الاسم: عبد الهادي
اللقب :درار
الوظيفة: باحث بسلك الماستر-تخصص قانون عام معمق – ،ومتحصل على شهادة كفاءة مهنة المحاماة بجامعة سيدي بلعباس
المؤسسة :كلية الحقوق و العلوم السياسية –جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان – الجزائر
عنوان المقال : الموظف العمومي و جريمة تلقيه الهدايا
مقدمة :
لا يختلف فعل تلقي الهدايا وتقديمها للموظفين العموميين لتسهيل أداء الخدمة عن جريمة الرشوة من حيث الخطورة إذ تعتبر إحدى صورها الجديدة التي استدركه المشرع بالتجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك لمساسها بهيبة الدولة أمام أفراد المجتمع ولذلك جرمها كما أنها دليل على تفشي الظلم في إدارة مصالح الدولة و الأفراد معا، ولكنها في ذات الوقت تعتبر مؤشرا على وجود اختلال بين مرتبات الموظفين في الدولة و بين مستوى الدخل أو المعيشة في المجتمع ، لهذا لا يقدم الأفراد على التبليغ عنها مثل سائر الجرائم الأخرى، و من ثم فجرائم تلقي الهدايا المبلغ عنها لا تشكل إلا جزءا ضئيلا من الجرائم المرتكبة فعلا.
و جريمة تقديم الهدايا او تلقيها ظهرت مع بدء وجود الدولة أو الادارة بالمعنى القانوني لهذه المصطلح,وان قد عرفت حتى في ظل المجتمعات القديمة حيث كانت تبذل الهدية لقاء الحصول على المناصب و بعض لخدمات وللتقرب من المسؤوليين و في بداية العهد الإسلامي لم تكن هذه الظاهرة الإجرامية متفشية ، و لكن بعد ذلك عرفت انتشارا كبيرا ،
ونظرا لخطورتها فقد حرمها اللت تعال في محكم التنزيل وأكدت عليها السنة النبوية في كثير من الأحاديث التي وردت في النهي عنها.
ولكن المشرع الجزائري لم يجرمها إلا سنة 2006 بمناسبة إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06/01 وألحقها بالرشوة والتي جرمت منذ صدور قانون العقوبات سنة 1966
، ويعدود سبب استحداث جريمة تلقي وتقديم الهدايا الى لخطورتها حيث تشكل خطرا حقيقيا على أخلاقيات المجتمع الجزائري و على استقراره ، و حسن سير إدارته و نمو اقتصاده ، مما دعا المشرع الجزائري إلى وضع قواعد و ضوابط ردعية لحماية كل من الموظف العمومي و المواطن ، وتأمين حماية المصلحة العامة و الوظيفة العمومية من عبث العابثين و جشع الطامعين و نظرا لخطورة هذه الجرائم كما سبق تبيانه ، و لأهمية الموضوع سوف أحاول جاهدا تقديم المعلومات الكافية و المفيدة من خلال شرح جريمة تلقي الهداي وتقديمها للموظف العمومي بقليل من التبسيط و الاختصار محاولا التركيز على أهم الجوانب القانونية المتعلقة بعناصر التجريم و العقاب و طرق إثبات هذا النوع من الجرائم و إجراءات متابعتها و الأحكام الخصوصية و المميزة التي تتميز بها عن باقي جرائم القانون العام و جرائم الفساد .
هذه بعض النقاط التي سأركز عليها، و التي تبرز لنا أهمية هذه الدراسة التي تكمن في:
- قلة الدراسات الفقهية لهذا الموضوع خاصة بعد التعديلات الجوهرية في ظل قانون الوقاية من الفساد و قانون الإجراءات الجزائية.
- انتشار هذه الجريمة حاليا ، انتشارا كبيرا نظرا للتوسع و الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر، فأصبحت ظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني و هيبة الدولة .
- إبراز اتجاه المشرع فيما يخص بعض الإجراءات الجزائية المتعلقة بمتابعة هذا النوع من الجرائم ، و كذلك إبراز موقف القاضي الجنائي في كل مسألة من خلال قرارات المحكمة العليا.
