الإسم الكامل : ضياء الرحمان سبولي
حاصل على شهادة الماستر في المالية العامة
باحث في العلوم المالية والإدارية
يمكنكم الاشتراك في قناة اليوتوب ليصلكم كل جديد و الاطلاع على كل الندوات و اللقاءات العلمية القانونية
https://www.youtube.com/channel/UCi2B-8yv7x3hV8z3S5U-rBQ
مقدمة :
تتعدد تعريفات الميزانية بتعدد الكتاب ، وتختلف في التشريعات الوضعية باختلاف الــدول ونظرة كل منها إلى الميزانية ، إلا أن هذه التعريفات تتقارب وتتشابه فيمــا بينها ، لأنهـــا تحاول توضيح مفهوم شيء واحدا هو المقابلة بين النفقات والإيرادات .
ويمكن القول أن الميزانية هي عمل توقعي أو خطة وبرنامج مالي تجيزه أو تصادق عليـــه السلطة التشريعية لمدة سنة تستطيع من خلاله السلطة التنفيذية القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها السياسية والسوسيواقتصادية
لم تنشأ الميزانية بمفهومها العلمي الراهن إلا بعد نشوء الدولة فحين كان المجتمع يعيش حياة بدائية لم يكن حاجة للميزانية . فالميزانية ما هي إلا انعكاس لـــــــدور الدولة في النشــــاط الاقتصادي حيث إن تطور الدولة ظل مقرون بتطور الفكر المالي على مر العصور وهو ما أدى إلى تطور مما دل في مفهوم الميزانية ودورها في النشاط الاقتصادي (1)
فالبحث في تاريخ تطور الميزانية يبرز حضوتها في التشريع الإسلامي مند نشـــأة الدولــة الإسلامية سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي عهد الخلفاء الراشدين ، بيد أن الميزانية بمفهومها الحدية شعلت نتاج الصراع التاريخي الطويل حول سلطة الجباية والإنفاق الذي شهدته كل من انجلترا وفرنسا لتنتقل بعد ذلك إلى باقي دول المعمور خاصة المتحدة منها بما في ذلك الدول المغربية التي عرفت فيها الميزانية العديد من التطورات المرتبطة بطبيعة التحول الذي عاشته الدول بدأت بفترة ما قبل الحماية ومــرورا بحقبة الحماية إلى ما بعــــد الاستقلال وإذا كان الفكر المالي الكلاسيكي يصر على حيادية دور الدولة وأسبقية القطــــاع الخاص والمبادرة الحرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إما قصور النظرية الكلاسيكية التي أثبتتها الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929 التـــي أسست لظهور فكر مالي جديد يدعو إلى دور الدولة التدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وبناء عليه فان طرق موضوع الميزانية وسؤال التاريخ يقتصر وبالضرورة التطرق إلـــى تطور الميزانية في النظام المالي الإسلامي سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فــي
عهد الخلافة الإسلامية ، والتطرق بعد ذلك إلى تطور الميزانية في التشريعات المقارنة وكذا التشريع المغربي وهو ما يقتضي عرض كل من التجربة الانجليزية كمـــــؤسسة لمفهــــوم الميزانية الحديث مع التجربة الفرنسية التي قامت بتقييدها وتطويرها و التطرق للميزانية في التشريع المغربي.لنخلص إلى تناول خصائص وأهمية الميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أناس بن صالح الزمراني . مذكرات في المالية العامة 1989 كلية الحقوق مراكش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبــحــــث الأول :
التطور التاريـــخـــي للــمـــــيـــــــزانيـــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الأول : تطور الميزانية في النظام المالي الإسلامي .
وقد همت الفترة خلال عهد النبي (ص) وكذا فترة الخلافة الإسلامية .
الفقرة الأولى : الميزانية العامة في عهد النبي (ص) .
تميز الفكر المالي من بدء الدعوة المحمدية بأنه واكب واقعها وتطور إحداثها ، فقد عــــرف الفكر المالي الإسلامي الثبات في أحكامه وأهدافه ، مع مواكبة التطور في التنفيذ والتنظيمي ، فكانت الطبيعة المالية صفة من صفات البيئة المعاشة ، شدة ورخاء ، ضيقا وسعة . فالطبيعة المالية لعهد النبي (ص) اختلفت باختلاف مراحل الدعوة ، فما كان من ضيق من قبل الهجرة نراه أوسع بعدها ، وما كان من تراجع في بداية عهد أبي بكر رضي الله عنه انقلب إلى عود الأمور ..لنصابها بعد حروب الردة وحرب معاني الزكاة ، وما كان من محدودية في الماليــة استهل بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عهده نرى الخزائن المتمثلة بالموال التي افتتـــح بها عثمان ابن عفان رضي الله عنه عهده واكبتها بموجبه أودت بحياته ، مما جعل خلفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعود إلى سيرة الخليفة الثاني فـي تداوله وتناول الأمـــــوال مع الرعية (1).
– وذا كان الفكر الإسلامي قد عرف الميزانية العامة كأداة التخطيط المالي للدولة في عهـــد سيدنا يوسف عليه السلام قام بإعداد ميزانية القمح المتوقع حصاده في الدولة تم عــدد حجم الإنفاق والاستهلاك والتي يخلصها قوله تعالى “يوسف أيها الصديق أفقتنا في سبـــــع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات أهلي أرجع إلى الناس لعلهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كريم لحرش . تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم 13.و14 مطبعة النجاح الجديدة البيضاء طبعة 2018 ص 140 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعلمون.”(1)فانه في الحياة الاجتماعية في مكة قبل الهجرة لم تكن هناك ميزانية عند ظهور الرسالة المحمدية .
