاء القانون 18.12 بعدة مستجدات حيث لم يعد هناك وجود لمسطرة إدارية بالمفهوم الذي كان ينظمه ظهير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل[2]، فالمرحلة ما قبل القضائية وفق القانون الجديد تتميز بعدة إجراءات كالإخبار بالحادثة (أولا) والتصريح بها (ثانيا) وإيداع الشواهد الطبية (ثالثا)، حيث يلزم اتباع هذه الاجراءات للحصول على ما يخوله المشرع من تعويضات وإيراد، كما تم إحداث مسطرة جديدة تسمى مسطرة الصلح[3] (رابعا).
أولا: الإخبار بالحادث
حسب المادة 14 من قانون 18.12 فإنه يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثله أن يخبر بها المشغل في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 48 ساعة على أبعد تقدير، ما عدا حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.[4]
وبالرغم من أن المشرع لم يرتب على عدم إخبار الأجير بوقوع الحادثة أي جزاء، فإن من مصلحة المصاب أن يصرح عاجلا بكل حادثة يتعرض لها، لأن التأخير في هذا التصريح يكون من شأنه أن يفقد المصاب قرينة إسناد الضرر للحادثة التي يتمتع بها في الأحوال العادية، لأنه في حالة التأخير يجب على المصاب أن يثبت ليس وجود الحادثة فقط، وإنما العلاقة السببية بين الحادثة والضرر الذي يشكو منه.
ورغم ما قد يظهر من صعوبة إثبات حادثة الشغل خارج المغرب فإنها حسب منظورنا تبقى واقعة مادية يمكن اثباتها بكل وسائل الاثبات.[5]
وما دامت الغاية المرجوة من هذا الإخبار هي التمهيد لتحريك مسطرة التعويض فقد أوجب المشرع على المشغل أن يقوم بكل ما من شأنه أن يسهل على الأجير المصاب الحصول على التعويض[6]، وهكذا يتحتم عليه فور إخباره بالحادثة أن يسلم للمصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثله شهادة تتضمن اسمي المشغل والأجير المصاب وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولقد حدد قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أنموذج هذه الشهادة.[7]
وإذا لم يقم المشغل بتسليم الشهادة المذكورة للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم فإنه يعاقب بغرامة من 10000 الى 50000 درهم تطبيقا لأحكام المادة 186 من القانون المذكور[8].
ولا يعني تسليم هذه الورقة من قبل المشغل أن المصاب مستحق للتعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور، لأن مؤمن المشغل يبقى من حقه أن ينازع في الطابع المهني للحادثة، أي في صلتها بشغل الأجير، كما أن هذا الأجير قد يتعرض للحادثة عمل، كأن يسقط من فوق السلم أو أن ينزلق على الأرض دون أن يصاب بأذى، ولذلك فإن الورقة التي قد يسلمها المشغل للأجير عندما يعلم بتعرضه لم ثل هذه الحادثة تساعد المصاب فقط على إثبات مادية الحادثة فيما إذا أصبح يشكو من الألم في جسمه بعد مرور مدة من الزمن على وقوعها.[9]
وحسب المادة 17 من القانون 18.12 فإنه يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي خلال 48 ساعة على أبعد تقدير ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.[10]
ثانيا: التصريح بالحادثة
تنص المادة 15 من قانون 18.12 على أنه يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، خلال خمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتم التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه ، إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع، أو يرسل عبر رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.[11]
ثالثا: إيداع الشواهد الطبية
يرفق التصريح بحادثة الشغل بشهادة طبية أولية، بحيث يقتضي على الأجير المصاب أو ذوي حقوقه الحصول من الطبيب المعالج على هذه الشهادة في أربع نظائر يحتفظ بإحداها، ويسلم للمشغل ثلاثة نظائر منها داخل 24 ساعة الموالية لتحريرها، وتتضمن هذه الشهادة حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها والمضاعفات المحتملة لها والمدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة.