ولقد اعتمدت في دراستي هذه على المنهج التحليلي ، و أسلوب التلخيص لمختلف الإجراءات و ذلك من خلال النصوص القانونية و القرارات القضائية ،سواءا بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية أو بالرجوع لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
و من هذا المنطلق فإن الإشكالية المطروحة في موضوع الدراسة هذه تتمثل في ما يلي :
كيف عالج المشرع الجزائري فعل تقديم الهدايا وتلقيه من قبل الموظف العمومي؟
وينبثق عن هذه الإشكالية عدة اسئلة نجملها فيما يلي :
- ما هو مفهوم جريمة تلقي الهدايا وتقديمها و ما هي أركانهما؟ و إثبات هذه الجريمة . و ما هو الجزاء المقرر لهما ؟
المبحث الاول :
المطلب الأول: تعريف جريمة تلقي الهدايا
تنطوي جريمة تلقي الهدايا على الاتجار بالوظيفة من جانب الموظف العمومي لصالحه الخاص. وحيث أن الموظف يرتبط بالدولة لأداء أعمال وظيفته وذلك لقاء اجر وليس له أن يتقاضى من الأفراد مقابل أداء هدا العمل, ولا شك في أن البعض من الموظفين يستغلون حاجة الأفراد للاذعان لأغراضهم وهو ما يؤدي بالوظيفة للاختلال, ولهذا جرم المشرع هذه الأفعال.
وهي جريمة مستحدثة في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعرف على أنها قبول شخص لهدية أو مزية غير مستحقة من شخص آخر و من شأنها لاحقا التأثير في سير معاملات أو صفقات لها صلة بمهام الشخص الأول.
وعلة التجريم هو ليس الهدية بذاتها وإنما الظروف والوقائع التي يثبت منها تأثير الهدية على واجبات الموظف العمومي 1 فالتجريم يكون كجزاء للتخطيط من أجل التأثير على الموظف ولا يكون التجريم إذا كانت الهدية معزولة عن أي قصد غير مشروع وكانت صادرة عن حسن نية. وبالتالي يكون المقصود من التجريم هو درء الشبهة عن الموظف العمومي 2
المطلب الثاني: تمييز تلقي الهدايا عن الرشوة.
تعرف الرشوة و جمعها رشاوى ( بفتح الراء أو بكسرها ) لغة: هي ما يعطي لقضاء مصلحة أو لإحقاق باطل أو إبطال حق.
وتعرف الرشوة بمعناها القانوني العام بأنها اتفاق بين شخصين يعرض أحدهما على الآخر جعلا أو فائدة فيقبلها الأخر لأداء عمل أوالامتناع عن عمل يدخل في وظيفته أومأموريته3
فالرشوة إذا هي اتجار بالخدمة العامة أو اتجار بأعمال الوظيفة ، كما يقصد بها الاتجار بالوظيفة والإخلال بواجب النزاهة الواجب على كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي بها 4
ولقد نص المشرع الجزائري على تجريم الرشوة بصورها منذ نشأة قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 66/156 وذلك في المواد من 126إلى 130 و هذا قبل تعديله بالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته والذي جرم الرشوة بموجب المادة 25 منه.
وفي ظل قانون العقوبات كانت الرشوة مجرمة في ثلاث صور وهي الرشوة السلبية والرشوة الايجابية و جريمة الوسيط في الرشوة، كما نص المشرع الجزائري على ظروف تشديد الجريمة و حالات اعتبارها جناية وذلك له علاقة بصفة الجاني 5
أما تلقي الهدايا وتقديمها فهي جنحة مستحدثة بموجب قانون مكافحة الفساد 06-01 و لم تكن معروفة في قانون العقوبات من قبل.
ونص عليها المشرع الجزائري في المادة 38/2 بنصه: ” … كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في تسيير إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه”.
وعند النظر لأول وهلة في هذه الجريمة يتبين لنا أنها تشبه كثيرا جريمة الرشوة في صورتها السلبية إلا أن المتمعن فيها يكتشف الفرو قات الموجودة بينهما التي تكمن فيما يلي:
– نص المادة 38 جاء تحت عنوان تلقي الهدايا بينما نص المادة ذاتها استعمل عبارة قبول
” Accepter”
وهو ما يثير جدلا حقيقيا حول المقصود منها هل مجرد قبول الهدية أم تلقيها واستلامها من سياق نص المادة 38 تفيد هذه الجريمة معنى وضع اليد والقبض وليس مجرد القبول كما هو منصوص عليه في جريمة الرشوة.
جريمة الرشوة السلبية تكون نظر قضاء حاجة، أي بمعنى آخر الغرض في الرشوة السلبية كون المزية غير مستحقة ثم القيام بالعمل أو الامتناع عن أداء العمل.
بينما جريمة تلقي الهدايا: لم يربطها المشرع بالقيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل.
