في الواجهةمقالات قانونية

المقاولة الاعلامية – بحث لنيل شهادة الاجازة في القانون الخاص – عدنان حليم – محمد حيدة

مقدمة :

تنامى الاهتمام بريادة الاعمال،([1]) وتزايد الإقبال في العالم على تأسيس المشاريع الناشئة في مختلف المجالات، كأحد مؤشرات النمو في ريادة الاعمال. وازداد هذا التوجه لاسيما مع ضعف الطاقة الاستيعابية الوظيفية للمؤسسات العامة والخاصة، واتساع نطاق توجه الافراد الى الاستقلالية واعتماد المقاولات الجماعية والفردية، ومع التطور التكنولوجي المتسارع وسهولة الحصول على البيانات والمعلومات وتزايد نطاق التجارة الالكترونية، والترويج لها عن طريق الاعلان والاشهار، لم تعد الحاجة الى تجهيزات رأسمالية كبيرة.

وإذا كان مجتمع اليوم يسمى “مجتمع المعلومات”، فانه بالتالي المجتمع الذي يعتمد اساسا على المعلومات كمورد استثماري وكسلعة استراتيجية وكخدمة ومصدر للدخل ومجال جديد للقوى العاملة. وقد تم استخدام المعلومات في المشاريع الناشئة كمورد اقتصادي في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الاعلامي، حيث أحدثت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تغيرات كبيرة في الهياكل المؤسسية وفي البنية الاقتصادية والخدماتية، وبدأت عدة أشكال من المؤسسات والمقاولات الاعلامية ترى الوجود، في ظل التطور الذي يعرفه اقتصاد المعرفة  باعتباره لبنة أساسية في بناء مجتمع المعلومات وتطوير الاقتصاد الوطني.([2])

ولاستيعاب مفهوم المقاولة الاعلامية، لابد من التعريف بالمنعوت –المقاولة-  قبل المرور إلى النعت، فالمشرع المغربي لم يعطي للمقاولة تعريفا دقيقا رغم تناولها في العديد من القوانين، إلى أن حدث وعرّفها على غير عادته في المادة 546 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادر سنة 2017 حيث جاء في هذه المادة  “يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية”، لكنه تعريف لا يشفي الغليل ولا يزيل الضبابية، التي يمكن ان يكون سببها هو الغاية التي يتوخاها المشرع([3]) من خلال هذا التعريف ، وربما التطور الاقتصادي الذي يحدِّثُ مفهوم المقاولة، فقد وصل تطور هذا المجال  إلى اعتبارها، تلك الوحدة الانتاجية الاقتصادية التي تضم كل من العنصر البشري والمادي للنشاط الاقتصادي،([4]) أما معنى الإعلام في مفهومه الواسع، فهو عملية جمع المعلومات وتبادلها ونشرها، و استخدام العلم الحديث في عملية الجمع و التصفیف و الإخراج والتكنولوجيا المتقدمة، في عملية الإيصال للجمهور المعني و استقبالها، بإتباع الأسلوب المناسب نفسيا و اجتماعيا لعرضها، و محاولة إقناع الجمهور المخاطب بھا، ضمن إطار ديمقراطي يؤمن بالمشاركة، و يحدد أولويات العمل بناء على واقع المجتمع و احتياجاته([5]).

ونقصد بمفهوم المقاولة الاعلامية في مدلول هذا البحث تلك الوحدة الانتاجية التي تستفرد بإنتاج المحتوى الاعلامي بمفهومه الواسع، المكونة من خلية نظامية مؤطرة تشريعيا من خلال قوانين تهم المحتوى الإعلامي، من قبيل قانون الصحافة والنشر…، فهي ليست مقاولة بالمفهوم الصرف للمقاولة الاقتصادية أو التجارية، بل إنها مقاولة من نوع خاص، تقدم منتوجا اعلاميا فكريا وثقافيا، يحمل رسالة اجتماعية، وقيما أخلاقية، إلا أنه في نفس الوقت منتوج يخضع لإكراهات السوق.

     ومن الناحية التاريخية، فقد عرف المغرب المؤسسة الصحفية منذ عام 1860م حين أسس روائي إسباني صحيفة في مدينة تطوان، فالصحافة دخلت المغرب في جسد أجنبي حيث صدرت فيه سبع عشرة جريدة ناطقة بالفرنسية بين 1870 و1912، وقد كان المغرب موضوعا لها وليس طرفا فيها، صحافة أنشأها اجانب بلغة أجنبية في سياق تاريخي تميز بصعود الاستعمار، وفي 18 نونبر 1959م تم تدشين الوكالة المغربية العربية للأنباء من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس التي اختار لها شعار « الخبر المقدس والتعليق الحر»، وقد تم التأسيس لها من طرف المرحوم مهدي بنونة، في شكل شركة مساهمة بهدف تنظيم واستغلال الخدمات الإعلامية تستجيب لحاجيات الصحافة المغاربية وتطوير الخدمات الإخبارية، وفي يناير 1974م تم تغيير النظام القانوني للوكالة لتصبح مؤسسة تابعة للدولة.

أما اليوم فقد أصبح المشهد الإعلامي بالمغرب يتوزع بين الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، ففي الوقت الراهن « يتوفر المغرب على تسع قنوات تلفزية عمومية تابعة للدولة سواء من حيث تمويلها أو إدارتها والإشراف عليها، باستثناء إذاعة “ميدي1″،  التي توجد في ملكية القطاع الخاص الأجنبي، أما على صعيد الإعلام المكتوب فيصل عدد العناوين الموجودة إلى 618 عنواناً، وإلى جانب الصحافة الورقية توجد في المغرب الصحافة الإلكترونية التي دخلت سنة 1995م »([6]).

وإيمانا من المشرع المغربي بالدور الحيوي الذي يلعبه الاعلام الوطني و الاجنبي في مجالات عدة، اصبحت الحاجة ملحة لإعداد تشريع ينظم هذا المجال تنظيما قانونيا، يضمن تقنين محتواه و وجوده وتسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية و الفكرية والثقافية والتوعوية، فكانت بوادر الاهتمام، بإصدار الظهير الشريف  رقم 1.58.378 المتعلق بقانون الصحافة بالمغرب،([7]) وبعد دخول الالفية الحالية تم تغيير الظهير الاخير بالقانون رقم 77.00 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر2002([8])، بعدها بقليل تم إصدار القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري،([9]) كما أولت الخطب الملكية السامية اهتمامها كبيرا بالسلطة الرابعة، من خلال خطب و رسائل وجهها نصره الله للأسرة الاعلامية، كالرسالة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس موجهة إلى أسرة الصحافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام،([10]) وفي مناسبة اخرى هي ذكرى عيد العرش لم يغفل صاحب الجلالة ضرورة الاصلاح الشامل للمشهد الإعلامي،([11])ذلك بتاريخ 30 يوليوز 2004.

   وبعد اتساع رقعة الاعلام وازياد دوره أصبح على الصحافة محاولة الاحتراف، عبر التحول إلى مقاولات مواكبة للكفاءات الاعلامية الاجنبية، فأصبح على المشرع أن يواكب التطور الإعلامي المتزايد، فاصدر على التوالي، القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر([12])، بعدها تم وضع النظام الاساسي الخاص بالصحافيين المهنيين بموجب القانون 89.13،([13]) بعدها تم إحداث المجلس الوطني للصحافة بموجب القانون90.13،([14]) وغيّر القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وتمم بموجب القانون رقم 66.16.([15])

وتبرز أهمية موضوع ” المقاولة الاعلامية“، في عدة جوانب نذكر منها: الاهمية الاقتصادية و الاجتماعية:

    وتبرز الاهمية الاقتصادية للمؤسسات الاعلامية، في الأدوار الكثيرة التي تلعبها؛ ويمكننا القول أن بعض أهمها هي: التعريف بالمنجزات الاقتصادية التي حققها الوطن…، والتعريف بالقضايا والتحديات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، وسبل جلب رؤوس الأموال لاستثمارها بالداخل، وتحفيز النمو، كما تقدم المؤسسات الاعلامية معلومات توضح مدى تعقيد بعض الأنظمة واللوائح، كما تغطي إعلاميا  الموارد المالية للبلد، مع تقديم الشرح الوافي المبسط للجمهور، وتقدم معلومات عن أوجه القصور في “التنمية الاقتصادية”، واخيرا و ليس اخرا فالإعلام يغطي  التطورات الاقتصادية في داخل البلد وخارجه؛ لتعريف المجتمع بها، وبيان أفضل الممارسات الاقتصادية عالميا ويشجع دخولها للبلد، وكذلك التوعية من المخاطر إن وجدت كالتضخم..، وما إلى ذلك من الادوار الاقتصادية المهمة التي شق علينا حصرها.

اما الاهمية الاجتماعية لا يمكن حصرها لكثرتها، لأن الإعلام له أهمية في مختلف المجتمعات حتى أصبح لا يمكن أن نتصور العيش بدون وسائل الإعلام، للدور الذي تؤديه في خدمة المرافق المجتمعية، إذ لها الدور التعليمي والتربوي المهم، كما قال ” ولبر شرام Wilbur schramm ” ،([16]) منبها لأهمية الدور التعليمي لوسائل الاتصال: “إن وسائل  الاتصال الجماهيرية تستطيع أن تعاون معاونة كبيرة في جميع أنماط التعليم والتدريب، فقد أثبتت فاعليتها في ظروف عديدة مختلفة في داخل المدارس وخارجها، وأثبتت قدرتها على تكملة العمل المدرسي وإغنائه…”، كما للمؤسسات الاعلامية الدور الترابطي كما قال الدكتور تيسير أبو عرجة،([17])  على انه “يتم الترابط بواسطة وسائل الاتصال داخل المجتمع على مستويات وأشكال مختلفة، حيث تتحقق المشاركة بين أطراف المجتمع ويتقاسم الناس الهموم المشتركة، ويتعرفون من خلال الصحف والوسائل الإعلامية الإلكترونية على ما يحدث داخل المجتمع للجماعات والأفراد وما يتم طرحه من الآراء والمشكلات التي تتطلب البحث والمناقشة واتخاذ المواقف تجاهها، بالإضافة إلى ما تقوم به المنظمات والهيئات الاجتماعية من عرض لأفكارها وبرامجها سعيا لكسب التأييد والمؤازرة من جانب فئات الرأي العام إلى جانبها”.

وبذلك يتضح أن موضوع المقاولة الاعلامية يثير إشكالية محورية تتمثل بالأساس في مدى قدرة النصوص القانونية على تنظيم المقاولة الاعلامية تنظيما دقيقا يصل إلى مستوى تطلعات الخطب الملكية السامية؟

وتفرز هذه الاشكالية مجموعة من الاسئلة الفرعية التي ترتبط بجزئيات هذه الدراسة، وهي على الشكل التالي:

  • ماهي الاجراءات العملية، التمهيدية والادارية السابقة لقيام المقاولة الجماعية والفردية؟
  • ما الخصوصيات التشريعية التي همت الانشاء الفعلي للمقاولة الاعلامية الوطنية؟
  • ما مدى الاهتمام الذي خص بالمشرع المقاولة الاعلامية الاجنبية؟
  • ما الخطوط التشريعية التي رسمها المشرع لإدارة نشر المقاولة الاعلامية؟
  • ما طبيعة المسؤوليات القانونية التي حملها المشرع المغربي للمقاولة الاعلامية؟
  • ما هي خصوصيات تمويل المقاولة الإعلامية؟
  • ما هو الاطار القانوني لسوق الإعلانات وما ابرز التحديات العملية التي تواجهه؟
  • ما هو الإطار التشريعي للدعم العمومي للمقاولة الإعلامية؟
  • ما هي شروط الاستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الاعلامية؟

 

و للإحاطة بموضوع “المقاولة الاعلامية“، والوقوف على الاشكاليات التي يثيرها على المستوى القانوني والواقعي، وذلك من خلال ملامسة مضامينه سيتم تقسيمه إلى فصلين اثنين، نخصص(الفصل الأول) للحديث عن الاطار القانوني لتأسيس المقاولة الاعلامية، في حين سيتم الحديث في (الفصل الثاني) عن التدبير الاداري و الاقتصادي للمقاولة الاعلامية.

ليظهر التقسيم على الشكل الآتي:

الفصل الاول: الإطار القانوني لتأسيس المقاولة الإعلامية

الفصل الثاني: التدبير الإداري والاقتصادي للمقاولة الإعلامية

 

 

الفصل الأول: الإطار القانوني لتأسيس المقاولة الإعلامية

قبل التعمق في دراسة أجهزة المقاولة الإعلامية والمحتوى الإعلامي، لابد من وضع اللبنة الأولى لقيام هذه المؤسسات الإعلامية، التي تبدأ بفكرة وتصطدم بمجموعة إجراءات قانونية عامة، تكون عبارة عن سلسة شكليات عملية تُفرض طبقا للشكل القانوني للمقاولة المرغوب في تأسيسها، وطبقا للقوانين المعمول بها (المبحث الأول)، ولكون المقاولة المرغوب بتأسيسها هي مقاولة إعلامية فلا يجب أن يُغفل عند إنشاءها بعض الخصوصيات التي أدرجت في قوانين تنظم المجال الإعلامي(المبحث الثاني).