لكنه مع هجرة الرسول (ص) إلى المدينة المنورة سوف تظهر أول ميزانية عن الإســـلام ، حيث كان الرسول الكريم يكتب كل ما كان يرد عليه من إيرادات ، ولكن يجري تقديرا لها قبل ورودها ، ويتمثل ذلك في خرس الثمار وتقديرها ، وكتابة الصدقات ، وأخماس الأغنام ، وإذا كان يتولى هذه العمليات أمناء على المال ، وكان يحتفظ بسجلات لكثير من أنواع النفقات التي يمكن تدبيرها مثل سجلات بأسماء المسلمين وذريتهم لكي توزع عليهم العمليات طبقـــا لها إذا ترتب هذه السجلات ترتيبا أبجديا دقيقا تبعا للحرف الأول للاسم ، وان تعددت الأسماء في الحرف الواحد كان يراعي في الكتابة اسم الأب تم اسم الجد . كما يعد العدة للنفقات غير المتوقعة فيدخر لها جزءا من الإيرادات العامة لمواجهتها عند حدوثها (2).
الفقرة الثانية : الميزانية في عهد الخلافة الإسلامية .
بعد وفاة الرسول (ص) وتبليغه الرسالة المحمدية وتأسيسه لدولة الإسلام دستورهــا القرآن الكريم ومنهاجها السنة النبوية الشريفة ، كما أدار دولة المسلمين بسياسات عامة لان بينما السياسة المالية التي استمدت بعض عناصرها من آيات القرآن الكريم والبعض الأخـــر من السنة النبوية ، مع حرص الرسول (ص) على تنفيذ جوانب من السياسة في إطــــــار من المبادئ والأخلاقيات ، وتبث أهمها عمادة أداء مواصلتي الدولة الإسلامية للفرائض المالية ، كما أعد على العدالة المالية وتعفف أحكام وأمانة جباة ورشد الإدارة المالية (3) وفي ضوء
ذلك سار مختلف الخلفاء الراشدين على النهج نفسه الذي سار عليه الرسول (ص) بعد وفاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الآية 46 من سورة يوسف
2) زكرياء محمد بيومي . المالية العامة الإسلامية دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الاولى 1979 ص 465 .
3) عبد الباسط علي جاسم الزبيدي . الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها . دراسة مقارنة . دار الحامة للنشر والتوزيع عمان الأردن . الطبعة الأولى 2014 ص 25 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي كيفية تحصيل الإجراءات وصرفها ، سواء في عهد أبو بكر الصديق أو عمر ابـــن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي أبي طالب (1).
وخلال العهد الأموي تميزت الميزانية بالإنتظام والضبط الشديد للسياسة المركزية التــــي انتهجها معاوية بن أبي سفيان ومساعديه في تدبير مالية الدولة الأموية .
– اما خلال العهد العباســـــي فقد تميزت الميزانية بنوع من التحديث فــــي تدبير النفقـــــات والإيرادات العامة حيث تم إحداث منصب الوزارة والحسبة وغيرها فقد عرفت المناصب وتعددت حسب تقنيات الأحوال حيث اتسعت أعمال الدولة بتوسع وتشعب الدواوين كديوان الخراج والجزية وديوان الزمام والنفقة الذي يهتم بالنفقـــــة على الجند وغيـــــرهم وديوان المعادن وديوان الجند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) عامر محمد نزار جلعون ويسامر مظهر قنطقجي . السياسة المالية في عصر الخلفاء الراشدين .دراسة مالية تاريخية تحليلية .دار إحياء النشر الرقمي الإسكندرية الطبعة الأولى 2013 ص11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثاني : تطور الميزانية في التشريعات المقارنة والتشريع المغربي
إن الميزانية بمفهومها الحديث هي من وضع انجلترا .تم جاءت فرنسا واقتبستها وبنتها علـــى أسس علمية واضحة . وانتقلت الفكرة من انجلترا وفرنسا إلى الدول الأخرى حتى عمت جميع البلدان المتمدنة .
الفقرة الأولى : تاريخ الميزانية في التشريعات المقارنة (انجلترا وفرنسا نموذجا)
1- نشأت الميزانية العامة في انجلترا .
مما لا شك فيه إن الميزانية العامة بمفهومها الحديث هي من وضع انجلترا عندما تم تبويب وتنظيم الإيرادات والنفقات فيها ، وتم فتح المجال إما البرلمان لمنـــــاقشتهــا وإقرارها ، وكل ذلك لم يحصل دفعة واحدة ، وإنما تدرجت بالنسبة لكل عنصر من عناصر الميزانية العامة المتمثلين في اعتمـــاد البرلمان لكل من الإيـــــرادات العامة والنفقات العامة(1).
في القرون الوسطى لم يكن هناك فصل بين مالية الملك ومالية الدولة ، وكانت القاعدة السائدة هي أن الملك ينفق ماليته الخاصة وبمرور الزمن أخذت النفقات العامة تـــزداد وتتوسع لكي يغطي الحاجات العامة المتزايدة من جهة وتكاليف الحروب مــــن جهة أخرى ، وفي نفس الوقت مالت إيرادات إنتاج إلى الهبوط والثبات في أحسن الأحوال نتيجة إسراف وتناقص حصيلة الدومين الملكـــي ، مما قاض الملوك إلـــــى فرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) رشيد المساوي .المالية العامة مطبعة سبارتيل طنجة الطبعة الرابعة 2017 ص6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرائب باستمرار ، من دون أخد رأي البرلمان لأن الملوك كانوا يحاولون دومــــا
العبث بحق البرلمان في إقرار فرض ضرائب مما أدى إلى صراع مرير انتهى بتفوق البرلمان خلال القرن السابع عشر ، اد قرر الملك شارل الأول في عام 1628 (وثيقة إعلان الحقوق) الذي يقضي بعدم مشروعية فرض أي ضريبة مباشرة لم يأدن بهـــا البرلمان ، وهو الأمر الذي تأكد خلال عامي 1688و 1689 قرر البـــــرلمان عدم قانونية كل جبايـــة تجبـــى من اجـــل التـــاج لمـــدة وبطريقـــة لم يـــوافق عليهـــا هـــو(أي البرلمان) (1)،واضطر الملك وليام الثالث إلى إصدار ما سميا بـــــدستـور الحقوق معلنا عدم مشروعية جباية أي أموال إلا بالقدر ، وفي المواعيد ، وبالكيفية التي يأذن بها البرلمان .