المبحث الثاني: صور جريمة الهدية وأركانها
حسب الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري في تجريم جرائم الرشوة وصورها باعتبار أن جريمة الرشوة تتكون من جريمتين منفصلتين أين لا يعد عمل أي فاعل فيها اشتراكا في عمل الفاعل الثاني, وإنما يعد عملا مستقلا يعاقب عليه بإنفراد.
وبتطبيق نفس الاتجاه على جريمة الهدية حسب المادة 38 من القانون 06/01 والتي جاءت في فقرتين، نستنتج أن المشرع اخذ بثنائية التجريم إذ جرم وعاقب في الفقرة الأولى جريمة تلقي الهدايا من الموظف العمومي وفي الفقرة الثانية جرم وعاقب الشخص مقدم الهدايا أي اعتبرها جريمة مستقلة يستقل فيها عمل الموظف العمومي عن عمل الشخص مقدم الهدية, ولا يعد اشتراكا في تلقي الموظف العمومي للهدية.6
وعليه فانه حسب المادة 38 من القانون 06/01 فانه يكون لجريمة تلقي الهدايا صورتان هما: جريمة تلقي الهدايا وجريمة تقديم الهدايا 7، ولي ملاحظة في هذه النقطة، إذ كان من الأجدر على المشرع تسمية هذه الجريمة بتقديم وتلقي الهدايا ليبين فيها صورتي التجريم واستقلالهما.
والجدير بالإشارة الى أن هذه الجريمة قد تستغرقها جريمة الرشوة، ومن هذا المنطلق لو لم تكن المادة 38 موجودة لامكن للراشي التأثير على المرتشي بعرض في شكل هدية دون الاتفاق معه على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ، وهنا يكون النموذج القانوني لجريمة الرشوة قاصرا على الإحاطة بهذا المنح المعزول عن أي اتفاق والذي سيؤثر لاحقا على قرار الموظف العمومي.
ويبقى لقضاة الموضوع تقدير طبيعة الهدية وهل من شانها التأثير في سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهام الموظف، لان المشرع لم يقل من شانها التأثير في مهامه وإنما في إجراء أو معاملة بحد ذاتها.
وعليه ,فالهدف من التجريم هو ليس الهدية بذاتها ، وإنما الظروف والوقائع التي يثبت منها تأثير الهدية على واجبات الموظف العمومي فهي تجرم بوصفها جزءا أو مرحلة سابقة أو وسيلة لمخطط الفساد والرشوة ولا تجرم إذا كانت معزولة عن أي قصد غير مشروع وصادرة عن حسن نية.
وعليه, فالمقصود من هذه الجريمة المستحدثة في ظل القانون 06/01 بالمادة 38 هو بالدرجة الأولى درء الشبهة عن الموظف العمومي.8
من خلال ما سبق شرحه سوف أتطرق بإيجاز لصورتي جريمة تلقي الهدايا في ما يلي:
المطلب الأول: جريمة تلقي الهدايا وأركانها
تتفق هذه الجريمة في بعض عناصرها مع جريمة الرشوة السلبية، وتختلف عنها في البعض الأخر، خاصة في القصد من التجريم والهدف من تقديم الهدية أو المزية غير المستحقة، وتتكون أركان جريمة تلقي الهدايا حسب المادة 38/ فقرة 01 مما يلي:
1/ صفة الجاني” أن يكون موظف عمومي.
2/ قبول هدية أو مزية غير مستحقة.
3/ غرض المزية غير المستحقة هو من شانها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه.
الفرع الاول : الركن المفترض – الموظف العمومي-
– تقتضي جريمة تلقي الموظف العمومي للهدايا، أن يكون الجاني موظفا عموميا “agent public» وذلك حسب مفهوم المادة 02 (فقرة ب من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو الركن المفترض في جرائم الفساد، وهذا حسب المفهوم الذي سبق لي وان قدمته في المبحث الأول.
الفرع الثاني :الركن المادي.
وهو قبول الموظف العمومي لهدية أو مزية غير مستحقة من شانها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه ، وعليه فينقسم الركن المادي إلى أربعة عناصر هي:
1/ النشاط الإجرامي.
2/ محل الجريمة.
3/ لحظة تلقي الهدية.
4/ الغرض من تلقي أو قبول الهدية.
وسوف أقوم بشرح هاته العناصر باختصار فيما يلي:
أولا: صور الركن المادي:
المادة 38 من القانون 06/01 جاءت بعبارة “تلقي الهدايا” وهي العبارة التي تفيد الاستلام,أي تسلم الهدية بمعنى وضع الجاني يده على الهدية، لكن في المقابل في النص الفرنسي للمادة 38 استعمل المشرع عبارة “قبول” أي ” accepter ” والتي لا تفيد بالضرورة أن الجاني استلم الهدية فعلا.