كما يمكن للطبيب المعالج أن يحرر في أربعة نظائر شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم الشفاء بعد انتهاء المدة المحددة في الشهادة الطبية الاولية، ويلزم المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثله، موافاة المشغل بثلاث نظائر منها داخل نفس الأجل المبين أعلاه، ويلزم المشغل بإيداع نظير منها لدى المقاولة المؤمنة داخل 48 ساعة الموالية لتواريخ التوصل بها، وكذا في حالة الشفاء أو الوفاة فإن الطبيب يحرر شهادة طبية وفق نفس الشكليات ويتم إيداعها وفق نفس الأجل.[12]
رابعا: مسطرة الصلح
إن مسطرة الصلح، هي مسطرة إلزامية يتحتم على المصاب بحادثة شغل سلوكها قبل اللجوء إلى القضاء،[13] ويميز قانون 18.12 بين الصلح غير القضائي الذي يتم بين الضحية وشركة التأمين 《1》 والصلح القضائي الذي يتم بين الضحية والمشغل غير المؤمن 《2》.
1- الصلح غير القضائي
تبدأ إجراءات مسطرة الصلح مع الأجير بمجرد إيداعه لشهادة الشفاء، أو الوفاة من طرف ذويه، بحيث تقوم المقاولة المؤمنة داخل أجل أقصاه 30 يوما من إيداع هذه الشواهد بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته.[14]
وقد جعل المشرع المغربي للمصاب أو ذوي حقوقه الخيار بين قبول العروض المقدمة أو رفضها، ففي حالة قبول الطرف المصاب أو ذوي حقوقه هذه العروض يتم إثبات هذا الاتفاق في محضر يسمى محضر الصلح مع تأشيره من قبل المشغل عند الاقتضاء، وهو ما يعرف بالصلح الاتفاقي، وتكون المقاولة المؤمنة ملزمة بأداء المصاريف والتعويضات داخل اجل 30 يوم الموالية لتاريخ توقيع محضر الصلح.[15]
أما في حالة رفض المصاب أو ذويه عروض المقاولة المؤمنة يتعين عليهم إطلاع المقاولة برفض تلك العروض داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ توصلهم به، وتعتبر بمثابة رفض ضمني حجوم المصاب عن إجابه المقاولة المؤمنة داخل الأجل المحدد قانونا، حيث إنه في هذه الحالة يبقى له إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة في طلب التعويض عن حادثة الشغل.
2 – الصلح القضائي
استحضارا من المشرع لإمكانية عدم تأمين المشغل ، أتاح إمكانية إبرام صلح قضائي بين هذا الأخير بنفسه والمصاب أو ذوي حقوقه، وذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكين المصاب من الاستفادة من المصاريف و التعويضات التي يمنحها له القانون،[16] وفي هذا الصدد يتم عرض مبلغ معين من طرف المشغل على الأجير أو ذوي حقوقه، والذي يبقى له إمكانية القبول أو الرفض لهذا العرض المقدم.
ففي الحالة الأولى تكون المحكمة المختصة، ملزمة بالإشهاد عليه مجلسا وي تم تحرير أمر بالتصالح يكون نهائيا وغير قابل لأي طعن، أما في حالة الرفض وفشل عملية الصلح يمكن للأجير أو ذوي حقوقه اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية عن طريق إيداع مقال افتتاحي للدعوى.[17]
المطلب الثاني: المرحلة القضائية
وتأسيسا على ما سبق نخلص إلى أن المرحلة القضائية ليست ضرورية للحصول على التعويض مادام أن مسطرة الصلح قد تضع حدا نهائيا لأي نزاع يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ولكن رغم ذلك يبقى اللجوء إلى القضاء واردا إذا لم يقبل الأجير عروض المشغل أو المقاولة المؤمنة، أو في حالة عدم تقديم أي عروض للضحية رغم مرور الأجل المحدد لتقديمها، وهو كما سبقت الإشارة إليه 30 يوما من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.[18]
ويتم اللجوء الى القضاء بإيداع مقال افتتاحي للدعوى يرفق وجوبا بنظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض.[19]
وسنتناول بالتفصيل النقط الآتية:
أولا: الاختصاص
حافظ قانون 18.12 على منح الاختصاص بخصوص النزاعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية للمحكمة الابتدائية، كما أحال على مقتضيات المسطرة في القضايا الاجتماعية كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية وبالتالي فمن حيث الاختصاص النوعي تبقى المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا.
أما من حيث الاختصاص المكاني فقد نص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية على أنه في دعاوى حوادث الشغل فإن المحكمة المختصة، هي التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامته.
وبما أنه في حوادث الشغل خارج المغرب لا تكون ال حادثة واقعة في دائرة نفوذ محاكم المملكة فإنه لا يبقى أمام الضحية إلا رفع القضية أمام المحكمة محل إقامته.