وعلى اثر ذلك امتنع الملك عن جباية أي مورد كان ، قبل أي مورد كـــــان ، قبـــل الحصول على موافقة البرلمان . هـــــــــذا فيما يتعلق بشق إيــــــرادات إما بالنسبـــة لإعتماد البرلمان للنفقات العمومية ، مر اعتماد البرلمان الانجليزي للنفقات العمومية بمجموعة من التحولات التي إرتبطت بشكل خاص بالتقيد التدريجي والبطيء بحرية الملك في إنفاق الاعتمادات ، حيث أصبح ملزما بشرح كيفية صرف النفقات التــــي تتطلب تغطيتها فرض ضرائب استثنائية .مرورا بالعرض الجزئي للنفقات العمومية العسكرية أمام البرلمان بعد ثورة 1688 وإقرار وثيقة الحقوق ،والتي يجتمع بشأنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) عبد النبي اضريف .المالية العامة . أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها .مطبعة دار القرويين البيضاء طبعة الثانية 2007 ص31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشكل سنوي لمناقشتها وبالتالي اعتمادها . غير انه عندما تولت الملكة فكتوريا العرش في سنة 1837 قامت بفصل نفقات الملك عن باقي نفقات المدنية حيث صار البرلمان صاحب الحق فـي مناقشة كل نفقات الدولة باستثناء النفقات الخاصة لمخصصات الملك .وانتهاء بتطبيق البرلمـان البريطاني بقاعدة المناقشة الدولية للإيرادات والنفقات العمومية إذا تولى فحص ومناقشة النفقات العسكرية وكذالك تحصيل الضرائب وصرف حصيلتها كل سنة بشكل دوري ، إما مخصصات العرش وأنواع بسيطة من الضرائب والنفقات فالبرلمان يوافق عليه مرة واحدة عند بداية تسلم الملك للعرش ولمدة حكمه ما لم تستدعي الضرورة التعديل وبذلك .استقرت قاعدة السنــــوية أو الدورية للتصديق على الميزانية وتحقيق البرلمان للإشراف الكامل على موازنة الدولة (1).
2– نشأت الميزانية العامة في فرنسا .
تعتبر الميزانية العامة بمفهومها الحديث من وضع انجليزي تم جاءت فرنسا فاقتبستها ودعمت بناءها على أسس علمية رئيسية ، ذلك أنه من المبادئ التي كانت معترف بها خلال القـــــرن الرابع عشر هو انه لا يجوز فرض أي ضريبة إلا بموافقة ممثلي الشعب ، لكن الملك لم يكــن يتقيد كثيرا بهذا المبدأ بل تجاهله في أوائل القرن السابع عشر رغم الاحتجاجات الصادرة عن طبقات الشعب إلى أن اجتمعت الجمعية الوطنية الفرنسية في سنة 1789 وقررت قانونية كل ضريبة لم تأدن هي بجبايتها .(2)
وفي مقابلي ذلك ظل الملك ينفق على هواه إلى أن نشبت الثورة الكبرى حيث أعلنت الجمعية الوطنية في مادة 14 من شرعة حقوق الإنسان (إن من حق الشعب مباشرة أو بواسطة ممثليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) عبد الباسط علي جاسم الزبيدي مرجع سابق ص32 .
2) سعيد جفري .تدبير المالية العمومية بالمغرب مطبعة اومكراف الدار البيضاء الطبعة الأولى 2009 ص137
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يتأكد من ضرورة الضرائب ، وأن يوافق عليها بملء الحرية ، ويراقب استعمالهــــا ، ويقرر أساسها ونسبتها ، وطريقة جبايتها ومدتها)(1).كما أعطى دستور سنة 1791 للمجلس التشريعي حق تحديد النفقات العمومية وهو ما أكده دستور 1793 حيث بدأت الميزانية تأخذ شكلا جديدا في فرنسا بعد الثورة الكبرى إذ أصبحت السلطة التشريعية هي المخـــولة بالإذن بالجباية والإنفاق لمدة لا تتجاوز السنة (2)
الفقرة الثانية : تاريخ الميزانية العامة في التشريع المغربي .
عرفت الميزانية العامة بالمغرب مجموعة من التطورات ، ولدراسة مادة الميزانية العامـــة بالمغرب لابد من الرجوع إلى تاريخها وتطوراتها وما عرفه النظام المالي في مرحلة ما قبل الحماية ، والذي قام إلى مطلع القرن العشرين على أسس تقليدية تسهر على تطبيقها مؤسسة الأمناء .غير أنه لم يتم الإعتراف بالميزانية كوثيقة مالية إلا مع الحماية الفرنسية وهو الأمر الذي سيتطور بعد مغرب الاستقلال اذ سيتم وضع معالم نظام مالي وطني مستقل مبني على ميزانية عامة موحدة تشمل جميع إنحاء التراب الوطني .
1– في فترة ما قبل الحماية :
شهد المغرب تطورا مهما على مستوى التشريع المالي الذي ارتكز إلى غاية بداية القـــرن العشرين على قواعد تقليدية تشرف على تطبيقها مؤسسة الأمناء كجهاز مكلف بالجباية في العهد المخزني حيث كانت تضطلع بدورها فـــي تدبير الأموال العمومية مند ما يزيد على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) عسو منصور قانون الميزانية العامة و رهان الحكامة المالية الجيدة مطبعة المعاريف الجديدة الرباط الطبعة الأولى 2017 ص15
2) حسن عواظة وعبد الرؤوف قديش . المالية العامة .منشورات الحلبي الحقوقي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2013 ص 31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثة قرون وشكلت نواة قابلة للتطور إلى غاية عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906.(1)
وقد تم تأسيس ذلك الجهاز تحت إمرة السلطان مولاي سليمـــــان ما بين 1792- 1822 ، وعرف تطورا في التنظيم مع عهد السلطان مولاي الحسن الذي قسمه إلى جهازين أحدهما مركزي والثاني محلي تتجلى وظيفتهما في تحصيل ومـــراقبة جميع العمليات الحسابيـــــة والضريبية ، وكذا في أداء النفقات ، ومنح القروض من مالية الدولة .