المبحث الأول: تأسيس المقاولة الإعلامية استناداً لمقتضيات القانون التجاري وقانون الشركات

قبل الاقدام على المرحلة العملية للمقاولة الإعلامية، فردية كانت ام جماعية، يجب على المؤسس او المؤسسين القيام بدراسة بعض المراحل، التي تسهل عليهم الحصول على المعلومات الكافية  التي تساعدهم على اتخاذ القرار لتأسيس المقاولة الإعلامية في أفضل الظروف، وقد تم حصر هذه المراحل في مرحلتين أساسيتين، أولهما مرحلة دراسة الجدوى،([18]) وهي مرحلة تمهيدية تهتم بدراسة السوق وببعض الدراسات التقنية الأساسية من مستلزمات التأسيس والتجهيزات والمعدات، كما تهتم بدراسة الجانب المالي، وخلال هذه المرحلة يكون من الُملح تحديد الشكل والاطار القانوني الذي ستتخذه المقاولة، والذي يتحدد وفق مجموعة من المحددات يتم دراستها خلال نفس المرحلة -أي مرحلة دراسة الجدوى-، كطبيعة النشاط والحاجيات المالية للمقاولة، مع مراعات تسيير المقاولة ومدى قدرة صاحب المقاولة على العمل مع شركاء آخرين او تفضيله العمل بشكل منفرد، ومنه تتحدد ما إذا ستتخذ المؤسسة شكل مقاولة ذاتية أم شركة، واستنادا لهذا القالب التأسيسي  تأتي مرحلة الإجراءات الإدارية، التي تتباين إذا ما كنا بصدد انشاء مقاولة جماعية (المطلب الأول) او بصدد تأسيس مقاولة فردية (المطلب الثاني)، كل ذلك في اطار القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والقانونين 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و05.96 المتعلق بالشركات التجارية.

المطلب الأول: تأسيس الشركة او المقاولة الجماعية 

بعد ان يتم تحديد الطبيعة القانونية للمقاولة كخطوة لا غنى عنها، فإننا نبدأ في مسلسل الإجراءات الإدارية، وهو إما عبارة عن مسطرة مرنة تهم المقاولة الفردية، وإما مسطرة صارمة تهم المقاولة الجماعية أو الشركة التجارية، والتي بدورها تتقيد بإجراءات يفرضها الإطار القانوني لكل شركة فيمكن أن تتخذ شكل شركات أموال كشركات المساهمة (SA) او الشركات محدودة المسؤولية(SARL)…، او شركات أشخاص كشركة التضامن مثلاً…، وهذه الإجراءات نتطرق لها على الشكل الآتي :

أولاً : الشهادة السلبية

الإجراء الأول في طريق انشاء المقاولة يتمثل في تحديد اسم الشركة، والحصول على الشهادة السلبية، وهي الوثيقة التي تثبت أن الاسم أو الاختصار أو عنوان المحل المطلوب لم يتم استخدامه من قبل وأنه يمكن تسجيله بالسجل التجاري.

يتعلق هذا الإجراء بجميع الشركات التجارية، باستثناء المقاولات الفردية التي ليس لها شعار خاص بها؛ ويمكن الحصول على هذه الشهادة إما عن طريق تقديم الطلب مباشرة لدى المركز الجهوي للاستثمار، مصحوبةً بالمستندات اللازمة؛ وإما إلكترونيا عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، الذي يقدم خدمة طلب الشهادة السلبية عبر شبكة الانترنيت.([19])

تجدر الإشارة إلى أن الشهادة السلبية تعتبر باطلة إذا لم يتم سحبها خلال أجل شهر واحد من تاريخ صدورها، كما تعتبر لاغية إذا لم يتم إيداعها لدى مصلحة السجل التجاري من أجل التسجيل خلال أجَل سنة واحدة من تاريخ إصدارها.([20])

ثانياً: تحديد مقر المقاولة

بعد أن يتم تحديد تسمية للمقاولة أو الشركة لابد من التفكير في انتقاء محل يُستغل كمقر للمقاولة، وذلك من خلال عقد يثبت طبيعة العلاقة بين العقار المراد استغلاله وصاحب المقاولة، الذي قد يتخذ تلاث أشكال، فإما أن يكون عقد إيجار باسم الشركة، والذي يجب أن يحمل توقيعات مصادق عليها؛ أو عقد شراء للمقر أو الأصل التجاري، -هذان العقدان يتمان وفق المقتضيات القانونية الجاري العمل بها بالنسبة لعقدي البيع والكراء- وقد يتم الحصول على مقر للمقاولة عبر عقد التوطين، والذي يُقصد به أن يختار الشخص الاعتباري المقر الاجتماعي لدى شخص آخر اعتباري أو ذاتي، و يُعدّ التوطين البديل المثالي بالنسبة لأرباب المقاولات ومسيري الشركات، ويجب أن يحمل العقد توقيع المالك المصادق عليه على الورق الرسمي للشركة، الذي يحمل العنوان الدقيق لهذه الأخيرة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية ورقم التعريف الضريبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية شهادة التوطين لا تتجاوز ستة أشهر، وبعد مرور هذه المدة، يجب أن تقدم الشركة شهادة توطين جديدة للمحكمة.([21])

ثالثاً: صياغة الأنظمة الأساسية

عمل المشرع على إلزام الشركاء عند تأسيس المقاولة التجارية اعتماد صيغة أو شكل الكتابة للتعبير عن إرادتهم.

هكذا فقد حددت المادة 45 من مدونة التجارة، البيانات التي يتعين على الشركات التجارية أن تصرح بها في تسجيلها وهي:

1- الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين، وتاريخ ومكان الازدياد، وجنسية كل واحد منهم، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين، أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

2- عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛

3- غرض الشركة؛

4- النشاط المزاول فعليا؛

5- المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت، وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛

6- أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

7- الشكل القانوني للشركة؛

8- مبلغ رأس مال الشركة؛

9- المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛

10- تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛

11- تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

هذا وقد عدد البند الثاني من المادة الثانية من قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور([22]) الأوراق التي يتعين على الشركات التجارية أن يشفع بها التصريح، وهذه الأوراق هي :

1- الإيصال بإيداع العقود والوثائق المنصوص عليها قانونا، بكتابة ضبط المحكمة

2-شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)

3- صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر المغربي، أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين، وذلك فيما يخص الشركاء غير المساهمين و الشركاء الموصين والشركاء أوالأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة و التوقيع باسمها ، وكذا المسيرين و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير، والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة ، وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص، شخصا معنوياً فيجب الإدلاء بشهادة التسجيل او ما يقوم مقامها.

4- شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية، وتتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات العامة أو المؤسسات العامة الأجنبية .

5 -الشهادة السلبية

رابعاً: إعداد بيانات الاكتتاب

يهم هذا الإجراء المقاولات التي تتخذ شكل شركات المساهمة، وشركات المساهمة المبسطة وشركات التوصية بالأسهم.([23])

وبيان الاكتتاب هو الوثيقة التي يجب ملأها من قبل الشخص الذي يود المشاركة في تكوين رأسمال الشركة، وتمثل هذه الوثيقة وعدا للمساهمة نقدا.

ويعرفه بعض الفقه بأنه تصرف بإرادة منفردة يعلن المكتتب بإرادة وعن طواعية رغبته في الانضمام الى الشركة والمساهمة في رأس مالها، عبر تقديم حصة نقدية.

بعدها يتم إعداد التصريح بالاكتتاب والتحويل، وهو وثيقة معدة وموقعة من طرف رئيس مجلس الإدارة والتي يصرح فيها بمبلغ المساهمة من قبل المساهمين.

خامساً: تجميد الأموال

يتم تجميد الأموال لدى البنك باعتباره الجهة المعنية بإنجاز هذه المرحلة، حيث يزود المؤسسين بشهادة بنكية تسمى “شهادة التجميد” التي تثبت أنه يملك الأموال الكافية واللازمة المطلوبة من طرف القانون.

حيث نصت المادة 22 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة: “تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.

يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.”

أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة،([24]) فيجب تجميد ربع رأسمال الشركة على الأقل عند إنشائها، والمبلغ المتبقي في أجل أقصاه خمس سنوات، وثلاث سنوات بالنسبة لشركات المساهمة.

أما بالنسبة لشركات المساهمة البسيطة وشركات التوصية بالأسهم، يجب دفع المبلغ كليا عند الاكتتاب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حذف إجراء التجميد بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية التي لا يتجاوز رأس مالها 100.000 درهما، كما أن المبلغ يتفاوت حسب الشكل القانوني للمقاولة التي تم اختيارها.

سادساً: تسجيل الوثائق

يهدف إجراء التسجيل إلى منح تاريخ مؤكد للعقود العرفية وضمان حماية الوثائق، ويؤدي هذا الإجراء إلى جمع ضريبة تسمى ” رسوم التسجيل “.

سابعاً: التسجيل في الضريبة المهنية و التحصيل الضريبي

هو تسجيل الشركة لدى إدارة الضرائب، تتيح هذه المرحلة للشركة اختيار أدائها الضريبي، والحصول خصوصا على تحديد لنظام الضرائب التجارية الخاص بها.([25])

تسمح هذه الخطوة الأساسية للشركة باختيار نظامها الضريبي، إذ يتم تعيين معرف ضريبي لها (IF) بالإضافة إلى رقم ضريبي للنشاط التجاري.([26])

ثامناً: التسجيل في السجل التجاري

يعتبر التسجيل في السجل التجاري عقد ازدياد للمقاولة، تقتضي حماية الائتمان توفير قدر كاف من الإعلان، يمكن الغير من الوقوف على حقيقة المركز القانوني والمالي للمشروع التجاري الذي يتعامل معه، ومن التعرف على نوع وعناصر نشاطه الاقتصادي، ولبعث الثقة والطمأنينة في نفوس العملاء، وحرص المشرع على إيجاد نظام شهر جميع الوقائع التي تتعلق بالاستغلال التجاري ومن هنا برز دور السجل التجاري.

ولقد تم إنشاء السجل التجاري في المغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 وذلك في الفصول من 19 إلى 28 من هذا القانون، وجعل آنذاك المشرع التسجيل في السجل التجاري اختياريا، لكن هذا الوضع تغير بعد صدور ظهير فاتح شتنبر 1926 الذي جعل تسجيل التجارة والشركات التجارية إجباريا، وقد نظم المشرع المغربي أحكام القيد في السجل التجاري في مدونة التجارة ضمن الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول من هذه المدونة.

ينبغي أن يتم التسجيل بالسجل التجاري في غضون الثلاثة أشهر الموالية لإنشاء الشركة، ويمكن طلب التسجيل بالسجل التجاري من طرف المسيرين أو أعضاء الهيئات الإدارية، التدبيرية أو التسييرية، أو من قبل الوكلاء الحاملين للتوكيل.

والسجل التجاري يعتبر بمثابة “دفتر رسمي” تقيد فيه أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يمارسون نشاطا من طبيعة تجارية، كما يتضمن بعض المعلومات المتعلقة بمشروعاتهم وأنشطتهم التجارية، والمخصصة لإعلام الغير من المتعاملين معهم بالوقائع المتصلة باستغلالهم التجاري.

تاسعاً: النشر

بعد التسجيل بالسجل التجاري وفي أجل لا يتعدى شهرا، يصبح إلزاميا نشر إعلانين اثنين بجريدة الإعلانات القانونية و الجريدة الرسمية. إذ نصت المادة 34 من القانون17.95 المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي: ” بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجَل لا يتعدى ثلاثين يوما، ويجب أن يشير هذا الشهر إلى رقم التقييد في السجل التجاري”.

وبعد استكمال كل هذه الإجراءات، يبقى هناك إجراء أخير يعد التزاما قانونيا لكل مقاولة تخضع لنظام الضمان الاجتماعي، إذ يجب عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمنحها آنذاك رقم العضوية، ما يعتبر اعترافا إداريا بهويتها وتسجيلها وانخراطها في هذا النظام.