ثانيا: محاولة الصلح
تنعقد جلسة الصلح بقاضي منفرد وكاتب ضبط، حيث يقوم قاضي الموضوع في أول جلسة بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين، وهي ملازمة لجميع القضايا الاجتماعية كيفما كانت طبيعتها ،وهي قد تنجح وقد تفشل.
ففي حالة التصالح يثبت الاتفاق بمحضر أو بأمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل اي طعن ،أما في حالة فشل محاولة الصلح، يصدر القاضي قرارا بفشل محاولة الصلح، لتنتقل القضية لمرحلة أخرى وهي جلسة الحكم.
ثالثا: مرحلة الحكم
ينص الفصل 279 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة ويبث في القضية حالا أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء.
ومن أهم المقتضيات الخاصة بالمسطرة في قضايا حوادث الشغل نجد:
1 – المساعدة القضائية
يتم بقوة القانون إعفاء الأجير من دفع الرسوم القضائية، وذلك طبقا للفصل 273 من قانون المسطرة المدنية.
2 – تبليغ ملف القضية إلى النيابة العامة
حسب المادة 2 من قانون 18.12 فإن هذا القانون يتصل بصميم النظام العام، وبالتالي فإن دعاوى حوادث الشغل تكون واجبة التبليغ إلى النيابة العامة.
3 – النفاذ المعجل
حسب الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم في قضايا حوادث الشغل يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، أي أنه يكون واجب التنفيذ حتى قبل صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به.
خاتمة:
رغم من جاء به القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل من أحكام جديدة تروم تحقيق الحماية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم، وذلك من قبيل توسيع حلقة المستفيدين من مقتضياته، وإعادة النظر في مختلف الإجراءات والمساطر المتبعة للحصول على التعويضات المقررة في ذات القانون، وتحيين نسب ومقدار تلك التعويضات، ورفعها للجزاء الزجري المفروض في حالة عدم احترام مضامينها، غير أن صياغة القاعدة القانونية ولاسيما الاجتماعية منها يجب أن تتسم بالدقة والوضوح، حتى يسهل فهمها من قبل المخاطبين بها من جهة، ويسهل تطبيقها من طرف القضاء من جهة أخرى، فإذا كان ظهير 1963 الملغى تم صياغته بصيغة غير سليمة وخاطئة في العديد من مواطنه بسبب ترجمته الركيكة من اللغة الفرنسية التي وضع بها إلى اللغة العربية، فإن القانون الحالي عرف في صياغته لبعض مواده خلطا وإغفالا، من ذلك ما جاءت به المادة 143 في عبارة “بصفة استعجالية” التي قد تحدث لبسا على مستوى التطبيق العملي من حيث الاختصاص، إذ أن القضاء الاستعجالي هو من اختصاص مؤسسة الرئيس وليس لمحاكم الموضوع التي تبت في الموضوع، بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بالمؤاجر الذي لا يستطيع دفع مسؤوليته عن حادثة الشغل ولو كانت هذه الأخيرة ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، إلا إذا كان الضرر الذي لحق الأجير مقصودا أو متعمدا للاستفادة من نظام التعويض عن حوادث الشغل من قبل الأجير، بحيث لم تتم الإشارة إليه إلا في الفقرة الأولى من المادة 155، وكذلك أغفلت ذات المادة عند تعريفها للضرر بأنه كل إصابة جسدية او نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز، أو الحالة التي تسبب فيها الإصابة الوفاة، وكأن الحادثة الذي ينجم عنها ذلك لا تعتبر حادثة شغل، لهذا يستحسن من المشرع عندما تسنح له الفرصة أن يعيد صياغة مواد القانون المذكور بطريقة أوضح.