وعلى شاكلة النظام الإسلامي فقد كان المغرب يتوفر على ثلاث وحدات مختلفة تتمثل في بيت مال المسلمين الذي كانت تضع به الأموال المتأتية من مختلف المصادر ذات الطابــع الديني خصوصا الزكاة والأعشار ودار الدخل وهي بمثابة بيت مالي إداري تودع به جميــع المداخيل التي لا تكتسي طابع دينيا مثل الأعشار وهي رسوم الجمرك علــــى الـــــواردات والصادرات ، والصنك وحقوق تؤدى في أبواب المدن على السلع الواردة إليها ….الخ
2- في فترة الحماية .
لقد شكل المغرب أحد أطاع القوى الاستعمارية الأوروبية ، حيث شرعت هذه القوى تحت ذريعة مراقبة المديونية ، مند سنة 1904 في تدخل الشؤون المالية المغربية لصالح حاملي شهادات الإقتراض برسم هذه السنة . وبالتالي ، سارت لدى هذه القوى سلطة قبض بعض المداخيل مثل موارد الجمارك وحقوق الأبواب وأسواق الموانئ وذلك قصد ضمان السيــر الجيد لقسم الديون . بعد ذلك شرعت فرنسا في اتخاذ القرارات بصفة مباشرة وشيئا فشيئا تكفلت السلطة العسكرية بقبض المداخيل بما فيها ذات الطابع الديني كما كانت تقوم بالإنفاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) نعيمة هراج التوازني . الامناء في المغرب في ظل الحكم السلطان المولى الحسن 1873- 1874 ، مطبعة فضالة. المحمدية، الطبعة الاولى 1985 ص241
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المناطق التي كانت تحت سيطرتها (1).
وبناءا عليه فلم يتم اعتراف بالميزانية كوثيقة مالية ومحاسبية بصفة فعلية إلا خلال عهــــد الحماية وبالضبط سنة 1913 والتي تميزت فترتها بإجراء تعديلات جذرية عبر إلغاء وظيفة الأمناء وإسناد مهامها إلى الوزارة الكبرى التي تلاها بعد ذلك إحداث مديرية عامة للمالية مع الإشارة إلا أنه طيلة مرحلة الحماية الفرنسية كانت عملية تحضير وتنفيذ الميزانية العامـــــة للمملكة الشريفة خاضعة لأحكام ظهير 09 يونيو 1917 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية والنصوص المكملة والمعدلة له كأول نص قانوني اهتم بتنظيم ميزانية في قلبي عصـــــري قسمها إلى ثلاث أجزاء يهم الجزء الأول النفقات العادية ويتم تغطيتها بموارد النهائية المتأتية من الضرائب وعائدات ممتلكات الدولة .في حين يختص الجزء الثاني نفقات التجهيز التـــي كانت تمول بواسطة القروض وبفائض الجزء الأول بينما يخصص الجزء الثــــالث للعمليات الاستثنائية وكانت تمول بواسطة موارد خاصة.
3- في مغرب الاستقلال :
بعد الاستقلال فقد تم إرساء دعائم نظام مالي وطني مستقل إرتكز على وضع ميزانية وطنية تغطي مجموع تراب المغرب الموحد في سنة 1958 ، وفي ظل غياب مجلس تشريعي تناط به مهمة دارسة وتصويت على ميزانية الـــــدولة ، تمــــت المصادقة على ميزانية مغــــرب الاستقلال من طرف مجلس الديوان ومجلس الوزراء . وبالموازاة مع ذلك تم إصدار عـدة قوانين تنظيمية ارتبطت بشكل وثيق بالتجارب الدستورية المغربية ابتدءا من دستور 1962
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الحسين الرامي ، قانون الميزانية . محاضرات على ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي للمالية رقم 13 .130 مطبعة قرطبة اكادير ، الطبعة الرابعة 2017 ص4 .
2) محمد حنين ، تقنيات الميزانية ، مطبعة دار القلم الرباط ، الطبعة الاولى 2009 ص 33 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي أفرز القانون التنظيمي للمالية المؤرخ ب09 نونبر 1963 ، ودستور سنة 1970 مع قانون تنظيمي للمالية مؤرخ 03 اكتوبر 1970 ، وكذلك الأمر بالنسبة لدستور سنة 1972 مع القانون التنظيمي للمالية المؤرخ ب20 شتنبر 1972 الذي امتد العمل به في ظل مقتضيات دستور 1992 إلى أن جاء دستور 1996 بالقانون التنظيمي للمالية المؤرخ في 25 نونبـــر 1998 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي المؤرخ في 19 ابـــــريل 2000 دون أن ننسى المرحلة التجريبية للإصلاح الميزانياتي المرتكز على النتائج سنة 2001 ، لنصل مع الدستور الجديد 2011 إلى القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 لقانون المالية الذي يعتبر إطارا مرجعيا لتقنين مختلف العمليات الموازناتية والمالية وتأطيرها في مختلف أبعـــــادها التنظيمية والتقنية حيث توخى تعزيز دور قانون المالية كبوصلة وموجه لتنزيل سياسات العموميــة والإستراتيجيات القطاعية من اجل تحقيق التنمية السوسيواقتصاديــــة المستــــدامة وإعادة التوزيع ثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) محمد صدوقي ، اصلاح القانون التنظيمي للقانون المالية العامة مدخل للاصلاح السياسات العمومية ، دفاتر الحكامة ، العدد 2 ،2015 ، ص33 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبــحــــث الثاني :
خصائص وأهميـــة المــــيـــزانيـــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الأول :خصائص الميزانية:
الفقرة الأولى : الميزانية عمل توقع وخطة مالية :
1- الميزانية عمل توقعي :
تعتبر الميزانية بمثابة بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه وان تحصله من إيرادات مالية خلال مدة قادمة ، تقدر بعام واحد في اغلب الأحوال . حيث تقوم هذه السلطة بإجراء هـــذا التوقع أو التقدير قبل أن تعرضه على السلطة التشريعية . وتعد الميزانية بما تتضمنــــه من بنود النفقات والإيرادات ومبالغها بمثابة برنامج عمل الحكومة فــي الفترة المقبلـــــة ، حيث يعكس هذا البرنامج سياستها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها ، وذلك من خلال ما تنصرف إليه أوجه الإنفاق والإيراد المختلفة .وغني عن البيان أن تــــوقع نفقات وإيرادات الدولة عن الفترة التي تغطيها الميزانية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التوقع الخاص بالنشاط الاقتصادي ومستواه للمجتمع بأسره في نفس المدة ، بل يجب أن يتـــم التوقع الأول بمراعاة كاملة للتوقع الاخير على النحو الذي سنقف تقتضيه القواعد الفنية الواجب إتباعها عند تحضير ميزانية الدولة (1).