المطلب الثاني: تأسيس المقاولة الفردية

يسير المغرب نحو تنظيم العديد من القطاعات الغير مهيكلة وتقنينها، ويعمل على تشجيع أصحاب الأفكار المهنية والصناعية والخدماتية ذو المشاريع الصغرى، فخول لهذه الفئة الاندماج في إطار قانوني ينظمها، بإنشاء مقاولاتهم الذاتية، ذلك باتباع مجموعة من الخطوات أولها –دائما- دراسة الجدوى، حرصا على اختيار أرضية خصبة صالحة لنمو المقاولة الذاتية، بعدها تأتي الإجراءات الادارية التي تتميز ببساطتها ومرونتها، عكس الشكليات الصارمة التي تطبع الشركات التجارية كما سبق التطرق له أعلاه، وذلك على الشاكلة الآتية تواليا:

أولا: الحصول على الشهادة السلبية ( اختياري )

بمجرد التعرف على الأرضية المناسبة للمشروع ووسائل تدبيره وتسييره وما إلى ذلك، يعمد صاحب المقاولة إلى الحصول على الشهادة السلبية، في حالة كان هذا الاخير ينوي استعمال اسم أو شعار تجاري وذلك بعد القيام بالإجراءات المحددة من قبيل:

تقديم طلب بواسطة مطبوع يسحبه المعني بالأمر من مندوبيات وزارة التجارة والصناعة بالعمالات والأقاليم التي يتواجد بها المحل التجاري داخل نفوذها الترابي، ويتم ملأه من طرف واضع الطلب مع الإشارة إلى رقم البطاقة الوطنية والإمضاء عليه مقابل الحصول على وصل يحمل رقم وتاريخ سحب الشهادة.

تسلم هذه الشهادة من مندوبيات وزارة التجارة والصناعة في العمالات والأقاليم في أجل 48 ساعة، وإذا لم تسمح له الفرصة باستعمال الاسم التجاري يجب عليه تجديد طلبه قبل متم السنة من تاريخ الحصول على الشهادة السلبية حتى لا يفقد حقه في الشعار المختار.

ومن أجل تحصين هذا الحق وحمايته -أي حماية العلامات والرسوم والأشكال الصناعية- يجب التصريح به لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.([27])

ثانيا: الانخراط في الضريبة المهنية

يتم تسجيل المقاولة بالمديرية الجهوية للضرائب المباشرة، بهدف الحصول على شهادة الضريبة المهنية (البتانتا)، مع الإدلاء بنسخة من عقد الكراء أو توصيل الكراء مصادق عليه، ما لم يكن الشخص هو نفسه مالك مقر المقاولة حيث يشير إلى ذلك في طلب التسجيل، ويكون هذا التسجيل ضروريا بعد 5 سنوات من إنشاء المقاولة.([28])

ثالثا: التسجيل بالسجل التجاري

أوجبت مدونة التجارة على كل شخص طبيعي مغربي كان أو أجنبي يزاول نشاطاً تجارياً في تراب المملكة، أن يقوم بقيد نفسه في السجل التجاري المحلي الواقع بدائرته مقر المركز الرئيسي لنشاطه.

ويشترط لتقييد الشخص الذاتي في السجل التجاري أن يتوفر على محل قار لممارسة نشاطه التجاري.([29])

ويتم تسجيل الأشخاص الطبيعيين بناءً على طلب يحرره التاجر أو وكيله المتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوباً بهذا الطلب، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري طبقا للمادة 75 من مدونة التجارة.([30])

فضلا عن ذلك، على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتسجيل في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة الموجودة في دائرة نفوذها مقر المؤسسة أو المقاولة،([31]) في ثلاث نظائر وفق النموذج رقم 1 مطبوعة وموقعة من طرف طالب التسجيل أو وكيله.([32])

وحسب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، وكذا بملحق المرسوم رقم 2.02.350 الصادر في 17 يوليوز 2002 بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات يجب على الملزم الإدلاء بالوثائق التالية:

1- صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين؛

2-الإذن المنصوص عليه في البند الرابع من المادة 42 من مدونة التجارة([33])إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة؛

3-الشهادة السلبية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة 42 من مدونة التجارة في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري؛([34])

4- صورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه، عند الاقتضاء؛

5- صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة بالنسبة إلى وكيل الملزم المفوض المتوفر على وكالة؛

6- زيادة على صورة ورقة التعريف المنصوص عليها في البند الأول أعلاه، مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة إلى التجار الأجانب، إن اقتضى الحال؛

7- إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التجار الأجانب المعنيين قاصرين بالنظر إلى القانون المغربي.([35])

ويؤدى على التصريح بالتسجيل رسم قضائي قدره 150 درهم،([36]) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.([37])

المبحث الثاني: خصوصيات تأسيس المقاولة الإعلامية

نظم المشرع المغربي أحكام المؤسسة الإعلامية في القانون 88.13 بمثابة قانون الصحافة والنشر  باعتبار ان هذه الأخيرة تتميز عن غيرها من المؤسسات القانونية المشابهة، بمجموعة من الخصوصيات على مستوى الإدارة والتأسيس،  و لذلك كان من اللازم على المشرع ان يفرد لها إطاراً قانونياً يتلاءم مع هذه الخصوصية، وقد  خص المشرع المغربي المؤسسة الصحفية الأجنبية بأحكام وشروط مغايرة عن تلك الخاصة بالمؤسسة الصحفية الوطنية، (المطلب الأول: شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الوطنية) (المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الأجنبية)

المطلب الأول : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الوطنية

نصت المادة التاسعة من الباب الأول من القانون 88.13 تحت عنوان “في مؤسسات الصحافة والنشر” على مايلي : “باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتياً او اعتباريا ان يكون :

  • مقرها الرئيسي بالمغرب …”

وبناءً عليه فمقر المقاولة الرئيسي لابد ان يكون بالمغرب لما يحظى به من أهمية قصوى، فعلى أساسه تحدد المحكمة المختصة، في حالة وجود نزاع، والتي يتم التصريح لها كذلك بالبيانات الواردة في المادة  21 التي نصت على انه “يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري او صحيفة الكترونية داخل اجل 30 يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره، ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية:

  • اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه او اسم الصحيفة الالكترونية واسم نطاقها؛([38])
  • الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشهادة ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية او بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي
  • اسم وعنوان المطبعة المعهود اليها بالطباعة او اسم وعنوان مضيف([39]) مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الالكترونية.
  • اسم وعنوان مالك النطاق؛([40])
  • اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة او المستأجرة او المسيرة للمطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية؛
  • رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛
  • بيان اللغة الأساسية التي ستعمل في نشر؛
  • مبلغ رأس مال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان اصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة.

اما فيما يخص المؤسسة الصحفية المكونة على شكل شركات فيجب ان يضاف الى جانب البيانات أعلاه، تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني، الى جانب الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية او الصناعية او المالية التي يعتبرون متصرفين او مديرين او مسيرين فيها.

كما نصت نفس المادة على انه في حالة حصول تغيير على البيانات التي تضمنتها فيجب التصريح به داخل أجل 60 يوماً الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. أما اذا لم يقع التصريح بإحداث الصحيفة الالكترونية او المطبوع الدوري([41]) فيعاقب مالكهما أو المضيف بالنسبة للأولى بغرامة من ألفين الى عشرة آلاف درهم، ولا يمكن استمرارهما  الا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21.([42])

 

ومن أهم الخصوصيات التي جاء بها القانون 88.13 هو اشتراط توفر المقاولة الإعلامية على مؤسسة مدير النشر([43]) الذي يتولى توقيع التصريح الوارد في المادة 21 والذي يتلقى في مقابله شهادة الإيداع([44]) متضمنةً للبيانات المصرح بهـــــا أعلاه مختومة ومؤرخة من طرف وكيل الملك المختص الذي يرسل بدوره نسخة من التصريح والوثائق المرفقة به الى المجلس الوطني للصحافة والى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.([45])

ولاعتبار المقاولة الإعلامية وطنية لابد من ان يكون ثلثي ملاكها على الأقل او الشركاء فيها او المساهمين فيها او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة او هما معاً يمتلكها شخص ذاتي او اعتباري، من جنسية مغربية.([46])

يمنع كذلك اعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب اسم الحصص او اقتناء اصل تجاري او سند او استئجاره لتسييره، تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء او القرض الخفي حسب المادة 12من القانون 88,13.

ومن أجل معرفة من هم الملاك الحقيقيون للمقاولة بالأسهم، ألزم المشرع ان تكون الأسهم اسمية خلافاً لمـــــــــا يجري في باقي المقاولات الأخرى. وتستثنى المقاولات المسجلة في البورصة، كما ان أي نقل للأموال يجب ان تتم المصادقة عليه بالمجلس الإداري، ([47]) ولفض الغموض عن الملاك الحقيقيين للمقاولة الإعلامية،  ألزمت المادة 11 من نفس القانون على كل شخص ذاتي او اعتباري يملك اكثر من 30% في رأس مال او حقوق التصويت داخل اجهزة إدارة او تسيير مؤسسة صحفية او المؤسسة المالكة لها او هما معاً ان يصرح بذلك الى المجلس الوطني للصحافة. كما اوجبت على كلَ مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال او حقوق التصويت داخل أجهزة إدارة او تسيير مؤسسة صحفية أخرى او هما معاً ان تصرح بذلك الى المجلس الوطني للصحافة والى مجلس المنافسة.

كل ذلك تحت طائلة معاقبة الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من اسهم المؤسسة الصحفية او المؤسسة المالكة لها، او المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10في المائة من الرأس مال عن ذلك، بغرامة من 15 ألف الى 30ألف درهم.

بعد تحقق الشروط واستيفاء الإجراءات اللازمة، يمكن اصدار المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية بعد أجل شهر من تسلم شهادة الإيداع شريطة ان لا يتلقى مدير النشر اعتراضاً كتابياً معللاً من طرف وكيل الملك المختص، والا فالإجراءات ستتخذ مجرى اخر صوب المحكمة الإدارية المختصة لرفع الدعوى من طرف المعني بالأمر لأجل البث في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض.

مع الإشارة الى انه لا يجوز خلال مرحلة الطعن اصدار المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية. وفي كلا الحالتين يمكن ان يصدر المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية داخل اجل أقصاه سنة من تاريخ تسلم شهادة الإيداع او بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية المختصة في حالة الاعتراض أعلاه، والا اعتبر التصريح عديم الأثر.

اذاً فأهم ما يميز المقاولة الإعلامية الوطنية هو توفر شرطين اثنين، اولهمــــا ان مقرها الرئيس بالمغرب وثانيهما الجنسية المغربية بثلثي مالكيها على الأقل او الشركاء فيها او المساهمين فيها او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معاً يمتلكهما شخص ذاتي او اعتباري، اذا ما الذي يمكن قوله عند غياب احد هذين الشرطين او كلاهمـا ؟

المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الأجنبية

اخضع المشرع المغربي المقاولة الإعلامية الأجنبية للباب الخامس من القانون 88.13 فتولاه بالتعريف والتمييز عن المقاولة الإعلامية الوطنية، (الفقرة الأولى) وقيد محتواه بمجموعة بنود تحت طائلة عقوبات من قبيل المنع وسحب الاذن (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المقاولة الأجنبية الإعلامية، التعريف والتأسيس

      عمل المشرع المغربي على تعريف المطبوع الأجنبي، في المادة 29 بأنه كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه احد الشرطين التالين:

ان يصدر في الخارج؛ او ان يصدر في المغرب ، غير ان ما يفوق ثلث المالكين او الشركاء او المساهمين او رأس المال  او من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة او هما معاً يمتلكهمــا شخص ذاتي او اعتباري من جنسية اجنبية.

فمفاد الشرط الأول، هو أن يكون خارج التراب الإقليمي المغربي، لكن ذلك لا يعني انه في حالة كانت المقاولة الإعلامية المعنية داخل الإقليم المغربي فهي غير أجنبية، إذ أنه لو تحقق عكس الشرط المكاني أعلاه وكانت المقاولة الإعلامية مملوكة لما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص او المساهمين حالة شركات المساهمة أو رأس المال إذا ماكنا أمام شركات الأموال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا حسب الحال يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية،  فإننا نكون أمام مقاولة إعلامية غير وطنية خاضعة لمقتضيات القانون 88.13 والنصوص الصادرة لتطبيقه.([48])

يوجه مالك او مستأجر او مسير أو مدير نشر  لمطبوع دوري اجنبي مراد احداثه او نشره او طبعه بالمغرب، الى رئيس الحكومة او من يفوضه لذلك، طلباً كتابياً وفق البيانات والكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من نفس القانون أعلاه،  وان يُرفقَ طلبُهُ ببطاقة تقنية وفق النموذج التالي ([49]) :

([50]) نموذج البطاقة التقنية الخاصة بالبيانات الواجب الإدلاء بها قصد إحداث أو

يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به والمشهود بصحتها من طرف مدير نشر المطبوع الدوري الأجنبي، مقابل وصل ، بمكتب ضبط مصالح رئيس الحكومة، ويوجه هذا الأخير نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به الى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قصد ابداء الرأي فيه، ويمنح اذن رئيس الحكومة المتعلق بالمطبوع الدوري الأجنبي بالمغرب، بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، والذي يسند أمر تنفيذه الى وزير الثقافة والاتصال.([51])

الفقرة الثانية : القيود الواردة على  محتوى المقاولات الإعلامية الأجنبية

قيد المشرع احداث او نشر او طبع أي مطبوع دوري اجنبي، تحت طائلة الحجز الإداري بإذن رئيس الحكومة او من يفوض له ذلك كما سبق الذكر أعلاه، وفي حالة صدور المطبوع الأجنبي دون الحصول على اذن رئيس الحكومة والتقيد بالبيانات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المذكور، فان الطابع ومدير نشر المطبوع وصاحب المطبعة يتحملون عند الاقتضاء أداء غرامة على وجه التضامن من 30.000 الى 100.000 درهم.