لائحة المراجع:
- حمزة المتيوي وآخرون، عرض في قانون الشغل، ماستر المهن القانونية والقضائية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2015 / 2016 ، الصفحة 10 – عن محمد برهان الدين، مقال تحت عنوان : ” حوادث الشغل والأمراض المهنية على ضوء قانون 18.12 “
- نوري محمد رضا، بحث نهاية التكوين الأساسي للمحققين القضائيين تحت عنوان : ” نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية – دراسة في مستجدات القانون رقم 18.12 ” ، السنة القضائية 2017
- أمال جلال، “مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي”، سلسلة الكتب القانونية رقم 1 ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1977
- عبد الاله أوجعا، “إشكالية العدالة الاجتماعية في مسطرة حوادث الشغل بين التشريع والقضاء المغربي”، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القانونية، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية 2008 / 2009
- سعيد باعزيز، “نظام التعويض عن حوادث الشغل على ضوء القانون الجديد 18.12 “،بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية ،تخصص قانون الأعمال، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،السنة الجامعية 2014 / 2015
- حميد المسعودي، “قراءة في القانون 18.12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية”، مجلة قضاء المعرفة القانونية، العدد الثاني، سنة 2019
[1] جاء في المادة 3 من قانون 18.12 : ” تعتبر حادثة شغل كل حادثة كيفما كان سببها، يترتب عنها ضرر للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة تبعية كانت، وفي أي محل كان، إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به” …
[2] حمزة المتيوي وآخرون، عرض في قانون الشغل، ماستر المهن القانونية والقضائية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2015 / 2016 ، الصفحة 10 – عن محمد برهان الدين، مقالة تحت عنوان : ” حوادث الشغل والأمراض المهنية على ضوء قانون 18.12 “
[3] نوري محمد رضا، بحث نهاية التكوين الأساسي للمحققين القضائيين تحت عنوان : ” نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية – دراسة في مستجدات القانون رقم 18.12 ” ، السنة القضائية 2017 ، الصفحة 31
[4] تنص المادة 14 من قانون 18.12 على ما يلي: ” يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه، أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة، أو في ظرف 48 ساعة على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل فور إخباره بالحادثة أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن على الخصوص اسمي المشغل والمصاب بالحادثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل”
[5] أمال جلال، “مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي”، سلسلة الكتب القانونية رقم 1 ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1977 ، الصفحة 344
[6] عبد الاله أوجعا، “إشكالية العدالة الاجتماعية في مسطرة حوادث الشغل بين التشريع والقضاء المغربي”، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القانونية، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية 2008 / 2009 ، الصفحة 11
[7] أنظر قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 1138.15 بتاريخ 29 صفر 1437 ( 11 ديسمبر 2015) بتحديد نموذج الشهادة التي يسلمها المشغل للمصاب بحادثة الشغل أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم. الجريدة الرسمية عدد 6447 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1437 ( 14 مارس 2016)، لصفحة 1316
[8] سعيد باعزيز، “نظام التعويض عن حوادث الشغل على ضوء القانون الجديد 18.12 “،بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية ،تخصص قانون الأعمال، شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،السنة الجامعية 2014 / 2015 ، الصفحة 27
[9] أمال جلال، مرجع سابق ،الصفحة 349
[10] جاء في المادة 17 من قانون 18.12 : ” يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي خلال الأجل المحدد في الفقرة الاولى من المادة 15 أعلاه وموافاته عند الاقتضاء، مقابل وصل بالإيداع بنسخه من التصريح بالحادثة داخل أجل خمسة أيام الموالية لتاريخ ايداعه لدى المقاولة المؤمنة، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل”.
[11] تنص المادة 15 من قانون 18.12 على ما يلي : ” يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو علم بها ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل خلال خمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة …
يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع، أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، ويحدد نموذج التصريح بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل “
[12] محمد بن حساين، “القانون الاجتماعي المغربي – الحماية الاجتماعية” (الجزء الثاني)، بدون طبعة، طبعة 2017 ، الصفحة 78
[13] موساوي عبد الحكيم، “الحماية القانونية للأجير على ضوء القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، عدد 11.12 ، السنة 2018 ، مطبعة دار القلم، الرباط الصفحة 44 35 موساوي عبد الحكيم، مرجع سابق، الصفحة 46
[14] موساوي عبد الحكيم، مرجع سابق، الصفحة 46
[15] حميد المسعودي، “قراءة في القانون 18.12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية”، مجلة قضاء المعرفة القانونية، العدد الثاني، سنة 2019 ، الصفحة 336
[16] تنص المادة 140 من قانون 18.12 على ما يلي: ” يمكن للمشغل غير المؤمن ان3 يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينه من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون” …
[17] حميد المسعودي، مرجع سابق، الصفحة 339
[18] عبد الحكيم المساوي، مرجع سابق، الصفحة 45
[19] حمزة المتيوي وآخرون، مرجع سابق، الصفحة 47