وعليه نفهم من سياق النص أن المقصود هو تلقي الهدايا، أي استلامها ، وليس مجرد قبولها كما في جريمة الرشوة السلبية التي يتحقق فيها القبول سواء تسلمها الجاني بالفعل أو الوعد بالحصول عليها قصد قضاء المصلحة فهذا يعد وجها للاختلاف بين جريمة تلقي الهدايا والرشوة السلبية.
ويقصد باستلام الهدية أو المزية: هو التسليم الفعلي للهدية من طرف مقدمها للموظف العمومي، سواء كان ذلك باتفاق مسبق بينهما بعد وعد بتقديم هدية، أو باتفاق مسبق كان القبول فيه لاحقا للإيجاب وتم تنفيذ الاتفاق بالاستلام وقد يكون الاتفاق عرضيا يتلوه مباشرة تسليم الهدية وعليه يشترط الاستلام الفعلي ولا يكفي مجرد القبول لقيام الجريمة ولكن يشترط أن يكون استلام الهدية في ظروف من شانها التأثير في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهام الموظف العمومي.
والاستلام (إذا توافرت معه باقي الأركان ) يعتبر جريمة تامة ولا يمكن تصور الشروع فيه لان الشروع يعتبر بمثابة الجريمة التامة بسبب أن الهدف هو الظروف المحيطة بالجريمة التي من شانها التأثير على حسن سير الإجراءات والمعاملات والطابع الشكلي للجريمة جعل تجريم المحاولة غير لازم، لكون مجرد المحاولة تعتبر بمثابة الجريمة التامة ، لكن بالرجوع إلى المادة 52 من القانون 06/01 نجد أن جميع جرائم الفساد يعاقب على الشروع فيها.
وقد يكون الاستلام فعليا بإدخال الهدية في حيازة متلقيها، أي الموظف العمومي ,أو حكميا بتسليمه مثلا: سيارة كهدية وتقدم له وثائقها على أن يسعى الموظف للذهاب لإحضارها فهذا يعد تسليما حكميا ،كما قد يكون الاستلام من طرف الموظف العمومي أو من طرف شخص وسيط ينوب عنه.
وتقوم الجريمة بمجرد الاستلام دون الحاجة لإحداث النتيجة، بل يكفي أن يكون الاستلام في ظروف من شانها التأثير على حسن الإجراءات والمعاملات.9
ثانيا: محل الجريمة.
يقصد به حسب المادة 38 من القانون 06/01 الهدية أو المزية غير المستحقة وكان من الأجدر على المشرع التعبير عليه بمصطلح المزية كما فعل في نص المادة 25 من القانون 06/01 لان مصطلح المزية هو شامل ليشمل الهدية والعطية والهبة والجعل أو أية منفعة أخرى.
وقد تكون الهدية أو المزية مادية أو معنوية، صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة أو قابلة للتحديد, المهم انه لكي يعتد بالمزية فيجب أن تكون لها قيمة أو على الأقل وجود تناسب بين المصلحة المبتغاة والهدية المقدمة والمسلمة، وذلك بالرغم من أن المشرع لم يشترط حدا معينا لقدر المال أو الهدية أو المنفعة.
لكن يشترط في الهدية أو المزية أن تكون غير مستحقة ، أي ليس للموظف الحق في أخذها، وفي هذه النقطة لا يمكن اعتبار المكافأة المقدمة من السلطات الوصية أو الرئاسية أو الترقيات بمثابة مزايا غير مستحقة بالرغم من انه في بعض الحالات يمكن أن تؤثر في السير الحسن للإجراءات أو المعاملات.
ثالثا: علاقة الجاني بمحل الجريمة وسبب الهدية وهدف التجريم.
الأصل حسب المادة 38 من القانون 06/01 أن يستلم الموظف الجاني الهدية أو المزية غير المستحقة لنفسه، إلا انه يمكن أن يستلمها لنفسه ليقدمها لغيره وفي هذه الحالة يبقى الفعل مجرما في حق الموظف العمومي، ولا يجوز للموظف الذي تلقى الهدية الدفع بأنه لم يستلم الهدية لنفسه ولكن لغيره، والغير في هذه الحالة عموما ما يكون في وضعيتين:
مساهم بمساعدة أو معاونة الموظف متلقي الهدية أو مقدم الهدية، كان يتوسط بينهما وفي هذه الحالة يعد شريكا.