الا انه يعتبر الاذن عديم الأثر اذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام اجل 6 اشهر من تاريخ الحصول عليه، او اذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة، مع ضرورة التصريح بأي تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21، داخل أجل 30 يوم الموالية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

حصر المشرع المغربي، محتوى المطبوع الأجنبي بمجموعةٍ من خطوط حمراء تتضمن عدم الإساءة الى الدين الإسلامي او النظام الملكي او تحريضاً ضد الوحدة الترابية للملكة، او قذفاً او سباً او مساً بالحياة الخاصة لشخص الملك وولي العهد او لأعضاء الأسرة المالكة او اخلالاً بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، كما يمنع ان يتضمن المطبوع تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان او التمرد او الامتناع عن القيام بالواجب او التحريض على العنف او الكراهية او التحريض على الإرهاب او الإشادة به، او التحريض على التمييز العنصري او الجنسي او التحريض على الاضرار بالقاصرين، واذا حدث العكس على السلطات المختصة عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية للبيع وعرضها على انظار العموم ومسكها قصد التوزيع او البيع او عرضها لأجل الدعاية، كما تطلب السلطة الحكومية المعنية او النيابة العامة من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على طلب ان يتم حجز العدد بأمر من هذا الأخير، والذي يصدر داخل اجل 8 ساعات من توصله بالطلب وينفذ امر الرئيس فوراً على الأصل.

والى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية، او النيابة العامة عدم الترخيص المؤقت لتوزيع عدد المطبوع او المطبوع الدوري المعني، الا انه اذا وقع عن قصد نشر او عرض مطبوعات او المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة للأفعال المحظورة، والصادر الأمر في حقها، للبيع  او توزيعها او إعادة يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000 الى 500.000 درهم .

وتجدر الإشارة الى انه يمكن لضباط الشرطة القضائية ان يباشروا بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، حجز اعداد المطبوعات والمطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها، وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد واتلافها.([52])

الا ان المشرع خول للمقاولة الإعلامية الأجنبية حق طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك في حالة ثبوت كل منع او حجز تعسفي للمطبوع.([53])

وما يجدر التنبيه اليه الى ان المقاولة الإعلامية الأجنبية تمتاز بشروط وخصوصيات معينة عن المؤسسة الإعلامية الوطنية، الا ان إجراءات تأسيسهما لا يعرفان تبايناً كبيراً.

والملاحظ ان المقاولة الإعلامية عموماً سواء الأجنبية منها أو الوطنية، تحكمها قواعد عامة للقانون التجاري وقانون الشركات لكنها تتميز عن غيرها من المقاولات بخصائص تأسيسية فريدة شملها القانون 88.13، كضرورة وجود مدير نشر، وكالتصريح لدى وكيل الملك بالنسبة للمؤسسات التي يوجد مقرها بالمغرب، ولرئيس الحكومة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، بالإضافة الى اسمية الأسهم في شركات المساهمة قصد التعرف على المالكين الحقيقين الشيء الذي يخول تمييز المؤسسة الإعلامية عن ما اذا كانت وطنيةً او اجنبية…، وقد حرص المشرع على احترام بنود هذا القانون عبر فرض مجموعة من العقوبات المالية .

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: التدبير الاداري والاقتصادي للمقاولة الإعلامية

بعد استيفاء الإجراءات التمهيدية والإدارية وصولاً الى التسجيل في السجل التجاري، الذي يعتبر نقطة انطلاق المرحلة العملية للمقاولة، ذلك لاكتسابها الشخصية الاعتبارية، وهنا يبدأ نشاط المقاولة ذات الغرض الإعلامي، والذي خصه المشرع بقوانين تنظم هذا المجال، خاصة القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ثم القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي همت الجانب الإداري الذي يعنى بتدبير النشاط الإعلامي قصد الحصول على منتوج إعلامي هادف، وفق الشروط التي تضمن احترام القانون، تحت رقابة ومسؤولية مدير النشر، (المبحث الأول) كما ان القوانين الإعلامية سالفة الذكر لم تغفل الجانب المالي او الاقتصادي، الذي يخضع لشروط تضمن احترام النظام العام والأخلاق الحميدة من جهة، واستمرارية المقاولة من جهة أخرى (المبحث الثاني).

المبحث الاول: تدبير ادارة النشر بالمقاولة الإعلامية

كما سبق الذكر، فقد خصص القانون المتعلق بالصحافة والنشر مجموعة من المقتضيات لتأسيس مقاولة إعلامية، أهمها ما يتعلق بمدير النشر، التي حملته مسؤوليةً عن كل ما قد يصدر عن المؤسسة الصحفية التي يديرهــا، ومنحته مهاماً عدة (مطلب ثاني) لذلك فرض القانون ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط ضمانـــاً لحسن تدبير المؤسسة الإعلامية (مطلب اول).

المطلب الأول: مدير النشر بين تحقق الشروط اللازمة وغياب الموانع

نص المشرع المغربي على مؤسسة مدير النشر في المادة 15 من القانون 88.13، إذ جعل من مدير النشر شرطا أساسيا لقيام المقاولة الاعلامية، وتطلب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط حددتها المادة 16 من القانون سالف الذكر (الفقرة الأولى)، وضمانا لقيام مدير النشر بالمهام المنوطة به على أكمل وجه والتركيز في ذلك، منعه نفس القانون من مزاولة بعض المهام التي يمكن اعتبارها على أنها حالة من المنع والتنافي الوظيفي (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: الشروط اللازمة في مدير النشر

نظرا لأهمية مؤسسة مدير النشر داخل المقاولة الاعلامية اشترطت المادة 16 مجموعة مؤهلات وشروط يجب أن تتوفر في مدير النشر.

أول هذه الشروط ان يكون مدير النشر راشداً ومن جنسية مغربية ومتمتعاً بالحقوق المدنية،([54]) ناهيك على ألا يكون قد صدر في حقه حُكم نهائي حائزٌ لقوة الشيء المقضي به، من اجْلِ جِنايةٍ اوْ جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ، او في قضايا الاغتصاب او التغرير بالقاصرين او في الاتجار في المخدرات او أفعال إرهابية.

ولا يصبح الحكمُ حائزا لِقُوَةِ الشيء المقضي به إلا إذا أصبح الحكم لا يقبل طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، بغض النظر ما إذا كانت تقبل الطعن بالطرق غير العادية، كإعادة النظر، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والنقض.

كما نص المشرع في البند الثاني من الفصل السادس عشر من قانون الصحافة والنشر، انه لابد مدير النشر أن يكون حاصلا على شهادة الاجازة على الأقل، او شهادة متخصصة في مجال الصحافة، مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص او دبلوم معترف بمعادلته لها، ونشير هنا إلى أن عبارة “لها” تعود على الشهادة المتخصصة في مجال الصحافة بدليل وجود ”أو” فلو كان المشرع يقصد بما يعادل مستوى الإجازة لقال ” أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها…” وبالتالي لن يتركها إلى الجملة الأخيرة من البند، وأيضا المشرع هنا ذكر “دبلوم معترف بمعادلته لها” ولم يحدد لنا هذا الدبلوم في أي مجال ومن هنا نستنتج أن المشرع ترك الباب مفتوحا بدليل ان المشرع لم يقل “دبلوم في مجال الصحافة معترف بمعادلته لها”،([55]) وقد زكت فئة من المتخصصين، هذا الشرط الذي خص به المشرع مدير النشر، قائلة بأنه منطقي نظراً للمسؤوليات الكبيرة والجسام الملقاة على عاتقه وحرصا على جودة المنتوج الصحفي، في حين البعض الاخر استنكره، عبر طرح التساؤل حول مصير الذين يشتغلون بكفاءة عالية منذ القدم في المقاولات الاعلامية وفق المعايير القانونية رغم عدم حصولهم على أي من هذه الشواهد؟

كما ألح نفس القانون على ضرورة تمتع مدير النشر بصفة صحفي مهني وفقاً للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين،([56]) الذي عرف عبارة “الصحفي المهني” في مادته الأولى بأنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية و منتظمة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة، ويثبت لمدير النشر صفة الصحافي المهني بتوفره على بطاقة الصحافة المهنية المسلمة له من لدن المجلس الوطني للصحافة بعد توفر الشروط اللازمة وتقديم طلب منه شخصيا، وفي حالة انتفاء أحد شروط منح البطاقة فإنه يتم سحبها،([57]) كما أنه في حالة صدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي من أجل ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون الاخير([58])، يقوم المجلس الوطني للصحافة بسحب بطاقة الصحافة المهنية، وهنا تزول الصفة الصحفية المهنية ومعها يصبح لزاما حل مشكل مدير النشر، باعتباره شرط لزوم لاستمرار المقاولة الاعلامية.

الشيء الذي جعل البعض يقول أنه مبادرة طيبة لتقنين مهنة الصحافة، بعدما أصبح من هب و دب يحاول مزاولة هذه المهنة ، في حين رأى البعض أنه شرط تعجيزي في حق خريجي المعاهد الصحفية الراغبين في تأسيس مقاولة إعلامية والذين يحملون أفكار مشاريع في الصحافة و الإعلام لأنهم سيصبحون أمام عقبة البحث عن مدير للنشر يتوفر على صفة صحافي مهني و حتى عند إيجاده سيصبحون مقيدين برغبته و نظرته للمنتوج والمحتوى الإعلامي نظرا لمسؤوليته عن  كل ما هو صادر عن المقاولة الاعلامية صوب المتلقي، أما إذا اكتسب أحد المؤسسين الشباب فيما بعد لبطاقة الصحافة المهنية فكيف يمكن إزاحة مدير النشر خاصة إن عارض ذلك؟

لا بد على وجه اللزوم أن يكون مدير النشر مالكًا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا،([59]) أو يمتلك أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية. إلا أنه وتخفيفا لهذا الشرط يمكن لمالك المؤسسة الصحفية الذي لا يتوفر على صفة صحفي مهني، أن يعين مديرا للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط المطلوبة قانونا في المادة 16 من التشريع المتعلق بمهنة الصحافة والنشر.

اما في الحالة التي يتم فيها تعيين مدير نشر جديد فيجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر القديم كما ورد أعلاه. واذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفي للشروط المتطلبة في التشريع المعمول به، فيتعين وجوبا على مدير المقاولة الإعلامية تسوية الوضعية داخل اجل أقصاه شهر واحد، وإلا تم إيقاف المطبوع الدوري او حجب موقع الصحيفة الالكترونية حسب الحال، بأمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب من النيابة العامة، إلى حين إصلاح سبب هذا الأمر الاستعجالي الأخير، بمعنى أنه اذا تم تغيير مدير النشر الذي لم يعد مستوفياً للشروط اللازمة او تم حل مشكل الشرط الناقص في مدير النشر الجديد، فإنه ينتهي العمل بالوقف او الحجب لتعود عجلة المقاولة لدورانها.([60])

هذا التقنين وهاته الشروط عرفت أراء متباينة ما بين مدافع عنها ومنتقد لها، حيث ذهب الفريق الاخير الى أن هذه الشروط تقف في وجه الانفتاح واتساع رقعة وسائل الاعلام المختلفة، وتعتبر تقييداً لحرية التعبير والرأي الذي ضمنه الدستور المغربي ، في حين رأى البعض الآخر  أن مسألة التقنين بالطريقة المطروحة الآن في مدونة الصحافة والنشر، خصوصا ما يتعلق منها بشروط منح البطاقة المهنية، مسألة طبيعية جدا بالنسبة لمن يملك صحيفة إلكترونية أو لمن يريد ولوج عالم الصحافة بصفة مدير للنشر، والأمر طبيعي جدا لأن الصحافة كعلم وكفن للكتابة له تخصصاته وأجناسه المهنية التي تتطلب تكوينا ومعرفة ودراية وحنكة، فلا يمكن لأي كان الغوص في بحر دون أن يكون حاملا لأدوات الغوص. هذا مع العلم أن هناك جيلا من الرواد في مجال الصحافة ولجوها من باب المعرفة الأدبية بحيث تتوفر لديهم مَلَكة الكتابة وحسّ المغامرة والجرأة والموهبة والاطلاع الواسع على مختلف المعارف والمجالات، فكانوا فعلا روادا في الصحافة دون شهادة تخصص. لكن الأمر يختلف الآن! لأن مكانة الرواد لم يعد لها أثر الآن، بسبب المستوى التعليمي الذي أصبح متدنياً.