2- الميزانية خطة مالية :
لقد أعطيت للميزانية العامة صفات عديدة ومتنوعة فوصفت بأنها بيان ، أو خطــــة ، أو عملية…الخ وهي اقرب ما تكون إلى الخطة .وهي خطة مالية كونها تتألف من النفقـــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) د. عادل احمد حشيش : أصول المالية العامة – دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام . مؤسسة الثقافة الجامعية .الاسكندرية ص 307-308 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العامة والإيرادات العامة والمقصود بالنفقات العامة تلك المبالغ النقدية التي يتم صرفها من قبل احد أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة وتحقيقا لتدخل الدولـــة في المجاليـــــن الاقتصادي والاجتماعي . والمقصود بالإيرادات العامة : تلك الوسيلة المالية التي تستطيـــع الدولة من خلالها تأمين المال اللازم نفقاتها العامة . والوسيلة المالية تعتبر أداة للتأثير في الحيــــاة الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق أهداف الدولة العامة (1).
ونظرا لان الميزانية أصبحت تلعب دورا كبيرا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية ،فقـــــد أصبحت هناك علاقة متينة بينها وبين التخطيط . والمزج بينهما هو الذي أعطى للميزانية صفة خطة حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية الشاملة . كما أن الأساليب الحديثة في تحديد النفقات كترشيد اختيارات الميزانية يقرب بين الخطة والميــــــزانية في طريقة العمـــــل ، إذ تستهدف النتيجة في كلتا الحالتين . وتعرف بعض الدول روابط متينة بين الخطة والميزانية وتتجلى في مؤسسات مالية تساعد على انجاز أهداف الخطة التي سطرتها الميزانية . هكذا نجد في فرنسا صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج المشاريع الأولوية . وتقوم هذه المؤسسات بمنح قروض للاستثمار سواء للمؤسسات الوطنية أو الشركات الخاصة في القطاعات التي ترد في الميزانية بالتنسيق مع الأهداف المسطرة في المخطط ، كما تبــــرم الدولة عقود المخطط مع المؤسسات الوطنية أو الجهات لانجاز أهداف التخطيط (2).
الفقرة الثانية : الميزانية كإجازة تعبر عن الأهداف اقتصادية والمالية:
1) الميزانية كإجازة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) جهاد سعيد خصاونة: المالية العامة والتشريع الضريبي .الطبعة الأولى 1999-2000 ص207 .
2) د. عبد القادر التعلاني : المالية العامة. الجزء الأول .منشورات المعهد العالي للدارسات القانونية والجبائية التطبقية ، الطبعة الأولى 1996 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعني ذلك ، أن المجالس النيابية (السلطة التشريعية ) في الدول ذات الأنظمة السياسيــــة الديمقراطية هي التي تختص باعتماد الميزانية ، أي الموافقة على توقعات الحكومة عـــــن نفقات وإيرادات العام المقبل.فالحكومة هي التي تقوم بإعداد الميزانية ، لكن السلطة التشريعية هي التي تتولى إجازتها باعتمادها لها . وذلك قبل أن يعود الأمر إلى الحكومة مرة أخـــــرى لتقوم بتنفيذها في الحدود التي صدرت بها إجازة هذه السلطة .أي على النحو الذي اعتمدتها به .ويرجع حق المجالس النيابية في إجازة الميزانية إلى تطور تاريخي طويل .بدا بنجــــاح المجالس الشعبية في تقرير صقها في فرض الضرائب دون غيرها من سلطات الدولة . تـــــم تقرر حقها في رقابة كيفية إنفاق حصيلة هذه الضرائب .وأخيرا اكتمل حق المجالس المتقدمة في المسائل المالية بتقرير وجوب عرض تقديرات وتوقعات النفقات والإيرادات عليها بصفة دورية في وثيقة واحدة هي الميزانية .ويعد حق المجالس النيابية في هذا المجال من أقـــوى حقوق السلطة التشريعية، وبواسطته تستطيع رقابة الحكومة في جميع المجالات .