مستفيد من الهدية، دون أن يتدخل في تسلمها، ويعد بذلك مخفي وتطبق عليه أحكام المادة 387 من قانون العقوبات بشان الإخفاء لأشياء متحصلة من جنحة متى توافرت الأركان خصوصا العلم بالمصدر الإجرامي لتلك الأشياء.
والسبب من تقديم الهدية هو التأثير على حسن سير الإجراءات أو المعاملات التي لها صلة بمهام الموظف دون اشتراط طلب تقديم العمل أو الامتناع عنه، لأنه في هذه الحالة تتحول الجريمة إلى رشوة ومناسبة تلقي الهدايا وقبولها لا يشترط فيه قضاء مصلحة ذلك أن المشرع لم يربطه بأداء عمل أو لامتناع عن أداء عمل. وعليه فلتحقق الغرض من الهدية يجب توافر عنصرين:
1/ من شان الهدية أن تؤثر في معالجة ملف أو سير إجراء أو معاملة :
أي يشترط لقيام الجريمة أن يكون لمقدم الهدية أو المزية غير المستحقة حاجة أو مصلحة أو مظلمة أو مطلبا معروضا على الموظف العمومي الذي قبل واستلم الهدية أو المزية ومثال ذلك أن يأخذ المطلب شكل الدعوى القضائية أو العريضة الإدارية أو الترشح لمشروع أو التظلم أو الطعن في قرار.
ولم يربط المشرع تلقي الهدايا بقضاء حاجة، خلافا لما في جريمة الرشوة السلبية التي ربط فيها المشرع قبول الهدايا بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه كما لا يشترط أن يطلب مقدم الهدية من الموظف العمومي قضاء حاجاته في مقابل تقديم الهدية لأنه في هذه الحالة تتوفر إحدى صور الرشوة, بل يكفي أن تقدم له الهدية في ظروف يكون فيها ملف أو إجراء أو معاملة خاصة بمقدم الهدية موضوع قيد الدراسة لدى الموظف، وان يستلم الموظف الهدية مع علمه بذلك.10
وبالمقابل، تتفق جريمة تلقي الهدايا من الموظف العمومي والرشوة السلبية في شرط تلقي الموظف العمومي قبل إخطاره بالأمر، أو قبل البث فيه, أي في لحظة تلقي الهدية، أما إذا تلقاها بعد البث في الأمر فلا جريمة، أي أن المكافأة اللاحقة غير مجرمة كما سبق بيانه.
واستعمال المشرع لعبارة من شانها أن تؤثر يدل على أن الهدف من التجريم هو درء الشبهة.
2/ أن يكون الإجراء أو المعاملة لهما صلة بمهام الموظف العمومي:
المشرع استعمل عبارة” لها صلة بمهام ” وفي المادة 25 من القانون 06/01 استعمل عبارة “من واجباته” أي من اختصاصه، وبالمقارنة بين العبارتين نجد أن عبارة “لها صلة بمهامه” أوسع من “من واجباته” ذلك أنها تشمل الاختصاص وكذلك الأعمال التي من شان وظيفة الموظف أن تسهل له أداء هذا الإجراء أو المعاملة أو كان من الممكن أن يسهل له.
– وعليه فانه يشترط أن يكون الإجراء أو المعاملة التي بسببها تم تقديم الهدية له صلة بمهام الموظف العمومي.
– ونظرا لان الهدف من التجريم هو درء الشبهة, فانه في هذه الحالة على الموظف العمومي أن لا يقبل أي هدية مقدمة له من طرف شخص له ملف عنده أو معاملة ,فمثلا على القاضي عدم قبول أو تلقي أي هدية من المتقاضي ولا يهم هنا الغرض.
ولكن في حالة افتراض وجود علاقة صداقة أو علاقة عائلية ، ويتلقى الموظف هدية مع جهله لوجود ملف أو معاملة عنده فهنا لا تقوم الجريمة, الا انه توجد حالة تقوم فيها الجريمة وهي الحالة التي يكون فيها الملف ليس عند الموظف ولكنه حتما سيصل إليه, فهنا تقوم الجريمة إذا كانت مثلا القضية عند الموظف العمومي (القاضي مثلا) أو حتما قادمة إليه فمثلا الموظف هو قاضي حكم والقضية مازالت عند النيابة, لكن هنا توجد صعوبة في الإثبات.