ومع ذلك، فهذا لا يعني أننا ضد حرية الرأي والتعبير، لكن مع وجود ضوابط يجب على الجميع احترامها، مع تقنين مهمة “مدير النشر” الذي يجب أن يكون مؤهلا تأهيلا يليق بمهمة المدير المسؤول عن نشر المعلومة([61]).

الفقرة الثانية: مدير النشر وحالة التنافي

حرصا على إنتاج مولود إعلامي يمثل العمل الصحفي الشريف، ذو المعايير القانونية المطلوبة تشريعيا، المتصف بالشفافية والموضوعية، عمل المشرع على محاولة تحصين المعبر الاخير لمرور المنتوج الصحفي صوب المتلقي، ألا وهو شخص مدير النشر، الذي لا بد أ ن يكون متحليً بالكفاءة والتركيز العاليين.

ذلك ما جعل المشرع، يؤكد من خلال  قانون الصحافة والنشر على  أنه لا يمكن لمدير النشر، أن يجمع بين منصبه هذا في المقاولة الإعلامية، وبين العضوية في الحكومة حيث نص بصريح العبارة في المادة الثامنة عشر على التالي: ” تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس2015).

إذًا، فقبل تعيين مدير النشر لا بد ألا يكون واقعا في حالة التنافي، بعدها يأتي دور التحقق من توافره على شروط المادة 21 اعلاه. أما إذا وقع مدير النشر في حالة التنافي وهو معين، أي أصبحت له العضوية في الحكومة وهو مدير للنشر في نفس الوقت، فيجب أن يجرد من منصبه كمدير للنشر، وتعيين مدير نشر جديد بالمواصفات والتكوين والشروط المطلوبة.

وقد نص القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في مادته الرابعة والثلاثون على انه يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية “.

المطلب الثاني: مهام مدير النشر آثار مخالفتها

يلعب مدير النشر داخل المقاولة الاعلامية مهاما ادارية ورقابية مهمة، أنيطت به بموجب التشريع المتعلق بالصحافة والنشر (الفقرة الأولى)، الامر الذي أثقل كاهل ممارسها بمسؤوليات مهمة، أرفقها بغرامات مالية كبيرة([62]) (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى: مهام مدير النشر

قبل بدء مدير النشر في مزاولة مهامه لا بد أن يكون مصرح به في البيانات الواردة في المادة 21، ويكون موقعا بشكل شخصي على التصريح المقدم للمحكمة الابتدائية المعنية، تحت طائلة الوقف المؤقت للمقاولة الاعلامية وتحميل المسؤولين غرامات مالية كما سبق الذكر،

بعدها تكون له المشروعية لمزاولة المهام التي حددها القانون المتعلق بالصحافة و النشر،  وأولها السهر على ضمان تَقَيُد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، كما اوكل له المشرع مهمة التحقق من الاخبار أو التعاليق أو الصور، وكل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، والتأكد كذلك من هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها.([63])

وتتعدد مهام مدير النشر لترتبط تقريبا بكل الاعمال التي تتم داخل المقاولة وخارجها، ويتحمل مسؤوليتها مدير النشر كذلك، وهو الأمر الذي يتضح من التنصيص على مجموعة عقوبات تواجه مؤسسة مدير النشر في حالة الاخلال بأعمال الإدارية الموكلة إليهــا، فلا بد أن يتأكد عند صدور كل عدد من تضمنه اسم مدير النشر؛ وأسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ وعنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، مع الإشارة في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة.

كما أنه لابد من ان تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع نسخة منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة، تحت طائلة غرامات يتحملها مدير النشر قدرها ألف ومائتان درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية.([64])

أما إذا كنا أمام صحيفة إلكترونية، فعاتق مدير نشرها لم يسلم من المسؤولية كذلك، اذ يناط به التأكد من ورود مجموعة من البيانات في صفحة الاستقبال الرئيسية للصحيفة الالكترونية المتاحة للولوج العام، منهـا وجود اسمه؛ وأسماء وصفات الاشخاص الذين يتولون الادارة؛ وعنوان الصحيفة ومضيف الموقع؛ على أن يشار لعدد زوار الموقع الالكتروني لكل يوم.

أضف لذلك أن مدير النشر، يلتزم بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة الالكترونية لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية.

ويضاف لمهام مدير نشر الصحيفة الإلكترونية، الزاميته بتفقد تعليقات الزوار، بحيث يحدد الجيد من المسيء منها ليسحب هذا الاخير في حالة ثبوت الاساءة، وعلى العموم فالمحتوى الاعلامي بالصحيفة الالكترونية يجب أن لا يخالف القانون، ومدير النشر هو العين التي لا تنام حرصا على تحقيق ذلك، بأن يضع لهذا الغرض في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، لتسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة و الاخبار عنها.

وإذا كان المحتوى الاعلامي يتضمن خرقا لحقوق التأليف،([65]) فعلى مدير النشر فور توصله من صاحب الحق المحمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة لسحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وفي حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن الاتصالات، والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة، وإلا فالمسؤولون وفق التراتب السابق الذكر يتحملون المسؤولية، وصولا إلى المضيف أو مالك اسم النطاق.

إلا أن الصحيفة الالكترونية لا تتحمل مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بإفتحاصات دورية للموقع.([66])

الفقرة الثانية: مسؤولية مدير النشر

تعتبر مهمة مدير النشر، ابرز دور يُلعب داخل المقاولة الاعلامية، خصوصا بعد تسليط  الضوء على مواصفات مدير النشر، ومهامه، ومسؤوليته من طرف القوانين الاعلامية ، خاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، إلا أن ما سنركز عليه في اسطر معدودات هو مسؤولية مدير النشر، بعدما نصت المادة الخامسة والتسعون من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المندرجة بالفصل الخامس، من الفرع الاول، بالباب الثاني،  تحت عنوان “في ترتيب المسؤولية”، على المتحملين لمسؤولية الافعال المرتكبة عن طريق الصحافة، مرتبين على التوالي، وعلى رأسهم مديرو النشر دون استثناء، حيث جاء تراتب المسؤولين عن الافعال المرتكبة في المقاولة  الصحفية كالتالي:

” يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي:

  • مديرو النشر كيفما كانت مهنتهن أو صفتهم؛
  • أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرو نشر؛
  • الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛
  • المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛
  • الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمو الخدمات؛

وفي الاحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، إذا لم يتم تعيين مدير جديد تترتب أيضا مسؤولية الاشخاص المشار إليهم في البنود 2 و3 و4 أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر….”

مما يظهر منه، أن كل إجراء قانوني أو متابعة قانونية تقام اتجاه المقاولة الاعلامية، فهي في الحقيقة تقام في وجه مديري نشرها كيفما كانت مهنهم او وظائفهم، وفقا لما جاء في المادة أعلاه، وبالتالي فالمشرع أقام نوعا من المسؤولية عن فعل الغير، وهي المسؤولية المفترضة([67])، فلم يهدف إلى معاقبة الفاعل المادي للجريمة الصحفية إلا في حالات خاصة، كما أٌقر المشرع نوعا آخر من المسؤولية بالتعاقب، فضلا عن المسؤولية المشتركة.

كل ذلك يظهر ثقل مسؤولية مديري النشر، ويجعلهم حريصين على مراقبة المنتوج الإعلامي وضمان موافقته للقواعد القانونية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والاعلام.

المبحث الثاني: المميزات التنظيمية التي تهم الجانب الاقتصادي للمقاولة الإعلامية

إن أي مقاولة كيف ما كان نوعها تحتاج الى مصدر مالي يكفل استمرارهــــــا ويلبـــــي حاجياتها ويغطي مصاريفها من معدات واجور العمال وغيره … هذا الأمر لا يتأتى الا عبر تقديمها للسلع وخدمات مقابل مبالغ نقدية، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمقاولة الإعلامية فهذه الأخيرة تستخدم مصادر فريدة لتمويل ذاتها، فعائدات البيع لا تشكل المصدر الأعم وتكون غالبا في المطبوعات الدورية من (صحف ورقية، ومجلات…).

لكن أغلب المقاولات الإعلامية تلجأ لوسيلتين لتمويل ذاتها اما عبر سوق الاعلانات ومداخيل الإشهارات (المطلب الأول) او عبر الدعم العمومي (المطلب الثاني)

المطلب الأول: التمويل الذاتي للمقاولة الاعلامية (سوق الاعلانات ومداخيل الاشهارات)

الإعلانات هي عبارة عن رسائل تهدف إلى الترويج للسلع أو الخدمات أو الأفكار، ويختبر المستهلك المغربي أنماطاً مختلفة من الإعلان كل يوم. حيث تشغل الإعلانات المطبوعة عددًا كبيرًا من الصحف والمجلات، بينما تظهر الملصقات الإعلانية القابلةٌ للنقر في العديد من الصحف الالكترونية، تكمن أهمية الإعلانات بالنسبة للذين يدفعون مقابل من أجلها في جذبها للقراء وتأثيرها عليهم من خلال أشكال الاتصال المختلفة، أما أهميتها بالنسبة للمقاولة الإعلامية فهي تدر عليها الأرباح، فما هو الإطار القانوني الذي ينظم سوق الإعلانات بالمغرب؟ (الفقرة الأولى) وما هي الإشكالات الواقعية التي يطرحا هذا السوق باعتباره مصدراً اساسياً لتمويل المقاولات الإعلامية؟ (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : الاطار القانوني لسوق الاعلانات

لأجل حماية المستهلك والقارئ نظم مشرع المغربي سوق الاعلانات في مجموعة من القوانين([68]) من بينها؛ القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمع البصري([69]) بالنسبة للقنوات والاذاعات الخاصة، وقانون حرية الأسعار والمنافسة([70]) قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة([71])، و قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي([72])، وفي القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية وقد تضمن هذا القانون الأخير  مجموعة من الأحكام الخاصة بالإشهار في الباب الخامس، وقد نصت المادة 66 منه ” يخضع النشاط الاشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهنيي القطاع المعلنين وأصحاب المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية،” ومنه يمكن ان نستنتج ان العلاقة بين المعلن والناشر تخضع للأحكام العامة للتعاقد، بحيث انه يمكن لوكالات الاستشارة في الاشهار والتواصل ان تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن، باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة،([73]) وهذه العلاقة منوطة باحترام مجموعة من الضوابط، فالإشهار يجب ألا يتضمن تحريضاً على الكراهية والإرهاب، او جرائم الحرب او الجرائم ضد الإنسانية، او الإبادة الجماعية أو التعذيب، وان يكون خاليا من كل إساءة او تحقير للأشخاص بسبب الدين أو الجنس او اللون، او كل إساءة للنشء أو المرأة أو الأطفال القاصرين او الأشخاص في وضعية إعاقة.([74])

وقد أدرج نص المادة 64 نفس المضامين الواردة بقانون الاتصال السمعي البصري، اذ أصبح من الممنوع اشهار الكحول، خاصةً المواد التي كان مسموحاً بها في الصحافة المكتوبة وممنوعة في قانون السمعي البصري.([75])

ويثار التساؤل حول العمليات الإشهارية الخاصة بالصحافة الالكترونية التي تتعاقد مع شركات إعلانية عالمية([76]) تعرض مواد دعائية تلقائية([77]) على موقع الصحيفة الالكترونية، فهذه الأخيرة لا تتحكم في الغالب في تلك المواد الاعلانية التي تظهر على صفحاتها، والتي تكون في بعض الأحيان مخالفةً لمقتضيات التشريع المغربي وتتضمن مواد غير ملائمة.

ورغم ذلك فبرامج الإعلانات العالمية توفر لمستخدميها من الناشرين خاصية فلترة الإعلانات، فشركة جوجل مثلاً توفر صفحة عناصر التحكُّم في الحظر تتضمّن جميع أدوات التحكُّم في الإعلانات. وهنا يمكن للناشر حظر ظهور إعلانات معيّنة على صحيفته الإلكترونية، كما يمكنه مراجعة الإعلانات بشكل فردي أو حظرها حسب عنوان URL للمُعلن وفئة الإعلانات العامّة وفئة الإعلانات الحساسة وشبكة الإعلانات.([78])

وهنا يطرح السؤال مرةً أخرى حول قيام مسؤولية الناشر في الصحيفة الالكترونية حالة عدم حظره لتلك الإعلانات المخافة لمقتضيات القانون 88.12 خاصة الماديتين 65 و64.