ويلاحظ هنا ، إن تقديرات الحكومة للنفقات العامة هي وحدها، دون تقديراتها للإيـــــرادات العامة التي تحتاج إلى إجازة من السلطة التشريعية بالمعنى الفني للكلمة ، ذلك إن إجازة هذه النفقات تعطي الحكومة الحق في القيام بها وهذا ما يتفق مع المفهــــوم الفني للإجازة ، أمـــا موافقتها على الإيرادات فلا يتضمن أي خيار للحكومة في تحصيلها أو عدم تحصيلهــــا، إما موافقتها على الإيرادات فلا يتضمن أي خيار للحكومة في تحصيلها أو عدم تحصيلها ، إذ إنها واجبة التحصيل طبقا لنصوص القوانين التي تقررها .وقد تحاول الحكومة أن تضمن الميزانية أوجها جديدة للإيرادات كضرائب جديدة مثلا بحيث تعتبر إجازة المجالس النيابية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للميزانيــــة موافقــــة علــــى فــرض هــــذه الضرائب الجـــديدة وهــذا ما يسمى بملحقـات
. وتهدف الحكومة من ذلك إلى تسهيل الحصولAdjonétion Budgétaires الميزانية
على موافقة السلطة التشريعية على فرض الضرائب. والواقع أن ملحقات الميزانيــــة وإن كانت تفيذ الحكومة في الحصول على موافقة سهلة على فرض ضرائب جديدة ، إلا أنها لا تتفق مع ما يجب من إتاحة الفرصة الكافية لمناقشة مبدأ فرض الضريبة وأسبابه ونتائجه . وفضلا عن هذا ، فإن التشريعات الضريبية بما لها من أهمية وخطر ودوام، لابد أن تصدر في صورة قوانين مستقلة يسهل الرجوع إليها ، لا في شكل ملحق بإحدى الميزانيات طابعها التوقيت بعام واحد (1).
2) الميزانية تعبر عن أهداف الدولة الاقتصادية والمالية :
لا يكتمل تعريف الميزانية بالنظر فقط إلى كونها توقع للنفقات والإيـــرادات مجــــــازا(أو معتمدا)من السلطة التشريعية.بل يتعين في ظل مالية الدولةالحديثة الإشارة إلى مدى ما تحدثه محتوياتها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية . فالميزانية هي الإطار الذي ينعكس فيه اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية ) لأهدافها وأداتها إلى تحقيقها .ففي ظل الفكر المـــــالي التقليدي حيث سادت مبادئ الاقتصاد الحر التي نادت بامتناع الدولة عن التدخل وضرورة ترك التوازن الاقتصادي يتحقق تلقائيا نتيجة التفاعل المرسل للقوى الاقتصادية . لم تحظ الآثار الاقتصادية للنشاط المالي للدولة بالأهمية نتيجة التستر خلف فكرة المالية العامــــــة المحايدة ،وان لم ينكر وجودها تماما. ولكن مع تدخل الدولة في مجالات النشاط الاقتصادي وانتشار التخطيط واستخدام الأدوات المختلفة للتأثير في الحياة الاقتصادية،برزت أهميــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) عادل احمد حشيش .أصول المالية العامة ، دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام . مؤسسة الثقافة الجامعية . الاسكندرية ص 308-309 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشاط المالي كأحد الأدوات الرئيسية في تحقيق أهداف المجتمع ، خاصة وان التدخـــــل بالوسائل المالية يتميز بمرونته بالمقارنة مع وسائل التدخل التحكيمية . كذلك وضحت مدى الصلة الوثيقة بين النشاط والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . فاختيار الـــدولة لنفقاتها وإيراداتها قد يعرقل أهداف المجتمع ، ما لم يتم هذا الاختيار عن طريق إلمام شامل بكافة الآثار المتبادلة بين الظاهرة المالية والظروف البيئية المحيطة بها .وقد استدعى ذلك ضرورة النظر إلى الميزانية العامة في ظل إطار أكبر يعبر عن نشاط المجتمع بأكمله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثاني :أهمية الميزانية:
من الوجهة القانونية فالميزانية العامة تعتبر جزءا من قانون مالية السنة، الذي تقترحه السلطة التنفيذية وتصادق عليه السلطة التشريعية، وهذه المصادقة تعد بمثابة إذن للحكومة لتنفيـــــذ برنامجها المالي بغية تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبهذا تظهر أهمية الميزانية في المجالات المذكورة بصفتها الإطار المنظم للموارد والنفقات .
الفقرة الأولى: الأهمية السياسية للميزانية :
يمكن حصر الأهمية السياسية للميزانية فيما يلي:
1- تعتبر الميزانية وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد اختيار عمــــل السلطة التنفيذية.
الأصل أن السلطة التنفيذية تقوم بتقديم برنامج عملها في وثيقة مالية تسمى بمشروع القانون المالي .يحتوي على إيرادات ونفقات الحكومة لسنة مالية قادمة ، والذي يحتاج لمصــــادقـــة السلطة التشريعية بعد مناقشة من طرف نواب ومستشاري الأمة، الذين ينظرون فيما إذا كان متماشيا مع متطلبات المجتمع أم لا ، فإذا كان البرنامج المالي فيــــه مبالغة فـــــي التخمينات الانفاقية والايرادية قياسا إلى الاعتمادات والتخصيصات ، فيمكن للسلطة التشريعية عندئذ أن تطالب بتعديل وإلغاء ما هو ضروري (1).
ويترتب على هذه المناقشة إما التعديل أو الإلغاء، في محتويات الميزانية .لتعتبر المناقشــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) د. اعاد حمود القيسي .المالية العامة والتشريع الضريبي . مركز غنيم للتصميم والطباعة ،عمان ، 2000.ص 91-90
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع من الاختبار والنقد من جهة ، كما تعتبر نوع من الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية.
2 – تعتبرالميزانية وسيلة ضغط تستخدمها السلطة التشريعية لحمل الحكومة بإتباع برنامــــج سياسي ومالي وذلك لتحقيق المصلحة العامة ، حيث تمتلك الحق في تعديل بعض الاعتمادات أو زيادة أو نقصان التخصيصات ، وإذا رفضت الحكومة إجراء التعديل قد يؤدي ذلك إلـــى تعطل عملها الإداري وشل نشاطها المالي حيث لا يمكن للإدارة أن تقـــوم بالصرف مـــــا دام إنها تحتاج إلى نفقات لتسيير عجلتها الإدارية (1).