الفرع الثالث :الركن المعنوي
جريمة تلقي الهدايا، هي جريمة قصدية وعمدية، أي تقتضي لقيامها توافر القصد العام الذي يتكون من العلم والإرادة، 11 أي علم الموظف العمومي الذي تلقى الهدية بتوافر جميع أركان الجريمة، أي يعلم انه موظف عمومي حسب مفهوم المادة 02 فقرة ب من القانون 06/01 والعلم فيه مفترض في هذه الحالة لأنه لا يعذر بجهل القانون, وإرادته بتلقي هدية أو مزية مع علمه بان من قدمها له عنده ملف أو إجراء أو معاملة عنده.
فالقصد العام وحده كاف لقيام الجريمة على خلاف جريمة الرشوة التي تتطلب قصدا جنائيا خاصا، وبهذا لا يشترط القصد الخاص والمتمثل في التلاعب بالوظيفة العامة واستغلالها لان ذلك يدخل في عنصر العلم الذي يعتبر احد عناصر القصد العام.
ويشترط توافر القصد العام لحظة تلقي أو استلام الهدية، لأن القصد اللاحق لا يعتد به, بل يعتد بالقصد المعاصر للحظة ارتكاب النشاط الإجرامي ويبقى عبء إثبات القصد الجنائي على النيابة العامة, والواقع أن إثباته جد صعب.
ولا تقوم الجريمة في حالة انعدام القصد الجنائي.
المطلب الثاني: جريمة تقديم الهدايا وأركانها:
وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 38/02 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث يتعلق الأمر فيها بشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يقدم لموظف عمومي هدية أو مزية غير مستحقة في ظروف من شانها أن تؤثر قي سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهام الموظف العمومي.
وقد نصت المادة 38/02 من القانون 06/01 على انه ” يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة. ”
وقد وقع اختلاف في اعتبار مقدم الهدية كشريك للموظف العمومي الذي تلقى هدية وبالتالي يستمد وصفه الإجرامي من وصف الفاعل الأصلي الذي هو الموظف العمومي، أم اعتباره بمثابة فاعل أصلي في جريمة مستقلة أخرى وهي جريمة تقديم الهدايا.
وهذا الإشكال تسببت فيه الصياغة التي جاءت بها المادة 38 من القانون 06/01 في فقرتها الثانية إلا انه ونظرا إلى كون المشرع الجزائري اخذ بنظام ثنائية التجريم في تجريم جرائم الرشوة وما شابهها 12 فإننا نقول أننا نعتبره كفاعل أصلي في جريمة تقديم الهدايا وذلك إذا توافرت باقي الأركان، وهو نفسه الرأي الذي يأخذ به الأستاذ الدكتور أحسن بوسقيعة الذي يعتبر أن نظام ثنائية الرشوة يقتضي استقلال الجريمتين.
الفرع الاول : صفة الجاني.
إذا كان المشرع يشترط في جريمة تلقي الهدايا صفة معينة في الجاني وذلك باعتباره موظف عمومي حسب المادة 02 فقرة ب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، فان المشرع لم يشترط صفة معينة في الجاني في جريمة تقديم الهدايا ، إذ يمكن أن يكون الجاني أي شخص طبيعي أو أي كيان خاص.
الفرع الثاني : الركن المادي.
يتحقق بتقديم هدية أو مزية غير مستحقة للموظف العمومي ومنحها له، في ظروف من شانها أن تؤثر على إجراء أو معاملة لها صلة بمهام الموظف العمومي أي يجب أن يكون للشخص مقدم الهدية مصلحة عند الموظف العمومي أو إجراء أو معاملة أثناء لحظة تقديم الهدية.
وعليه فالركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي:
السلوك المادي.
المستفيد من المزية.
غرض تقديم الهدية.
أولا: صور الركن المادي”السلوك المادي”
ويتمثل في تقديم الهدية أو المزية غير المستحقة للموظف العمومي ومنحها إياها, ويقصد بالتقديم التسليم الفعلي أي تمكين الموظف العمومي من الحيازة الفعلية للهدية أو المزية أو تحويل ملكية الهدية من الشخص مقدم الهدية إلى الموظف العمومي الذي تلقاها.
ولا يكفي مجرد الوعد أو العرض بل يجب أن يكون التسليم الفعلي للهدية دون طلب من الموظف العمومي أداء عمل أو الامتناع عن عمل لأنه في هذه الحالة تقوم جريمة الرشوة الايجابية بل يكفي فقط أن يقدم الشخص الهدية في ظروف من شانها التأثير على مهام الموظف العمومي وذلك إذا كانت للشخص مقدم الهدية مصلحة أو إجراء أو معاملة أو ملف لدى الموظف العمومي.
ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتكاب الجريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها وفقا لأحكام المادة 48 من قانون العقوبات وهذا ما هو غير متوقع في هذه الجريمة لان تقديم الهدية في الأصل والغالب يكون بإرادة صريحة وغير مشوبة بأي عيب و بالأخص الإكراه, خاصة انه لا يشترط في المقابل تقديم خدمة أو قضاء حاجة .
ثانيا: محل الجريمة:
هو الهدية أو المزية غير المستحقة، والتي سبق وان شرحتها بدقة في الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث، والتي يشترط فيها أن تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية أو قد تكون صريحة أوضمنية, مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة.
ثالثا: المستفيد من المزية وسبب الهدية وهدفها:
المستفيد من الهدية أو المزية هو الموظف العمومي كونه هو من يحصل على الفائدة من المزية أو الهدية، وهو من ينتفع بها وتنتقل إليه ملكيتها والحيازة.
إلا انه يمكن أن يكون المستفيد شخصا أخر غير الموظف العمومي المقصود سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي أو فرد أو كيان خاص, أما سبب الهدية هو وجود مصلحة أو ملف أو إجراء أو معاملة لمقدم الهدية عند ذلك الموظف العمومي.
أما الهدف منها هو التأثير سلبا أم إيجابا على السير الحسن للإجراءات أو المعاملات المتعلقة بمهام الموظف العمومي.
ويشترط أن تكون المصلحة التي يسعى مقدم الهدية لتحقيقها من وراء تقديم الهدية أو المزية هي له وليست لصالح شخص أخر غيره، وهنا تختلف جريمة تقديم الهدية عن جريمة الرشوة الايجابية.
الفرع الثالث :الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي في جريمة تقديم الهدايا في اتجاه إرادة الجاني إلى تقديم الهدية مع علمه بان له مصلحة أو إجراء أو معاملة متعلقة بمهام الموظف العمومي الذي أهدى له المزية أو الهدية.
أي تقديم الهدية يجب أن يكون مصحوبا بجميع العناصر القانونية للجريمة وإلا فان الجريمة لا تقوم في حقه وعليه فيشترط القصد العام وهو العلم والإرادة ، إضافة إلى القصد الخاص وهو نية التأثير على مهام الموظف العام أثناء قيامه بالإجراءات أو المعاملات أو أثناء دراسة ملف مقدم الهدية وهي فذا المجال لا تختلف عن جريمة الرشوة والتي تتطلب قصدا جنائيا عاما وآخر خاصا.[1] فلا تقوم الجريمة إذا انتفى الغرض السيئ من الفعل، لأنه يجب أن يدرك مقدم الهدية بأنه يوجه سلوكه المادي إلى الموظف من اجل التأثير عليه ولا تقوم الجريمة إذا ثبت أن نية الاستجابة كانت لغرض شريف.
الخاتمة:
ان جنحة تلقي الهدايا وتقديمها للموظف العمومي، فإننا نخلص أن هذه الجريمة تتطلب وجود طرفين على الأقل، كما تقتضي إتحاد وتوافق إرادتين من أجل المتاجرة بالوظيفة العمومية وذلك بالتأثير على حسن سير إجراءاتها والمعاملات فيها.
وراينا انه من المناسب عرض بعض النتائج والملاحظات، والتي تتمثل في أن جريمة تلقي الهدايا وتقديمها في النظام الجزائري تتميز بخصوصيات ومميزات تنفرد بها مقارنة مع باقي الجرائم الأخرى المشكلة لجريمة الرشوة كالإثراء غير المشروع والرشوة لسلبية و الايجابية ، و حتى جرائم القانون العام الأخرى وكذا جرائم الفساد بصورة عامة، أو ما أصطلح عليه سابقا بالجرائم الإقتصادية، وذلك ما يجعلها أكثر تعقيدا عن غيرها من الجرائم نظرا لغموضها و صعوبة الإثبات فيها وعدم التبليغ عنها.13
النتائج والملاحظات: ومن أهم هذه النتائج والملاحظات مايلي:
خضوع جرائم تلقي الهدايا وتقديمها للموظف العام لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبهذا أصبحت تخرج عن نطاق الاباحة الذي كانت تدور في فلكه و الذي كان ينظر لها به قانونا، لكن حاليا فهي تعد من الجرائم الخاصة المنصوص عليها بقانون خاص الذي يحكمها، وفي ما عدا ذلك وإستئناءا عند الإحالة, يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.14
إتفاق جريمة تلقي الهدايا وتقديمها مع جريمة رشوة الموظفين العموميين في أغلب الأركان وإجراءات المتابعة وطرق الإثبات، مع وجود إختلاف في الغرض من الجريمتين إذ يكون الهدف من رشوة الموظفين العموميين هو الإتجار بالوظيفة العامة، أما الغرض من تلقي الهدايا وتقديمها هو التأثير على السير الحسن للإجراءات والمعاملات، كما يختلفان من حيث الجزاء المقرر لكل جريمة.