نذكر انه أصبح من الممنوع الاشهار الخفي حيث يعاقب عليه حسب المادة 65 من القانون الجديد.

ومن اجل ذلك، اوجب المشرع تحديد تعرفة الإشهارات، ونشرها وتقديمها لكل المعنيين، ولا تتم مراجعة هذه التسعيرة إلا بعد الإعلان عنها. وإذا كانت إمكانية مراجعة التسعيرة في القانون السابق مقرونة بمرور سنة، فقد اضحى من الممكن مراجعتها بشرط اخبار كل المعنيين بالدرجة الأولى،([79])

وتشير المادة 69 من القانون الجديد انه من الضروري ان تسبق كل مقال إشهاري كلمة اشهار، وهذا من اجل تفادي وقوع القارئ في الغلط بفعل بعض السلوكيات الخاصة بهذا المجال.

منع المشرع على مالك كل صحيفة او دورية، وخاصةً مدير النشر أو بعض مساعديه أن يحصلوا بصفة مباشرة على أموال أو منافع من الخارج ما عدا في ثلاث حالات أساسية، وهي عندما تكون هذه الأموال من أجل:

  1. الإشهار أو الاشتراك
  2. او من اجل تقوية الكفاءات التدبيرية أو التكوينية
  3. أو التباري على جائزة للصحافة

 الفقرة الثانية: المداخيل الإشهـــــارية والتحديات العملية

تتميز الاستثمارات الإعلانية بتوزيع غير متكافئ بين وسائط الاتصال وداخل كل وسيط بسب المعايير التي يعتمدها كل معلن. وتشكل وضعية المغرب في هذا المجال حالة معبرة، فبالرغم من تطور العائدات الإعلانية بالقيمة المطلقة، التي انتقلت من 40 مليون درهم سنة 1976 إلى حوالي 2 مليار و800 مليون درهم سنة 2005، وحوالي 6 ملايير في السنين الأخيرة، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب وغير كافية لتمويل مختلف وسائط الاتصال. كما أن التقلبات الاقتصادية الظرفية، وتعاقب الأزمات الاقتصادية والمالية وما يصاحبها من ركود للقطاعات الإنتاجية، يعتبر سببا في عدم تطور وانتظام وتجانس الاستثمارات الإعلانية في وسائط الاتصال.([80])

 

 مبيان : تطور الاستثمارات الإعلانية الخام حسب أصناف المقاولات الإعلامية المختفة([81])

 

مبيان: تطور العائدات الإعلانية الصافية للصحافة بملايين الدرهم([82])

ويلاحظ من خلال المبيان أعلاه، أن نصيب الصحافة من الإعلان انخفض ما بين 2010 و2018 بنسبة 55 في المائة حيث انتقل من 645 إلى 290 مليون درهم. وتؤكد معطيات حديثة،([83]) تخص الخمس أشهر الأولى للسنوات الثلاث الأخيرة، تفاقم تراجع حصة الصحافة التي انهارت بنسبة 72.4 في المائة كما تتميز حصة الصحافة بفوارق مهمة في حجم الاستثمار المخصص من طرف المعلنين لمختلف أصناف العناوين، ([84])

مبيان : تطور الاستثمارات الإعلانية الخام من يناير إلى أبريل 2020 ([85])

كما تعاني المقاولات الصحفية الورقية منها والالكترونية من احتكار شركات الويب العملاقة (([86])GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) التي تسيطر على البيانات وتتوفر على منصات سهلة الولوج والاستعمال – كما تستحوذون على أكثر من 80 في المائة من الميزانيات المخصصة للإعلانات، بينما تحصل الصحف الالكترونية على أقل من 20 في المائة من الاستثمارات الإعلانية المخصصة للمجال الرقمي.([87])

من بين أشكال الإعلان التي تلجأ إليها أيضا المؤسسات الصحفية، هناك الإعلانات المصغرة والمبوبة والإدارية التي تحتل مكانة متميزة في الصحافة، وتشكل بالنسبة لبعض العناوين أهم مصدر للدخل. وهي تهم من جهة، سوق الشغل حيث تشكل أحد أنماط التوظيف والتشغيل الشائعة، وكذا سوق العقار وسوق الأدوات والمنقولات المستعملة، وتخص، من جهة ثانية، الإعلانات القانونية، التشريعية والإدارية التي هي مقننة فيما يخص شروط الاستفادة منها وتعرفتها.([88])

إضافة إلى ما سبق، تعرف المؤسسات الصحفية مشاكل عديدة على مستوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع وتراجع المبيعات وعائدات الإشهار، بالإضافة الى عائق بنيوي آخر تعرفه الصحف على وجه الخصوص الورقية منها، وهو نقص رأس المال وضعف القدرة المالية للمقاولة الصحافية لمواجهة المواقف الصعبة والتفاعل في حالة الحاجة، ما يستدعي من الدولة تقديم دعم عمومي لها من أجل الحفاظ على استمراريتها. ([89])

المطلب الثاني: الدعم العمومي للمقاولة الاعلامية

منع  المشرع المغربي في المادة 88.13 على كل مؤسسة صحفية ان تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أموالاً أو منافع من حكومة او جهة اجنبية، لربما ان هذا الشرط فيه وقاية من أي مصادر دعم مشبوهة او مرتبطة بأجندات خارجية معينة، لذلك أغلقت الدولة هذا الباب وخصصت دعما ماليا سنويا للصحافة، رغم ان المشرع نص صراحة على ان هذا الدعم يهدف الى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية،([90]) لكن يرى البعض انه من الأسباب غير مباشرة لهذا الدعم هو حلول المشرع بين تأثير التمويل الأجنبي على الخط التحريري للصحف والحفاظ على استقلاليتها، انقداها من الأزمات المالية التي تحاوطها.

الفقرة اولى : الإطار القانوني للدعم العمومي

وبغض النظر عن ما سبق، فمأسسة الدعم العمومي من المسائل الجديدة التي أقرهــــا قانون الصحافة، بحيث لأول مرة يتم التنصيص الى إمكانية حصول الصحافة على الدعم العمومي.([91])  ويَستمدُّ الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، سَنده من روح الفصل 28 من دستور المملكة، الذي يُؤكد  في الفقرة الثالثة منه على أن ” تُشجّع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به” كما جاء كذلك في المادة السابعة من قانون الصحافة الجديد “…تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والنشر من الدعم العمومي بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية…” ولكن المشرع قرن هذا الدعم بتوفر مجموعة من الشروط المضمنة في المرسوم([92]) رقم 2.18.136 الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه في فبراير 2019،

من الملاحظ أن المُشرّع، وبخلاف ما كان جاري به العمل في السابق، وسَّع مجال صرف الدعم العمومي ليشمل الطباعة والتوزيع، وهو في الحقيقة إجراءٌ تشريعي مُنزّهٌ عن العبث، فالطابع والموزع من أهم المتدخلين في صناعة الصحيفة الورقية، وهم من الأشخاص الذين يُعتبرون فاعلين أصليين، للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة، طبقاً للمادة 95 من القانون رقم 88.13 .([93])

     اذًا فما هي شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؟

الفقرة الثانية: شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم

أحالت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 88.13 على نصّ تنظيمي يُحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم، ولقد صدر هذا النص التنظيمي، بعد مرور ثلاث سنوات عن صدور مدونة الصحافة والنشر، ويتعلّق الأمر بالمرسوم رقم 2.18.136 الصادر في 6 مارس 2019،  وذلك بعدما كان الدعم يقدم بناء على عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف([94])

وقد حدد هذا المرسوم الشروط والمعايير اللازم توفرها للاستفادة من الدعم، وأحال على قرار مشترك تُصدره السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ليُحدِّد طرق وكيفيات صرف الدعم المذكور.

وقد وضع شروطًا مشتركة بين المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع، (أولاً)وشروطًا خاصة بالمؤسسات الصحفية(ثانياً) ولجنة تختص بدراسة الملفات (ثالثاً).

أولاً: الشروط العامة

       يشترط المرسوم رقم  2.18.136لدعم المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، وفي وضعية جبائية قانونية، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات، وتعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.

يلاحظ أن الشروط المشتركة هي الشروط التي يجب توافرها في مؤسسة النشر، للتمتع بأهلية الناخب في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، المنصوص عليها في المادة 5من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس المذكور، لا سيما الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 5، مضافًا إليه شرطًا عامًا فقط وهو أن تكون المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع في وضع سليم تجاه مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل.

إذا كانت هذه هي الشروط العامة، فماذا عن الشروط الخاصة بالمؤسسات الصحفية؟

ثانياً: الشروط الخاصة

ألزم المرسوم  رقم 2.18.136 المؤسسات الصحافية باستيفاء شروط خاصة تتمثل في تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين، واحترام أخلاقيات المهنة، وأن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، 11 صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، و5 صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وصحافيين مهنيين اثنين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي، كما اشترط على المواقع الإلكترونية تشغيل مدير للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل بصفة دائمة. وعلاوة على الشروط المذكورة يشترط مشروع المرسوم أن يستوفي كل مطبوع دوري ورقي شروطا أخرى تتمثل في أن يكون اخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون موجها للعموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك، وألا يكون عبارة عن نشرات داخلية، أو مجانية، وألا تتعدى مساحته الاشهارية 50 في المائة من كل عدد، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة، ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المسحوبة وإلى دورية صدوره.

أما عن شروط خاصة بالصحافة الإلكترونية فقد تطلب أن تكون متقيدة بقانون الصحافة وأن تكون اخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وأن يكون مضمونها الاعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت، أو أي وسيلة الكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 في المائة من المساحة الاجمالية، وأن يكون نصف المادة الإعلامية على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يحين على مدار اليوم، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد القراء والزوار.

ويرصد انه بالنسبة للشروط الخاصة بالمؤسسات الصحفية، فإنها تكملُ الشروط الواردة في المادة 5 من القانون رقم 90.13 السالف الذكر، أي الشروط الواردة في كل من البند 4 والبند 6 والتي يتم فيها التمييز بين شروط المطبوع الدوري الورقي وشروط الصحيفة الإلكترونية، وهو تمييز طبيعي وواجب على الاختلاف في خصوصية الركيزتين([95])، فقد أضاف شروطا أخرى تحترم خصوصية كل إصدار سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، بالإضافة إلى الشروط العامة المشتركة بينهم، مثل الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الجماعية للصحفيين واحترام مدونة الأخلاق.

الشروط التي أضيفت في المادة الثانية، هي تلخيص للشروط التي تضمنها عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الاعلامية الموقع بين وزارة الاتصال والاتحاد المغربي لناشري الصحف، وكذلك بعض أحكام القانون رقم 88.13 وخاصة الأحكام المتعلقة بالمساحات الإعلانية.

إذا كانت هذه هي الشروط التي استوفيت بموجبها المؤسسة الصحفية أو شركة الطباعة والتوزيع التي تستحق الاستفادة من الدعم، فإن أصعب عملية هي كيفية احتساب هذا الدعم؟

ثالثاً: لجنة الدعم ومعاييره

   احال المرسوم على القرار المشترك للهيئة الحكومية المكلفة بالاتصال والهيئة الحكومية المكلفة بالمالية، وأشار أن معايير الدعم بالنسبة للمطبوع الدوري محددة في حجم السحب وكلفة الأجور.([96])

أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية فيتم تحديد معايير الدعم بناء على كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة مع مراعاة عدد الزوار اما عن لجنة الدعم فق نص المرسوم في المادة 4 على إحداث لجنة ثنائية تتولى دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.([97])

ويرأس هذه اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف بالإضافة إلى الرئيس من 16 عضوا،([98]) أربعة منهم يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، ورئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة و6 ممثلين عن ناشري الصحف ينتخبون من بين أعضاء هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية وممثلين عن ناشري الصحف من خارج الهيأة الأكثر تمثيلية ينتخبون من بينهم ومن قبلهم، وممثل واحد عن شركات والتوزيع العاملة في مجال الصحافة، ينتخب من بينهم ومن قبلهم.

يُلاحظ إذن أن حساب الدعم عملية فنية معقدة للغاية، ويتطلب تنفيذها فهماً جيداً لواقع هذه القطاعات، بالإضافة الى استيعاب أحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ومتطلبات المرسوم رقم 2.18.136 فيما يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات، ان طالب في تقريره للعام 2016-2017 برصد وتشخيص الوضع القائم لمعرفة الصعوبات التي تواجه قطاع الصحافة الذي يتسم بالتغير المستمر.