وتستطيع السلطة التشريعية الذهاب ابعد من ذلك عندما ترفض المصــادقة على مشـــروع القانون المالي ، فتكون أمام عرقلة كاملة لنشاط الدولة بكافة مرافقها – رغـــــم التـــــدابير الدستورية المؤقتة التي تضمن استمرارية عمل المرفق العام – وقد يصل أحيانا إلى إيقافها عن العمل . وهذا الوضع قد يولد آثارا سياسة تصل أحيانا إلى عزل أو استقالة الوزارة . واستبدالها بوزارة أخرى أو يؤدي على الأقل إلى إثارة المتاعب والمشاكل والاضطرابات السياسية وعدم التوازن في أعمال المرافق العامة ونشاطاتها.(2).
الفقرة الثانية: الأهمية السوسيواقتصادية للميزانية :
عندما تحول دور الدولة من محايدة إلى دولة متدخلة اثر الاضطرابات الاقتصادية التـــــي عرفها العالم ما بين الحربين ، أصبح للميزانية دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أصبحت تقوم بدور فعال في حفظ توازن الأمة الاقتصادي والاجتماعي ، فاستخــدام الرسوم الجمركية أو الضرائب بصورة عامة . خاصة في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) اعادة حمود القيسي مرجع سابق .
2) د عبد الكريم الغازي .التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة .بغداد 1970 .ص.99
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يهدف منه تحقيق غايات مالية بل الهدف هو تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية .
من هنا كان تأثير الميزانية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية واضحا فهي تعالج مشاكل الإسكان والإنتاج الصناعي والمــــواصـــــلات والتعليم وتشغيل الطاقات بما يخلق نهضة اجتمــــــاعيـــة واقتصادية تواكب التحضر والتطورات السريعة .
وتعتبر الميزانية العامة أحد الأدوات المالية التي تستخدم لتحقيق أغراض اجتماعية ، فهـــي تعمل على تحقيق التوازن الإجتماعي والقضاء علــــى التفاوت الكبير بين دخول الإفـــــراد وضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل أو نظير ثمن زهيد لأصحاب الــــــدخول المحدودة ويتم ذلك بالوسائل التالية :
– تمويل الميزانية العامة عن طريق الضرائب المباشرة ذات الأسعـــــار التصـــــاعدية بيحث تتصاعد أسعار الضريبة مع تصاعد شرائح الإيراد تحقيقا للعدالة الضريبية ، وبذلك يســــاهم القادرون في تمويل الميزانية العامة بما يتناسب مع دخولهم في الوقت الــــــذي يعفى أصحاب الدخل المحدود إعفاء مطلقا من الضرائب المباشرة، أويساهمون في تمويل الميزانية العامـة تمويلا ضئيل القدر.
– توجيه الإنفاق العام بالميزانية العامة أو غالبيته لأهداف ومشرعات تتعلق بالطبقــــات ذات الدخول المحدودة.
– في البلاد التي تعد خطة قومية تدرج بالميزانية العامة الاعتمادات اللازمة لتنفيـــــذ الخطة الاجتماعية بجانب الخطة المالية فتعمل بذلك على القضاء على الفروق الكبيرة في الـــدخول وتقليل التفاوت بين الطبقات ويتحقق ذلك بطريقة واضحة في الدول الاشتراكية التــي تمتلك وسائل الإنتاج أو معظمها (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) د محمد قطب ابراهيم . الموازنة العامة للدولة . القاهرة ، مطابع الهيئة العامة للكتاب ، 1978 ص.24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذا أصبحت رسالة الميزانية في عصرنا الحاضر ، وفي الدول المتقدمة اقتصاديا أكثـــر اتساعا مما كانت عليه في ما مضى ، فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات ويؤذن بها فحسب ، وإنما أصبحت تهدف أيضا إلى تحقيق العمالة الكـــــاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية غير المستخدمة والمساهمة في زيادة الدخل القومي، ورفع مستــوى المعيشة . وفي الدول ذات الاقتصاد المخطط (وعلى الأخص البلدان الاشتراكية ) يعظم دور الميزانية كثيرا لعلاقتها الوثيقة بعملية التخطيط الاقتصادي ، إذ تصبح الميـــــــزانية والحال كذلك ، جزءا من الخطة المالية العامة للدولة وأداة من أهم أدوات تنفيذها.وذلك على النحـــو الذي سبق أن أشرنا إليه (1).
ومما يؤكد التأثر الكبير لأدوات الميزانية بالمستجدات وتسخيرها من طرف الدولة لمواجهة الأزمات هو انه بعد إحداث 11 شتنبر 2001 ، أعلنت السلطات المالية الأمـــــريكية علــــى وجوب تبني سياسة مالية طبقا للنظــــــرية الكنزية أي وجـــوب تدخل الدولة فـــــي المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، مع العلم أن هؤلاء هم الدين ينادون بوجوب انسحاب الدولة الكامل من المجالين الاقتصادي والاجتماعي (المذهب النيوليبرالي) وتركيز الــــــدور الاستراتيجــي للدولة اي التفرغ لمهام الضبط والتنظيم وحماية المبادرة الخاصة أي الاقتراب إلى حد ما من دور الدولة الحارسة .فتسارع وجه إجبار الدولة على تدخلها في المجـــالات الإقتصــــــادية والاجتماعية.ففي ذلك الحين اي بعد 11 شتنبر أصبح القطاع الخاص يطلب النجدة وحمايــة الدولة لأنه كان على عتبة الإفلاس ، ويبرر الخواص ذلك بأنهم يؤدون الضرائب بانتظام ويلعبون دورا كبيرا في المجال الاجتماعي (دعم سياسة التشغيل ) لذا فالدولة يجب عليهـــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) د عادل احمد حشيش : احوال المالية العام .مرجع سابق ص.316
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساعدتهم في فترة الأزمات خصوصا القطاع الخاص بالدول الثالثية ذي البنيات الهيكليـــة الهشة التي لا تقوى على مواجهة الأزمات الكبيرة ، فيبقى دائما يطالب السلطات الماليــــة بالتدخل حتى في الأيام العادية . فالقطاع الخاص بهذه الدول خرج من صلب الدولة ، وما زال يعيش في حضنها.