وعلى هذا الأساس تعتبر جريمة تلقي الدايا وتقديمها كإحدى صور جرائم الرشوة.
خضوع جريمة تلقي الهدايا وتقديمها إلى قواعد إجرائية مزدوجة، الاولى خاصة وردت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والثانية تحكمها الأحكام العامة للإجراءات في المادة الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.15
وجود تناقض في الصياغة العربية للنصوص المجرمة والمعاقبة لجريمة تلقي الهدايا وتقديمها مقارنة مع النصوص باللغة الفرنسية والتي سماها بالهدية فقط.
عدم توحيد المصطلاحات القانونية ما بين قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية، مع ترك بعض الإجراءات غامضة دون توضيح.
إستقرار الإجتهاد القضائي في قراراته على أن الوسيلة الأساسية لإثبات هذه الجرائم هي التلبس. إذن، فجرائم الرشوة عموما و جنحة تلقي الهدايا وتقديمها كما سبق توضيحه هي عصب الفساد الذي يشكل الإنحلال الكلي للنظام السياسي والإداري والإقتصادي والمالي والإجتماعي، والذي يشكل عائقا جديا للتنمية والرقي و ذلك من عدة زوايا خاصة: اعاقة النمو الإقتصادي، وإختلال الحياة السياسية وتفاقم الإجرام بكل أنواعه، فالمشكلة إذن هي عميقة ومعقدة ومركبة بفعل عوامل كاملة وليست طارئة ذلك أن الأسباب ليست مباشرة وسطحية وإنما ترتبط بعمق الحياة العامة.
الإقتراحات:
1- تفعيل و إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يلي توليهم للمهام,و التصريح بأي زيادة معتبرة لهذه الممتلكات، وكذلك التصريح بالممتلكات عند الإنتهاء من المهام وفقا للإجراءات والأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 06/414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 والذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.
2- تفعيل الديوان المركزي لقمع الفساد والاسراع في تنصيب هياكله.
3- إضافة جرائم الفساد بصفة عامة و جريمة تلقي الهدايا وتقديمها بصفة خاصة ضمن قائمة الجرائم التي يجوز تمديد الإختصاص المحلي فيها لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق و رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى وذلك بتعديل المواد 37،40/2، 329 من قانون الإجراءات الجزائية.16
المراجع :
1-Bruce –m- Bailey ” la lutte contre la corruption ; guide d’introduction /agence canadienne de développement international (Québec) juin 2000 p : 05
2- أنظر: أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص:جرائم الفساد-جرائم المال والاعمال- جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر ،2006، ص. 71
3- أنظر: جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية ، المجلد الرابع، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ص 03
4- أنظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الجزء الثاني – مرجع سابق، ص 57
5- أنظر: رمسيس بهنام، قانون العقوبات” جرائم القسم الخاص – منشاة المعارف بالاسكندرية، شركة الجلال للطباعة ، 2005، ص 320
6- انظر المواد من 126 إلى 130 من قانون العقوبات الجزائري: الأمر 66/ 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 قبل تعديله بالأمر رقم 06/ 01 المؤرخ في 20/02 /2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.
7 – office centrale pour la répression de la corruption , corruption en Belgique (une première analyse stratégique édition 2002)
8- – أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،ص.72.
9 – وهي لا تختلف في هذا الشان عن جريمة الرشوة انظر: انظر: عبد الله سليمان / دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ( القسم الخاص) ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثالثة 1990 ص: 88.
10 – أنظر: د. محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري “القسم الخاص” ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الطبعة السادسة، 2005 ،ص09.
11 – عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص.88.
12- المرسوم الرئاسي رقم 06/414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 والذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.
13-سعيد مقدم ، الوظيفة العامة بين منظور التطور و اصلاح ، دار هومة ، الجزائر ، ط 1، ص 152.
14- القانون 08-09 المتصمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
15- محاضرات الاستاذ بدران مراد القيت على طلبة السنة الثالثة قانون عام ، للسنة الدراسية 2012-2013
16- القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
[1] – عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص.88.