ويرى البعض أنه بالرغم من توافق هذا المرسوم مع أحكام المادة السابعة، إلا ان تصنيف شركات الطباعة والتوزيع من أجل احتساب الدعم أنه تم تحديد هذه العملية فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية، بينما تم التغاضي عنها لشركات الطباعة والتوزيع، ولعل هذا ما يجب أن يتم معالجته احتراما لتوصية المجلس الأعلى للحسابات المشار إليها أعلاه، و المبادئ التي أقرتها الفقرة الثانية من الفصل 28 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 7 للصحافة والنشر.

مبيان : تطور الدعم الممنوح للصحافة([99])

عانت المطبوعات الدورية عامةً والصحف الورقية خاصةً من أزمة هيكلية متعددة الأوجه والأبعاد، وتجلى أدائها في انخفاض المبيعات، وعدم كفاية الدعم العمومي الموجه اليها في تلبية مختلف حاجياتها بالإضافة الى شح حصص الإعلانات، وانهيار نظام التوزيع. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت جائحة كورونا إلى تعميق جراح هذه المؤسسات.([100])

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

وفي ختام هذا البحث، نؤكد على أهمية المقاولة الإعلامية في وقتنا المعاصر، الذي أصبح فيه للإعلام دور متزايدٌ حتى أصبح لا يمكن تصور العيش بدونه،  فالمقاولة الإعلامية باعتبارها مؤسسةً تعمل على تحقيق مجموعة من الوظائف المرتبطة بالمضمون والتحرير الصحفي والإعلان والتوزيع عبر تقديم خدمة اعلامية تبرز في شكل صحيفة الكترونية أو مجلة أو إعلان وقد تكون شركة للإشهار، او إذاعة خاصة، او قناة تلفزيونية، وقد تم تنظيمها بقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري،

وفي هذا الصدد لا يمكن انكار الدور الكبير للقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي عزز مكانة المقاولة الصحفية ضمن الترسانة القانونية، والذي جاء بمجموعة من المستجدات المتعلقة بالممارسة الصحفية، خاصة الاعتراف القانوني بالمؤسسة الصحفية الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، مع تمكين منابرها من رخص التصوير، كما جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية، ووضع القانون 88.13 حدا للعقوبات السالبة للحرية وعوضها بغرامات مالية معتدلة، كما منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب جرائم متعلقة بالصحافة والنشر، وأخذه بمبدأ حسن النية في تقدير التعويض على الضرر.

ومن خلال ما سبق نرى انه أصبح من الضروري:

  • اخراج قانون خاص للمقاولات الإعلامية الرقمية([101]) الى حيز الوجود فقد أخذت المشاريع الرقمية الناشئة في السنوات الاخيرة تلعب دوراً كبيراً على الصعيد الاقتصادي
  • إدخال إصلاحات على مستوى الدعم العمومي المقدم للمؤسسات الصحفية.

تمت باذن الله وعونه

 

 

المراجع

 

  • الكتب
  • الدكتور امحمد اقبلي، الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر، الطبعة الأولى، مطبعة الرباط نت، 2019
  • الدكتور امحمد اقبلي، مدونة الصحافة والنشر في شروح، الطبعة الأولى، مطبعة الرباط نت، 2020
  • الحسين الصفاوي، الثقافة المقاولاتية بين النظرية والتطبيق في أفق رقمنة الوثائق والإجراءات، الدار البيضاء صوماديل ، 2019
  • عبد الرحيم شميعة، “الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات القانونية” مطبعة سلجماسة، طبعة 2020
  • محمادي لمعكشاوي، المفيد في شرح قانون الصحافة والنشر بالمغرب، الطبعة الأولى2009
  • المواقع الالكترونية
  • المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ompic.org.ma
  • المجلس الوطني للصحافة press.ma
  • وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال gov.ma
  • البوابة القانونية والقضائية justice.gov.ma
  • مجلة القانون والأعمال com
  • البوابة الوطنية maroc.ma

 

  • مقالات ومجلات
  • قراءة في قانون الصحافة والنشر، ذ. أحمد بن عجيبة، مقال منشور بعدالة البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل justice.gov.ma
  • “التفاصيل الكاملة لشروط ومعايير دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”، الشرقي لحرش، مقال منشور بجريدة تيل كيلtelquel.ma اطلع عليه في 20 ماي 2021
  • سعيد تمام، النظام القانوني للدعم العمومي للصحافة المكتوبة في المغرب، مقال منشور بموقع  info
  • آثار كورونا على الصحافة و إجراءات الخروج من الأزمة، تقرير للمجلس الوطني للصحافة press.ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

مقدمة :. 4

الفصل الأول: الإطار القانوني لتأسيس المقاولة الإعلامية. 11

المبحث الأول: تأسيس المقاولة الإعلامية استناداً لمقتضيات القانون التجاري وقانون الشركات. 12

المطلب الأول: تأسيس الشركة او المقاولة الجماعية. 13

أولاً : الشهادة السلبية. 13

ثانياً: تحديد مقر المقاولة. 14

ثالثاً: صياغة الأنظمة الأساسية. 15

رابعاً: إعداد بيانات الاكتتاب. 17

خامساً: تجميد الأموال. 18

سادساً: تسجيل الوثائق. 19

سابعاً: التسجيل في الضريبة المهنية و التحصيل الضريبي. 20

ثامناً: التسجيل في السجل التجاري. 20

المطلب الثاني: تأسيس المقاولة الفردية. 22

ثانيا: الانخراط في الضريبة المهنية. 23

ثالثا: التسجيل بالسجل التجاري. 24

المطلب الأول : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الوطنية. 27

المطلب الثاني : شروط تأسيس المقاولة الإعلامية الأجنبية. 31

الفقرة الأولى: المقاولة الأجنبية الإعلامية، التعريف والتأسيس. 32

الفقرة الثانية : القيود الواردة على  محتوى المقاولات الإعلامية الأجنبية  35

الفصل الثاني: التدبير الاداري والاقتصادي للمقاولة الإعلامية. 38

المبحث الاول: تدبير ادارة النشر بالمقاولة الإعلامية. 38

المطلب الأول: مدير النشر بين تحقق الشروط اللازمة وغياب الموانع. 39

الفقرة الاولى: الشروط اللازمة في مدير النشر. 39

الفقرة الثانية: مدير النشر وحالة التنافي. 44

المطلب الثاني: مهام مدير النشر آثار مخالفتها. 45

الفقرة الاولى: مهام مدير النشر. 45

الفقرة الثانية: مسؤولية مدير النشر. 48

المبحث الثاني: المميزات التنظيمية التي تهم الجانب الاقتصادي للمقاولة الإعلامية  50

المطلب الأول: التمويل الذاتي للمقاولة الاعلامية (سوق الاعلانات ومداخيل الاشهارات)  51

الفقرة الأولى : الاطار القانوني لسوق الاعلانات. 51

الفقرة الثانية: المداخيل الإشهـــــارية والتحديات العملية. 55

المطلب الثاني: الدعم العمومي للمقاولة الاعلامية. 59

الفقرة اولى : الإطار القانوني للدعم العمومي. 59

الفقرة الثانية: شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم. 60

أولاً: الشروط العامة. 61

ثانياً: الشروط الخاصة. 62

ثالثاً: لجنة الدعم ومعاييره. 64

خاتمة. 67

المراجع. 68

الفهرس. 71

. 73

 

[1] ريادة الأعمال، وسميت أيضا الاعتمار، أو هندسة المشاريع، عملية تحديد مشروع تجاري معين للبدء به والتركيز عليه وتوفير الموارد اللازمة وتنظيمها وتحمل المخاطر في سبيل تحقيق ربح مالي، وتعرف أيضا على أنها عملية إنشاء منظمة أو مجموعة منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء عمل أو عدة أعمال جديدة .

[2] دراسة ميدانية بعنوان “الشركات الاعلامية الرقمية الناشئة في العالم العربي “، لسنة 2019، ص7.

[3] تحديد الفئات المشمولة بنطاق قانون 73.17.

[4] – البقالي سناء : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص تحت عنوان “المقاولة و محيطها الاجتماعي والاقتصادي” سنة 2001.

[5] محمادي المعكشاوي، المفيد في شرح قانون الصحافة والنشر بالمغرب، الطبعة الاولى 2009، ص 6 .

[6] أبو بكر الجامعي، تقرير عن وضع الاعلام بالمغرب، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، بدون سنة الطبع، ص5

[7] منشور بالجريدة الرسمية عدد 2404، بتاريخ1958/11/27، الصفحة 2856.

[8] ظهير شريف رقم 207-02-1 صادر في 25 من رجب 1423(03 أكتوبر2002)  بتنفيذ القانون 77.00 بشأن قانون الصحافة والنشر

[9] ظهير شريف رقم 257-04-1 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 بتنفيذ القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري (ج.ر. بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 – 3 فبراير 2005).

[10] بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15نونبر)

[11] مقتطب من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، بالرباط 30 يوليوز 2004،”… وبما أن إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي ، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع ، فإننا عازمون على

مواصلة الإصلاحات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني، بما في ذلك إيجاد قانون منظم لاستطلاع الرأي ، منتظرين من الحكومة العمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية، حرة ومسؤولة، بما في ذلك تمكين قطاع الصحافة المكتوبة، بتشاور وتعاقد مع مختلف الفاعلين ، من هيئة مهنية تمثيلية ، تسهر على تنظيمه وضبطه، قانونيا وأخلاقيا، وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته…”

[12] ظهير شريف رقم1.16.122 صادر في ذي القعدة 1437 (10أغسطس2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

[13] الظهير الشريف رقم 1.16.51 صادر في 19 رجب 1437(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون 89.13 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المهنيين.

[14] ظهير شريف رقم 241.16. صادر في 30 جمادى الاولى 1437 (10مارس2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

[15] الظهير الشريف رقم 1.016.155 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2016.

[16] ويلبر لانج شرام (5 أغسطس 1907 – 27 ديسمبر 1987)، هو باحثً   في الاتصالات الجماهيرية. أسس ورشة عمل كتاب Iowa للكتاب في عام 1935 وعمل كأول مدير لها حتى عام 1941. وكان لشرام تأثير كبير في تأسيس الاتصالات كحقل للدراسة في الولايات المتحدة ، وإنشاء أقسام لدراسات الاتصال عبر الجامعات الأمريكية. يعتبر ويلبر شرام مؤسس مجال دراسات الاتصالات. كان أول فرد يعرف نفسه كعالم اتصالات.

[17] للدكتور تيسير ابو عرجة هو أحد الشخصيات العامة  وهو نائب رئيس جامعة البتراء في الاردن، عميد كلية الصحافة والإعلام سابقا. له رصيد علمي زاخر بالعديد من الانتاجات في مجال الاعلام.

[18] دراسة الجدوى الاقتصادية ودورها في إنجاح المشروعات الاستثمارية، سكينة عبد الله محي الدين، (2006-2010)

[19] http://www.ompic.org.ma/ar

[20] المكتب المغرب للملكية الصناعية والتجارية http://www.ompic.org.ma/ar/content/nsh-w-hy-lmqwl

[21] http://www.ompic.org.ma/ar

[22] قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)

[23] إنشاء وحياة المقاولة، مقالة منشورة على موقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية www.ompic.org.ma

[24] المادة 51 ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417(13 فبراير 1997) القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة “…تودع الأموال الناتجة عن دفع مبالغ الأنصبة من لدن متلقيها في حساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.”

[25] التسجيل في الضريبة المهنية (ex Patente) والتعريف الضريبي (IF)

[26] http://www.ompic.org.ma/ar/content/nsh-w-hy-lmqwl

[27] مقال منشور بموقع:  the-arabic-entrepreneur.com

 [28]مقال منشور بموقع:  the-arabic-entrepreneur.com

[29] المهدي شبو، الدليل العملي في السجل التجاري، الطبعة الأولى، سنة 2009، ص 264.

[30] المادة 75 من القانون التجاري: “يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الاصل التجاري…”

[31] المقصود هنا هو كتابة ضبط المحكمة التجارية، إلا أن كتابة ضبط المحكمة الابتدائية تبقى هي الأخرى مختصة في المناطق التي لا يوجد بها محكم تجارية تسهيلا وتقريبا للإدارة من المواطنين.

[32]  محمد أنفلوس، التسجيلات بالسجل التجاري والتعديلات، مقال منشور، موقع محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: www.cacmarrakech.com

[33] المادة 42 من القانون التجاري: “… 4-إن تعلق الامر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛..”

[34] وهو الاجراء الأول الذي تم التطرق إليه سابقا.

[35] المادة 16 : “لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد ، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.”

[36] وذلك طبقاً للظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 والمتعلق بالرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري.