وعلى هذا المنحى يمكن القول بان للميزانية هدف أسمى هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكل ميزانية تخلو من هذا الهدف تصبح عديمة القيمة ، حيث لا فائدة من ميزانية لا تخدم الرخاء الاجتماعي ، وتنشر العدل بين ربوع الأمة معتمدة في ذلك على تنمية اقتصـــــاديـــة سليمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاتمة :
انطلاقا مما سبق يتضح ان تطور الميزانية عرف مسارا طويلا وتغيرا بتغيــــر الظــــروف الاقتصادية وبتغير دور الدولة من دولة محايدة إبان مرحلة الفكر المالي الكلاسيكي إلى دولة تدخليه خلال الفكر الليبرالي الحديث بعيد الأزمة الاقتصادية العالمية لفترة مابين الحــــربين العالميتين . وقيل ذلك بكثير خلال نشوء وتوطيد أسس الدولة الإسلامية عــــرف مفهــــوم الميزانية تطورا موازيا لنشأة الدولة الإسلامية خلال عهد النبي (ص) والخلفاء الراشــــدين وبعد ذلك خلال العهد الأموي الذي تميز بانتظام وضبط السياسة المالية ، على خلاف الفترة العباسية حيث شهدت الميزانية نوعا من التحديث والتطوير في تدبير النفقات والإيرادات.
وعلى المستوى المقارن شكلت انجلترا مهد الميزانية بمفهومها الحديث الذي تطور بتطـــور دور الدولة من محايد إلى تدخل . إما بالنسبة لفرنسا فقد قامت بتأصيل وتقعيد أسس الميزانية لاسيما بعد الثورة الفرنسية لسنة 1789 وكذا كل من دستور 1791 و1793 حيث أصبحت السلطة التشريعية هي المخولة بالادن بالجباية والإنفاق العام .
فقد خضع المغرب بدوره بمسار تاريخ لتطور الميزانية من فترة ما قبل الحماية التي طبعت بالارتكاز على قواعد تقليدية من خلال دور الأمناء في استخـــلاص المستحقات الجبائيــــة ، مرورا بفترة الحماية التي تميزت بالتدخل في الشؤون المالية المغربية مـــــن قبل سلطـــات الحماية .مع بزوغ فجر الاستقلال شرعت الدولة في استعادة سلطتها فاستصدرت العديد من القوانين التنظيمية المالية ارتبطت بشكل وثيق بالتجارب الدستورية وصولا إلــــى دستــــور 2011 والقانون التنظيمي الحالي للمالية رقم 130.13 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتتميز الميزانية بخاصيتي التوقع باعتبارها خطة مالية ، كما تتميز بكونها إجازة تعبر عن الأهداف السوسيواقتصادية والمالية للدولة حيث أصبحت بمثابة البوصلة المحددة للسياســــة المالية للدولة ولتصريف السياسات العمومية المختطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لائحة المراجع :
1- المراجع العامة
– عامر محمد نزار جلعوط وسامر مظهر قنطقجي .السياسة المالية في عهد الخلفاء الراشيدين .دراسة مالية تاريخية تحليلية دار إحياء للنشر الرقمي .الاسكندرية الطبعة الأولى 2013
– نعيمة هراج التوازني . الأمناء في المغرب في حكم السلطان المولى الحسن 1873-1894-مطبعة فضالة المحمدية الطبعة الأولى 1985 .
2- المراجع المتخصصة
– أناس بن صالح الزمراي . مذكرات في المالية العامة 1989 كلية الحقوق مراكش .
– كريم لحرش . تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم (130.13) مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2018 .
– عبد الباسط علي جاسم الزبيدي . الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها . دراسة مقارنة .دار الحامـــد للنشــــر والتوزيع عمان الاردن . الطبعة الأولى 2014 .
– زكرياء محمد بيومي . المالية العامة الإسلامية .دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى 1979 .
– رشيد المساوي . المالية العامة مطبعة سباطيل طنجة الطبعة الرابعة 2017 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– عبد النبي أضريف . المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها الطبعة الثانية 2007 دار القرويين الدار البيضاء .
– سعيد جفري . تدبير المالية العمومية بالمغرب . مطبعة اومكراف . البيضاء الطبعة الأولى 2009 .
– عسو منصور . قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة .مطبعة المعاريف الجديدة . الربــــاط الطبعة الأولى 2017 .
– حسن عواظة وعبد الرؤوف قطيش . المالية العامة . منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان الطبعة الأولى 2013
– الحسين الرامي . قانون المزا نية . محاضرات على ضوء مقتضيات دستور 2011 والقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 مطبعة قرطبة اكادير الطبعة الرابعة 2017 .
– محمد حنين تقنيات الميزانية مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الأولى 2009 .
– محمد صدوقي ، اصلاح القانون التنظيمي للقانون المالية العامة مدخل للاصلاح السياسات العمومية ، دفاتر الحكامة ، العدد 2 ،2015
– د. عادل احمد حشيش : أصول المالية العامة – دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام . مؤسسة الثقافة الجامعية .الاسكندرية
– جهاد سعيد خصاونة: المالية العامة والتشريع الضريبي .الطبعة الأولى 1999-2000 .
-د. عبد القادر التعلاني : المالية العامة. الجزء الأول .منشورات المعهد العالي للدارسات القانونية والجبائية التطبقية ، الطبعة الأولى 1996 .
-د. اعاد حمود القيسي .المالية العامة والتشريع الضريبي . مركز غنيم للتصميم والطباعة ،عمان ، 2000-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– د عبد الكريم الغازي .التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة .بغداد 1970
-د محمد قطب ابراهيم . الموازنة العامة للدولة . القاهرة ، مطابع الهيئة العامة للكتاب ، 1978