[37] مقال بعنوان: دور مؤسسة السجل التجاري في مسار المقاولات التجارية وما تطرحه من إشكالات قانونية و عملية، منشور بموقع: www.elkanounia.com

[38] اسم النطاق هو عنوان فعلي موجود على الإنترنت ويحل محل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الذي هو عبارة عن مجموعة أرقام، مما يجعل تذكر اسم الموقع سهلاً، وتتم ترجمة هذه الأرقام من خلال نظام أسماء النطاقات (DNS). “Domain name”, www.britannica.com, Retrieved 25-11-2017. Edited”

-وقد عرفته المادة 2 من القانون 88.13، اسم النطاق ومالكه : نظام على شبكة الانترنت يمكن من تحديد عنوان الموقع الالكتروني والنفاذ اليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي او اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر او عن طريق وسيط طبقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

[39]  المضيف هو كل شخص ذاتي او اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الالكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد الكتروني، وأرشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانيات النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من اجل تحيينه وتدبيره. “المادة 2 من القانون 88.13”

[40] انظر الإحالة السابقة

[41] بالنسبة للمطبوع الدوري الذي اصدر بناءاً على تصريح عديم الأثر، يمنع استمراره ويعاقب على التوالي في حالة عدم وجود المالك، المسير المستأجر له المدير النشر او الطابع او الموزع، اكل ذلك حسب المادة 24

[42] وتطبق نفس العقوبات على التصريح عديم الأثر : وهو الذي تجاوز إصداره سنة تبتدئ من تاريخ تسليم شهادة الإيداع او صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة .

[43] المادة 15 من نفس القانون

[44] وهي شهادة يسلمها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمصرح بتأسيس المؤسسة الصحفية في حالة استيفاء الشروط والشكليات القانونية، تتضمن البيانات الواردة في المادة 21 مختومةً ومؤرخة.

[45] المادة 22 من نفس القانون

[46] المادة 9 من نفس القانون

[47] الدكتور محمد أقبلي، مدونة الصحافة والنشر في شروح، صفحة 108، طبعة 2020، مطبعة الرباط نت.

[48] المادة 30 القانون 88.13

[49] البطاقة التقنية الخاصة ببيانات الواجب الادلاء بها قصد احداث او نشر او طبع أي مطبوع دوري اجنبي بالمغرب

[50]

[51] المرسوم رقم 2.18.182 صادر في 11 من شوال 1439 (25 يونيو 2018) يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب.

[52] المادة 31 من القانون 88.13

[53] المادة 32 من نفس القانون

[54] التجريد من الحقوق المدنية هو عقوبة ماسّة بالشرف والاعتبار تنطوي على حرمان المحكوم عليه بها من التمتُّع ببعض الحقوق التي تؤثّر في مركزه الأدبي والاقتصادي، ويحددها القانون على سبيل الحصر، وقد نص عليها المشرع المغربي في الفصل 36 من القانون الجنائي : “العقوبات الإضافية هي : …التجريد من الحقوق الوطنية ؛ الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛”

[55] مقال منشور تحت عنوان “أضواء على مدونة الصحافة والنشر ومتاهاتها” بhttps://al3omk.com/75034.htm

[56] القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

[57] تنص المادة 7 من نفس القانون:” تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و2 أعلاه، مع إثبات ما يلي: -أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب و الارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة، أو قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية؛ -أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛ -أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة و النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة و الأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛ يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته و المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يتعامل معها. تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.”

[58] انظر الإحالة السابقة.

[59] أي مقاولة فردية.

[60] المادة 20 من القانون 88.13

[61] حسن اليوسفي المغاري، الكاتب العام للمعهد العالي للصحافة والاعلام بالدار البيضاء، المغرب، مقال منشور ب https://www.aljazeera.net/author/elyousfi_hassan

[62] نريد أن نشير إلى أن هذه النقطة المتعلقة بالغرامات، تعد من مستجدات الظهير الشريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي العقدة 1437( 10أغسطس2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بعدما كان القانون القديم يدين بعقوبات سالبة للحرية. الشيء الذي يعزز مبدأ الحرية.

[63] المادة 17 من القانون 88.13.

[64] المادة 27 من القانون 88.13

[65]  يتحقق خرق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إذا قام شخص بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق لصاحب الحق، ولم يكن الغرض من هذا الاستنساخ هو الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، ولم يكن الاستشهاد أيا كان شكله مسندا لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.

[66] المادة 38 من نفس القانون

[67] ذلك ما أكده القضاء المغربي من خلال حكم المحكمة الابتدائية بالرباط ملف جنحي عدد : 1109، صادر بتاريخ 12- 14 2014 الذي جاء فيه:

حيث إن المتابعة المثارة من قبل النيابة العامة في حق المتهم أعلاه، أسست على مقتضيات الفصلين 44 و45 من قانون الصحافة والنشر المتعلقين بالقذف المرتكب في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب. وحيث إن قانون الصحافة والنشر، هو قانون زجري خاص نظم بشكل دقيق القواعد التي تخضع لها تحريك الدعوى العمومية، والتي يجب احترامها والتقيد بها(…). وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الصحافة والنشر، نجده يحدد بصفة صريحة وحصرية الفاعلين الأصليين الذين يجري عليهم العقاب في الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة، إذ حددتهم المادة 67 – مدير النشر أو الناشرون كيفا كانت مهنتهم أو صفتهم. – أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون. – أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب المقالات. – البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع (…). وحيث أضاف الفصل 68 من ق.ص.ن أنه: “في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء”، وحيث إن النشر الذي تضمن عبارات اعتبرتها الإدارة المشتكية قذفا في حقها،(…)مع العلم بأن النشر تطبيقا لمقتضيات قانون الصحافة، يقتضي أن تتجه نية صاحب التصريح صراحة إلى نشره علانية، لأنه إذا كان قانون الصحافة قد أعطى الحق لمدير النشر برفض نشر أي مقال دون أن يكون ملزما بتبرير ذلك، فإنه في المقابل تبقى مسؤوليته مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار، لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسئول الحقيقي عنها، طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وبالتالي تقع عليه مسؤولية التحري و الاحتياط قبل إقدامه على النشر.(…).

[68] المادة 63 من 88.13

[69] يعد القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري خطوة متقدمةً في المسلسل الهادف الى وضع الاطار القانوني لتحرير القطاع والذي انطلق مع صدور الظهير الشريف رقم 1 – 02- 212

[70] ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

[71] القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  كما تم تعديله:

– القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) ، ص 4849؛

– القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.

[72] ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

[73] المادة 67 من القانون 88,13

[74] الدكتور امحمد اقبلي، مدونة الصحافة والنشر في شروح، الطبعة الأولى، مطبعة الرباط  نت، 2020 ص 110

[75] نفس المرجع السابق

[76] من أشهر هذه الشركات هناك  برنامج جوجل أدسنس (بالإنجليزية: Google AdSense)‏ هو برنامج إعلاني تابع لشركة جوجل الأمريكية بالإضافة الى شركات مثل propellerads، وموقع bidvertiser …

[77] يقوم البرنامج الإعلاني بالسماح لأصحاب الصحف الالكترونية ومواقع الويب بوضع إعلانات علي صفحات مواقعهم عن طريقه، والإعلانات تختلف شكلا، إما تكون إعلانات مكتوبة Text Advertisements أو إعلانات مصورة Image Advertisements أو إعلانات فيديو Video Advertisement وهذه الإعلانات تخدم معلنين قد تعاقدوا مع شركة الاعلان مسبقا، بحيث تعرض الشركة إعلاناتهم بمقابل مادي تقتسمه مع أصحاب المواقع والصحف التي تظهر فيها الإعلانات. يتم الدفع للإعلانات إما باحتساب عدد الضغطات التي قام بها الزوار Per-Click أو باحتساب عدد المرات التي ظهر فيها الإعلان على الموقع المعلن Per-impression

[78] https://support.google.com/adsense/answer/1059482?hl=ar

[79] انظر الهامش 37

[80]  تقرير المجلس الوطني للصحافة https://cnp.press.ma/1334-2/

[81] UACC, Situation & relance du secteur – Covid-19, document pour le Conseil

National de la Presse, mardi 2 juin 2020

[82]  تمثل مبيعات اليوميات 90 ٪والأسبوعيات حوالي 8٪ وباقي الدوريات 2 ٪.

[83] اعتمد المجلس الوطني للصحافة  على معطيات الدراسة القطاعية التي أنجزها مكتب الدراسات (PASS) لفائدة الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وبالخصوص المعطيات الخاصة بالقطاع المنظم الذي يشمل 61 مقاولة ناشرة تتوفر على 75 دعامات وتشكل فيها الصحافة الورقية نسبة 56٪ تمثل فيها اللغة العربية 45٪ وتتوزع دوريتها ما بين 11 يومية و11 اسبوعية و18 شهرية أو نصف شهرية

FMEJ/LMS, monographie sectorielle, rapport final, avril 2019.

[84] ووفقا للدراسة التي أجراها مكتب Imperium Media، الخاصة بالفترة من 16 مارس إلى 20 أبريل، فإن حصة الصحافة انخفضت بنسبة 58 في المائة.

[85] Source :Imperium, Evolution des dépenses PUB : avril 2020 et 10 premiers jours de ramadan 1441 (2020)

[86]     يرمز هذا الاختصار للحرف لأول من اسم كل شركة         GAFAM

[87] من توصيات المجلس الوطني للصحافة بخصوص  تنظيم سوق الإشهار ؛ العمل على إقرار المزيد من الشفافية في سوق الإعلانات من خلال خلق هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وصياغة ميثاق أخلاقيات، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة المعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الاعلان

[89] اعتمد المجلس الوطني للصحافة على معطيات الدراسة القطاعية التي أنجزها مكتب الدراسات (PASS) لفائدة الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وبالخصوص المعطيات الخاصة بالقطاع المنظم الذي يشمل 61 مقاولة ناشرة تتوفر على 75 دعامات وتشكل فيها الصحافة الورقية نسبة 56٪ تمثل فيها اللغة العربية 45٪ وتتوزع دوريتها ما بين 11 يومية و11 اسبوعية و18 شهرية أو نصف شهرية

FMEJ/LMS, monographie sectorielle, rapport final, avril 2019.

[90] المادة 7 من قانون الصحافة والنشر، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 15 أغسطس 2016

[91]  الدكتور امحمد اقبلي، الدليل العملي في قضايا الصحافة والنشر، الطبعة الأولى، مطبعة الرباط  نت، 2020 ص 111

[93] سعيد تمام، النظام القانوني للدعم العمومي للصحافة المكتوبة في المغرب، مقال منشوربموفع  alkanounia.info  بتاريخ ابريل 2020 اطلع عليه في 20 ماي 2021

[94] أن الإدارة لا تحتكر سُلطة احتساب وصرف الدعم، بل هي بمثابة عضو في لجنة تتشكل من المهنيين وممثليهم (الناشرون من هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية بـ6 أعضاء والناشرون من خارج هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية بـ2أعضاء فضلاً عن ممثل المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيأة للتنظيم الذاتي للمهنة…).

[95] المطبوع الدوري الورقي والموقع الالكتروني..

[96] مرسوم رقم 136.18.2 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 ( 6 مارس 2019 ) يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

[97] مقال منشور بجريدة تيل كيل “التفاصيل الكاملة لشروط ومعايير دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” http://ar.telquel.ma/ اطلع عليه في 20 ماي 2021

[99] الدعم العمومي تستفيد منه الصحف التي تتوفر على رقم اللجنة الثنائية المتساوية الأعضاء. وقد بلغ 58,16 مليون درهم في سنة 2019 واستفادت منه 88 صحيفة من بينها 19 يومية و14 أسبوعية و4 شهريات و20 جهوية و27 نشرة رقمية و4 نشرات حزبية في إطار التعددية السياسية

[100] المجلس الوطني للصحافة آثار كورونا على الصحافة و إجراءات الخروج من الأزمة https://cnp.press.ma/1334-2/ اطلع عليه بتاريخ 21 ماي 2021

[101]   نرى ان مفهوم المقاولة الإعلامية أشمل بكثير من مفهوم المقاولة الصحفية، فالأولى تشمل كل مقاولة تتخذ الإعلام موضوعاً لها وليس فقط العمل الصحفي، مثل مقاولات تصميم الملتيميديا والدعاية ومقاطع  الجرافيك، وقد ظهرت مقاولات إعلامية تهتم بتصميم ألعاب الفيديو تطبيقات الجوال وبرامج الكومبيوتر وبرمجة المواقع وخدمات الذكاء الصناعي، بالإضافة الى المدونات الشخصية، … وغيرها الكثير التي تشتغل بدون اطار تشريعي ينظم عملها والعلاقات التي تربطها مع المستهلك “القارئ”،  وهي إحدى المشكلات الناتجة عن التطور الكبير والسريع في وسائل الإعلام والتي يلتفت إليها المشرع متأخرا بعض الوقت،

تحميل البحث بصيغة PDF كاملا 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى